اذا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله فماذا نقدم الشيخ سليمان العلوان
0:00اعد السؤال النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الصحابة الاخ يا سعاد تعارض اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله طبعا التعارض هنا في الظاهر ليس في حقيقة الامر
0:28ولا فله تعارض بين قولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين قوله وبين فعله. ولذلك الناس يتفاوتون في تخريج ذلك في زحمة على حسب علومهم وعلى حسب فهومهم فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى يشرب الرجل قائما
0:54وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما طبقة من العلماء قالوا ان شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما دليل على نسخه للنهي والطائفة قاتلة هذا فعلا والفعل يدخل والاحتمال وهو احتمال الخصوصية. يقدم القول على
1:14الفعل النصوص يجب الجمع بينها والاصل ان الفعل المجرد من النبي تشريع وكما قال في مراقي السعود والجمع واجب متى ما امكن والا فللاخير نسخ بين وكما قال في المراقي ايضا في باب اخر وربما يفعل للمكروه
1:41مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي ان يشرب من فم القرب فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقراره صلى الله عليه وسلم هذا كله تشريع وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل
2:07وما جرى في عصري ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع على هذا اذا جاء فعل قد يكون ظاهره معارضا للقول فانه يجمع بينهما في ادوات الجمع والايصال الى الترجيح مع امكانية الجمع. ولا يجوز الذهاب الى النسخ
2:38وقد امكن الجمع المسألة التي نتحدث عنها نقول ان الاصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه للتحريم وهذا الاصل. والصواب قررنا اكثر من مرة انه لا يختلف الاداب عن الاحكام
2:56ولا دليل على التفريق قال ولا قول وهذا قول الطائفة من العلماء كل من فرط لن يستطع ان يذكر ضابطا في المسألة دورات عدة امثلة بل هي كثيرة اوردت على من قعد للقاعدة ونتناقض ما استطاع يضبط القضية
3:17تحدثت عن مسألة اه استقبال القبلة بغاية وهي من الاداب. مع ذاك الحلال يا اخوان التحريم في اداب اخرى الشمال قالوا هذا ادب طيب هذا ادب. بين هذا وهذا تحدثت عن هذه الاسئلة في الحقيقة عدة امثلة وضربت امثلة كثيرة
3:42على كل نحن نتكلم عن قاعدة عامة ان الاصل في النهي التحريم يشرب الرجل قائما هذا للتحريم. جاء نص اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة هذا النص لا يمكن ان نعطله
4:05ولا يمكن نفرغ عن محتواه هذا فعل ولم يكن خبط عشواء ولم يكن هذا نسيانا فلابد ان له معنى بدليل ان علي ابن ابي طالب كما في البخاري كان يشرب واقفا
4:31وكان يقول ليراني من ينكر هلا وحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرب وواقفة فهذا يعني ان هذا له معنى وعليه يحمل نهيه صلى الله عليه وسلم على التنزيه
4:56ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الجواز فيزول حينئذ الاشكال فمن شرب واقفا لم ينكر عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا ومن شرب جالسا فهذا افضل
5:28واذا تعذر الجمع بين النصين نحمل الفعل على الخصوصية الامثلة على هذا كثيرة فمن ذلك الحديث الواردة والايات والادلة على ان الرجل لا يمس امرأة لا تحل له هذا واضح. الادلة كثيرة
5:56ان يصافح المرأة الاجنبية ولو كان بحال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اصافح النساء واذا كان الله قد نهى عن النظر فما بالك بالمصافحة الله جل وعلا يقول لمؤمنين غضوا من ابصارهم. وقال تعالى قل للمؤمنات يغضون من ابصارهن
6:20والمصافحة اشد من النظر وجاءت الادلة الكثيرة بان الرجل لا يخلو بالمرأة وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على المغيبات الا مع دين ما اعظم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت الحمو انقرب الزوج. قال الحمو والموت
6:53هو الهلاك ولكن يستشكي كثير من الناس جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عند امي حرام وكانت تفلي رأسه واكثر الاشكالات عند الفقهاء وعند الشراح الحديث طبعا في فتح الباري. وفي غيره من الكتب
7:24لا يمكن ان نقول ان هذا دليل على الجواز لا نريد التحريم عامة في الكتاب وفي السنة والمفسدة ظاهرة ولا يمكن ان تأتي الى نص واحد تخرق به اصول ومثل هذا الحادثة لم تتكرر
7:50ولا يعرف عن اهلنا الصحابة انه عمل بمقتضى ذلك وهم القدوة بين الاسوة. وهم افهم الناس للادلة فكان هذا دليلا على ان هذا الفعل خاص للنبي صلى الله عليه وسلم
8:15فانقل المدني الخصوصية ولذلك في قراءة ابي وازواجه امهاتهم وهو اب لهم هذه قراءة وازواجه امهاتهم وهو اب لهم وبدليل المرأة الذي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم
8:44ولما لم يقضي في شأنها شيئا جلست قال رجل الصحابة زوجنيها الى ان قال في اخر حلقة زوجتك بما معك من القرآن هذا دليل ان وضعه بيختلف عن وضع غيره صلى الله عليه وسلم. قد قال زوجتك بما معك من القرآن
9:13وهو اولى بالمؤمنين من انفسهم واما قول الصحابي على ما تفضل بالسؤال عنه الاصل في انه لا يقيد النص ولكن اذا تواطأ الصحابة على عمل فان هذا العمل يوجه النصر ويبين مساره
9:41والمطلوب منه لان فهم الصحابة ولا من فهوم غيرهم مثلا ظواهر الادلة تدل على ان الاضحية واجبة فكان ابو بكر وعمر لا يضحيان وكان موسرين خشية ان يظن الناس الوجوب
10:09والاسناد اليهما صحيح هذا الفعل منهما تبين ما هو المقصود من الادلة؟ وان الادلة لا تفيد الوجوب ستحمل على الاستحباب واما قوله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا فهذا خبر معلوم
10:40الصحابي نوعان النوع الاول ان يكون مما فيه مجال للاجتهاد فهذا لا يقيد النص ولكن اذا روي الحديث من طريقه وحمله على شيء فقد يحمل عليه على حسب القرائن النوع الثاني يكون من مما لا مجال للاجتهاد فيه
11:18هذا يكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما كما قال العراقي في الفيته ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى الحاكم الرفع لهذا اثبت