استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الصيام من الروض المربع لشيخ سليمان العلوان

0:00على اشرف الانبياء نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مقال العلامة منصور بن يوسف الحوثي غفر الله له شيخنا والحاضرين الصيام مجرد الامساك الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
0:24وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا كتاب الصيام ومن الروض المرضع وتعليق المستقنع يقرأ هكذا زاد المستقنع وهو اصح من قراءة الزاد المستقنع لان الصفة لمصدر محذوف تقدير الزاد الطالب
0:56الطالب خبر لمنتدى محذوف تقدير هذا كتاب والصيام مضاف اليه تدريس كتاب الصيام شهر رمضان يكون اكثر فائدة اعظم استعاذة لو قرئ قبل رمضان ستة اشهر او ثمانية اشهر المسلمين اليوم
1:42انتظرونا شهر رمضان ومن المهم تعلم احكام الصيام والحين نوعان الاول فرض كفاية وما اذا قام سقط الاثم عن الباقين الثاني برضو عيب المسلم جهله من اصول الدين التعلم احكام الصلاة
2:22والصيام والزكاة عند من عنده مال والحج عند من يريد الحج واحكام البيع عند من يريد البيع اما من لا يريد البيع يكون تعلم فرض كفاية اما الصيام فلا يعذر احد التخلف عن تعلم احكامه
2:49ان هذا فضل وعين على كل مسلم ومسلمة لان الله جل وعلا كتبه على الجميع قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
3:09كتب هنا بمعنى فرض ذكر المؤلف بان الصيام في اللغة هو الامساك وهذا صحيح ان كل من امسك عن شيء فانه يقال عنه بانه صائم واما التعريف في الشرع وما ذكر المؤلف
3:45سنعلق عليه ونزيد باذن الله. نعم للساكت الرحمن صوما بنية مخصوصة في زمن معين من شهر مخصوص عرف المؤلف الصيام في الشرع بانهساكم بنية عن اشياء مخصوصة في شخص مخصوص في زمن مخصوص
4:14وهذا التعريف هو احسن ما قيل التي يضاف اليه مساكم بنية على وجه التعبد لانه لو لم يمسك عناء وجه التعبد لم يكن صومه صحيحا من ثم يقيد هذا بنية
4:36على وجه التعبد ولو ان رجلا امسك من قبل الفجر ولم ينوي التعبد لله بذلك حينما اراد تخفيف الوزن الى مغاربة الشمس لم يكن هذا صائما ولا اجرى له في هذا
5:01ما قصد الله ولا الدار الاخرة بينما قصد تخفيف الوزن او غير ذلك من النيات الصيام في الشرع هو امساك بنية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
5:26وهذا الخبر متفق على صحته فلا تصح عبادة الا بنية الصلاة لا تصح الا بنية والوضوء لا يصح الا بنية والغسل لا يصح الا بنية والصيام لا يصح الا بنية
5:50قبل طلوع الفجر الثاني اضفنا على هذا على وجه التقرب لله جل وعلا عن اشياء مخصوصة الاكل والشرب والجماع وهذه الثلاثة مجمع عليها وخروج الحيض من المرأة وما عدا ذلك فمختلف فيه
6:28هذي الثلاثة هي مبطلات الصيام بالاجماع الاكل والشرب والجماع وخروج الحيض سنأخذ ان شاء الله جل وعلا باب مفطرات الصيام بشخص مخصوص روى المسلم المكلف المسلم خرج الكافر لا صيام له
6:59كفار مخاطبين بفروع الشريعة ولكن لو اتوا بها لم تصح منهم انه لم يأتوا بالاسلام كما قال الله جل وعلا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله
7:23لك يوم القيامة يعذبون على عدم فعلها ولو فعلوها ما صحت منهم حتى يأتوا بشرط قبولها وهو الاسلام يكون مكلفا خرج عن ذلك المجنون وما شابه وان يكون عاقلا وان يكون بالغا
8:00ان من لم يبلغ لم يجري عليه قلم التكليف ويؤمر الصبيان بالصعوب كما سيأتي ان شاء الله تعالى ولكن لو لم يصوموا لم يجب عليه القضاء في المستقبل يؤمرون على هذا تدريبا لهم وتعويدا
8:25عمر رضي الله عنه سكران قد افطر ضرب وصبياننا صيام الصبيان كانوا يصومون قوله في زمن مخصوص والمذكور في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود
8:52من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل الصيام يبتدأ من طلوع الفجر الثاني هذا صريح الاية وما جاء عن بعض السلف من الامساك مع الاسفار هذا اجتهاد ولا يجوز الاخذ به
9:16هذا اجتهاد ولا يجوز ان اقصده ومن فعله انه قد افطر ويجب عليك قضاء هذا اليوم من اهل العلم والتأويل والدليل على ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل
9:33فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم معنى هذا انه اذا اذن ابن ام مكتوم وجب الامساك لان الاذان كان على طلوع الفجر الثاني الاذان على ما على دخول النهار وخروج الليل
9:56عنان اذا اذن مؤذن في هذا العصر وجب الامساك ما لم يثبت عن المؤذن بانه يتقدم على الوقت اذا ثبت عن المؤذن انه يتقدم على الوقت اذا ثبت عن المؤذن ان يتقدم على الوقت
10:21في هذا الاكل والشرب حتى يدخل الوقت ويستمر الامساك الى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا النهار من ها هنا فقد افطر الصائم
10:47متفق على صحته صوم رمضان في السنة الثانية قال ابن حجر في صرح الاربعين في صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا وفرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة
11:09وحكاه غير واحد من العلماء اجماعا فان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لم يكن الصيام قد فرض ورانا اليهود يصومون يوم عاشوراء ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه
11:32وحين فرض رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء وليس في الاسلام صيام واجب الا رمضان من كان مفروضا على من كان قبلنا بنص القرآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
11:55لكن لا ندري كيف كانوا يصومون الطريقة التي كان يصوم فيها هو الوقت لكن نعلم انه كان مفروضا عليهم قد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات وهذا مجمع عليه
12:19وذكر المؤلف انه قد قال ذكر ابن حجر يعني صاحب الزواجر لا يعني العسقلاني كما يعني الهيثمي ولا يختلف العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات اذا ما فرض علي الا في السنة الثانية
12:54كما ان معظم احكام الاسلام ما فرضت الا بعد الهجرة حينما كان قبل الهجرة كان مرحلة اصل التوحيد والعقيدة ان استقرت العقيدة في قلوبهم شرعت الاحكام بالتدرج كذلك في قول الطائفة من العلماء بان الزكاة ما شرعت الا في المدينة
13:27وان كان في هذا خلاف لان الله جل وعلا قال واتوا حق يوم حصاده وادي الاية نزلت في مكة ان فرض الزكاة كان في مكة وبيان الانصبة وبيان الاحكام قرر
13:50في المدينة كذلك الاذان كذلك الهجرة كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه شرعت في المدينة والصيام ركن من اركان الاسلام لمن شهد الشهر وجب عليه صيامه اجماعا من ذكر او انثى بالشروط المتقدمة
14:29ومن ترك من غير عذر وجب الزام وتعزيره ان امتنع عن ذلك يكون بالحبس او بالضرب او بغير ذلك قد اختلف الفقهاء في حكم من ترك الصيام متعمدا فذهبت طائشة من العلماء
15:03الى انه كافر ولو لم يجحد وجوب الصيام وهذا قول سعيد بن جبير وابن حبيب الفقهاء المالكية ورواية عن الامام احمد وذهب جماهير العلماء الى انه لا يكفر لان الزكاة اعظم
15:42ولو لم يزكي لم يكفر فكيف بالصيام هذا ما جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مانع الزكاة قال اما ان يرى سبيلا اما الى الجنة واما الى النار. فلو كان مانع زكاة كافرا ما شم رائحة الجنة
16:03والنبي اخبر ان من يرى سبيلا اما الى الجنة واما الى النار هذا دليل على انه ما كفر اذا لم يكفر مانع الزكاة فالان لا يكفر تارك الحج تارك الصيام من باب اولى
16:21وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء يجب صوم رمضان برؤية لقوله تعالى فمن شهد قوله صلى الله عليه وسلم المستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان
16:46ازيك يا معلم انه يجب صيام رمضان برؤية هلاله نرى في هذا الى انه لا عبرة الحساب ولا باقوال الفلكيين ان المعتبر في تلك الرؤيا وهذا الذي دلت عليه الاحاديث الصحاح
17:07واجبة عليه المسلمون في الجملة نتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فهذا دليل على انه لا عبرة بالحساب ولا عبرة باقوال الفلكيين هنا بتخرصاتهم ولا باجتهاداتهم
17:30المحول في هذا على الرؤية والقول بان الحساب اضبط من الرؤية لغير صحيح ونحن نرى الان في كل عصر وما توافينا به الصحف وما يوفينا به الاعلام عنا الفلكيين مضطربون اضطرابا شديدا
17:49ولا يكاد يتفقون الرؤيا متفقون لان المطالع تختلف كما سيأتي ولكل اهل مطلع رؤيتهم من كان في هذا العصر في كل بلد يحكمه حاكم ورؤيته وهذا جائز. قال طائفة من العلماء
18:10والعبرة او العمل على اختلاف المطالع هو الاصح اما الدعوة الان الى توحيد الرؤيا هذا غلط والقول ان يوحد الامة الامة لا تتوحد الا على كتاب الله. وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تتوحد على مجرد الرؤيا والاهلة
18:29الدعوة الى الحساب دعوة الى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فلكل بلد مطلعه وانا الصواب اربعة مطالع يعمل اهل كل مطلع على هذا المطلع ويعتبرون هذا
18:50انما القدر على هذا فالعمل اليوم على الملك على كل بلد يعمل بالنقطة مملكة وحكومة ونحو ذلك وهذا السائق وجائز ولو اختلفت مطالع البلد ولو اختلفت مطالع البلد انه لا يمكن يكون في بلد واحد
19:15وان يصوم اليوم وغدا يصوم طائفة بل يصومون جميعا ويفطرون جميعا ولو عملوا بالمطالع لكان افضل كان هو الأتقن وهو الأغبغ والاوفق لحديث ابن عباس حين كان لم يعتد برؤية معاوية وكان معاوية في الشام وابن عباس في المدينة
19:39وقيل لها الا تكتفي برومة معاوية؟ قال لا مع ان الخليفة كان معاوية قال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته المقصود ان لا عبرة بالحساب
20:00وما العبرة بالرؤيا واذا رآه رجل واحد وثبت عن هذا الرجل بانه عدل ولا يكذب المقصود بالعدالة في هذا الموضع الصدق اذا ثبت بانه معروف بالصدق ولم يشهد له بالكذب
20:28قوله يعتد به في هذا الموضع ويلزم الناس الصوم في قوله لمسات شرف حديث ابن عمر ان الناس ثراء والهلال فقال ابن عمر فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني قد رأيته
