استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 5

0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول ما هو الكتاب المعتمد في شرح الاجرومية؟ ومن المؤلف؟ كنا شرح للنظم
0:29والشرح سفون المذكرة شرح النظم هذا في الدورة السابقة. مختصر موجود في الانصاري يقول سبق وذكرت من الحدث وصف ودليله حديث عمرو بن العاص هذا واضح ثم ذكرتم ان بعض العلماء استدلوا بقوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث
1:00ما وجه الاستدلال من الثاني؟ قل اذا احدث يعني اذا حصل منه الحدث وكل من احدث شيئا حينئذ يشتق له اسم فاعل من احدث الصوم نقول صائم واحدث القيام فهو قائم
1:14احدث النوم فهو نام قل اذا نام حينئذ نقول فهو نائم لماذا لان كل من اتصف بوصف جاز حينئذ ان يشتق له اسمه فاعل من ذلك الوصف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
1:34وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى المياه ثلاثة. بعد ان عرف المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى الطهارة في الشرع بانها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث
1:51اراد ان يبين لنا الوسيلة التي تحصل بها الطهارة الوسيلة التي تحصل بها الطهارة. قد ذكرنا انه سيذكر ما يتطهر به. هذا اول ما يتكلم عنه الفقهاء ما يتطهر به
2:10والذي يتطهر به شيئان اصل وهو الماء الطهارة المائية وبدل او فرع وهو طهارة ترابية طهارة ترابية هذا هو المشهور في الجملة ويزيد بعضهم ما سيأتي بيان في محله والكلام في الماء الاصل انه من قبيل الاستطراد في هذا الموضع لان كتاب الطهارة معقود لبيان
2:37طهارة الحدث وطهارة الخبث وطهارة الحدث هذي محصورة في شيئين في رفع الحدث الاصغر وهو الوضوء طهارة صورة ورفع الحدث الاكبر بالغسل وهو الطهارة الكبرى. ثم زوال الخبث الذي باب ازالة النجاسة. اذا ثلاثة ابواب
2:59ثلاثة ابواب الوضوء باب الوضوء وباب الغسل وباب ازالة النجاسة لماذا لاننا عرفنا الطهارة في الشرع بانها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. اذا هذه حقيقة الطهارة والغسل وازالة النجاسة. كل ما يذكر
3:23غير هذه الابواب الثلاثة يعتبر من باب الاستطراد لانه اما ان يكون مقدمة له واما ان يكون مكملا له ولذلك نقول ذكر باب المياه كان الاصل انه يعنون باب المياه واحكام المياه لكنه تركه. نقول الاصل ان باب المياه ان ذكره في هذا الموضع من باب الاستطراب. لماذا؟ لان
3:48المياه هذه وسيلة للطهارة وليست هي مقصدا من مقاصد الطهارة وسيلة من وسائل الطهارة وليست مقصدا من مقاصد الطهارة. اذا قوله المياه ثلاثة نقول هنا لم يذكر الواو وكان الاصل يقول والمياه ثلاثة
4:07هذا على ما ذكرناه سابقا ان قوله وهي ارتفاع الحدث هذا الظاهر والله اعلم انه داخل في حيز الترجمة كتاب الطهارة لغة كذا وكذا وهي في في وهي يعني في الاصطلاح او في الشرع ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث ثم
4:25استأنف كلاما جديدا المياه ثلاثة دل على ان قول المياه ثلاثة هذا باب جديد لم يعنون له وانما ذكره استئنافا لدلالة ما سبقه الواو على انه داخل في حيز الترجمة. اذا هذا السطراد والاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. ومناسبة ذكر الماء هنا انه وسيلة
