شرح كتاب الصوم من جامع الترمذي 05 الشيخ سليمان العلوان
0:00بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس التاسع لشرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم
0:19وباب ما جاء في فضل السحور وقد القي في اليوم الحادي عشر من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه
0:40صيام باب ما جاء في الغيبة للصائم هذا الباب معقود لبيان تحريم الغيبة وقول الزور والعمل به على الصائم وهي لغير الصائم محرم غير ان ارتكاب هذه الامور في الصيام اشد
1:06كان ائمة السلف رمضان يجلسون في المساجد ويقولون نحفظ صيامنا وكانوا يجتهدون في رمظان في العبادة ما لا يجتهدون في غيره ويجتهدون في حفظ اللسان وتطهيره من الغيبة والنميمة والكذب
1:29اكثر من الاجتهاد في غيره جاء من الترهيب من هذي الامور في نهار رمظان او في رمظان ما لم يأتي بغيره من الشهور وقد ذهب الائمة الاربعة وغيرهم الى ان الغيبة
1:47محرمة للصائم وغيره الا انها لا تفطر دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التقصير بالغيبة او النميمة او بشيء من المحرمات استثنائي ما جاء من الاكل والشرب والجماع
2:12هذي الامور مجمع على كونها تفطر الصائم في بعض الامور المختلف فيها الغيبة ذكرك اخاك بما يكره قد جاء في صحيح مسلم من حديث العلا ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرث مولاهم عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنهم
2:33قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما الغيبة الله ورسوله اعلم فيه رد العلم لعالم ان من سئل عما لا يعلم
2:47من الامور الشرعية يقول الله ورسوله اعلم اذا سئل عن الامور الكونية اذا سئل رجل هل قدم زيد؟ يقول الله اعلم اذا كان لا يدري ويحرم عليه ان يقول الله ورسوله
3:04الرسول عن قدومه لانه لا يعلم الغيب ومعنى الله ورسوله اعلم في الامور الشرعية الله اي الرد الى كتابه الرسول اي الرد الى سنته فيهما الهدى والنور قال صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره
3:26قيل يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا
3:47وقد احتملوا بهتانا واثما مبينا الغيبة تكون بالكلام لكم بمحاكاة الفعل قد تكون بالاشارة بالطرف او باليد والغيبة مراتب اشد من بعظ قد استثنى العلماء رحمه الله تعالى بناء على الادلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
4:12بعض المسائل من الغيبة وذلك بضوابط عندهم وشروط قال بعضهم والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر قال ابو عيسى حدثنا ابو موسى
4:39محمد ابن المثنى اخبرنا عثمان ابن عمر قال وحدثنا ابن ابي زيد عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من يدع طعامه وشرابه
4:58قال وفي الباب عن انس حديث انس اخرجه الطبراني في الاوسط قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وتفرد به عن مسلم قال حدثنا ادم ابن ابي اياس
5:17قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنهم ورواه عن احمد ابن يونس قال حدثنا ابن ابي ذر عن المقبري عن ابي هريرة وفيه والجهل
5:43لمن لم يدع قول الزور والجهل والعمل به ترجم الامام ابو عيسى باب ما جاء في الغيبة وليس في الحديث لفظ الغيبة فقال جماعة من العلماء ان المعنى او المقصود بقول الزور
6:03الغيبة وغيرها محرمات فترجم ابو عيسى لبعض افراد المعنى ترجم ابو عيسى لبعض افراد المعنى وهذا كثير في كلام السلف سواء كان في تفسير كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يفسرنا الشيء ببعض افراده
6:31كما في تفسير قول الله جل وعلا يؤمنون بالجبت والطاغوت منهم من قال الجن الشيطان منهم من قال السحر منهم من قال غير ذلك قال تعالى والذين لا يشهدون الزور
6:46ليشهدوا المشركين. ولا يحضرون اعيادهم وقيل ولا يشهدون الزور؟ ايشهدون الشهادة الكذب ولا ينطقون ينطقون بالباطل وهذا قول الاكثر لان قول الزور هو الكذب مراتب والغيبة هي من قول الزور
7:14فان من قال الكذب او نطق بما يبغضه الله او يبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم فانه قد قال بالزور قوله من لم يدع ان يترك قول الزور اي الكذب
7:32وجميعنا يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم ان هذا الخبر ليس حصرا في هذه الامور هذا تنبيه على ما عداها ففي ما هو اعظم من قول الزور كأكل الربا
7:47كالزنا تشرب الخمر ان هذه الامور يجب تركها والبراءة منها سواء كان في رمضان او في غيره. ولكن تعاطيها في رمضان اشد منه في غيره في رواية اخرى والجهل الجهل اي السفه
8:06ولا يجهل على الاخرين ولا يجرح كرامات الاخرين ويسيء اليهم بالباطل او يقول على الله ما لا يعلم والعمل به الى العمل بالزور او العمل بالجهل هذا كله محرم في الصيام اشد حرمة
8:29غير ان هذه الامور لا تفطر الصائم ولكنها تنقص ثوابه قيل للامام احمد رحمه الله تعالى اتفطر الغيبة الصائم؟ قال لو كانت الغيبة تفطر الصائم لن تجدنا صائمين قال ذلك تواضعا
8:50وهو هو كفو لسانه وتقواه لربه قال كثير في كلام السلف يتواضعون في الفاظهم وفي تعاملهم في نفس الوقت يكون هذا تعليما للاخرين في وجوب حفظ اللسان. وفي نفس الوقت هي فتوى شرعية
9:10ان الغيبة لا تفطر وهذا اللي اتفق عليه الائمة الاربعة رواية واحدة عنهم خلاف الامام ابن محمد ابن حزم رحمه الله حين يرى ان الغيبة تفطر الصائم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس لله حاجة ليضع طعام طعاما وشرابه
9:31بهذا الخبر ان الغيبة الغيبة مفطرة للصائم وهذا فيه نظر وقوله فليس لله حاجة ليس له مفهوم ليس له مفهوم لان الله غني عن العباد وغناه مطلق من كل وجه
9:51قال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. والله هو الغني الحميد الغني الغنى المطلق فان الله غني عن العباد غنى مطلق سواء تركوا هذه الامور او لم يتركوها
10:16لكن هذا اثارة الى الوعيد الشديد على من لم يترك قول الزور والجهل والعمل لذلك ان هؤلاء يمسكون عن الاكل والشرب. وهما حللان في غير وقت الصيام ويفطرون على ما حرم الله عليهم مطلقا
10:36في اعراض المؤمنين والمؤمنات ويأكلون الربا ويروجونه ويشاهدون الخنا في القنوات الفضائية قوله فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه فليس لله بعبده حاجة بحيث يدع طعامه وشرابه. وان كان الصيام يسقط عنه الواجب
11:04لكنه ناقص الاجر والثواب. والناس يتفاوتون في الصيام قد يتفاوت اداء هذا وذا هذا الفرض. وهذا تابع لمعتقد اهل السنة والجماعة. بان الناس يتفاوتون في الايمان. وان الايمان يزيد سوى ينقص
11:27يؤخذ من هذا الحديث تفاضل اهل الايمان بالايمان. ففيها الرد على المرجئة وفيها الرد على الخوارج الرد على الخوارج. وجه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاليس للي حاجب يدع طعامه وشرابه. ففي انه لم يكفر بهذه الامور
11:49العلماء قال يدع امره وشأنه. فاقتصر الترك على الاكل وعلى الشرب. ففيها الرد على الخوارج ولا يختلف اهل السنة والجماعة لان الامام قوله وعمل القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح
12:11والتعريف المشهور ان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان هل تعريف ناقص انه اخرج من ذلك اعمال القلوب. لان قول القلب غير عمل القلب. قول القلب هو تصديقه. وعمل القلب هو حبه
12:28ورجاءه وولائه وبراؤه ولا يختلف عن السنة ان الاعمال شرط للايمان ومعنى هذا عند اهل السنة اي ان جنس العمل وليس معنى هذه المفردات ان كل عمل شرط للايمان المقصود الجنس
12:46لانهم لا يختلفون ان من شرب الخمر ان من زنا لا يكفر. ان من اغتاب لا يكفر. ان من تعاطى النميمة لا يكفر. ما لم يستحل محرما مجمعا على تحريمه
13:01والايمان عند اهل السنة يزيد وينقص ونقص مراتب منه ما ينافي اصل الايمان ومنه ما ينافي كماله الواجب ولا يختلفان السنة على ان من مات مصرا على كبيرة انه تحت المشيئة
13:18لقول الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الاية فيها رجعة وفرجة ورد على ويغفر ما دون ذلك رده على الخوارج
13:33لمن يشاء رد على المرجى وان من عذب من الكبائر فانه لا يخلد في النار وهذا الحديث فيه الترهيب الشديد من المحرمات من تعاطي المحرمات وفعل المحرمات وقول الزور والغيبة والنميمة
13:51في مواصل الربا ونحو ذلك. وان هذه الامور محرمة في كل وقت وفي كل حين. وهي في رمضان اشد حرمة. ويؤخذ من هذا ان بعض ائمة السلف يفسرون بعض المعاني ببعض افرادها وهذا كثير في كلامهم. يؤخذ من هذا ان لله بعباده
14:16فهم الفقراء اليه. ولكنه امرهم ونهاهم. ويحب الله جل وعلا من يطيعه. يبغضوا من يعصيه وهو في كل هذا مستغن عنهم لا يحتاج الى احد منهم انه قد خلقهم ليعبدوه. كما في قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اي يوحدون. وقيل الا لامرهم وانهاهم
14:42فلم يخلقهم من قلة فيستكثر بهم ولا من ضاعف يستبصر بهم ولا من وحشه فيستأنس بهم وهو الغني عنهم يؤخذ من الحديث ان الذنوب والمعاصي تؤثر على الاعمال الصالحة ويؤخذ من هذا التفريق
15:02فعل الذنب وبين الاصرار على الذنب التفريق بين فعل الذنب وبين الاصرار على الذنب. لقول من لم يدع ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ومن لم يدع اذا هو
15:18يعمل الحرام ويثابروا على فعله ولا يتركوه الذي يفعل الحرام ويلازمه لا ريب ان اعظم ذنبه من الذي يفعله مرة واحدة لان الذنوب تتفاوت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم
15:37ويل لاطماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون وهذا حديث صحيح عن ابيه عن جده رواه احمد وغيره. يأخذ من الحديث وجوب حفظ الصيام مما ينافيه او ينقص ثوابه
15:58يؤخذ من هذا ان الشرائع تؤخذ من الكتاب والسنة ما تؤخذ من العقل ليقولن قائل اذا كان الاكل والشرب والجماع فطروا الصائم الغيبة من الاولى من المحرمات المحرم في التقصير اولى من الحلال في
16:16غير الصيام هذا باطل في الحقيقة والحقيقة انه باطل شرعا وعقلا دائما الذي يخالف النقل هو في الحقيقة فاسد في العقل ان العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل السحور باسم الفتح السحور بالفتح
16:42وهو ما يتسحر به من الطعام والشراب وبالظن الفعل نفسه هذا الباب معقود لبيان سنية اكلة السحر قد حكى ابن المنذر والنووي وغيرهما الاجماع على ان السحور سنة وليس بواجب
17:09قد قال الامام البخاري في صحيحه باب بركة السحور من غير لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا ولم يذكر السحور يعني بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى باصحابه يوما وثانيا فلو كان
17:35السحور واجبا بهم النبي في الحرام في ترك الواجبات وفعل المحرمات. فعلم ان السحور ليس بواجب قال ابو عيسى حدثنا قتيبة اخبرنا ابو عوانة عن قتادة وعبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة
18:00الخبر رواه مسلم في صحيح من طريق ابي عوانة عن قتادة وروى البخاري في صحيحه في موضع واحد من طريق شعبة قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن انس رضي الله عنه
18:19وذلك تحت ترجمة باب بركة السحور من غير اجابة. وقد اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الى احاديث متعددة في هذا الباب واشار الى حديث ابي هريرة وعبدالله ابن مسعود وجابر
18:39ابن عبد الله وابن عباس وعمرو بن العاص والعرباض ابن سارية وعتبة ابن عبد وابي الدرداء يضاف الى ذلك وفي الباب ايضا عن المقدام ابن معد كذب وابي سعيد الخدري وبعضها صحيح وبعضها
18:57ضعيف عيسى عن حديث الباب حديث حسن صحيح هو حديث متفق على صحته قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا هذا امر قد ذهب اكثر الاصوليين والفقهاء الى ان الاحكام للوجوب
19:22والامر في الاداب للاستحباب وهذا يعتبر حكما الاصل في الاوامر في احكام الوجوب ما لم يمنع من ذلك مانع والصوارف كثيرة وقد جزى غير واحد من الائمة انه لا يذكر في الصواريخ ان تكون في القوة كقوة الامر
19:45هذا صنيع كثير من الائمة يأخذون بادنى صالح طائفة من العلماء يرون تفريق بين تواتر الادلة في معنى معين بكثرة الاوامر وبين وجود معنى جاء في حديث واحد ان هذا قد يقتصر فيه على صارف يسير
20:04لانهم لو تواترت الادلة في معنى من المعاني للامر او في النهي فلا نكتفي بالصارف ان يكون ادنى شيء لابد ان يكون الصارف قويا اذا نعتبر ذلك في سياق الكلام ومدى قوة الصارم فلا نحكم على لذلك بحكم مطعم
20:22قال في المراغي وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للنذب او المطلوب. وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للندل الاشارة الى مذاهب اهل العلم ومعروف ان المراقي في الفقه او في المذهب آآ المالكي في الاصول ولكنه يشير رحمه تعالى الى مذاهب العلم
20:43وافعل اي سورة افعل هذا اللفظ ما كان امرا بدل اكثري لدى الاكثر من جميع المذاهب للوجوب وقيل للنذر او وقيل للوجوب امر ربي. وامر من ارسله للندب. وفي غير ذلك يذكر المؤلف رحمه الله تعالى
21:02قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا هذا امر الاصل في الوجوب. ولكن افادت الاحاديث الاخرى ان السحور غير واجب فبقي الامر على الندم وحساه ابن المنذر والنووي وجماعة اجماعا سحور
21:23يتأتى بالطعام والشراب لان السحور هو من السحر به. من الطعام او الشراب قوله فان في السحور بركة بركة اي بركة بنية وبركة دنيوية بركة دينية وبركة دنيوية. وقد ندرك
21:49بعض معاني هذه البركة. وقد لا ندرك بعض هذه المعاني. فمن البركة تطبيق السنة والعمل بمقتضاها. فان الناس لا يزالون بخير. ناداهم يبحثون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بمقتضاه
22:08من جميل كلام سفيان رحمه الله قال ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل وحكي عن عدد كبير من السلف انهم يقولون لم يبلغنا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا به
22:25ومنهم يستثني بعض المسائل اليسيرة من استثنى على ما استطاع ان يطوف على الدابة منهم من استثنى انه ما استطاع ان يعتق امة فيجعل عتقها صداقها تعد الاصابع ونحن الاشياء التي لم نعلم بها بقدر عدد شعر الرأس
22:46السر في هذا والفرظ بين هؤلاء الائمة وبين من جاء بعدهم ان هؤلاء يطلبون العلم للعمل كما قال الشعبي وغيره كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به لا يطلبون العلم بوظيفة ولا لمنصب ولا لشاه ولا لشهرة
23:05ولا لكي ايثار به السفهاء ولا يمار به العلماء او يسترزقوا به يطلب اهل العلم ابتغاء مرضاة الله. ومن البركة مخالفة اهل الكتاب فنحن نقول لمخالفتهم ومنهيون عن التشبه بهم
23:28وان كانت طائفة من هذه الامة يأخذون مأخذ الأمم السابقة شبرا بشبر وذراع بذراع فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وخبر من النبي صلى الله عليه وسلم
23:41والخبر لابد ان يقع والخبر في الصحيحين من رواية الذي يسأل عن العطاء عن ابي سعيد الخدري هذا لا يعني التسليم بالامر او عدم الانكار على من فعل وتعاطى هذا
23:54فنحن مأمورون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومأمورون بالاجتهاد في مخالفة اهل الكتاب والبعد عنهم كل منا يبحث عن نجاة نفسه ان من تشبه بقوم فهو منهم. وقد جاء في حديث عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن ابي منيب الجرجي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه
24:17عليه وسلم قال الحديث فيه ومن تشبه بقوم فهو منهم هذا الخبر اسناد جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه به واقل احواله التحريم ومن البركة انه اذا تسحر دافع عن نفسه الجوع والعطش
24:44ان الصائم حصل له جوع وعطش ادى به الى الكسل والفتور. وهذا يؤدي الى تفويت كثير من العبادات. اذا في السحور بركة التقوي على العبادة السحور انه قد يأتي ضيف يتسحر معه فيأخذ اجره
25:02ويأتي فقيه في السحر معه فينال ثوابه وفي غير ذلك المعاني البركة يؤخذ من هذا الحديث ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان ففيها الرد على المرجئة اذا تسحر رجل اذا هذا عمل يؤجر على العمل وان العمل داخل في مسمى الامام
25:24وفي انه لا يجوز عزل عن الاحاديث الاخرى. وان النصوص يضم بعض على بعض يستخلص من ذلك حكم شرعي طوائف من الناس لا يكلفون انفسهم البحث او لا يجدون سبيلا الى التفقه في هذه المعاني فيأخذون بحديث ويبطلون معاني الأدلة الأخرى وهذا غلط وجهل
25:49هذا الحديث الى غيره حتى نستخلص المعنى المطلوب. فحين نأخذ بهذا الحديث ونعزل عن الاحاديث الاخرى نقول ان السحر هو واجب الخلاف ما حكاه ابن منذر وغيره من الاجماع في هذا الادلة قوية فان السحور غير واجب
26:08هذا الحديث الى الاحاديث الاخرى نستخلص ان السحور غير واجب. اذا الحديث يفهم بعضها او يضم بعضها الى بعض تستخلص المعاني من ذلك قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فصل ما بين صيامنا اهل الكتاب اكلة السحرة
26:30قول وروي هل الصيغة عند المتأخرين صيغة تمريض اطلقه الصيغة على الحديث الذي فيه ضعف وفيه لين. والامام ابو عيسى قال وروي عن النبي وهو حكم على الحديث بانه صحيح
26:44وهذه طريقة الائمة السابقين يطلقون صيغة روي على الصحيح هذا كثير في صنيع البخاري والائمة المتقدمين تلقى الصيغة في كلام احمد او البخاري او مسلم او ابي عيسى وابي داوود او هؤلاء الحفاظ؟ هم لا يعنون بها الحديث الضعيف
27:03وان كان الاصطلاح عند كثير المتأخرين على ان للصيغة للضعيف ولكن فيما ورد من كلام المتأخرين وليس فيما ورد من كلام المتقدمين حدثنا بدار قتيبة علقه ابو عيسى ثم وصله
27:21علقه ابو عيسى ثم وصله قال حدثنا بذلك اي بحديث فصل ما بين صيام قتيبة وهو ابن سعيد اخبرنا الليث وهو ابن سعد عن موسى ابني علي بضم العين على الصحيح عن ابيه عن ابي قيس
27:40مولى عمرو بن العاص يقال عاصي عن عمرو بن العاصي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا
27:59قد روى مسلم بنفسه سند ابي عيسى. قال ابو عيسى واهل مصر يقول موسى ابن علي فتح العين واهل العراق يقولوا موسى ابن علي ابن رباح اللخم قد كان امير مصر لابي جعفر المنصور ست سنين. وقد وثقه الامام احمد وابن معين
28:27وابو حاتم وابن سعد قد خرج له الامام البخاري في الادب المفرد ومسلم والاربعة قول فصل ما بين صيامنا يحتمل ان تكون الماء الماء هنا زائدة يكون المعنى الفارق بين
28:52صيامنا وصيام اهل الكتاب السحور وهذا الحديث يصلح ذليلا لما قررت فيما مضى انه ليس كل تشبه بالكفار يكون محرما. وهذا من اقوى الادلة في هذا الباب ان الذي لا تستحرق قد تشبه باهل الكتاب ولم يرتكب محرما بالاجماع
29:17محرما بالاجماع. قرره ابن المنذر والنووي وجماعة هذا اللي يعبر به بكثرة شيخ الاسلام وغيره من الائمة. ويعبرون عن بعض امور التشبه الكراهية. كقول جماعة من الائمة على قوله صلى الله عليه وسلم
29:36صلوا في النعاس فان اهل الكتاب لا يصلون يقولون يستحب الصلاة في النعال ولا يقولون يجب اللي يصلي في الميعاد يكون قد تشبه في اهل الكتاب ولم يأثم. وكقول الطائفة من الائمة منهم ابن تيمية. وهو اكثر شخصية علمية تحدثت
29:54يجوز افراد العاشر عاشوراء لا يجوز افراد عاشوراء مع ان النبي قال لاصومن التاسع هذا مخالفتان لاهل الكتاب. ومع هذا يقول شيخ الاسلام في جواز الافراد عاشورا ومنهم من قال يجوز افراده يجوز المخالفة ولو مرة واحدة في العمر. حيث انه
30:14مرة واحدة في العمر وما عدا ذلك يجوز ان يفرز عاشورا راح نتحدث عن رأي ابن تيمية يقول يجوز افراد عاشوراء ولكن الغالب على ان امور التشبه تكون آآ محرمة
30:26ذلك البدعة لا تكونوا الا محرمة في الاصل ومنهم من هذا الاطلاق الاصل في ذلك التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم ان كل بدعة ضلال كل ضلالة في النار نتحدث عن هذه المسألة ان شاء الله حين نصل لادنى مناسبة في التعليق على هذه القضية نحن نتحدث الان على فضل اكلة السحر
30:48وان السحور فيه مخالفة لاهل الكتاب. واهل الكتاب هم اليهود والنصارى. ففي ان مخالفة هؤلاء غاية مقصودة للشارع ويؤخذ من هذا مشروعية الولا والبراء يؤخذ من هذا والبركة كما يكون بالقلب يكون بالفعل
31:09يؤخذ من هذا ان دين الاسلام دين مغاير لمعاني اليهودية والنصرانية. ولذلك لا يختلف العلماء ان من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود او النصارى ثم لم يؤمن به انه من اصحاب النار
31:26يا هذا في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع باحد من هذه الامة لا ولا نصراني ثم لم يؤمن
31:35بما ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فالذين الان يعممون ويقول عن اليهود والنصارى بينهم اخوان لنا ويقولون نقصد الاخوة الصينية هذا غلط وتلبيس والذين يقولون بين اليهود والنصارى تنقلوا معهم لانهم يؤمنون برب ونحن نؤمن برب
31:51ويحاولون التقريب من اليهودية نصرانية وبين الاسلام بمعنى يذوب كل دين بالدين الاخر هذا ظلال وانحراف والذي يمتنع عن تكفير اليهود والنصارى يسمونهم اهل الكتاب ويقولون لا نطلق عليهم بانهم كفار هؤلاء ضالون ومنحرفون ومن قال
32:11من هؤلاء فانه كافر بالله جل وعلا لان الله سماهم ولا يختلف العلماء ان هؤلاء هم اصحاب السعير امر الله بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومن امتنع عن وجب ندعوه من الاسلام. ان امتنع يطلب منه الجزية. امتنع يخل. اذا كان في ذلك
32:36القدرة وسبيلنا اه قتالهم زيادة على فضيلة السحور في ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان لان الايمان يزيد وينقص وفي الرد على مرجئة وفيه الرد على الخوارج. وفيه الرد على المعتزلة. وفي انه ليس كل تشبه
32:55محرمة الادلة والقرائن والنصوص. فنحن حين لا نقول بالتحريم بدليل التحريم الاصل في التشبه التحريم حتى يثبت دليل بانه للكراهية وليس للتحريم نقف على قول ابي عيسى باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر وننظر الان في اسئلة الاخوة
33:23السائل من الجوف اولا احبك في الله احبك الله احبتني فيه جزاك الله خيرا. وثانيا اذا كان الاذان حسب توقيت مكة متقدم على الوقت الصحيح فهل من بأس على من اكمل السحور لمدة ربع ساعة تقريبا بعد الاذان
33:45توقيت مكي يختلف عن توقيت الجوفية والجوف يختلف عن توقيت القصيم والقصيم يختلف عن توقيت الرياض ولكل بلد توقيت يقصد انه اذا كان في مكة وان النداء متقدم على الوقت الحقيقي
34:03اذا كان عند الاخ اليقين بان الاذان متقدم على الوقف الشرعي فلا حرج ياكل حتى يدخل الوقت الشرعي تحدثت عن المسألة بعدة مرات بالامس وقبل الامس. واذا كان عند الاخ مجرد تقليد الاخرين. او ما يسمعه للاخرين بان الناس
34:23في النداء هذا غير صحيح فيكون فكوننا نعتمد على اصحاب الخبرة من الفلكي وغيره في دخول الوقت اولى من كونه نأخذ بالرأي المجرد عن البرهان وهذا الحقيقة قاعدة عامة في الذين يعيشون في مكة وفي الذين يعيشون في الجوف والذين يعيشون في الرياض ويعيشون في القصيم. الاصل انهم يمسكون مع الاذان
