الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 17
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هنا يقول قال المصنف رحمه الله تعالى الا نية ذهب وفضة ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى
0:28القول هو لو على انثى ان شاء الله الى خلاف ما كلها ليس بخلاف. لذلك قلنا لم يقع نكير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى عصرنا هذا ويكون اجماع ولكن هذا قد يكون لدفع وهم مثلا قد يقع للطالب. او اذا قيل يحرم انية الذهب والفضة
0:48ويعلم ان تحلي بالذهب للنساء جائز. قد يظن انه كما جاز ذهب في المشوار ونحو ذلك قد يجوز انية الذهب والفضة. دفع الوهم قال ولو على وليس كلما جاءت له معنى دفع خلاف لا. لما قد اذا
1:08اراد ان يدفع خلاف يأتي يقول ولو لم تحل ذبائحه مثلا. ها ولو كان ثمينة. هذا لدفع خلاف لتأكيد فرض داخل في حكم المحكوم عليه. واما في مثل قوله ولو على انثى. وهذا ليس المراد به دفع خلاف بل نقول هذا مجمع عليه. لذلك قال
1:28لعموم الاخبار وعدم المخصص فلم يأتي مخصص يخص النساء مثلا باستعمال انية الذهب والفضة عامة ولا تشربوا ولا تأكلوا. اذا هذا خطاء يعم الذكور والاناث والاناث يحتاجن الى مخصص ولا ولا
1:48تخصص طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد قال رحمه الله تعالى وتباح الية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها
2:08هذه من مسائل التي يذكرها اهل العلم في ما يتعلق بباب الانية ولما ذكر انية الكفار ولها مناسبة ناسب ان يذكر او يستطرد الحكم في ثياب الكفار. لان هذا هو المقام الذي يناسب ذكر هذه المسألة. اذا من مسائل
2:28او من مسائل باب الانية انية الكفار. علمنا ان انية الذهب والفضة محرم استعمالها. مطلقا في اكله وشربه وغيرهما على الذكور والاناث. يرد السؤال هل يجوز للمسلم ان يستعمل انية الكافر
2:48ومعلوم موقف المسلم من الكافر ولاء وبراء نقول هذا ما قاله المصنفون وتباح انية الكفار فلو لم تحل ذبائحهم وهذا هو المذهب المشهور عند المتأخرين والمسألة فيها محل وفاق ومحل خلاف يعني ليس كل
3:08كل اناء للكافر وهو محل خلاف وليس كل ثياب الكفار هي محل خلاف بل نقول طرفان طرف متفق على المنع منه وطرف متفق على جواز له استعمالا ولبسا وطرفه هو الذي وقع فيه النزاع
3:28هو الذي وقع فيه نزاع. اذا نقول الخلاف في ذلك كله انما يكون قبل الغسل وعدم تحقق النجاسة. لان الذي يكون من اناء كافر هذا لا يخلو. لا يخلو من ثلاثة احوال. اما انه لم يستعمل اصلا. لم يستعمل
3:48ويملكه الكهف. نقول هذا اناء كافر. هذا اناء كافر وثوبه كافر. كما هو الشأن الان تأتي امور مستوردة من الكفار نقول هذه انية انية الكفار صنعها الكفار لم يستعملوها هذا لا خلاف في جواز استعمالها واقتنائها وشرائها ونحو ذلك
4:08هذا بالاجماع وهي طاهرة ولم يختلف فيها اهل العلم. ما استعملوه فاما ان حقق من طهارته بان نغسله وهذا محل وفاق في جواز استعماله. واما ان نتحقق النجاسة وهذا لا خلاف في المنع منه. ثلاثة احوال. ثلاثة احوال. ما كان مما لم يستعمل من انية الكفار
4:38وثيابي نقول هذا وفاقا بين اهل العلم جواز استعمالها ونحو ذلك. وما استعملوه اما ان نتحقق الطهارة بان نغسلها ولو رأينا النجاسة فغسلناها بعد الغسل لا خلاف بين اهل العلم في جواز استعمالها
4:58اذا رأينا النجاسة فيها رأيناه قد طبخوا في قدورهم الخنزير ها ووظعوا منه نقول هذا القدر باتفاق اهل العلم لا يجوز استعماله. قبل الغسل باتفاق. اذا ما هو محل الخلاف؟ محل الخلاف اذا لم
5:18تتحقق النجاسة قبل غسلها. قبل غسلها ولم نتحقق من النجاسة. حينئذ وقع النزاع بين اهل العلم هذا هو محل الخلاف. متى؟ قبل الغسل. ولم نتحقق من النجاسة. بعد الغسل وفاقا جواز استعمالها. تحققنا النجاسة. وفاقا المنع منه
5:48استعمالها واضح هذا؟ اذا محل النزاع فيما ذكره المصنف ينصب على ما ذكرناه. قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. المذهب كغيرهم يقسمون الكفار الى قسمين. اهل كتاب اهل كتاب وغيرهم. اهل الكتاب
6:08كتاب وغيره فالكفار ضربان قسمان. وابن قدامة رحمه الله قال المشركون قسمان. اهل كتاب وغيرهم وعبر عن اهل الكتاب بانهم مشركون وهذا محل النزاع بين اهل العلم والصواب انه مشرك كغيره صوابا انهم مشركون
6:28ولذلك قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا ها من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فاثبت انهم مشركون
6:48نحتاج الى ان نختلف في هل هم مشركون ام لا؟ اذا الكفار ضربان. اهل كتاب وغيرهم. فاما اهل الكتاب مباح اكل طعامهم وشرابهم واستعمال انيتهم ما لم تعلم نجاستها. يباح استعمال
7:08اباح اكل طعامهم وشرابهم. واستعمال انيتهم ما لم تعلم نجاسته. اهل الكتاب نقول يباح اكل طعامهم وشرابهم واستعمال انيتهم ما لم تعلم نجاستها. قال ابن عقيل ومن ارباب المذهب لا تختلط الرواية في انه لا يحرم استعمال اوانيهم. لا تختلف الرواية عن الامام احمد في اهل الكتاب
7:38انه ماذا؟ في انه لا يحرم استعمال اوانيهم لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين اوتوا الكتابة حل لكم. هذا فيه ماذا؟ اثبات ان طعامهم حلال وهذا يتناول ماذا؟ يتناول ما لا يقوم الا بانية. بل هو في ظاهره ان المراد به ما يطبخونه. وما يطبخونه
8:08ولابد ان يكون فيه في اناء. فاذا ابيح الذي يكون في الاناء فاستعمال الاناء يكون من باب او لواح. اذا يستدل بهذه الاية على انه يجوز ويباح استعمال انية الكتاب. اهل الكتاب. لماذا؟ لان الله تعالى اباح لنا طعامهم. ولابد ان يكون في
8:28آنية فحينئذ اباح لنا الطعام فدل على ان الانية ليست بنجسة والا لو كانت نجسة لنجست ماذا؟ الطعام طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن مغفل قال رضي الله تعالى عنه اصبت جرابا
8:48من شحم يوم خيبة. رواية دلي جرامه. اصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال فالتزمته. فقلت لا ااعطي اليوم احدا من هذا شيئا؟ قال فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. رواه البخاري ومسلم
9:08اقرارا له بانه اصاب هذا الجراب وفيه شحم ومعلوم ان الجراب انية اهل الكتاب انية اهل الكتاب. كذلك جاء ان عمر رضي الله تعالى عنه توظأ من ذرة نصرانية توظأ من جرة
9:28امرأة نصرانية وواضح ومعلوم ايضا خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه اليهودي على خبز شعير واهالة سلخة ولهذا الودك المذاب والسنخة المتغيرة الريح هذا لابد ان يكون في في اناءه فلو كانت نجسة لتنجس بها الطعام. فدل