4:48لي الوضوء الغسل وازالة الخبث ولذلك سيذكر الطاهر ولا علاقة للوضوء به ولا لازالة النجاسة على المذهب. وسيذكر النجس لماذا؟ لان الطهارة محصورة من رفع الحدث وزوال الخبث محصورة في الماء المطلق
5:11بالماء المطلق وهذا هو الاصل ان يقول الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء المطلق. لكن لما كان هذا الماء المطلق لا يتميز اتم تمييز الا بمعرفة مقابله وهو الطاهر والنجس حينئذ استطرد استطرادا اخر وذكر ماذا؟ ما يقابل الماء
5:31ما يقابل الماء المطلق وهو الطاهر والنجس. لان المياه باعتبار الاستعمال ثلاثة اقسام ثلاثة اقسام ما يستعمل في العبادات والعادات ما يستعمل في العبادات والعادات. في العبادات يعني الوضوء والغسل وتزال به النجاسة
5:55والعادات كان يشرب ويطبخ ويغسل به ما لم يكن نجسا ونحو ذلك والنوع الثاني ما يستعمل في العادات دون العبادات وهو القسم الثاني الطاهر يستعمل في في العادات بمعنى انه يجوز شربه ويجوز ان يغسل به آآ البيت مثلا او الثياب ان لم تكن نجسة
6:18لا يجوز استعماله فيه العبادات يعني لا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا تزال به النجاسة هذا النوع الثاني النوع الثالث ما لا يستعمل لا في العبادات ولا في العادات. وهو الماء النجس لا يرفع حدثا ولا تزال به النجاة
6:38ولا يجوز استعماله شربا ولا غسيلا ولا نحو ذلك ولا نحو ذلك. اذا لا يمكن ان يتميز الماء المطلق الذي يستعمل في العبادات وهو المقصود اصالة هنا الا بمعرفة مقابل
6:54وهو الماء الطاهر والماء النجس وبضدها تتميز الاشياء وبضدها تتبين الاشياء. اذا هنا السطردة في ذكر المطلق لكونه وسيلته لصحة الوضوء وصحة الغسل وزوال النجاسة. ثم استطرد استطرادا اخر وذكر مقابل الماء المطلق ليتم لك
7:17طالب العلم اتم تمييز وتبيين للماء المطلق عن عن غيره لانه ذكر الماء المطلق ثم ذكر ما يقابله وهو الماء والماء النجس قال رحمه الله المياه ثلاثة المياه ثلاثة قلنا لم يعطفها على ما سبق
7:36ليدل على ان الكلام مستأنف ليدل على ان الكلام فالاصل ان يبوب له باب المياه واحكامها. المياه جمع ماء. المياه جمع ماء وما بالهمز يمد ويقصر ماء ويقال ما هو؟ ثلاث لغات والاشهر الاولى المد يقال شربت ماء وشربت ماء بدون همس
8:02شربت ماها على العصر على الاصل نقول على الاصل لماذا؟ لان اصل ما ماه واصل ماه ماواه تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت بدليل تصغيره على ويجمع على مواه والاصل في مياه مياه
8:25مياه اصلها مياه كالصيام اصلها صوام وقعت الواو اثر كسرة فوجب قلبها ياء. على كل من المياه نقول جمع ماء. والهمزة هذه منقلبة عنها لان اصله ماواهون تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها الفا. بدليل تصغيره على مويه وجمعه على مواه
8:52وكذلك امواه. لانه يجمع جمع قلة ويجمع جمع كثرة. جمع قلة وجمع كثرة. جمع قلة على امواه افعال على امواه افعال وجمع كثرة على مواه التي صارت مياه. هذا على مذهب البصريين ومذهب الكوفيين ان مياه هذا ايضا جمع جمع قلة
9:17المياه نقول جمع كثرة لان انواع الماء زائدة عن العشر والماء العصر انه اسم جنس ما اصل اسم جنس؟ يعني يصدق على القليل والكثير. واذا كان كذلك حينئذ لما يجمع
9:35لو قال الماء ثلاثة لصح لان الماء هذا يصدق على القليل وعلى الكثير يقول الجماعة هنا باعتبار تعدد انواعه باعتبار الاحاد يعني النظر الى الى الاحاد والافراد فجمعهم. والا الاصل ان ما اسم جنس يصدق على القليل والكثير ولذلك في