34:45واذا كان عند الانسان يقين بان الاذان متقدم فلا حرج ان يأكل وان يمسك مع ما يعلم يقينا لانه هو الوقت المشروع المذكور في قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام
35:05الى الليل لنلحظ على بعض الاخوة يتحدث عن المسألة بدون علم وبدون دليل ويقول ان النداء متقدم فتطلب من البرهان تطلب منه الدليل على هذا لعله قد يقلد من ليس اهلا للتقليد او انه يقول سمعت هذا وهذا غلط
35:24والله ما اعلم دليلا على مضاعفة كل عمل في رمضان لان عندنا الان يتقصدون تأخير الزكاة لرمضان معتقدين الزكاة في رمضان ثم في غيرها والواجب في المزكي مال الحولان يبادر الى اخراجه ولا يجوز اخر شهرا شهرين
35:41ثلاثة اشهر يدافع عنا وكرمه هذا غلط. ونظير هذا ما يفعله كثير من الناس يعتقد ان الاعمال تضاعف في مكة وهذا غلط. يضاعف في مكة الصلاة فقط نتقيد بالنصب ولن ننشي شيئا شديدا نعم الصدقة في رمضان تصليها في غيرها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الاكثار من الصدقات
36:00سوف اسرع من الريح الموصلة فنتتبع النصوص في كل اه قضية في كل اه عبادة. ما جاء الدليل على انه اقوى من غيره؟ فنعم وما يقال بان اه الفريضة سبعين فريضة هذا لا يصح ولم يثبت به النافلة في رمضان وغيره في غير رمضان لم يثبت فيه دليل
36:24نحن نقول بموجب كل آآ بموجب كل مسألة بدليلها الخاص اذا ثبت ولا في الادلة العامة ما تفيد هذا المعنى نعم شهر رمضان له مجزية الصيام. ونفضل وجود او تواتر الادلة في هذا. بقية العبادات نتتبع الادلة في اه مواطنها
36:45الاخ يسأل عن صحة حديث قوموا تصحوا هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ولا يصح من ذلك شيء وامثله ان يكون الاخ يقول ما حكم غيبة المجنون وهل له غيبة؟ الحكم يتغلى يتعلق بمجنون بالصغير الذي لم يدرك
37:08وان الحديث عنه بدون حق محرم سواء كان في الصغير اه المجنون لان هذا الجرح لمشاعر والديه واقاربه ليس كل احد ان يغتاب احدا الا ما استثني بدليل ولكن انا قلت قبل قليل فان الغيبة مرات متفاوتة. مثلا آآ غيبة العالم تختلف
37:28العامة العالم اعظم نعرف ان سب الصحابة في الجملة يعتبر نفاقا يعتبر نفاقا ولكن لو سب قبيلة ما كان هذا النفاق بمنزلة النفاق في السب الصحابة. فالغيبة مراتب فسب الصحابة غير
37:46جاء بعد السب العام وغير سب العام يسب العامي الصالح غير سب العامي الفاجر بدون لان سب الفاجر ايضا لا يجوز بدون مبرر لا بد يكون سبه حدود او غيبة بحدود معينة وضوابط شرعية. اما ما يفعله كثير من الناس يقولون الان ان الفاجر ليس له غيبة مطلقا فهذا غير صحيح. له غيبة وله
38:06حرمة ولكن بضوابط آآ الشرع في بعض الاسئلة من بعض الاخوة من الكويت من غيرهم لكن غير متعلق الحقيقة بالصيام فانا اعتذر للاخوة التي غير متعلقة بالصيام للسوف ما عساه ان يند عن
38:21نتناوله يقول انا عجل وضروري اجابة عليه والسائل من جدة وان كان يقول خارج الدرس ولكن المهم لنا نحن معلمين يقول الطلاب حول مشروعية الاحتفال بيوم معلم العالمي قبول هدية من اه هدية هدية من الطالب هذه المناسبة. احتفال باليوم العالمي حقيقة بالغرب. وان هذا عادة
38:43آآ وافدة الى بلادنا من الغرب وليس لذلك اصل احترام المعلم وتقدير المعلم هذا مطلوب مطلقا ليس له يوم محدد فينبغي البعد عن هذا واذا كان هذا يعود بعود العام او بعود الشهر يكون هذا من اتخاذ هذا اليوم عيدا فيكون محرما من جهتين من جهة التشبه بالكفار ومن جهة
39:03هذا اليوم عيدا. اما قبل الهدية هدية من الطالب فلا يجوز القبول هدية مطلقة للعمال غلو. فلا يجوز القول هدية من الطالب مطلقا. اللهم الا اذا كان الطالب انها الهدية لا بأس ان تقبل باعتبار انه ليس له ممكن مثلا ان يغششه او ممكن ان يراجع عليه او ممكن ان يساعده
39:23ذلك ينبغي البعد عن هذا وعدم قبول الهدية. بعض الناس يقول انا اقبل الهدية الطالب ولا علي. ونقول لو لم تكن معلما ما اعطيته اياه هذا جلس بيته لينظر اليها ام لا
39:36هذا الاخ آآ سؤال وان كان تقدم ايضا الجواب عليهم آآ مرات يقول ما الصحيح في دخول شهر رمضان؟ نقول يعتبر في احد امرين اما ان من عدة شعبان ثلاثين يوما او بان يرى ويكثر من رمضان بشاهد واحد ثم قال علما اننا رأينا من يعتمد على الحساب الفائت
39:56يجب الاعتماد على السؤال الباقي الا في النفي كما تقدم وتقدم بالظوابط والتقييد في هذا الباب وتقدم على القظية بتوسع لكن لا يجب شهر رمظان بمجرد اه الحساب فنحن نعتمد على الرؤية سواء كان عن طريق المكبرات والمراصد او عن طريق الرؤية الشخصية لذلك شاهد واحد اذا لم نرى
40:16الهلال سنكمل عدة شعبان ثلاثين يوما هذا السائل من فلسطين يقول هل يجوز صيام آآ الحساب والمنجم وما حكمه السؤال غير واضح؟ هل هي صيام الحساب ما حكمه؟ لعله يسأل عن الاعتماد على الصيام في الحساب انا قلت لاجل الاعتماد على الصيام في
40:36اه الحين نعتمد على الرؤية ولو كانت عن طريق المراصد من عدة شعبان ثلاثين. اما الاعتماد على الحساب وعلى التقاويم دون رؤية. ودون اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما فهذا غلط. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته
40:52آآ لرؤيته. آآ اما الاعتماد على المنجمين فهذا فهذا حرام ولا يجوز. بل يجب البراءة من الكهان ومنجمين والعرافين لان هؤلاء من الطواغيت الذين يجب ان نكفر بهم قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن آآ بالله ومن قال ان الله وكفر
41:12يعبد من دون الله فان المنجم مدع لعلم الغيظ هي البراءة منه وما حكم حكم حرام لاجل الاعتماد على هؤلاء آآ مطلقا وتقدم التفصيل في الاعتماد على الحساب في قضية اه اه النفي كما لو اتفق اهل الحساب على اه انه لا ينتهي ولدا الى فادعى
41:32الهلال على تكذيب هذا اه المدعي بشرط ان يتفق اهل الحساب على هذا يقال انه يستحب ترك مكروه؟ والله ممكن يقال بهذا نعم فبالتالي هذا على قوم يقول بان الوصال مكروه
41:51لان الانسان قال ايكما يواصل ليواصل الله السحرة اه الاخ يسأل يقول عن حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هل هو حديث صحيح او ثابت؟ لا هذا حديث ضعيف فلا يعتمد عليه وليس بثابت عن النبي صلى الله عليه
42:06وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس العاشر من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان للناصرة العنوان. وموضوع هذا الدرس
42:28باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر وباب ما جاء في الرخصة في السفر وقد القي في اليوم الثاني عشر في شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا
42:45محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في كراهية بالصوم في السفر هذا باب ما جاء من الاحاديث الواردة في منع الصوم في السفر
43:07سواء كان نفلا ام فرظا ويحتمل ان يكون المقصود بالكراهية التحريم. وهذا قول طائفة من العلماء فانهم محرمون الصوم في السفر ويرونه معصية غير مجزئ عن الفرض ولئن ذهب جماعة من اهل الظاهر
43:34ويحكى عن عمر وابن عمر وجماعة من الصحابة والزهري والنخعي مستدلين بقول الله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر قالوا ان ظاهر الاية تفيد ان عليه
43:57العدة ويحتمل ان يكون المقصود بالكراهية التنزيه وسواء كان هذا او ذاك فهو لا يمثل رأي الترمذي رحمه الله لانه بما دلت عليه الاحاديث بدليل انه ذكر بعد هذا باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر
44:22ولكن الصواب ان الاحاديث التي اوردها في الباب تفيد تحريم الصوم في السفر اذا كان يشق اذا كان يشق او كانت القلوب لا تحتمل قبول الرخصة قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله
44:51ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه. فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام. وان الناس ينظرون
45:08فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه تأطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناس صاموا فقال اولئك العصاة ثم قال وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وابي هريرة ثم قال وهذا حديث حسن صحيح. وهذا الخبر قد اورده الامام
45:33رحمة الله تعالى في صحيحه من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن ابيه عن جعفر وقوله حدثنا عبد العزيز محمد هذا هو الدروردي قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى ثقة في كتابه
45:53في حفظه وفي مروياته عن عبيد الله بن عمر العمري كلام انه يقلب فيروي عن عبد الله ابن عمر ويجعلها عن عبيد الله ابن عمر. ولم يتفرد هو بهذا خبر
46:11وفي نفس الوقت ان يحتسب به الشيخان في الاصول ان يحتج به الشيخان في الاصول. قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح. وذلك في السنة الثامنة من الهجرة
46:29لعشر خلونا من رمضان قوله فصام هذا الصيام الشرعي الذي هو امساك بنية عن اشياء مخصوصة لشخص مخصوص في زمن مخصوص بقص التعبد لله جل وعلا عن الشيخ مخصوصة للاكل والشرب والجماع من شخص مخصوص وهو مسلم
46:54تخرج المرأة اذا كانت حائض في زمن المقصود كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل قال صلى الله عليه وسلم الخبر في الصحيحين اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم
47:17قوله حتى بلغ خراع الغميم. كراعى بضم الكاف بفتح الراء والغنيم فتح الغيم وهو واد امام عسفان قول وصام الناس معه لانهم لا يختلفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر فعله
47:40فهم محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتشوقون لفعله ليقتدوا به. وهم اكثر الناس عملا بقوله لقوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. من عجائب ما نقل
47:58عن هؤلاء القوم الذين اصطفاهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا ان عبد الله بن رواحة ذهب الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في ويقول ايها الناس اجلسوا
48:18فجلس خارج المسجد امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد بفعله. فقد زادك الله طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء من رواية عروة. عروة لم
48:38احضر الواقعة. فلعله اخذ هذا عن بعض الصحابة. فقيل له اي فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس قد شق عليهم الصيام. فهم يصومون قذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم
48:58من جراء ذلك مشقة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه شيء من هذا في الصيام سواء كان في الحضر او في السفر فقد قال صلى الله عليه وسلم ابيت عند ربي يطعمني
49:11ويسقيني ليس هذا الطعام حسيا كما يتصوره البعض هذا غلط. قوله وان الناس ينظرون فيما فعلت وان الناس لعله يتحدث عن الاكثرية. ففيه جواز اطلاق الكل والمقصود البعض. ففي جواز اطلاق الكل
49:31مقصود البعض قول الله جل وعلا وقالت اليهود عزيم ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. فقال طائفة من هؤلاء وكقول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس قاله
49:53من الناس وليس كل الناس قوله فدعا بقدح من ماء بعد العصر. فشرب والناس ينظرون اليه في معنى قول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهما عنتم
50:12حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من انفسكم من انفسكم. وقي من انفسكم اي من جنسكم عزيز عليه معكم اي يعز علينا يعث امته ويشق عليهم. حريص عليكم على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا
50:31في التوراة والانجيل والقرآن حينما بلغه صلى الله عليه وسلم ان الناس قد شق عليهم الصيام انهم ينظرون في فعله دعا بقدح فشرب امام لكي يروه ويفطروا. فيؤخذ من هذا انه يجب على ولي امر المسلمين او على امير السرية والرعية
50:56ان ينظر في شؤونهم وان يحرص على ان يبتعد عما يشق عليهم وان لا يجلب عليهم الظرر ولا اليهم. ويقوم على رعايتهم وعلى مصالحهم. وفي ان العالم اذا خرج معه اناس يقتدون فيه ويعمل اعمالا قد لا يطيقونها
51:16مراعاة لمصالحهم يفعل الشيء ولا يطيقه قد يكون كالمنبت لا ارظا قطع ولا ظهرا ابقى ويؤخذ من هذا ايضا نقل الخبر الى العلماء والى الولاة فيما في مصلحة للامة اما التجسس والنميمة والبحث عن ايقاع الناس هذا حرام ولا يجوز
51:40من هذا القبيل الرجل المنافق الذي قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنة ولا اجبن عند اللقاء. فقال له عوف ابن مالك كذبت ولكنك منافق لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فاخبره فوجد القرآن قد سبقه
51:59الحين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له الانسان لماذا تخبرني؟ هذا نفاق وهذه نميمة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اقرار منهم. وان اقر قول غيره جعل كقوله كذلك فعل قد فعل. وما جرى في عصره ثم اطلع. عليه ان اقره
52:14يتبع ففرق بين نقل الحديث على وجه الافساد وعلى وجه النميمة والغيبة والتفكر في اعراض الناس والترفع بذلك التقرب الى الاخرين بايقاع المؤمنين وبين نقل الحديث او نقل الواقع لمصلحة
52:34شرعية او لمصلحة الامة ولهذا في هذا الحديث ينقل واقع الناس وفي نفس الوقت يصور له واقع على ظاهره وان الناس قد شق عليهم. هو يبحث عن مصالحهم ولذلك هو لم يسمي احدا. يقول ان الناس ولم يقلن فلانا وفلانا. مع انه يقصد الناس البعض. مع انه يقصد بالناس البعض
52:56قوله افطر بعضهم وصام بعضهم هذا يؤكد ان المقصود ان الناس قد شق عليه اي ان بعض الناس قد شق عليهم ويحتمل ان يكون الناس قد شق عليه فعلا. ولكن لم يرد بعضهم الفطر. وان كان قد شق عليه
53:16افطر بعضهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وصام بعضهم اي واصل بعضهم اي واصل بعضهم اليهم يشيروا اصلا انهم كانوا صائمين بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا صاموا فقال اولئك العصاة ولفظ مسلم اولئك العصاة اولئك العصاة
53:39كرر ذلك مرتين. ولعل الاخوة مسلم اصح لان عبد الوهاب ابن عبد المجيد اوثق من عبد العزيز ابني محمد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة لانهم من خالفوا فعله
54:00قد قال غير واحد من العلماء يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالفطر لمصلحة بيان جوازه والرفق بهم فخالف بعضهم هذا تأولا لا قصدا ظن منهم ان هذه رخصة للذين لا يطيقون فلا حرج
54:24فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك العصاة لان المشقة قد لحقتهم واصابهم الظرر وفي نفس الوقت لا يزالون صائمين
54:39من لحق او ضرر بالصوم يجب عليه الفطر لان هذا يعتبر من باب الحاجة ومن باب الضرورة ولذلك يلزم غير واحد من العلماء من اضطر الى كل ميتة فلم يأكل ثم مات من الجوع فانه في النار منه المسروق والامام احمد وجماعة
54:58يؤخذ من الحديث التغليظ في الانكار وهذا باب ترعة المصالح تجرى فيه المفاسد يؤخذ من الحديث الفرق بين النوع وبين العين من حديث الفرق بين النوع وبين العين فرق بين ان تقول فلان من العصاة ومن تقول اولئك العصاة. هذا حديث عن النوع وليس عن العلم
