استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 39

0:01بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول صاحب الشجة قال عليه الصلاة والسلام انما كان يكفيه. حديثه يستطيع ان يغسل جميع بدنه الا رأسه. اليس كذلك؟ يعني هو كان على
0:28جنابة فما استطاع ان يغسل رأسه. حينئذ امره النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع كونه يستطيع ان يغسل جميع البدن ويتيمم عن الرأس. يقول هذا لو صح الحديث نصحه الاعتراف. الحديث ضعيف. اشكل عليه قول ابن رشد اجمعوا على ان الجنب اذا انغمس
0:48في النهر وتدلك فيه للغسل ان ذلك يجزئه. وان كان لم ينقل الماء بيديه اليه ولا صبه عليه القول بوجوب المضمضة والاستنشاق عند تعميم البدن في الغسل. والرشد ليس مرجعا في نقل الاجماع. ليس مرجعا في نقل ثم هو
1:08وفي بداية المجتهد لم يعرج على مذهب الامام احمد رحمه الله. عنده قسم في المقدمة المذاهب او الائمة والاقوال او الفقهاء الى مدرستين. مدرسة الرأي ومدرسة اهل الحديث. مدرسة الرأي يعني بهم ابا حنيفة واصحابه. ومدرسة اهل
1:28مالك الشافعي ولم يعرج على احمد لان عندهم احمد رحمه الله محدث وليس بفقيه ولذلك لا يعتبرون هذا بعضهم يحكي اقوال الائمة الثلاثة ويترك الامام احمد. لانه ليس بفقيه. وهذا ليس بصحيح. رجل خرج منه مني عند قضائه لحاجته بسبب
1:48لبطنه بقوة عضلاته ما شاء الله. فهل يلزمه الاغتسال ام لا؟ على المذهب؟ لا. على المذهب؟ لا. لانه لم يخرج دفقا لابد ان يخرج متدفق. واما عن القول الصحيح الذي ذكرناه مذهب الشافعية فهو انه لا يشترط فيه اللذة حينئذ كل مني خرج
2:08ولو سيلانا ولو على جهة مرض او نحو ذلك فيجب منه الا اذا كان مرض يعني متصل هذا مستثنى وحينئذ يجب منه الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
2:28ولا زال الحديث فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة ماذا؟ لباب التيمم على قوله ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. ذكرنا سورة هذه المسألة وانه ورد فيها اثر اخرجه الدار القطني
2:48وهو رواية اخرى لحديث عمرو ابن العاص ففيه زيادة فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة يعني جمع بين الغسل استعمال الماء وبين التيمم عن عما لا يصله الماء. ولكن هنا يشترط ان يتقدم استعمال الماء على التيمم. اذا
3:08كان صحيحا ولم يكن مريضا فلم يستطع ان او لم يجد ماء يكفي لجميع بدنه ان كان جنبا او في جميع اعظائه ان كان محدثا حدثا اصغر. حينئذ يجمع بين الغسل والتيمم. ولكن يتعين عليه ان يقدم
3:28غسل الاعضاء او غسل بعض بدنه كان جنبا ثم بعد ذلك يتيمم ليصدق عليه انه عادم للماء والمسألة التي تليها وهي من جرح حينئذ يغسل الجرح ان امكن فان تعذر غسله
3:48اذ يمسحه لان المسح بعض بعض الغسل فان تعذر حينئذ تيمم آآ له وغسل الباقي. وهذا كما ذكرنا قد يكون في الطهارة الصغرى وقد يكون في الطهارة الكبرى. الطهارة الكبرى قالوا لا يشترط فيها ترتيب ولا ولا موالاة. لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة. فلو اغتسل
4:08في جنابة ثم تيمم لنحو جرح وخرج الوقت لم يعد سوى التيمم هذا بناء على ان الموالاة ليست واجبة وهذا هو الصحيح حنا الترتيب في الطهارة الكبرى غير مراد وكذلك الموالاة غير غير مراده. واما الترتيب
4:28والموالاة في الطهارة الصغرى فحينئذ لابد من من مراعاتها. حينئذ اذا اراد ان يتيمم عن عضو من اعضائه على المذهب قالوا لابد ان يجعل التيمم عن ذلك العضو الذي به جرح واراد ان يتيمم عنه انه يضعه في
4:48موضعه الذي لو وصله فيه. بحيث انه اذا اراد ان يتيمم عن جرح في يده حينئذ لابد ان يغسل وجهه اولا ثم يتيمم عن يديه ثم بعد ذلك يمسح رأسه. هذا هو المذهب بناء على ان التيمم يأخذ
5:08الطهارة المائية وهذا من المسائل التي فرعت على كون التيمم بدلا عن طهارة ما. حينئذ يأخذ حكم المبدل عنه. فكل ما ثبت للوضوء حينئذ يثبت للتيمم. كذلك والصواب انه لا يشترط انه لا لا يشترط لان
5:28التيمم طهارة مفردة. فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الاخرى. فله ان يقدم التيمم ثم يتوضأ ويتجاوز عن الغصن او عن العضو الذي فيه جرح ويتجاوزه الى ما بعده او له ان يتيمم ويترك العظم الذي لا يستطيع
5:48غسله ثم يتيمم بعد بعد ذلك. لكن لابد من من الموالاة. يعني لا بد ان يكون الفاصل بين التيمم ان كان متقدما او متأخرا بحيث لو كان ذاك مغسولا لما جف لما جف العمر. فالموالاة باقية على
6:08اصلها وانما يسقط الترتيب. كذلك مراعاة الموالاة على المذهب فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. في عيد الصحيح عند كل تيمم لماذا؟ لانه لو تيمم عن يديه حينئذ نقول تيمم عن يديه في موضعه في موضعه ثم اذا
6:28اذا خرج الوقت بطل التيمم. بطل التيمم ثم ماذا يصنع؟ قالوا لابد ان يعيد غسل الاعضاء غسلها اولا لماذا؟ هي لم تبطل قالوا لانه لو تيمم باعتبار الاعضاء التي غسلها اولا حينئذ
6:48الموالاة. فاتت الموالاة. اذا يترتب على هذا انه لو قيل بان المسألة مرتبطة بكون التيمم مبيحا حينئذ له وقت من حيث الدخول ووقت من حيث الخروج. فاذا خرج الوقت بطل التيمم. بطل التيمم هذا اذا تيمم عن ماذا؟ هو تيمم مطلقا
7:08عندهم وسيأتي من الصواب انه لا يبطل بخروج الوقت. حينئذ لو خرج الوقت نقول وقد تيمم عن بعض اعضائه. نقول بطل التيمم فاذا اراد ان يتيمم ماذا يصنع على المذهب؟ يعيد الوضوء الذي غسله اعضاءه اولا ثم يتيمم لماذا
7:28لانه لو تيمم مباشرة حينئذ لكان فاصل بين غسل الاعضاء وبين التيمم. ففاتت الموالاة. ففاتت الموالاة. واما غسل الجنابة فلا يشترط فيها موالاة ولا ولا ترتيب. ثم ذكر الشرط الثالث شرطا ثالثا وهو طلب
7:48قال ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء كلما خوطب بي بالصلاة. قال في الانصاف وقت الطلب بعد دخول للوقت فلا اثر لطلبه قبل ذلك ويلزمه الطلب لوقت كل صلاة. الا اذا تيقن عدم وجود الماء فحينئذ لا يلزمه الطلب ابتداء
8:08اصلا لا يلزمه ابتداء فلا يقال بانه مفرط او بانه غير واجد للماء. ويجب ابو المائي اين يطلبه؟ اين محل الطلب؟ ذكر ثلاثة امور في رحله يعني مسكنه يفتش في رحله ما يمكن ان يكون فيه. وما يستصحبه من
8:28من اثاثه وقربه يعني قرب رحله وما قاربه قرب المسكن مثلا بان ينظر خلفه امامه وعن يمينه وعن شماله والقريب ما عد في العرف قريبا. والقريب ما عد في العرف قريبا ولا يتقيد بميل ولا فرسخ ولا مد البصر على اصح
8:48على اصح الاقوام. فان لم يكن الا بان يدله دليل او يرشده مرشد فحينئذ يلزم اتخاذه قالوا ولو كان بمال وان كان المذهب لم اجدنهم نص على على الماء لكن غيرهم نصوا على ذلك. ويلزمه ايضا طلبه بدلالة
9:08يعني دلالة ثقة عدل ضابط ولو بماله وهي لغة الارشاد. اذا كان قريبا عرفا مفهومه انه لا يلزمه اذا اذا كان بعيدا اذا كان بعيدا وهذا يختلف باعتبار الازمان والاحوال. اذا بهذه الامور الثلاثة ان وجد الماء في رحله
9:28او في قربه او بدلالة دليل ومرشد عليه تعين ووجده تعين استعماله. فان لم يكن كذلك حينئذ صدق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجاز له التيمم. جاز له ان يعدل الى التيمم