9:57الماء هذه نقول ليست الجنس الشامل وانما هي لبيان حقيقة الجنس لبيان حقيقة الجنس والماء عندهم جوهر بسيط سيال بطبعه. الماء جوهر بسيط سيال بطبعه. وقيل جوهر لطيف شفاف. يتلون بلون
10:18يتلون بلون الى اناءه. واختلف هل له لون ام لا؟ المشهور عند الفقهاء انه لا لون له وانما اللون الذي يرى لون الظرف الذي يقع فيه الماء وقيل هو ابيض
10:35بدليل ماذا انك اذا صببته رأيته ابيض واذا جمد صار ثلجا صار شدة بياظا وقيل اصل لونه السواد بدليل قول العرب الاسودان يعني التمر والماء لكن الصواب انه ان لونه ابيض بدليل تجميده اذا جمد صار ثلجا فيكون اشد اشد بياضا
10:58ولذلك جاء في الكوثر اشد بياضا من اللبن اشد بياضا الماء شد بياضا من من اللبن فدل على ان الماء الصواب انه له له لون وانه ابيض. والمشهور عند الفقهاء انه لا لون له. لا لا لون له. المياه ثلاثة. قلنا قال ثلاثة
11:18هذا خبر عنه المبتدأ المياه مبتدأ وثلاثة الخبر يعني معدودة بثلاثة واذا قيل بان المياه جمع وجمع كثرة وجمع الكثرة عندهم يبدأ من احد عشر الى ما لا نهاية يبدأ من احد عشر الى ما لا نهاية. فكيف حينئذ يخبر عنه بثلاثة
11:41الجواب ان هل هذه لي الجنس وهل الجنسية تبطل معنى الجمعية؟ جنس الماء ثلاثة جنس الماء ثلاثة فيكون التنوع باعتبار الشرع لان الحديث هنا حديث عن عن الشرع والا المياه قد ينظر فيها
11:58من جهة اه انفسها وذواتها قد لا يمكن عدها. ماء البحري وماء النهر وماء الغدير وماء الثلج وماء مراد ماء السماء ها وماء الصحة وماء كذا تعد الى ما لا نهاية. حينئذ نقول هي اكثر من من ثلاثة. نقول المقصود هنا بالعد
12:18والنظر الى الحكم الشرعي ما يجوز الوضوء به وما لا يجوز الوضوء به. ما يجوز شربه وما لا يجوز شربه. ما يكون طاهرا في نفسه متعديا ما يكون طاهرا في نفس
12:30غير متعدي باعتبار تنوعها في الشرع هي ثلاثة اقسام. واما في انفسها باعتبار ما تضاف اليه فهي اكثر من من ذلك. اذا المياه نقول جمع كثرة لان انواع الماء زائدة على العشرة
12:45زائدة على على العشرة هذه يمكن ايضا نظر لها من جهة اخرى. لان الماء الطهور كما سيأتي بعضه محرم الاستعمال وبعضه مكروه وبعضه غير مكروه. والنجس قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. والماء الطاهر بعضه متفق على انه طاهر لا
13:05يرفع الحدث ولا يزيل النجس وبعضهم مختلف فيه والمختلف فيه بعضه مكروه عند بعض العلماء وبعضه غير غير مكروه. اذا هذه زادت على على عشرة زادت على على العشرة. المقصود ان المذهب والذي سار عليه المصنفون ان تقسيم المياه باعتبار تنوعها
13:25في الشرع تنقسم الى ثلاثة اقسام. وهذا هو المشهور في المذهب طريقة التقسيم ان الماء ينقسم الى طاهر الى طهور وطاهر ونجس وثم طريقة اخرى عند الخرق ونحوه ان الماء ينقسم الى طاهر ونجس
13:46قاهر ونجس قسمة ثنائية ثم يعود الى الطاهر في قسمه الى طاهر مطهر. وطاهر غير؟ غير مطهر. اذا في الجملة القسمة ثنائية ولكن النتيجة موافقة لما عليه جمهور الاصحاب. التقسيم الثالث تقسيم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الماء طهور ونجس
14:08ونجس وليس عنده قسم ثالث يوصف بكونه طاهرا غير غير مطهر ولذلك قال اثبات قسم طاهر غير مطهر لا اصل له في الكتاب والسنة. فالماء كله طهور عنده الا ما تغير بنجاسة او خرج عن اسم الماء كماء الورد