55:24يقال عن من اكل الربا لعن الله واكل الربا ولا يقال له انت ملعون الله النامس والمتنمصة فاذا رؤية نامصة لا يقال للنامصة انت ملعونة لم يقال علينا النبي صلى عن النام صواب المتنمصة. فهذا حديث عن النوع دون العين. وحديث عن العين له شروط وضابط
55:44من شروط النوع بمناسبة الحديث للترجمة قول اولئك العصاة ففيه كراهية الصوم في السفر لمن لا يطيق او يلحقه من الصوم ظرر ومشقة وقد اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الى بعض الاحاديث الواردة في الباب وقال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من البر
56:12الصيام في السفر. قول وقد روي صيغة تمريض هذا الذي اصطلح عليه كثير من المتأخرين ولكن هذه الصيغة لا تعني تضعيف ولا تمريض الحديث عند المتقدمين قد يطلقها ابو عيسى على الاحاديث المتفق على صحتها. واطلقها البخاري وجماعة من الحفاظ
56:37بدليل ان حديث الباب ليس من البر صيام السفر متفق على صحته من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من
56:57سر الصوم في السفر فقد سيق الخبر بيبان واقع الحال وان من لحقه بالصيام مشقة فليس من البر صومه في السفر. وليس فيه دلالة على تحريم الصيام في السفر ونظير الحديث الاول ليس بدلالة على تحريم الصيام في السفر مطلقا
57:22لان هذا وبلاد قد اطيل في معين وقد جاء في مسند الامام احمد من حديث كعب بن عاصم الاشعري ليس انذر صيام ام سفر وهذه الرواية الشاذة ان هذه لغة لبعض اهل اليمن
57:44اجعلونا لام التعريف تغير ذلك كعب بن مالك على لغته. وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا على كل سواء قيل هذا او ذاك الخبر ضعيف ان الرواية شاذة
57:58وعلى فرض صحتها تحتمل يكون كعب بن عاصم نطق بها على ما يعرف من لغته تلقى ذلك الراوي عنه ونقل ما سمع قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى واختلف اهل العلم
58:18الصوم في السفر اشارة الى مذاهب العلماء والى طويلهم فوائد متعددة ومن ذلك البعد عن توهم الاجماع في مسألة من المسائل اذا عرف الخلاف عرف انه ليس بمسألة اجماع الامر الاخر التأدب مع المخالفين
58:42الثالث عذر الائمة المجتهدين وان هذه هي ادلتهم هذه مآخذهم ان الذي لا يعرف الا قولا واحدا يتعصب على الاقوال الاخرى فاذا عرف الاقوال الاخرى عرفة ذلتهم عرفة انهم ائمة مجتهدون وانهم يعذرون
58:59بذلك لانه لا يقصدون الا الحق ولا يقصدون الا الوصول الى رضا الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الا عن اتباع الحق ولم يزل ائمة السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد
59:17كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب سواء كانت المسألة اجتهادية مبنية على استقرار النصوص وواقع معين او مبنية على نصوص وادلة مختلفة فذهب بعضهم الى بعضها ترك البعض الاخر لاسباب اما البدع آآ دافعا ويعتقد انها منسوخة او انها ضعيفة او غير ذلك
59:44او انها مبنية على الفهم لا يفهم النص كذا وذاك يفهم النص كذا وكذا من علم تحري للحق وعلم صدقه وورعه فانه يعذر. وفي الحقيقة مهما كان حجم مخالفته. ما دام انه يبحث عن الحق
1:00:02ويبحث عن الصواب ولا يتعمد المخالفة. ولم تشم منه رائحة العبث او الهواء ولا يعني هذا انه لا يبين او لا يمكن نقده او الرد عليه هذا لا مانع منه ولكن بادب واحترام وحسن ظن
1:00:21المخالف دائما ما اذكر شروط النقض وهي خمسة ذلك بالسخراء ادلة الكتاب والسنة وواقع العلماء الاول العلم وله جهتان فيها متعلقة بالراد وجهة متعلقة بالمردود عليها الشرط الثاني الاخلاص لانه اذا كان رد التكثر به او لمجاراة العلماء او لصرف الانظار اليه كان وبالا عليه. ولم يكن فيه بركة
1:00:53وفي نفس الوقت لا يزال في سخط من الله ولا سيما والعياذ بالله كان يقصد التشهير او الترفع. فكثير من الاقزام من صغار الاسنان من السفهاء يقفزون على الائمة والاكابر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله الا يرتفع شيء من امر الدنيا الا وظعه الله
1:01:18قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا وذاك حديثان صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط الثالث العدل. العدل الذي قامت به السماوات والارض
1:01:36العدل الذي يحبه الله ويحبه رسول الله وسلم ويحبه الناس اجمعون ظده الظلم والجور والحيض عن الصواب البغي والعدوان هذا مما يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى واذا قلتم فاعدلوا
1:01:56الشرط الرابع الانصاف وهو خص من العدل الخامس الرحمة انه لا يمتنع وهو ينقد وهو يرد عليه يتمنى له الهداية والتوفيق ويحسن اليه وان يعتذره اخا ويعرف قدر ومكانته وان يرحمه ويشفق عليه ان تزل قدمه. بخلاف كثير من الذين يزاولون الردود. فقد يفرح بعضهم
1:02:25مجلة فلان او خطأ الاخر ليرد عليه. ولذلك علامات هؤلاء ان العبارة تحتمل امرين يحملها على ما في نفسه وهذا خلاف الاخلاص والصدق قد كان ائمة الهدى يرحمون المخالفين يشتكون عليهم وقد قال احد
1:02:47اصحاب ابن تيمية رحمه تعالى قال يصف شيخه قال يا ليتنا لاصدقائنا كابن تيمية لاشد هو خصومه واكرر ان هذا لا يمنع النقد ولا يمنع الرد ولا يمنع بيان الصواب ولكن بفهم وعلم
1:03:08واخلاص وصدق ونصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال ابو عيسى واختلف اهل العلم في الصوم في السفر فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الفطر في السفر
1:03:30افضل هذا القول الاول في المسألة ان الفطرة في السفر افضل. وهذا مذهب احمد واسحاق وجماعة يختارون الفطر الفطرة في السفر مطلقا ولا يوجبونه لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه
1:03:50هو حديث جيد من حديث ابن عمر قد صححه ابن خزيمة وجماعة القول الثاني واليه اشار بقوله حتى رأى بعضهم عليه الاعادة اذا صام في السفر وهؤلاء يوجبون الفطرة في السفر. ويقول ليس من البر الصيام في السفر. وان الذين يصومون في السفر يعتبرون اثمين
1:04:15ويعدون هذا الصيام غير مجزئ عن الفرض وهذا قول طائفة من اهل الظاهر تقدم انه محكي عن عمر وابن عمر وابي هريرة ومن التابعين الزهري والنخعي وهؤلاء بقول الله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هذا ظاهر الاية عليه العدة
1:04:41واجاب عن هذه الاية اكثر الائمة فان التقدير ومن كان مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام قال ابو عيسى والقول الثالث وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي ان وجد قوة فصام فحسن وهو افضل
1:05:02وان افطر فحسن وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس وعبدالله ابن مبارك. ومعنى هذا القول ان من كان لا يشق عليه الصيام ويجد نفسه قوة فان الصيام افضل من الفطر
1:05:18وان افصل لا حرج من ذلك هؤلاء يعتبرون الصيام افضل وهذا عكس مذهب الامام احمد ان الفطر في السفر افضل القول الرابع في مسألة هو مخير مطلقا. ان شاء صام وان شاء دون تفضيل لاحد القولين
1:05:34القول الخامس افظلهما ايسرهما ابطالهما ايسرهما ملخص ذلك يقال انه يجوز الصيام والفطر لمن لا يشق عليه ذلك واما الذي يشق عليه الصيام فالفطر واجب او كان لا يشق عليه الصيام ولكن يلحقه ضرر وان كان الظرر في الحال او الظرر في المستقبل
1:06:03فانه يجب عليه الفطر واذا استوى الامران في قوة على الصيام ويقدر على الصيام فهو مخير ولكن الفطر لعله افضل لعموم احاديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه اذا كان الله يحب هذا فنحن نفعل ونسارع اليه. ولكن قد يغتنم الامر ما يجعل الصوم افضل
