شرح كتاب الحج من جامع الترمذي 14 الشيخ سليمان العلوان
0:01الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الثالث والخمسون باب ما جاء للوقوف بعرفات
0:22والدعاء لا يختلف العلماء بوجوب الوقوف بعرفات وقال الجمهور لانه ركن من اركان الحج لا يصح حج من لم يقف لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة ابن مضرس
0:48من شهد صلاةنا هذه وقد وقف بعرفة من ليل او نهار فقد تم وقضى صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما فمن طلع عليه
1:12فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج رواه مالك وغيره بسند صحيح وقد كان الوقوف بعرفة مأثورا عن إبراهيم الخليلي عليه الصلاة والسلام وفعله الناس من بعده وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات في حجته قبل الهجرة
1:47وخالف في ذلك صنيع قومه قريش حيث يمتنعون عن الوقوف في عرفات ويقولون لا نخرج من الحرم لا نخرج من الحرم فكانوا يقفون بالمزدلفة ويدفعون عقيدة ارتفاع الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم
2:18فوقف بعرفات يدعو حتى غربت الشمس ثم دفع الى المزدلفة وبقي فيها حتى اصبح ثم دفع قبل ان تطلع الشمس مخالفة للمشركين وقد قال عمرو ابن ميمون شهدت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
2:48صلى بجمع الصبح ثم وقف قال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. ويقولون اشرق سبيل وان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهم ثم اصاب قبل ان تطلع الشمس
3:15رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وتعد عرفة مشعرا وهذا لا يختلف فيه العلماء وهي من الحل وليست من الحرم ومثل ذلك نمرة تحية من الحل وليست من الحرم
3:45بخلاف مزدلفة ما هي مشعر هو حرم ومنها مشعر اختلف العلماء في محسر هل هو من منى ام لا وقال الجمهور هو حرم وليس مشعرا وقال بعض العلماء محسر من منى
4:16وحينئذ يقول ولا يختلف العلماء انه حرم قول والدعاء فيها والوقوف بعرفات للدعاء فان النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا لم يزل واقفا في عرفات يدعو
4:47حتى غربت الشمس قال ابو عيسى حددنا قتيبة اخبرنا سفيان اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار وهؤلاء ائمة الفقات تقدم الحديث عنهم قال عمرو بن دينار عن عمرو بن عبدالله بن صفوان
5:15عمرو بن عبدالله بن صفوان بن امية القرشي الجمحي وهو مكي حدث عنه الحكم ابن جميح السدوسي وعمرو ابن ابي سفيان واخوه محمد ابن ابي سفيان وقال عنه ابن سعد رحمه الله تعالى
5:42كان قليل الحديث وذكره ابن حبان رحمه الله في ثقاته وقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب صدوق شريف وقد روى له البخاري في الادب واهل السنن
6:06قال عمرو ان يزيد ابني شيبان وهذا هو الازدي له صحبة وقد روى له الاربعة قال يزيد اتانا ابن مربع الانصاري ابن مرضع ثلث في اسمه فقيل يزيد وهذا الذي ذكره ابو عيسى رحمه تعالى في هذا الباب
6:40وقيل زيد وقيل عبد الله وهو الصحابي صحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ردة العلماء ودليل صحبته انه قال اني رسول
7:06رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة نوعان صحبة خاصة تقتضي الملازمة ابي بكر وعمر وانس وحذيفة وابن مسعود واخرين معتاد الصحبة العامة المقتضية للرؤية ولو ساعة من زمن وهؤلاء جميعا يدخلون في فضل الصحبة
7:38وان الواحد ممن اتى بعدهم لو انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه وهذا الخبر متفق على صحته قوله اقال يزيد اتانا ابن مربع ونحن وقوف بالموقف
7:56اي في عرفات وهذا في حجة اي في عرفات وهذا في حجة الوداع ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة الا حجة واحدة اختلف العلماء رحمه تعالى في كونه صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة
8:23مظاهر الادلة وكلام الائمة بانه قد حجة ويأتي ان شاء الله جل وعلا اشارة الى هذا على حديث جبير ابن مطعم وهو خبر متفق على صحته قوله مكانا يباعده عمرو
8:44بمعنى انه لم يكن في موقف الامام الاعظم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم من حديث فقال اي ابن مربع اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم
9:23بعث الامام الدعاة والعلماء يفقهون الحجاج ويعلمونهم احكام دينهم وما يحتاجون اليه في الحج من المناسك وموطن وقوفهم وقد يقف الجاهل في بطن عرنة او يقف خارج عرفة فهؤلاء العلماء
9:53والدعاة يحددون لهم الموقف الصحيح ولا يختلف العلماء انه ليس بموقفي الامام عرفة كلها موقف حيثما وقف اجزأ واما من وقف ببطن عرنة فلا يصح وقوفه وهذا قول الجمهور لان بطن عرنة ليس من عرفة
10:25وجاء عن مالك رحمه الله تعالى لانه من عرفة لان الاحاديث الواردة في الاستثناء غير صحيحة مخالفة والجمهور هم يخرجون بطن عرنا من عرفة يصححون الاحاديث الواردة في الباب وعن مالك رحمه الله تعالى رواية توافق قول الجمهور
10:52وفي نفس الوقت يقال اذا لم تكن او اذا كانت بطن عرنة من عرفة لماذا يوجب عليه الدم يقول لو وقف في بطن عرنا ولم يقف بعرفة صح حجه وعليه دم
11:08وهذا فيه نظر على هذا الرأي. ان اذا كانت بطن عرنا من عرفة فالموقف صحيح وبدون دم والصواب ان بطن عرنة ليست من عرفة ومن وقف ببطن عرن ولم يقف بعرفة حتى
11:24طلع عليه الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وفاته الوقوف والدم انما يعوض به عن ترك الواجبات لقول طائفة من العلماء قوله يقول اي يقول ابن مربع يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:54كونوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارثي ابراهيم فانه عليه السلام كان يقف بعرفة وقد قيل في تفسير قول الله جل وعلا ثم افيضوا من حيث افاض الناس المراد بالناس هو ابراهيم عليه السلام
12:23قاله الظحاك وقد كانت قريش لا تخرجوا عن الحرم ويقولون نحن اهل الله لا نخرج من الحرم وكان سائر الناس يقفون بعرفة قال سفيان رحمه الله تعالى كانت قريش يسمى