14:29الماء كله طهور. الا ما تغير بنجاسة او خرج عن اسم ما يعني لا يسمى ماء عندك ماء طهور فوضعت فيه قطعة لحم فطبخ ماذا يسمى خرج عن اسم الماء
14:47فرجع عن اسم الماء وهذا باتفاق سيأتي فان تغير بطبخ هذا باتفاق انه طاهر غير غير مطهر لا خلاف فيه بين اهل العين زاد ابن رزين طريقة رابعة جعل القسمة رباعية. طاهر وطهور او طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه
15:08فيه هذا الاصل عدم وجوده لماذا؟ لانه مشكوك فيه عند المكلف والكلام في ذات الماء من حيث اثبات الحكم الشرعي له لان الشاك هو المكلف شك فيه هل هو طاهر ام طهور
15:24جعله قسما رابعا شك فيه هل هو طاهر ام نجس جعله قسما رابعا والصواب نقول انه لا يحتاج الى جعله قسما رابعا لان الشك وصف للمكلف والكلام في الحكم ما يثبت للماء من جهة الطهورية وعدم الطهورية والنجاسة
15:47وعدم النجاسة. اذا نقول المياه ثلاثة جرى المصنفون رحمه الله على المشهور في المذهب وعند جمهور العلماء ان قسمة ثلاثية طهور وطاهر ونجس. لماذا قسموا هذا التقسيم؟ قالوا لان الماء
16:06لان الماء لا يخلو اما ان يجوز الوضوء به او لا اما ان يجوز الوضوء به اولى الثاني النجس والاول لا يخلو ان لم يجز الوضوء به ها اما ان يجوز الوضوء به او لا فان جاز الوضوء به فهو الطهور. وان لم يجز الوضوء به فلا يخلو اما ان يجوز شربه او لا
16:34ان جاز شربه فهو الطاهر والا فهو النجس هذا تقسيم عقلي لكنه باعتبار استناده للشرع. لانه يذكر من ادلة النظر والعقل والتأمل ان الدليل العقلي في اثبات القسم الثاني وهو الطاهر المختلف فيه
16:54الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا ترديد هذا ترديد عقلي اما ان يجوز الوضوء به او لا؟ قالوا هذا نظر عقلي نقول يجوز الوضوء به او لا؟ هذا يعلم من اين
17:08من الشرع الى من العقل حينئذ صار الدليل هذا ساقطا في نفسه لا لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لانه مبني على التسليم بوجود الطاهر. ثم بعد ذلك يستدل به على وجود الطاهر. فاثبت
17:23اولا شرعا ثم بعد ذلك جعل جعل عقلا. اذا قالوا الماء لا يخلو اما ان يجوز الوضوء به او لهذا المشهور في كتب الاصحاب كلهم. اما هل يجوز الوضوء به او لا؟ فان جاز الوضوء به فهو الطهور. القسم الاول وهذا متفق عليه على وجوده. وان لم يجز الوضوء به
17:43لا يخلو اما ان يجوز شربه او لا فان جاز شربه فهو الطاهر وهذا محل النزاع واما وما لا يجوز شربه فهو فهو النجس. الطهور والنجس متفق على وجودهما وانما الخلاف في وجود الطاهر. الطهور هذا لا خلاف في وجوده. والنجس لا خلاف فيه وجوده. نعم قد يختلفون في بعض الانواع
18:08علي طهور ام نجس هذا لا يرجع الى الاصل بنقضه. اما الاصل العام وجود الطهور الطهور في الجملة ووجود النجس في الجملة هذا لا خلاف فيه. وان اختلف في بعض المسائل هل هي
18:21القبيل الطهور ام لا؟ واما الطاهر الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره هذا مختلف فيه. واما ان يقال بطريقة اخرى ممن يكون مأذونا في استعماله اولى ذكرها ابن مفلح في المبدع. اما ان يكون مأذونا في استعماله او لا
