الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 49
0:01بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول اذا وقعت قطرة من من البول في اناء مائع غير الماء. فما الحكم؟ وش الحكم
0:28اذا وقعت قطرة من البول في اناء مائع غير الماء ان كان ماء وهو قليل تنجس بمجرد الملاقاة. واذا كان مائعا ما حكم على المذهب؟ تنجس بمجرد الملاقاة هذا المذهب. هل يمكن
0:48لا لا يمكن تطهيره. ارجو ان يكون دعوة للراجح لا على المذهب. وعلى الراجح هذا القول الراجح ها؟ اوكي هذا في الماء وليس جامد نعم؟ هاي هو حجة المذهب انه قيس على الماء الاحاديث اذا كان الماء قلتين ونحوه تشمل الماء كل ماء او خاصة بالماء هذا عزيز
1:38خاصة بالماء خاصة بالماء. المذهب لا ليست خاصة بالماء. اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه ما كان دون بمجرد الملاقاة يتنجس. كذلك المائع قياسا على على الماء. فاذا وقعت قطرة بول في زيت او سمن او
1:58ونحو ذلك او خل. قالوا بمجرد الملاقاة. بمجرد الملاقاة. والصحيح نقول لا حكم منفصل. الماء جاء فيه نص والمائع لم يأتي فيه نص. حينئذ نحكم على النجاسة الواقعة في الماء ان وجد
2:18اثرها فتغير بها المائع فعينئذ حكمنا على المائع بانه نجس. بانه نجس. واذا لم يتأثر الماء ذابت وانماعت في الماء حينئذ نقول لا اثر للنجاسة. لا اثر للنجاسة. فقول شيخ الاسلام رحمه الله في
2:38في الماء نطبقه في الماء. نطبقه في في الماء. حينئذ نقول اذا ظهر اثر النجاسة حكمنا على المائع بانه والا فهو على اصله بكونه طاهرا. لماذا؟ هل هذا تناقض؟ نقول لا ليس بتناقض
2:58لان النص ورد في الماء. والمائع خير الماء يحتاج الى الى نص. واذا لم يوجد نص رجعنا الى الاصل. ما هو الاصل كما قال الامام احمد في الماء النجاسة اذا وقعت في الماء فصار لون الماء لون النجاسة وطعم الماء طعم النجاسة ورائحة
3:18كل ما رائحة النجاسة حينئذ حكمنا على الماء بكونه نجسة. فاذا وجد اثر النجاسة في المائع حكمنا على المائع بانه نجس واذا لم توجد او يوجد اثر النجاسة في الماء بقينا على الاصل. بقينا على على الاصل. حينئذ لا تناقض ولا اعتراض. فالماء
3:38لم يرد فيه نص وانما جاء النص في الجامد وهو انه يلقى وما وما حوله. القوها وما حولهم واما المائع هذا لم يرد فيه. واما زيادة فلا تقربوه. قلنا هذه ضعيفة وليست باصل
3:58اذا تغير مائع بنجاسة وامكن تسخينه وزالت النجاسة. انا اقول طهر امكن تسخينه بالماء؟ هذا النزاع عند القائلين لابد من الماء في تطهير النجاسة. واما اذا كان بمجرد التسخين ثم تذهب العين حين
4:18لنقول هذا نجس والادلة الدالة على اشتراط التطهير بالماء. عامة في سائر النجاسات. فما الذي يخرج هذا النوع؟ نحتاج الى دليل منفصل منفك ولا دليل. فيبقى على الاصل ان المائع اذا تغير بالنجاسة واردنا تطهيره لابد من استعمال الماء. والمذهب
4:38انه لا يمكن تطهيره ولو بالتسخين. لماذا؟ قال لان الماء لا يجاري اجزاء السمن مثلا. او الزيت او الخل او اللبن لا لا يجاور كل جزء منها جزء السمن ونحوه. حينئذ لا يمكن لا يمكن التطهير
4:58بخلاف غيره اذا تغير مائع بنجاسة وامكن تسخينه وزالت النجاسة انقول طهرا؟ نقول لا الا اذا استعمل الماء وزالت بين يدي الله لا بأس. من قال بطهارة الكلب والخنزير فماذا يقول في روثه؟ ماذا يقول
5:18نجلس او طه ها يقول النجس يقولون نجس انما الخلاف في في عينه و عرقه ولعابه ونحو ذلك. وعند مالك رحمه الله ان الحكم تعبدي هذا مبني على ماذا؟ على حكم هل هو معلل او لا؟ هل هو معلل او لا؟ بمعنى هل العلة مدركة مفهومة من
5:48الحكم الشرعي لماذا امر الشرع بغسل ما ولغ فيه الكلب سبعا احداهن بالتراب اولهن بالتراب. لما امر؟ قيل الله واعلم لا نعرف العلة. العقل لا يدركها. قلنا هذا حكم تعبدي. هذا حكم تعبدي. وعليه لا نقول الكلب نجس
6:08ولا لعابه نجس ولا اي امر يتعلق من جهة العاقل وادراكه. وانما نقول الامر مبهم. نحن يتعبدون. حكم هذا مثل الحكم في عدد الصلوات. لماذا الفجر ركعتين؟ لماذا الفجر يصلى ركعتين؟ ولماذا الظهر
6:28مغرب ثلاث والعشاء اربع عدد هذا مدرك؟ ابدا لا يمكن ان يدرك. لا يمكن ان يدرك لماذا؟ هذه وهذي الجاهلية والى اخره. نقول هذا غير غير مدرك. مثله الحكم الذي علق بلوغ الكلب في الاناء. يوصل سبعة
6:48في التراب نقول الله اعلم. ومن قال بانه معلل من كون الغسل لا يكون الا لنجاسته. فحينئذ حكم على لعاب الكلب بانه نجس. ثم تأتي مسألة القياس هل يقاس سائر البدن عليه او لا؟ قيل بالقياس لان اللعاب
7:08هذا خرج من فمه وهو فمه اشرف ما فيه. حينئذ ما خرج من سائر البدن. قالوا مقيس او يكون مقياس الاولى. يكون مقياس بقياس ومضى الكلام فيها. هذا ما فهمته. يقول كيف نقول يعفى عن الدم اليسير اذا كان من حيوان طاهر
7:28في الحياة غير خارج من سبيل ثم نقول له حيضا او نفاس. المذهب ولو حيض او نفاس ها لا المقصود اذا كان على البدن او على الثوب لذلك جاء في اثر عائشة انها يعني تذهب عين النجاسة بريقها. تنصعه بريقها
7:58بدل على انه معفو عنه. لان الرق لا لا يطهر الطهارة مخصوصة ماذا؟ بالماء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى والمبتدأة
8:18تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. بعدما بين لنا اقل الحيض واكثره من جهة السنين ومن جهة الدم نفسه يعني العادة التي يحكم على المرأة بانها اقل ما يمكن ان يكون من الدم او اكثر ما يمكن ان يكون من
8:38شرع الان في تطبيق يعني تلك المسائل نظرية وتقعيدية وتأصيلية الان في الواقع ندخل في الواقع ومعارك الحيض والاستحاض. قال والمبتدأة يعني التي هذا اسم مفعول مبتدأة. ابتدأ الشيء يبتدأ فهو مهتدي. وابتدأ الشيء يبتدأ فهو مبتدأ. اسم مفعول. مثل المبتدأ هناك مذكر وهنا مؤنث
9:08لان الشأن هنا في في الانثى فهي مبتدأة مبتدئة هذا يحتمل لا بأس والاحسن يكون مبتدأة الفتح لماذا؟ لانها ليست هي التي ابتدأت بالحيض. ليس بفعلها. وقد ينسب اليها مجازا لا بأس. واذا قيل
9:28يعني تودي بها الحيض ليس من فعلها. وانما جاءها الحيض اول ما ما جاءها. وسبق ان على والكلام الان كله على المذهب. وهذه المسائل كثر فيها الخلاف. وكل مذهب له له تفصيلات وتقعيدات على حسب
9:48ما رجحه من اقل الحيض واكثره. واول سن تحيض له المرأة واخرها. ولذلك لا نحتاج ان ندخل في في المذاهب لانها كلها مرجوحة. سواء كان مذهب حنيفة او مالك في اخره لا في اوله لانه لا يرى التحديد بالاول بل هو دفعة
10:08سواء كان مذهب الشافعي او اصحابنا. حينئذ نقول كل ما يذكره المصنفون او ارباب المذاهب فانما هو مفرع على على المسائل التي قرروها من جهات ابتداء الحيض او انتهائه. ولذلك سبق في اول الامر ان ثم خلافة. هل الحيض مؤقت
10:28من حيث السنين ومن حيث العادة نفسها الدم اول ما يخرج واخر ما ينتهي او انه غير محد. فمن قال بانه محدد حينئذ تأتي هذه التفريعات. على اختلافهم في نوعية التحديد. ومن قال بانه ليس محدد
10:48حينئذ لا يحتاج. لا يحتاج الى كل هذه التفريعات. والمبتدأة اي التي ابتدأ بها الدم يعني اول ما رأت الدم ولم يكن قد جاءها او طرقها الدم قبل ذلك. اذا قيل بان اقل السن تحيض له المرأة كم
11:08تسع سنين اذا ما جاءها بعد تمام تسع سنين. الكلام في هذا. كلام في هذا. واما اذا جاءها قبل تسع سنين قبل تمامها او قبل ذلك فسبق الكلام انه ليس بدم حيظ بل هو دم فساد على المذهب. دم فساد. لماذا؟ لتخلف الشرع
11:28لان شرط الحكم على الدم بكونه حيضا انما لا بد ان يكون بعد تمام التسع. فان جاء في اول التسع او في في اثنائها قبل تمامها او قبل التسع حكمنا عليه بانه دم فساد وليس بداخل هنا. حينئذ المبتدأة اي في
11:48في زمن يمكن ان يكون حيضا. وذلك بعد تمام تسع سنين فاكثر على القول به. اذا قلنا بانه محدد وهي التي رأت الدم اول ما رأته ولم تكن حاضت قبل ذلك. يعني اول دم طرقها اول ما جاءها الدم. بعدما تم