12:48الحمص وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم انكم ان عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم وكانوا لا يخرجون من الحرم وكانوا لا يخرجون من الحرم والادلة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب
13:15الوقوف بعرفة ومخالفة كفار قريش في هذا وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة واثنى على الذين يفعلون ذلك واخبر ان عرفة كلها موقف وان الوقوف بعرفة موروث
13:34عن ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قوله قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي اخرجه الامام احمد في مسنده والترمذي رحمه الله في جامعه قوله وعائشة
13:56رواه البخاري مسلم من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قوله وجبير ابن مطعم رواه البخاري ومسلم مخلوق الشديد ابني سويد الثقفي رواه ابو داود وغيره قال ابو عيسى
14:24حديث ابن مربع حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح قال ابو عيسى لا نعرف الا من حديث ابن عيينة عن عمر ابن دينار قد رواه الامام احمد والحميدي وابو داوود
14:46والنسائي وابن ماجة واخرون من طرق عن سفيان ابن عيينة وصححه الحاكم وغيره ورجال ثقات ما عدا عمرو بن عبدالله وهو صدوق قوله وابن مربع اسم يزيد ابن مربع الانصاري
15:13وقيل اسمه زيد وقيل اسمه عبد الله قوله وانما يعرف له هذا الحديث الواحد وقد جاء بنحوه احاديث كثيرة اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الى شيء من ذلك في قوله وفي الباب
15:34عن علي وعائشة وجبير ابن مطعم والشريد قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني البصري وهذا هو ابو عبد الله الصنعاني البصري روى عنه الامام مسلم
15:58واهل السنن وقد وثقه ابو حاتم وابو زرعة وقال النسائي رحمه الله تعالى لا بأس به وذكره وقد مات بالبصرة سنة خمس واربعين ومئتين قال اخبرنا محمد ابن عبد الرحمن الطفاوي
16:24وهو ابن وهو ابو المنذر البصري قال يحيى ابن معين رحمه الله تعالى قدم علينا ها هنا لم يكن به بأس المصريون يرظون وقال علي المدين رحمه الله تعالى ثقة
16:43وقال عنه ابو زرعة منكر الحديث وقد انصفه الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى بقوله ليس به بأس صدوق صالح الا انه يهم احيانا وقد احتج به البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه
17:06وروى له ابو داوود والترمذي والنسائي سنة سبع وثمانين ومئة ولم يتفرد في هذا الخبر وقد تابعه جمع من الحفاظ عن هشام ابن عروة الثقة السبت خرج له الجماعة عن ابي عروة ابن الزبير سقى الثبات تخرج له الجماعة عن عائشة
17:35رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن كان على دينها اي من القبائل الذين يعملون عملهم كالاوسي والخزرجي وخزاعة وثقيف ونحوهم قوله او قولها وهم الحمس بضم الحاء وسكون الميم الحمس
18:02قد جاء في الصحيحين عن عروة قال الحمس قريش وما ولدت. قال معمر ابن المثنى رحمه الله كانت قريش اذا خطب اليهم الغريب اشترطوا عليه ان ولدها على دينهم فدخل في الحمس
18:27من غير قريش لا ثقيف وليث وخزاعة وبني عامر بن صعصعة والاحمس في كلام العرب هو الشديد وقد سموا بالحمس حين شددوا على انفسهم وكانوا لا يخرجون من الحرم ولا يقفون بعرفة
18:56قالت يقفون بالمزدلفة في مزدلفة مشعر وحرم ويمتنعون عن الوقوف بعرفة وهذا من شذوذهم وتلاعب الشيطان بهم الوقوف بعرفة ويقول نحن لا نخرج من الحرم ويتخلون عن ارث ابراهيم عليه
19:21السلام ويقولون نحن اطينوا الله اي سكان الله وكانوا يصومون من جمع وكانوا يمتنعون عن الوقوف بعرفة ويقولون نحن اهل الله لا نخرج من الحرم قد كان هذا مشهورا بين العرب والقبائل
19:47قال جبير بن مطعم رحمه الله ورضي عنه قال وذلك قبل ان يسلم. اظللت بعيرا لي فذهبت اطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من
20:12فما شأنه ها هنا متفق عليه وهذا يصبح دليلا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل الهجرة وهذا الذي صار اليه اكثر الائمة وقد تزم غير واحد
20:31لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة هجرة اكثر من مرة وقد جزم بعض العلماء بانه كان يحج كل عام قبل الهجرة واما بعد الهجرة فقد اتفق العلماء لانه لم يحج الا حجة
20:50الوداع وحين حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لم يكن يقف موقف قومه في الحج لانهم لم يكونوا على ارث ابراهيم فقد غيروا وبدلوا قالت وكان من سواهم يقفون بعطالة
21:14وكان من سواهم يقفون بعرفة وكان من سوى قريش وما ولدت يقفون بعرفة وهذا الاصل المشروع فانزل الله عز وجل ثم افيضوا من حيث افاض الناس الا هذا الحديث وهذا السياق
21:36على ان المراد بالاية الافاضة من عرف وهذا قول كثير من المفسرين وقيل المراد بالاية الافاضة من مزدلفة في ظاهر سياق الايات فان الله قال فاذا افظتم من عرفات اذكروا الله عند المشعل الحرام
22:02واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الظالين. اذا انتهى الافاظة من عرفات. ثم افيظوا من حيث افاض الناس الافاضة من مزدلفة وقد اجيب عن هذا لان الله لم يأمر بالافاضة الا من الموضع
22:26الذي لم يفيضوا من هو دون الموضع الذي افاضوا منه وقيل المعنى في الاية اذا افضتم من عرفات الى المشعر الحرام اذكروا الله عنده ولتكن افاظتكم من المكان الذي يفيض فيه
22:49الناس غير الحمس تقدم قبل قليل من الحمس يفيضون من المزدلفة والمقصود المخالفة ولذلك بالافاضة من عرفات وهذا الذي صار اليه اكثر الائمة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح
23:13وقد رواه البخاري ومسلم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قال ابو عيسى ومعنى هذا الحديث ان اهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وذلك ان الشيطان اغواهم
23:30واستهواهم وقال لهم ان عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم وكانوا لا يخرجون من الحرم ويقولون نحن قطين الله اي سكان بيت الله قال وعرفات خارج من الحرم. وهذا لا يختلف فيه العلماء