18:39الثاني النجس غير مأذون باستعماله لا في العبادات ولا في العادات لا يجوز على الصحيح اما العبادات المتفقة عليه. والعادات مختلف فيه. في بعض المسائل اما ان يكون مأذونا في استعماله او لا؟ الثاني النجس الاول اما ان يكون طاهرا مطهرا او لا
19:02الاول الطهور الثاني النجس. اذا له طريقتان في اثبات الطاهر. في اثبات الطاهر ثم بدأ بالقسم الاول وسيأتي الادلة الشرعية في ذكر الطهور. قال احدها وهو المياه ثلاثة المياه ثلاثة مبتدأ وخبر. طهور هذا بدل من ثلاثة
19:27اليس كذلك؟ او يكون خبر لمبتدأ محذوف احدها او اولها طهور. طهور بدأ به وقدمه على الطاهر دمه على النجس قالوا لشرفه هو شريف في نفسه. لماذا؟ لانه اشتمل على صفتين على صفتين قدمه على قسيميه لمزيته
19:51بالصفتين كونه طاهرا في نفسه وهذا اشترك مع القسم الثاني القسم الثاني طاهر في نفسه. ولا اشكال فيه. والطهور طاهر في نفسه. اذا اشترك وانما اختلف في كون الطهور متعديا الى غيره
20:15فيكون مطهرا لغيره. كالغسول للذي يغسل به ولذلك اورد هنا قول ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره. طهور قال بفتح الطاء لماذا؟ لان الطهور هذا اسم للفعل المصدر. المصدر طهور والماء الذي يتوضأ به او يتطهر به
20:41ثم طهورا بفتح الطاء يعني فعول. ففرق بين فعول بفتح الفاء وفعول كالسحور وسحور ووجور ووجور هذا للذي يؤكل في وقت السحر. نفس الاكل يسمى سحورا. والسحور بضم السين هو نفس اكلك فعلك انت
21:03كذلك طهور هذا اسم للتطهير. وطهور بفتح الطه هذا اسم للماء الذي يحصل به التطهير اسم للماء الذي يحصل به التطهير. هذا على المشهور في لغة العرب. الفرق بين المصدر
21:20والطهور الذي هو اسم لما يتطهر به. وقيل بضمهما وقيل بفتحهما ولكن هذا هو هو المشهور. قال الطاهر في ذاته المطهر لغيره اراد ان يفسر لنا الطهور قال في الشرح اي المطهر
21:37اي المطهر بمعنى انه متعد الى غيره بمعنى انه متعد الى غيره. يعني هو طاهر في نفسه ويتعدى الى غيره فيطهره. ان كان الغير متصفا بالحدث رفع حدث وان كان غيره وان كان غيره متصفا بالنجاسة ازال حكم النجاسة
21:59عرفت المراد تطهير الغير هو طاهر في نفسه. ويتعدى الى غيره. ما هو هذا الغير؟ المحدث والمتنجس ويرفع الحدث عن المحدث ويرفع حكم النجاسة عن عن المتنجس. بخلاف الطاهر في نفسه فانه طاهر في نفسه يعني
22:19لا يحكم عليه بالنجاسة ولكنه لا يتعدى الى غيره في رفع الحدث ولا يزيل النجس. هذا مراده بمطهر بمعنى انه اسم من الاسماء المتعدية. هل الشرع اثبت لهذا الماء؟ هذا الوصف الخاص
22:39لان عندنا لفظين عندنا لفظين طاهر طهور ظاهر وطهور. الطاهر هذا المراد به ظد النجس. ظد النجس. بمعنى انه طاهر في نفسه هل اثبت الشرع لماء بكونه متعديا الى غيره فيطهره
23:03وما ان اخر ظاهر في نفسه لكنه لا يتعدى الى غيره فلا يطهره لا يرفع حدثا ولا يزيلنا اللسان. المشهور عند الجمهور المذهب ان الشرع قد اثبت ذلك وفرق بين فاعل وهو طاهر وفعول وهو طهور
23:22واذا اثبت الشرع الفرق فحينئذ ثبت القسم الثاني ثبت القسم الثاني. من يقول القسمة ثنائية كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان الطاهر والطهور بمعنى واحد وهو المنسوب الى الحنفية ان الطاهر والطهور بمعنى واحد. اذا هو طاهر في نفسه يقابل النجس فقط. اما كونه متعد الى غيره
23:49هذا لا لا لا مزية له ها لا مزية له تجعله متعديا الى غيره لا من الشرع ولا من العقل ولكن عند الجمهور لا فرق بين الطاهر والطهور. ما الدليل؟ نقول الدليل من الكتاب والسنة