12:08عندها تسع سنين قالت اجلس تجلس بمعنى تقعد وتدع الصلاة الصوم وكل عبادة يشترط لها الطهارة. تدع الصلاة والصيام نحوهما بمجرد رؤيته يجلس يقال لمن لم يفعل الشيء جلس عنه. لان الجلوس لا يفهم تجلس بمعنى الجلوس الحسي. تقعد لا تتحرك لا
12:38مراد كل من لم يفعل الشيء يعبر عنه بانه جلس عنه. جلس عنه. يقال لمن لم يفعل شيء جلس عنه ويقال ما اجلسك عن الحج العامة؟ في هذا العام يعني. ما اجلسك عن الحج؟ يعني لماذا قعدت عنه؟ لماذا لم تفعله
12:58تجلس بمجرد رؤية الدم في اول ما يخرج منها الدم تجلس. تقعد وتترك الصلاة والصوم وهذا هو المذهب انها بمجرد الرؤية وتم احتمال ذكره في الفروع بانها لا تجلس حتى
13:18تمضي عليها اقل الحيض. حينئذ اذا رأت الدم على هذا الوجه والاحتمال تبقى اربعا وعشرين ساعة تصلي اذا وافق صومه ثم بعد مضي يوم وليلة اربع وعشرين ساعة تجلسك تدع الصلاة والصوم والاول هو
13:38هو المذهب. ولذلك قال في الشرح بمجرد رؤيته. يعني لا تنتظر ان يمضي يوما وليلة. بل بمجرد خروج الدم بعد تمام تسع سنين تجلس. تدع الصلاة من اول وهلة. ثم هذا الخارج كما سبق ان الدم قد يكون اسمن
13:58وقد يكون احمق وقد يكون صفرة اصفر وقد يكون كدرا وهذه الالوان الاربعة في مذهب الحنابلة ستة او سبع عند الحنفية. فحينئذ ما هو الدم الذي تقعد من اجله؟ هل هو الدم الاسود او الاحمر
14:18ولو رأت كدرة او صفرة اول ما ابتدأ بها رأت كدرة او صفرة هل هي مثل الدم الاسود؟ قال في الانصاف المبتدأة اذا ابتدأت بدم اسود جلسته. اذا كان دم اسود هذا مقطوع به بانه ها من مميزات
14:38دم الحيض ليس كل دم اسود يكون ها يكون حيضا وانما لابد من صفات سيئة على المذهب. المبتدأ اذا اذا ابتدأت او ابتدأت بدم اسود جلسته. وان ابتدأت بدم احمر. ليس باسود. فالصحيح
14:58من المذهب انه كالاسود. يعني فيه خلاف ولكن الصحيح من المذهب انه كالاسود. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. الحجاج الله تعالى انه قال تجلس ولم يقيد. يعني تقعد ما رأته. تقعد لكل ما رأته. فيعم الدم الاسود
15:18والدم الاحمر. وقيل لا تجلس الدم الاحمر. وان اجلسناها الاسود. اذا فيه فيه خلاف. قال ابن عقيل لا يحكم لبلوغها اذا رأت الدم الاحمر بل لابد ان يكون مقطوعا به بكونه دم حيض وهذا لا يكون الا في في الدم الاسود. حينئذ اذا رأت
15:38احمر قالوا لا يحكم ببلوغها. وان ابتدأت بصفرة او كدرة. اول ما جاءها خرج منها شيء اصغر. ماء رقيق اصفر. او كدرة كالماء الوسخ الاكدر. حينئذ هل يعتبر هذا حي
15:58ام لا؟ وان ابتدأت بصفرة او كدرة فقيل لا تجلسه وهو ظاهر كلام احمد. انه لابد ان يكون دما لابد ان يكون دما سواء كان اسود او احمر على الصحيح لا اشكال فيه. واما الكدرة والصفرة فهذه ظاهر كلام الامام احمد
16:18انها لا تجلس انها لا لا تجلس. لان الاصل في الدم الاصل في الحيض ان يكون دما. ان يكون دما وانما الحق به الكدرة والصفرة لاجل النص. والا الاصل لو لم يرد النص لحكمنا
16:38ان الكدرة والصفرة ولو كانت في زمن الحيض ليست بحيض. اليس كذلك؟ ولكن لورود النص حكمنا بكون الكدرة والصفرة في زمن الحيض حي واما ما عدا فعلى الاصل انها لا تقعد لاجلها فحين اذ ابتدأت بالكدرة والصفرة ما الموجب لكونها تجلس
16:58ما الموجب لكونها تجلس وتدع الصلاة والصيام؟ هذا يحتاج الى دليل خاص. لان اثرا او حديث مع كنا كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. يعني شيئا من الحيض. اذا قبل الطهر
17:18تعدها شيئا من الحيض. هذا متى اذا كان في زمن العادة؟ اما قبل العادة لا عبرة بها. بعد الطهر والاغتسال لا عبرة بها. حينئذ لوجود النص حكمنا بكون الكدرة والصفرة من من الحيض. وهو
17:38قوله تعالى قل هو اذى فهو عام يشمل الدم الاسود والدم الاحمر والحق به من جهة النص الكدرة والصفرة في زمن وما عداه يبقى على على الاصل اذا هنا وان ابتدأت بصفرة او كدرة فقيل لا تجلسه وهو ظاهر كلام احمد وقيل
17:58قيل حكمه حكم الدم الاسود وهو المذهب. المذهب ان الكدرة والصفرة اول ما تبتدأ بها تجلسها. وهذا يحتاج الى دليل. والصواب انها لا تجلس. اذا اول ما رأت الكدرة والصفرة نقول ليست بحيث
18:18وننفي ان تكون حيضة. لماذا؟ لظاهر حديث اولا لان الاصل في الحيض هو الدم. ولظاهر ام عطية انها لا تعود القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فدل على ان الكدرة والصفرة لها اثر في
18:38الحكم المترتب على الحيض. واما مع في الزمن في زمن الدورة والعادة. واما ما قبل العادة وما بعدها حينئذ لا اثر القدرة ولا للصفرة. وهذه المبتدأة مبتدئة كاسمها. ليس لها عادة. فاذا لم تكن لها عادة حينئذ امرها مبهم. والابهام
18:58يرجع الى الاصل وهو ان الاصل في الدم هو ان يكون حيضا وما عداه فلا. ولذلك الصواب خلاف المذهب. المذهب عام كل ما رأته خرجت منها من دم اسود او احمر او كدرة او صفرة جلست تركته
19:18الصلاة. ونقول الصواب ان الدم الاسود والاحمر تجلسه لا اشكال فيه. ولكن الكدرة والصغرى هذا فيه فيه فيه نظر لما ذكرناه اذا تجلس اي تدع الصلاة والصيام. بمجرد رؤيته. واما ما ذكره احتمالا انها لا تجلس الا بعد مضي
19:38قلل الحيض نقول هذا لا. لا دليل عليه. وقوله ولو حمرة او صفرة او كدرة. اما الحمرة فلا اشكال فيها. واما الكدرة والصفرة وهذي فيها فيها نظر. تجلس ماذا؟ قال اقله. اقله ضمير يعود الى حي يعني اقل الحيض
19:58وهو يوم وليلة تجلس اربعا وعشرين ساعة. لماذا؟ لان الظاهر ان هذا الدم دم حيض واذا كان كذلك فحينئذ عندنا امران يقين ومشكوك فيه. يقين ومشكوك فيه. اقل الحيض يوم وليلة وهذه قد حاضت. حينئذ ثبت اقل الحيض بيقين. اقل الحيض بيقين ثبت
20:28وما زاد على اليوم والليلة هل هو حيض او السحارة يحتمل هذا وذاك؟ نحن قبل المذهب الان وما زاد عن اليوم والليلة اقل. الحيض يحتمل انه ها. سحارة ركزوا معي. يحتمل انه
20:48لماذا؟ لان العادة يحتمل انها يوم وليلة. العادة يحتمل لا تشترط انها تكون ستة وسبع لا قد تكون عادة المرأة وليلة وهي اقل الحيض. حينئذ قد تثبت عادتها يوما وليلة. وما زاد في اليوم الثاني او الثالث او الرابع هذا مشكوك فيه
21:08مشكوك فيه. فحينئذ اوجب اوجبهم اوجب الاغتسال بعد انقطاع بعد نهاية اقل الحيض. وحكموا على الحيض بكونه قد قد انقطع حكما لا حسا حكما لاحز. قالوا نقدر تقديرا اعتباريا في الذهن بان الحيض قد انتهى. بمرور اربع وعشرين ساعة
21:38فاذا مرت الاربع والعشرون ساعة حكموا على المرأة بانها قد انقطع دمها. حكما لا لا لان الدم جار فاذا كان الدم جاريا ولو بصفاته اسود او تخييم او ذو رائحة حينئذ قالوا نحكم
21:58عليها من جهة الحكم الاعتباري الذهني انها قد قطع دمها. فيجب عليها ان تغتسل. ولذلك قال تجلس اقله يعني اقله الحيض وهو يوم وليلة. وهذا هو المرجح في المذهب. رواية عن الامام احمد ان المبتدأة
22:18اول ما يأتيها الحي تجلس يوما وليلة ثم تغتسل. لانه اقل الحيض. وعنه تجلس غالب الحيض. ستة او سبعا. وعنه تجلس الى اكثره خمسة عشر يوما. وعنه تجلس عادة نسائها
22:38عادة نسائها. اذا كم رواية؟ اربع روايات تجلس اقلهم. وتجلس عادة نسائها. يعني امها اختها وعمتها وخالتها تجلس اكثره تجلس اكثره هذه ثلاث غالبا ست نوم او سبعا واختار ابن قدامة انها تجلس الى اكثره. خمسة عشر يوما. خمسة عشر يوما. وهذا هو مذهب
23:08الحنفي والمالكية والشافعية. مذهب الجمهور ولذلك اذا قيل مذهب الجمهور المالكية الحنفية والمالكية والشافعية تعلم ان هذا القول نعم من المفردات من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى بمعنى ان المذهب انفرد عن بقية المذاهب خالف المذاهب الثلاثة واحد في مقابل ثلاث وهو ان