9:48على ماذا؟ على انه يباح استعمال انية اهل الكتاب لما ذكرناهم. اذا هذا يدل على الجواز. هذا يدل على ماذا؟ على الجواز لكن هل يكره؟ قد يكون الشيء جائزا مكروها. وتكره مباشرتها لغير حاجة
10:08هو جائز لكنه يقرأ يأثم اذا باشر الفضة ضب نقول يأثم لا يأثم هو جاهز لكنه قد يكون الشيء جائزا وهو في نفسه مكروه. حينئذ نقول مع الجواز هل يكره ام لا فيه روايتان عن الامام احمد
10:28رحمه الله تعالى. الاولى لا يكره لما سبق من الادلة الدالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اصحابه وما احله الله عز وجل لهذه الامة من طعام اهل الكتاب. فلولا انه جائز مطلقا بلا كراهة لما دلت النصوص على على ذلك. وهذا الذي ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى
10:48الثانية الرواية الثانية انه يكره مع الجواز يقال يجوز استعمال انية الذهب نعم. يجوز استعمال انية اهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها لكن مع الكراهة مع الكراهة. ودليله حديث ابي ثعلب
11:08حلمة الخشني رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا اه لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها. وفي رواية فاغسلوها وفي رواية وان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا
11:28وغيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. رواية بالامر ورواية بالنهي. مع الادلة السابقة تدل على الجواز وهذا يدل على الامر او النهي. فحينئذ جعلوا تلك الادلة صارفة لقوله فاغسلوها. من الوجوب له
11:48للندب ومن قوله لا تأكلوا فيها من التحريم له الى الكراهة. فجعلت الادلة جمعا بين بين النصوص. واقل احوال النهي الوارد في حديث ابي ثعلبة الكراهة اقل احواله كراهة. والقرينة الصادفة وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم واكل النبي صلى الله عليه وسلم
12:08طعام اليهودي الذي دعاه. ولانهم لا يتورعون عن النجاسة هذا الاصل فيهم. ولا تسلم انيتهم من اطعمتهم وادنى ما يؤثر ذلك الكراهة. هذا انيتهم واما ثيابهم فما لم يستعملوه او على
12:28منها كالعمامة والثوب الفوقاني فهو طاهر. يعني ثياب اهل الكتاب اما انه لا يستعمى جديد لم يلبسهم اشتراه فهو في ملكه فيقال هذا ثوب اهل الكتاب. هذا لا اشكال فيه انه طاهر او استعمله وما استعمله الكتاب
12:48ابي نوعان اما ان يباشر عورته. واما الا يباشر كالعمامة و الثوب فوقاني ونحو ذلك. فما لم يستعملوه او على منها كالعمامة والثوب الفوقاني فهو طاهر لا بأس بلبسه. هذا المذهب
13:08واما ما لاقى عوراتهم كالسراوي ونحوها كالازر. فروي عن الامام احمد رحمه الله انه قال احب الي ان يعيد اذا صلى فيه يعني لو اخذ ازار نصراني مثلا و صلى فيه زين الازار هذا يوالي
13:28عوراته والاصل انهم لا يتورعون عن غسل النجاسات. الامام احمد يقول احب الي ان يعيد اذا صلى فيه. واختلف في توجيه قول الامام احمد. فقال القاضي يجب او تجب الاعادة. وقال ابو الخطاب لا. لماذا؟ لان النجاسة هنا
13:48مشكوك فيها والاصل الطهارة. حينئذ لا تجب الاعادة. فثم قولان في توجيه الامام احمد. اذا احب الي ان يعيد اذا صلى في ظاهره انه يجب عليه الاعانة تجب عليه الاعانة لماذا؟ لانتفاء شرط من شروط صحة الصلاة وهو طهارة
14:08السترة ليس ستر العورة لابد ان تكون طاهرة. وهذا قول القاضي وقال ابو الخطاب لا يعيد لان الاصل الطهارة فلا تزول بي بالشك. وكره ابو حنيفة والشافعي. اذا هذا تفصيل في ماذا؟ في ثياب واواني اهل الكتاب. اواني
14:28اهل الكتاب التي استعملوها ولم نغسلها ولم نتحقق النجاسة بهذين القيدين. بهذين القيده. نقول الاصل الاباحة الجواز. بدليل القرآن والكتاب لدليل القرآن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما القرآن فقوله تعالى وطعام
14:48الذين اوتوا الكتاب احل لكم. وبينا وجه الاستدلال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي فاجاب واكله. والاكل هذا موجود في انيتهم. ثم اذا قيل بالجواز هل يكره او لا؟ لان هذه الادلة وهذا له وجه. يعني لا يقال كيف
15:08يضرب الكتاب بالسنة قل لا هذا له وجه. لان الله تعالى اباح وجاء حديث متفق عليه صحيح. اما في ارض قوم اهل كتاب افنأكل في انية؟ قال لا. والله عز يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حينئذ لابد من الجمع. لا بد من
15:28من الجمع. فحينئذ اما ان نقوم بانه يكره مع الجواز. يكره مع الجواز. واما ان نقول قول بان الاصل عدم الكراهة وان حديث ابي ثعلبة يحمل على اناس خاصين بمعنى انهم عرفوا بكثرة مباشرة النجاسات. ولذلك جاء في رواية ان بارض قوم اهل كتاب يأكلون
15:58هنا لحم الخنزير ويشربون الخمر في فكيف بانيتهم وقدورهم؟ هذا السؤال وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على حال واحدة وهي فيما اذا علم ان هؤلاء اهل الكتاب اكلة للخنزير يعني يكثرون من اكل الخنزير وشرب الخمر فحين اذ
16:18هذه الانية نقول يجوز استعمالها لكن مع الكراهة. فلو استعملها قبل غسلها نقول جاهز. والطعام ما الذي وضع فيها والماء الذي وضع فيه؟ هل هو نجس ام لا؟ نقول ليس بي نجس. لانه طاهر في الاصل. وهل له استعمالها
16:38قبل غسلها بلا كراهة نقول لا يكره. نقول يكره هو قول في مذهب الامام احمد. هذا ما يتعلق انية اهل الكتاب. واما ثياب فكما ذكرناهم. ما على منها او لم يستعملوه فهو طاهر. وما لاقى عوراتهم وهذا فيه قولان فيه
16:58قوله كره الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي مع الجواز مع الجواز يثبت الجواز ويحكم عليها الكراهة لان القاعدة الاصل انه اذا حكم على الشيء بالطهارة لا يعدل عنه الا بغلبة الظن على اقل الاحوال. فاذا قيل الاصل
17:18طهارة حينئذ نقول لا يعدل عنه الا بدليل. والطهارة هنا لا تزول بمجرد الشك انها لابست عوراتهم بوجود النجاسات ونحو ذلك واما الصنف الثاني من الضربين قلنا الكفار ضربان اهل الكتاب وغيرهم. واما غير اهل الكتاب كالمجوس. الذين
17:38اراد المصنف ان يدخلهم بقوله ولو لم تحل ذبائحهم. هؤلاء في الاصل ان ميتتهم ان ذبيحتهم ميتة نجسة هذا الاصل كالمجوس وعبدة الاوثان ونحو ذلك. فنقول فحكم ثيابهم حكم ثياب اهل الذمة عملا بالاصل
17:58استووا مع اهل الكتاب في الثياب. فما لاق عوراتهم فيرد قول الامام احمد وتوجيه القاضي وابي الخطاب ما لم يلاقي عوراته حينئذ نقول طاهر ولا بأس باستعماله لانه لم يباشر النجاسة وليست هذه