24:05اما دليل الكتاب فقوله جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا وقوله جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ومن السنة كذلك حديث ابي سعيد الماء الطهور لا ينجسه شيء
24:22وحديث ابي هريرة الماء هو الماء هو هو الطهور ماؤه يحل ميتته حديث البحر كذلك حديث اسماء بنت ابي بكر بالماء ثم اغسله الى اخره كما سيأتي كذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي
24:45غسل البول بذنوب من ماء الى اخره اذا من الكتاب قوله جل وعلا وانزلنا من السماء ماء ما وجه الاستدلال بهذه الاية على اثبات الطهور المطهر لغيره. قال جل وعلا وانزلنا من السماء ماء
25:04طهور وانزلنا من السماء ماء ماء هذا مفعول به وطهورا هذا صفته هذا صفته. طهور يحتمل انه فعول من اسماء الالات التي لا مزية لها عن غيرها في اثبات التطهير وعدمه ويحتمل انه
25:27من امثلة المبالغة من امثلة المبالغة لاننا لو جعلناه من اسماء الالات فحينئذ يكون مؤيدا لكلام شيخ الاسلام بكونه يستعمل في التطهير فحسب بقطع النظر عن كوني فيه صفة زائدة على كونه طاهرا وهو كونه مطهرا لغيره
25:49هذا اذا جعلناه اسم الة فقط اسم الة يعني يتطهر به يستعمل في الوضوء وفي الغسل ولا مزية له على غيره. وان جعلناه من امثلة المبالغة. قلنا لا هو فيه معنى زائد على كونه طاهرا في نفسه وهو كونه متعدد
26:07هذه الاية قد لا يستدل بها على اثبات كون الطهور مطهرا ولذلك قال العربي رحمه الله في احكام القرآن قال وان لاصحابنا ان يثبتوا القسم الثاني بهذه الاية حتى يأتي نص اخر من الشرع يرجح احد الاحتمالين على الاخر. نقول هذه الاية مفسرة بقوله جل وعلا وينزل
26:32عليكم من السماء ماء ليطهركم ليطهركم به. اذا حصل تفسير قوله طهورا بقوله ليطهركم به. فدل على ان المراد بالطهور في نفسي المطهر لغيره الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا تفسير للقرآن بالقرآن
26:55وثم نظر اخر وهو ان قوله وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزلنا من السماء ماء نقول من يقول بان كل ما فهو طهور من يقول بان كل ماء فهو طهور
27:14وانزلنا من السماء ماء اخذنا الحكم من لفظ ما لان كل ماء فهو طهور قهوة طهور يرد السؤال عليه وطهورا ماذا زادت لو قيل لو قيل بان ماء كل ماء طهورا
27:40كل ما فهو طهور وهذا يكون مأخوذا من قوله وانزلنا من السماء ماء. اذا وقفنا هنا ماء نقول هذا معناه انه طهور. لان ليس عندنا طاهر غير مطهر بل كل ماء فهو فهو طهور. اذا قوله طهوران
27:57ما الفائدة اما ان يقال بانها مؤكدة واما ان يقال بانها مؤسسة واذا دار اللفظ بين التأكيد والتأسيس على القاعدة عند الاصوليين فالتأسيس اولى التأسيس اولى يعني زيادة معنى بهذا اللفظ اولى من ان يقال بانه مؤكد لما لما سباق. حينئذ نقول الاولى ان يقال في
28:23في فهم الاية بان قوله ما ان دل على كونه طاهرا لوقوعه في سياق الامتنان لان الله جل وعلا لا يمتن الا بما هو طاهر ثم الطاهر قد يكون مطهرا. وقد لا يكون مطهرا
28:43فاحتجنا الى كون الماء الذي ترفع به الاحداث وتزال به الانجاس. احتجنا الى وصف اخر. فقال طهورا. اذا قوله وانزلنا من السماء ماء طهورا اي مطهرا وهنا وقف استدلال الجمهور وهذا واضح بين وخاصة مع اية
