استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

فتاوى رمضانية (3) - فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله

0:01هذه اولى الرسائل من المستمع محمد سالم عبدالله من الاردن عمان اه بعث بثلاثة اسئلة السؤال الاول يقول ما هي مفسدات الصوم؟ وهل يشترط عقد النية للصيام في كل يوم؟ ومن نسي ان ينوي فهل
0:27فيه شيء ام لا نعم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا السؤال تضمن ثلاث مسائل المسألة الاولى النية وهل يجب ان يعقدها لكل يوم
0:55والجواب على ذلك ان النية شرط لصحة العبادة كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلا عمل الا بنية والنية هي ان يقصد الانسان
1:14بعمله او في الاصح النية لها وجهان الوجه الاول نية المعمود له والوجه الثاني نية العمل نعم ففي الوجه الاول يجب ان يجب ان يكون الانسان مخلصا لله تعالى في عبادته
1:41لا يريد بها تريكا غيره والغرض منها تعيين المأمون له وتوحيده بتلك العبادة وهو الله سبحانه وتعالى اما الوجه الثاني النية فهو نية العمل اي تعيينه وتمييزه من غيره لان العبادات اجناس وانواع
2:15لا يتميز احدها الا بتعيينه فلا بد من ان يعين نية الصوم الواجب ففي رمظان ينوي انه قام يوم من رمضان والنية في الحقيقة لا تحتاج الى تعب كبير فان من قام في اخر الليل
2:39واكل السحور فانه لا شك انه ناوي للصوم نعم. وتعيين النية ايضا اذا كان في شهر رمضان امر معلوم لان الانسان لا يمكن ان ينوي بهذا الصوم الا انه صوم رمضان ما دام في وقت رمضان
2:59وعلى هذا فاذا قام الانسان في ليالي رمضان واكل السحور فانه لا شك انه قد نوى وعين النية فلا يحتاج ان يقول اللهم اني نويت الصوم او انا وقت الصوم الى الليل وما اشبه ذلك
3:18ولكن هل يجب في رمضان ان يعين النية لكل يوم او اذا نوى من اوله كفى ما لم ينوي قط انه اذا نوى من اوله كفى الا اذا نوى القطع
3:38وينبني على ذلك مسألة وهي ما لو نام الانسان في يوم من رمضان بعد العصر ولم يستيقظ الا في اليوم الثاني بعد طلوع الفجر نعم فان قلنا انه يجب تعيين النية
3:53لكل يوم من ليلته فان صوم هذا الرجل اليوم الثاني لا يصح لانه لم ينويه من ليلته وان قمنا بالاول وهو ان رمضان يكفي نية من اوله ما لم يقطعه
4:11فان صومه هذا اليوم صحيح لان الرجل قد نام ومن نيته بلا ريب انه سيصوم غدا لانه لا سبب يوجب قطع الصوت وقولنا اذا نوى من اوله ولم ينول قطع
4:32احترازا مما لو نوى القطع مثل ان يكون مريضا يصوم يوما ويدع يوما فانه اذا افطر لابد ان يجدد النية ببقية الشهر لا هذا بالنسبة للنية فصار الخلاصة ان النية يجب ان يلاحظ فيها شيئان
4:56الشيء الاول نية المعمول له وهو توحيد الله تعالى بالقصد بان يريد الانسان بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى والثاني نية العمل بان يعين العمل الذي يعمله من طهارة او صلاة او زكاة او صوم
5:14سواء كان ذلك تطوعا ام فريضة نعم والسؤال السؤال الثاني يقول ما هي المسألة الثانية مفسدات الصوم. نعم مفسدات الصوم ذكر الله في القرآن منها ثلاثة وهي الاكل والشرب والجماع
5:37فقال تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل نعم فهذه ثلاث مفطرات
5:52اولا الجماع والثاني الاكل والثالث الشرب والاكل شامل لكل مأكول سواء كان نافعا ام ضارا وسواء كان حراما ام حلالا وكذلك الاشهر شامل لكل مشروب سواء كان نافعا ام ضارا وسواء كان حراما ام مباحا
6:18كله يفطر لعدم الاستثناء فيه نعم الرابع انزال المني بشهوة بمباشرة او معالجة حتى ينزل فانه يكون مفطرا وهو وان لم يكن داخلا في قوله فالان باشرهن فان قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في الصائم