18:18محلا للظن اصلا. لانه لم يستعمله فكيف يظن فيه النجاسة؟ وكما قال عمر نهينا عن التعمق والتكلف. كذلك ما لم يلاقي عوراتهم كالعمامة ونحوها والايزاء طيلسان ونحو ذلك نقول هذا لا لم يباشر النجاسة وليس محل
18:38لظن النجاسة اصلا. حينئذ نقول نهينا عن التكلف والتعمق. اذا غير اهل الكتاب حكم ثيابهم حكم ثياب اهل الذكر عملا بالاصل. واما اوانيهم. فقال ابو الخطاب حكمها حكم اواني اهل الكتاب يباح استعمالها ما
18:58لم يتحقق نجاستها. وهو مذهب الشافعي. اذا لا فرق بين اهل الكتاب وغيرهم عند ابي الخطاب. في الاواني مطلقا لا تفريق. فما لم تعلم نجاسته الحكم واحد. يجوز ويباح استعماله
19:18ثيابهم واوانيهم. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا من سادت امرأة مشركة هذا الخبر مشهور وفيه نقد معلوم ولان الاصل الطهارة فلا تزول بي بالشك لكن
19:38تزول بي بالشك. وجاء في المسند حديث جابر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فن من انية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا. فلا يعاب عليه. كنا نغزو مع
19:58عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية المشركين واسقيتهم ليسوا باهل كتاب فنستمتع بها فلا عابوا علينا ولا يعاب علينا. اذا نقول الاصل الطهارة فلا تزول بالشك. هذا قول ابي الخطاب وهو مذهب الشافعي
20:18وقال القاضي ابو يعلى هي نجسة. اوانيهم نجسة. لماذا؟ نجسة لا يستعمل ما استعملوه منها الا بعد غسله. لحديث ابي ثعلبة. حديث ابي ثعلبة هو الذي احدث اشكالا في المسألة. والا النصوص واضحة من فعل
20:38النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم كانوا يأكلون ويشربون يلبسون من ملابس اهل الكتاب ونحو ذلك. لحديث ابي ثعلبة ولان اوانيهم لا تخلو من اطعمتهم وذبائحهم ميتة لا شك في هذا فتتنجس بها وهذا ظاهر كلام
20:58الامام احمد رحمه الله تعالى. فانه قال في المجوس لا يؤكل من طعامهم الا الفاكهة. فقط. لا يؤكل اكلوا من طعامهم الا الفاكهة لان الظاهر نجاسة انيتهم المستعملة في اطعمتهم. هذا ما ذكره صاحب المغري والشرح
21:18التفصيل بين اهل الكتاب وغيرهم. والصواب ان يقال انه يباح مطلقا بلا استثناء. كما ذكره المصنف وهو المذهب. ولذلك قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم مطلقا. ان جهل حالها. يعني لم
21:38يتحقق من نجاسته. هذا احتراز مما لو تحققت طهارتها. فلا خلاف او تحققت نجاستها فلا خلاف. لا خلاف في الاول في الاستعمال والاباحة ولا خلاف في الثاني في في المنع. وتباح هذا حكم شرعي
21:58وسبق ان الاباحة هي ما هي الاباحة ما خير بين فعله وتركه. ما خير بين فعله وتركه. وتباح اذا الحكم الاباحة قد الحكم على على المسألة. وقد يقدم تقدم المسألة على الحكم. واذا جرى عليه في هذا الباب. كل
22:28اناء طاهر ولو ثمين هذا المسألة محكوم عليه. تباح او يباح. وهنا قال تباح وقدم الحكم على المسألة. وايهما اولى قولا واختر ما لكن ذكر الحكم حينئذ يبقى الذهن منتظرا للمسألة نفسها. قد يكون عند البعض
22:58اذا ذكر الحكم حينئذ تشوق الى معرفة المحكوم عليه. وبعضهم اذا ذكر المحكوم عليه المسألة دون الحكم قبل الحكم قد يتشوق الى معرفة الحكم تختلف الانفس في في هذا وتباح انية الكفار وهذا هو المذهب مطلقا انية الكفار الهنا للعموم
23:18ال للعموم. فالجمع الذي دخلت عليه ال يحمل على عمومه. والعموم هنا له اوجه يعني الكافر الاصلي والكافر غير غير الاصلي الكافر غير اصلي ها نعم المرتد من كفر بعد اسلامه فهو مرتد يسمى مرتدا هل هو اصلي
23:48ليس باصل لماذا؟ ساصرف عنها تقليد وكذا لا. انما المراد يعني لم ينشأ ليس من اصله لم ينشأ على الكفر. هو نشأ على الاسلام. ثم بعد ذلك انتكس. هذا يسمى ماذا؟ مرتدا. وهو كافر ايضا
24:08او مشرك لكنه ليس اصليا. والكافر الاصلي هو الذي نشأ من اصله في على ملة الكفر. اذا يشمل كافل الاصلي وغيره اهل كتاب كاليهود والنصارى وغيرهم كالمجوس ونحوهم. ان لم تعلم نجاستها
24:28اذ لم تعلم نجاستها وفاقا لابي حنيفة رحمه الله وكذلك شاب فهي طاهرة مباحة الاستعمال للاخبار الواردة التي ذكرناها من الكتاب والسنة. فان علمت غسلت وجوبا لا يجوز هذا حتى في شأن المسلم. فلو رأيت انية المسلمين ورأيت
24:48النجاسة على الاناء يجب انك تغسلها قبل قبل الاستعمال. فالحكم عام لا فرق بين اواني المسلمين واواني الكافرين. حينئذ ان علمت غسلت لخمر فاغسلوها وكغيرها من اواني المسلمين اذا تنجس. قوله ولو لم تحل ذبائحهم كالمجون
25:08مجوس هؤلاء ليسوا اهل كتاب. ومن لم يكن من اهل الكتاب ذبيحته ميتة نجسة. نقول هذه نجسة. ولو هذه اشارة خلاف هنا اشارة خلاف ولو في المذهب المشهور عند المتأخرين انها لدفع الخلاف الضعيف. قلنا
25:28احرف الخلاف ثلاثة حتى وان ولو. حتى وان ولو حتى للخلاف القوي. وان للمتوسط ولو للضعيف وقيل ان للمتوسط كالاول ولو للقوي وحتى للضعيف عكس القول اول لكن المشهور الذي ذكرنا
25:48ولو لم تحل ذبائحهم اشارة الى خلاف الامام مالك رحمه الله تعالى. اذا خلاف خارج المذهب والكتاب في المذهب وايضا هناك قول للامام احمد موافق قول الامام مالك انه ما لم تحل
26:08من لم تحل ذبائحهم لا يجوز استعمال اوانيهم قبل غسلها لانها نجسة. اذا ولو لم تحل ذبائحهم نقول ان شاء الى خلاف ما لك رحمه الله تعالى. وعنه عن الامام احمد رواية ان من لا تحل ذبيحتهم
26:28لا يستعمل ما استعملوه الا بعد غسله. لحديث ابي ثعلبة. هذي رواية عن الامام احمد وهي مختارة القاضي قال هي نجسة لانها لا تخلو من من اطعمته فيجب غسل اوانيهم قبل استعمالها. اذا ولو لم تحل ذبائح
26:48حينئذ بعض اهل العلم فرق بين من حل الذبيحته ومن لم تحل ذبيحته. فمن حل ذبيحته حين اذ قالوا اوانيهم طاهرة. ان لم تعلم نجاستها. ومن لم تحل ذبائحهم فهي نجسة. لا يجوز استعماله الا بعد بعد غدا
27:08والصواب انها طاهرة كما ذكرناها. ولو لم تحل ذبائحهم اذا هذا فيه دفع خلاف. وفيه تأكيد على فرض في دخوله في العام السابق. واضح؟ فيه دفع خلاف. خلاف في المذهب وخارج المذهب
27:28وفيه تأكيد على دخول فرد لاننا ذكرنا ان الكفار يشمل اهل الكتاب وغيرهم. غيرهم هو الذي اعناه بقوله لو لم تحل ذبائحه. فاكد فهو تأكيد ودفع للخلاف. كالمجوس لانه صلى الله
27:48عليه وسلم توضأ من مزانة مشركة مشركة ما تحدث ذبيحة ليست اهل الكتاب فذبيحتها ميتة نجسة حينئذ ما صنع منه تلك المزادة نقول استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الاختصار هذا في فيه كلام. متفق عليه. ولان النبي صلى الله عليه
28:08وسلم اكل من طعامهم في انيته. في انيتهم. وحديث جابر ايضا في المسند كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا. هذا واضح وبين. وهذا لا اشكال لا اشكال فيه. واما حديث ابي ثعلب
28:28الذي فيه نوع يشكاه فهذا يحمل على ان الغسل من باب الاحتياط والاستحباب. او في قوم يعلم انهم لا يتوقون النجاسات. لا يتوقون النجاسات اما هذا او ذاك. ولا يجعل مانعا من
28:48استعمال اواني الكفار قبل غسلها. لورودها في الاثار. قد يقول قائل لماذا لا نقول هذا نهي او امر ونجعل قالوا ذاك صارفا ونحمله على الكراهة. نقول هذا قد يأتي في في قرينة واحدة صالحة. اما ان تكثر الادلة الدالة
29:08على الاباحة المطلقة وتجعل هي الصانفة ويجعل ذاك الحديث المنفرد الواحد الوحيد يجعل هو الاصل ثم قوله تعالى طعام الذين اوتوا الكتاب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وافعال الصحابة الى اخره. كل هذه التي لو جمعت لتجاوزت العشرين نجعله قرائن صارفة
29:28هذا ليس ليس هو الاصل. بل العكس هو الاصل. فتجعل هذه الاية وما عضدها من السنة هي الاصل وينظر في تأويل حديث لتعلم هكذا الفقه اذا عرفنا الخلاف ثم قال وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم على التفصيل
29:48السابق وهذا هو الصحيح انها لو وليت عوراته كالسراويل ونحوها والازر حينئذ نقول سواء كانوا اهل كتاب او لم كونوا اهل كتاب سواء حلت ذبائح ام لا؟ نقول هذا كله لا اعتبار له هنا بل الصواب الاباحة مطلقا. ان جهل حالها هذا يعود
30:08على الثياب والاواني. وتباح انية الكفار وثيابهم. ولو لم تحل ذبائحهم وان جهل حالها. فان جهل حالها هذا قيد لمقيدين. قيد واحد لمقيدين. ما هما المقييدان الانية والثياء. اذا تباح انية الكفار بشرط ان جهل حالها. يعني لم تعلم نجاسة
30:38تباح اثياب الكفار بشرط ان جهل حالها. يعني ولم تعلم نجاستها لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا ما صبغوه او نسجوه. يعني كل ما يأتي من الكفار اصل فيه الطهارة. الاصل فيه الطهارة
30:58سواء كان مستوردا جديد لم يستعمل ها بكراتينه ونحوه نقول الاصل فيه الطهارة. كذلك اذا جاء مستعملا والاصل فيه الطهارة ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في اباحة الصلاة
31:18في الثوب الذي ينسجه الكفار. فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انما كان لباسه من نسج الكفار يحاربهم ويستفيد منه. هل فيه تعارض؟ ليس فيه تعارض. حينئذ كلها خلاف كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى. ثم قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغة. انتقل الى مسألة من مسائل ابواب باب الانية
31:48وهي جلد الميتة. جلد الميتة اول الميتة ما هي؟ وما حكمها؟ الميتة كما قال في المصباح. ما مات حتف فيه او قتل على هيئة غير مشروعة. هذا يسمى ميت. لا تحل الذبيحة الا بشرطها. وان يكون مما
32:08اباحه الله عز وجل في في اكله وهذا معلوم كما سيأتي في كتاب الاطعمة. ما مات حتف انفه او قتل على هيئة غير مشروع هيئة غير كالمنخنقة والموقوذة والمتردية نقول هذه قتلت على هيئة غير غير مشروعة حينئذ تكون ميتة ما حكم
32:28واكلها حرام. ما الدليل؟ حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة. هل كل ميتة تعتبر نجسة؟ لا. ما الدليل على ان بعض الميتات نجس السنة مقدمة على القرآن عندكم؟ ها الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه اي المذكور رجس
33:08اين الجسم؟ الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير هذه الثلاثة قال فانه الظمير يعود ليس على لحم الخنزير كما يقول بعضهم لا انه اي المذكور السابق. ثلاثة الميت والدم المسفوح ولحم الخنزير
33:28يعني نجس. فدل على ان الميت نجسة. وكل نجس يحرم وكل نجس محرمة كل نجس محرم نعم ولا عكس ولا ولا عكس. كيف ولا عكس؟ ليس كل محرم اذا من استدل على نجاسة ميتة بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة اصاب
34:08من استدل على نجاسة الميت بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة واصاب لم يصب وهذا ذكرناه في تعريف النجاسة فيما سبق من اخذ التحريم جنسا في تعريف في النجاسة فعنده كل محرم نجس لكن محرم مطلقا. محرم مطلقا ولذلك
34:38لذلك ذكرنا ان من عرف نجاسة بانها عين محرمة. او كل عين حرم تناولها الى اخره نقول هذا ضعيف ليس بصحيح لانه يلزم منه ان كل محرم فهو نجس. والصواب ان كل نجس
34:58هو محرم ولا عكس. قد يكون الشيء محرما كالسم. وبعض النباتات السمية نقول هذه محرمة. وليست لان التحريم حكم شرعي تكليفي والنجاسة حكم شرعي او عقلي شرعي تكليفي او وضعي وضعي
35:28صحيح فيكم مترددين ها نجاسة حكم شرعي او لا حكم شرعي؟ نجاسة. يعني الان اذا حكمت على الشيء بانه نجس او طاهر عليه بالعاقل او بالعرف والعادة او هكذا وجدنا اباءنا او بشرع بشرع لابد من دليل قال الله
35:58قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صار حكما شرعي نسبته الى الشرع. فما تقول هذا طاهر الا بدليل شرعي. ولا تقول هذا نجس الا بدليل شرعي فدل على ان النجاسة حكم شرعي. لكنه وضعي لا تكليفي. لانك انت لست مطالبا به
36:18كمطالب بايجاد ما يصدق عليه فعلك من وجوب او تحريم او كراهة او ندم. انت مطالب بهذا. فما وجب عليك وجب تحصيله. وما حرم عليك وجب الكف عنه. هذا بفعلك انت. واما الاحكام
36:38تكليفي الاحكام الشرعية الوضعية فهي احكام مستقاة من الشرع. ولذلك نقول الزوال دخول الاوقات والاسباب والموانع كلها احكام شرعية. ما نقول هذا شرط الا بدليل شرعي. ولا نقول هذا مانع الا بدليل شرعي. ولا
36:58يقول ثبت الوضوء وارتفع الحدث الا بدليل شرعي. ولا نقول انتقض الوضوء الا بدليل بدليل شرحه. حينئذ اذا حكمنا بالنجاسة وحكمنا بالطهارة لابد من دليل شرعي. فاذا قيل حرمت عليكم الميتة. نقول هذا يدل على التحريم
37:18يدل على التحريم فقط. والتحريم لا يستلزم النجاسة. فنبحث عن دليل اخر يدل على نجاسة الميتة ووجدناه في قوله تعالى ان لن يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه اي المذكور. في مرجع الظمير
37:38طويل عاليا بعضهم يرده الى اقرب مذكور وهو لحم الخنزير. فالميتة عنده تحتاج الى دليل خاص والدم المسفوح قالوا انه طاهر. والصواب انه عائد الى الكل. لان الكلام في مقام الحصر النفي والحصر قل لا اجد فيما اوحي اذا قال الا
37:58ان يكون فدل على ان المقصود بالظمير هو هذه الثلاثة الاشياء وهذا له له نظائر في اللغة ان يعود على الجمع والمثنى ونحو ذلك بالمفرد المذكر فانه اي المذكور يؤول بالمذكور لانه لم يقل فانها اي المذكورات لو كان المراد
38:18العدد الثلاث فقط لقال فانها اي الميتة. والدم المسفوح ولحم الخنزير لكنه قال فانه وهذا يؤول بالمذكور وهذا له قاعدة عند اهل النحو. اذا الميت عرفنا حقيقتها وعرفنا انها محرمة
38:38وعرفنا انها نجسة. حرمت عليكم الميتة هذا عام. هذا عام. ولكن اسند هنا الحكم الى العين. حرمت الميتة ميتة شرابها نائب فاعل اذا اسند الحكم وهو التحريم الى الميتة وهي عين. ومعلوم ان الذي يوصف بالتحريم هو فعل المكلف
39:08واضح ولا لسه واضح؟ الذي يوصف بالتحريم والوجوب والكراهة والندم والاباحة هو فعل مكلف فعلك انت. ولذلك الفقهاء يبحثون في ماذا؟ في افعال العباد من حيث ماذا؟ مخلوق او ليست مخلوقة؟ لا من حيث اثبات الاحكام الشرعية لها
39:38يبحثون في احكام الافعال افعال العباد. من اي حيثية؟ من اي جهة؟ لانه افعال العباد قد ينظر اليها من حيث انها اضطرارية. واختيارية هذا لا بحث عن الفقهاء فيها. يبحث عنها هل هي مخلوقة او ليست
39:58هل السنة ليس عندهم خلاف؟ لكن قد يكون النقاش في هذا يبحث عنها من حيث اثبات الاحكام الشرعية لان افعال العباد من الكف والفعل بعضه واجب وبعضه محرم. الكف بعضه واجب وبعضه محرم. والفقه
40:18من المشي والكلام والنظر وتلبسات الجوارح. بعضها واجب وبعضها محرم وبعضها مندوب وبعضها مباح الفقيه يقول لك قولك هذا واجب. تكبيرة الاحرام الله اكبر. وقف في الصلاة قال الله اكبر. هذا قول
40:38ما حكمه الوجوب واجب؟ اذا حكم الفقيه بكون قولك الله اكبر في اول الصلاة واجب واجب كفك عن الكلام في اثناء الصلاة واجب كلامك في اثناء الصلاة محرم اذا اثبت الوجوب واثبت التحريم. حرمت عليكم الميتة. ما المحرم هنا؟ اكل
41:08ميتتي والانتفاع من الميتة وشرب لبن الميتة وذبح الميتة غير المأذون في ذبحها اذا يحتمل او لا يحتمل حرمت عليكم الميتة اكلها ذبحها سلخها الانتفاع بجلدها بعظمها بشعرها بلبنها بقرنها النظر اليها شم رائحتها
41:38يحتمل هذا ولا. صار مجملا صار مجملا عند القاضي. والصواب انه ليس ليس بمجمل بل هو عام في افعال المكلف التي يمكن ان تتعلق بالميتة. فكل فعل صادر من المكلف يتعلق
41:58الميتة فهو داخل في في الاية. فلذلك يشمل قوله الميتة حرمت عليكم الميتة. نقعن حتى نعرف الخلاف حرمت عليكم الميتة ال ال. دخلت على ماذا؟ على ميتة وهو مفرد. يعم. فحينئذ لفظ الميتة
42:18يصدق على ماذا؟ ما مسماه؟ الحيوان كله. كل الحيوان الذي فارقته الروح بغير زكاة شرعية يصدق عليها انه ميتة. ظاهرها دون باطنها او باطنها دون ظاهرها او هما معا. هما معا
42:38لان الشرع اطلق هنا حرمت عليكم الميتة الحيوان الذي لم يذكر محرم. حينئذ يدخل فيه اللحم وعظم الميتة ولبن الميتة وان فحتها. فقولها الميتة نقول هذا يشمل حيوان كله ظاهره وباطنه. اذا محرم اكل لحم الميت لانه داخل في الاية. محرم
43:08اكل جلد الميتة. لانه جزء من الميتة. محرم الانتفاع بجلد الميتة لانه داخل في في مفهوم الميتة محرم شرب لبن الميتة لانه داخل في مفهوم الميتة محرم الانتفاع عظم الميتة لانه داخل في مفهوم الميتة. حرمت عليكم الميتة مطلقا. اكلها والانتفاع به
43:38ماء وشرب لبنها الى اخره. فحينئذ تجعل معك هذا اصل. فمن قال بحل شيء منه طالبته بي ما الدليل؟ فالاصل في عظم الميتة الحل او الحرمة. الطهارة او النجاسة النجاسة. الا ان يكون ميتة ميتة. يصدق على الحيوان ظاهره وباطنه. فانه
44:08اذا جلد الميتة لبس. فمن قال بانه طاهر عليه بالدليل يعني قبل الدبغ من قال بان لبن الميتة طاهر عليه الدليل. لان الاصل النجاسة. ومن قال عظم الميتة طاهر فعليه الدليل
44:28لان الاصل فيه انه نجس. من قال شعروا الميتة وبره ريشها طاهر فعليه بالدليل لانه داخل في هذا المفهوم هنا قال ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. عرفنا الميتة حرمت عليكم الميتة. استثنى من الميتة
44:48الطاهرة التي حكم الشرع باستثنائها مثل ماذا؟ احلت لنا ميتتان ودمان احلت من الذي احل؟ اذا قال الصحابي احل لنا امرنا ونهينا يحمل على ان والناهي والذي احل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا خلاف الا عند بعضهم وخلاف شان ضعيف. حينئذ احل لنا ميتتان يعني احل
45:18لنا جاء مرفوع بهذا النص لكنه ضعيف. احل لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت. هل يصلح هذا حديثا يكون مخصصا لقول حرمت عليكم الميتة. متى نقول يصلح ومتى نقول لا
45:38هل الحديث هذا يصلح ان يكون لقوله حرمت عليكم الميتة او لا؟ يصلح حديث صحيح وهو نص وحصل تعارض حرمت عليكم الميتة كل ميتة دخلت فيها الجراد والسمك حوت دل هذا النص على تحريمه او لا؟ دل على تحريمه. احلت لنا ميتتان
46:18خاص او عام خاص والميتة عاء. حينئذ نقول لا تعارض بين عام وخاص خصص قوله حرمت عليكم الميتة بقوله احلت لنا ميتتان. ولذلك جاء احل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس
46:38ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا. ما اخذ ميتة. اذا قوله ولا يطهر جلد ميتة. المراد به الميتة النجسة. الميتة النجسة. واما جلد الجراد فهو طاهر. فلا يحتاج الى تطهير. وجلد السمك
46:58نقول هذا طاهر لا يحتاج الى الى تطهير. الجلد جلد الميتة هذا داخل في مفهوم قوله الميتة حرمت عليكم الميتة هو جزء منها. فدل على انه محرم الاستعمال والانتفاع. وعلى انه نجس بقوله الا يكون ميتا. اذا هو
47:18كما ان لحم الميت نجس. جلدها كذلك نقول نجس بالنص. حرمت عليكم الميتة اي الانتفاع بالجلد. الا ان يكون ميتة فهو نجس. الميتة نجسة والجلد جزء منها. وسبق بالامس قلنا الحكم على الشيء يتبعه اجزاءه. صحيح؟ اذا حكم الشرع على الميتة بانها نجسة
47:48يقول الشرع ما قال عظم الميت انه نجس لا بد ان يأتي يقول لحم الميتة نجس وجلدها نجس وعظمها نجس ووبرها نجس لا بد ان ينص والا يأتي بالمفهوم الكلي المفهوم الكلي. فحينئذ اذا رتب الحكم الشرعي بنجاسة الميتة نقول الحكم بالنجاسة
48:08اجزاء اجزاء الميتة جزءا جزءا. فتقوم شعرها نجس على الاصل الا بدليل جلدها نجس فلا تحتاج ان تقول ليس فيه دليل. بعضهم يقول لا لم لم يأتي دليل بان عظم الميتة نجس. نقول لا نص يكفي هذا
48:28حينئذ من اخرجه هو الذي ياتي به بالدليل. اذا جلد ميتة قال لا يطهر جلد ميتة. عرفنا ان جلد الميتة يكون نجسة لان الميتة النجسة نجسة وكل جزء منها فهو نجس وهو داخل في قوله حرمت عليكم
48:48الميتة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا يختلف المذهب في نجاسة الجلد الميت قبل الدبغ لا يختلف المذهب في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ ولا نعلم احدا قال ففيه قبل الدبغ. وما المراد بالدبغ؟ دبغ قالوا المراد به تنظيف
49:18هذا والقذر من الجلد. باضافة مواد تختلف من عصر الى عصر ومن زمن الى زمن علماء لحديث يطهره الماء والقرع فلا بد من استعمال الماء لان النجاسة لا تزول الا بالماء وسيأتي بحثه. حينئذ يقول
49:38بالدبغ يعني التنظيف. وهذا التنظيف بشيء خاص. يعني مواد تضاف الى الجلد فترفع عنه النتن والسهوم وما علق به من لحم ونتن ودم ورطوبات ونحو ذلك نشفوا الجلد فينشفوا الجن. والى عهد قريب كان يوظع عليه الملح ويبقى في في ماذا؟ في الشمس اربعة ايام خمسة ايام
50:08تزول عنه. يرش بالملح والملح هذا يعتبر مطهر. حينئذ نقول ولا يطهر جلد ميتة. قال ابن قدامة رحمه الله قبل لا خلاف في المذهب انه نجس. انه نجس. واما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب انه نجس ايضا
50:28نجس ايضا بعد الدبغ. وهو احد الروايتين عن الامام ما لك رحمه الله تعالى. ولذلك هو المرجح في اذهب قال ولا يطهر جلد ميتة بدبغ بدباغ. فاذا دبغ الجلد النجس هل يطهره
50:48واولى المذهب لا. لا يطهرهم. لانه نجس العين. لانه نجس العين. وما انا نجس العين عندهم لا يقبل التطهير. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى يطهر عنده كل جلد عدا الكلب والخنزير. كل
51:08عاد الكلب والخنزير. ومذهب ابي حنيفة يطهر عنده كل جلد عدا الخنزير. عدا الخنزير عن ابي يوسف طهارة كل جلد كل جلد ولو كان كلبا وخنزير. وهو رواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى. وهو قول داود
51:28الظاهري وابن حزم والشوكاني ومن نحى نحوه. ان الدبغ يطهر كل جلد بلا استثناء. لعموم قوله ايهما ايهاب ان دبر فقد طهوا. اذا المذهب ما هو المذهب؟ لا يطهر جلد ميتة بدباء مطلقا. سواء
51:48كان مأكولا اولى او طاهرا غير مأكول اولى. جلود سباع اولى كلب او خنزير مطلقا لا يطهر. فلو ماتت مات ابل. نقول هذا نجس. وهو مأكول اللحم. فاذا اخذ جلده ودبغ هل يطهر؟ جواب لا. هر مات ونجس طاهر في الحياة
52:18هل هو مأكول اللحم؟ الجواب لا. ليس مأكول اللحم. فاذا اخذ جلده ودبغ يطهر او لا. على المذهب؟ لا. على مذهب جلد النمر لو مات النمر اخذ جلده ودبغ على المذهب لا لا مطلقا
52:38ما الدليل؟ قالوا لحديث عبدالله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر او شهرين. اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
52:58قبل وفاته بشهر او شهرين ماذا فيه؟ الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. هذا اهل الا تنتفعوا مطلق تنتفع فعل مضارع جاء في سياق النفي او النهي حينئذ نقول هذا من صيغ العموم. اقل ما يصدق عليه انه انتفاع فهو منهي عنه. الا تنتفعوا من الميتة باهانة
53:28ولا عصر. رواه الخمسة. ولم يذكر التوقيت غير ابي داوود واحمد. يعني قبل وفاته بشهر او شهرين. قيل اربعين يوم. وقيل غير ذلك وقال الامام احمد بعدما روى الحديث ما اصلح اسناده يعني اسناده صالح وفي رواية اسناده
53:48جيد وقال ايضا حديث ابن عكيم اصحها. ورواه عن يحيى بن سعيد الانصاري عن شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلة عن عبد الله ابن عكيم عن عبد الله ابن عكيم. وفي رواية الطبراني والدارقطني كنت رخصت لكم
54:08رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا الى اخر الحديث. هذا يدل على ماذا يدل على ان كل حديث ورد في تطهير جلد الميتة فهو منسوخ بهذا الحديث
54:28من جهتين الجهة الاولى قول رخصت لكم في جلود الميتة في اكلها او في دبغها او في بها في الانتفاع بها قبل دبغها او بعد بعد دبغها واما في اكلها لا. لانه يحرم اكلها قبل الدبغ يباع
54:48وبعد الدم. اذا هذا دال على سبق الرخصة. رخص اولا له لهم ثم بعد ذلك جاء جاء المنع وايضا متأخر واذا كان متأخرا مع التصريح بالرخصة دل على انه ناسخ لانه اخر
55:08الامرين من امر الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يأخذون بالمتأخر. وهذا يقول قبل وفاته بشهر او شهرين وقيل اربعين يوما. اذا هذا متأخر. حينئذ مع قوله رخصت لكم في جلود الميتة. نقول كل
55:28حديث دل على تطهير جلد الميتة فهو منسوخ بهذا الحديث. فهو منسوخ بهذا الحديث. ولذلك الامام احمد عنده لم يصح بحديث لم يصح حديث في تطهير جلد الميتة غير هذا الحديث. ولذلك جاء في رواية ابنه صالح ليس عندي في
55:48سباغ حديث صحيح وحديث ابن عكيم اصحها. ويضاعف حديث مسلم ليس عندي في حديث صحيح وحديث ابن عكيم وحديث ابن عكيم اصحها. اورد على هذا حديث ايرادان. الاول انه مرسل. ماذا اجابوا؟ مرسل لماذا؟ لانه يقول اتانا كتاب رسول الله. من الذي اتى به؟ مجهول
56:18اليس كذلك؟ لا تعرف عدالته. قالوا هذا مرسل. فان قيل هو مرسل لكونه من كتاب لا يعرف حامله قلنا كتابه عليه الصلاة والسلام كلفظه. كتابه كلفظه. ولهذا كان يبعث كتبه الى النواحي بتبليغ الاحكام فتلزمهم الحجة. اذا جاء وقيل هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والات به صحابي
56:48فهو عدل اليس كذلك؟ وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي اجمع من يعتد به. اذا هم عدول ولا نبحث عن حينئذ اذا قال هذا كتاب رسولنا صلى الله عليه وسلم وكان المرسل له النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه صحابي. فلا يسأل عنه. فلا يسأل عنه. ولذلك
57:08قالوا كتابه كلفظه عليه الصلاة والسلام. فتثبت الحجة بقوله وكذلك بكتابه. اورد عليهم ان الاهانة هذا اسم للجلد قبل الدبغ. الا تنتفعوا من الميتة بايهابه. قالوا لا هذا لا يعارض احاديث الدبغ
57:28لماذا؟ لان الايهام اسم للجلد قبل دبغه. قبل ان يدبغ يسمى اهابة. واما بعد صبغه فيسمى اداوة يسمى قربة وشنا الى اخره. فلا يقال في ايهاب. فان قيل الايهاب اسم للجلد قبل
57:48يبغي اجيب بمنع ذلك كما قاله طائفة من اهل اللغة يؤيده انه لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الانتفاع به قبل الدبغ ولا هو من عادة الناس. ليس من عادة الناس في ذاك الزمان انهم ينتفعون
58:08بالايهام بالجلد قبل دمغه. وانما المعلوم انه بعد بعد الدبغ. على كل هذا ما اجاب به اصحاب لا يطهر جلد ميتة بدماغه. هذه الرواية الاولى عن الامام احمد وهي المرجحة في المذهب استنادا لحديث ابن عكيم. رضي
58:28الله تعالى عنه فان قيل ماذا يقول الامام احمد عن بقية الاحاديث؟ هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ اذا دبغ الايهاب فقد طهر كلها ظعيفة عند الامام احمد. ولذلك في رواية ابنه صالح انه قال ليس عندي في الدماغ حديث صحيح. ليس عندي في
58:48حديث صحيح وحديث ابن عكيم اصحها. وهذا يعتبر من مفردات الامام من مفردات المذهب عند الحنابلة. ما معنى المفردات انفردوا بها عن الاحناف الشافعي والمالكية والشافعية. يسمى المفردات. كونه لا يطهر جلد
59:08مطلقة بالدبغ. هذا يعتبر من من المفردات. وعنه عن الامام احمد رواية ثانية. يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة في حال الحياة. يطهر منها جلد ما كان طاهرا. في حال الحياة
59:28ونقل جماعة ان الامام احمد رجع الى هذه الرواية عن الاولى انها كانت في اول امره قال لا يطهر جلد ميتة بدماغ ولا يرى الصحة الاحاديث مطلقة. قيل بانه رجع عن هذا القول الى انه يطهر منها جلد ما كان
59:48طاهرا في حال الحياة ولو لم يكن مأكولا. ولو لم يكن مأكولا لان ما كان طاهرا في حال الحياء لا يستلزم من يكون مأكولا. اليس كذلك؟ الهرة في المذهب طاهرة او لا؟ طاهرة. ما كان
1:00:08الهرة ودونها في الخلقة فهو طاهر. انها ليست بنجس. انما هي من الطوافين. عليكم الطوافات. ليست بنجسة. ليست نجسة فسورها طاهر وليس بنجس. وما دونها في الخلقة قالوا قياسا عليها. كذلك ما لا نفس له سائلة
1:00:28مثل ماذا؟ كالذباب. لحديث اذا وقع الذباب في قال شراب احدكم فليغمسه ها قالوا فليغمسه ويحتمل ان يكون الشراب حاظا فيموت. اليس كذلك؟ وهو قليل. فحينئذ اذا مات وهو نجس
1:00:58نجس الماء نجس الشراب. كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغمسه ولم يأمر باراقته دل على ان الشراب طاهر او نجس طاهر والميتة التي وقعت فيه. ها وقعت ذبابة في شراب حار فماتت
1:01:18ها نقول الشراب طاهر الشراب طاهر لكن تنبه الى ان هذا الاستدلال هل يستقيم على قول من يرى انه لا لا يتنجس او يحكم بالماء بانه نادي سلة بالتغير او على القول الاخر. استدلال هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:01:48فليغمسه. حينئذ اذا غمسه وكان الشراب حارا مات. ها فاذا ما صار ميتة واذا كانت نجسة الا يكون ميتة فانه رجس. اذا حكمنا عليه بانه نجس حينئذ حكمنا على شراب انه نجس لمفهوم حديث بن عمر اذا كان الماء قلتين لم يحمل هذا دون القلتين
1:02:18فيه نجاسة بمجرد الوقوع والملاقاة نقول هذا نجس. يستقيم على هذا القول او على القول الاخر لو وقعت نجاسة عليها ولم يتغير فهو طاهر. هذا ما يستقيم عليه. ولذلك من يحكم بطهارة الذباب يبحث عن حديث اخر
1:02:38لا يأتي بهذا الحديث ما يستقيم معه لماذا؟ لان هذا القول بانه لو كان نجسا لامر النبي باراقته استقيموا على المذهب ما كان دون القلتين لا يجلس الا ينجس بمجرد الملاقاة. ولا نشترط فيه التغير
1:02:58من اشترط التغير لا يستقيم له الاستدلال بهذا الحديث. فاتوا بحديث اخر. اين وصلنا ونقل جماعة انها اخر قولي احمد رحمه الله تعالى اذا ما كان طاهرا في حال الحياة نقول ما كان كالهرة
1:03:18على المذهب وما لا نفس له سائلة. وكذلك الادمي ولكنه ليس بوارد هنا لحديث ابن عباس يعني الرواية الثانية ما دليلها؟ يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. ما الدليل؟ لحديث ابن عباس في مسلم
1:03:38حديث صحيح اي ما ايهاب دبغ فقد طهر. ايهما ايهاب دبغ فقد طهر. وفي رواية اذا دوبغ الايهاب دبغ الايهاب دبغ الايهاب. ها شنستفيد؟ ان الاهاب اسم قبل الدبغ للجلد. ايما ايهاب دبر لو كان الايهاب اسم للجلد بعد الدبغ دبر
1:04:08هذا تحصيل حاصل. وانما هو اي ما ايهاب دبغ دل على ان الجلد قبل الدبغ يسمى يسمى ايهاب وهذا واضح لا نحتاج الى قول النظر ابن شوبير ولا غيره. الاستدلال بهذا الحديث على
1:04:28اثبات ان اللغة في الايهاب اسم له قبل الدبغ يكفي وهو واضح بين. هنا يحتاج نقول ائمة اللغة قالوا وقالوا اي ما ايهاب دبغ فقد طهر. رواه مسلم وهو يتناول المأكول وغير المأكول. والطاهر وغيره
1:04:48واضح؟ يعني ما كان في حال الحياة طاهرا. ويتناول ما كان في حال الحياة نجسة كالكلب والخنزير. والحديث عام ايما هذي من صيغ العموم اي وزيدت عليها ماء. والرواية الثانية
1:05:08اذا دبغ الايهاب فقد هذا جواب الشرط. واذا هذه ظرف زمان المستقبل مظمنة معنى الشرع وايهاب نكرة وقع في سياق الشرط فيعم. فيعم. اذا كل ايهاب ولو كان الحيوان سادسا ولو كان ثعبانا ولو كان نمرا ولو ولو ولو فقد طهر اذا دبر. والامام احمد هنا في هذه الرواية يقول يطهر
1:05:38ومنها ما كان في حال الحياة طاهرا. اذا نحتاج الى اخراج النجس فخرج منه ما كان نجسا في الحياة لماذا؟ لكون الدبغ انما يؤثر في رفع نجاسة من حادثة بالموت الدبر مطهر والتطهير كما سبق للنجس
1:06:08ان كان نجس العين هل يقبل التطهير؟ لا يقبل التطهير. وما كان نجسا في حال الحياة ثم مات نقول ازداد نجاسة الى نجاسته. هو نجس باصله. فاذا مات ازداد نجاسته زادت
1:06:28لا يقبل التطهير. اذا اخراج النجس هذا بالتعليم ليس فيه دليل. وانما هو بالتعليم. كذلك يضاف الى هذا كل حديث دل على نهي منه عليه الصلاة والسلام عن جلود النمور والسباع ونحو ذلك. كما سيأتي
1:06:48بيانهم. اذا لكون الدماغ انما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت فيبقى ما عداه على مقتضى العموم. فاي ايهاب دبر فقط طهور. انما يكون من جلد حيوان طاهر في حال الحياة. واما النجس فليس قابلا
1:07:08الدبغ لان الدبغ انما يزيل نجاسة حادثة. والنجس باصله نجاسته ليست حادثة بل هي اصلية الموت ازداد ازداد نجاسة. وعنه رواية ثالثة. انه يطهر جلد ما كان طولا في حال الحياة اخص من الاولى. المذهب اعم. ثم الرواية الثانية اخص ما كان طاهرا في حال الحياة يشمل المأكول وغيره
1:07:38هذه الرواية الثالثة اخص الجميع. وهي انه يطهر منه ما كان مأكولا في حال الحياة. ما ابيح اكل من بهيمة في الانعام فمات. حينئذ نقول تنجس. فاذا تنجس اخذ جلده ودبغ طهرا. يحمل كل
1:07:58السابق ايهما ايهاب ايهاب من؟ ايهاب ماذا؟ ايهاب مأكول اللحم. ايهاب مأكول اللحم. فحينئذ نحتاج الى الى يا دليل يخص هذه الاحاديث العامة بكونها خاصة بمأكول اللحم. استأنسوا بقوله عليه الصلاة والسلام
1:08:18زكاة الاديم دماغه. ذكاة الاديمي الاديم ما هو؟ الجلد نفسه. زكاته دماغه شبه ماذا؟ قالوا شبه الدباغ بالذكاء. وهي انما تعمل في ماذا؟ تعمل في مأكول اللحم فلم تؤثر في غير مأكول كالذبح. يعني جعل الدبغ بمنزلة الذكاء. الذكاء تؤثر في ماذا؟ لو جاء ذبح اسد
1:08:48حل ما تؤثر. بقرة حلت. اذا اثرت او لا؟ جاء دبر جلد اسد يؤثر لا يؤثر لان الذكاء لا تؤثر فيه. جاء جلد ابل اثر اثر. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الاديم دماغه. وفي بعض الروايات دباغ الاديم ذكاة. شبه الدباغ بالذكاء
1:09:18فكما ان الذكاة لا تعمل الا في مأكول اللحم. كذلك الاديم اه كذلك الدباغ لا يؤثر ولا يطهر الا جلد مأكول اللحم. هذا استناس. فقصوا جميع الاحاديث السابقة بماذا جلد مأكول اللحم. ولذلك القاعدة في المذهب كل ذبح لا يفيد اباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح. هذي قاعدة صحيحة
1:09:48ذكرها ابن مفلح فغيره كل ذبح لا يفيد اباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح فهو نجس لو دك اسدا نقول نجس. وتسميته ذكاء هذا مجرد لغة ليس شرعا. لان الذكاء له حقيقة شرعية بشروط
1:10:08ونحوها. حينئذ نقول كل ذبح لا يفيد اباحة اللحم. لو ذك اسدا نقول لحمه نجس طب هو ذكاء؟ نقول لم تفيده الذكاة اباحة اللحم. فحينئذ لا يفيد طهارة المذبوح. هذه ثلاث روايات عن الامام
1:10:28احمد رحمه الله تعالى والمذهب المختار انه لا يطهر جلد ميتة بدماغه. والاولى من جهة الترجيح ان يقال بالرواية ثانية وهي انه يطهر جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. يطهر ما كان طاهرا في
1:10:48هذه الحياة. واما عموم حديث ابن عباس ايما ايهاب دبغ فقد طهر. هذا مخصوص بالعلة التي ذكرناها ان ابغى انما يؤثر في نجاسة حادثة. ويضم الى هذه العلة كل حديث دل على النهي عن الافتراش
1:11:08اعمال او ركوب جلود النمور ونحوها. وكما سيأتي بقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واما الجواب عن ادلة المذهب فيقال اولا الحديث ضعيف. ولو سلم بانه صحيح فقوله قبل وفاته بشهر او شهرين
1:11:28لا يعارض الاحاديث الاخرى. لماذا؟ لان حديث ابن عباس ايما ايهاب دبغ فقد طهر. اذا كان حديث ابن عكيم قبل شهرين هذا يحتمل انه قبله باسبوع. الاحتمال وارد ولا نسخ مع الاحتمال. ولا نسخى مع
1:11:48الاحتمال. ثالثا يقال انه لا يصار على القاعدة الاصولية لا يصار الى النسخ الا بعد تعذر الجمع فاذا امكن الجمع فلا نسخى. اذا امكن الجمع فلا نسقى. وهنا الجمع ممكن. وهو ان قوله عليه الصلاة
1:12:08السلام الا تنتفعوا من الميتة بايهاب هذا اسم للجلد قبل دبغه. والاحاديث الاخرى في حديث شاة ميمونة حديث ابن عباس ونحوها. نقول هذه ها للجلد بعد الدبغ. اذا الحالة او
1:12:28الجهات منفكة. النهي عن الجلد قبل دبغه. والاحاديث الدالة على جواز استعماله انما هي بعد بعد الدبر كيف لا تعارض؟ ليس بينهما تعارض. اذا صح الحديث نقول لا تعارضوا دعوى النسخ هذه مرفوضة. للجهل بالتاريخ اولا
1:12:48وثانيا لامكان الجمع فاذا امكن الجمع لا يسار الى الى النسخ. هذا رد المذهب بقي ماذا؟ رواية الثالثة الرواية الثالثة تقول قوله عليه الصلاة والسلام زكاة الاديم دماغه هذا محتمل ليس نصا فيما ذكروه لماذا
1:13:08الحديث يحتمل انه اراد بالذكاة التطييب. اراد بالذكاة التطييب من قولهم رائحة رائحة ذكية اي طيبة وهذا يطيب الجميع ويدل على هذا معنى انها ذكاة الاديم يعني الاديم دباغه. وهذا صحيح يطيبه. لان الدماغ ذكرنا انه يزيل القاذورات والرطوبات والدم وما علق به من شحوم ولحوم
1:13:38نحو اعادة تطييب او لا تضييق. اذا يدل على هذا المعنى انه اظاف الذكاة الى الجلد خاصة. ذكاة الاديم زكاة قديمة اظافه الى الجلد خاصة. والذي يختص به الجلد هو وتطييبه هو طهارته بالدبغ. واما الذكاة التي هي الذبح
1:13:58فلا تضاف الا الى الحيوان كله. فلما قال زكاة الاديم ولم يقل زكاة الحيوان علمنا ان الذكاة هنا مجاز وليست المراد بها الذكاة الشرعية. وان شئت قول على معناها اللغوي مراد بها التطييب
1:14:18كما ورد الاحتمال لا يمكن ان نخص الاحاديث بمأكول اللحم. شيخ الاسلام رحمه الله له قولان. قول يوافق القول الاخير هذا مأكول اللحم وقول يوافق قول الثاني نقول الصواب هو انه يطهر جلد الميتة اذا كانت طاهرة في في حال الحياة واما ما عدا فهو
1:14:38مجاب عنه ولا يطهر جلد ميتة بدماغ روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حصين رضي الله عنه يعني افتوا بذلك للحديث السابق حديث عبدالله ابن عكيم لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا ولا عصا. وروي عن عمر ايضا وعائشة وابن
1:14:58ابن مسعود انه يطهر واليه رجع الامام احمد وبعضهم شكك في هذه الرواية رجوع الامام احمد بعضهم شكك في لكنه مشهور عند وهو مذهب الشافعي وابو حنيفة وجماهير العلماء. واختاره الموفق والشارح وابن حمدان والشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله وغيرهم. وورد في تطهير
1:15:18خمسة عشر حديثا. منها حديث ابن عباس هلا اخذتم مهابها؟ فدبغتموه رواه مسلم وغيره. وحديث ميمونة يطهره الماء والقرظ وبعظهم يظعف هذا الحديث. والقرظ هذا ورق شجر تدبغ به الجلود. ودباغ الاديم طهوره او طهوره متواتر على النبي صلى الله عليه وسلم. ولان
1:15:38نجاسة جلد الميتة طارئة فتزول بالمعاناة. هذه علة صحيحة. ولها شواهد. ان الابل مثلا طاهر في حال الحياة. وكذلك الهر طاهر في حال الحياة. اذا حكمه انه طاهر هذا هو الاصل. واذا مات حينئذ نقول
1:15:58تنجس تنجس يعني وقعت عليه النجاسة وحكم عليه بالنجاسة. اذا هي حادثة او عينية حادثة ولن اقل عيني والتعليل بان النجاسة الميتة عينية هذا فيه نظر فيه فيه نظر ولان نجاسة جلد
1:16:18ميتتي قارئة فتزول بالمعالجة. وفي المصباح وغير الايهاب اسم للجلد قبل الدبغ. ويشهد له بل هو اصله. قول عليه الصلاة والسلام ايهما ايهاب دبغ اذا دبغ الايهاب هذا واضح ان الايهاب اسم للجلد قبل قبل الدبغ وقال هو
1:16:38وقوله ايهما ايهاب دبغ يدل عليه. قاله النظر وغيرهم من علماء اللغة. قال الشيخ ابن تيمية يعني والتحقيق ان يقال ليس في حديث من عكيم نهي عن استعمال المدبوب بل هو نهي عن استعمال الجد قبل دبغه. ان صح الحديث وهو ضعيف لا يحتج به لعلل شتى
1:16:58قال وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه كما بيناه. كل ما ليس مأكولا ولم يأذن الشرع او يسمح اكله ويبيح لو زكاه نقول لا يبيح لحمه ولا يحكم له بالطهارة. لماذا؟ لان كل
1:17:18كذبح انما لا يفيد اباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح. كل ذبح لا يفيد اباحة احمي لا يفيد طهارة المذبوح. ثم قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس يأتينا يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى