حكم تبديل الحدود وهل يدخل في تغيير الشرع الشيخ سليمان العلوان
0:00نعم هو الحدود من الشرع نعم يقول تبديل الحدود الشرع الحدود من الشرع. فمن بدل حدا مقطوعا به فلا داخل في تبديل الشرع والتبديل غير الترك التبديل. فلمن بدل قضية واحدة بمنزلة من بدل الشرع كله. افتؤمنون
0:30ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولذلك يقول الله جل وعلا ان من نسي زيادة في الكفر. فاذا ازداد التبديد زاد التغليط ولف الحكم يبقى هو هو. لان كون الانسان يترك حكم الله في قضية عينية هذا هو الذي يقول عنه السلف كفر دون
0:50اما كون يبدل شرع الله. يبدل شرع الله. هذا لا نزاع بين الائمة بانه كفر اسئلة كثيرة قال بمحمد بن حزم محمد بن حزم يرى ان من حكم شيء من الانجيل وترك حكم الله انه كافر مرتد يقول لا يختلف
1:10من المسلمين. هذا هو الان حكم بحكم الله المنزل لكنه منسوب وترك حكم الله الناسخ. فيرى ردته بالاجماع. فكيف بمن بدل شرع الله وحكم بالقوانين الوضعية. والفرق بين القظية العينية وقظية التبديل. الترك هو ان يأتي اليك ان يكون هناك قاظي
1:35ابونا حاكم وترفع عليه قضية هي قتل لقريبه او قطع يد لقريبه فيحابيه فيسقط عنه الحد. دون ان يستحل ذلك. هذه هي القضية العينية المعروفة عند الفقهاء. وهي التي قال
1:55عنها الائمة كفر دون كفر لانه لم يرتكبون شيئا يناقض اصل الايمان ولا اعلم احد من العلماء قال بان هذه الصورة اكبر واما التبديل سنجعل هذا شرعا للناس فاعطل من جهة واشرع من جهة اخرى. وبدل من جهة وشرع من جهة
2:25اخرى مثل ان يأتي الى حكم الله بالقصاص الله جل وعلا يقول كتبنا عليهم فيها ان النفس النفس والله جل وعلا هو السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فيأتي الى هذه
2:50حدود يلغيها. ويقول نظى عوضا عن فيقول نضع عوضا عن القتل حبسا وعوضا عن السرقة غرامة مالية. فهذا بدل حكم الله فهذا بدل حكم الله وجعل هذا هو مفروظ على الناس. والغى شرع الله بالكلية. والغى شرع الله في
3:20القضية هذي بالكلية. وقال للناس هذا تتعاملون به. وهذا اللي نشرعه لكم وهذا في هذه الحالة يكون مشركا هذا. لان الله جل وعلا يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الا
3:37وهذا من جنس شركة مشركين. اللي يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما والله جل وعلا كفرا فقال ان من نسي زيادة في الكفر. فبعض الناس يخلط بين القضية العينية
3:57وبين التبديل و التشريع التشريع والتبديل كفر. هناك بعض الجهال يقول هؤلاء يفرقون بين قضية وقضية ويفرقون من القليل والكثير والشرك ما في تفريق بين القليل والكثير فهذا من جهل اصلا ما فاهم هذا ما يفهم الفرق بين القضية
4:17في الترك والقضية عينية في التبريد. القضية عينية في التبديل كفر. من قال ان نفرق بين مسألة ومسألة؟ او نفرق بين مسألتين و واربع بقدر ما يزيد بقدر ما يكفر بقدر ما ينقص لا نكفره. هذا لا اصل له. فالتدبير كله كفر. في واحد او في عشرة
4:37كل هذا مناقض لاصل الايمان. مناقض لاصل الايمان. ولكن ما يفرق فيه. اما الترك فالعبوا وليس ما ورد فيه انه لا يكفر كفر لانه لم يأتي بما يناقض اصل الايمان. مع ان التفريق بين القليل والتكفير مذهب معروف عند العلماء في مسائل متعددة. كتب
4:57في الصلاة مثلا تكسلان العلماء في كفر تاج الصلاة مذاهب. منهم من قال من يكفر اذا ترك الصلاة بكلية ومنهم من قال انه لا يكفر انه يكفر لو ترك صلاته بواحدة وهذا ثابت عن جمع من الصحابة منهم حذيفة
5:15وهذا الذي يأتيه ابن حزم انه مذهب الصحابة يقول. ومنهم من يقول في ابن تيمية يقول يكفر اذا كان الترك غالبا المذاهب معروفة في التفريق بين بعض المسائل كالمية والكيفية. لكن نحن ننفرق بقضية التبذير. لا نفرق بين مسألة او يحكم بعشر
5:35ازا اللي حكم بعشر اه حكم بقضية قلنا نكفره هذا بدل دين الله هذا مشرع وهذا جعل نفسه شريكا لله رب العالمين. بحالة في حالة وجود التبديد. في حالة وجود اه التشريع. فانه يكفر ولو كان في مسألة واحدة
5:55في قول ابن تيمية رحمة تعالى او بدل الشرع المتفق عليه فانه كافر مرتد باتفاق الفقهاء ويدخل في قول ابن حزم بانه مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من اه المسلمين ويدخل في قول اسحاق بن راوي من رد شيئا مما انزله الله
6:15او جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فانه كافر. تقليل التعزيرات. يعني مو الحدود ما وصل الى انه يعني ما ثبتت عليه مثلا شروط السرقة في حق هذا الرجل. فكل من كان دون ذلك من الكازيرات. تقنينها بحد سواء كان في شي مثلا من اقوال الفقهاء او عامة
6:35مثلا تقييم الدولة غرامة مالية. التحذيرات تختلف عن الحدود. نحن نتكلم قبل قليل في الحدود الثابتة بالكتاب والسنة تقيدناه قلنا حرم الحلال المتفق عليه او حرم حلال او بدل الشرع المتفق عليه. والتعزير غير متفق عليه بين العلماء من العلماء
6:55التعجيل بالعقوبات لا يرى التعزير اصلا. وهذا يختلف اه من حيث الكمية ومن حيث الكيفية. فكون ان الشخص يأتي يقنن التعزيرات هذا لا يكفر. لقد لا يكون عاصيا في حالات. لان هذا راجع الى السياسة الشرعية والى المصلحة
7:15العامة ولكن الاطفال لا تقنن التعزيرات. وان هذه الامور راجعة الى اجتهاد الحاكم والاجتهاد القاضي الموكول اليه القضية والمغسلة فهو يحكم فيها بنظره وعلى حسب اجتهاده يعزر هذا بالحبس سنة ويعزر الاخر بالحبس سنتين. وقد يعزر هذا بالحبس ثلاث سنوات ويعزر هذا بالحبس اربع
7:41على حسب ما يراه فحين نربط نحن بنظام معين وبشي مقنن معنى ذلك لن نفرض رأيه تعال عليه. وهذا ليس كفرا. اجتهادي. ولا ولا في مخالفة لشرع الله في الاصل. وانما المخالفة
8:01القاضي انك تفرض علي رأيا انت تراه قد لا يكون هو يراك كان المفروض ان لا يفعل هذا لان القاضي قد يكون هو اللي عاشر القضية والبشر قد لا يرى ان هذا التعزير يناسب القضية وقد يرى ان التعزير في مبالغة وقد يرى ان التعزير اقل مما
8:21فهو يعالج القضية على حسب ما يراه. في مسألة اه التعزير. فلذلك مسألة التعزير المفروض ما تقنن. لكن لو قننت كما خلاص لا تبلغ مبلغ الكبرى