9:48وذكرنا الخلافة في الوجوب وعدمه. لكن ينبه الى ان هذا شرط. لانه اذا تيمم قبل طلبه لم يصحه. وهذا هو حقيقة الشرط عبر عنه هنا في الزاد بالوجوب. ولذلك عده في المغني بانه ثالث الشروط. وهذا هو حقيقة الشرط ما يلزم من عدمه
10:08العدم وهنا يلزم من عدمه عدم الطلب عدم صحة التيمم هذا هو حقيقة الشرط ان كان ظاهر كلامه انه يجب حينئذ لو قيل بانه فقد يترك الواجب ويصح التيمم. قد يترك الواجب ويصح معه التيمم. لان الوجوب في اصله ان لم يكن
10:28في تكوين العبادة فواته ووجوده لا يترتب عليه حقيقة الماهية بل قد يأثم وتبقى العبادة واذا كان عبادة متوقفة عليه من حيث الوجود والعدم هذا لا يعبر عنه بالوجوب وانما يعبر عنه بشرط هذا هو الفرق بين
10:48بين الشرط ماذا؟ والواجب. فيتحقق فيه الوصفان. تتوقف عليه الماهية ثم يكون سابقا للعبادة. وهذا هو الفرق بين الشرط والركن. الركن تتوقف عليه الحقيقة والماهية. وشرط ذلك الا ان الركن يكون في مبدأ العبادة ثم ماذا؟ لا بد من استمراره او انه ينتقل
11:18عنه الى غيره الثاني ينتقل عنه الى الى غيره. الوجوب الذي هو طلب ما فيه معنى الشرط فيه معنى الشرط. لانه تتوقف على الماهية فلا يصح التيمم اذا لم يطلب الماء ثم هو سابق للعبادة لانه يكون قبل التيمم لا فيه ولذلك لو عبر
11:38الشرط اذا كان اولى. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. لو خاف ان تفوت الجنازة حينئذ هل له ان تيمم قد يكون الماء موجودا ولكنه غير قادر على استعماله. غير قادر على استعماله لا من حيث كونه
11:58جريحا ونحو ذلك. يعني لا يتعذر من حيث هو. وانما يتعذر من حيث فوات العبادة التي رتبت على التيمم ونحوه المذهب ومذهب المالكي والشافعية ثلاث المذاهب على انه لا يتيمم لخوف فوت جنازته
12:18يعني لو جاءت جنازة وهو في المسجد قد يكون جالسا في المسجد فجاءت جنازة سيكبر عليها اربعا حينئذ لو قال سأذهب اتوضأ سيرجع انتهت الصلاة. فحينئذ مع الامام الاصل فحينئذ قالوا له ان يتيمم. قالوا له
12:38ان يتيمم وهذا مذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اذا المذهب لا يتيمم لخوف فوت جنازة مع وجود الماء وهو المذهب وهو قول المالكية والشافعية لوجود الماء. ولا يصدق عليه قوله تعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا
12:58وعنه يجوز. يعني رواية عن الامام احمد رحمه الله وفاقا لابي حنيفة انه يجوز ان يتيمم لخوف فوت جنازة. وبه قال ابو لان الجنازة لا يمكن استدراكها بالقضاء وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى ويروى ذلك عن عمر وابن عباس
13:18قول اكثر الفقهاء وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد ذهب جمع من السلف الى انه يجزئ لها التيمم لمن خاف فوتها لو تشاغل بالوضوء. وفيه حديث مرفوع وسنده ضعيف. وقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام والجنازة اولى
13:38وهذا ثابت حديث المهاجر ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من اجل رد السلام التيمم من اجل الجنازة خشية هذا من باب اولى واحرى. وابن عمر تيمم وصلى على جنازة. وعن ابن عباس في الرجل تفجأه
13:58جنازة قال يتيمم ويصلي عليها. ولانه يخاف فوتها فاشبه العادي. والمراد فوتها مع الامام لانه قد يصلى على الصواب. قد تصلى على الجنازة مرة اخرى حينئذ المراد فوتها مع مع الامام يعني الصلاة الاولى. واختار الشيخ ابن تيمية
14:18من خاف فوت عيد وفاقا لابي حنيفة. وسجود التلاوة وجمعة. وانه اولى من الجنازة لانها لا تعاد. وفي الاختيارات قال ابو بكر عبد العزيز والاوزاعي والحنفية بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو بالمسجد. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
14:38الامر ويرى ان كل عبادة كل عبادة يخشى فواتها فحين اذ له ان يتيمم ولو مع مع وجود الماء فلو انتقضت طهارة وهو في المسجد في في البلد في مصر ويخشى فوات الصلاة يعني اذا اقيمت الصلاة او في الركعة الاولى لانه لو ذهب
14:58توظأ لرجع وقد فاتت الصلاة له ان يتيمم من اجل ان يدرك صلاة الجمعة لانها لا تقضى لانها لا لا تقضى ولو قضاها لقظاها ظهرا لا لا جمعة فحينئذ اذا خشي فوات الجمعة وقيد في بعضه عند بعضهم ان كان في المسجد حينئذ له ان يتيمم وكذلك
15:18صلاة العيد صلاة الجنازة صلاة الاستسقاء والكسوف كل عبادة يخشى فواتها بفوات بفوات مع الامام يخشى لو ذهب فتوضأ فلم يدرك الصلاة حينئذ له ان ان يتيمم. وله ولا وقت فرض ولا وقت فرض
15:38يعني لو خشي خروج الوقت لو خشي خروج الوقت مع وجود الماء ولم يتمكن من الوضوء فلو توضأ او او اغتسل من الجنابة حينئذ خرج الوقت هل له ان يتيمم فيصلي فيدرك الصلاة في وقتها؟ ام انه يراعي الطهارة
15:58مائية ولو خرج الوقت. هذا الخلاف مبني على مسألة تأتي معنا في باب الصلاة. اي شروط الصلاة اكد؟ هل هو الوقت ام طهارة اي ها؟ اي شروط الصلاة اكد؟ هل هو الوقت دخول الوقت وخروجه؟ او
16:18الطهارة. فمن قدم الطهارة بانها اكد شروط الصلاة. حينئذ لو تعارضت الطهارة مع غيرها قدمت الطهارة قدمت الطهارة. فلو تعارضت الطهارة مع خروج الوقت. هو الان على جنابة ان اغتسل خرج الوقت. وان
16:38تيمم فوت الطهارة المائية ماذا يصنع؟ ان قلت ان اكد الشروط هو الوقت حينئذ قلت له تيمم ولو خرج ها ولو تركت الوضوء وغسل الجنابة. ومن رأى العكس فحينئذ يقول
16:58ويتوضأ ولو خرج خرج الوقت. المذاهب الثلاثة مذهب الحنفية والشافعية وهو المذهب عندنا انه لا يجوز التيمم لخوف فوت في وقت من عليه طلب الماء ويتطهر به لانه واجد له. لانه واجد له. اذا المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعي
17:18وهو المذهب كما نص عليه في الروض هنا وفي الانصاف انه لا يتيمم. بل يتطهر يتوضأ او يغتسل ولو خرج الوقت ولو خرج الوقت. ومذهب المالكية انه يتيمم ويصلي. يتيمم ويصلي ولا
17:38ايسعى الى الماء لماذا؟ قالوا لان التيمم انما شرع لماذا؟ لتحصيل الصلاة في وقتها المعين يقينا. حينئذ التيمم من والا لو لم يشرع التيمم وكان الاصل فيه ادراك الصلاة في وقتها. لقيل انتظر الماء. فلم تجد
17:58ما قال هو الطهار فتيمموا قال انتظروا حتى تجدوا الماء ولكن ترك هذا الذي هو الطهارة المائية وشرعت تيمم من اجل تحصيل الصلاة في وقتها. من اجل تحصيل الصلاة في وقتها. هذه المذاهب الاربعة. والاصح ان يقال بانه
18:18تفصيل بانه ثم تفصيل. اذا كان غير مفرط اذا كان غير مفرط كنائم نام وقد استيقظ وعليه جنابة او نام على جنابته فلم يبقى من الوقت قدر الغسل والصلاة يعني ما بقي عن طلوع الشمس الا خمس دقائق وهذه لا يستطيع ان يغتسل فيها ثم يصلي. فحينئذ هذا نقول له تغفر
18:48وجوبا ولا يصح تيممك. لماذا؟ لان النائم كما جاءت الاثار بان وقته هو حين يقظة ولذلك جاء في الحديث فذاك وقتها اذا استيقظ احدكم من نومه وقد وقد نام عن الصلاة حينئذ متى وقتها؟ منذ ان يستيقظ بدأ الوقت عنده. فحينئذ لا يقال
19:18بان الوقت قد ظاق عليه. وطلوع الشمس خروج للوقت لغيره لا له. خروج او طلوع الشمس خروج ازن للوقت لغيره الذي هو المستيقظ لا للنائم. لان وقته منذ ان يستيقظ منذ ان يستيقظ نقول له اغتسل ثم
19:38ثم توضأ ان رأينا له الوضوء ثم بعد ذلك يصلي ولا يحل له ان ان يؤخره. هذا ان كان ماذا؟ ان كان غير مفرط ولذلك قال ابن تيمية واما ان استيقظ يعني من نومه قرب طلوع الشمس فيتوضأ ويغتسل بحسب ما يمكنه
19:58طلعت الشمس عند جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي واحمد واحدة روايتين عن مالك. ويكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا لها في الوقت الذي امر الله بالصلاة فيه. وقال الواجب في حقه عند جمهور العلماء ان يغتسل وان طلعت عليه الشمس ولا يرزئه التيمم
20:18لانه والد للماء وان كان غير مفرط في نومه فلا اثم عليه. يعني اذا كان السبب هنا غير غير متعمد وكان النوم عذر في للصلاة حينئذ كان متعمدا في الاخذ بالسبب فيأثم. والا فلا علاقة بالاثم وعدمه في كونه
20:38يغتسل ثم يصلي ولو طلعت الشمس. هذا اذا كان غير مفرط واما المفرط كان يكون باقيا مستيقظا منذ دخول وقتي وجاء قرب خروج او طلوع الشمس واراد ان يغتسل حينئذ نقول له تيمم ولا
20:58تخرج الصلاة عن وقتها. ولا تخرج الصلاة عن عن وقتها. فحين اذ هل لكل مفوت للصلاة وخشي خروج الوقت ان يتيمم نقول لابد من من التفصيل. ان كان مفرطا حينئذ يتيمم ولا ولا يغتسل. وان لم يكن
21:18وكذلك بان لم يكن مفرطا كالنائم ونحوه حينئذ نقول يغتسل لان وقت الصلاة في حقه اوسع من من غيره. فان نسي قدرته وعليه قلنا يجب طلبه في رحله هذا متى اذا كان جاهلا له ولا يعلم ان في هذا الموقع او في هذه الارض بئر او
21:38قدير او نهر او نحو ذلك. فان كان يعلم يعلم ان في هذه الارض بئرا او ان معه في رحله ماء ولكنه نسي ثم تيمم ثم صلى. فحينئذ هل يصدق عليه انه غير واجد للماء او لا
21:58محل خلاف بين اهل العلم. وهل النسيان يسقط هذا الشرط وهو الطلب وجوب الطلب او لا؟ هذا مع حل نزاع عند اهل العلم. المذهب انه ان كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته. يعني
22:18اعلم ان حوله بئر لكنه نسي. نسي محل البيع. نسي قدرته عليه على هذا البئر وكذلك لو نسي ثمنه وكان معه الثمن عرض عليه الماء وهو يقدر على شرائه وعنده ثمن مستغن عنه ولا يحتاجه ولكن نسي ان معه
22:38فمن ذاك الماء في جيبه او مع عبده او في رحله. حينئذ نقول وتيمم وصلى لم على المذهب. لم تجزئه هذه الصلاة. ولا يجزئه هذا التيمم. بل لابد من من الاعادة. هذا المذهب وهو المصحح عندهم
22:58لان لانه تحصيل شرط يعني طلب الماء تحصيل شرط ولا يسقط بالنسيان. ولا قطب بالنسيان. كمن نسي الرقبة وكفر بالصيام. ولان الطهارة تجب مع العلم والذكر. فلا تسقط نسيان والجهل. وهذا سبق تقريره وهو قياس على مسألة الطهارة المائية. قلنا الطهارة طهارة حدث وطهارة
23:28خبث من الفوارق بينهما ان طهارة الحدث لا تسقط النسيان ولا تسقط بالجهل. بخلاف طهارة الخبث. بعضهم رأى ان الحكم هنا كالحكم هناك. لان هذه طهارة عن حدث ولا يلزم منه رفع
23:48لان سببها الحدث فحينئذ اذا كان سببه الحدث فلا تسقط بالنسيان ولا تسقط مع مع الجهل فلابد من اعادة التيمم والصلاة. ولابد من التيمم لا لا بد من استعمال ذاك المال. لا بد من
24:08لانه عدل عن الماء الى التيمم مع وجود الماء. والله تعالى يقول ولم تجدوا ماء. وهذا واجد لي للماء. فان كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه. بان وصل الى بئر لا يقدر على
24:28الغسل منه وفي رحله دلو ويرى البئر ويرى الماء لكنهم يقول ليس عندي دلو ما اغترف به هذا الماء وهو معه في في مسكنه ونسي. وفي رحله دلو لكن نسيه اعاد. اعاد الصلاة. لكن بطهارة
24:48مائي لان هذا التيمم غير مأذون فيه شرعا. واذا كان غير مأذون فيه شرعا فحينئذ يكون كمن تيمم هو قادر على استعمال الماء وهو على شاطئ البحر. فنقول هذا التيمم لا لا يصح. نسي قدرته عليه واوجه
25:08قيل له او جهله لان الجهل كالنسيان جهله يعني لو اراد ان يبحث وان يمعن النظر لوجد هذا لوجد هذا الماء او جهله بموضع يمكن استعماله بان كان الماء في رحله او بقربه في بئر اعلامها ظاهرة
25:28وكان يتمكن من تناوله منها او مع عبده ولم يعلم به السيء. وتيمم وصلى لم يجزئه على المذهب. وهذا المذهب وهو مذهب الشافعية ورواية عن عن مالك. مذهب الحنابلة والشافعية ورواية عن عن مالك. لانه صلى بالتيمم مع وجود
25:48وعنه يجزي عن الامام احمد رحمه الله رواية اخرى وبه قال ابو حنيفة وبه قال ابو حنيفة لقوله تعالى ربنا لا اخذنا ان نسينا او اخطأنا. وهذا نسي والجهل نوع من انواع الخطأ
26:08لقوله ايضا عفي عن امتي الخطأ والنسيان. وما في معناه من الكتاب والسنة. ولانه مع النسيان غير قادر اشبه العادم ومثله الجاهل بل اولى منه. وصحح في المغني والشرح انه لا اعادة عليه. يعني
26:28حوله تيممه تيممه ولانه غير قادر على الماء اشبه العادل. اذا هو لا يختلف انه واجد للماء لكنه هل يعذر بالنسيان او لا؟ هل النسيان يخرجه عن كونه واجدا او لا؟ المذهب لا. النسي
26:48لا يخرجه عن كونه واجدا. وكذلك الجهل به لو بحث ونظر حينئذ لا يخرجه عن كونه واجدا. وصحح في المغني والشرح انه لا اعادة عليه. لانه ليس بواجد وغير مفرط. وقال النووي وغيره ان كان في رحله ونسيه فالصحيح انه لا يعيد
27:08قال لي ابي حنيفة ورواية عن مالك لحديث ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان. ولانه صلى على الوجه الذي يلزم ذلك الوقت فلم تلزمه الاعادة. فلم تلزمه الاعادة. نعم. ولان النسيان عذر
27:28حال بينه وبين الماء. وقال تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به. ولانه صلى ولم يعلم معه ما فلم تلزمه الاعادة. اذا قولان لاهل العلم فيمن نسي قدرته على الماء ثم تيمم وصلى هل يعيد او لا يعيد؟ من جعل
27:48كان عذرا مسقطا للامر وانه غير واجد للماء في ظاهر حاله قال لم لم يعد ومن لم يجعل النسيان عذرا في اسقاط الشرط وانه واجد للماء على اصله. وحينئذ لا ها
28:08يعيد يلزمه بالاعادة. والاقيس والموافق للقواعد انه يعيد. انه انه يعيد. وما يتلى من الايات في عدم المؤاخذة للنسيان او الخطأ ونحو ذلك. المراد بها ليست ليست متعلقة بالفعل نفسه. ليست
28:28متعلقة بالفعل نفسه. فالامر على ما هو في اصله. امر بالطهارة المائية فهو باق على اصله. ان او جهل او اخطأ حينئذ نقول تعمده تعمده لترك الطهارة المائية والعدول الى التراب
28:48ده اثم وهذا ذنب. فحينئذ جاءت النصوص دالة على عدم المؤاخذة. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اذا الكلام هنا في ماذا؟ في المؤاخذة لانه قد ترك فرضا وهو طهارة الماء بان تيمم مع
29:08قدرته على على المال الاصل انه مذنب. وانه يلزمه الصلاة على اصلها. فحينئذ نقول هذه النصوص التي يستدل بها بعض على اسقاط الفعل من اصله نقول ليست في محلها. بل الصواب ان الاصل باق على اصله. وهو المطالبة بصلاة بوضوء او
29:28غسل عن جنابة. ان نسي فلم يتوضأ حينئذ يبقى الامر على اصله. فيطالب بماذا؟ بالصلاة بطهارة مائية. ثم الخطأ والنسيان في عدوله عن ذلك الى التيمم الاصل انه يأثم. ولكن جاءت النصوص رافعة بالمؤاخذة النسيان
29:48هذه هي القاعدة المطردة في ابواب الفقه حينئذ لو طبقناها هنا نقول الموافق للقواعد انه انه يعيد انه يعيد لان النسيان قال لا يخرجه هذا تعليل المذهب لا يخرجه عن كونه واجدا لان شرط اباحة التيمم
30:08الوجدان ولذلك نقول عده شرطا اولى ولم تجدوا ماء فتيمموا لا لا يجوز التيمم الا الا عند عدم وجود وهذا عنده ماء ويعلم ان عنده ماء لكن غاب عن ذهنه غاب عن عن ذهنه فلو رآه لتذكر انه قبل تيممه
30:28ان الماء موجود عنده. حينئذ تلزمه الاعادة على على الاصح. ثم قال وان نوى بتيممه احداثا. انتقل الى النية. والنية يفصلون فيها تفصيل طويل عريق في باب التيمم. بناء على ماذا؟ على انه مبيح
30:48لا لا رافع فيجعلون تلازما بين هذا وذاك. هو في بعض المسائل نعم يسلم يسلم كمن اذا نوى حينئذ ينوي السباحة الصلاة ونحوها. ولا ينوي رفع الحدث. وان نوى بتيممه احداث. نقول يجب تعيين النية. يجب
31:08تعيين النية. النية شرط لطهارة الاحداث كلها. فيشمل الوضوء والغسل والتيمم. والتيمم عمل وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والتيمم مأمور به
31:28فتيمموا وهو عمرو. حينئذ يكون عبادة فهو داخل في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص هو لب لب النية. فحينئذ حكي الاجماع وهو كذلك. ولذلك قال ابن رشد في البداية الا من شذك زفرا
31:48بانه لم يشترط ماذا؟ النية للتيمم. والصواب ان الائمة الاربعة وجماهير السلف بل حكى اجماع وهو ظاهره كلام ابن تيمية الله تعالى وغيره انه مجمع على اشتراط النية في صحة التيمم. وان اختلفوا فيه الوضوء. وسبب
32:08خلاف كما سبق هل الوضوء عبادة معقولة المعنى او عبادة محضى؟ الجمهور على الثاني فاشترط لها النية لانهم اتفقوا ابو حنيفة وغيره اتفقوا على ان العبادة المحضة يعني غير معقولة المعنى التي قصد بها التعبد
32:28اتفقوا على انها لا تصح الا بنية. واتفقوا على كالصلاة والزكاة ونحوها. واتفقوا على ان العبادة معقولة المعنى صح وبدون بدون نية كازالة النجاسة كازالة النجاسة. فحينئذ اذا وقع تردد في بعض الافعال والاعمال
32:48هل هي معقولة المعنى؟ او غير معقولة المعنى وقع فيه خلاف كالوضوء. واتفقوا على ان التيمم غير معقول المعنى تراب تضربه بيديك ثم تمسح به وجهك. لو جاء لو ترك الانسان وشأنه لم يصل
33:08الى الى هذه العبادة. الى هذه العبادة. فحينئذ يقال ما السر في كونه يؤمر ان يضرب بيديه كفيه ويمسح وجهه دون ان ينتقل عند عدم وجود الماء الى بعض المائعات التي قد تكون في نظر
33:28انها اولى من من التراب. نقول الله اعلم لان الله تعالى امر فوجب التسليم فحينئذ لا ندخل عقولنا في مثل هذه الامور ولذلك قالوا او يكاد يتفق الفقهاء وخاصة المتأخرين ان الوضوء عبادة لتطهير الظاهر والباطن
33:48هذا يجعل من الفوارق بين الطهارتين على ما ذكرناه سابق. فالوضوء يطهر ظاهرا وباطن. تغسل بالماء يدك. قد يكون وسخا. اليد او الوجه نحو ذلك. فالماء يغسله ظاهرا ثم يتطهر باطنا. ولذلك جاءت المناسبة انه يجمع بين التوحيد والوضوء. كما
34:08طهر ظاهره طهر باطنه. والتيمم قالوا هو مطهر للباطن. لا للظاهر. وان كان ابن القيم رحمه الله ينازع في هذا. لكن اكثر الفقهاء على هذا. لانه يأخذ التراب ويضعه في وجهه. وقد يعلق به شيء من الغبار. هذا في الظاهر
34:28العقل الحسي المدرك هل هو تطهير ام لا؟ لا شك انه الثاني بعقولنا قاصرة نقول هو ايه؟ ها ليس بتطهير حينئذ حكم الفقهاء على انه مطهر باطلا لا ظاهرا. ولا يلزم انه مطهر باطن انه يرفع الحدث لا تلازم
34:48على التيمم بانه طهارة ولا شك في هذا. ويطلق على التراب بانه طهور ولا شك في هذا. ولكن لا يلزم منه ان يكون كل مطهر للتراب ونحوه ان يكون كل طاهر يكون مطهرا. لا يلزم منه ان يكون كل طاهر مطهرا. حينئذ يشترط
35:08ويجب في التيمم النية لابد منها كما سيأتي في موضعه. يجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث او غيره. اذا النية شرط وهي واجبة. ثم لابد من تعيين ما يتيمم له
35:28تيمم من اي شيء هينادي لابد من التعيين لابد من من التعيين فالنية شرط للتيمم وهو قول اكثر اهل العلم وهذا قول ابي حنيفة ومالك الشافعي وهو المذهب لحديث انما الاعمال بالنيات. ماذا ينوي اذا اراد ان يتيمم؟ لا شك ان
35:48الوضوء اذا اراد اذا اراد الوضوء او الغسل من الجنابة انه ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث. ينوي رفع الحدث على التفصيل السابق الذي ذكرناه. وهنا لا يصح ان ينوي رفع الحدث. فلو نوى رفع الحدث لم
36:08صح تيممه. لماذا؟ لان التيمم لا يرفع الحدث. ولو لم يكن في القول بان التيمم مبيح غير رافع الا هذه المسألة لكفى. لان البعض كانهم يرى ان لا خلاف بين قول ابن تيمية رحمه الله وابو حنيفة
36:28قول او اختيار ان التيمم مبيح لا رافع. لاننا ابطلنا دخول الوقت وخروجه. فحين اذ لم يكن تيمم عبادة دعوا طهارة ظرورة ولم يكن ثم فرق بين هذا القول وذاك قل لا من يرى ان التيمم رافع للحدث حينئذ اذا اراد
36:48ان ان يتيمم ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث. واذا قلنا بانه لا يرفع الحدث وانما يستبيح به ما يترتب على الحدث وهو المنع في الاصل. رفع المنع وبقي الوصف كما هو وهو الحدث. حينئذ ينوي عند التيمم استباحة الصلاة
37:08لان التيمم لا يمكن ان يرتفع. فحينئذ لو نوى رفع الحدث لم يرتفع ولم يصح تيممه. لماذا لا يصح تيممه الانتفاع النية. لانه لم ينوي النية غير موجودة. كمن وقف وكبر مع الامام يصلي الظهر يصلي العصر وهو نوى
37:28انه يصلي الظهر يجزئه عن العصر لا يجزئه عن العصر. كذلك لو تيمم ناويا رفع الحدث نقول لا يجزئه لا يجزئه. اذا عدم الاجزاء هنا لانتفاء النية. النية غير موجودة. والنية المعتبرة شرعا هي ان ينوي استباحة الصلاة
37:48او استباحة الطواف او استباحة مس المصحف ونحو ذلك. وينوي السباحة الصلاة فان نوى رفع الحدث لا لا يصح تيممهم. وان نوى بتيممه احداثا. قال المصنف هنا وان نوى بتيممه احداثا احداثا
38:08المراد بالحدث هنا الاسباب التي يترتب عليها الوصف ثم المنع. الوصف ثم المنع هناك في باب الوضوء قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها
38:28حينئذ لو نوى بوضوئه ارتفاع الحدث الذي ترتب على البول وعلى الغائط وعلى الريح واكل لحم الجزور ثوب لو نواها كلها ماذا؟ ترتفع او لا؟ ها ترتفع الاحداث او لا؟ نقول ترتفع
38:48انها متداخلة لانها متداخلة. الحكم نفسه في باب التيمم. انه اذا نوى السباحة المنع المترتب على هذه الاحداث وقد نوى كل الاحداث حينئذ نقول استباح الفعل الذي منع بسبب هذه الاحداث. ولذلك قال وان نوى يعني قصد وعرفنا معنى النية سابقا. وان قصد بتيممه بظرب
39:18لديه الارض احداثا يعني اسباب الحدث. متنوعة سواء كانت هذه الاحداث المتنوعة توجب كالبول والغائط او غسلا كالجنابة والتقاء الختانين ونحو ذلك اجزأه عن الجميع لماذا؟ لان النية واحدة هنا والمنع متداخل لان المنع
39:48مرتب على البول هو عين المنع المرتب على خروج الغائط. هو المنع هو عين المنع المترتب على اكل لحم الجزور هو عين المنع المترتب على التقاء الختانين وخروج المني ونحو ذلك. فالمنع شيء واحد. فحينئذ اذا نوى بتيممه
40:08ارتفاع المنع المترتب على هذه الاحداث. نقول ارتفعت. ارتفع ماذا؟ المنع لان التيمم يرفع المنع فقط. ويبقى الحدث على ما هو عليه. ولا يرفع الحدث. وانما يستبيح به فعل الصلاة. لان