29:04الانفال وينزل وينزل قراءتان وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر ماء هو طاهر في نفسه ليطهر به اذا صار متعديا الى غيره فرفع الحدث عن المحدث وازال حكم النجاسة عن عن المتنجس. واما من السنة
29:24واما من من السنة فقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا طهور هذا يدل على ان الطهور غير الطاهر
29:46لماذا؟ لانه قال لم يعطهن نبي قبلي اذا نفى ان يكون ما اعطيه النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق ها به فحينئذ لابد ان يكون هذا الوصف مختصا به
30:03دون غيره من الانبياء ممن سبق. واضح؟ طيب. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. لو كانت طاهر هو الطهور هل كانت الارض قبل النبي صلى الله عليه وسلم نجسة ام انها طاهرة
30:19قاهرة اذا بماذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم بكون الطاهر مطهرة بكونه طاهر مطهر. اما كونها طاهرة فهي طاهرة في حق كل احد ممن سبق النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه خصص وخصصت
30:37هذه الامة بكون الارض مطهرة اذا هي متعدية فالطاهر غير الطهور الطاهر غير الطهور هذا حديث واضح واكثر الفقهاء على الاستدلال بهذا النص. كذلك حديث لما سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن البحر
30:57قالوا يا رسول الله سأله سائل يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنى قليلا من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته
31:13اولا انظر في السؤال سؤال معاد فيه في الجواب انا نركب البحر سنحمل معا القليل من الماء فان توضأنا به اذا معنا ما قليل ويجوز الوضوء به. وليس مسؤولا عنه
31:34كذلك؟ اذا هذا طهور ولا اشكال فيه طهور ولا اشكال فيه وليس السؤال عام فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر سؤال هنا هل هو عن طهارة ماء البحر؟ او عن التطهر بماء البحر
31:54كيف عرفت؟ ها من جملة افا نتوضأ بماء البحر سؤال هنا عن التطهير لا عن الطهارة لماذا لان الوضوء تطهيرا وطهارة تطهير واضح كما ذكرناه سابقا. افنتوضأ يعني كأنه قال افنتطهر
32:33بماء البحر بماء البحر اذا الصحابي يعلم ان ثم ماء معه وهو قليل ولا يجوز ويجوز الوضوء به. فان توضأنا حكم بصحة الوضوء منه. ثم شك في صحة الوضوء بماء البحر
32:54هل يحتمل ان الصحابي يحكم على ماء البحر بكونه نجسة طبعا لا قطعا لا لا يحكم بكونه نجسة. لماذا لانه معلوم بالظرورة طهارة ماء البحر ثم اذا حكم بكونه نجسا لا لا يتردد في عدم صحة الوضوء منه
33:19افنتوضأ بماء البحر اذا هذا الماء المسؤول عنه وهو ماء البحر قد يجوز الوضوء به وقد لا يجوز الوضوء به وعدم توازي الوضوء به لا لكونه نجسا بل لامر اخر
33:34وهو شيء مسئول عنه في ذهن الصحابي هو الطهور ماؤه. الحل ميتته. هو الطهور. لو كان هو الطهور بمعنى الطاهر. والصحابي يعلم ان البحر ولكن سأل عن جواز التطهر بماء البحر. لو كان الطهور بمعنى الطاهر. والكلام الان في قول النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هو
34:01طهور بمعنى الطاهر هل حصل الجواب لان الصحابي يعلم انه طاهر وانما سؤاله عن التطهر والتعدي لهذا الماء لما رأى تغيره وملوحته ونتنه شك فيه. هل خرج عن الطهورية الى الطاهرية