23:38ان المذهب ان المبتدأ اول ما يأتيه الدم تجلس يوم وليلة وتغتسل. وجوبا وتدع الصلاة في اليوم والليلة. عند الحنفية والمالكية لا تجلس الى ان يبلغ اكثره. يعني خمسة عند المالكية والشافعية. وعشرة عند عند الحنفية. فان جاوز حينئذ له حكمه الاخر وهو انه سحاظ. اذا عند
24:08حنفية والمالكية والشافعية ان الدم الذي تراه يعني مبتدئ حيض فتترك له الصلاة والصيام ما دام انه لم تجاوز اكثر الحيض. لان الاصل في الدم الذي تراه المرأة انه حيض حتى تتيقن انه السحار. رجعوا الى الاصل
24:28لان الدم قد يكون خروجه على جهة الصحة. وقد يكون خروجه على جهة المرض والعلة والفساد. وايهما اصل في الانسان انه صحيح او مريض قال الاصل انها صحيحة ليست مريضة حينئذ اذا خرج منها الدم قالوا هذا الدم دمدم دم حيض لانه على الاصل
24:48دم جبلة وطبيعة. فاذا حكمنا عليه بانه استحاضة هذا خروج عن الاصل يحتاج الى قرينا. ولا قرين هنا. اذا تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. ان انقطع لدون اقل الحيض ان انقطع الدم لاقل
25:08بدون اقل الحيض. يعني رأت الدم عشرين ساعة. ثم انقطع تغتسل؟ لا لا تغتسل. لانه ليس بدم رأته ثلاثا وعشرين ساعة وخمسة واربعين دقيقة. دم وفساد ايضا اذا حددنا عبادة محددة
25:28الصلاة مثل الصلاة. وتحديد هنا يعني لا تقريب يوم وليلة يعني يوم وليلة. ودونه ولو ربع ساعة قالوا لا. اعتبروا دم ذا الفساد وان جاء يوم ليلة كاملة ثم انقطع حيث لا اشكال فيه على المذهب حيض ولا اشكال فيه حتى على القولون
25:48والذي قبله ايضا عن القول الراجح انه يعتبر حيضا. قد يتجاوز يوم وليلة. اذا الدم الذي الخروج من المبتدأة قد يكون دون اقل الحيض. وقد يكون مساويا لاقل الحيض مثله
26:08وقد يكون متجاوزا. وقد يكون متجاوزا. المسألة التي ذكرها المصنف ثم تغتسل وتصلي. في ماذا اذا كان دون اقل الحيض ليست بواردة لانها خرجت بقول لا لا حيض قبل تسع سنين هناك في اول الباب وهنا قال تجلس اقله فان انقطع لاقله تغتسل
26:38وتصلي وكفى الله المؤمنين. تغتسل وتصلي بمعنى انها حيضها قد انتهى الى هذا الوضع. الى هذا الوضع يبقى الاشكال في ماذا؟ اذا تجاوز اقل من يوم وليلة. ثم تغتسل لانه اخر حيضها
26:58ظاهر هذا الكلام انه في المتجاوز وليس فيما اذا انقطع لاقل الحيض. لانه قال لانه اخر حيض فيها حكما وهذا لا يكون الا اذا لم ينقطع حسه. اذا لم ينقطع حسا فاما اذا انقطع حسا هذا اخره
27:18حكما وحسا. حكما وحسا لانه اذا انقطع حسا تبعه الحكم من غير عكس. وهنا اثبت الحكم دل على ان الحسلم لم ينقطع الدم بل هو مستمر. ثم تغتسل لانه اخر حيضها حكما
27:38ولو مع سيلان الدم. ولو كان بصفات دم الحيض مطلقا. مطلقا ما دام الدم جاريا حينئذ يجب عليك فيها ان تغتسل بعد مضي اقل الحيض. وتصلي لماذا؟ قالوا لان الصلاة والعبادة
27:58عاجبة بيقين. ولا تترك الا لحيض متيقن. وهذا الحيض الزائد عن اليوم والليلة اشكوكم في والواجب المتيقن لا يترك لشكه. كلام سليم. لكن تنزيله في هذا المحل فيه نظر. الواجب لا يترك لشك. هذا صحيح او لا؟ لكن في كون الدم الذي زاد على اليوم والليلة كونه مشكوكا فيه ليس
28:28هذا محل نظر. اذا تغتسل وجوبا بنية رفع الحدث الاكبر الناشئ عن الدم وهو الحيض وتصلي وتصلي. لان العبادة في وقتها في ذمتها بيقين. وما زاد على اقل الحيض مشكوك فيه
28:48فلا تترك الواجب بالشك. لا يترك الواجب بالشك. ولا توطأ هي تصلي. قال تصلي ولا توتر لماذا تصلي؟ لانه مشكوك فيه. ولماذا لا تعطى؟ قال لان ظاهره انه حيض ظاهر هذا الدم انه انه حيظ فاذا كان كذلك حينئذ يمنع زوجها ويحرم على الصحيح من المذهب يحرم عليه
29:18انه يطأ اهله في هذا المحل. واذا فعل فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. قالوا هنا لا كفارة. لا لا كفارة. لماذا؟ لان الكفارة انما تجب مع اليقين بكونه حيضة. وهذا
29:38ليس بحياء. نفوا عنه كفارة لكونه ليس متيقنا. وحرموا عليه الوطء لكون ظاهره انه حي ثم تغتسل قلنا ولو مع سيلان الدم لانه اخر حيضها حكما لا حسا وتصلي وتصوم الفرظ وظاهر كلام المصنف انه ولو كانت نافلة. ولو
30:08كانت نافلة وتصلي لانه اطلق. لانه اطلق. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى انه لابد من التقييد على قواعده وهو انه انما اوجب عليها الصلاة من باب الاحتياط. من باب الاحتياط. والاحتياط انما يكون في الواجب لا في النفل
30:28قال والاولى على قواعدهم ان الصلاة والصوم انما يكون في الفرض فقط. ولذلك قلنا العبادة واجبة بيقين والنفل ليس بواجب. وتبرأ الذمة او لا تبرأ الذمة في الواجب الا بفعله. واما النوافل مطلقا من صيام
30:48هذه لو تركت عمدا فالذمة بريئة. اذا وتصلي وتصوم ولا توطأ فيما تجاوز اقل الحيض في الدم الذي جاوز اليوم والليلة واما ما كان في اليوم والليلة وهذا ذهب حكمه فيما سبق ويحرم
31:08وطؤها في المحيض في ها في الفرج ويحرم وطؤها في الفرج خاصة نزيد هذه حينئذ ان فعل عليه كفارة لانه بيقين هذا في اليوم والليلة لانه اقل الحيض ما زال حينئذ اوجبنا عليها
31:28ان تغتسل وتصلي وتصوم. الدم الزائد هذا على اليوم والليلة. قالوا لا يحل له ان يطأ. ولذلك قال ولا توطأوا والصحيح من المذهب تحريم الوطئ. احتياطا وعنه يكره عنه يعني رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى
31:48بالكراهة. ولا توطأوا اي يحرموا. قال في كشاف القناع لان الظاهر انه حيف. لان الظاهر ظاهر الامر انه حي. واذا كان كذلك لماذا؟ لان الظاهر انه حيظ ولا كفارة ما لم يثبت انه حي
32:08يعني لو وطئ هل عليه كفارة؟ نقول اثم ولا كفارة. اثم لانه وقع في محرم. والتحريم هنا من قبيلة تحريم الاحتياطي ولا كفارة عليه لان الكفارة انما تجب في وطئ في حيض بيقين. وهنا ليس بيقين
32:28انقطع لاكثره فما دون. فان انقطع انقطع الدم يعني فرغ المحل من من الدم. بان تجاوز هذا اليوم والليلة لم تجلس المتجاوز لانه مشكوك فيه بل تغتسل عقب اقله. فان انقطع لاكثره
32:48ما هو اكثر الحيض خمسة عشر يوما؟ ان انقطع لاكثره فما دون. يعني يوم ليلة وتغتسل ثم الدم يحتمل النهو يجري مع يومين او ثلاث او الى الراء خامس او الى العاشر او الى
33:08الثالث عشر او الى الرابع عشر او الى الخامس عشر. ان انقطع في اليوم الخامس عشر فما دون يعني فما قبله تحته لان الحكم في مزاد له حكم الاستحاضة. وهنا لضبط مسألة الحيض واكتشاف العادة للمبتدئة. قالوا ننظر في
33:28اية وهو اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوم. فان انقطع لاكثره فما دون فما دون الاكثر يعني. هنا بالظن لحذف مضاف نيتي ها معناه اذا حذف المضاف ونوي معناه بنيت قبل وبعد ومثلها دون على
33:48الظم فحينئذ اذا انقطع لدون الخمسة عشر تغتسل غسلا اخر واجب ايضا كالاول. واجب كالاول لاكثره فما دون اغتسلت وجوبا عند انقطاعه عند انقطاعه. فان انقطع دمها لاكثره اي اكثر
34:18الحيض خمسة عشر يوما فما دون دون هذا نقيض فوق وهو ما قصر عن عن الغاية بضم النون دون مثل اما بعد اغتسلت مرة اخرى وجوبا عند انقطاعه حسا. الاول انقطع حكمه مع جريانه وسيلانه
34:38وهنا انقطع حسا عند الخامس عشر فما فما قبله. تغتسل مرة ثانية وجوبا. لماذا؟ لانه يحتمل ان هذا بن حيضل ولا تفعل العبادة الا بيقين. يعني ان تكون طاهرا يقينا ولا يمكن ان يتم هذا الا بايجاب الغسل
34:58وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فهو فهو واجب. حينئذ قال اغتسلت مرة اخرى عند انقطاعه حسا ايضا وجوبا لصلاحية ان يكون حيضا. لان الثاني يصلح الدم الذي تجاوز اليوم والليلة الى
35:18اكثر الحيض فما دون. هل يصلح ان يكون حيضا؟ نقول نعم يصلح ان يكون حيضا. قد تكون العادة المستقرة خمسة عشر يوما تاما حينئذ لما صلح هذا الدم المتجاوز عن يوم وليلة الى الخامس عشر صلح ان يكون حيضا حينئذ نعامله
