استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الو. صلى الله عليه وسلم الغلام بعقيقته عقيقة سنة في اصح قولها العلماء تذبح عنه يوم سابعه قال مالك وقتها اليوم السابع. ولا يشرع في غير هذا اليوم وقال احمد واكثر اهل العلم اذا فاتت اليوم السابع تقضى فيما بعد في اليوم الرابع عشر او في اليوم الحادي والعشرين. وفي ذلك اثر عن عائشة ولا يصح في انقطاع. روى الحاكم
0:28الصحيح ان العقيقة كالراتبة لا وقت محدد كما ان الراتب القبلي لصلاة الظهر اذا تعمد المرء تركها لا يصح قضاؤها فكذلك العقيقة حددت في اليوم السابع. اذا فاتت لا ينفع قضاؤها
0:47اذا فاتت بدون عذر لا يشرع قضاؤها. واذا فاتت لعذر قضيت كما قضى النبي صلى الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر عامة السنن الرواتب كما يصح قضاء الوتر على التفصيل السابق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.