ما حكم التطوع بأربع ركعات في النهار بسلام واحد | الشيخ سليمان العلوان
0:00السلام عليكم المتعلق من صلى اربعا بسلام واحد من النهار بتشهدين. يقول كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد من النهي تشبيه النوافل بالفرائض. اما مسألة تطوع من النهار باربع بسلام واحد هل قد فعله ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن
0:19عن ابن عمر وهو ابن ابي شيبة وغيره بسند صحيح. ويدل على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فعلم ان النهار بخلاف ذلك رواية علي البارقي عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في رواية النهار من كرة ولا تصح. فرواية النهار من كرة ولا تصح
0:39والمحفوظ بالليل المحفوظ رواية الليل. اما رواية النهار فهي منكرة وما هناك شيء يمنع من التطوع اربعا ولك ان تعمل بالنار ثلاث صور. السورة الاولى ان تسلم من كل ركعتين وهذه افضل الصيغ
0:55الصيغة الثانية ان تصلي اربعا في تشهد واحد وجلوس واحد الصورة الثالثة ان تصلي الاربع بتشهدين وسلام واحد يقول ما هو الدليل على هذه الصورة؟ الدليل على هذه الصورة والدليل على الصورة قبلها. وما هو الدليل على الصورة قبلها
1:13وما الدليل على الصورة قبلها؟ قدم عنا ابن عمر كان يصلي اربعا بعد ان يصلي اربعة تشهدين كذلك حين قال النبي صلاة الليل مثنى مثنى علي من النهار بخلاف ذلك اذا نصلي اربعة بتشهد او بتشهدين
1:32على انه قد ورد حديث الباب روى الترمذي وغيره من طريق ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العرب
1:44حصري اربعة يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين. ذكر الامام اسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى. الى انه يصلي هذا هذه الاربع في تشهدين وسلام واحد. وقال هذا هو ظاهر الخبر. قال هذا هو ظاهر الخبر. لانه قال يفصل بين ان بالتسليم. اي بالتشهد. ولم يذكر
2:07سلاما وخالفه في هذا الفهم الامام احمد رحمه الله تعالى فقال بسلامين وعن احمد في المسألة ثلاث روايات انه يسلم من كل ركعتين وانه يصلي اربعا بتشهد واحد وسلام واحد. والرواية الثالثة نصلي اربعا بتشهدين. وسلام واحد. والصواب ان السورة جاية
2:27اما قول والحديث الوارد في ما ورد حديث في المنع. ولو ورد حديثا قال لا تشبهوا النافلة بالفريضة ولا اصل لهذا. انما ورد حديث لا تشبهوا قناة المغرب لانه وتر النهار. وفي الحديث ايضا كلام يطول سبق بسطت ايضا هذا المسألة حكم التشبه بصلاة المغرب على حديث ابن اسود عند الخمسة حين قال النبي
2:47اذا اتيتم بمسجد جماعة وهم يصلون فصلي معهم فان لكما نافلة. ولم يقل النبي وسلم الا المغرب. ولم يقل وسلم الا المغرب تحدثت عن هذا الحديث وعن هذه المسألة. فعلى هذا يجوز ان تفعل هذا وان تفعل هذا وان تفعل هذا بلا كراهية