35:38الحيض فيجب الاغتسال عند انقطاعه. الان يريدون ان يكتشفوا لهذه المبتدأة العادة المحكمة التي تقف عندها دائم التي تقف عندها دائم فتكون معتادة. متى تكون معتادة المرأة؟ حائض المعتادة. اذا كانت
35:58عالم يعني جربت مرة ومرتين وثلاث واربع فعرفت ان عادتها عشرة ايام. والاخرى عرفت انها تحريض ستا او سبعا الى اخره هذا يسمى عائد استقرار عدد معين. هذه ليس لها عدد. نريد ان نكتشف لها عادة. فحينئذ متى تثبت العادة
36:18المذهب لابد من التكرار ثلاث مرات حتى تستقر. حتى تستقر عادتها لا بد من ثلاث مرات تعني ثلاثة اشهر يأتيها الشهر الاول ها يخرج الدم يوم وليلة تغتسل تصوم تصلي خمسة عشر فما دون تغتسل وجوبا وتصلي
36:38يأتي الشهر الثاني يوم وليلة تغتسل وجوبا ثم تصلي وتصوم حتى الخمسة عشر فما دون تغتسل وجوبا ثم يأتي الشهر الثالث فما دون يعني يوم وليلة فتغتسل ثم خمسة عشر فما دون ها فتغتسل مرة ثالثة مرة ثانية
36:58وجوبا. حينئذ اذا بقي الدم خمسة عشر الذي يقف ويزيد على اليوم والليلة قلنا هذه عادتك هذي عادتك واضحة؟ متى نحكم ونقول لها عادتك عشرة ايام؟ اذا اليوم الاول الشهر الاول
37:18انقطع دمها بعد تجاوزه اقل الحيض الى العاشر. وصل عشرة. نقول اغتسلت عند نهاية اقل الحيض ثم صليت حتى وصلت الى العاشر. ثم اغتسلت. الشهر الثاني عشرة فاغتسل. الثالث نقول اذا
37:38عشرة ايام. عادتك عشرة ايام. والصيام الذي صامته بعد اليوم والليلة الى العاشر. قالوا تبين لنا انه حيض فوجب قضاؤه لعدم صحته. والصلاة لا يجب قضاؤها لانه تبين انها ليست بواجبة
37:58ليست بواجبة. حينئذ نحكم عليه بانها قد استقرت عادتها. لذلك قال اغتسلت عند انقطاعه حسا وجوبا لصلاحية ان يكون حيظا. فلا تكون طاهرا بيقين الا بالغسل ويباح وطؤها بعد الاغتسال. ما في اشكال هذا
38:18اذا انقطع الدم ابيح على الاصل. انما المسكين الاول الذي قد يجلس سبعة ايام يقول يحرم عليه. وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث فان تكرر ثلاثا فان تكرر ثلاثا فحيض
38:38فهذا الدم كله حيض من اول خروجه الى نهاية انقطاعه والاغتسال الثاني حيض وتقضي اوجب فيه فان تكرر ثلاثا اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف. ولم يختلف لان الاحتمالات ثلاث
38:58ان يأتيها في الشهر الاول عشرة ايام. والثاني عشرة ايام والثالث عشرة ايام هذا اتفقت اولى؟ اتفقت قولا واحدا في المذهب عادتك عشرة ايام. طيب واحدة اخرى جاء الدم واصل بعد اليوم والليلة الى اليوم العاشر. اشار الذي يليه وقف عند التاسع. اليوم الشهر الذي يليه وقف
39:28عند السابع اختلفت اختلفت. نقول عادتك سبعة. وما زاد السحابا لانه هو المتكرر. لان السبعة سبعة. والثمانية سبعة وزيادة. والتسعة سبعة وزيادة. اذا عادتك عادتك سبعة فتستقر على هذا العدد وما زاد عنه هذا تغتسل عند نهاية السابع وما زاد عنه
39:58يعامل معاملة اخرى. ومن زادت عادته الى اخره. واضح هذا؟ فحينئذ هذه حال. تتفق تختلف تختلف مرتبا او غير مرتبة يعني غير متوالية. مرتبة كيف؟ قد يكون الشهر الاول ستة. والشهر الثاني سبعة. والشهر الثالث ثمانية. على التوالي. هذه نقول
40:28ستة. قد تختلف الشهر الاول ستة والشهر الثاني خمسة عشر. والشهر الثالث تسعة دي مختلفة غير مرتب. يعني العدد غير متناسب. هناك ستة سبعة ثمانية صعودا. وهنا لا ستة خمسة عشر تسعة
40:48حينئذ نقول عادتك ستة في الموضعين الاقل هو الذي يحكم به. وما زاد فهو لم يتكلم لان الذي تكرر نص كالستة في نفسها ستة او في ضمن غيرها هو العدد ستة. حينئذ تستقر عادته على على الستة وما زاد يعتبر الصحابة. فان
41:08ثلاثا اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف. ولو اختلف ما في اشكال هو المذهب هذا. وهذا هو المذهب انك يكون يكون ثلاثة. وعند الحنفية تثبت العادة بمرتين. يعني في الشهر الثاني في الشهر الثاني
41:28وعند المالكية والشافعية تثبت العادة بمرة واحدة. بمرة واحدة. يعني الشهر الاول عند المالكية اذا انقضى انقطع دمها الى خمسة عشر. الشهر الثاني نقول عادتك خمسة عشر. اريح هذا اليس كذلك؟ اما الاول فيه مشقة. اذا انقضى انقطع الدم الى عشرة ايام
41:58عند المالكية والشافعية الشهر الثاني يكون عادتك كم؟ عشرة ايام. فما انقطع عنده الدم في الشهر الاول يثبت انه عادة. يثبت انه انه عادة هذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر ان العادة تثبت به باول مرة. باول مرة. ثلاثا ما الدليل على على
42:18قالوا كالمعتدة لا يحكم ببراءة دمها من العدة باول حيظة. لكن هذا فيه نص. هذا جاء فيه نص والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة. قال ثلاثة اذا لو انقضت الاولى نحكم بانها خرجت من العلم ما نحكم
42:38لوجود النص. واما المبتدأة في الحيض ليس فيه نص. حينئذ نرجع الى الاصل وهو ان الدم اذا جرى فحيث ينقطع نحكم عليه بان هذه عادتها. بهذه عادتها. كذلك استدلوا بحديث قوله صلى الله عليه وسلم دع صلاة ايام اقرائك. وهي جمع
42:58ثلاثة اقله ثلاثة لكن هذا ليس بمراد. ليس في محل الخلاف وانما هو امر خارج ونرجع الى الى الاصل فان تكرر ثلاثا فحيض كله حيض. من اول ما خرج الى اليوم العاشر
43:18اليوم العاشر اذا كان اقل الحيض او اذا كانت متفقة على على العشرة. فحينئذ قال وتثبت عادتها يعني في الشهر الرابع في الشهر الرابع تجلس كم؟ تجلس عشرة ان كانت متفقة ولم تختلف او تجلس ستة اذا كانت هي الاقل
43:38اذا كانت هي الاقل. الصحيح من المذهب انها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة الا بعد تكراره ثلاثة هذا الصحيح من المذهب. وهذا من المفردات. لان ذكرنا ابو حنيفة ان ابا حنيفة رحمه الله يرى مرتين. والمالكية والشافعية مرة واحدة
43:58اذا انفرد المذهب بماذا؟ بالتثليث. وهذا من المفردات. وهذا من المفردات. فتجلس في الرابعة على الصحيح. يعني المرة الرابعة من الحيض الرابعة تجلس ما استقر انه عادة لها. وقيل تجلسه في الثالثة وعنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى يصير عادة بمرة
44:18وفاقا لي ابي حنيفة. فتجلسه في الثالث على الصحيح عليه على هذه الرواية. وقيل في الثاني واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني الشهر الثاني تجلس ما استقر عليه هو القول الذي اخترناه. تجلس في الشهر الثاني ما انتهى او انقطع عنده الدم في الشهر
44:38الاول قال القاضي ان كنا تثبت العادة بمرتين جلسته في الثاني. وان قلنا بثلاث جلسته في في الثالث. والصواب انه يحصل بي بمرة واحدة. ولذلك في المذهب انها لا تثبت عادتها الا بالتكرار. ثلاث مرات ثم متى تجلس النتيجة التي خرجت
44:58من هذه الثلاثة اشهر اكتشاف العادة انها ستة مثلا متى تبدأ؟ في الشهر الرابع وما عاد بين حكمه فتجلسه الشهر الرابع يعني الوقت المجاوز لا قل الحيض لا فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث
45:18لما تقدم؟ ولا يشترط فيها التوالي وعنه تثبت بدون ثلاث واختار الشيخ وغيره ان المبتدأ تجلس بالثاني ولا تعيد ثم قال قال وتقظي ما وجب فيه. يعني كل الواجبات التي فعلتها فيما جاوز اليوم والليلة الى الانقطاع
45:38ثم الاغتسال ان صامت صوما واجبا او طافت طوافا واجبا او اعتكفت اعتكافا واجبا يجب عليه قضاؤه لاننا تبينا انها فعلته على وجه غير شرعي مع قيام المانع من الطهارة فيما يشترط له الطهارة وتقضي
45:58ما وجب ما يعني عبادة ونص في المقنع قال واعادت ما صامته من الفرظ فيه نص على الصيام وهنا المختصر قال وتقضي ما وجب فيه ايهما اعم الزاد لان قوله اعادت ما صامته طيب وقد يكون طافت طواف الزيارة ركن من اركان الحج ما دخل في
46:28في كلام صاحب المقنع لكن لدخول هذه الامور عدل العبارة وقال وتقضي ما وجب فيه يعني عبادة وجبت فيه في في ذلك الدم المتجاوز اليوم والليلة. فكل عبادة فعلتها وجب عليها قضاؤها. هذا المذهب
46:48اختار ابن تيمية انها انه لا تجب عادته. كل عبادة فعلت على وجه يظن انه صحيح. فالاصل فيه عدم عدم الاعادة وعلى المذهب متى متى تقضي؟ متى تقضي؟ متى يكون وقت العادة ووقت الاعادة؟ متى
47:08بعد الرابع ولذلك قال بعد ان تثبت العادة على الصحيح من المذهب. وهذا لا يكون الا فيه في في يعني تنقضي الاشهر الثلاثة الاول. ثم بعد ذلك تقضي. تقضي. فان قضت احتياطا قبل دخول الشهادتين
47:28الثاني ها فعلت صامت واجبا بعدما تجاوز الدم يوم وليلة وانقطع لعشرة في الشهر الاول ثم بعدما طهرت قضت باب الاحتياط يجزي يرزي لماذا لا يجزيني؟ صلت يقينا وهي طاهر بنية القضاء. بنية القضاء
47:58يرزع او لا يجزي؟ على مذهب لا. لماذا؟ لانه لم يتبين انها مطالبة باعادة هذه عبادة ولم يتبين فساده اصلا الا بعد استقرار العادة. واما قبله فهو مشكوك فيه. ولذلك اوجب عليها
48:18الصلاة والصوم في ذلك الوقت. فيجب عليها ان تصوم وتصلي في مزاد عن اليوم والليلة في الشهر الاول. طيب لماذا اوجبناه من باب الاحتياط هل هذه العبادة فاسدة؟ لا تفسد الا اذا تحققنا ان هذا الدم حيظ ولم نتحقق انه حيظ
48:38نحكم عليها بالصحة. حينئذ لو اعادت اعادت ماذا؟ اعادت صحيحة. ولم تعد فاسدا. ولم تعد فاسدة ولذلك بحثوا مسألة وقت الاعادة متى؟ يبدأ وقت الاعادة اذا لزمتها. وقت الاعادة بعد ان تثبت العادة على الصحيح
48:58من المذهب هكذا قال فيه في الانصاف وتقضي ما وجب فيه اي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته او اعتكفته فيه يعني الوقت المجاوز لاقل الحيض من واجب منهما. وان عبر اكثره. هذه المبتدأة
49:18التي ليست مستحاضة. ليست مستحاضة وعرفنا ان الاستحاضة سيلان الدم بعد خروج في وقته وقت ايش؟ الحيض. يعني اذا جاوز خمسة عشر يوما على المذهب. فحين اذ الكلام السابق كله في ماذا
49:38في مبتدأ ابتدأ بها الدم الى الخامسة عشر فما دون. اذا ليست مستحاضة. ليست مستحاضة ان عبر اكثره جاوز الدم اكثر الحيض وهو خمسة عشر. لها حكم اخر لها حكم اخر. والصواب في المسألة
49:58ان المبتدأ اذا رأت الدم منذ ان تراه اسود او احمر جلست حتى ينقطع. ولو بلغ خمسة عشر يوم او ستة عشر يوم او سبعة عشر يوم ما لم يصل السحاب ثم تغتسل وتصلي ولا شيء عليها
50:18سهل؟ اي نعم لكن الكلام الذي ذكروه رحمهم الله فيه مشقة ولا يمكن تطبيقه ولا اظن انه طبق اصلا. ان العوام ما يعرفون هذه الاشياء. حينئذ من الذي طبق هذا؟ جلست يوم وليلة ثم طهرت واغتسلت
50:38ثم الى اخره تفصيلة هذي كلها فهمها قد يصعب على بعض طلاب العلم. فكيف بالعامة؟ حينئذ نقول اذا ابتدأ بها الدم او الاحمر دون الصفرة والكدرة جلست. سواء جلس الدم معها ستة ايام ثم انقطع قلنا انقطاعه انقطاعه
50:58الحيض فيجب ان تغتسل وتصلي. استمر معه عشرة ايام. نقول بانقطاعه عند العاشر تغتسل وتصلي. الخامس عشر الى اخره وفي الشهر الثاني والثالث والرابع الى اخره انما ما نحتاج. متى نحتاج الى العادة عند وجود الاستحاضة؟ ما هو شرط الا نثبت لها عادة ما هو بلازم
51:18يعني لا ينبني عليه حكم. اذا قيل بان عادتها ستة ايام ولا سبعة ايام. ماذا تستفيد؟ ما تستفيد منه شيء. متى تستفيد اذا جاءت ولها تمييز او عادة او عادة وليست منسية. على ما سيذكره. هنا حينئذ نفتقر ونسأل كم عادتك فقط؟ وانما
51:38اذا كان قبل الاستحاضة ما يترتب عليها حكم. حينئذ محاولة اكتشاف عادة لها ومتى نحكم بان لها عادة وقدرها كذا؟ هذا ليس له داعي ولا ينبني عليه حكم شرعي الا اذا خرجت عن الحيض فصارت مستحاضة حينئذ نسأل كم عادتك؟ ولذا قال اجلس
51:58او امكثي قدر الايام التي كانت تحبسك. ردها الى الى العادة. واطلقت سواء كانت مميزة او غيرها فحينئذ نقول المبتدأ متى ما ابتدأ بها الدم الى ان ينقطع سواء خمسة عشر فما زاد ما لم تصل مستحاضة
52:18هذي حيضتها في هذا الشهر. وفي الشهر الثاني لو جاءها نصف المدة التي جاءتها في الشهر الاول ما في اشكال. ما في مانع. نقول هو اذى وقد وجد حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. واصلا هذا لا يسع النساء الان ان يعملن الا بهذا القول. وتفصيلات الفقهاء هذه
52:38وان عبر اكثره فمستحاضة هذا هو النوع الثاني من انواع الدماء الثلاثة المتفق عليها قلنا الدماء ثلاثة حيض وهو دم طبيعة وجبلة واستحاضة وهو دم علة وفساد و نفاس وهو الدم الخارج مع الولد او قبله بيوم او يوم مع امارة. الدم الثاني هو الذي عنون له هنا بقوله وان
53:08عبر اكثره مستحاضة فمستحاضة. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته. من عرق العادي هذا فيما ذكرناه سبق. فالحيظ يخرج من عرق في قعر الرحم. والاستحاظة من عرق في في اعلى وادنى الرحم. والحيض دم طبيعة والاستحاضة مرض وعلة. والذي
53:38الناس اللي ما يعرفون استحاضة. ولكن لو احد سئل لا يقول انت مستحيضة. ما تعرف انا. تعرف نزيف. تقول معي نزيف وجاءني نزيف منقطعا فقط فالاستحاضة ليست موجودة لنا وانما هي في كتب الفقهاء. والاستحاضة والنزيف مترادفان من جهة المعنى. يعني
53:58ادل عليه الاحكام المترتبة على الاستحاضة هي المترتبة على على النزيف فهو هو. فلا يلتبس عليك باختلاف المصطلحات لان المسائل مبناها عن الحقائق فقط اما الاسماء تختلف من عصر الى عصر الى اخره ليس متعبد بها. والحيض دم طبيعته والاستحاض دم مرض
54:18ونزيف. والحيض له اوقات محدودة معدودة والاستحاض هذا هو الاصل. والاستحاضة ليس لها اوقات محدودة ليس لها اوقات محدودة. المستحاضة عرفها هنا بقوله او الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته
54:38من العرق العادي سيلان الدم في غير وقته. وعرفه في الاقناع هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا. رأى الدم لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاق
54:58على الاول سيلان الدم في غير وقته يعني وقت الحيض الدم الذي يخرج من الجانية قبل تسع سنين. هل هو استحاضة ام حيض؟ اه هل هو استحاضة ام دم فساد
55:18الدم الذي يخرج من الحامل على المذهب لان الحامل لا تحيد. هل هو استحاضة ام فساد الدم الذي يخرج ممن جاوزت الخمسين على المذهب. دم السحاضة او حيض. اذا قيدنا الاستحاضة بانها لا تكون الا على اثر الحيض. هذه الانواع الثلاثة دم فساد وليست بدم حي. اه سحابا
55:48دموا فساد وليست بدم السحاظة. وان اطلقنا قلنا هو الدم الذي تراه لا يصلح ان يكون حيظا ولا نفاقا حينئذ لا فرق. لا فرق ولذلك زاد بعضهم على الثلاثة السابقة الدماء دم الفساد. دم دم
56:08وهل يترتب عليه احكام؟ نقول لا يترتب عليه احكام. لان الصحيح ان دم الفساد والاستحاضة شيء واحد. والدماء ثلاثة فقط ومزيد من دم آآ دم فساد هذا لا وجود له. زاد بعضهم دما رابعا وهذا في المذهب قد يأتينا
56:28في هذا الكتاب او غيره. دما مشكوكا فيه. مشكوك فيه. هذا ايضا لا لا حكم له. لماذا الشريعة ليس فيها شك. الشريعة ليس فيها شك. مشكوك فيه عند من؟ المكلفة من المشرع
56:48قطعا المكلف. مشرع الله عز وجل. واذا قيل دمه مشكوك فيه هل هو حيض او نفاس او استحاضة مشكوك عند من؟ عند المكلف الناظر والناظر اذا شك حينئذ يرجع الى الاصل وليس بحكم شرعي فلا يقال بان ثم
57:08مستقل يترتب عليه احكام شرعية اسمه الدم المشكوك فيه. نقول هذا لا وجود له. لا لا وجود له. لانه لانه ان شك فيرجع الى الاصل ثم ان لم يترجح عنده ولم يرجع الاصل فهو خاص به. ولا يعتبر قولا اصلا. وانما يرجع الى الى الاصول. قال
57:28هنا سيلان الدم في غير وقته. وقال في الاقناع هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيظا ولا نفاسا فعل الاول الذي اختاره المصنف ما نقص عن اليوم والليلة وما تراه الحامل وما تراه قبل تسع سنين دم فساد
57:48لا يثبت له احكام الاستحاض ولا فرق سيأتيه. وعلى كلام صاحب الاقناع يكون ذلك داخلا في الاستحاضة فتثبت له احكامه تثبت له احكامه. لان نقول لابد ان تغتسل لكل صلاة ولابد ان تتوضأ لكل صلاة هذا عام في ذات الفساد