23:52عرفت مشعر وليست من الحرم وهذا بالاجماع قال فاهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة السر في ذلك ان مزدلفة من الحرم بالاجماع ويقول نحن قطين الله قال ابو عيسى يعني سكان الله اي سكان بيت الله
24:12قال ومن سوى ال مكة كان يقفون بعرفات قال ومن سوى ال مكة كان يقفون بعرفات لانهم مستمسكون بارث ابراهيم في هذا الباب فانزل الله تعالى ثم افيضوا من حيث افض الناس
24:31وهذا يوحي بان بعيد سيرجح ويذهب الى ما ذهب اليه الجمهور ان المقصود الافاضة اي من عرفات قال ابو عيسى والحمس هم اهل الحرم تقدم ان يطلق ذلك على الرجل الشديد يطلق على
24:49قريش وما ولدت نقف على الباب الرابع والخمسين باب ما جاء لنا عرفة كلها موقف ناخذ الان اسئلة اخوة هذا السائل يقول هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة
25:07الى ذلك في الدرس وان اكثر الائمة الائمة يرون هذا. وان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل الهجرة بدليل حديث جبير ابن مطعم في السماء عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة فقلت هذا والله من الحمس فما شأنه؟ ها هنا وهذا الخبر متفق عليه. وفي الباب غير
25:29هذا وهذا الذي التزم به اكثر الائمة. ويحمل حديث انس وسلم يحج الا حجة واحدة اي على ما بعد الهجرة هذا الاخ يقول ما حكم رجل عليه ديون وقيمة ديونه
25:48تغطيها قيمة الحج ولكنه سوف يذهب مع اناس لا يعرفون المناسك وهو يريد ان يذهب معهم ويعلمهم ما يجب عليهم وما يمتنع اثناء اداء المناسك هذا الباب على مراتب المرتبة الاولى
26:12ان تكون تكاليف الحج لا تغطي ديونه حرج ان هي حجة لانه ببقائه لا يقدر على السداد ولو كان الدين حالا على الصحيح الحالة الثانية ان يكون الدين مقصدا ولم يحن وقت سداده
26:42هذا لا حرج عليه ان يحج لان وقت الدين غير حال الحالة الثالثة ان يكون الدين حالا وقيمة وهو تكاليف الحج تغطي ديونه فهذا الصحيح في امره ان يقضي دينه
27:05والا يحج واذا احب ان يحج لنفع الاخرين كما في السؤال فانه يستأذن من صاحب الحق في حين صاحب الحق بحيث استأذنوا ان يؤخر الدين اذا امتنع عن تأخير الدين
27:27فقضاء دينه اذكى عند الله من الحج لان الحج نفل وقضاء الدين واجب والفقيه الذي يقدم اداء الواجبات على فعل المستحبات وحين يمتنعوا عن قضاء الاخرين ويحج يعتبر حجه صحيحا مع
27:53الاثم لانه مماطل في حقوق العباد يعني ان الشمس تطلع على الجبل خرجت الشمس على الجبل فانهم يفيضون فلذلك يقولون اشرق اي كيما نغير فكانوا لا يفيضون من المزدلفة حتى
28:13تنزل الشمس على هذا الجبل فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل وسلم ودفع قبل طموحي الشمس هذا الاخ يقول من فاته الوقوف بعرفات حتى فجر يوم النحر ماذا عليه اذا فاته الحج
28:34عليه ان يأتي بعمرة وان يتحلل وقال عمر وغيرنا الصحابة وان يهدي هديا ويحج قابل هذا السائل يقول يقول في العام الماظي طواف الوداع واثناء الطواف خرج مني نذي بسبب الزحمة فما الحكم
29:08هذا ينبني على حكم الوضوء في الطواف قد ذهب الجمهور مالك والشافعي شرط من احدث لزمه ان يتوضأ ثم يطوف ومن ومن طاف محدثا فانه لا يجزئه وقال ابو حنيفة يجزئه وعليه دم
29:39والقول الثالث المسألة ان طوافه الصحيح ولا شيء عليه لان الوضوء للطواف سنة مؤكدة وليس بواجب وهذا افتى به جمع من اهل الكوفة وهو قول حماد ابن ابي سليمان وجماعة واختار ذلك
29:57شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتقدم في الدرس الماظي الحديث عن هذه المسألة بتوسع وذكر مذاهب الائمة والتفصيل في مسألة الحدث الاكبر والحدث الاصغر فان الطهارة من الحدث الاكبر شرط للصحة
30:17الطواف واما الطهارة من الحدث الاصغر الاصغر فالصواب ان ذلك السنة لان النبي وسلم توضأ ولم يأمر بذلك فلو كان هذا واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فقد حج معه ما لا يقل عن مئة الف
30:38ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر علم ان هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الاجابة واما حديث الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه هل جاء مرفوعا ووقوفا على ابن عباس
30:55ولا يصح رفعه انه قد رواه جمعا عطاء آآ ابن السائب وعطى قد اختلط وهؤلاء يرمونه بعد الاختلاط وقد رواه عبدالله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس موقوفا وهذا الصواب وفي نفس الوقت
31:16الطواف يختلف عن الصلاة في مسائل كثيرة ولا يمكن من الصلاة من كل وجه فان الكلام في الطواف يجوز والكلام في الصلاة يبطلها الطواف يجوز قطعه لاداء الصلاة والصلاة لا يجوز قطعها لاي سبب
31:37ما لم يوجد ظرورة الى القطع كونه احدث او خشي من قتل او خشي من لسعة عقرب او حية يعني يشرع في الصلاة ان يقتلها وان يسارع الى صلاته لكن لو امتنع هذا
31:52ادى بها الامر الى قول او اراد ينقذ غريقا او حريقا فلم يقطع الصلاة في هذه الحالة من باب الظرورة الاكل يبطل الصلاة والاكل في الطواف لا وغير ذلك من الفروق الواردة في بين الصلاة وبين
32:12الطواف ملخص هذا ان طواف الاخ صحيح ان الطواف صحيح ولكن الطائف يغض طرفه عن رؤية الاخرين فان اطلاق البصر في رؤية النساء ونحو ذلك ربما يهيج هذا الشهوة. وفي نفس الوقت والعياذ بالله في حرم الله
32:39ان هذا يكون اعظم اثما من كونه خارج الحرم فاذا خرج منه مني يستحب له ان يذهب ويتوضأ اذا لم يذهب صح طوافه وطواف الوداع بالنسبة للحاج واجب واما بالنسبة للمعتمر فانه غير واجب
33:03في قولي الجمهور ان شاء الله هذا وانا نعم اذا متى يسأل العبد يقف على الراحلة في عرفات انه اذا وقف على السيارة يعتبر السيارة بمنزلة الراحلة هذا السائل يقول
33:20الا يمكن ان يقال لمن عنده مال لا يقضي ديونه ديونه ادفع ما عندك ليخفف الدين الذي عليه هذا يقال به لكن في بعض الاحيان تكون الديون كثيرة وبذل هذه القيمة لا تغطي شيئا
33:40الذي عليه مليون ريال والذي يحج بالخمسة الاف ريال فان هذا المبلغ لا يصنع شيئا. وربما الاخر لا يتقبله يريد المال اه دفعة واحدة وفي نفس الوقت نحن نقول له لمن ان يحج الحج مجلبة للرزق
