الجهر والإسرار في الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة
0:00احسن الله اليكم والسنة ان يجهر المصلي بهذه الاذكار كلها الا اية الكرسي فيقرأها سرا. ذكر المصنف وفقه الله ان السنة فيما تقدم من الاذكار الجهر بها بعد كل صلاة مكتوبة. والمراد بالجهر رفع الصوت مع قصد اسماع غيره ولو لم
0:21اسمع رفع الصوت مع قصد اسماع غيره ولو لم يسمع. والاسرار هو خفض الصوت مع عدم قصد اسماع غيره وان سمع. خفض الصوت مع عدم قصد اسماع غيره ولو سمع. هذا هو الفرق بين
0:41كما تقدم والسنة ان يجهر الذاكر بعد الصلاة بهذه الاذكار فيرفع صوته لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:01كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة ان يرفع الذاكر صوته الاذكار بعد الصلاة وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابو جعفر ابن جرير الطبري
1:21وابو العباس ابن تيمية وابو محمد ابن حزم وابو الفرج ابن رجب خلافا للمشهور في المذاهب منشور المذاهب الاربعة الاصرار بها لكن الظاهر ان السنة هو الجهر. وعليه ائمة الدعوة النجدية
1:41رحمهم الله علما وعملا فانهم يرون ان السنة هي الجهر. والجهر يعم جميع الاذكار ولا يختص باولها والجهر يعم جميع الاذكار ولا يختص باوله. فما عليه كثير من الناس من الجهر باول الذكر ثم يسر
2:01فهذا تحكم لا دليل عليه. افاده شيخ شيوخنا سليمان بن سحمان رحمه الله. فمن اراد ان يوافق فانه يجهر بهذه الاذكار جميعا حتى يتمها. ويكون ذكر العبد لنفسه دون مواطعة غيره اتفاقا مما يسمى بالذكر الجماعي فانه مستنكر بسطه ابن تيمية
2:31والشاطبي في الاعتصام وغيره. والمراد بالذكر الجماعي ما وقع عن اتفاق. اما ما وقع مصادفة بالاتفاق فلا يدخل في هذا فان الناس اذا انصرفوا من الصلاة وقع غالبا اتفاقهم في الابتداء انهم يقولون استغفروا الله استغفروا الله
2:51ويقولون استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه. هذا ليس محلا للدم وانما الذم اذا كان عن اتفاق وموافقة اما اذا كان مصادفة بلا اتفاق فلا يدخل في معنى المنع. والجهر المذكور يختص بالاذكار الخمسة الاولى. اما
3:11الذكر السادس وهو اية الكرسي فاهل العلم مطبقون على انه يسر بها ولا يجاب. انه يسر بها ولا يجهر فلم يذكر احد الجهر بقراءة اية الكرسي. نعم