58:08والمستحيضة. وان عبر اكثره يعني جاوز الدم اكثر الحيض للمبتدئة. ما حكمه نقول هذا دم السحاظة. فانتقلت الى الوصف الثاني وهي كونها مستحاضة. والمبتدأة ليس لها عادة لان المستحاضة ثلاثة اقسام. مستحاضة معتادة لها عادة لها عادة سابقة تعلم لها حكمها
58:38ومستحاضة مميزة. ليست لها عادة. ومستحاضة لا عادة لها ولا مميزة ولا ولا مميزة. هنا في هذا الموضع لا يتصور ان تنقل المبتدأ الى العادة فسقط تحويل والانتقال والاحالة على العادة ساقط هنا لعدم وجودها. فيبقى ماذا عندنا؟ يبقى عندنا التمييز
59:08وجعلوا من علامات فصل الحيض عن الاستحاضة الاحالة على دم غالب النساء كما سيأتي. وان عمر اي جاوز اكثره فهي مستحاضة. والمستحاضة على قسمين الاولى من زاد دمها على خمسة عشر يوما. وكان ينقطع في بعض الاحيان. في بعض الاحيان
59:38يعني يأتيها شهر كامل دم ثم ينقطع خمسة عشر يوم ثم يرجع الى اخيه يتقطع. هذه مستحاضة على جهة التأبيد او انه يتقطع معها الدم نقول الثاني. النوع الثاني من اطبق عليها الدم ولا ينقطع ابدا
59:58قد تصل الاستحاضة الى سبع سنين ولذلك جاء في الحديث ان حملة استحيظت سبع سنين سبع سنين ويجري الدم معه ولا ينقطع ابدا. هذا نوع اخر من نوعي الاستحاضة. اذا اما انها تنقطع في وقت دون وقت
1:00:18وتكون قد جاوزت خمسة عشر يوما واما انها تكون على جهة التأبيد على جهة التأبيد بانه لا ينقطع عنها الدم. فهي مستحاضة والمستحاضة على ما ذكره المصنف من جاوز دمها يعني صاحب المتن من جاوز دمها اكثر مدة
1:00:38في الحيض مستحاضة والاستحاضة الاستحاضة هي السيلان والمستحاضة هي المتصفة بهذا الوصف. وعلى ما ذكره هنا المستحاضة هي من جاوز دمها اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما. استحاضت المرأة تستحاض فهي مستحاضة
1:00:58وفي الحديث اني السحاب فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا انما ذلك عرق. وجاءنا بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم معتكفت وهي ام الصحابة وفي حديث ان حملة ام حبيبة لان قلت حمنة ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين وهذا متفق عليه يعني في البخاري
1:01:18رواه ومسلم. فهي مستحاضة فهي مستحاضة. ماذا تصنع؟ لها حالان اما ان تكون مميزة او لا. اما ان تكون مميزة او لا. اما ان يكون لها تمييز اولى والتمييز يقال ميزت المرأة تميز تمييزا اذا فرقت بين دم ودم. اذا
1:01:48بين دم ودم. لان الدم قد يكون كله على صفة واحدة. على صفة واحدة. قد تستحيض شهرا كاملا كله دم اسود. هذا لا يكون مميزا. لم ينفك بعظه عن بعظ. او يكون كله احمر رقيق. نقول هذا لم
1:02:08يتميز بعضه عن بعض. فحينئذ ان كانت مميزة وقلنا التمييز اذا فرقت بين دم ودم. ولذلك سمي المميز مميزا لانه يفرق بين بين الاشياء بين الاشياء. كيف تميز؟ قالوا ثم علامات لدم
1:02:28الحيض ودم الاستحاضة. علامات الاول في اللون دم الحيض اسود. كما جاء في الحديث فانه اسف اسود دم اسود يعرف او يعرف. ودم الاستحاضة احمر. دم الاستحاضة احمر. انظر لو
1:02:48لم تكن مستحاضة لما فرقنا بين الاسود والاحمر. هنا التفريط لا لاجل كونه حيضا من حيث هو وانما لكون الحيض قد عارضه ها ما يحتمل انه قد انتقل الى حكمه. لان الاصل كما ذكرنا الحيض ثم
1:03:08الحيض اذا استمرت بها الدماء حينئذ نقول انتقالها من الحيض الى الاستحاضة يحتاج الى علامة ليس عندنا طهر ينقطع كذلك انتقالها من الاستحاضة الى الحيض. هذا يحتاج الى علامة. اذا جرى الدم معها ستة اشهر مواصلة اطبق عليها. حين
1:03:28الانتقال من من الدم الحيض الى دم الاستحاضة كيف يكون هذا؟ ولذلك امرها مشكلة للمستحيضة لكن ميسرة في الشرع الحمد لله فحينئذ الحكم بكونها قد انتقلت من الاستحاضة الى الحيض او من الحيض الى الاستحاضة والدم جار يسيل
1:03:48هذا يحتاج الى علامة. يحتاج الى الى علامة. اذا ذم الحيض اسود. والاستحاضة احمر لو لم يكن السحاظ لجعلنا الاحمر والاسود سيان. ولذلك لو لم تكن مستحيظا ها وجاء وعادتها سبعة ايام. جاءها اليوم الاول اسود والثاني احمر والثالث اسود. والرابع احمر. والخامس اسود. والسادس
1:04:18احمر كله حيض كله حي قل هو اذى فصدق عليه بانه اذى لكن لما جاء معاذ وجاءت النصوص بالتفريق بالاحالة تارة على العادة فقال اقدر الايام وجاءت تارة الى التمييز قال فان دم الحيض اسود يعرف حينئذ عرفن ماذا؟ ها ان ثم فرقا في المستحاضة ليس هو
1:04:48والاصل فيه في الحيض. فليس كل ما ثبت في الحيض في اصله تسحبه على احكام الاستحاضة لا. وهذا اول دليل ان الدم الاحمر حيث لو لم تكن استحاضة لحكمنا عليه بانه حيض. لو كانت عادتها عشرة ايام وكله دم احمر. رقيق حكمنا عليه انه حيض ولا اشكال
1:05:08في هذا لكن لما حصل التعارض فرقنا اذا من حيث اللون دم الحيض اسود والاستحاضة احمر. والثانية الرقة دم الحيض غليظ ثخيل ودم للسحاظة رقيق يجري. الثالثة الرائحة دم الحيض منتج
1:05:28تليه بخلاف الاستحاضة. ولذلك جاء يعرف يعرف من العرف. وهو الرائحة. منه كتاب شذى العارف. بعضهم العرف غلط شذى العرف الرابعة التجمد. فدم الحيض اذا ظهر لا يجمد بخلاف دم دم الاستحاضة. هذه اربع علامات وهي مشهورة وزيد عليها علامة خامسة. وهي موجودة ثابتة وهي
1:05:58تألم المرأة عندما يأتيها الحيض تأتيها الام في اخر الظهر في ظهرها حينئذ الدم المصاحب الالم والدم الذي لم يصاحب الالم فرق بينهما. فاذا صاحبه لم نجد اللون ولا الرائحة
1:06:18ولا التخانة ووجدنا الالم هل نحكم بكونه حيض او لا؟ نحكم نعم. نحكم بكونه حيضا. هذه خمس علامات هذه خمس علامات. قال هنا فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها. فهو
1:06:48هذي مبتدئة مميزة. يعني عندها تمييز. والدم ليس على ها طريق واحد بل هو متفاوت مثل بمثال هو لم يستوعب قال بعض دمها احمر وبعضه اسود. حينئذ حصل نوع واحد ويكفي لا يشترط ان تكون جميع العلامات موجودة لا. وجد علامة واحدة فكفت. وهذا من قبيل التنفيذ لا الحصر والاستقصاء
1:07:18فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود. بعضه اسود. اشترط في المميز اذا اذا قيل بعظه اسود وبعظه احمر ايهما الحيظ؟ الاسود حيظ لان الكلام هنا في المستحاظة فاذا كان بعظهم
1:07:38قدمها احمر وبعضها اسود. جعلنا الاسود ها حيضا جعلنا الاسود حيضا. لكن هل كل اسود يعتبر الجواب لا. على المذهب. جواب لا. هذا الاسود له ثلاث احوال. له ثلاثة احوال. اما
1:07:58ان يأتي اقل من يوم وليلة. اقل من يوم وليلة. واما ان يتجاوز خمسة عشر يوما. واما ان يكون بينهما. عقلية كل شيء يكتب عقلا الدم الاسود الذي يجري مع المرأة ها قلنا دمها متميز يأتيها الاسود ويأتيها الاحمر ننظر في الاسود هذا
1:08:28بقي الاسود في اول الشهر مستحاضة. بقي الاسود معها عشرين ساعة ثم صار كله احمر. هل يمكن تقول على المذهب ان العشرين ساعة حيض؟ لا. لماذا؟ لانه اقل ودون اقل الحيض
1:08:48هذا الدم ملغي. قالوا هذا لا يصلح ان يكون مميزا. فهو ملغي. وجوده عدمه سواء. هو كالاحمر. لماذا لكونه لا يصلح ان يكون حيضا. فالدم الاسود اذا جرى اقل من يوم وليلة قالوا هذا لا يصح ان يكون مميزا
1:09:08ماذا؟ لانه لو كان حيضا لبلغ الاربعة وعشرين ساعة يوما وليلة. فلما جاء ادوم من ذلك قالوا لا يمكن ان يكون حيضا. فلو انتظرنا بالتصور العقلي ونظرنا للدم الاسود لوحده لو لم تكن مستحاضة. وجرى معها عشر ساعات نقول هذا لا يكون
1:09:28صورة ثان يتجاوز يجري معها الدم الاسود عشرين يوم. ثم بعد ذلك عشرة ايام احمر هل العشرين يوم هذه الاسود يصلح ان يكون حيض؟ لا يصلح. لماذا؟ لانه تجاوز الاكثر. تجاوز الاكثر. جرى
1:09:48معها ستة ايام. قالوا هذا هذا هو الذي يصلح ان يكون مميزا. هذا الذي يصلح ان يكون مميزا. فحينئذ اشترطوا في الدم الاسود ومثله الثخيل ومثله ذو الرائحة ان يكون
