فقه حديث إذا استيقض أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا | الشيخ سليمان العلوان
0:00قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغرس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا متفق عليه واللفظ لمسلم. قلت ان اللفظ مسند لان اللفظ الثلاث نية عند
0:20مسلم واسنادها صحيح قول ان استيقظ احدكم من منامه يشمل نوم الليل ونوم انها لان العلة موجودة وهي النوم. وفي رواية عند البخاري فتوضأ. اي اذا اراد وكذلك الحديث الاخر فليستنثر ثلاث اي اذا استيقظ من اي نوم
0:50سواء كان نوم ليل او نوم نهار. وايضا اذا اراد ان يتوضأ. واذا لم يرد الوضوء لم يجب عليه الاستنشاق والاستنثار ثلاثة. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل يده في الاناء يحتمل انه لا يدخل يده في الاناء لان لا
1:20ينجس الاناء. وهذا قاله الطائفة وهذا القول ضعيف. وهذا القول ضعيف ويحتمل ان العلة هي ملابسة الشيطان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يبيت على خيشومه وهذا الذي استظهره شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم وهذا احسن من الذي قبله
1:50ويحتمل والقول الثالث ان العلة تعبدية ان العلة تعبدية ترسل ثلاثا بغض النظر ما هو؟ المقصود من ذلك. واذا قلنا بان العلة التعبدية فان غمس اليد لا يسلبه الطهورية. لعموم
2:20حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء وقد صححه الامام احمد. الماء لا ينجس الا بتغيره بالنجاسة. فمن غمس يده في الاناء فان الماء باق على طهوريته
2:50ولا يخرج عن كونه طهورا. قول طائف من الفقهاء بانه صار طاهرا ولم يكن هذا ضعيف. لان تقسيم المياه الى ثلاث اقسام طهور مطهر وطاهر لا يرفع الحدث ونجس هذا التقسيم ضعيف. والصواب ان الماء
3:20عثمان طهور ونجس. فاذا بقي الماء على اسمه ولا يتغير ولم يتبدل المسمى فانه طهور. يرفع الحدث ويزيل النجس. ولا يخرج عن طهوريته. الا باحد امرين الاول ان يتغير المسمى. مثلا تقول هذا عصير. لا يجوز الوضوء به
4:00هذا ميراندا هذا بيبسي لا يجوز الوضوء لان هذا لا يسمى ماء كذلك ماء المرق لا يجوز الوضوء به لانه لا يسمى ماء. فلو ان الرجل طلب منك ماء واتيته ببيبسي لاستهبلك. ولو ان اخر طلب منك
4:20اتيته بمرق لاستهبلت. هذا اذا لا يسمى ماء. والوضوء لا يكون الا بماء. الامر الثاني ان يكون الماء طهورا. فلو تغير طعمه او لونه او رائحته بنجاسة لم يجز الوضوء به. ثم لا خرجت سؤالا قال هل يجوز وضع اليد على
4:50على الصنابير الموجودة او يلزم ان يغسلها ثلاث لان النبي قال فلا يرمس يده سليما فجواب ان العلة ان لا تغمس يدك. لانك تريد ان تدخل اذا ما ادخلت اليد ما يجب. اذا ما ادخلت اليد ما يدري. كان الاوائل
5:10هذا الافضل حتى تقلل الماء. ان تظع الماء في اناء. تضطر ادخال اليد. اذا كنت ستوضع على الماء فاذا تغسل لابد من غسل يده ما في ادخال يد فلا يجب غسلها ثلاثة انما يستحب فلا يجوز غسله ثلاث
5:30هذا وانما يستحب للعلم والادلة الدالة على قضاء الوضوء ثلاثا آآ ثلاثة