6:45يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فان الشهوة تتناول الانزال بشهوة وقد اطلق النبي صلى الله عليه وسلم على المني انه شهوة حيث قال وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر
7:16قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وظعها في حلال كان له اجر نعم الامر الخامس من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الاكل والشرب وهو الابر المغذية
7:38التي يستغني بها متناولها عن الطعام والشراب وذلك انها وان لم تكن داخلة في الاكل والشرب فانها بمعنى الاكل والشرب لاستغناء الجسم بها عن ذلك فاما الابر التي لا يستغنى بها عن الاكل والشرب
8:03فليست مفطرة سواء تناولها الانسان بالوريد او تناولها في العضلات حتى لو لو وجد طعمها في حلقه لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب فلا تكون مفطرة باي حال من الاحوال
8:23اذا لم تكن مغذية اذا لم تكن مستغن بها عن الاكل والشرب. نعم الامر الثالث من من مفسدات الصوم القيء عمدا يعني اذا تعمد الانسان القيء حتى خرج فانه يفطر بذلك
8:45حديث ابي هريرة من درعه القيء فلا قضى عليه ومن استطاع عمدا فليقضي الامر السابع اخراج الدم بالحجامة فاذا احتجم الانسان فانه يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم
9:08والحكمة من افطار الصائم بالقيء وبالحجامة وانه اذا او احتجم لحقه من الضعف ما يوجب ان يكون محتاجا الى الاكل والشرب ويكون الصوم شاقا عليه ولكن مع ذلك اذا استقاء عمدا او احتجم عمدا في رمضان
9:37بدون عذر فانه لا يجوز له ان يأكل ويشرب ما دام في نهار رمضان لانه افطر بغير عذر اما لو كان لعذر فانه اذا قرأ او احتجم يجوز له الاكل والشرب
9:55لانه افطر بعذر واما خروج الدم بغير الحجامة مثل ان يخرج منه رعاف او يقلع سنه او غرسه فيخرج منه دم فان هذا لا شيء عليه فيه ولا يفطر به
10:19لانه ليس بمعنى الحجامة وليس حجامة وهو يخرج منه ايضا بغير اختياره كالرعاة وكذلك لا يفطر باخراج الدم كل الاختبار مثل ان يؤخذ منه دم ليفحص فانه لا لا يفطر بذلك
10:47لان هذا دم قليل ولا يؤثر تأثير الحجامة على الجسم واذا كان للتبرع فلا فلا يكون مفطرا نعم اما اذا اخذ منه دم للتبرع لشخص مريظ لا فهذا ان كان الدم يسيرا
11:05لا يؤثر تأثير الحجامة لم يفطر به وان كان الدم كثيرا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فانه يفطر بذلك وعلى هذا فاذا كان صيامه واجبا فانه لا يجوز ان يتبرع لشخص
11:26حال صيامه لانه يلزم منه ان يفطر صوم الواجب والفطر في الصوم واجب محرم الا لعذر نعم. نعم لو فرض ان هذا المريض معرض للتلف وانه لو انتظى به غروب الشمس
11:46تو انتظر به غروب الشمس لهلاك وقال الاطباء انه ينتفع بدم هذا الصائم فانه في هذه الحال يفطر ويتبرأ بدمه لانه افطر لانقاذ معصوم والفطر لانقاذ المعصوم جائز مباح ولهذا اذن للمرأة المرضع
12:12اذا خافت نقص اللبن على ولدها اذن لها ان تفطر قال ذلك الحامل. نعم وكذلك الحامل اذا خافت على ولدها اذن لها ان تفطر ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا كان لعذر اي نعم
12:28عليه القضاء فقط لا و بقي ان يقال ما تقولون في الكحل والصعور الانف والقطرة في الاذن او في العين فنقول اما القطرة في الاذن او في العين فانها لا تفطر
12:59مطلقا لان ذلك ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب وليس من المنافذ المعتادة التي تصل الى المعدة عن طريق العين او الاذن واما الانف فانه اذا وصل الى جوفه شيء منه
13:24من طريق الانف يفطر بذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق الا ان تصوم الا ان تكون صائما ومن مفتيات الصوم خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة
13:44فاذا خرج منها دم الحيض او دم النفاس وهي صائمة بطل صومها ولا يبرث بالخروج لا بالاحساس به دون ان يخرج فلو فرض ان امرأة احست بدم الحيض قبيل غروب الشمس
14:01ولكن لم يخرج الا بعد ان غربت الشمس فصومها صحيح وقد كان بعظ النساء يظن ان المرأة اذا رأت الحيض قبل ان تصلي المغرب ولو بعد الغروب فان صومها ذلك اليوم لا يصح. وهذا لا اصل له
14:19فالمعتبر خروجا الدم ان خرج قبل الغروب فسد الصوم وان لم يخرج الا بعده فالصوم صحيح وليعلم ان هذه المفطرات المفسدات في الصوم لا تفسده الا بشروط ثلاثة الشرط الاول
14:40ان يكون عالما الشرط الثاني ان يكون ذاكرا والشرط الثالث ان يكون مختارا فان كان جاهلا لم يفسد صومه مثل ان يأكل يظن ان الفجر لم يطلع فيتبين انه طالع
15:00او ان الشمس قد غربت فيتبين انها لم تغرب فان صومه لا يفسد بذلك ودليله ما ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها
15:16قالت افطرنا في يوم غيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء وكذلك لو اكل او شرب ناسيا انه صائم فانه لا قظاء عليه
15:31في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وكذلك لو اكره على شيء من المفطرات
15:44فانه لا يفسد صومه بذلك لان المكره غير مريد ولهذا رفع الله حكم الكفر على من عمن اكره عليه فقال من كفر بالله من باب ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن ما انشرح بالكفر صدرا فعليهم ارض من الله ولهم عذاب عظيم
16:09وليعلم ان هذه المفطرات ليس فيها كفارة الا شيء واحد وهو الجماع فان الانسان اذا جامع زوجته وهو صائم في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم وجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة
16:28فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وانتبه لهذا الشروط ان يكون في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فان كان في غير رمظان
16:47فانه لا كفارة عليه يفسد صومه ولكن لا كفارة عليه وكذلك لو كان في نهار رمضان وهو ممن لا يجب عليه كما لو جامع زوجته وهو مسافر قائم فانه لا كفارة عليه حينئذ
17:03لان الصوم لا يجب عليه في هذا الحال. اذ يجوز له ان يفطر عمدا نعم نعم اه بالنسبة للجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم آآ هل تكون الكفارة على الزوجين
17:22نعم تكون الكفار على الزوجين اذا اختارت الزوجة اما اذا اكرهت على هذا فانه ليس عليها كفارة لانها مكرهة ولا يفسد صومها ايضا بذلك لكونها مكرهة والكفارة على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين
17:43فان لم يستطع فاطعام الستين مسكينا فلا يجوز الاطعام لمن كان قادرا على الصوم نعم واما المسألة الثالثة مما تضمنها السؤال فهي ما اذا مست النية وانسا النية لا اتصور ان يقع
18:07لان الانسان اذا اراد الصوم عادة فسوف يقوم في اخر الليل ويتسحر وبهذا يكون قد نوى الصوم فانا لا اتصور وش معنى النسيان بارك الله فيكم. هدي الصحابة رضوان الله عليهم
18:25والرسول في شهر رمضان يا فضيلة الشيخ كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهدي السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم باحسان استغلال هذا الشهر المبارك بكثرة فعل الخير
18:43واجتناب فعل الشر فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل كل ليلة يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل
19:00اجود بالخيل بالخير من الريح المرسلة وكان عليه الصلاة والسلام اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمظان في العشر الاواخر منه
19:18طلبا لليلة القدر والاعتكاف هو ان يلزم الانسان المسجد ليتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.