20:50فامر الانسان الناس بصيامه وغيره بسند قوي وهذا ذهب الامام احمد انه يدخل الشر برؤية رجل واحد وهو قول ابي حنيفة اذا كان غيبا وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين
21:23وذهبت طائفة من العلماء الى ان الشهر لا يدخل اللي بشاهدي عدل بحديث عبد الرحمن بن زايد بن الخطاب فصوموا وافطروا وهذا الحديث معلول روى النسائي وغيره اسناد الحجاج ابن عطاه
21:53وضعيف الحديث وكل طريق لهذا الحديث بدون الحجاج فمعلول كل طريق هذا الخبر لا يذكر فيها الحجاج ابن او طاف وهو معلول لانه قد جاء في بعض الطرق بدون ذكر الحجاج وهذه علة في الحديث. ترى علته في مسند الامام احمد رحمه الله. فقد اورد بذكر الحجاج
22:16ومن روى بغير ذكر الحجاج فقد غلط ولا يصح الخبر الا عن طريق الحجاج. والحجاج ضعيف الحديث دل هذا على ضعف الخبر ما دل عليه خبر ابن عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بدخول رمظان بشاهد واحد
22:41وهل تقبل شهادة المرأة في قولان العلماء اصحهما الجواز فلو شهدت امرأة على دخول الشهر وثبتت عدالتها قبل قولها الخروج ففي خلاف قوي والجمهور يمنعون شهادة المرأة في خروج رمضان
23:09ولا يقبلون الا شهادة رجلين عدلين وذهب الطائف من العلماء يقبل رجل امرأتان وذهب فريق ثالث الى ان الخروج يصح ولو بثالة امرأة واحدة وهذا الذي نصره ابو محمد ابن حزم رحمه الله
23:42لما ذكر المؤلف انه يقال رمظان ولا بأس بذلك لا يجب ان تقول شهر رمظان تريد تقول رمظان بعض الفقهاء لان يمكن ان تقول رمضان واستدل على هذا في حديث اورد
24:01لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله معنا الخبر موضوع هذا خبر وموضوع لا قيمة له وليس رمضان اسم من اسماء الله فلا اصل لهذا في اسماء الله جل وعلا
24:18اسماء الله توقيفية لا تبنى الا الا على الاحاديث الصحاح ولو جاء في خبر ضعيف لم يقبل فكيف بخبر موضوع فلا بأس ان تقول القادم شهر رمضان او ان تقول قدم رمضان
24:38قال فان لم قال فان لم يرى الهلال مع صح ليلة الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين وكره الصوم لانه يوم الشك المنهي لانه يوم الشك المنهي عنه وان حال دونه اي دون هلال رمضان بان كان في مطلعه ليلة الثلاثين من
25:03قال وان حال دون اه قال وان حال دونه قال وكره الصوم لانه لانه يوم الشك المنهي عنه. المنهي انه يوم الشك المنهي عنه دونه اي دون هلال رمضان بان كان في مصنعه
25:21ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر بالتحريك اي غبرة وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه صوم يوم تلك الليلة ظنيا احتياطا بنية رمضان قال في الانصاف وهو المذهب عند الاصحاب ونصروه وصنفوا التصاليب
25:40ردوا حجج المخالفة وقالوا نصوص احمد تدل عليه وهذا قول عمر وابن عمرو بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء ابنتي ابي بكر الصديق رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون
25:58ولا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم قال نافع كان عبد الله ابن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال فان رأى فذاك وان لم
26:18ولم يحج دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب او قتر نقدر له اي ضيقوا عليه ان يجعل لا يجعل شعبان تسع وعشرين قد فسره ابن عمر بفعله
26:37وهو راويه واعلم بمعناه يجب الرجوع الى تفسير قال ويجزئ صوم ذلك اليوم ان ظهر منه وتصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الصو يوم الشك واطال المؤلف الحديث عن هذه المسألة
26:58ما لم يطله على غيرها من الشرح وقرر صوم يوم وان هذا واجب الحنابلة من اقتصر على القول بالاستحباب وحكى المؤلف هذا عن الامام احمد وانه يرى وجوبه والقول بوجوب صوم يوم الشك عن الامام احمد هذا لا اصل له
27:33ولا يستطيع احد من يورد هذا عن الامام احمد بشيء ثابت وانما فهمه من فهمه وهذا غلط على الامام احمد وكثيرا ما يخطئ المتأخرون من اصحاب احمد الامام احمد في ضبط المذهب
27:58في ظبط اقاويله واحيانا يعتمدون على حكايات ضعيفة عن الامام احمد ولا تشاهدون تحرير الروايات وضبطها ومقارنته بروايات اخرى القول بان صوم يوم السبت واجب على الامام احمد هذا غلط. انما ينسب هذا للطائفة
28:27من اصحاب الامام احمد وقد اختلف العلماء في صوم يوم السبت ويوم الشك هو يوم الثلاثين وذلك على مذاهب المذهب الاول انه واجب وما ذكر المؤلف عن الامام احمد وقلنا بان هذا غلط
28:57ولا اصل له عن الامام احمد وعلى ينبغي التنبه انه لا تجوز. نسبة هذا للامام احمد ولا يصح القول بانه رواية ليست هذه رواية هذا غلط الرواية تنسى بصاحبها اذا ثبتت ولو كانت ضعيفة
29:16اما هذه ليست برواية اصلا هذا قول غلط على الامام احمد القول الثاني لانه يستحب صوم يوم الشك اذا حان دون منظره غيب واما اذا لم يحل دون منظره غيب فان
29:45صوم هذا اليوم لا يستحب وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة ومروي عن جماعة من الصحابة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله ويفسرون قوله صلى الله عليه وسلم عليكم. في رواية فان غبي عليكم فاقدروا له
30:10يقولون فاقدروا لا اي ضيقوا عليه ومن التضييق عليه ان تصومه اذا ضيق شعبان ان تفطر تسعة وعشرين يوما وتصوم يوم الثلاثين. الذي يعتبرونه واحدا من رمضان وقد اورد المؤلف
30:34عن جمع من الصحابة انهم يقولون بصوم يوم السبت وهذي الاثار عن الصحابة على قسمين اسم ضعيف وقسم صحيح وما صح من هذا ليس فيه انهم كانوا يجيبونه وانما كانوا يفعلون هذا احتياطا
31:03وقول السائل في المسألة انه لا يشرع صوم يوم السبت سواء حالة دون منظره غيب او لم يحل دون منظره غيب وينهى عن صومه سواء ناهي تنزيه على قول طائفة
31:27او نهي تحريم على قول طائفة اخرى وهو الصواب الصواب من مذاهب العلماء انه يحرم صوم يوم السبت ولا رخصة فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
31:49وبين ذلك في احاديث صحاح ولا صوم الا لرمضان وليس في الاسلام شيء اسمه صو يوم شك هذا لا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في رواية ابي هريرة
32:09سنغمي عليكم فصوموا فاكملوا العدة ثلاثين رواه البخاري في صحيحه وهذا صريح بمنع صوم يوم الشك وانه اذا حصل دون رؤية الهلال غيب يكمل العدة ثلاثين ومعنى هذا لا نصوم
32:30لان هذا لا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من رمضان فاكملوا العدة ثلاثين في رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا دليل على ان هذا اليوم لا يصح صومه
32:45وما يدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه معلقا وصل الخمسة عن عمار رضي الله عنه انه قال من صام اليوم فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
33:11وهذا يحتمل احد امرين يحتمل انه اجتهاد من عمار بما فهمه من الادلة وان الادلة تقتضي منع صوم يوم السبت فمن صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم صحيح ان كان فهما
33:32هنا الحديد المتقدم صريح في المسألة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ويحتمل ان يكون في ذلك نص عند عمار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وان من صام يوم الشك
33:50فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فمن صام هذا اليوم ان هذا الصيام يعتبر تطوعا وذهب الطائفة من العلماء الى ان التطوح ايضا حينئذ لا يصح
34:18وهذا قول قوي بدليل ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين وهذا متفق على صحته فهذا دليل على تحريم تقدم رمظان بيوم او يومين علنية انه من رمظان
34:38وهذا يعني انه لا يحصل له تطوعا لانه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه ونناشد موضع يقتضي الفساد النبي يقول لا تتقدم ويتقدم هذا يقتضي فساد صومه وهذا الصواب
34:56فمن صام يوم السبت بنية الاحتياط وبنية النوم من رمضان صوم باطل ولا يكتب له لا تطوعا ولا غيره بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بيوم او يومين
35:11التحريم ونزل معي على نفس العمل او عاد على شرط من شروطه اقتضى الفساد عند جماهير الاصوليين نتأكد هذا بما تقدم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذا من اكمل عند الشعبان ثلاثين
35:29هذا جعل الثلاثين هو اول يوم من رمضان وهذا قد خالف السنة من اكثر من وجه وعلى هذا اذا صام علينا يوم السبت ثم جاء الخبر من نهار رمضان انه رمظان
35:49لا يحسب له هذا اليوم يوما فلذا قيل بالقضاء على مذهب جماهير العلماء فانه يقضي في جملة من يقضي وهذا قول جماهير العلماء الذي يقولون بوجوب صوم هذا اليوم واعانته بعد رمضان
36:10ذهب جماهير العلماء الى انهم اذا لم يأتي الخبر الا في نهار الصوم وما علم الناس بانه من رمضان انهم يمسكون بقية هذا اليوم ثم يقضون هذا اليوم وهذا قول الائمة الاربعة رواية واحدة عن الجميع
36:32وعن هذا لمن صام يوم السبت يقضي مع هؤلاء لانه لا صوم له وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يجب قضاءنا اليوم لان النية تتبع العلم
36:54ومن لم يعلم فلا قضى الله عليه ان شاء الله ذكر هذه المسألة و بحثها كما ذكرنا هذا استطرادا بمناسبة ذكر صوم يوم الشك صوم ذلك اليوم ان ظهر التراويح تلك الليلة ويجب افساده على من لم يميز نيته
37:22لا عشق معلق برمضان. ذكر المؤلف في هذا المقطع عدة مسائل ذكروا انه صار من رمضان اجزأه هذا اليوم والصواب انه لا يجزئه انا مخالف وعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم
37:43لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين قال نص صريح في المسألة وقال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وذكر ايضا انه يصلون التراويح هذا في نظر
38:03التراويح مربوطة في رمضان اذا كان من رمضان شرع القيام. والا فكل واحد يصلي وحده لا يصلون جماعة والقول بان هذا يفعل احتياطا هذا لا دليل عليه لان الاحكام الشرعية في هذا واضحة لا لبس فيها
38:31وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامة بالرؤيا لرؤيته وافطر لرؤيته. فان الرؤي ارتبطت الاحكام بالرؤية هناك المؤلف استثنى عدة مسائل ولا عتق لا طلاق بمعنى انه لو علق
38:51طلاق زوجته على دخول رمظان وقد ادخل رمظان احتياطا وقام ليلة اه رمضان وصام من الغد قطع الطلاق عليه ونحتاط في جانب الصيام محتاط في جانب العتق والطلاق بانه لا يقع عليه لانه لم يثبت انه
39:10رمضان. طيب هو قرأ على نفسه انه ما ثبت الان ما دام انه اقر على نفسه بانه ما ثبت كيف يصومه ولا يصلح القول من الاحتياط ان الاحتياط ما لم يظهر وجهه
39:26وما ظهرت في السنة الواضحة الجلية لمن تأمل وتخلص من رفقة التقليد والتعصب. فالمسألة واضحة جلية هنا. والاحاديث في ذلك صحاح لانه لا يصح يوم الشك الاحتياط في هذه المسألة
39:45وانه يجب ان يصبح مفطرا في يوم الثلاثين ما لم يرى الهلال لو كان الصيام مشروعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته لرؤيتك ولما قال صلى الله عليه وسلم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين
40:04تكمل حجة شعبان ثلاثين هذا اليوم من رمضان عن هذا لا يصح القيام ولا صح الصيام والطلاق لا يقع والعتق لا يقع فمن علق الطلاق على دخول رمظان لا يثبت عليه الطلاق الا بدخول رمظان بشهادة عدد
40:26حين دخل رمضان بشهادة العدد وقع عليه الطلاق وعتق عبده كان قد علق العتق على دخول رمضان وان كان ايضا على يديه وهذا الدين مقيد في دخول رمضان لا يحل الدين
40:46الا بدخول رمضان واما فيما احتاطه فان الدين لن يحل عليه تباكى الزكاة اذا كان زكاة في اول يوم من رمضان ثم في يوم الشك فيجب على اولاده اخراج الزكاة من هذا المال
41:14فيجب على اولاده اخراج الزكاة من هذا المال. لان الزكاة لا تجب الا في اول يوم رمضان. وهذا ليس من رمضان وعلى هذا سقطت عنه زكاة في يوم واحد ثم لا تجد زكاة على الاولاد
41:31حتى يقبض كل واحد منهم ما له وحتى يحول عليه الحول ونبقى قد برأت ذمته لا زكاة علي لان الحوض ما حال عليه. ولو بيوم واحد قال قائل الا نحتاط في هذه المسألة
41:54الجواب الاحتياط يكون باتفاق الجميع ان المال قد تعلق به حكم اخر قد تعلقت بالذمة ادارة تحتاط لابيك تتفق مع جميع الورثة واما بدون اتفاق الورثة فلا يصح هذا يحتاط الانسان بالمال الذي يخصه فله هذا
42:20يحتاط في جميع اموال الورثة دون استشارتهم فهذا لا يصح كانت تخرج مال الغير بلا ادنى وهذا لا يجوز قال وان رؤيا الهلال قال وان رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة
42:42كما لو رؤي اخر النهار. وروى البخاري في تاريخ مرفوعا من اشواط الساعة ان يروا الهلال يقولون ابن ليلتين اولا هذا الاثر اللي ذكره عن البخاري روى الطبراني وغيره وهو خبر معلول
43:02وان كان المعنى شبه صحيح النشاط الساعة يرى الهلال يبني ليلى يقال هذا ابن ليلتين وهذا في الحقيقة واقع المتأمل وقد ذكر المؤلف بان الهلال اذا روي نهاره حين يقول الليلة المقبلة
43:26وهذا فيه تفصيل ان كان هذا في اليوم التاسع والعشرين فلا اعتداد برؤية الهلال في النهار ان كان الليلة الماضية فان الصيام ليلة في اليوم الثاني والعشرين باطل بالاجماع وان كان لليلة المقبلة
43:47فلا يصح الصيام الا برؤية الهلال ليلا وان كان هذا في يوم الثلاثين وقد روي الهلال في الليلة الماضية على اعتبار ان الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وعلى هذه يؤمرون بالصيام
44:16على هذه يؤمرون بالصيام يمسكون بقية يومهم ثم يصومون من الغد لان الهلال قد روي لليلة ثلاثين اما لرؤي باليوم التاسع والعشرين فقد تقدم انه لا صيام في هذا يا لليلة الماضية الليلة المقبلة
44:43من المعتمر في رؤية الليل اذا رؤي يوم الثلاثين نقدرو ليلة تسع وعلى النار وقد روي اليه ثلاثين فان هذا اليوم يقضون على اعتبار انهم ما نووه ولا صابون قد تقدم ان هذا قول الجمهور
45:00ابن تيمية رحمه الله تعالى واذا رآه اهل بلده متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم بقوله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته هو خطاب للامة جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به
45:26اخر الشهر افطر ذكر المؤلف رحمه تعالى بان الهلال اذا روي في بلد لزم الناس كلهم الصوم وهذا المشهور في مذهب الامام احمد رؤي في بلد يلزم جميع الناس الصوم. ولا يجب ان يرى في كل بلد
45:50ويجعلون بلاد المسلمين بمنزلة البلد الواحد وفي هذا لا يعتبرون اختلاف المطالع هذا احد الاقوال في المسألة ورواية عن الامام احمد عن احمد رواية ان المعتبر في ذلك اختلاف المطالع
46:20والاحكام الشرعية في الرؤية تناط باختلاف المطالع من ليس له رؤية يعتبر اقرب بلد على مطلعه اعتبر اقرب بلد على مطلعه كذلك الذين يعيشون في بلاد الكفار ولا يرون الاهلة ولا
46:42هناك اهتماما انهم يقسمون على اقرب بلد على مطلعهم من يعتني بالرؤيا كذلك السجين في بلاد الكفار الذي ليس هناك بان يستطلع له الرؤيا يسأل عن اقرب بلد على مطلع هذا البلد
47:05يصوم على مطلع هذا البلد وهذا القول هو الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا عمل عليه في هذا العصر. هذا القول لا عمل عليك هذا العصر
47:23يعني اقوى الاقوال المذهب الثالث ان المعتبر البلد البلد الذي يحكمه حاكم على امر هذا الحاكم وهذا هو المعمول به في هذا العصر وان اختلفت مطالع البلد كما موجود فنحن في بلادنا المطالع مختلفة
47:57ونصوم جميعا ونفطر جميعا هذا السائق وهذا سائر لكن لو عمل باختلاف المطالع كان اولى واما القول صام الناس كلهم فتقدم انه ضعيف ولا صح العمل به ابن عباس رضي الله عنه لم يأخذ برؤية معاوية
48:25كان تحت خلافته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وذهب الحنابلة الى انه اذا رآه رجل واحد ولو ردت الشهادة الصم ان وزراء رجل واحد
48:51ونرد الشهادة عند الحاكم او من ينوب عنه صام هذا الواحد ولازم كل من يثق بقول هذا الواحد ايها معه ولازم كل من يثق بقول هذا الواحد ان يصوم معه
49:08هذا المشهور في مذهب الامام احمد وعن الامام احمد رواية ثانية انه اذا رأى الهلال ورد قوله فانه لا يصوم عندما يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
49:31عموم قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وهذا الخبر جاء من حديث عائشة ومن حديث ابي هريرة وكلاهما معلولان وعلى مناصح الاستدلال بهذا الحديث معين الشيخ اسلام هذا بالقول
49:49ان الشهر مأخوذ من الشهرة فلابد ان يجتهد اما اصحاب القول الاول كالحنابلة فانهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته لقد رأيتم وكونوا رد الشهادة لن يردها بدليل واضح
50:07اذا لم يكن شيء يثبت غلط الرؤية فان قول هذا هو المعتبر وذهب بعض العلماء الى التفصيل وانه اذا كان هناك غيب ورآه رجل واحد قبلت شهادته اذا كان هناك صح وراءه واحد لا تقبل شهادته. كيف لا يراه الا واحد
50:35ولن يحدون عن طريق غيب وهذا قول ابي حنيفة وهذا قول ابي حنيفة في هذه الحالات ممكن الاستفادة من اصحاب المعرفة الفلكية اعتبار وجود مقربات للرؤية اختبار علامات وبناء على القرائن
51:01اذا جاء رجل وانتهى انه رأى الهلال في هذا الموضع وقد سلطت على هذا الموضع ولم يرى فيه قد تجعل هذي قرينة على غلطه قرينة على غرضه. لندع انه رأى في هذا الموضع
51:16والاجهزة قد سلطت على نفس هذا الموضع وتقرب الاف فكيف يراه هذا في الرؤية المجردة والاجهزة قد وضعت على نفس الموضع الادعاء ثم ما رأي جاء موضع هذا يجعل قرينه على غلطه
51:37من القرائن على الغلط احيانا يكون الرجل ضعيف البصر هو عليه نظارات وعليه نظارات ثم يدعي انه رآه ثم لاجل توضع على هذا الموضع ما رؤي شيء. ويأتي الرجل ما يلبس نظارات وحاد البصر ويريه الموضع ولا يراه
51:53ما تجعل قرينة على غرضك. لا لعدم قبول شهادة الواحد ولا لعدم اعتبار الرؤيا. الرؤيا المعتبرة اعتدادا بالحساب. ولكن هذه قرينة على غلطه فرق بين الصورتين النهاردة فيما مضى انا لا اعتدال بالحساب
52:10هنا المعتبر الى الرؤية البصرية. لكن احيانا تكون الرؤية بصرية غير صحيحة وهذي من الخرائط لا نعتبر رؤيا بصرية ثم ينبغي لمن يقبل شهادة الرأي ان يدقق في هذه الجوانب
52:27يدقق في هذه الجوانب في من يقبل شهادته وفي من لا يقبل شهادته قال قال ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك قول ابن عمر تراءى الناس هلالا فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه
52:54ابو داوود ولو كان انثى او عبدا او بدون لفظ الشهادة ولا ينص بحاكم لا يلزم الصوم من سمع عدلا يخبر وتثبت بقية الاحكام ولا يقبل في شوال وسائر الشهور الا ذكراني بلفظ الشهادة
53:14لو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط ذكر المؤلف عدة مسائل في هذا الفصل اذا رآه واحد الناس الصيام على قوله تقدم ان هذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى ويؤيده ظاهر النص. صوموا لرؤيته وافطروا للرجل وهذا قد رآه
53:41اذا ثبت انه قد رأى اعتبر قوله ولحديث ابن عمر وترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني قد رأيته امر الناس بصيامه هو حديث صحيح روى ابو داود وغيره
53:58وتقدم الى الصواب في دخول رمضان انه يقبل شهادة رجل واحد شهادة عدل واحد ولو كان وهذا قول الامام احمد واختار ذلك ابو محمد ابن حزم واذا ردت شهادة هذا الرجل
54:26شهادة القاضي او الحاكم او غيره وعند الحنابلة يصوم ويلزم ان يثق بقول هذا ان يصوم ولكن نذهب في اخر الفصل من المؤلف مسألة مهمة. انه اذا اعتبرنا دخول الشهر
54:43في رجل واحد ثم بعد ذلك ليلة الثلاثين ما رأينا الهلال ما رأينا الهلال ففي هذه الحالة نصوم لان اعتبرنا الرجل الواحد احتياطا ولا يخرج الشهر الا بشهادة عدلين اذا لم يشهد عدلان
55:07لان قد رؤي هلال شوال فاننا لا يمكن ان نصوم ثمانية وعشرين يوما فلا بد ان نصوم تسعة وعشرين يوما. لان الشهر اما يكون ثلاثين واما يكون تسعة وعشرين كذلك
55:24اذا قبلنا دخول شهر رمظان يا رجل واحد ثم رأى شوال رجل واحد لا نقبل رؤيته فلابد من شاهدي عدل على هذا ان نصوم ثلاثين قد نصوم ثلاثين يوما بناء على ان ما نقبل في الخروج الا شهادة رجلين
55:54وهذا قول جماهير العلماء في شهر شوال وبقية الشهور وهذا مذهب مات وقول الشافعية ورواية عن الامام احمد هؤلاء الائمة لا يقبلون في خروج رمضان الا شهادة رجلين عدلين بحديث
56:24عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب تقدم انه معلول وانما دار على الحجاج ابن ابطال وان كل اسناد في الحديث ذكر بدون الحجاج فهو معلول ولا صح الخبر الا عن طريق الحجاج
56:40الحجاج ضعيف وسننلو على هذا ايضا في حديث حاطب عند ابي داود ابن عمر انا قد لا ننسك نسكنا الا بشهادة عدلين وقاسوا بقية الشهور على الحج بقية الشهور على شهر الحج. وهذا حديث صحيح
57:08وهذا حديث صحيح رواه ابو داود وغيره ان ابن عمر قر حاطبا على هذا انا الان سكون النسك الا بشهادة عدلين يقول لا فرق هنا شوال ولا بين ذي الحجة
57:25واننا اغتفر في دخول رمضان شاهد واحد لان الشارع يتشوف لدخول رمظان ولان هذا يكون في ذوي احتياط للصيام فمن ثم اغتسل هذا ونحزن ان يقال انما جاز هذا لوجود النصر
57:45لو لم يرد نص ما احتطننا في هذا اذن نحن ما عملنا بمسألة الاحتياط انما عملنا بمجيء النصر في هذا الباب وعلى هذا يدخل رمضان بشاهد واحد ولا يخرج الا بشاهدة عدل
58:03وهذا هو الصواب شهد واحد لم تقبل شهادته يشهد رجلان فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وان شهد اثنان فصوموا وافطروا
58:32يعتبر ما صاموه واليوم يعتبر غلطا لعله غاد في الرؤيا على ان يعتبر حين اذا قد صاموا كم تسعة وعشرين يوما وحين لم يرى الهلال لابد ان يكمل العدة ثلاثين
58:49يوما اما لو صمنا بشهادة رجلين انا والامير الهلال في اخر الشهر فاننا ونعتبر هذا اليوم يوم عيد لماذا الحكم يقرر؟ اذا اعتبرنا دخول رمظان بشاهد واحد وعلى هذا اذا كان ليلة الثلاثين ما رأي الهلال
59:14ولا الشهيد شهيدان الهلال قد رؤي نصوم اليوم الواحد والثلاثين ونعتبره هو اليوم الثلاثين ونعتبر اليوم الذي صمنا فيه الاول غلط وان الصاحب قد غرق في الرؤيا ان الصاعقة غالت في الرؤية. لا يمكن ان نخرج من الشهر بلا شهادة رجلين
59:38واذا لم يرى الهلال هذا دل على غلطه قال استوجب التساقط في مشهد الدخول كل من ادعى انه رأى الهلال يعتبر قوله لابد من ان نظهر في هذه المسألة واعتبار القرائن
59:56الاوصاف لاجل غيم ثلاثين يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا وانما كان احتياطا. والاصل بقاء رمضان. وعلم منه انهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يروه افطروا صحوا كان او غيما لما تقدم. نعم هذا هو الصواب
1:00:16انا والصواب بمعنى اعتبرنا دخول رمضان بشهادة رجلين صمنا ثلاثين يوما من رمضان ولم نرى الهلال بعد ذلك فاننا نفطر وجوبا ونعتبر اليوم الواحد والثلاثين هو اول يوم من ايام شوال
1:00:37ونعتبره يوم العيد ولا يصلح ان نقول لعله قد حصل غلط لماذا نقول في الشاهد الواحد ولا نقول في الشاهدين ولنا قد اكملنا العدة لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون. ونحن الان قد صمنا ثلاثين يوما
1:00:54ونحن يوم قد صمنا ثلاثين يوما. فهل هذا يجب علينا ان نفطر انما هناك شهر واحد وثلاثون يوما ما هناك شهر واحد وثلاثة شهر اما يكون ثلاثين واما يكون تسعة وعشرين
1:01:08اما ان نجعل بشار واحدا وثلاثين يوما فهذا غلط فبالتالي يجب ان نفطر ولو لم يرى الهلال الاحياء يحن دون منظري غيب فلا يمكن يرى الهلال فحينئذ يجب علينا ان
1:01:24قال ومن رأى الهلال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع احكام الشهر من طلاق وغيره معلق به في علمه انه من رمضان لو رأى وحده هلال شوام اه يا هلال شوال صام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس
1:01:50والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه. ذكر المؤلف هنا مسألتين اما الساعة الاولى اذا راه الى رمضان وحدة ان الناس يصومون وقد تقدم الحكم في هذا وذكر ان ما جميع ما يتعلق بالشهر يلزمه من طلاق وعتق وهذا صواب
1:02:12يتقدم ايضا فيما اول الشرح انه اذا صام يوم الشك لانه لا يتعلق به لا طلاق ولا عتق انه لم يتحقق انه من رمضان قد تحقق انه من رمضان وحينئذ ما علق برمضان
1:02:31او طلاق امرأة او عتق او غير ذلك لزمه لانها لقد تحقق بانه بان من رمضان ولم يجد دخول الشهر يقبل فيه شاهد واحد ولا نشترط في ذلك شاهدين واما
1:02:55اذا رأى هلال شوال وحده وقد علق طلاق الزوجة على هلا شوال او طلق عتق العبد على هلال شوال او لزمه السداد في هنا شوال ففي هذه الحالة لا يقع طلاق
1:03:14ولا يقع عتق ولا يجب عليه سداد دين لان شوال لم يثبت وانما يثبت بشاهدي عدل وعندنا هنا شاهد واحد الاول وجود النصر. ورددت الثاني لوجود النصب. لكن لو شاهد شهيدان
1:03:33لان الليل من شوال لزم الطلاق ولزمه العتق ولزم قظاء الدين ولزم كل معلق على دخول شوال لزم كله معلق على دخول شوال لكن انبه على مسة ايضا مهمة اذا قيل على مذهب الامام احمد رحمه الله قلنا له قول قوي ان من رأى الهلال
1:04:01انه يراعي هذا مسألة اثارة العامة والبلبلة قد ردت ولم يكن رد الشهادة عن هوى انما كان عن اجتهاد الناس ما تصومون وانتم ضالون او منحرفون ان ارشاد قد رؤي وانتم ما صمتم
1:04:26لانه لا يؤتم الناس انما يبني هو على اجتهاده ويصوم ولا يتعرض للاخرين باذى كذلك من يذهب الى ان خروج رمضان يكتفى به شاهد واحد كقول النبي محمد ابن حزم
1:04:42انا لا تراءى امام الناس بالفطر ان هذا فيه مفسدة على الناس وفي سارة بلبلة يجب على المسلمين مراعاة احوال النفوس ومراعاة المصالح ودرء المفاسد كذلك اهل العلم وطلبة العلم العقلاء يخاطبون الناس بما يعرفون
1:05:09يتكلمون مع العامة بما يفهمون ولا يحملونهم على اجتهاداتهم الذي قد خالفهم فيها غيرهم يترتب على ذلك مرض معنا بطائفة دون طائفة او على الطعن بطائفة دم طائفة. هذه مصالح والمفاسد تراعى في مثل هذه المسألة. ومن هذا ايضا
1:05:33اذا قدم الرجل وكان مسافرا ثم قادم برد وقد افطر. لا ترى امام الناس بالاكل والشرب وما يدري الناس انه قديما من سفر يترتب على ذلك ضرر واضح امام الناس اذا اكل وحده اكل وشرب
1:05:55عشرين يوم سينظر فيما بعد هل تم الشهر ام نقص يا بشار قد تم وجب علي الصبح يومين. ان كان الشهر قد نقص وجب عليه يصوم يوما واذا كان التحري قد وافق انه قد صام
1:06:10اليوم الخامس من رمضان مثلا من صام ثلاثين يوما كان الشهر ثلاثين يوما في هذه الحالة يقضي ستة ايام الخمسة الاولى التي فاتته صوم يوم العيد باطلا تصوموا يوم العيد باطلا
1:06:33يجب عليك في هذه الحالة ان يعيدها وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين العيدين بداية التحريم نفس العمل نقطة الفساد اصاب يوم العيد فسد صومه ولم يصح
1:07:02واما مسألة صوم ايام التشريق هذا لو حالتان الحالة الاولى ان يكون هذا للحاج لغير من لم يجد هذا محرم بالاتفاق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله
1:07:28خرج مسلم حديث نبيشة الهدري واما اذا كان هذا لغير الحاج ففي قولان عند العلماء القول الأول المنع وهذا مذهب الجمهور ابي حنيفة ومالك وشافعي واحمد واخذين من الائمة عموما الادلة الدالة
1:08:03على النهي عن صيام ايام التشريق وان ايام عيد وان ايام اكل وشرب ولما روى ابو داوود في سننه بسند صحيح ان عبد الله بن عمرو هذا والده قدم له طعاما فلم يطعم
1:08:24ولعلك صائم اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الأيام هذا عام يشمل الحاج وغير الحاج وهذا الصواب من القولين ان القول الثاني يقول يجوز الصوم لغير الحاج
1:08:49وهذا مروي عن عطا وعن غيره هؤلاء يخصصون الادلة في الحج دون غيره والصواب عمومها فلا فرق بين الحاج ولا بين غير الحاج قال ويلزم الصوم في شهر رمضان كل مسلم
1:09:15يا كافر لو اسلم في اثنائه قضى الباقية فقط ان الصوم يلزم كل مسلم لان الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الخطاب للمؤمنين لا للكافرين وان كان الكفار
1:09:40مخاطبين بفروع الشريعة ولو صاموا ما تقبل منهم لان النية شرط لصحة الصوم الكافر في هذا الموضع لا نية له. ولا تقبل منه النية لان الله جل وعلا يقول وما منعهم
1:10:02ان تقبل منه نفقات الا انهم كفروا بالله وبرسوله الاسلام شرط في صحة الصيام من لم يكن مسلما لم يصح صومه سواء كان كفره اصليا لو كان كفر كفر ردة
1:10:26فان الصيام لا يصح منه تقدم بعض شروط الصيام واذا اسلم في اثناء اليوم يا اسلم في اثناء اليوم فانه يمسك بقية هذا اليوم ويصوم ما يستقبل اجماعا وهل يقضي هذا اليوم الذي اسلم فيه
1:11:09في قولان عند العلماء القول الاول انه يقضي هذا اليوم وهذه رواية عن الامام احمد استدل هؤلاء لانه قد جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا يوم عاشوراء
1:11:40اي نادي ان من اكل فليصم بقية يومه جاء عند ابي داود واقضوا يوما اكانه القول الثاني في المسألة انه لا يقضي لانه اسلم في اثناء اليوم ولم يكن مخاطبا
1:12:18والشرائع تتبع العلم ما افاد هذا انه لا يجب عليه القضاء وهذا هو الصواب اما الرواية الواقعة عند ابي داود واقضي يوما مكانه فهي من كرة وكونه صلى الله عليه وسلم
1:12:45سلمة بن الاكوع في الصحيحين في حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين امرا من اكل في يوم شورى وقد كان واجبا قبل ان يفرض رمضان قال فليتم فليصم بقية يومه ولم يقل وليقضي يوما
1:13:05هذا دليل قوي على انه لا يقضي هذا اليوم ومن هذا الصبي اذا بلغ في اثناء اليوم لانه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم والمرأة في هذا كالرجل مفطرة لعدم بلوغها ثم حاضت في اثناء اليوم
1:13:39انه لا يجب علينا قضاء هذا اليوم ومن الغد تقضي لانها اصبحت مخاطبة الغد تقضي لانها اصبحت مخاطبة تجلس مدة ومتى ما انقضت تقظية بعد رمظان على عدد الايام لان قد اصبحت مخاطبة
1:14:11لا صغير ومجنون قولنا صغير ولا مجنون اشترط المؤلف التكليف تكليف شرط صحة الصوم الشرطة التكليفي يكون عاقلا ان غير العاقل غير مكلف لقد رفع القلم عن ثلاثة من ذلك
1:14:42المجنون حتى يفيق والصغير حتى يكبر ثم قال المؤلف لا صغير ولا مجنون لان هؤلاء خير داخلين في الخطاب ولكن يؤمر الصغير بالصوم تدريبا له وتعليما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك
1:15:15كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام الصلاة وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ذلك لتعويدهم وتدريبهم