1:06:33كما لو انه افطر عليه القضاء في المستقبل لان بعض الناس يسعى الى الصيام في السفر ولا يشق عليه. ولكن اذا افطر صعب عليه في المستقبل القضاء فحيننا نقول في حق هذا لان الصوم افضل لانه لا يشق عليه ولكن يشق عليه القضاء في المستقبل
1:06:52وقال الشافعي انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغ ان الناس صاموا فقالوا اولئك العصاة قال فوجه هذا اذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى. فاما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو اعجب
1:07:11الي تقدم توجيه هذه الاخبار ان قوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة لا يحتمل احد امرين انه امر بذلك فخالف البعض اجتهادا منه اظن ان الامر ليس بواجب او ان ظن ان الامر وقع
1:07:28من شق عليه وهو ليعتبروا انفسهم غير شاق عليهم او غير ذلك من اسباب واما حديث ليس من الصيام في السفر تقدم للاستاذة رازحة ورأى رجلا قد ظلل علي والخبر في الصحيحين. اذا لاحظ انه سلم عليهم قال ليس من البر والصيام في السفر. لكن الذي لا يشق عليه
1:07:47لا حرج. هذي رخصة والى هذا اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى بقوله باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر. هذا باب ما جاء اي من الاحاديث
1:08:00الاخبار الصحيحة من الرخصة في الصوم في السفر الرخصة مقابلها العزيمة تقدمت الاحاديث المتقدمة وهي مفيدة على مانع الصيام في السفر لما يشق عليه. الان الرخصة في الصوم في السفر
1:08:17وليس لمن يشق عليه. يعني يبقى الحكم الاول معللا وعلى بابه قبل قليل ايضا ان مذهب الجمهور انه لا يجوز الصيام في السفر لمن لا يشق عليه ويجوز الفطر وذهب الاكثر لان الصوم افضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه
1:08:39وقال الامام احمد بان الفطر افضل وهذا قول اسحاق اذا استوى الامران مع قد يرجح الفطر عملا بحديث ان الله يحب ان تسأل نفسه ما لم يترتب على ذلك مشقة في المستقبل والصيام افضل
1:08:55اذا قد يقال انه يختلف اختلاف الاحوال واختلاف الاشخاص حددنا هارون ابن اسحاق اخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان حمزة ابن عمرو الاسلمي
1:09:11سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصوم وان شئت فافصل وفي الباب على انس بن مالك وابي سعيد وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمرو وابي داوود وحمزة بن عمر الاسلمي. قال ابو عيسى حديث عائشة
1:09:31ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل هذا حديث حسن صحيح وقد اخرجه الامام البخاري من رواية يحيى ومن رواية مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ورواه مسلم ان طريق الليل من رواية حماد بن زايد وابي معاوية واخرين عن هشام. ان حمزة بن عمرو
1:09:56سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السؤال عما يشكل وفي معنى قول الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. البينات والزبر قوله عن الصوم في السفر اي عن حكم الصوم في السفر. ولعله يسأل عن واقع وانه كان يسرد الصوم يتابعه
1:10:19وقد جاء في رواية لمسلم يا رسول الله اني رجل اسرد الصوم افاصوم في السفر؟ وجاء في الصحيحين انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر وكان كثيرا الصوم
1:10:34قال جماعة لانه كان يصوم الدهر باستثناء يومنا العيدين وايام التشريق الحقيقة ان هذا الخبر لا دلالة فيه انه كان يصوم الدهرا كله ولكنه يفيد انه كان يكثر الصوم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم
1:10:55صيام شيء من الايام الا يومي العيدين وصومهما محرم للاتفاق. يعتبر الصوم باطلا ولو كان صوما نذر ويحرم ايضا على قول الزهور صيام ايام التشريق ولو لغير الحاج. للحاج محل اتفاق
1:11:15والصوم يحرم صيام التشريق ولو لغير الحاج وقول جمهور وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر للحاج او يوم العيد لغير الحاج كذلك يحرم او يكره على قول طائفة تخصيص يوم الجمعة للصيام. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من الليالي ولا يوم
1:11:40بعد صيام بين الايام. فمن سنه عن التخصيص اما من له عبادة يصوم يوما يفطر يوما انه بلا ريب. اذا افطر الخميس يصوم الجمعة ثم يفطر السبت. اذا لا حرج ان يفرد الجمعة
1:11:55على هذا الحديث المتفق على صحته قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر. ان شئت فصم وان شئت فأفطر وما في دلالة لقول الجمهور لان الصوم والفطرة في السفر مباحان فمن شاء افطر
1:12:15ولكن من كان يشق عليه الصلاة الصوم هذا يحرم الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الخبر ان صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف ضررا ولا يفوت به واجبا. بشرط فطر يوم او يومي العيدين وايام
1:12:37التشريق وهذا قاله طائف من العلماء في الاحتجاج بحديث الباب نظر لان هذا الحكم قد يلتمس فيه ادلة اخرى. كما انه يلتمس المنع من ادلة اخرى لكن لا ننسى هذا الحكم من حديث الباب انه ليس فيه الدلالة الواضحة على كونه يصوم الدهر كله
1:13:01ومن الادلة الدالة لقول الجمهور ان الصوم والفطر والفطرة في السفر مباحان ما ورده المؤلف بقوله حدثنا نصر بن علي الجهظمي المفضل عن سعيد بن يزيد ابي مسلمة عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فما يعاب
1:13:24فعلى الصائم صومه ولا على المفطر فطره. وهذا الخبر رواه الامام مسلم رحمه تعالى في مثل هذا الاسناد قال حدثنا نصر ابن علي الجهرني فذكره يوخذ من هذا الخبر حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل العلم الذي تستفيد منه الامة
1:13:42وفيها الاستفادة من العلماء واهل الفضل في اسفارهم وفي شؤونهم وفي حكاية واقع الصحابة من رحمة بعضهم بعضا وعذر بعضهم بعضا. حيث قال فما يعاب على الصائم صومه ولا على فطر فطره
1:13:57وفيها الادب مع المخالف وفي احترام وجهة نظر الاخرين ما زالت مبنية على اسس وعلى اصول واضحة وفي انه لا حرج من الصوم في السفر ما لم يشق ولولا حرج من الفطر
1:14:11اذا يبقى الخلاف في الافضل وليس في الحلال او الحرام وفي ان هذا الحديث يوضح معنى قول الله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وانما ليس المقصود من الاية فالواجب
1:14:27وان المعنى هو ما قاله الجمهور. ومن كان مريضا او على سفر فافطر. فعدة من ايام اخر السنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وفيه ايضا ان الاحاديث لا تفهم معزولة عن نظائرها
1:14:46حقيقة الفقه في الدين وحقيقة المعرفة. حقيقة التبصر. ان تضم الاحاديث بعضها الى بعض لان الذين يفهمون الاحاديث كالذين يفهمون الاحاديث الاولى دون في عزله عن الثانية لا ريب انهم ينحون منحى اخر في الترفيح
1:15:03الصحيح ان تضم الاحاديث بعضها الى بعض اما اذا لم يبلغه الحديث الاخر ما هو معذور عند الله جل وعلا ولا يقال عنه بانه ليس بفقيه. وقد يكون فقيه ولكن ما بلغه الحديث الاخر. اما الذي
1:15:15يحاول ان يأخذ بهذا دون ذلك هذا قد يكون ناتجا وليس بلازم عن قلة فقه وعن عدم بصيرة لمعرفة مذاهب في مسائل ومراعاة امور الترفيه من المرجحات تجاوزت عند الاصوليين اكثر من ثلاث مئة
1:15:35قال ابو عيسى حدثنا علي اخبرنا زيد ابن زريعة اخبرنا الجريري واخبرنا سفيان ابن الوكيع اخبرنا عبد الله عن الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال كنا نسافر
1:15:45مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصائم من المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وكانوا يرون ان من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فاخطأ
1:15:55وهذا الخبر رواه مسلم ايضا من طريق إسماعيل ابن إبراهيم عن الجريري ورواه ابن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد دون اخره وكانوا يرون. وسفيان بن الوكيع مذكور في سند ابي عيسى
1:16:12وهو من الامام المشهور الحافظ الثقة المتفق على امامته وجلالته وذلك ان سفيان ابن وكيع ابتلي براقة فنصح فلم ينصف فترك حديثه ولكنه لم يتفرد بهذا الخبر هذا الحديث في دلالة لقول الجمهور لان الصوم والفطر في السفر
1:16:34مباحان ان الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يجد لا يقع في قلب المفطر على الصائم ولا الصائم ولا يغضب او يجد الصائم في قلبه شيئا على المفطر
1:16:53في فقه الصحابة وفي رحمة بعضهم بعضا هي الحرص على العلم وفي حكايات واقع حالهم وشأنهم من المسائل اعذروا بالبخاري وفيه من المسائل ما لا يعذر به على حسب المسألة
1:17:12وعلى حسب المتكلم والمفتي في هذه القضية. ولكن في هذا وذاك يجب مراعاة ادب الخلاف وجود الرحمة ستكون منبعثة من قلب مخلص صادق يبحث عن الخير للناس اجمعين. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا
1:17:35له حظا عظيم قوله وكانوا يرون ان من وجد قوة فصام فحسن. ومن وجد ضعفا فافطر فحسن. وهذا دليل لقوله من طالب تفصيل الصوم لمن اطاق بلا ظرر ولا مشقة
1:17:52قدم من العلم من قال الفطر والصوم سوا ومخير بين احد مع الاخر وتقدم ان الراجح في هذا هو التفصيل انه قد يكون الصوم مكروها على فلان دون الاخر او محرما على فلان دون الاخر. ولكن الذي يهمنا الان ان الصوم والفطرة في السفر مباحة
1:18:10لمن لا يشق عليه الصوم. يبقى الخلاف في الاكمل والافضل وفي الحديث ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان. قال ابو عيسى عن حديث الباب وهذا حديث حسن صحيح قبل قليل ان مسلما قد خرج
1:18:33طريق إسماعيل إبراهيم عن الجريري ومن طريقت هذا عن أبي نظرة عن أبي سعيد دون اخره وكانوا يرون نقف على قول ابي عيسى باب ما جاءك الرخصة للمحارب في الافطار ويكمل ذلك ان شاء الله تعالى يوم
1:18:51آآ السبت واضحة يحتمل لكن عموما هي جسد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرويه يعني يا معشر الصحابة سواء كانت من كلام ابي سعيد او من كلام
1:19:06بنظرة. هو يتحدث عن واقع الصحابة. وان كان من كلام ابي نظرة فهو بما تلقاه عن من لقي من الصحابة ولكن كانوا يرون بلا ريب انها ليست محل اتفاق. لانه تقدم ان بعض الصحابة يرى انه يجب الفطر
1:19:26في السفر يحمل على الاكثرية والاغلبية ولذلك انا اعبر بقضية ذهب الجمهور قال الجمهور مراعاة للقول المأثور عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين كالنخاعي والزهري واخرين من العلماء نعم
1:19:45ممكن ايضا في من قال بان هل زيادة وكانوا يرون انها جاءت من رواية الجريري لانه بدليل انه ما جاء في مسلم قال قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد دون اخره وكانوا يرونه
1:19:59هذا يعني يؤكد اه ان اللفظ ليس سعيد. بدليل ان قتادة من اوثق الناس. فقد روى عن ابي نظرة دون هذه اه الزيادة اضف الى ذلك ان في كلام ابي عيسى وهي من رواية الجهظم ووثقها يزيد نزاع وثقة آآ الجريري ايظا ثقة ولكن
1:20:19الجانب الوفيع وهو سيء الحوض. فيكون الاسناد جاءت من رواية نصر بن علي اخبرنا يزيد ابن زريع اخبرنا الجريري عن ابي نظرة فرواه قتادة اوثق من الجريري وهذا يؤكد او يؤكد وقد يقال شاذة. قد تكون اللفظة شاذة
1:20:39الاسئلة من الاخوان في النت الاخ يسأل عن التطير وهو درسنا اليوم ان شاء الله نأخذ في اسئلة كثيرة طبعا لكن البعض غير متعلق الصيام اعتذر الاخوة نحاول ان نستوفي ما يتعلق بقضية الصيام
1:20:58الاخ هذا الاخ سمير من مصر يقول انني احبك في الله احبك الله احببتني فيه يقول هل شرط الافطار في السفر ووجود المشقة؟ اذا قلنا الشرقية على الصحيح نعم يعني يجب الافطار اذا ما وجدت مشقة فليس بواجب. الاخ سأل عن الشرطية
1:21:20ونحن نفصل في الموضوع. الاخ يقول هل شرط الافطار اذا وجدت مشقة فيجب الافطار على الصحيح واذا لم توجد مشقة واذا لم توجد مشقة فهو مخير بين الصيام وبين الفطر والفطر افضل
1:21:42ما لم يكن في القضاء في المستقبل على المشقة فيكون الصيام افضل. وفي من فضل الصوم مطلقا. دون ان يوجب فبالتالي اذا وجدت مشقة فالفطر واجب. واذا لم توجد مشقة فهو مخير على خلاف في اه الافضل
1:22:01الاخ يقول ولو سافر شخص في طائرة هل يجوز صنعه؟ ولا لم تجد مشقة. لكن ليس شرطا ولكن ليس شرطا انما هو من باب المباح ويقول طائفي من باب المستحب لحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه ما دام هذا يسمى
1:22:18سفرا فلا حرج ان يفطر فيه المسلم هذه السائلة تقول وهي تقول ايضا سؤال خارج الدرس والاسئلة طبعا اكثرها للجهاد في النفس هي خارج الدرس امرأة عمدت اسقاط حملها بعد شهر ونص من الحمل ما حكمها
1:22:38سلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم اسقاط النصرة والمضغة او العلقة ما لم ينفخ في ذلك الروح. ونفخ الروح يتأكد مئة وعشرين يوما والصواب ان الحمل اذا لم يبلغ مئة وعشرين يوما يجوز اسقاطه
1:22:58بشرط يتفق الطرفان على اسقاط الزوج والزوجة. واذا وجد على المرأة مشقة في الحمل فيجب ان تسقطه بدون اذن الزوج ما لم ينفق فيه للروح اذا نفخ فيه الروح فقد اجمع العلماء على تحريم الاسقاط. ثم نظر خلاف ينبغي الامام احمد يجوزه في الاربعين
1:23:18تمنع بعد الاربعين كالحنابلة. طائفة اخرى تجوزوا بعد الاربعين. تجوزوا في آآ الفترة بين الاربعين الى الثمانين الصواب اه والعلم عند الله انه يجوز الاسقاط ما لم ينفق فيه اه الروح لانه لا ينفخ فيه الروح هو الذي تكون له
1:23:38وتتعلق بالاحكام الشرعية. كما لو ان المرء نفق في ابنها الروح وتوفي عنها زوجها. ثم اسقطت وحين تخرج من ذلك تخرج من العدة. بينما اذا لم ينفق في لا تخرج من العدة. اما اذا كان لحاجة فيجوز قبل
1:23:58اه نفخ الروح عند كثير من اه العلماء. واما بعد نفخ الروح فلا يجوز باجماع المسلمين الا في حالة واحدة. اذا قرر الاطباء انه لا يعيش الا احدهما ان الطفل وان المرأة فيجوز طائفة من العلماء اسقاط اه الطفل. الاخ يقول ان يحبك الله احبك الله احببتني فيه
1:24:18يقول هل الصائم يفطر بالحجامة؟ الصواب ان الحجامة لا تفطر الصائم وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور على الصحيح في من يحكي عن الجمهور انه يرانا الحجامة تفطر الصائم والصوم من الجمهور يرون ان الحجامة لا تفطر الصائم وهذا قول جبن الصحابة والتابعين وجماعة من الائمة
1:24:40الادلة على اذى كثيرة وقد قال ابو سعيد رخص للصائم في الحجامة القبلة رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه وقد سئل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا منزل الضعف. رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في
1:24:59صحيحة والادلة على هذا كثيرة. وقال الامام احمد ان الحجامة تفطروا الصائم لحديث افطر الحاجم المحجوم والقول الاول لعله آآ الاقرب والارجح لكثرة ادلة وحديث الافصل عن الحاج محجوب ليس بضعيف هو في الحقيقة صحيح وله طرق متعددة
1:25:19الصحابة ولكنه آآ منسوخ ما نحتاج لسؤاله وهل انعقد اجماع اذا ما وجدت من شرها؟ هل انعقد اجماع له آآ يجب عليه آآ او هو الصوم. الصوم ما فيه جمع بين
1:25:38لان بعض الذين يقولون بان يفطر في السفر يرى ان هذا هو الواجب ان بعضهم في الحقيقة ما يقيد هذا بالمشقة او على سفر ولم يذكر المشقة والصواب انه ليس فيه اه اجماع اعتقد ان كثيرة جدا
1:25:57وكثير من الغير متعلق بالصيام ناخذ درس التوحيد وان كان مرتبط بالتوحيد ناخذ ان شاء الله بعد درس التوحيد