1:10:08هنا زائدا على على اليوم والليلة ولم يتجاوز خمسة عشر يوما. وهذا الذي ذكره المصنف قال وبعضه اسوأ قد ولم يعبر الاسود. الظمير يعود الى الى اقرب مذكور وهو الاسود. لانه هو الذي راح يكون حيظ. والاحمر لا
1:10:28ولم يعبر اي يتجاوز. الاسود لم يتجاوز اكثره. فلو تجاوز اكثره قالوا لا يصلح ان اكون مميزا ولم ينقص الاسود عن اقله اقل الحيض. اذا ثلاثة احوال. اما ان يكون اقل وناقص
1:10:48اقل الحيض واما زائدا على اكثر الحيض واما بينهما. الاول والثاني لا اعتبار له. والثالث هو الذي يصلح ان يكون مميزا واضحة؟ ولم يعبر الضمير هنا يعود على الاسود. لانه لو عبر اكثر الحيض
1:11:08يصلح ان يكون حيضا. ولذلك قال لم يعمر اكثره. ولو جاوز التمييز اكثر الحيض بطلت دلالته على الصحيح من المذهب بطلة دلالته على الصحيح من من المذهب. فعلى المذهب لو رأى الدما احمر ثم اسود
1:11:28وجاوز الاسود اكثر الحيض جلست من الدم الاحمر على الصحيح من من المذهب. يعني لو جاءتها مرة ومعها شهر كامل وهي مستحاضة. وهي مستحاضة. جاءها خمس وعشرون يوما دما اسود. وخمسة ايام دم
1:11:48احمر تجلس كم؟ خمسة تجلس خمسة ايام لماذا؟ لان الدم الاسود لا ان يكون مميزا. بتجاوزه خمسة عشر يوم بطلت دلالته على التمييز. بطلت دلالته على التمييز. فحين نقف هنا مع الاحمر نقف مع الاحمر. ولو رأى الدم الاحمر ستة عشر يوما ثم رأى الدم الاسود بقية الشهر. جلس
1:12:18كم؟ جلست الاسود فقط على الصحيح. لو رأت احمر ستة عشر يوما. ها لو رأت دما اسود ستة عشر يوما. والباقي احمر. جلست الاحمر. لو عكسنا ها رأى ستة عشر يوما احمر. والباقي اسود جلست الاسود. جلست الاسود. فان كان بعض
1:12:48دمها يعني لها تمييز. بان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهما شرطان عدميان. فهو حيظها فهو يعني الاسود حيظها اه فهو حيظها تدع زمنه الصلاة والصوم ونحوهما. لحديث فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني
1:13:18السحاب فلا اطهر. افأدع الصلاة فقال انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ولابي داوود اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف. فامسكي عليه
1:13:38الصلاة احالها على ماذا؟ على التمييز وظاهره انها ليست صاحبة عادة مبتدئة او لها عادة ونسيتها. احالها على ماذا؟ على التمييز. ولا يحال على التمييز مع وجود العادة على الصحيح كما سيأتي. وهو
1:13:58مذهب وهو الراجح انه اذا كانت اذا كانت صاحبة عادة ومميزة في نفس الوقت نحكم بالعادة ولو تعارضا فنقدم العادة على على التمييز. وهنا احالها عليه الصلاة والسلام على على التمييز فدل على انها ليست
1:14:18صاحبة عادة. فلو رأى الدم الاسود ثم احمر وعبر اكثر الحيض. عبر اكثر الحيض فحيضها زمن الدم الاسود ما عداه السحر ولم ينقص عن اقله فهو حيضها اي الاسود. تجلسه في الشهر الثاني
1:14:38والاحمر السحاب والاحمر السحابة يعني اذا رأت الدم الصالح للتمييز في الشهر اول حينئذ هو عادتها في الشهر الثاني. هو عادتها في الشهر الثاني. فاذا رأى ستة عشر يوما احمر
1:14:58واربعة عشر يوما اسود في الشهر الاول. قلنا في الشهر الثاني تجلسين اربعة عشر يوما. دون نظر الى تكرار اولا اشترط التكرار هنا على المذهب. وانما بمرة واحدة بمرة واحدة. تجلسه يعني تجلس الاسود كله
1:15:18من كل شهر صار هو العادة عندها. لان التمييز امارة في نفسه فلا يحتاج الى ظم غيره اليه. ولو لم يتكرر او يتوالى. ولو لم يتكرر او يتواهى ولو كان مقطعا. سيأتيني العادة الملفقة. والاحمر الصحابة
1:15:38الاحمر يعتبر استحاضة. اذا المبتدئة التي تجاوز الدم معها وعبر اكثر الحيض ان كان دمها متميزا بعضه اسود وبعضه احمر او بعضه ثخين اسود منتن وبعضه رقيق احمر فحيضها زمن الدم الاسود فتجلس الدم المتميز الاسود اذا صلح ان يكون حيظا لم ينقص عن الاقل
1:16:08ولم يتجاوز الاكثر. من غير تكرار وهذا هو المذهب. قال في الفروع ولا يعتبر تكراره في الاصح لا يعتبر تكراره في في الاصح. وانما التكرار في المبتدأ متى؟ اذا لم يتجاوز الاكثر. لابد من تكراره ثلاثا فتثبت العادة
1:16:28واما هنا فلا ليس بالتكرار دخل. اي لا يفتقر التمييز الى تكراره واختاره الشارح وابن قدامة رحمة الله عليهما تجلسه في الشهر الثاني والاحمر السحابة والاحمر استحاضة فالمذهب عند نوعين
1:16:48عند الشافعية انها تعمل بالتمييز اذا كان صالحا. لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. اما اذا رأت الدم البحران فلا تصلي. واذا واذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. هذا صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعند حنفية حيضها عشرة ايام
1:17:08يا من اول ما رأت الدم وطهرها عشرون يوما ولا عبرة بالتمييز. والصواب الرجوع الى الى التمييز. والاحمر الصحابة تصوم فيه وتصلي. تصوم فيه وتصلي. هذا متى؟ اذا كانت مميزة. يعني الدم عندها
1:17:28ليس مميز وصف لها في نفسها. وانما الدم يتميز ينفك بعضه عن بعض. حينئذ وجب ارجاعها الى الى ليس المراد انها تقول ما اعرف لا. يقال لها هل دمك على سنن واحد ام لا؟ ان قالت لا
1:17:48بل هو متفاوت بعضه كذا وبعضه اذا انت مميزة. فاذا وقع الاسود وحصل فحين اذ ذاك عادتك فتجلس وما عداه فلا. فالتمييز وصف للدم نفسه ليس للمكلف. المرأة والمرأة تعلم. توجه يقال لها ما كان منفصلا منفكا
1:18:08فهو يحصل به التمييز فاجلسي عند كذا واتركي كذا. وان لم يكن دمها متميزا. هذه مبتدعة دمها غير متميز. شهر كامل كله اسود. او كله احمر. او بعضه اسود وبعضه احمر
1:18:28الا يصلح الاسود ان يكون مميزا كأن يكون اقل من يوم وليلة او ستة عشر فاكثر. قالوا هذا في الظاهر انه متميز اسود واحمر هذا الظاهر. نقول الاسود هنا لا لا يصلح ان يكون متعلقا الاحكام. متعلقا للاحكام. لماذا؟ لان
1:18:48مجاوزته لاكثر الحيض ابطلت دلالته على التمييز. وان لم يكن دمها متميزا بان كان كله بان كان كله على صفة واحدة اسود او احمر او كان متميزا في نفسه باعتبار
1:19:08لنفسه ولم يصلح الاسود ونحوه ان يكون حيظا بان نقص عن اليوم والليلة او جاوز الخمسة عشر جلست غالب الحيض غالب الحيض كم؟ ستة ايام بلياليها او سبعة ايام تحيظي في علم الله ستا او سبعة. وان لم يكن دمها متميزا. دمها متميزا
1:19:38جلست يعني المبتدعة عن الصلاة ونحوها اقل الحيض من كل شهر. حتى يتكرر ثلاثا ثم في الرابع تجلس غالب الحيض. يعني في الشهر الاول غير مميزة في الشهر الاول نقول لها اجلسي يوما وليلة ثم اغتسلي. ها وفي الشهر الثاني يوما وليلة ثم اغتسلي وصلي وصومي. ثم في الشهر
1:20:08ثالث ايضا اجلسي يوما وليلة واغتسلي بعد مضيها. فحينئذ اذا لم يحصل التمييز ولم يظهر تمييز رددناها في الشهر الرابع الى غالب الحيض ستا او او سبعة. فما زاد عن الست او السبع في العشر
1:20:28الماضية قضته من العبادات. اذا هذه نقول نحيلها الى غالب الحيض. لكن بعد التكرار ليس مباشرة تقول هي غير مميزة اذا ارجع الى غالب الحيض قل لا. اولا لابد ان تجلسي يوما وليلة وتغتسلي وهو الشهر الثاني والشهر الثاني ثم في الرابع يقال له
1:20:48ها حيضتك وعادتك ستا او او سبعا. والصواب انه لا يشترط التكرار. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيظي في علم الله ستا او سبعا والقول لابد من التكرار بزيادة على النص. ليس في النص قال تحيظي في علم الله ستا او سبعا ردها الى
1:21:08غالب الحيض وهذا فيه رد على من رده الى غالب عادة نسائها. هذا قول في المذهب سيأتي. لان الرد هنا اما ان ترد غالب الحيض في نساء العالمين ستا او سبعا او ترد الى غالب عادة نسائها. امها واختها
1:21:28وما جاورها. ايهما اولى؟ لو نظرنا بالنظر العقلي لقلنا الرد الى النساء الاقارب اولى. قربى القربى كما قال في الانصاف. وان نظرنا الى النص فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تحيظي عادة نسائك من اقربائك. قال تحيظي في علمنا
1:21:48سنة وسبعة فحالها الى ماذا؟ الى غالب عادة النساء فنقف مع النص. والتكرار زيادة على النص فنبطله بعدم ذكره في اذ لو كان مشروعا لقال النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي يوما وليلة ثم يوما وليلة ثم يومنا ليلة ثم ستا او سبعا
1:22:08هل قال هذا؟ ما قال عليه الصلاة والسلام. حينئذ نقف معه مع النص. وان لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها اقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثة. يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار الاستحاضة على
1:22:28الصحيح من المذهب. التي ليس لها دم متميز. صاحبة الدم المتميز على الصحيح من المذهب لا يشترط التكرار واما اذا لم تكن متميزا لا بد من التكرار. اذا في المبتدأة مبتدئة دون الحيض دون ان يعبر
1:22:48اكثر الحيض لا بد من التكرار لا تثبت العادة الا بالتكرار. ان تجاوز فاما مميز او لا المميزة تثبت عادتها بدون تكرار. وغير المميزة لابد من من التكرار. لابد من التكرار ولا دليل على التكرار في في الكلية. يعتبر
1:23:08في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار الاستحاضة على الصحيح من المذهب. فتجلس قبل تكرره اقله ولا ترد الى غالب الحيض او غيره الا في الشهر الرابع. في الشهر الرابع يقال لها ان اجلسي غالب الحيض ستا او او سبعا
1:23:28وعنه لا يعتبر التكرار. قال الشارح وهو اصح ان شاء الله تعالى. لا يعتبر التكرار. وهذا اصح لانه زيادة على النص واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيظي ستا او سبعة. في علم الله ستا او سبعة. فلو كان التكرار
1:23:48لقال تحيظي يوما وليلة على التفصيل اللي ذكروه ثم بعد ذلك ستا او او سبعا. فتجد بعد التكرار ثلاثة اشهر غالب الحيض. غالب بمعنى الاكثر. وغالب الحيض ستا او او سبعا مأخوذ من الغلبة
1:24:08فترد الى غالب الحيض بتحر على الصحيح من المذهب. يعني ليست على التخيير تأخذ ستة او سبعة بالتشهد لا وانما تتحرى. تتحرى اين؟ تنظر في من حولها من اقاربها. ايهما اكثر؟ ان كان الست فهي
1:24:28وان كان السبع فهي المختار. وان كان ظنت في نفسها انها سبع. قيل هي المختار. وان ظنت انها او غلب على ظني انها ست فهي المختار. فيما غلب على ظنها انه اقرب الى عادتها او عادة نسائها او ما يكون اشبه بكونه حيظا
1:24:48يعني متى ما مالت نفسها اذا عممنا الامر. غالب الحيض ستا او سبعا بتحر. على الصحيح من؟ من المذهب وقيل الخيرة في ذلك اليها فتجلس ايهما شاءت. قال في الانصاف هو ضعيف جدا. يعني اذا كان التخيير بالتشهد
1:25:08لارادت هذا او ذاك قال ضعيف جدا من كل شهر يعني من كل شهر ان علمت ابتداءه لان شهر المرأة يبدأ من اول خروج الحيض. ليس هو شهر واحد ينتهي بثلاثين. لا شهر المرأة هو ما اجتمع فيه حيض وطهرا
1:25:28اذا اجتمع فيه حائض وطهر هذا شهر كامل في حقها. فلو حاضت سبعة ايام وطهرت خمسة ايام ثم جاءت الدورة فشهرها ها خمسة عشر يوما. خمسة عشر يوما فحينئذ اول ما يأتيه الحيض مثلا طرقها في
1:25:48اليوم العاشر ثم استحيظت. مشى معها شهرين وثلاثة واربعة. وعلى المذهب في الشهر الرابع نحيله على الستة والسبع. طيب متى تبدأ؟ من اليوم العاشر. من اليوم لانه هو اول شهرها اول وقت
1:26:08طرقها الدم يوم عشرة. فحينئذ اذا ارادت ان تجلس هي ليس عندها تمييز. الدم كله بلون واحد. تتخير بنفسها او نحيلها لا يمكن ان نجعلها تتخير بنفسه لانه من قبيل الحكم بتشهي. فحينئذ اما ان نحيلها الى اول الشهر الهلالي
1:26:28واحد في الشهر واحد رجب واحد ربيع الى اخره. واما الى اول شهرها. ان علمت شهرها فهو اولى. لان اول الدم اول ما نزل معها الاصل حينئذ نعلق الحكم الشرعي الذي هو غالب الحيض ستا او سبعة باول ما جاء. فان طرقها الحيض الادم اول ما جاءها
1:26:48يوم عشرة من الشهر حينئذ نقول تجلس ستا او سبعا كلما جاء يوم عشرة تجلس ست او سبع ثم تغتسل وتصلي فاذا جاء الشهر الذي يليه يوم عشرة تجلس وهلم جرا. نسيت ما تدري متى بدأها الدم
1:27:08ها نردها الى الشهر الهلالي ليس بشهرها هي هي ضيعت شهرها. حينئذ نردها الى شهر هلال. فنقول كل كما جاء يوم واحدة من الشهر تجلسين ستا او سبعا. وهذا فرق بين هذا والسابق. واضح هذا؟ حينئذ من لم يكن لها
1:27:28تمييز نردها الى غالب الحيض وهذا صحيح. هذا الصحيح ان نرد الى غالب الحيض غالب النساء. ولا يشترط التكرار على الصحيح. متى تبدأ هذه الايام ان علمت شهرها في اول يوم طرقها الدم علقنا الحكم به. والا فمن
1:27:48ولكل شهر هلالي. غالب الحيض من كل شهر هذا المذهب هذا المذهب. وعنه اقله وعنه اكثره خمسة عشر يوما. وعنه عادة نسائها. كامها واختها وعمتها وخالتها يعني تسأل. فالمراد من عادة نسائها الاقارب الاقارب. القربى
1:28:18القربى قال في الانصاف وهو اولى. وهو اولى يعني ردها الى عادة نسائها اولى من ردها الى عادة غالب النساء وهذا بالنظر العقلي صحيح. لان هي اقرب الى امها من تلك التي تكون اجنبية عنها واقرب الى اختها. لكن الشرع ما جاء بها
1:28:38هذا استحسان عقلي. وانما جاء بان ردها الى غالب عادة النساء. والحكم والتحكيم يكون للنص قال في الانصاف هو اولى. فاذا اختلفت عادتهن جلست الاقل. امها ستة واختها سبعة. وعمتها عشرة تجلس كم
1:28:58ستة حليتها عند امها فان لم يكن لها اقارب ردت الى غالب عادة نساء العالم وهي الست والسبع على الصحيح وقيل من نساء بلدها قال في الانصاف هو اولى. يعني عادة نساء البلد اولى من البلد البعيد. على كل هذا كله اقوال مصادمة
1:29:18مصادمة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيظي في علم الله ستا او سبعا. وهذا واضح نص واضح مبين وليس الوقوف معه ظاهر ولو كانت ظاهرية لا بأس بها. واولى من ان يعني نحكم بعض المسائل ما جاء بها النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستا او سبعة نقول لا عادة امك
1:29:38او اختك هذا بعيد. هذا فيه فيه بعد. غالب الحيض من كل شهر ثم قال والمستحاضة المعتادة. اذا مبتدئة لها ثلاثة احوال. كل ما مضى مبتدأة اما الحالة الاولى الا يوجد
1:29:58جاوز دمها اكثر الحيض. ها او يجاوز. والثاني اما مميزة او لا بالنتيجة. اما ان يجاوز دمها اكثر الحيض او لا؟ اليس كذلك؟ ان لم يجاوز دمها اكثر الحيض ما الحكم؟ ان لم يجاوز دمها اكثر الحيض. ما الحكم؟ تجلس اقله وتغتسل
1:30:28كم مرة؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات. في الرابعة تجلس ما اتفق عليه او اختلفت تجلس الاقل. ان اتفقت العادة او الدم في الاشهر الثلاث على عشرة عشرة عشرة جلست في الرابع كم؟ عشرة. ان اختلفت سواء كانت متوالية او لا. تجلس الاقل. هذا
1:30:58اذا لم يجاوز اكثر الحيض. لا اشكال فيه. والصواب انها تجلس الدم الذي تراه وتغتسل عند نهايته والحمد لله ليس فيه اشكال. ليس فيه اشكال. فان جاوز اكثره فاما ان تكون مميزة او لا. ان كانت مميزة
1:31:18ازا ها ماذا تصنع؟ جلست الدم الذي هو علامة للحيض. اسود ثخين ذو رائحة الى اخره. بشرط ان اكون صالحا لي للحيض لان اكون حيضا. هذا اذا كانت مميزة. هل يشترط التكرار؟ المذهب لا لا يشترط التكرار
1:31:38الثانية ما عندها تمييز. دم كله على وتيرة واحدة. ها تجلس الحيض تجلس غالب الحيض ستا او سبعا. متى تبتدئ؟ من اول شهرها. واول شهرها قال واول شهرها لا يتعلق بالشهر الهلالي. فحينئذ ان طرقها الحيض في الخامس عسى ان نقول هذا ابتداء شهرك. ان نسيت
1:32:08ردت الى اول الشهر الهلالي. هل يشترط التكرار؟ نعم يشترط التكرار كالمبتدئة السابقة. ونقف على هذا وصلى الله الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين