استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00المحرمات تصير اربع. لا خامسة لهن. زوجة الاب احداهن هي محرمة في الصهر. لا في النسب ولا في الرظاع. والاحسان اليها يكون احسانا للاب لقوله صلى الله عليه وسلم ان ابر البر ان تبر اهل ود ابيك
0:28روى مسلم في صحيحه فاذا كان زوجة الاب محبوبة للاب كان البر بها وصلتها والتقرب الى الاحسان اليها تتقرب باحسان اليها برا بالوالد واحسانا اليه سواء كان هذا في حياته
0:52او بعد مماته وكان ابن عمر رضي الله عنه يحسن الى قارب عمر ويبالغ في ذلك حين كل في هذا بهذا الحديث اذا كانت زوجة الاب محتاجة كان الاولى بان تعطى من الصدقات
1:16ويحسن اليها بقدر الامكان اذا لم تطل بنفس الشخص بان يعطيها من الصدقات فلا بأس بدفع الزكاة اليها لماذا لانه لا يجب عليك نفقتها ومن لم تجب عليك نفقته جاز اعطاؤه
1:40من الزكاة للقاعدة كل من لم تجب عليك نفقته فانه يجوز اعطاؤه من الزكاة سواء كانت هذه الزكاة لقضاء ديونها او لاكلها وشربها ونفقاتها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.