40:28ان المترتب على خروج البول شيئان. وصف قائم بالبدن هو الذي سماه الفقهاء بالحدث. ثم ما حكم وهذا الوصف المنع اذا وجد كونه نقول هذا محدث. اذا وصفه قبل ان يفعل الصلاة ويطوف ويمس المصحف. نقول هذا محدث
40:48ثم ماذا عليه؟ لا يجوز له ان يصلي ولا ان يطوف ولا ان يمس المصحف. اذا لا يجوز هو المنع ترتب على ماذا؟ على وجود الحدث. التيمم ماذا يصنع به؟ اذا تيمم نقول هو محدث ويمنع من الصلاة ونحوها. اذا تيمم المنع زاد
41:08وهذا هو المراد بالاستباحة. ما المراد بالسباحة؟ يعني السبيح فعل الصلاة. كما يقال هناك السبيحة المحرمة تقول هنا الاشياء التي منعت بسبب هذه الاحداث. فالسباحة المراد بها عند الفقهاء عند القائلين بكون التيمم
41:28هم ير لا يرفع الحدث بل هو مبيح. المراد به انه يرفع المنع المترتب على هذا الوصف وان نوى بتيممه احداثا يعني اسباب الحدث مطلقا سواء كانت موجبة للحدث الاصغر او الحدث الاكبر اجزأه عن
41:48الجميع اجزأه عن الجميع. اما الاكبر فلقوله تعالى اولى مستم النساء. ثم قال ولم تجدوا معي فتيمموا. فدل على ان التيمم ها ها اول تمسك قلنا الملامسة المراد بها الجماع. وعليه ينبني ماذا؟ ان التيمم يكون عن عن
42:18جنابة. تيمم يكون عن عن الجنابة. فهذا دليل واضح بين على ان المسلم له ان يتيمم عن الجنابة اذا الماء. اذا اما الاكبر فلقوله او لامستم. والملامسة الجماع ولحديث عمران ابن حصين في الرجل الذي اعتزل رآه النبي صلى الله عليه وسلم
42:38قال كنت على زنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. وهو يخاطب جنبا عليك بالصعيد. اذا الصعيد الذي هو التراب وما على الارض من جنس الارض حينئذ له ان يستعمله على الصفة المشروعة فيستبيح
42:58ما منع او رتب على وجود الجنابة. والحائض اذا انقطع دمها قالوا كالجنب حينئذ لها اذا انقطع دمها لها ها تستبيح الصلاة ونحوها بالتيمم بالتيمم. واما الاصغر فبالاجماع بالاجماع لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم اذا يتيمم عن الطهارة
43:28سورة الحدث الاصغر وعن الحدث الاكبر. اما الحدث الاصغر فهذا مجمع عليه. والحدث الاكبر هذا فيه نزاع في الصدر الاول اذا ان نوى بتيممه احداثا اجزأه عن الجميع. وكذا لو نوى احدها نوى ان ي
43:48رفع المنع المترتب على البول وسكت عن الغائط. يرزئه او لا يجزئه. قلنا المنع هو عين المنع. حين كيد نقول يجزئه بشرط الا ينوي عدم السباحة ما ترتب على الحدث الثاني. على ما ذكرناه في
44:08في السابق وكذا لو نوى احدها او نوى بتيممه الحدثين معا الاصغر والاكبر الاصغر الاكبر ولا يكفي احدهما عن الاخر. يعني لو نوى السباحة ما ترتب على الحدث الاصغر فحينئذ هل له ان يستبيح وعليه حدثان اكبر واصغر لو نوى بتيممه الحدث
44:38اصغر الحدث الاصغر. هل يستبيح ما منع منه الجنب او لا؟ يعني عليه جنابة وبال. فتيمم عن البول وبقيت الجناب هل يقرأ القرآن؟ على المذهب هل يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن لا يجوز. لماذا؟ لانه جنب. وهذا التيمم لا يستبيح به قراءة القرآن. لماذا؟ لان
45:08انه خاصه وانما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى ماذا؟ نوى بتيممه رفع. ها المنع المترتب على اسباب الحدث الاصغر. وترك او لم ينوي الاسباب او المنع المترتب على الاسباب
45:28اه للحدث الاكبر. فحينئذ نقول لكل امرئ ما نوى فما نويته من رفع اسباب المترتبة للمنع المترتبة على الحدث الاصغر فلك ان تستبيحه. واما ما رتب على الحدث الاكبر فلا. فحينئذ له
45:48لو اجتمع عنده حدثان اصغر واكبر ونوى بتيممه المنع المترتب عن البول لا يحل له قراءة القرآن. ولا تحل له ان يمكث في المسجد. اليس كذلك؟ لانه جنب والجنابة لم لم ترتفع. اذا ولا يكفي احدا
46:08له معا عن الاخر. يعني الاكبر عن الاصغر. وعكسه وفاقا لمالك رحمه الله تعالى. وعنه يجزئ اذا نوى الاصغر عن الاكبر او الاكبر عن الاصغر. وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي. ومقتضى القواعد الشرعية. وقال الشيخ
46:28يجزئه عند جمهور العلماء. والصواب ان يقال انه لا يجزئه. لان الاصل في التيمم انه مغاير. للنية في وضوء وغيره. فحينئذ نقول القصد منه الاستباحة وانه لا يرفع الحدث. واذا كان كذلك فشأنه من جهة النية اضعف
46:48من نية الوضوء والغسل فلا بد من مراعاة هذا. فرق بين ان يقال اذا نوى رفع الحدث بالوضوء او بالغسل او نوى السباحة ما ترتب على الحدث الاصغر او الاكبر بالتيمم. هما عبادتان والوضوء والغسل اقوى من جهة
47:08النية ومن جهة الاثر المترتب عليها. والتيمم ادنى من جهة النية ومن جهة الاثر المترتب عليها. حينئذ اذا لم ينوي الحدث الاكبر ونوى الاصغر او بالعكس نقول لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ ما نوى. لا بد ان ينوي ويعين
47:28لانه من جهة النية ضعيف فلا بد منه من التعيين. اذا ما ذكره المصنف اولى بالقبول. او نجاسة على بدنه او نجاسة على بدنه. يعني نوى بتيممه نجاسة. وسبق هل يتيمم عن النجاسة او لا
47:48المذهب وهو من المفردات. من المفردات يعني الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي يرون عدم التيمم عن النجاسة هنا المذهب يجوز يجوز التيمم للنجاسة على بدنه على جهة الخصوص دون ثوبه وبقعته
48:08التيمم للنجاسة على بدنه اذا عجز عن غسلها لخوف الضرر او عدم الماء وهو الذي قيده المصنف هنا نجاسة على بدنه. عرفنا معنى النجاسة فيما سبق عين مستقذرة شرعا. على بدنه مفهومه انه لا
48:28يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه. ولا يجوز التيمم للنجاسة على البقع لانه عين قال على بدنه نجاسة على بدنه هذه صفة لنجاسة وهي قيد حينئذ نقول هذا القيد له احتراز وهو خروج او اخراج النجاسة اذا كانت على الثوب. والنجاسة اذا كانت على على البقعة
48:58والتيمم هنا خاص في المذهب وهو من المفردات خاص بالنجاسة اذا كانت على على البدن لكن بشرط اذا لم يمكن غسلها اما اذا امكن غسلها فيتعين غسلها فاذا تعذر غسلها بان كانت تضره ازالتها يعني عجز عن ازالتها
49:18خوف الضرر كان تكون على جرح مجروح ووقعت عليه نجاسة. حينئذ لا يمكن غسلها. ولا فمسحها قالوا هذه يتضرر بازالتها. لو ازالها بالغسل على الاصل لتضرر. كذلك هي لا تمسح. ولو مسحها لا تضر
49:38حينئذ نقول يعدل الى الى التيمم هذا هو المذهب. او عدم ما يزيلها لا يوجد ماء كما هو الشأن في رفع الحدث. رفع الحدث لا يكون الا بالماء. وازالة النجاسة لا تكون الا بالماء. طب اذا لم اذا لم يجد الماء ماذا يصنع؟ ولم تجدوا ماء
49:58قال فتيمموا حينئذ اذا لم يجد الماء ليزيل هذه النجاسة على بدنه قالوا يتيمم يتيمم اذا التيمم عن النجاسة اذا كانت على البدن لسببين اثنين او في الضرر والثاني عدم عدم وجود الماء. هذا هو المذهب. قال احمد هو بمنزلة
50:18الجنب يتيمم يعني الذي على بدنه نجاسة. قاسه على الجنب. هو بمنزلة الجنب يتيمم. روي نحو ذلك عن حسن بصري رحمه الله تعالى. وقال الاوزاعي والثوري وابو ثور يمسحها بالتراب ويصلي يمسحها بالتراب. ولو كانت
50:38على جرحي لو كانت على جرح يمسحها بالتراب. ولو كانت في موضع ما ولم يجد الماء عدم الماء قالوا يمسحها بالتراب. لان طهارة النجاسة انما تكون في محل النجاسة دون غيره. دون غيره يعني يقول مثلا كلام الاوزاعي ان النجاسة اذا كان
