استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00نعم احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة. غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة واللمف بالاستنشاق وغسل اليدين مع المعلم رفاقيه ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء والموالاة
0:21ذكر المصنف وفقه الله ان قروض الوضوء ستة وقروض الوضوء واصطلاحا هي ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء. ولا تسقط مع القدرة عليها. ولا فتسقطوا مع القدرة عليها. ولا تجبر بغيرها. ولا تسقط مع القدرة عليها. ولا تجبر بغيرها
0:51والمراد بها حقيقة اركانه. والمراد بها حقيقة اركانه. ففروض الوضوء هي اركان الوضوء وفروض الوضوء واركان الصلاة يجمعهما اصل واحد. وفروض الوضوء واركان الصلاة معهما اصل واحد وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة. وهو دخولهما في ماهية
1:21الوضوء والصلاة وانها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره. وانها لا تسقط مع القدرة على ولا تجبر بغيرها طيب لماذا فرغ الحنابلة؟ فقالوا فروظ الوضوء واركان الصلاة لماذا لم يقولوا اركان الوضوء واركان الصلاة؟ يعني اركان الوضوء هي فروظ الوضوء هي اركانه. مثل اركان الصلاة لكنهم قالوا فروضوا وظوء
1:50اركان الصلاة ايش تكرار اللفظ الفقهاء ما يشتغلون بالمحسنات اللفظية. دائم الفقيه انما يكون لمقصد الاصل في الاوضاع العلمية دائما ان تكون لمقصد لابد دائما تفهم انه لا يعدل عن لفظ الى اخر الا لمقصد عند اهل العلم. مقصد تتعلق به الاحكام لا لمجرد المحسن اللفظي
2:14ما الجواب؟ يقع عليه الاثار هذه ما تسمى بوب صاد تسمى واجبات الصلاة لا ما هي بنفسها وعدل الحنابلة عن تسمية اركان الوضوء الى قولهم فروض الوضوء لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة
2:37لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة وهي اية الوضوء فلما وقعت مجموعة في اية على وجه الامر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فلما جيء بها مجموعة مأمورا بها في قوله فاغسلوا الى تتمة الاية من الامر سميت
3:07والوضوء وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف باستنشاق والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم. والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم. اي تحريكه
3:36والمراد بالاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف. ويعلم من عبارتهم حينئذ ان غسل الوجه يشمل امرين احدهما غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للانف. والاخر غسل ظاهر الوجه
4:08غسل ظاهر الوجه وهو غسل دارة الوجه وهو غسل دارة يعني دائرة وهو غسل دائرة الوجه الظاهرة سوى الانف والفم. سوى الانف والفم. وتانيها غسل اليدين مع المرفقين والمراد بالمرفق المفصل الذي يصل الساعد بالعضد. المفصل
4:38يعني الفاصل الذي يصل الساعد والساعد اسم للعظم الذي يلي الكهف بالعضد وهو ما دون المنكي فما بينهما يسمى ايش مرفق لماذا سمي مرفقا؟ ايش معنى الاتفاق به سمي مرفقا لان العبد يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. فانه ايسر على العبد
5:05اذا اتكأ ان يكون اتكاؤه على هذا المرفق. فمن قروظ الوضوء ان يغسل العبد يديه المبتدئتين من اطرافهما. فيبتدأ غسل اليد من اطراف الاصابع. ويدخل في غسلها المرفق فلا بد ان يشمله بالغسل. وثالثها مسح الرأس كله. ومنه
5:35اذنان فالاذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه. فالاذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه. طيب ما الفرق الذي يترتب اذا كان من الوجه والفرق بين هذا وذاك انهما لو كانا من الوجه فغرضهما الغسل. اما اذا كان من الرأس ففرظهما
6:02والمسح. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين. والمراد بالرجلين هنا القدمان. والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساعة من جانب القدم والعظم النافئ في اسفل الساق من جانب القدم. فالعظم الذي ينجو
6:29ان يبرز في اسفل الساق اي في اخر الساق. من جانب القدم يسمى كعبا. وكل رجل لها كعب قابلة ها وكل رجل لها كعبان على الاصح عند اهل العربية. احدهما كعب ظاهر والاخر كعب باطن
6:52فالكعب الظاهر الذي يبرز خارجا من ناحية البدن. والكعب الباطن الذي يبرز في اسفل الساق من باطن البدن. فالذي يكون في القدم اليمنى الى خارج البدن يسمى كعبا خارجيا والاخر يسمى كعبا داخليا وهو مقابله من داخل البدن وقل مثل ذلك في القدم اليسرى فلا بد من غسل الرجلين
7:22وادخال الكعبين معهما. فيغسل رجله ثم يدخل الكعبة في الغسل. وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء في صفته الشرعية. تتابع افعال الوضوء في صفته الشرعية ومحل الفرض فيه بين الاعضاء الاربعة لا بين تفاصيلها. ومحل
7:52فيه بين الاعضاء الاربعة. لا بين تفاصيلها. وهي الوجه واليدان والرأس وقدمه وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان. فلابد من تتابع الافعال بين دون تقديم بعضها على بعضنا. فيقدم غسل وجهه على غسل يديه. ويقدم غسل يديه
8:22الى المرفقين على مسح رأسه ويقدم مسح رأسه على غسل قدميه. فلو قدم بعض هذا على بعض لم يصح وضوءه فلو انه مسح رأسه قبل ان يغسل وجهه لم يصح وضوءه لفقد فرض الترتيب
8:42يرتفع هذا بين تفاصيل العضو الواحد. والمراد بتفاصيل العضو الواحد اجزاؤه واقسام اجزاؤه واقسامه. فلو انه غسل يده اليسرى الى المرفق قبل يده اليسرى المرفق صح وضوءه. فالترتيب بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب. فالترتيب
9:12بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب. واضح؟ واضح ام غير واضح؟ طيب لو ان غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق. صح ام لم يصح؟ صح لانه بين تفاصيل العضو الواحد. فتلخص من هذا ان الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان. احد
9:39الترتيب بين الاعضاء الاربعة ترتيب بين الاعضاء الاربعة وهذا واجب وهو فرض وهذا واجب وهو فرض للوضوء. والاخر الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد اقيموا بين تفاصيل العضو الواحد. وهذا مستحب. وهذا مستحب. والسادس الموالاة
10:09وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. او يؤخر اخر غسل اخره حتى يجف اوله. في زمن معتدل او قدره من غيره. في زمن
10:39او قدره من غيره. والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب اثر الماء. والمراد بالجفاف العضو بذهاب اثر الماء. فالموالاة عندهم تتحقق اذا لم يؤخر غسل حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخيه حتى يجف اوله. فلو قدر ان احدا غسل وجهه
11:09ثم لم يغسل يديه الى المرفقين حتى جف الوجه. فان الموالاة هنا تنقطع. او غسل يده اليمنى الى المرفق ثم لم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليد اليمنى فان الموالاة هنا تنقطع
11:29لا تنقطع تنقطع لماذا؟ لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف اولا. لتأخيره غسل اخذ العضو حتى جف اوله. ومحله عندهم في زمن معتدل. وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرام. وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرارة. فلا يكون باردا ولا
11:59حارة فلا يكون باردا ولا حارا. ومتى يكون هذا؟ متى يكون غير بارد ولا حار من ذكر ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ذكره مرعي
12:21في غاية المنتهى تراه مرعي للكرمي في غاية المتهم. يعني اذا صار الليل مساوي للنهار في ساعاته يكون الزمان حينئذ بين البرودة والحرارة وهذا الواقع في مثل هذه الايام. فيكون الزمن معتدلا بين الحرارة والبرودة
12:41ومعنى قولهم او قدره من غيره اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل. ففي الزمن الحار جدا تعدل الموالاة بما كانت عليه الحال في
13:01المعتدل. وكذا في الزمن البارد جدا تعدل الموالاة بما كان عليه الزمن المعتدل. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. فاذا حكم في العرف بانقطاع تتابع الوضوء اختلت الموالاة. فاذا حكم في العرف بانقطاع الوضوء اختلت
13:31الموالاة وان لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة. يعني مثلا انسان يتوضأ فضرب عليه الباب فترك الوضوء وذهب وفتح لصاحبه الباب ثم رجع الى وضوءه. فهذا باعتبار العرف لا يعد قاطعا للوضوء لانه شيء
13:51كثير يغتفر ولو قدر انه ذهب الى فتح الباب فوجد صاحبه فطلب منه ان ينزل معه لاجل ادخال اغراض الى البيت فبقي في ادخال تلك الاغراض ربع ساعة ثم رجع الى وضوءه وانقطعت المولاها ام لم تنقطع انقطعت
14:11الموالاة لان العرف يحكم بطول المدة بين اعضائه. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.