1:15:39ولذلك لو لم يصلوا ثم ماتوا على هذا ما يقال عنهم بانهم قد تركوا الصلاة وعملون حكم البالغ الذي لم يصلي ان هؤلاء لم يجري عليهم قالموا التكليف ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم ولم يقل ولم يوجه الخطاب لهم
1:16:05كما وجه الخطاب للاولياء ان هؤلاء يقومون على رعايتهم وعلى تأديبهم علم من هذا ان هذا لاجل التأديب ولاجل التعويم فاذا مات الصبي الذي لم يبلغ ولو كان عمر احد عشر عاما
1:16:24وما كان يصلي كان والدي يضرب ولا يصلي فان هذا لا يقال انه قد جرى علي قلم التاكلين ومثل هذا اذا لم يبلغ بجميع علامات البلوغ وكان من ابوين مسلمين فالصواب انه في الجنة
1:16:42حكى غير واحد من العلماء الاجماع على هذا قال ما التكليف لم يجري عليه وبمن ذات الصبي المولود هو غير مخاطب ما دام انه غير مخاطب انه لا يعذب على ما ترك
1:17:03ولكنه يؤجر على ما فعل يكون هذا سببا لتوفيقه في المستقبل واما ما ذكر المؤلف من المجنون الجنوب مراتب المرتبة الاولى ان يكون الجنون لازما له يكون الجنون لازما له
1:17:32هذا لا صيام عليه بالاجماع الثانية ان يكون الجنون طارئة ثم لازمه ولا يصحي فترة ويجن فترة اخرى انما لازمه الجنون فهذا في منزلة القسم الاول المرتبة الثالثة ليكون الجنود قد طرأ عليه
1:18:13ولم يلازمه ويفيق فترة ويجن فترة اخرى هذا اذا في كل يوم في اليوم كل من رمضان فانه يؤمر بصيامه فاق في زمن يستطيع ان يؤدي اليوم باكمله واما اذا كان يفيق بعض اليوم
1:18:48في البعض الاخر فهذا في قولان للفقهاء القول الاول ان هذا امر بالصيام لانه اذا صام البعض لا يصح منه وان صح في النفل عند الطائفة لكن في الفرض لا يصح
1:19:09قالت طائفة لانه يؤمر بالصيام وعلى هذا القول من له اب او عنده مريض قد خرب بعض النهار كان يأمر بالصوم به وما زال عنها عقل ويتركه لو اكل فتنبهوا وقت نفاقه بانه قد صام
1:19:42ولعل القول الذي قبله ارجح من هذا القول لو ما دام ليس معه عقله ولم يفق كل النهار لا قيام له قادر ذا مريض يعجز عنه للآية وعلى ولي صغير
1:20:07على ولي صغير مطيق امره به وضربه عليه ليعتاده نعم هذا قد تقدم الانسان يعود ابناءه ويأمرهم بالصيام وان كانوا غير مكلفين به غير ملزم انما هذا من باب التعويد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون
1:20:29اذا بكى الصبي جوعا صك نجوعه بلعبة او غير ذلك حتى يمضي عليه الوقت ويأتي وقت الافطار ليتعود وبإمكان الإنسان يعود ابناءه ولو صوم بعض النهار ان تجعلوا يمسكون الى الضوء
1:20:52الى العصر اذا عجزوا يفطرون بعد العصر ومن الغد يفعل هكذا الى ان يطيقه ولو في اخر ايام رمضان المهم ان الانسان يعمل الاسباب لتعويد هؤلاء الصغار على الصيام ولا يهمل
1:21:12الصغار مثل هذا الوقت قد يستعصون عليه كبارا الصيام يحتاج الى تعود قد يشق عليهم في اول يوم ولكن قد يعتادونه في اليوم الثاني ان كان الانسان يبدأ معهم بالتدرج
1:21:34بعض اليوم ومن الغد اكثر اليوم واليوم التاجي صمنا اليوم كله اذا اعتادوه امرهم بك والزمهم به لان هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم حين رأى عمر رضي الله عنه
1:21:51اراه قد افطر في نهار من ضربه. وقال وصبياننا صيام ان الصبيان كانوا يصومون وما كانوا يفطرون اذا افطر الكبير عامدا الى عذر ان هذا يؤدب ويعزر ويمنع من ذلك منعا
1:22:23لعذر لانه لا يتراءى امام الناس بالفطر فليستتر يلا يظن به السوء ومن ثم اختلف الفقهاء من رأى رجلا يفطر في نهار رمضان ناسيا او جاهلا هل يجب عليه الانكار ام لا
1:22:53قولان عند العلماء القول الاول ان الانكار واجب انه قد رأى منكرا ولو كان يعلم انه قد كان ناسيا فوجب عليه الانكار قالت طائفة لا ينكر عليه ويدعه من يعلم انه
1:23:26ما تعمد الفطر وانما قد اطعمه الله وسقاه ولان الله لا يؤاخذ بذلك من الله عفا عنه فاعف عنه انت وفصل بعض العلماء فقال اذا كان فطره امام الناس وبمرأى منهم
1:23:47حين ينكر عليه حتى لا يترتب على ذلك ضرر لان لا يظن به السوء وناداك اما اذا كان في مكان مستتر ومن رآه يعلم انه صائم لانه في هذه الحالة يدعه
1:24:04ولا ينكر عليه وهذا قول قوي قال واذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الامساك والقضاء ذلك اليوم الذي افطر على كل من سار في اثنائه
1:24:27اهلا بوجوبكم وان لم يكن حال الفطر ازيك يا مؤلف مسألة مهمة الناس اذا اصبحوا مفطرين اليوم الثلاثين وجاء الخبر من النار ان الهلال قد رؤي البارحة في هذه الحالة يمسكون وجوبا
1:25:02لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس يوم عاشوراء بان من اكل فليصم بقية يومه. وهذا متفق على صحته وذكر مؤلف مسألة اخرى قال ويقضون وهذا موطن خلاف قد ذهب
1:25:27جماهير العلماء الى وجوب القضاء وهذا قول الأئمة الأربعة لانه قد افطر يوما من رمضان لنا لو نقص الشعر يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون
1:25:56اذا لا شهر دون تسعة وعشرين. وهذا قد صام ثمانية وعشرين لا بد ان يقضي هذا اليوم وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم
1:26:14واستدل عليه بحديث سلمة بن الاكوع في الصحيحين في حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كان قد اكل في يوم عاشوراء وهو واجب عليهم
1:26:34لم يصم بقية يومه ولم يأمرهم بالإعادة فدل هذا ان النية تتبع العلم وان الشرائع لا تجب الا بالعلم فمن لم يعلم فلا واجبة عليه والتي ذهب اصحاب الاول الى التفريق
1:27:02فان من لم يعلم لخفاء الامر عليه كما في الهلال من لم يعلم تجاهل او رجل اسلم في اثناء اليوم فرقوا بين هاتين الصورتين ان الرجل الجان نعم لا يقضي
1:27:25اذا الشرع لا تلزم. اما هذا كان عالما ولكن خفي الامر عليه. ولا بلغه فاذا بلغ وجب علي الصيام اجابوا عن حديث السلام ابن الاكوع انهم ما كانوا يعلمون الوجوب
1:27:44ما كانوا يعلمون الوجوب ان يتم الاستدلال بحديث سلمة لو كانوا عالمين ثم خفي عليهم كالصورة مشابهة اما في هذه الصورة ما كانوا عالمين اصلا ثم بين له النبي وسلم انه يجب عليهم ذلك
1:28:03وقال من اكل فليصم بقية يوم ومن لم يكن قد اكل فليصم ومذهب الجمهور احوط وقول شيخ الاسلام ابن تيمية اقوى دليلا لان صيام يوم عاشوراء قد فرض عليه في هذا الوقت
1:28:30وما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ان دل على هذا ان النية تتبع العلم والشرائع لا تلزم الا بالعلم اذا لم يوجد علم لم تجب شريعة ولكن الاحوط هو قلنا مذهب الجمهور
1:28:57ومن قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون النشار ان يكون ثلاثين تسعة وعشرين اذا ما صام هذا اليوم ونقص الشهر يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما وهذا سيجرنا ان شاء الله في
1:29:18حديث ان شاء الله لعل فيها نأخذ ونتناوله مسألة الحامل والمرضع نناقش قول ابن عباس وابن عمر انهم يطعمان ولا يقضيان. وان هذا ضعيف المعنى هذا انهما لا يصمان شهرا كاملا
1:29:36وان يفتدي طائفة من العلماء كان ابن عباس يفتي به وابن عمر يفتي به ولا سنيد اليهما صحاح الحامل والمرضع يفطران ولا يقضيان معنى هذا انهم ما يصومان الشهر ابدا
1:29:59الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه وهذا قد شهد فواجب عليه الصيام واذا منع مانع تعلق بذمتك ووجب عليه القضاء لان هذا ركن وهذا الركن ثبت بدليل قطعي
1:30:16وما ثبت بدليل قطعه لا يزول بقول صاحب من الصحابة يتميزون بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي ان شاء الله مناقشة هذا القول في اثناء حديثنا عن الحامل والمرضع
1:30:33وكذا حائض طهرتا في اثناء النهار قوله وكذا حائض ونفساء في اثناء نهار رمضان فيمسكان ويقضيان المرأة بالغا المرأة وقد طارت في اثناء هذا اليوم ان قضى هذا اليوم اجمع علينا نزع فيه
1:31:03ومن كان هذا وقت بلوغها فقد تقدم اسلم والصواب انه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم ولم يجب عليه ما يستقبل واما كونه يمسك بقية هذا اليوم هذا في قولان العلماء
1:31:24القول الأول انه يجب عليه الامساك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس يوم عاشوراء بان من اكل فليصم بقية يومه وهذا المشهور في مذهب الامام احمد والقول الثالث المسألة
1:31:48انهما لا يمسكان وهذا مذهب ابن مسعود ورواية عن الامام احمد لان من اكل اول النهار فليأكل اخره ولنا لم يتعين عليه هذا اليوم من هذا المسافر اذا قدم مفطرا
1:32:11والمريض اذا طاب في اثناء النهار وقد افطر على هذا القول لا يجب علينا الامساك ولا يصلح الاستدلال بحديث سلمة فليصم بقية يومه لانه الان قد علم والاول عالم ونفطر بحكم الشرع
1:32:31الخلاف الاول قد افطر عن عدم علم فرق بين الصورتين فرق بين من افطر عن عدم علم وبينما يفطر عن حكم شرعي بحكم الشرع افضل بالتالي لا يصح قياس هذا على هذا
1:32:46الصواب في هذه المسألة ان الحائض اذا طهرت في اثناء النهار لا يجب على امساك بقية يومها يجب على امساك بقية يومها وكذا مسافر قدم مفطرا وكذا لو برئ مريض
1:33:09امسك وقضى صائمين اجزاءهم وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم قوله وعلم مسافر انه يقدم وده لزمه الصوم هذا من حيث صياغة العبارة في نظر ان الاصل ان هذا مبني على غلبة الظن
1:33:36لا يبنى على اليقين كان المفروض ان المؤلف الصبغة العبارة وان غلب عليه الظن انه يقدم غدا لان العلم لا يمكن ان يعلم به فهو اذا يبني على غلبة الظن
1:33:56ولعل القصد يعني وان علم في نفسه بمعنى تحقق من نفسه ليعود العلم على شخصه لا على ما يكون في المستقبل ان هذا لا يعلمه الا الله جل وعلا وقوله فانه يصوم
1:34:19وهذا مختلف فيه والمذهب اي مذهب الحنابلة انه يصوم بمعنى ان من كان في الرياض وهو من اهل القصيم قد غلب على ظن انه من الغد سيذهب للقصيم فانه لا يفطر في الطريق
1:34:38انه لا يفطر في الطريق بل عليه يصوم القول الثاني ان له الفطر ما دخل البلد فله الفطر وهذا لان الفطر معلق بالسفر معلق بالمرض وهذا مسافر كونه يغلب على الظن انه سيرجع او لا يرجع
1:35:07لا علاقة له بالحكم كان الحكم هنا متعلق بالفعل لا متعلق بالمآل ان شاء الله مناقشة مؤلف في قوله قال انا مؤمن ان شاء الله مترددا في الحال ان هذا قول الاشاعرة
1:35:32هم يجعلون الايمان مرتبطا بالمآل لا بالحال وهذا غلط ومخالف لعقيدة اهل السنة والجماعة هذا الامام مرتبط في الحال بمعنى ان الرجل اذا كان مؤمنا في علم الله انه سيموت كافرا
1:35:57ان الله يحبه وقت الايمان ويوالي وقت الايمان ولو كان في علم انه يموت كافرا واذا كفر ابغضه الله جل وعلا واذا كان الرجل كافرا معادية للإسلام ومحاربة لله ولرسوله
1:36:16فان الله يبغضه ولو كان في علم الله انه سيموت مسلما اذا العبرة في الحال لا بالمآل اذا كان المئال موافق للحال هذا لا اشتراك اما اذا كان في مغايرة
1:36:36ان شاء الله مناقشة المؤلف على هذه الصورة وعلى هذا فان من كان في سفر غلب على ظن انه يذهب غدا الى بلده مسافرا فله حق الفطر واما اذا كان مقيما
1:36:58وعزم على السفر انه لا يجوز له الفطر حتى يفارق العمران وهذا اصح قولين في المسألة وليس هناك دليل على جواز الفطر قبل السفر ونذر الوارد عن انس وعن غيره
1:37:18في اثار ضعيفة لا يحتج بشيء منها والصواب ايضا انها لا تثبت لا مرفوعة ولا بوقوبة بل هي اثار مضطربة ولا يجوز العمل بها لانه قد يبدو له الا يسافر فكيف يفطر وما سافر
1:37:36والسفر هو المسوغ للقصر هو المسوغ للفطر. فكيف يفطره في بلده وما اتى موجب الفطر ينبغي للمسلم يأخذ بهذا القول ولا ترخص برخص السفر حتى يسمى مسافرا ومن ثم اجمع العلماء
1:38:02على ان الرجل اذا اراد سفرا وفي بلده انه لا يقصر حتى يفارق العمران اما كونه يجمع او يجوز له الجمع الجمع مرتبط بالحاجة لا ارتباط له بالسفر قد يكون الرجل مسافرا
1:38:19المستحب لو ان لا يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ايام منى جلس نسلم فيه من اليوم العاشر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالثة هذه اربعة ايام. وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم. فلنؤدي كل صلاة في وقتها
1:38:36ولو جمعت جاج لكن العفو اذا لم يكن له حاجة الا يجمع كان حين كان محتاجا في تبوك كما في حديث معاذ في صحيح الامام مسلم جمع وقصر النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما متتابعا
1:38:51لانه كان محتاجا الى ذلك قال وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم لا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم تقدم عندنا الصغير اذا بلغ في اثناء اليوم انه لا يجب عليه
1:39:17قضى هذا اليوم الكافر اذا اسلم المرأة اذا حاضت وكان حيضها بلوغها وتقدم ايضا انه لا يجب عليهم الامساك ولكن الصبي قال الطائف من الفقهاء اذا كان صائما ثم بعد ذلك
1:39:44واصل صيامه يقولون بانه اجزع لانه قد نوى وهذا واضح يعني هو في خلاف قوي ومسألة اذا كان مفطرا هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ الجواب لا والنبي يصوم من الغد
1:40:05لان الشرائع تتبع العلم والنية تتبع العلم اذا لم يكن عنده علم فلا نيتنا اذا لم يكن في شرع يوجب عليه ذلك فلا واجبة الا ما اوجبه الله عليه قال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه
1:40:25مطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في بر او نصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين ليست منسوخة يستطيع الصوم رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى بركه في حكم
1:40:46لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى ضوءه مسافرا فلا فدية لفطر ولا قضاء لعجزه عنه في هذا المقطع او في هذا الفصل مسألة المريض والكبير عدة صور. الصورة الاولى
1:41:08الكبير الذي لا يرجى برؤه الكبير الذي لا يرجى معنى ان هذا الرجل قد كبر والكبير ما يكفي يعود للشباب ولا يمكن تعود اليه قوة في حسابات البشر ان هذا يطعم عن كل يوم مسكينا
1:41:33وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة ابن مالك رضي الله عنه الكبر كان يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا افتى به ابن عباس الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس
1:41:59وقال ابن عباس في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين قرية الشيخ والشيخ. الشيخ والشيخة الكبيرة لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا وان هذه الاية ليست بمنسوخة
1:42:22اختلف العلماء في كيفية الاطعام قالت طائفة يجب ان يطعم ستين مسكينا سواء اطعمهم دفعة واحدة واطعمهم على دفوعات متفرقة المقصود ان يطعم ستين مسكينا وقالت طائفة لو اطعم مسكينا
1:42:54مقدار ستين متين جاز وهذا مذهب ابو حنيفة وجماعة من الائمة وقالت طائفة دفع لمسكين على مدار ثلاثين يوما اجزه افعل يا مسكين على مدار ثلاثين يوما. يعني عن اليوم الاول يطعم مسكينا. ومن الغد يطعم نفسه هذا المسكين
1:43:16لكن في يوم مستقل وهكذا يفعل قالوا يجزئ اما اذا دفع له جملة واحدة فلا تجزئ. لم يطعم ثلاثين مسكينا. عن كل يوم يطعم مسكينا وهذي المسألة اجتهادية وهي تختلف عن مسألة المنصوص عليها
1:43:35من افطر يوما من نهار رمضان ما اوجب الله جل وعلا عليه الطعام على الصواب انه لو اطعم مسكينا مقدار ثلاثين مسكينا اجزأ ولكن الأحوط ان لا يفعل هذا احوط الا يفعل هذا
1:43:55يطعم ستين مسكينا ولو جمعهم جميعا في يوم واحد وغداهم او عشاهم اجزأه ذلك يعني بمعنى لا يشترط التمليك التبريد ان بعض الفقهاء يشترط التمليك فقال لابد ان يعطيه طعاما يملكه اياه
1:44:25ويتصرف فيه والصواب انه لا يشترط التمليك بل لو دعاهم جميعا في رمضان وفطرهم وعشاهم اجزأ او دعاهم على السحور وطعموا معه اجزاء سواء كان في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر كل هذا يجزي
1:44:51ما هو القدر المجزي؟ القدر المجزي هو الاشباع القدر المجزي والاشباع اعطاه يابسا يعطيك قدر ما يشبعه وان دعاه الى الطعام لابد ان يطعم حتى يشبع ليس معنى لا بد يأكل حتى يشبع لا ايوجد قدر ما يشبعه
1:45:15سواء طعم قدر ما يشبع او توقف قبل ذلك لا يهم هذا واما بالنسبة للمريض حالتان الحالة الاولى ان يكون مريضا لا يرجى مر وذلك في حسابات البشر رجل في مرض برر مثل هذا المرض عادة لا يبرأ صاحبه
1:45:49هذا لا يختلف العلماء انه لا قضاء عليه لانه غير قادر على الصيام يا شيخ غير قادر على القضاء في المستقبل وفي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا جنوب منزلة الشيخ الكبير
1:46:11والحالة الثانية اي يرجى برؤف في هذا المرض ان هذا لا يطعم فلينتظر حتى يبرأ ثم يقضي فكان ما افطر اختلف الفقهاء بقدر المرض المسوغ للفطر كانت طائفة من الفقهاء ان كل مرض يسوغ الفطر
1:46:43وهذا فيه نظر لان معنى هذا ان الانسان اذا اصابه صداع افطر ولو بدون اسوغ للفطر ولو كان قادرا على الصيام ومعنى هذا انه اذا اصابه الم عنا الزكمة مرض
1:46:57عن هذا انه يخطئ التعميم هذا فيه نظر القول الثاني ان المقصود بالمرض الذي يسبب يلحقه ضررا فهذا هو الذي يفطر هو المرض الذي لا يطيق الصبر عليه يحتاج الى علاج
1:47:22يتناوله ان هذا يفطر في صورة ثالثة اذا كان يشق عليه الصيام وصام وفي الحسابات البشر ان هذا الصوم يضره لما يعطل بعض اعضاءه لو انه يضاعف من مرضه بعض الفقهاء
1:47:51يستحب ان لا يصوم. لكن جزم غير واحد من الائمة بان هذا الصيام محرم من يتسبب لنفسه بالضرر وتعطيل بعض الاعضاء كما لو قرر طبا هذا الرجل لابد يشرب ماء في نهار رمضان. ولو لم يشرب ماء
1:48:10تعطلت كليته والذي قرر له هذا طبيب عدل ثقة حادق هنا في هذه الحالة يحرم عليها الصيام لانه يهلك نفسه. وقد قال الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
1:48:29وقال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قد القى بنفسي الى التهلكة وتسبب لنفسه بالضرر قال وسن الفطر مريض يضره الصوم لمريض الاقسام السابقة انه قال ويجب الفطر على مريض يضر الصوم
1:48:59هذا على التقسيم السابق احيانا يكون الصوم جائزا واحيانا يكون مكروها واحيانا يكون حراما اذا كان السبب لنفسه بالظرر وان الله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه هذا هو المسافر يقصر ولو بلا
1:49:25قوله والمسافر يقصر ولو بلا مشقة هذا الصواب ويفطر ايضا القصر غير مربوط بالمشقة والفطر غير مربوط بالمشقة الله جل وعلا مثقال فمن كان منكم مريضا او على سفر الله جل وعلا السفر المطلق
1:49:52كما قال الله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليك جناح ان اقصروا من الصلاة ذكر الله جل وعلا مطلق الضرب في الارض اذا السفر هو المسوغ للقصر كما انه هو المسوغ للفطر
1:50:08سواء كان يشق عليه الصوم ام لا لكن في هذه المسألة مراتب المرتبة الاولى ان يشق عليه الصوم في السبق دون ان يلحقه برر المستحب في هذه الحالة ان يفطر
1:50:27لان الله جل وعلا يحب هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تدار رخصه وادي رخصة ينبغي للمسلم يأخذ بها ما دام ان الصوم يشق عليه
1:50:37ترى داعي ليتجسم الصوت الصورة الثانية ان اذا صام لحقه ضرر فهذا يحرم عليه الصوم الثالثة ان يكون الظرر على غيره مثل الصوم في الجهاد قد يضعف عن مواجهة العدو
1:50:59اذا كان الصوم في الجهاد يضعف عن مواجهة العدو قد يؤدي هذا في مجيء العدو من عن طريقه لضعفه في واشتغالي بالصوم عن حماية الثغور ونحو ذلك فهذا يكون آثما
1:51:15لقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وهذا ينزل على هذه الصورة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن صام يوما في سبيل الله
1:51:31بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وهذا محمول على مالا وما لم يضعفه عن حماية الثغور ومواجهة العدو الحالة الرابعة ان يستوي عنده الطرفان يستوي عنده الفطر ويستوي له الصيام له مشقة
1:51:57عليه في هذا ولا في هذا هذا موطن خلاف بين العلماء ان العلماء انقذت هذه الصورة فانه يصوم العلماء من قال بانه يفطر والله الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه ان الفطر في هذه الحالة افضل
1:52:17ولكن ذهبت طائفة الى ادلة اخرى وان هذا يرجع الى الشخص نفسه كان في المستقبل يشق عليها القضاء في المستقبل يشق عليه القضاء مع الصوف حقه هذا افضل لا في اصل الحكم انما في حق هذا الرجل لانه في المستقبل يشق عليه القضاء والان ما يشق عليه الصوم
1:52:41وان كان لا يشق عليها القضاء في المستقبل قالوا ان الفطر وقالت طائفة اذا كان ما يشق عليه الصوم في هذه الحالة فان الصوف حقه افضل واستدل على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
1:53:02لانه كان يصوم في السفر لانه يعلم انه سيلحقه ضرر ولا يلحقه مشقة واستدلوا على هذا بان الصحابة كانوا يصومون في السفر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم انما انكر على قوم لما اضعفهم الصوم
1:53:20واما من لم يضعفه ويستوي عنده الفطر والصوم قد قالت طائفة ان الصوم في حقي افضل وردوا الادلة الدالة على الفطر في السفر قالوا هذا لمن يشق عليه او هذا دليل على جواز الفطر. لا على استحباب الفطر
1:53:39واجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخص قالوا هذه الرخصة التي متعلقة بمشقة الرخصة التي ما تعلقت بمشقة وفرق هؤلاء بين الصوم وبين الصبر
1:53:57قالوا ان القصر في السفر هو الاصل. وهو مرتبط بالسفر وقالوا لانه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه اتم في السفر بخلاف الصوم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام السفر
1:54:13علم ان الحكم مربوط بالقدرة ها المشقة اذا كان في قدرة ولا في مشقة فيصوم في مشقة او في اضعاف فانه يفطر ويكون افضل واستدلوا على هذا ايضا بحديث عمرو بن حمزة الاسلمي. حين اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له في الصوم
1:54:34استدلوا بما جاء في الصحيحين الصحابة كانوا يخرجون ويسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر. فلم يعيب الصائم على المفطر ولا عام المفطر على الصائم ان من لا يشق علي يكون في حقه اولى واقوى
1:54:53وهذا يدل كما هي مظاهرة قوية لا يفرق بين الصوم في السفر والقصر في السفر القصر في السفر مشروع مطلقا لو قيل بوجوبه كقوله بمحمد بن حزم او قيام استحبابه كما هو قول جمهوره والصواب
1:55:16وجدت مشقة ما وجدت مشقة لانه لم يذكر عن النبي وسلم ابدا انه اتم في السفر مجرد يفارق عمران البلد فانه يقصر خلاف الصوم اهلا للاستاذ يحث امته على الفطر او رغابا في الفطر لان حتى لا يشق عليهم اما من لم يشق عليه
1:55:38ياخذ بفعل النبي فانه كان يصوم عدد من الصحابة لانهم كانوا يصومون لانه ما كان يشق عليهم هذا مأخذ هذا القول والمسافر يقصر ولو بلا مشقة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا
1:55:55وعلى سفر يقرأ لهما الصوم به مرض به مرض ينتفع به ولا كفارة فيه او به سبق ولم تندثر ويخاف ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعمك وهو اللي بيشهوة
1:56:29لا يستطيع الصبر على الجماع ويلحقه ضرر ولو فعل هذا فلحقه مرض قد يؤدي به الى الهلاك طبعا هذا نادر في الناس يذكرون مسائل احتمالية ولو كانت نادرة ويذكرون المسائل ولو كانت نادرة الوقوع
1:56:50وذكر اولا من بحاجة الى الجماع ينتفع فيه معنى هذا انه سيجامع امرأة ما وجب عليها الصوم ومن يجامع امرأة وجب عليها الصوم فهذا لا يمكن ابدا حتى لو كان في سبق
1:57:09انه لا يمكن ان نجعل المرأة تفطر لصالح هذا الرجل الا اذا قرر الاطباء لانه لو لم يفعل هذا لهلك في هذا انقاذ حياة مسلم تقول هذا من باب الضرورة
1:57:30المؤلف يقول يفطر في هذه الحالة اذا كان هذا هو السبيل لله في سبيل الله الى الجماع اما لو كان هناك سبيل اخر وهو الاستمنة باليد او بالفراش او بغير ذلك
1:57:46ان الفقهاء يقولون لا يجوز ان يجامع ما دام قادرا على اداء او دفع الضرر عن طريق الاستمناء ان الضرر يدفع بالاخف فالاخف فلا تنتقل للاعلى وانت قادر على دفع الضرر بالاخف
1:58:08لان هذا مخالف لاصول وفقه الشريعة على هذا من به حاجة الى جماع ولو لم يفعل لحقه ضرر ونكرر بان هذا نادر ونترخص بالانسان اذا قوي الشهوة يتصور ان هذا هو المقصود
1:58:24المقصود الذي يلحق ضار ومرض وتنتفخ خصيتاه لو لم يفعل من السبق للمرض الذي موجود عنده ان هذا نقول يستمني اذا كان هذا هو السبيل الى دفع هذا الضرر واذا ما كان هذا هو السبيل لدفع هذا الضرر يرخص له في الجماع
1:58:43يقول الفقهاء ولا كفارة عليه في ذلك ان هذا فعله من باب دفع الضرر عن نفسه وما كان من باب دفع الضرر فلا كفة فيه اكرر اذا كان يستطيع دفع الضرر بغير الجماع فهذا هو المتعين عليه ولا يحق له الجماع
1:59:07بمعنى لو كان يستطيع رفع الضرر عن طريق الاستمناء ثم لجأ الى الجماع الاشارة الى الجماع وقال ما دام ادفع الضرر الجأ الى الجماع وترك الاخف ولجأ الى الاعلى فنقول في هذه الحالة تجب عليه الكفارة
1:59:25نقول في هذه الحالة تجب على الكفارة المغلظة هناك من يعتق رقبة فان لم يستطع اين يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فليطعم ستين مسكينا وهذي الكفارة الترتيب كما سيأتي ان شاء الله في باب الكفارات
1:59:59قال وان سافر ليفطر يقول المؤلف وين سافر ليفطر حرم نتقدم ايضا قول المسافر وانه اذا كان له او عنده مرض لا يرجى بر او عن كبر ثم سافر. المؤلف يقول لا كفارة عليه
2:00:25تقريبا المؤلف غلة جانب الكبر ان الجانب السفر على جانب الكبر لنا مسافر الاصل لا يجب عليه الصوم ولكن في خوف ثاني في المسألة كفارة مشروعة في حق وواجبة عليه
2:00:42ولو كان مسافرا لان هذا السفر ما غير الحكم السفر ما غير الحكم ما استطاع الصوم الذي سوغ له الفطر ليس هو السفر انما هو المرض وهذا يعني ان هذا القول اقوى مما ذكر المؤلف
2:01:00ما تقدم وعلى هذا اذا كان المريض الذي لا يرجى برؤه او الكبير قد سافر انه يكفر ولا نقول ان السفر ومانع من الصوم او مسقط للصوم فعلى ذلك نقول ولو بقي
2:01:17مفطر مفطر يعني السفر ليس له الفطر ايش اول فطر هذا يعطي قوة للقول الآخر المعلم ده ذكر انه لا كفارة عليه والقول الآخر ان عليه الكفارة يا معلم مساء اخرى في هذا المقطع
2:01:38مسألة من سافر ليفطر من سافر لا يفطر وهذا موجود في بعض الناس الشاب اللي كي يفطر لكي يجامع بهذه المسألة على قولين القول الأول ان له هذا لان السفر هو المبيح للفطر
2:02:04اذا سافر بنية قصد السفر او بنية الجماع او الفطر جاز له هذا وهؤلاء راعوا مسألة السفر ولم يراعوا النية ولا القصد ولم يراعى النية ولا القصد القول الثاني وما ذكر المؤلف ومذهب الامام احمد وجماعة من الائمة
2:02:32انه لا يجوز من يسافر لان هذا احتيال لا يجوز وانما شرع السفر لو شرع الفطر في السفر اذا كان له حاجة في السفر ميدالية له حاجة وانما سافر ليجامل. سافر ليفطر. هذا متلاعب
2:02:56يعامل بنقيض قصده يعامل بنقيض قصده ده المحلل الان الرجل لو تزوج امرأة طلقت في الثلاث امرأة طلقت بالثلاث وتزوج رجل بقص تحليلها للآخر حرم ولو تزوجا بنية الاستمتاع بها ثم اعجبته طلقها جازت للاول
2:03:19اذا النية غيرت الحكم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحلل له وذلك على حسب النية وفي هذه المسألة اذا ترجع الى النية والاعمال بالنيات كان له حاجة في السفر وسافر
2:03:37هذا له حكم فليس له حاجة في السفر انما له حاجة بالجماع وحاجة بالفطر ثم سافر هذا في نوع تحايل والراجح منع هذه الصورة وانه يمنع من الفطر معاملة له بنقيض قصده
2:03:52معاملة الرجل له اصل ثابت في الشرع وله نظائر كثيرة في الشرع. كالرجل لو طلق امرأته مرض الموت حتى لا ترثه انه يعامل بنقيض قصده الرجل لو قتل اباه ويعلم ان الورس سيعفون ليرثه
2:04:14انه يعامل بنقيض قصده ولا يورث ولهذا له نظائر ومن هذا القبيل مسألة مهمة وكبيرة رجل وهي مسألة عظيمة وواقعية. ومن اكبر المساجد في باب الصيام مسألة رجل اراد ان يجامع
2:04:36اراد ان يجامع خلال رمضان ضعيف مال اراد اجابة قال بلال ما هو جامع تجب عليه كفارة مغلظة اكل او اشرب قبل ان اجامع اذا اكلت او شربت جامعت افطرت
2:04:53فلا تجب عليه الكفارة يجب عليك المستقبل قضاء يوم واحد تسقط عنا الكفارة اختلف العلماء طبعا هذه من النوازل العظيمة في باب الصيام اختلف العلماء في هذه المسألة العظيمة الكبيرة
2:05:07وقالت طائفة هذا رجل خبيث وهذا رجل فاسق لا يمكن ان يمكن من نيل غرض بلا عقوبة تردع والان فتجب على الكفارة ولأنه لو فتح هذا المجال ولم تجب كفارة لأوشك كل رجل بدل ما يجي جامع يفطر
2:05:24ثم الافطر جامعا ثم حصل تلاعب وعبث في احكام الشريعة غير واحد من الائمة لان هذا يلزم بالكفارة وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى قال هذا تجب عليه كفارة
2:05:43وذهبت طائفة من العلماء لان لا كفارة عليه ولا يعني التخفيف من امره هذا وانما كفارة اذا افطر بها وهو ما افطر اللي بالاكل والشرب قد احتال فيأثم على احتياله
2:06:03ويعزر على احتياله يعاقب على فطره ولكن لا تلزم الكفارة لان الكفارة منوطة بحكم شرعي منوطة بحكم شرعي. وهذا الذي مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى
2:06:21وقد عرضت عليه هذه المسألة معروضة في عصر الامام احمد وعصر الامام الشافعي اختلف هؤلاء الائمة في ذلك. اما شيخ الاسلام مال الى قول من قال يا كفارة وان هذا لا يعني التخفيف
2:06:35ان هذا لا يعني التخفيف وان لم يبقى ان هذا فاسقا وعاصيا ويعذب ولكن ما في موجب كناحية شرعية في الكفارة قال وانه حاضر صوم يوم وسافر في اثنائه فله الفطر اذا فارق بيوت قريته
2:06:58غارق بيوت قربته ونحوها لظاهر الاية والافضل عدم يقول المؤلف اذا مسافر الفطر كان ومسافر الصوم لانه يفطر اذا فارق عمران البلد وقالت طائفة يفطر اذا كان في البلد ولو لم يفارق العمران قلنا ان هذا القول قبل قليل ضعيف
2:07:25ولا يجوز العمل به ولا ثار الوالد فيه كلها ضعيفة. ولا يصح من ذلك شيء ام انه ما سافر كيف يكون حالك ما هو الدليل على ان الرجل يفطر في بلده
2:07:42الى مرض وبلا سفر الله ذكر في كتابه المرض وذكر في كتابه السفر وهذا ليس بمريض ولا بمسافر فكيف يفطر انه لا فطر له في هذه الصورة واما اذا فارق عمران البلد
2:08:03وقد افطر صائما لان هذا يجوز ان يترخص برخص السفر وان كان بعض الفقهاء نعم يقول في هذه الصورة ان الافضل ان يصوم فهم يفرقون بين من صام قبل الشروع فيه
2:08:23سافر قبل الشروع بالصوم. وبين من شرع في السفر بعد الصوم يرون من شرع الشباب بعد الصوم فان الاولى ان يتم. ولكن له رخصة في هذا ان يعتبروا مسافرا والمسافر له رخصة في الفطر
2:08:44اما المسألة التي لا رخصة له فيها على الصواب وقول الجمهور وذلك ان يفطر وفي بلده مروي يقول في هذا منكر او مضطربة العمل بها افطرت حامل خوفا على انفسهما فقط
2:09:05او مع الولد فقط من غير انهما بمنزلة على نفسي على ولديهما فقط عدد واطعمتا اي وجب على من يمون ولد ان يطعم عنهما لكل ما يجزئ فيك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية
2:09:33ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة يطيقان الصيام كان رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم الحبلى والمرضع لا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا
2:09:55رواه ابو داوود روي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد تعالى الحامل والمرضع وفرق المؤلف هاتين بين الصورتين. اذا افطرتا لمصلحتهما واذا اذا افطرتا لمصلحة ولديهما اذا افطرتا لمصلحتهما او لمصلحتهما ومصلحة ولديهما
2:10:31هل يقضيان ولا يطعمان المريض وما ذكر الله جل وعلا عن المريض طعاما واما افطرتا لمصلحة ولديهما فقط انهما يقول المهندس يقضيان ويطعمان الطعام في مقابلة الفطر عن ولديهما عن نفسيهما
2:10:58والاطعام ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولكن من ثبت عنه ان الطعام من الصحابة هم لا يقولون بالقضاء اصلا والفقهاء يقولون ويقول ابن عباس يقول ابن عمر صحيح لكن قول ابن عباس ابن عمر يقول ان ايضا ولا قضاء عليهما
2:11:15هم اخذوا شيئا وتركوا شيئا فبه اشكال في هذا الموضع ولذلك اذكر مذاهب العلماء افضل وذلك على الصور. الصورة الاولى ان تفطر المرأة ان تفطر الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما
2:11:37او على ولديهما او عليهما معا فانهما يطعمان ولا يقضيان ابدا. يكون الصوم قد سقط عنهما ولو قدر فيما بعد رمضان فإنما لا يقضيان وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر
2:12:05طائفة من العلماء مستدلنا ايضا على هذا بحديث انس بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم المسافر شطر الصوم شطر الصلاة ووضعنا الحبل والمرضع الصوم قال ان وضع الصوم يعني الاسقاط
2:12:32وانه لا يجب عليهما الصوم لو انه مستثنيان من الوجوب مستثنيان من القضاء ولأن الله ذكر في كتابه القضاء على المسافر وعن المريض ولم يذكر الحبل ولم يذكر المرضع هذا القول الاول
2:12:56القول الثاني اذا افطرتا خوفا على نفسيهما او على نفسيهما وولديهما فانهما يفطران ويقضيان ولا يطعمان وهذا مذهب جماهير العلماء هذا مذهب جماهير العلماء الصورة الثالثة اذا افطرتا خوفا على ولديهما
2:13:48لقد ذهب جمع من العلماء الى انهما يقظيان والقضاء هو الجمهور وانهما يطعمان والاطعام لاجل ما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس وذهب طائفة من العلماء التنسيق والجمع بين هذه الاقوال
2:14:27فقالوا اما الاطعام فلا دليل عليه سواء افطرت خوفا على فيهما او على ولديهما لا دليل على الاطعام ان من قام بالاطعام لم يقل بالقضاء. ففرق بين الصورتين واما القضاء فهو واجب
2:14:50لان الله جل وعلا امر المؤمنين به. فلا يسقط الصيام عن احد وهذا الصواب ان الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء مهما كان ولا يسقط عنهما الصيام بحال واما حديث انس
2:15:09الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن الحامل مرضع الصوم اي وضع عنهم الوجوب ولم يضع عنهما القضاء ووضعه صلى الله عليه وسلم عن المسافر شطر الصوم وشطر الصلاة
2:15:28بمعنى ان هذا رخصة لهما بالفطر وبدليل قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه
2:15:53وكل من شاهد الصوم وجب عليه رياضه واذا كان له عذر مانع يمنعه من الصوم فان الله جل وعلا يقول فعدة من ايام اخر وما ثبت بدليل قطعي لا يسقط
2:16:09الا بدليل قطعي ولا يمكن يثبت الصوم بدليل قطع ثم نسقط باثر او اثرين عن جماعة من الصحابة ومن ثم لم يذهب احد من الأئمة الأربعة ولا رواية واحدة عن احد منهم
2:16:29الى ما ذهب اليه ابن عمر ولا ما ذهب اليه ابن عباس بل ذهب بعض العلماء الى ان هذا من الاقوال الشاذة لا يجوز الاخذ بها لان الله جل وعلا فرض الصوم. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس
2:16:51وذكر من ذلك الصوم الصوم لا يسقط الا بدليل ولا دليل على سقوطه واجاب هؤلاء عن اثري ابن عمر ابن عباس بان هذا اجتهاد منهما وانكر هؤلاء يكون لهما حكما مرفوع
2:17:17ان من العلماء من قال بان لهما حكما مرفوع لان هذا لا يقال عن اجتهاد فكيف يسقطان الصوم عن اجتهاد ماذا عن علم وعن فقه حسن ابن عباس معروف بقوة الاستنباط
2:17:30وان ابن عمر معروف بقوة الورع والاتباع فاتفق الطرفان هذا وهذا فأعطى قوله وقوة وان هذا نتيجة بناء على نص وانه لما جاء الاجتهاد في هذا هذا فيه نظر هذا قد يبلى على الاجتهاد
2:17:50وذلك قد يكون قد فهم من قوله صلى الله عليه وسلم وضع الحامل موضع الصوم فائدة منه الاسقاط ولولا قضاء قد يكون هذا مبني على هذا. وهذا غير بعيد وعلى كل
2:18:06ما دام عندنا نص صريح بوجوب القضاء في وجوب الصوم نسقط هذا النص لقول صاحب وان كان له منزلة وله قدر ان كان قوله معتبرا لكن ورد ما يعارضه قطعية ثبوت
2:18:28قطعية دلالة ايضا ولكن هما يقولان هذا مستثنى من هذا. بمعنى ان هذا ما دخل في هذا اصلا اؤيد هذا القول بقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر يقول ان الله ما ذكر الا المريض والمسافر
2:18:45ما ذكر للمريض والمسافر والحامل المريض والمرضع ليست بمنزلة المريض اعترض على هذا القول لان الحمل من جملة الامراض ولماذا افطرت ايه؟ الا الخوف هذا نوع من انواع المرض. قالوا لا ان ما ذكر الله الا هذا المرض. والخوف غير المرض
2:19:07الخوف غير المرض. ومن ثم ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر مسوغات الفطر قال المرض والسفر والحيض والخوف ذكر اربعة مسوغات الفطر وهي المرض والسفر والحيض والخوف ان الخوف غير المرض
2:19:36ما ذكر الله يقولون الا المرض ولا ذكر الا السفر على هذا هم ينكرون ان يكون القرآن دل على صيامهما اصلا وان الاصل الوضع عنهما واعيد الراجح من ذلك ان لابد من القضاء
2:19:53هذا شهر رمضان على الجميع والنبي بني الاسلام على خمس وذكر من ذلك الصيام نعم يفطران لحديث انس ابن كعب للحاجة اذا زالت الحاجة وجب ولذلك ذهب طالب من العلماء الى القياس
2:20:14اذا وجب القضاء على المريض اذا وجب القضاء على المريض يجب القضاء على الحامل والمرضع من باب اولى هذا من اجمل انواع القياس ومن احسن انواع القياس ويسمى القياس الاولوي
2:20:37على هذا كيف لا يجب على هذا ولذلك يحتمل ان الله جل وعلا في القرآن لما ذكر المرض وذكر السفر ذكر المرض الذي هو بفعله وذكر السفر الذي بفعل الادميين
2:20:51ذكر السفر الذي بفعل الادبيين فيلحق بالمرض كل ما كان المعنى وما كان اولى ويلحق بالمسافر كل ما كان في هذا المعنى ولذلك مما يرد عليهم بقولهم ان الله ذكر المرض
2:21:11وذكر السفر ولم يذكر غيرهما يقول ارأيتم لو ان رجلا سكر في نهار رمضان ثم افطر اي شيء يلحق هذا الله ذكر المرض وذكر السفر ذكر الله المرض وذكر السفر ولم يذكر السكر
2:21:31لا يدل ان هذا للتنبيه على ما عدا هذه الاصناف ويؤكد القول بان لابد من القضاء متى قبل رضيع ثدي غيرها ان يستأجر له سلم على المرظعة لقبل الرضيع ثدي غير امه
2:22:05فان الام لا تفطر لانه لا داعي لفطرها استأجر له امرأة او ترضع امرأة اخرى وهذا فيه تفصيل احيانا تكون غير قادرة على الاستئجار بالتالي هي ترضعه وهذا هو الصواب
2:22:20ايضا لا يجب على المرأة ان تستأجر حتى ولو كانت قادرة في اصح قولي العلماء ولكن لو قامت امرأة بارظاعه واستغنى الطفل عن ارظاع امه انا على حاجة لفطر امه ما دامت غير محتاجة
2:22:38قال وبئر كامه قال ويجب على من احتاجه لانقاذ معصوم من حركة ليس لمن ابيح له الفطر رمظان صوم غيره في هنا يقول وظع كام المستأجرة المرظعة بمنزلة الام تفطر
2:23:05هذا فيه تفصيل ليس على الاطلاق ان المرظعة التي لا ترضع ولدها ان تفطر لحاجة الاجرة المؤلف يرى هذا يرى ان المرأة المستأجرة بمنزلة الام لا ان تفطر لها ان تفطر
2:23:25وهذا كما قلنا فيه تفصيل اذا كانت هذه المرأة ترضع اعفاف نفسها ترضع لاعفاف نفسها ولدفع الظرر والفقر عنها وعن ذريتها واولادها ولا دخل لها الا الارضاع ولا لن ترضع
2:23:50في نهار رمضان اذا اصابها اعواز وظرر نعم ترضع وتفطر اذا احتاجت للفطر على اعتبار ان الطعام يولد الحليب نبي حاجة لم تطعم صائمة ما انتفع الطفل بحليبها يكون قليلا
2:24:10ويصدق عليه اذا قول المؤلف كأم واما اذا كانت تتاجر بهذا لا مصلحة في هذا الا التزود من المال عندها ما يعف نفسها وعندها ما يكفيها ويغنيها الصواب المنع في هذه الصورة
2:24:29صواب المنع في هذه الصورة وتنتظر الى ما بعد رمضان ولا تفطر لحاجة غيرها عندما تفطر لحاجة نفسية او حاجة ولدها. اما هذا لاجل المال فلا يمكن القول به ثم ذكر المؤلف ايضا مسألة اخرى
2:24:50ان مسجد الفطر لاجل انقاذ غريب او مريض او غير ذلك امرأة لها طفل وام الطفل هذه مريضة ما يمكن ترضع طفلها او موجودة في العناية المركزة او غير ذلك
2:25:09ولا يمكن الظالع عن طريق امرأة. وهذه المرأة لا يمكن ترضعه الا اذا افطرت في هذه الحالة لها ان تفطر لاجل انقاذ حياة الصبي وهذا يطرح قديما توجد أنواع الحليب الكثيرة في هذا العصر
2:25:30رخصة لوجود بديل من غير حاجة الى افطار من انواع الحليب اليوم كثيرة أنواع الحليب الصناعية وغير الصناعية موجودة فبالتالي لا حاجة امر امرأة بالفطر ونحو ذلك جميع الصور هذه التي نحن بحاجة الى الغير
2:25:50على هذا يشترى حليبا ويطعم هذا الصبي من هذا الحليب ولا حاجة الى استئجار امرأة ولا حاجة الى امر امرأة بالفطر مع وجود بديل هو اولى لان رمضان فرض الله جل وعلا صيامه على العباد
2:26:11فلا يكن في فطرنا لحاجة وضرورة. والمؤلف نعم ذكر الضرورة متى ما وجدت. وكان هذا في عصره لعدم وجود الاشياء والبدائل. اما في هذا العصر فبدأنا كثيرة جدا فلا حاجة الى الاخ بهذا القول

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.