50:58تعالى على صدره مثلا فحينئذ اذا اراد ان يتيمم عنها كيف يتيمم؟ يضرب يديه على او انه يمسح يديه ويمسح وجهه ويديه. يمسح وجهه ويديه. اذا صارت الطهارة لا في محلها
51:18طهارة النجاسة المراد بها ازالة العين. فحينئذ لا يليقن ان يتيمم عنه النجاسة بل يزيلها يزيلها بالتراب. يزيلها بالتراب يأخذ التراب يعني كأنه والله اعلم. ولذلك ابن رجب رحمه الله ما يرى الميل الى مثل هذه الاقوال. يقول المذاهب الاربعة
51:38فله رسالة والله اعلم بصحتها له انه لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة. ذكر في ضمنها كثير ما فهموا مراده. قالوا ابن رجب يرى تحريم ها الخروج عن المذاهب الاربعة لا ليس هذا غرظه. الذي فهمته من قراءة الرسالة انه يقول هذه الاقوال المذكورة يحرم عن
51:58الحسن البصري ما دليل الحسن البصري ما نقل؟ ما وجه استدلاله؟ ما نقل؟ حسن البصري له اصول يسير عليها؟ هل نقلت؟ هل خدم علمه هل دون فقه؟ يقول لا ولذلك لا يعدل عن اقوال الائمة الاربعة الى مثل هذه الاقوال. وهذا القول له حظ من
52:18يعني الاوزاعي مثلا هنا يقول ما يتيمم يعني يضرب يديه على الارض ويمسح وجهه ويديه بل يأخذ التراب ويمسح طيب ما دليله؟ ثم ما وجه الاستدلال؟ حينئذ نحتاج الى الى ان نصطنع دليله هذه طريقته يصطنع دليل يقول ها لعل
52:38اسلك او مأخذ الاوزاعي كذا وكذا. وهذا فيه نظر فيه نظر. ولذلك مثل هذه الاقوال يحتاط في الاخذ بها. لماذا لعدم وجود المستند الصحيح او المستند الصحيح الذي يتكئ عليه. لان كل امام لابد له من اصول يسير عليها. والا
52:58كيف استطاع اصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعي ان يؤصلوا هذا الفقه العظيم لهم كله من اجل ان لهم اصولا يسيرون عليها وقواعد عامة ومنضبطة الى حينئذ الاوزاعي هنا يقول هكذا لعله ان الاصل في ما ينوب عن الماء هو التراب
53:18اليس كذلك؟ هذا هو الاصل. اذا لم توجد الطهارة المائية حينئذ ليس عندنا الا التراب. لم يرد التيمم بالصفة المشروعة عن ازالة النجاسة. ماذا بقي؟ ان يأخذ التراب فينوب عن عن الماء. فكما ان الماء هو الاصل في ازالة النجاسة
53:38الذي ناب في طهارة الحدث ما هو التراب؟ حينئذ نأخذ التراب ونمسح به النجاسة. قد يكون هذا هذا مسلكهم. يمسحها ويصلي لان طهارة النجاسة انما تكون في محل النجاسة دون غيره. وهذا نظر عقلي. وهو له وجهه ان النجاسة انما
53:58امر العبد بازالتها لكونها قذرة في محلها. فهذا الذي يجب غسله. وقال اكثر الفقهاء لا يتيمم للنجاسة مطلقا لان الشرع انما ورد بالتيمم للحدث. الشرع انما جاء بماذا؟ بالتيمم عن الحدث
54:18اذا عدم الماء او تعذر استعماله. وعن التيمم عن الحدث الاكبر اذا عدم الماء او تعذر استعماله اصل التوقيف والاصل التوقيف وعدم التشريع الا بدليل. فحينئذ ننظر في الكتاب والسنة هل جاء التيمم عن النجاسة لم يرد حرف واحد
54:38عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل عن القرآن بانه يتيمم عن النجاسة. اذا لان الشرع انما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في معناه. ليس في معنى الحدث. لا شك في هذا. لان الذي يغسل في النجاسة هو المحل. والمرء مكلف
54:58انه اذا بال يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه. هذا هو الوضوء. وهذا الذي يرفع الحدث الاكبر. اليس كذلك؟ حينئذ لا في محل التطهير لا في محله التطهير. وانما يكون في محل النجاسة. ولان مقصود الغسل يعني في ازالة النجاسة. المقصود في
55:18غسلي غسل النجاسة ازالتها. وهنا لا لا تزال ولا يحصل ذلك بالتيمم. هذا دليل الجمهور وهو اصح لماذا؟ يكفي لانه لم يرد يكفي انه لم يرد انه تيمم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاسة مطلقا. واما دليل المذهب لماذا استثنوا النجاسة اذا كانت على البدن
55:38قالوا دليل المذهب حديث الصعيد الطيب طهور المسلم. ما وجود الاستدلال؟ الصعيد الطيب وطهور المسلم. والمسلم يتطهر من ماذا؟ من الحدث الاصغر والاكبر ومن النجاسة اذا فيه عموم فيه فيه فيه عموم وكذلك حديث وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. مسجدا وطهورا طهورا من
56:08ماذا؟ من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة. لان هذه المأمور بها ان يتطهر بها. واذا اطلقت الطهارة في في الشرع حين حملت على الطهارة طهارة الحدث وطهارة الخبث. ولانها طهارة في البدن تراد للصلاة. فجاز لها التيمم
56:28قياسا على الحدث. لان الصلاة اذا كان الانسان محدثا حينئذ يغسل هذا العضو كامل اذا كان بدنا في في جنابة او يغسل اعضاءه من اجل ماذا؟ من اجل الصلاة. وكذلك الطهارة طهارة البدن من النجاسة انما تراد
56:48للصلاة لان الصلاة من شرط صحتها اجتناب النجاسات مطلقا في البدن والثوب والبقع. اذا هي طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسا على على الحدث. اجابوا عن قولهم لم يرد بها شرع. وقولهم لم يرد به الشرع قلنا هو داخل
57:08في عموم الاخبار في عموم الاخبار. اذا طهور المسلم وقال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. حينئذ كيف نجيب عن المذهب؟ وهم قد استدلوا بالعمومات. احسن ما يجاب ان يقال بان هذا عام اريد
57:28الخاص الصعيد الطيب طهور المسلم هذا في الاصل اللفظ نعم يشمل النجاسة لكن كونه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم التيمم عن النجاسة. ولا عن ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائل الصحابة. علمنا ان هذا الفرض غير
57:48مراد من هذا العموم. حينئذ نقول هذا من اطلاق العام وارادة الخاص. يعني اللفظ عام لكن اريد به الخصوص. فحينئذ لا يصلح ان يكون مستندا. مستندا. فاما ان كانت النجاسة على ثوب لم يتيمم لها. لان التيمم طهارة في البدن فلا تنوب
58:08غير البدن كالغسل كالغسل. اذا او نوى بتيممه نجاسة على بدنه. نقول احتراز به عن ثوبه وبقعته. تضره ازالتها كما اذا وقعت على جرح ولا يستطيع غسله او عدم ما يزيلها به وهو الماء فحينئذ يعدل الى التيمم هذا هو المذهب. والرواية الاخرى عن الامام احمد وفاقا للثلاث
58:38ثلاثة انه لا يجوز التيمم لها. اذا هو قول الائمة الثلاثة ورواية ايضا عن عن الامام احمد عن الامام احمد حينئذ نقول ماذا يصنع؟ اذا كانت النجاسة عليه ولم يجد الماء ما يجد الماء ماذا يصنع
58:58ويجب ازالة النجاسة من اجل الصلاة. سقط الوجوب ولا يتيمم. اذا عجز عن ازالة النجاسة سقط الوجوب فلا يجب عليه الا اذا كانت الطهارة المائية ممكنة. اذا عجز عن ازالة النجاة
59:18سقط وجوب ازالتها. وجازت الصلاة معها بدون تيمم. بدون تيمم بدون تيمم. حينئذ على المذهب مذهب نقول عندهم يتيمم عن النجاسة اذا كانت على البدن. طيب اذا وجد ماء وعليه نجاسة ها
59:38ويكفي اعضاءه الاربعة. ان غسل النجاسة فرط في الوضوء. وان فرط فيه في النجاسة ماذا يصنع؟ ايهما اولى بالمراعاة المذهب؟ يزيل النجاسة لماذا يغسل بالماء النجاسة او يتوضأ؟ ايهما اولى؟ ازالة النجاسة اولى
1:00:08لماذا؟ لانه لا يتيمم عنها. البدن والحدث لو فرط في الماء فاستعمله في النجاسة ثم بدل عنه وهو التيمم. لكن النجاسة ليس لها بدل ليس لها اذا اذا اجتمع حدث ونجاسة ومعه ماء يكفي احدهما
1:00:38غسل النجاسة نص عليه احمد ولا خلاف فيه. لان التيمم للحدث ثابت بالاجماع. والتيمم للنجاسة سلف فيه ولا شك انه يزيل المختلف فيه ويقدمه على المتفق عليه. وان كانت النجاسة على ثوبه
1:00:58وعلى بدني على الثوب وعلى البدن. يغسل بماذا؟ يغسل التي على الثوب لماذا؟ لان النجاسة على البدن لها بدل. لها بدل وهو التيمم على المذهب. فحين اذ يقدم غسل النجاسة اذا
1:01:18كانت على الثوب ها ويتيمم عن النجاسة اذا كانت على على البدن. وان اجتمع نجاسة على الثوب ونجاسة على البدن الثوب وتيمم لنجاسة البدن لان للتيمم فيها فيها مدخلا. او خاف بردا وهذا سبق معنا انه
1:01:38ويتيمم اذا اذا نوى بتيممه احداثا او نوى نجاسة على بدنه تضر ازالتها او عدم ما يزيلها وصلى نقول لا تلزمه الاعادة كما سيأتي او خاف بردا يعني ظرر برد ظررا
1:01:58برد برد سواء كان في الحضر او في السفر. انت يئن اغتسل كما اذا كان على جناح او توضأ يخشى على نفسه فواتحه تذهب عليه. حينئذ يعدل الى ها الى التيمم سواء كان في الحضر او او في السفر وهذا سبق معنا. ولو
1:02:18حضرا مع عدم ما يسخن به الماء. لان الاصل انه يبحث عما يسخن هذا الماء. ان امكنه يعني لا يعدل مباشرة وهذا الان مولود يشغل السخان وينتظر نصف ساعة انتهت المشكلة. فاذا كان في مثل السابق حينئذ يحتاج ان يبحث
1:02:38عن الوقود فيوقد تحت الماء فاذا احتر وسخن حينئذ لزمه استعماله. ان لم يجد حينئذ يعدل الى الى التيمم والقصة التي ثبتت في حديث عمرو بن العاص انه قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك
1:02:58فتيممت ثم صليت باصحاب صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له. فقال يا عمرو صليت باصحابك فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم فتيممت ثم صليت. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. فدل
1:03:18على ان من تيمم خوف ضرر البرد فتيممه صحيح وهذا العذر مستقيم. ولا تلزمه اعادة. وسبق الخلاف في مثلي هذا لعمومي نعم او حبس في مصر في مصر بالتنوين والمراد به واحد الامصار وهو البلد
1:03:38او حبس في مصر هذا مراده ماذا؟ ايش مراده بهذا التأكيد؟ هذه مسائل مرت معنا مراده على ان عدم الماء قد يكون في الحظر. المسألة هذه مراده ان عدم الماء قد يتصور في الحظر لان بعض الائمة كما
1:03:58سبق معنا في اول الباب انه لا يرى ان يتيمم الحاضر لفقد الماء. لانه عذر نادر كذلك وغير متصل وهو مذهب الشافعية. وهو مذهب الشافعية. او حبس في مصر فلم يصل الماء اليه او
1:04:18او حبس عنه الماء. يعني اما ان يحبس هو فيبقى في غرفة ولا يصله الماء. حينئذ يتيمم. عنده الجدران فيتيمم من يضرب عليها او عنده الارض فيضرب عليها. فحينئذ هذا حبس عنه الماء. حبس حبس هو عن الماء. حبس هو عن الماء. او
1:04:38انقطع عدو النهرا ليصل اليه. حبس الماء عنه. اذا اذا حبس كل منهما عن الاخر حينئذ يتصور ان يكون المسلم والمكلف فقد الماء وهو حاضر في بلده. او حبس في في مصر. وهو واحد الامصار فلم يصل
1:04:58الماء اليه يعني. فتيمم ارزاقه او حبس عنه الماء فتيمم اجزأه. اجزأه ولا يلزمه الاعادة. ولا يلزمه الاعادة. وهذا سبق اختلاف اهل العلم فيه. او عدم الماء والتراب معا. هذا ما يسمى
1:05:18عند الفقهاء بفاقد الطهورين. لانه اما اما ان يتوضأ او يغتسل واما ان يتيمم عنهما. وهذا لا ها لا ماء ولا تراب ولا يمكنه ان ان يتياه. مثلوه على المذهب لانه لابد من التراب قالوا كمن يكون على غصن
1:05:38شجرة وتحته سبع هكذا يقولون. اذا كان على غصن شجرة وتحته سبع. حينئذ كيف يصنع؟ وقد يكون الماء امامه. ها يصلي كما هو. لان الماء غير ممكن. فهو في حكم العادل والتيمم غير ممكن لانه لابد ان يضرب يديه على على الارض وعلى التراب وعلى المذهب لا يصح انه يضرب يديه على
1:06:08الاغصان على غصون الشجرة. فحينئذ قالوا هذا صورة لفاقد الطهورين. ماذا يصنع المذهب انه يصلي على حاله يصلي على على حاله. فقيل يصلي على حسب حاله ولا قضاء عليه وهو المذهب عندنا وهو الذي اختاره المصنف هنا. او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. صلى ولم يعد. هذه تعود على كل المسائل
1:06:38وان نوى بتيممه احداثا ها فتيممه صحيح صلى ولم يعد او نجاسة على بدنه تضره ازالة وصلى ولم يعد او خاف بردا صلى ولم يعد او حبس في مصر صلى ولم يعد او كان فاقدا للطهورين صلى
1:06:58ولم يعد فهي عائدة على كل ما سبق. اذا نقول مسألة فاقد الطهورين فيها اربعة اقوال. القول الاول لا يصلي اي لا يصلي لان الله تعالى انما امره بماذا؟ بالوضوء فان لم يكن حينئذ امره التيمم حينئذ اذا لم
1:07:18حينئذ سقط عنه المطالبة بفعل الصلاة لم تسقط الصلاة كلها. وانما سقط عنه المطالبة بفعل الصلاة في وقتها. لا يصلي ويقضي صلاته اذا قدر على الطهارة. وهذا تعليله واضح انه مأمور بصلاة في وقتها
1:07:38ماء بماء واما بتراب. وهذا لا ماء ولا تراب. اذا لا يصلي. طيب اذا وجد وقدر على الماء بعد ذلك او التراب يصلي يقضي الصلاة. وهوى قول ابو حنيفة يعني هذا قوله قوله ابو حنيفة وقوله في مذهب مالك وفي مذهب الشافعية. القول الثاني
1:07:58صلي يصلي لان الله لان النبي لان الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم وهذا يستطيع ان يأتي بالصلاة وحينئذ لا يخرج الوقت الا وقد ادى الصلاة على على حالها. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا قد استطاع ان يأتي
1:08:18الركوع والسجود ونحو ذلك. اذا يصلي ويعيد لماذا؟ لانه قد ادى الصلاة بغير طهارة فاوجبوا عليه ظهور وعشاءين مغربين وفجرين. وهذا القول من هذه الجهة يضعف. لا لا يجب على المكلف ابدا ان يصلي مرة
1:08:38اي قول قاعد معك؟ اي قول يوجب على المكلف ان يصلي مرة ثانية فاعلم انه قول ضعيف كذلك لان الله تعالى ما اوجب الا خمس صلوات في اليوم والليلة. فاذا اوجب لان هذا قد يكون محبوسا يوما كاملا. يعني يصلي عشر فروض
1:08:58يصلي الفجر مرتين والظهر مرتين قل هذا ما ما اوجبه الله تعالى. قيل يصلي ويعيد اذا قدر على الطهارة وهذا المشهور في مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة. قول عند الحنابلة. القول الثالث والمذهب الذي ذكرناه يصلي ولا يعيد. وهذا اسعدها بالدليل
1:09:18بالدليل. القول الرابع وفي ثبوته نظر لا يصلي ولا يعيد. سقطت عنه الصلاة. سقطت عنه عنه الصلاة. لا يصلي ولا يقضي لا يعيد لانه عجز عن الطهارة فلم تجب عليه الصلاة. كالحائض
1:09:38هذا روي عن الامام مالك رحمه الله. رواية عن الامام مالك. لكن قال ابن عبد البر فيها هذه رواية عن مالك يعني في ثبوتها نظر رواية من كرة عنه عن مالك رحمه الله وذكر عنه او ذكر عن
1:09:58واصحابه قولين احدهما كقول ابي حنيفة. يعني لا يصلي ويقضي. والثانية يصلي ويعيد كقول الشافعية كقول الشافعية حكي عنه قولان روايتان كقول ابي حنيفة لا يصلي ويقضي وكقول الشافعية يصلي
1:10:18ويقضي معه. والمذهب هو هو الصواب. قال او عدم الماء والتراب. نص على التراب لانه سيأتي انه هو الذي حصر فيه التيمم. الصحيح من المذهب وجوب الصلاة عليه والحالة هذه فيفعلها وجوبا في هذه الحالة. وعنه
1:10:38علي امام احمد في داخل المذهب يستحب ان يصلي. يستحب ان ان يصلي. وعنه تحرم الصلاة حين اذ فيقضيها. رواية ثالثة عن الامام احمد. اذا عنه ثلاث روايات. انه يصلي ولا يعيد وهي المذهب. ورواية انه يستحب له
1:10:58الصلاة ورواية ثالثة تحرم الصلاة حينئذ فيقضيها. او عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. صلى على حسب حاله ولم يعد. وكل من صلى في الوقت كما امر بحسب الامكان
1:11:18فلا اعادة عليه وهو مذهب مالك ورواية عن ابي حنيفة والشافعي وهذا هو الصواب. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب هذا قد يحصل قد تزور مريضا مثلا يكون في وجهه قروح وفي يديه قروح اليس كذلك؟ قد يكون به حرق فلا
1:11:38يستطيع ان يتوضأ ولا ان يتيمم ماذا يصنع؟ او قد تكون عليه الاجهزة كما هو الشأن الان على وجهه ويديه والى اخره. ماذا يصنع؟ لا يستطيع ان يتحرك وانت زرته لو سألت ماذا تقول؟ صل على حالك. ما تيمم ولا توظأ
1:11:58ها تقول او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. لانه اتى بما بما يستطيع صلى الفرض فقط على حسب حاله. المذهب صحيح لكن عندهم تقييد. قالوا هذه هذا الان مقام ضرورة
1:12:18مقام اجزنا له الصلاة بدون ماء ولا تيمم ضرورة فحينئذ لا يستبيح بهذه الا الواجبات فقط. فلا يتنفل. يعني اذا كان فاقدا للطهورين وفي وقت صلاة الظهر ما يصلي راتبة
1:12:38له ولا بعدها ها لماذا؟ لان المقام مقام ظرورة فأجيز له ان يصلي بدون طهارة لماذا؟ لمقام الظرورة. وما فالاصل فيه المنع. فلا ظرورة لزائد على الواجب. وكذلك في الصلاة قالوا يقرأ الفاتحة فقط ويسبح في الركوع
1:12:58مرة واحدة وفي السجود مرة واحدة. وفي التشهد قول الى اللهم صلي على محمد ولا يزد على ذلك. كل ما هو مستحب في داخل الصلاة قالوا العصر فيه المنع بدون الاحدى الطهارتين. المنع فيه بدون اه المنع له بدون احدى الطهارتين. فاما
1:13:18مائية واما طهارة ترابية. فاذا لم يوجد هذا ولا ذاك وعذر في الاقدام على الصلاة. ها عذر الاقدام على الصلاة لانتفاء الطهارتين ظرورة. والظرورة تقدر بقدرها. ولذلك قيده صلى الفرض فقط
1:13:38يعني دون النوافل ولا يصلي النوافل هذا هو المذهب ورجح عند الحنابلة دون النوافل على حسب حاله لان الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة. هذا كما اذا صلى عريانا ما عنده سترة ماذا يصنع؟ ها
1:13:58عريان ما عنده ثوب ولا عنده غير ذلك. فحينئذ ماذا يصنع؟ يصلي كما هو. وسيأتي انهم يرون انه يجلس على كل اذا فقد السترة صلى بحاله. مثله لو فقد الطهورين. يصلي بحاله. ولم يعد لما
1:14:18هذا لانه اتى بما امر به. وهو امر بشيئين بطهارة باحدى النوعين مائية او تراب وعجز عن الاول وقدر على الثاني فاتى بما امر به. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا هو امر
1:14:38بشيئين طهارة باحدى نوعيها ماء او تراب وصلاة. قادرة على الثاني وعجز عن عن الاول. اذا هو واجب واجب ان يصلي بطهارته وقدر على بعضه فحينئذ نقول ما قدر عليه وجب الاتيان به
1:14:58انه اتى بما امر به فخرج عنه عن عهدته لقوله صلى الله عليه وسلم هذا من القواعد العامة في كل ابواب الفقه وغيره اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذي قاعدة اصولية فقهية من كل وجه. لانها تصلح في
1:15:18في كل مقام. اذا امرتكم بامر هذا امر نكرة في سياق الشرط فيعم كل امر. سواء كان في باب المعتقد على قول او في باب الفقه او غيره. فاتوا منه ما استطعتم. ولان العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط عجز
1:15:38عن الشرط وهو الطهارة لا يلزم منه ترك ماذا؟ المشروط وهو الصلاة. كما لو عجز عن عن السترة. وفي الصحيحين عن عائشة في قصة التي هي سبب نزول اية التيمم فبعث صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء
1:15:58بغير وضوء ولم يأمرهم بالاعادة. وهذا مذهب جمهور السلف وعامة الفقهاء. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وهذا الصحيح من اقوالهم انه لا اعادة على احد فعل ما امر به بحسب استطاعته. بحسب استطاعته. وقال النووي وهذا الاقوى
1:16:18دليلا وهذا الاقوى دليلا. اما وجوبها فلقوله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يعني وجوب الصلاة. واما الاعادة فانما تجب بامر جديد. اذا الامر الاول فاتوا منه ما استطعتم. هذا الامر صلى به. من الزمه
1:16:38بالاعادة حينئذ القضاء يكون بماذا؟ بامر جديد. لقضاء الا بامر جديد. كما في حديث عائشة. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. مع كون قوله واقيموا الصلاة قائم بنفسه. وما اخذت منه ماذا هي
1:16:58ولا غيرها ما اخذت منه ماذا؟ وجوب اعادة او قضاء الصلاة. مع كون الامر قائم بنفسه. وقوله كتب عليك الصيام قائم ولن تأخذ منه وجوب القضاء بل اخذته من من النبي صلى الله عليه وسلم كنا نؤمر بقضاء الصوم
1:17:18ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فحينئذ هنا في مثل هذا الموضع نقول صلى بامر الله. وبامر نبيه صلى الله عليه وسلم. اذا قلت هذه الصلاة غير صحيحة وتلزمه الاعادة حينئذ كيف صححت له الصلاة اولا ثم بعد ذلك اوجبت عليه صلاة اخرى
1:17:38لذلك من اوجب اعادة الصلاة اختلفوا كالشافعية. اذا صلى الصلاة الاولى بدون بدون طهارتين. ثم امر بالاعادة ايهما الفرظ؟ قيل الاولى وقيل الثانية وقيل الله اعلم بها عند الله. وقيل كلاهما فرض اربعة اقوام
1:17:58اربعة اقوال. اي الصلاتين فرض؟ قيل الاولى اذا قيل بانها الاولى لماذا يلزم بالاعادة؟ واذا قيل بانها الثانية. لماذا يؤمر اولا بالصلاة. واذا قيل كلاهما فرض حينئذ ما اوجب الله صلاتين او فرضين. واذا قيل الله اعلم بها نقول هذا الاصل ماذا؟ انه
1:18:18مخاطب ليفعل في الدنيا وليست من الامور الغيبية. ولذلك القول هذا نقول فيه فيه ضعف فيه ضعف. ولذلك قال هنا بناء على هذا القول المذهب صحيح. لكن قصرهم على الواجب فيه نذر. بل الصواب انه يفعل كل ما يفعله المتطهر
1:18:38تصلي الفرض ويصلي نوافل. ويصلي الفرض على اتم الاحوال. ولا يزيد على ما يرزئ في الصلاة. قل هذا قول ضعيف. فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين
1:18:58ولا ماء ولا على ما يجزئ في التشهد لانها صلاة ضرورة. فتقيدت بالواجب اذ لا ضرورة لزائد لا ظرورة لزايد. واما التشهد فيأتي به الى قوله اللهم صل على محمد. وهذا كله تحجر واسع. كيف قال ابن قاسم هنا؟ وهذا
1:19:18كل تحجر واسع. وقال الشيخ رحمه الله يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء. هذا هو اصح وهو اليق بالقواعد و الاصول. يفعل من انعدم الماء والتراب ما شاء من صلاة فرض او نفل وزيادة قراءة وتسبيح ونحو على ما يرزئ على اصح القولين وهو قول
1:19:38جمهور لانه لا تحريم مع العجز. لانه اذا عجز عن الطهارتين لا يقال بانه يحرم عليه شيء. لا لا يحرم عليه وكان جنبا وقمنا بتحريم قراءة القرآن عليه. فعجز عن الطهارتين. نقول لا يحرم عليه قراءة القرآن. لماذا
1:19:58لان التحريم انما ينعقد مع امكان الطهارة وهو هنا عاجز عنها فلا تحريم. لانه لا تحريم مع العجز ولا يجوز لاحد ان يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم الى اخر ما ما ذكره. ثم انتقل الى بيان ما يتيمم به وقال ويجب
1:20:18تيمم بتراب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.