33:58كما قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهم ينفيان الفقر والذنوب. ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. رواه الترمذي وغيره من حديث مسعود واسناده اه قوي. اما لو كان عليه سبعة الاف ريال
34:24وقيمة وقيمة حج تكلف اه خمسة الاف ريال فهذا يحث على تخفيف المبلغ علي ديون كثيرة فانه لا يستطيع سداده او ان الطرف الاخر لا يقبل خمسة الاف ريال مقابل آآ دين يستغرق ما لا يقل عن نصف مليون او
34:46مليونا او آآ اكثر اما لو وجد حالة من الحالات انه يخفف بكثرة فانه في الحقيقة انه يسارع الى اه السداد ويؤخر اه الحج اما اذا كان هذا الدين آآ والسداد لا يغطي شيئا وهو بحاجة الى الحج وفي الوقت يعتبر حج هذا مجلبة الرزق فلو ان شاء الله يحج ولا شيء
35:13عليه هذا السائل يقول السائل يقول ما حكم الرمي قبل الزوال للمتعجل مثل هذا السؤال تكرر مرارا تقدم الجواب عن مثل هذا مرارا وان الاصل في الرمي قبل الزوال انه يمتنع. وان الاصل في الرمي يكون بعد الزوال
35:36فان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لم يكونوا يرمون الا بعد اه الزوال وهذا قول الاكثرية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي افتى به اه جماهير العلماء
35:53ومن رمى اه قبل الزوال فله حالات. الحالة الاولى ان يكون بفتوى عالم فهذا لا تثريب عليه لانه قد استفتى من يثق بدينه وعلمه وقد افتاه الحالة الثانية ان يكون جهلا منه فان هذا اذا كان في نفس الوقت يؤمر بالاعادة اذا كان المفتي يرى ان الرمي قبل الزوال
36:15آآ لا يجزئ اذا كان المفتي يرى ان الرمي قبل الزوال آآ لا يجزئ ولعل هذا اقرب الا عند الحاجة الحالة الثالثة ان يكون قد رمى قبل الزوال لحاجة وقدام قبل الزوال لحاجة فالصواب جواز هذا
36:36قياسا على جواز رمي جمرة العقبة للحاجة فالجامع واظح وهو اقوى من الفارق فان الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يدفعون المزدلفة آآ عقب غيبوبة القمر كانوا يأتون الى منى ويغمون
36:57والاصل في رمز العقبة الا تكون الا عقب طلوع الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من يوم النحر قال جابر رمى الرسول صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ومن الغد بعد الزوال رواه مسلم في صحيحه
37:14وهؤلاء يرمون ففي دلالة ان المعذور له المعذور له يرمي قبل الوقت يؤخذ من هذا ان المعذور له ان يرمي قبل الزوال وبعض العلماء كابي حنيفة جوز الرميق يوم النفر الاول قبل الزوال
37:34مطلقة وهذا مذهب عطاء وطائفة من العلماء وفي قول ايضا في المسألة ومروي عن ابن عباس وجماعة من العلماء انه يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا بدون قيد ولا لان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا
37:51وكونه يرمي بعد الزوال فهذا يفيد الاستحباب لان فعل المجرد لا يفيد الوجوب ولكن جاء عن ابن عمر في الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا ترمى الجمار
38:08الا بعد الزوال. فقد ساهم ابن عمر منع او من فعل النبي وسلم منع الرمي قبل الزوال. واذا قال ابن عمر البخاري كنا نتحين نحتاج الى الرمي قبل الزوال اذا وجد مسوغ للرمي او عذر او مرض او تعجل رفقة فانه يرمي قبل الزوال ولا شيء عليه
38:44الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الرابع والخمسون باب ما جاء ان عرفة كلها موقف
39:08لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر وجاء في حديث جابر الطويل في صفتي حج النبي صلى الله عليه وسلم
39:34قال حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات وجعل حفل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وهذا الخبر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه
40:05وكثير من العامة يصعدون على جبل يسمونه بجبل الرحمة وهذا غير مشروع ولا اعلم لهذه التسمية اصلا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن بشار قال اخبرنا ابو احمد الزبيري
40:29قال اخبرنا سفيان وهو الثوري قد تقدم الحديث قد تقدم الحديث عن هؤلاء فهم ائمة قال الثوري عن عبد الرحمن ابن الحارس ابن عبد الله قال ابن معين ليس به بأس
40:54وذكره وابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وقال كان من اهل العلم ووثقه ابن سعد والعجلي وصحح له الترمذي وابن خزيمة وقد ضاعفه احمد علي المديني وقال النسائي رحمه الله تعالى ليس
41:25للقوي وقد تفرد رحمه الله بهذا الخبر وفي معناه احاديث كثيرة حديث جابر في صحيح مسلم قال عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة عن زيد ابن
41:51علي وهذا زيد ابن علي ابني الحسين ابن علي ابن ابي طالب ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وقال رأى جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
42:10وكان يقول مرقت الرافضة علينا كما مرقت الخوارج على علي وقد قتل زيد بن علي بالكوفة قتله يوسف بالكوفة قتله يوسف ابن عمر في زمن هشام ابن عبد الملك سنة عشرين
42:38ومئة وهو يوم قتل ابن اثنتين واربعين سنة قال جرير ابن حازم رحمه الله تعالى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كانه متساند الى خشبة زيد ابن علي وهو مصلوب
43:01وهو يقول هكذا تفعلون بولدي وقد خرج له ابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة قال زيد ابن علي عن ابيه ووالده هو علي ابن الحسين زين العابدين
43:23امه ام ولد اسمها غزالة اطول منه وكان مع ابيه يوم قتل وهو ابنه ثلاث وعشرين سنة ولو ترجمة مطولة في السير وفي تأديب الكمال فلتراجع وقد روى له الجماعة
43:47ومات سنة اربع تسعين وصلي عليه بالبقيع قال علي عن عبيد الله ابن ابي رافع وهو كاتب علي رضي الله عنه ثقة كثير الحديث فرج له الجماعة قال عبيد الله
44:09عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة وقال هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف واستثنى من ذلك من ذلك
44:30الوقوف ببطن عرنة في الاحاديث الصحيحة في هذا الباب وقد اتفق الفقهاء على هذا وقال الجمهور من وقف شعورنا دون عرفة لا يصح حجه وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد
44:57ورواية عن ما لك وحكي عن ما لك ان حجه صحيح ويريق والصواب الاول ان الوقوف لا يصح الا بعرفة وهو ركن من اركان الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عرفة
45:20حديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او سلم حج عرفة حديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم
45:35من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه. وقضى سفثه الخمسة وغيرهم بسند صحيح ويصح الوقوف بعرفة ولو شيئا يسيرا من ليل او نهار
45:58في حديث عروة ابن مضرس بذلك الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة وبيان الراجحي من المرجوح وقد قال بعض الفقهاء يجب الجمع بين الليل والنهار
46:20وقال بعض العلماء لا يصح الوقوف الا من بعد الزوال وهذا قول الجمهور واذا اتى عرفة بعد الزوال حين تغابوا الشمس وتذهب الصفرة ويغاب القرص فاذا دفع قبل ذلك عليه دم
46:44وقال اخرون له ان يقف بعرفة بعد الزوال ولو قليلا. فاذا دفع قبل الغروب فقد ترك السنة ولا شيء عليه وقال بعض العلماء يصح وقوفه قبل الزوال وهذا تفرد به الامام احمد رحمه الله تعالى عن
47:04الائمة الاربعة الحديث ان شاء الله تعالى عن هذه المذاهب وبيان الراجح من المرجوح قوله ثم افاض حين غربت الشمس وفي حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
47:25فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت في اصح قولي العلماء في حديث عروة ابن مضرس قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بجمع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى وقضى تفثه
47:55رواه الخمسة بسند صحيح وقد اخذ الامام احمد رحمه تعالى من هذا الحديث جواز الوقوف قبل الزوال ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم في وقوفه بعد الزوال على الاستحباب ويصح في هذا ان يحمل فعله في الوقوف الى الغروب على الاستحباب
48:23بدليل حديثي عروة ويؤكد هذا انه لو اقتصر في وقوفه على الليل على الليل دون النهار وقد افتى الصحابة في هذا ودلت عليه الادلة وحكاه بعض العلماء اجماعا ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن هذه
48:48المسألة في بابها على حديث عروة ابن ان شاء الله تعالى قوله واردف اسامة ابن زيد في جواز الارداف على الدابة بشرط ان تكون مطيقة واذا كانت غير مطيقة فلا يجوز الارداف عليها
49:14لان ذلك تعذيب للحيوان وقد كتب الله الاحسان على كل شيء كما جاء هذا في صحيح الامام مسلم في الحديث شداد ابن اوص رظي الله عنه يؤخذ من هذا مسلم
49:35من حديث شداد ابن اوص رظي الله عنه يؤخذ من هذا قرب اسامة من النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان حبه وابن يؤخذ من هذا احباب ملازمة اهل العلم والفضل
50:00للاستفادة من علمهم وادبهم وهديهم وسمتهم وخلقهم وجعل يشير بيده على هيئته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت اليهم ويقول يا ايها الناس عليكم السكينة وجاء في رواية ابن عباس عند البخاري
50:27فان البر ليس بالايظاع اي السير السريع من سبق بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له قوله ثم اتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا السنة لمن دفع من عرفة الا يصلي
51:02المغرب حتى يصل الى مزدلفة ما لم يخشى الوقت وقد جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيرة في منزله ثم اقيمت الصلاة
51:26ولم يصلي بينهما رواه مسلم يؤخذ من هذا انه لا حرج من الفاصل بين الصلاة والسنة في هذا ان يؤذن اذانا واحدا للصلاتين وان يقيم لكل صلاة فلما اصبح رزح ووقف عليه
51:53قزح بضم القاف عمر قاله في النهاية وقال في التحفة لانه بفتح القاف وزع وهو اسم جبل بالمزدلفة وبعض العلماء يغاير بين قوس قزح وبين اسمي هذا الجبل فقوس قزح يقرأ بضم القاف
52:22وقزح قرئ بضم القاف وفتحها قوله ووقف عليه وهذا سنة قال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام الحرام وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم
52:45وقفت ها هنا وجمع كلها موقف وقال هذا قزح وهو الموقف وجمعه وجمع كلها موقف وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث آآ جابر الوقوف في المزدلفة واجب ليس بركن
53:07كقول الطائفة ولا بالسنة كقول اخرين ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة قد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم المبيت بمزدلفة وقال بعض العلماء بانه ركن لحديث عروة
53:25وقال بعض العلماء بانه سنة في حديث الحج عرفة وقال بعض العلماء بانه واجب وهذا قول الاكثر وهو الاكثر وهو الاقرب الى الادلة فليس بركن لان دلت القائلين بانه ركن غير
53:47قوية وليس بسنة لان ادلة الذين يقولون بانه سنة غير صريحة والذين يذهبون الى الوجوب ادلة قوية ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لاحد الا للضعفاء هذا يفيد انه ليس بركن وليس
54:07بالسنة ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن ذلك. قوله ثم افاض حتى انتهى الى وادي محسر محسر من الحرم بالاتفاق وقال الجمهور هو برزخ بين منى ومزدلفة وليس من احدهما
54:35ذهب بعض العلماء الى انه من منى مسلم ما يدل على هذا قوله فقرع ناقته فخبث حتى جاوز الوادي وهذا السنة حين الرجوع من مزدلفة الى منى والحكمة من ذلك تعبدية على الصحيح
55:00وربط هذا لكونه موطن عذاب لا دليل عليه فوقف واردف الفضل يؤخذ منه جواز الارداف على الدابة اذا كانت مطيقة قوله ثم اتى الجمرة هاي جمرة العقبة وافادت الروايات الاخرى
55:24فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وصارت الاحاديث الاخرى بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي يلبي حتى رمى جمرة العقبة
55:46ولا تشرعوا التسمية مع التكبير ثم اتى المنحر وهذا على الاستحباب لان السنة في يوم النحر ان يرتب افعال الحج يرمي اولا ثم ينحر ان كان متمتعا او قارنا ثم يحلق
56:12ثم يطوف بالبيت ويحصل التحلل الاول لرمي جمرة العقبة ثم اتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر والواجب في النحر ان يكون في الحرم ولا يصح النحر خارج الحرم
56:42خرج من النحر في منى او في مكة او في المزدلفة قوله واستفتته جارية شابة من خدعن ان صوت المرأة ليس بعورة وفيه انه لا بأس بكون المرأة تستفتي العلماء وتحادثهم بقدر الحاجة
57:09دون خضوع بالقول قوله فقالت ان ابي شيخ كبير قد ادركته فريضة الله في الحج افيجزئ ان احج عنه قال حجي عن ابيك يؤخذ منه جواز حج المرأة عن الرجل
57:32ويستفاد منه ان من عجز عن حج الفرض لمرض او كبر ونحو ذلك يحج عنه يحج عنه وهذا بمنزلة الدين قوله قال ولو عروق الفضل فقال عباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن
58:06لما لويت عنق ابن عمك انا رأيت شابا وشابة فلم امن الشيطان عليهما يؤخذ منه انكار المنكر بقدر الاستطاعة والتغيير باليد ويؤخذ منه تحريم نظر الرجل الى المرأة الى الرجل
58:35ما لم يكن في خطبة او حاجة مشروعة والنظر على مراتب الاولى ان يكون بشهوة هذا محرم بالاتفاق الثانية ان يكون النظر مرادا ومقصودا بدون حاجة فهذا محرم ولو بدون شهوة
59:05لقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ولقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ومنه حديث يا والي انتما رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان و
59:30جماعة المرتبة الثالثة دون قصد ذات النظر سيكون النظر تبعا لا قصد فهذا جائز اذا امنت الفتنة ومنه نظر عائشة الى الحبشة وهم يلعبون متفق على صحته ومن النظر الى
59:58البائع والمشتري والماري ونحوي ذلك قوله فاتاه رجل فقال يا رسول الله فيه الادب في الخطاب والتأدب مع اهل الفضل والمنزلة الرفيعة وفيه سؤال العلماء عن المعضلات والمشكلات وفيه التفقه في الدين
1:00:29ان الناس لا يزالون بخير ما داموا يسألوني التفقه في الدين بين الناس لا يزالون بخير ما داموا يسألون عن دينهم ويعملون لذلك قوله اني افضت قبل ان احلق قال احلق ولا حرج
1:00:51تقصر ولا حرج لا حرج من الحلق او التقصير والحلق افضل الاتفاق الائمة لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ثلاثة والخبر متفق على صحته فمن قدم طواف الافاضة
1:01:10على الحلق نسيانا او جهلا فلا حرج من ذلك ودل الخبر على العذر في هذا وانه لا اثم ولا كفارة ومن قدم ذلك متعمدا ففيه خلاف منهم من اوجب في ذلك الفدية
1:01:34وهذا الفدية وهذا في نظر لان لا دليل عليه ومنهم من قال ان متعمدا والجاهلة والناسي في ذلك سواء ولعله الاقرب الى الادلة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله
1:01:55ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج يقول ولا حرج اي في صنيعكم ويفعل هذا دليل على الجواز في المستقبل. ولو كان هذا محرما او محظورا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما
1:02:17يعلمه الخاص والعام ولكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله افعل ولا تعد. مختصر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على ولا حرج اذا كان يفهم منه انه لا حرج لوجود الجهل
1:02:35النسيان ونحو ذلك. وحين قال صلى الله عليه وسلم افعل هذا دليل على جواز هذا في المستقبل وانه لا بأس في هذا الامر. وقوله ولا حرج نفي الوجود كفارة او
1:02:50ومنه يعلم لان ترتيب افعال يوم النحر سنة وليس بواجب قوله قال وجاء اخر فقال يا رسول الله اني ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج وفي حديث عبد الله بن عمرو ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج
1:03:14ولكن من نحر قبل ان يرمي فانه لا يحل ولو حلق التحلل الاول والثاني يحصل برمي جمرة العقبة والحلق ومن رمى جمرة العقبة حل له التحلل الاول واذا حلق وطاف بالبيت
1:03:36دون الرمي حل له التحلل الاول في قول الجمهور واما من نحر ثم حلق فلا يحل له التحلل الاول ثم اتى البيت فطاف به فقد ادى النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:56افعال يوم النحر في يومه ولم يؤذن الظهر حتى فرغ من افعال يوم النحر رمى صلى الله عليه وسلم ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت وقد جاء في حديث
1:04:16ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم رخص لكم فيه اذا رميتم جمرة العقبة ان فاذا فاذا غربت الشمس ولم تطوف بالبيت عدتم حرما كما بدأتم
1:04:35وهذا خبر معلول رواه الامام احمد رواه الامام احمد في مسند وابو داوود وغيرهما من طريق محمد ابن اسحاق عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن ابيه وامه عن ام سلمة
1:04:53عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل تفرد ابن اسحاق في هذا الخبر وقد تابعه ابن لهيعة عند الطحاوي وغيره وهذا غير معتد به عند الحفاظ العلة الثانية تفرد ابي عبيدة عن ابيه وعن امه في هذا الخبر
1:05:12وقد جاءت الاحاديث الاخرى على خلافه ففي متنه قوله ثم اتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا ان يغلبكم عليه الناس ان يغلبكم عليه الناس لنزعتم اي لولا اني اخاف
1:05:36ان نزعت معكم ان يعتقد الناس انه من المناسك فيغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء بحثا عن اداء النسك والاجر والثواب. لاستقيت معكم وشاركتكم في نفع حجاج بيت الله وقد جاء في الصحيح مسلم من حديث جابر
1:06:06تناولوه دلوا فشرب من هو قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن جابر رواه الامام مسلم في صحيحه بنحو حديث البغي قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح
1:06:26لا نعرف من حديث علي علي الا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا عن عبد الرحمن وقد تفرد به
1:06:42وفيه ضعف يسير قد تكلم فيه احمد وابن المدين والنسائي وله شواهد صحيحة وقد جاءت الاحاديث الصحاح في مثل حديث عبد الرحمن فلم يتفرد عن غيره بشيء من المعاني وقد اورد ابو عيسى رحمه الله تعالى حديثه هذا
1:07:07وترجم له بان عرفة كلها موقف وهذا لا يختلف فيه العلماء قال ابو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند اهل العلم قد رأوا ان يجمع بين الظهر والعصر في عرفة في وقت الظهر الظهر
1:07:32وقوله بعرفة المحفوظة للنبي وسلم خطب ببطن ثم ذهب الى الموقف والسنة في هذا اليوم يخطب الامام او نائبه خطبة قصيرة وقد قال سالم ابن عبد الله للحجاج ان كنت تريد السنة
1:07:56تقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر رضي الله عنهما صدق رواه البخاري في صحيحه ويسن ان يجمع الامام ومن صلى معه بين الظهر والعصر جمعا تقديم ولا يجهر بالقراءة
1:08:19وتقدم ان الجمع للحاجة وليس للنسك والقصر للسفر ومن صلى وحده او في غير جماعة الامام في عرفة فلا حرج ان يجمع بين الصلاتين وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاة مع الامام
1:08:41جمع بينهما رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم وقد اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في هذه المسألة الى قول الجمهور فقال وقال بعض اهل العلم اذا صلى الرجل في رحله
1:09:04ولم يشهد الصلاة مع الامام انشاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الامام وقال ابو حنيفة وغيره من العلماء ان الجمع يختص بمن صلى مع الامام وهذا فيه نظر
1:09:22وهذا فيه نظر ولم يثبت عليه دليل ولا تعليل له وجه من العلم ويحتج عليهم لصنيع ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وزيد ابن علي
1:09:41هو ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب وتقدم الحديث عنه وقد ذكره ابن حبان تعالى في ثقافته وقال رأى جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه و نقف على الباب
1:09:58الخامس والخمسين باب ما جاء في الافاضة من عرفات والله اعلم القارن والمفرد اذا سعيا مع طواف القدوم سقط عنهما سعي الحج الحج ولم يبقى عليهما الا طواف الافاضة وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى
1:10:35السعي الثاني للمتمتع على قولين القول الاول ان من سعى مع عمرته اجزأه هذا عن سعي الحج وهذا احد القولين عن ابن عباس وافتى به شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم
1:10:57وقد نظم ابن رحمه تعالى اختيارات شيخ الاسلام في هذا الباب فقال ومن كان في حجاته متمتعا بفرض والا في جميع النوافل سيأتي سعي واحد في اختياره وعن احمد يرويه بعض الافاضل
1:11:15وكان ابن عباس بذلك قائلا اعظم به من قدوة ذي فضائله والقول الثاني لهم في حكم هذا السعي منهم من قال بانه ومنهم من قال بانه واجب ومنهم من قال بانه
1:11:36الصواب من ذلك ان السعي واجب في الحج والعمرة رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم حلق ثم طاف بالبيت فلا يحل التحلل الثاني حتى يسعى لان السعي مربوط الطواف وان لم يأخذ حكمه من كل
1:12:11وجه هذا السائل يقول ما هو اخر وقت الرمي اخر وقت لرمي جمرة العمري جمرة العقبة النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى وهذا الواجب على الاقوياء واما الضعفاء
1:12:36ومن كان تابعا لهم فحين يدفعون من المزدلفة بعد منتصف الليل على قول او بعد غيبوبة القمر على القول الاخر فانهم يبتدئون او يدخلون في وقت الرمي في افصح قولي
1:12:57العلماء ويمتد الوقت بالرمي الى طلوع الفجر الثاني من الغد وهذا الصواب من قولي العلماء وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت بعدما امسيت
1:13:25فقال يا رسول الله رميت بعدما امسيت فقال افعل ولا حرج رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقوله رميت بعدما امسيت قيل بانه يعني في المساء ما بعد الزوال
1:13:48يطلق عليه بانه مس في اللغة وقيل يعني حين غابت الشمس وهذا هو المتبادل الى الذهن ولنا الاصل الالفاظ تحمل على الامور الشرعية كما قال في في المراقي واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن في مطلق العرفي الى اخره
1:14:13وبدليل قول عبد الرحمن بن السابق كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح وحين اتى الصبي في بنت عبيد الى ابن عمر
1:14:30وقد غربت الشمس ولم ترمي فامرها ان ترمي رواه مالك في الموطأ بسند صحيح هذا دليل على ان رمي جمرة العقبة لا يختص بالنهار. بل يمتد الى الليل الى طلوع الفجر الثاني
1:14:53وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمنهم من قيد الرمي الى غروب الشمس واذا غربت الشمس فلا يجوز الرمي ومنهم من افتى بذلك الحاجة يقول شاف ان هذا يجوز ولو لغير حاجة. وهذا الاقرب الى
1:15:13الصواب هذا الاخ يقول وهل الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة تقديم او تأخير ومن قدم من مزدلفة او وصل في وقتي الثانية الامر الثاني انه مسافر والجمع في حقه اوسع
1:15:35امرا من غيره ومسافر يفعل ما هو الارفق به فان كان الارفق بحاله ان يجمع جمع تقديم ولا حرج حين يصل الى المزدلفة ان يجمع جمع تقديم اذا وصل في وقت الاولى
1:15:53واذا كان الارفق بحاله ان يجمع جمع تأخير فلا حرج من ذلك ولا حرج عليه يصلى المغرب في وقتها ويصلى العشاء في وقتها. بقي الحديث عن الافضل هذي الامور المتقدمة كلها
1:16:09بقي الحديث عن الافضل الذي يظهر من الادلة ان من قدم الى المزدلفة جماعة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم للمزدلفة جمع ولكن يحتمل ان يكون قدومه في وقت العشاء. نعم
1:16:30والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم للمزدلفة جمع ولكن يحتمل ان يكون قدومه في وقت العشاء وهذا وارد ويحتمل يكون قدومه بين الوقتين وهذا وارد
1:16:44وحين ننظر في الاعتبار وفي الواقع ان من سار على الدابة الى من عرفات المشى الحرم يفصل بين الوقتين وقد جربت هذا بنفسي وذهبت رجلا فاصلت قبل وقت العشاء بيسير
1:17:02والذي يكون على الدابة يكون اسرع من الراجل. فاحسن ان يكون قدومه صلى الله عليه وسلم بين الوقتين وهذا اذا ثبت يؤكد ان الجمع يقول سواء قادم في وقت الاولى او بين الوقتين
1:17:21واما اذا قيل انه قدم في وقت الثاني فلا اشكال فيه. بقي الحديث عن الجمع في متعبين فهم بحاجة الى جمع. الامر كانه مسافر والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب الى تبوك
