فتاوى رمضانية (15) - فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى
0:01يقول في سؤاله الثالث والاخير ما حكم من لم يؤدي الزكاة كاملة؟ اي انه ينقص من مقدارها نرجو بهذا افادة. جزاكم الله خيرا الواجب على المرء ان يكون ناصحا لنفسه
0:22محاسبا لها على الواجبات فيقوم بها وعلى المحرمات فيتجنبها لان نفسك امانة عندك الواجب على الانسان الذي اتاه الله مالا ان يؤدي زكاته على الوجه الذي امر به فاذا نقص منها شيئا
0:48فانه تكون مخلا بواجب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرأ له زبيبتان يأخذ بالسنتيه
1:08يعني شدقيه فيقول انا مالك انا كنزك وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار
1:25واحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره كل ما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار
1:43وهذان الحديثان دل عليهما قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير
1:58وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
2:14الواجب على العبد الناصح لنفسه ان يتقي الله في نفسه وان يخرج زكاة ما له ما له على وجه التمام وان يعلم ان هذه الزكاة ليست غرما وانما هي واجر
2:30وثواب يجدها مدخرة له عند الله ويبارك الله له ويبارك الله له فيما بقي من ماله فانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ما نقصت صدقة من ماء بل الصدقات تزيد المال
2:47نموا وطهارة وبركة يقول في سؤاله الثاني هل تجب الزكاة على من يوجد عليه مبلغ من الدين اذا كان الانسان عليه وبيده مال زكوي فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله هل تجب الزكاة عليه
3:15فيما يقابل الدين او لا فمنهم من يرى ان الزكاة لا تجب عليه فيما يقابل الدين فاذا كان عليه الف درهم وعنده الفان من الدراهم لم يجب عليه الا زكاة الف واحد
3:34وتسقط زكاة الالف الاخر لانه في مقابل ما عليه من الدين ومن العلماء من قال ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة وعليه ان يزكي كل ما في يده من المال الزكوي
3:49ولا ينظر الى الدين فاذا كان عنده من الدراهم الفان وعليه الفان فان الزكاة تجب عليه في الالفين ولا يعتبر الدين مانع من الزكاة ومن العلماء من فرق بين الاموال الظاهرة
4:11وهي الحبوب والثمار والمواشي والاموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة فقال ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة ولا يمنعها في الاموال الظاهرة فاذا كان عند الانسان ماشية
4:32تساوي الفين وعليه الفان وجبت عليه زكاة الماشية لان الماشية من الاموال الظاهرة وكذلك الفلاح اذا كان عنده من الزرع ما يبلغ النصاب وعليه دين يقابله فان الزكاة تجب عليه في زرعه
5:01ولا يعتبروه ادينا مانعا من الزكاة و اما اذا كان عنده دراهم وعليه دراهم تقابلها فانه لا زكاة عليه لان الدراهم من الاموال الباطنة والذي يترجح عندي وجوب الزكاة على من عليه دين
5:28سواء كانت الاموال التي عنده من الاموال الظاهرة ام من الاموال الباطنة لان عموم الادلة يشمل من كان عليه الدين ومن لم يكن عليه دين لكن لو كان الدين حالا قبل وجوب الزكاة
5:46وكان متهيأ لوفائه فانه يوفيه اولا ثم يزكي ما بقي واما اذا كان معجلا لا يحل الا بعد وجوب الزكاة فان الزكاة تجب عليه ولو كانت تستغرق جميع ما له
6:02ولو كان الدين يستغرق جميع ماله آآ هذه الرسالة وردت من جاسم عمر آآ من سوريا مقيم في المملكة العربية السعودية يقول اه في رسالته هل يترتب على راتب الشهر زكاة
6:17وفي اي وقت تدفع هذه اذا كان راتبك الشهري ينتهي بشهره فلا يحول عليه الحول فلا زكاة فيه. نعم وان كان يبقى ويحول عليه الحول ففيه الزكاة اذا تم حوله
6:38وفي هذه الحال قد يخفى على المرء الدراهم التي تم حولها والتي لم يتم فنقول له الاولى ان تخرج الزكاة في وقت معين كشهر رمضان مثلا نعم. فتحصي جميع ما عندك في هذا الشهر
6:56وتخرج زكاتهم فما كان قد تم حوله فقد اخرجت زكاته في وقتها وما لم يتم حوله فقد فقد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا بأس به لا سيما في مثل هذه الحال
7:14لان الحاجة داعية الى ذلك لان الانسان يصعب عليه ان يدرك كل درهم او ريال او ليرة متى جاءته من هذا الراتب؟ وهل بقيت؟ او تلفت الذهب المستعمل او الذي يستعمل ويعار
7:38او الذي باق لا يستعمل عند المناسبات كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح وبعض العلماء يقول المستعمل ليس بزكاته لكن الصحيح ان فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراما
8:02وما دون ذلك فليس فيه زكاة والدليل على وجوب الزكاة ما رواه مسلم في صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة
8:18لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت يرحمك الله كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة
8:43حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ونسأل الان المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب او لا؟ كل يقول انها صاحب الذهب
9:01ويدلها على العموم ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب
9:18يعني سوارين غليظين فقال لها اتؤدين زكاة ذلك قال قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما واعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هم هما
9:42لله ورسوله وهذا وعيد ولا اعيد الا على ترك واجب وكذلك سألت احدى امهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي عندها اهو كنز قال اذا بلغ ان ان تؤدى زكاة زكاته ثم زكي فليس بكنز
10:08نعم قد يقول ما مقدار الزكاة؟ نحن عرفنا الان ان الحلي من الذهب اذا بلغ النصاب ففيه الزكاة فما مقدارها نقول مقدارها ربع العشر يعني اتنين ونص في المئة بالالف
10:31خمسة وعشرين وفي عشرة الاف ميتين وخمسين وفي مئة الف الفين وخمس مئة جزء يسير والحمد لله ربما يكون هذا من بركته وهو من بركته بلا شك لان الزكاة فيها اجر عظيم
10:49مثل الذين يفيقون في اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت السبع سنابل في كل سنبلة مات حبة وفيها ايضا بركة للمال فانه ما خالطت الزكاة مالا الا اتلفته ربما يبارك بهذا الحلي
11:09ويوقى الافات بسبب اخراج الزكاة منه هذا فضلا عن الاجر الذي يكتسبه الانسان اذا اعطيت الان من الحلي زكاته خمسة وعشرين في الالف اتظن ان هذي الخمسة والعشرين غرما وخسارة
11:29لا ربح خمس وعشرين ريال في يوم القيامة الريال سبعة ريالات ومع كل ريال مئة ريال سبع مئة حصل يوم القيامة اجر سبع مئة ريال بينما انك اجر سبع مئة ريال في كل ريال
11:55بينما انت في الدنيا توفر ان وفرت خمسة وعشرين في في الالف ربما يكون عدم اخراجك سببا لضياع هذا الحلي او لتلفه او لتكسره او لسرقته او لاستعارة احد اياه ثم
12:16يجحده او ما اشبه ذلك الذي احب من اخواني المسلمين الا يظنوا ان الصدقات او الزكاة الزكوات تذهب جفاء هي خير ليس لمالك ليس لك من مالك الا ما انفقته لله
12:36والباقي سيكون لغيرك له سؤال اخر يقول رجل لديه منزل يسكنوه وعمارة اخرى يقوم بعمارتها للاجار هل عليه زكاة فيها ام لا؟ افيدونا بالحكم الشرعي في هذه الاسئلة ولكم تحياتي
12:50اما البيت الذي يسكنه فلا فلا زكاة عليه فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة واما البيت الذي يعمره ليؤجره فاذا كان ليس له نية سوى تأجيره
13:12فلا زكاة فيه ايضا وانما الزكاة في اجرته اذا تم الحول عليها من حين العقد و اما اذا كان نيته بهذا البيت الذي يعمره بالتأجير بالتجارة ايضا. نعم. بمعنى انه يريد هذا وهذا
13:31صار عليه الزكاة في عينه والزكاة اي في عينه ولكنه بالقيمة باعتبار قيمته. نعم. وصار عليه الزكاة ايضا في اجرته هذا هو تفصيل المسألة في ذلك احسن الله اليكم. دفع الزكاة هل هو هل الافضل فيه ان تدفع للمدينين ام للفقراء المعدمين
13:54اه حاجز الفقير اولى لان حاجته تطير حاضرة تحتاج الى اكل وشرب وكسوة والمدين يمكن ان يقع ان يقضي الدين فيما سبق في المستقبل. يمكنه ان يقضي الدين في المستقبل
14:13ثمان المدين اذا كان اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه اما في الدنيا واما في الاخرة لكن الفقير حاجته ملحة ولهذا بدأ الله بالفقراء والمساكين قبل كل اهل الزكاة
14:30انما الصداقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وهم في سبيل الله وفي السبيل بارك الله فيكم. يقول المستمع يوجد في منطقة فرع لجمعية خيرية. هل يجوز ان ندفع شيئا من زكاة مالي فيها؟ افيدونا مشكورين
14:49اذا كانوا قائمون على هذا الفرع الخيري ممن يوثق بهم في دينهم وعلمهم فلا بأس ان تدفع اليهم من زكاتك وتخبرهم بهذا لانها زكاة لان لا يصفوها مصرف الصدقات اما اذا كنت لا تعرف عن حالهم
15:12الافضل ان تؤدي ذلك بنفسك بل الافضل ان تؤدي ذلك بنفسك مطلقا لان كون الانسان يباشر اخراج زكاته بنفسه ليطمئن الى وصولها الى اهلها وليثاب ويؤجر على التعب في ايصالها الى اهلها. اولى من كونه يعطيها من
15:30يؤديها