1:17:34كان يجمع وقد ظل في يا تبوك ثمانية عشر يوما وهذا خبر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى احرج من ذلك اذا خشي فوات وقت المغرب فاني اصلي للطريق اذا لم يخشى فوات وقت المغرب
1:17:57انه يصلي المغرب في المزدلفة ولو صلى في الطريق فلا حرج ولكنه السنة الوقت الاضطراري للعشاء وقت الاضطرار الى العشاء لان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم
1:18:18ووقت العشا ما لم ينسف الليل. هذا الوقت الاختياري وما بعد منتصف الليل فانه وقت اضطراري ووقت العشا ما لم ينتصف الليل هذا الوقت الاختياري وما بعد منتصف الليل فانه وقت
1:18:39اضطراري بدليل حديث ابي قتادة في صحيح الامام مسلم ووقت كل صلاة ما لم يدخل وقت الاخرى يستثنى من ذلك وقت الفجر وقد اجمع العلماء على ان وقت الفجر ينتهي
1:19:01بطلوع الشمس الاخ يقول السائل يقول ماذا يحل لمن تحلل التحلل الاول؟ وماذا يحل لمن تحلل التحلل الثاني اذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الاول فيحل له كل شيء الا
1:19:20النساء يحل لها كل شيء الا النساء. وقد اختلف العلماء رحمة تعالى في معنى الا النساء. فقيل ان الوطء في حكم عقد النكاح بعد التحلل الاول الصواب من ذلك جوازه
1:19:39والممتنع في ذلك هو الوطء واذا تحلل التحلل الثاني حل له كل شيء لم يكن محرما عليه قبل الاحرام هذا سائل يقول لماذا سميت مزدلفة جمعا قيل لان الناس يجتمعون
1:20:04فيها منها الى هذا السائل يقول ما حكم من رمى جمرة العقبة من خلفها من الجهة التي ليست من موقع الرمي هل يقال يصح لانه يجتمع فيها الحصى او يقال لا يصح
1:20:27لانه ليس موضعا للرمي اصلا او يقال من كان بمكة يؤمر بالاعادة ومن رجع وفات عليه وقت الرمي يصح منه نرجو منكم بيان ذلك الاصل في هذا الموطن انه موطن جبل
1:20:46فكان الصحابة لا يستطيعون الرمي الا من جهة واحدة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى جمرة العقبة جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورمى ولا اختلف العلماء رحمه الله تعالى ان هذا على وجه الاستحباب
1:21:06كان الصحابة رضي الله عنه يرمون من الجهاد الاخرى وحيث تقع الحصاة في موطن الرمي فان هذا مجزئ. وحين ازيل الجبل وكان للناس قدرة الرمي من كل الجهات فلا حرج من ذلك بشرط ان تكون في في موضع
1:21:28اه الرمي من الجهة الشمالية اه الرمي من الجهة الشمالية والجهة الشرقية والجهة الجنوبية والجهة الغربية. فلا حرج من ذلك. بشرط ان تقع الحصاة في موقع الرمي. ويأتي في ذلك غلبة
1:21:48الظن فليس بشرط فيتابع الحصاة ببصره وان يستيقظ وقوعها في المرمى اتقدم من قبل مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى بما يكفي في الحصان توجد في موضع الحصى اذ لو ان الحصن سد الى مترين او ثلاثة او اربعة او خمسة
1:22:13فرمى مع اخر حصاة اجزأ اتقدم من قبل ان الاحواض الموجودة للجمرة الصغرى والوسطى والعقبة ان هذه محدثة لبيان موطن الرمي التي اقترح ان توسع او ان علامة على موطن
1:22:35الرمي وحينئذ يرمون على قدر طاقتهم وعلى قدر آآ اجتهادا في هذا الباب فما قول الاخ في سؤاله اه او يقال ممن كان بمكة يؤمر انه لا يؤمر بالاعادة ما دام انه رمى في جهة الرمي فقد اصاب. واذا رمى في غير جهة الرمي
1:22:58سنعيد الرمي سواء في يومه او من الغد يبدأ بجمرة العقبة ثم يبدأ من الغد الدنيا وبالنسبة لمنى ثم الوسطى ثم العقبة واذا فات هذا الوقت ولم يعلم الحكم الشرعي الا حين رجع الى بلده
1:23:18اه فالصواب انه لا حرج عليه بذلك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذا السائل يقول هل قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج في ذلك اليوم وليس في بقية الايام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في يوم النحر
1:23:35وليس هذا مضطردا في كل الايام بمعنى انه في ايام التشريق يرمي العقبة ثم يرمى الوسطى ثم يرمي الصغرى. يجب الترتيب في ايام الرمي. ولا يصح ان يقال افعل ولا حرج بانه يدخل فيه
1:23:49رمي ايام التشريق الرمي في ايام التسويق يجب الترتيب ان يرمي الصورة ثم الوسطى ثم العقبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في يوم النحر وكان يعني بهذا
1:24:03مواقع الاخبار ومن جمع الروايات في بين اه الرمي والنحر والحلق والطواف واختلف العلماء رحمه تعالى في دخول معي في دارك منهم من قال يدخل في ذلك السعي اذا قدم السعي على الطواف. وجاءت رواية في سنن ابي داوود في هذا وممن قال ان هذا لا يدخل فيه وهذا قول
1:24:23اه الجمهور هذا السائل من مكة يقول هل يجوز للحاج من اهل مكة ان يؤخر هل يجوز للحاج من اهل مكة ان يؤخر الحج وطواف الافاضة الى ما بعد انقضاء الزحام اي في اليوم الخامس عشر او ما بعده. نعم لا حرج من ذلك
1:24:49ولا حرج في ذلك ولكن لا يكون اه ولكن لا يكون قد ولكن يكون قد تحل التحليل الاول ولن يتحلل التحلل الثاني حينه لا يتحلل التحلل الثاني الا بالطواف في البيت. والافضل في
1:25:09آآ حق الحاج ان يطوف بالبيت في اول يوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان اخر الى اليوم الثاني او الثالث او الرابع فلا حرج ولو اخر عن ايام الحج فلا حرج منه ذلك ولكن المسارعة الى ذلك افضل قال الله جل وعلا
1:25:29الخيرات. وقال تعالى وافعلوا الخير. وقال الله جل وعلا وسارعوا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. اعدت المتقين هذا سائل يقول هل خطبة الحج مقصورة في تبيين مناسك الحج؟ ام يلزم القصد يتحدث عن مشاكل المسلمين العظمى
1:25:51النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في خطبته على بناء مناسك الحج نتحدث عن المرأة وتحدث عن الربا تحدث عن بعض القضايا المهمة لا يؤخذ من هذا ان الخطيب يتحدث عن امور المسلمين المهمة. يتحدث عن واقعهم. يتحدث عن مظاهر وصور الشرك الموجودة في
1:26:11المجتمع يتحدث عن المناسك ويبين لهم ماذا يفعلون. وعن ماذا ينتهون؟ فيتحدث عن المسائل المهمة التي يرى ان بحاجة الى مثلها. واهم شيء في هذا الحديث عن التوحيد اعتقاد على شر الواقع ورفع الظلم عن العباد وما يتعلق بذلك
1:26:34ممكن بشرط آآ ان تقع الحصان في المرمى لا حرج من ذلك حراس المرمى