34:22ام لا؟ فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحكم بكونه طاهرا قطعا. ولا يمكن ولا يتصور ان ان يتردد الصحابي في الحكم على السماح البحري بكونه نجسة لكونه معلوما بالظرورة. وثانيا لو حكم عليه بالنجاسة لما صح السؤال عن الوضوء به. المجمع عليه ان الماء النجس
34:45لا يتوضأ به ولا يغتسل به. ولا تزال النجاسة به قال الفقهاء اذا قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه. دل على ان الطاهر غير الطهور اذ لو كان الطاهر بمعنى الطهور لم يحصل الجواب للسؤال
35:08هو الطاهر. طب هو يعلم انه طاهر. وانما السؤال هل هو مطهر لغيره ام لا؟ فيتوضأ به. فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واضح هذا؟ اذا من الكتاب استدل الفقهاء الجماهير على اثبات القسم الثاني وهو الطاهر
35:30ومن السنة كذلك بهذين الحديثين وثم احاديث اخر في المطولات هنا قال احدها طهور اي مطهر اي تفسيرها مطهر بمعنى انه من الاسماء المتعدية من الاسماء المتعدية. وهذا موافق لمذهب المالكية والشافعية كما هو المرجح عند الحنابلة. واما عند الاحناف فعند
35:59الطهور مرادف للطاهر مرادف لي للطاهر. ولذلك المشهور المنسوب ونسبه شيخ الاسلام ابن تيمية له انه قول ابو حنيفة رحمه الله ان القسمة ثنائية عندهم وان كان الظاهر ان بعض المسائل التي في المذهب الحنفي قد يحكمون عليها بكونها طاهرة غير مطهرة
36:23قد يأتي معنا الماء المستعمل في طهارة واجبة او مستحبة ان القول المفتى به عند عند الاحناف المتأخرين انه طاهر انه طاهر غير مطهر تدل على ان الاحناف يقولون بالطاهر
36:41وحينئذ يصح لك ان تقول اثبات الطاهر على قول المذاهب الاربعة كلها. ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد واطلاق القول بان القسمة ثنائية مقابل ابو حنيفة رحمه الله والجمهور ما لك الشافعي واحمد هذا فيه نظر فيه فيه فيه نظر لكن هذا هو
37:02هو المشهور. اذا الحنفية عندهم ان الطهور من الاسماء اللازمة والطهور والطاهر بمعنى سواء بمعنى سواء لماذا لانك تقول طهور وطاهر. طه لاستنفاع وطهور فعول صيغة مبالغة قالوا فاعل وفعول
37:27فاعل وفعول اذا كان من مادة واحدة وكان الثاني معدولا عن الاول فالقاعدة العربية هم الذين ردوني للنحو. القاعدة العربية ان العرب لا تفرق بين فاعل وفعول بالتعدي واللزوم فما كان فاعله لازما
37:46ففعوله يكون لازما وما كان فاعله متعديا ففعوله يكون متعديا مثله. واما ان يأتي ات ويقول فاعل لازم وفعوله متعدد هذا لا وجود له في لسان العرب فما كان على وزن فاعل وهو لازم كقاعد
38:07وقعود قائد وقاعود هذا لازم بمعنى انه لا ينصب مفعولا به وهو لازم حتى في في المعنى. ضاربة هذا متعلم وضروب هذا متعدد. نائم ونقوم اه قاتل متعدي وقتول لازم طهور متعدي هذا ما له
38:38ما يقبل قال بلسان العرب لا وجود له. واذا كان فاعلا لازما فحينئذ لا بد ان يكون فعاوله لازما واما ان يأتي فاعل لازم لا يتعدى محله ثم يأتي فعول منه متعدي هذا لا وجود له في لسان العرب
38:57لا وجود له في لسان عربي. هذا دليل اول عندهم. الدليل الثاني قوله جل وعلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهورا بمعنى مطهر وفي الجنة ليس هناك تطهير لا من حدث ولا من نجاسة
39:14لا من حدث ولا ولا من نجاسة كذلك قول جرير في وصف النساء عذاب الثنايا ريقهن طهور عذاب الثناء يصف النساء يمدح ويثني عذاب الثنايا. ريقهن طهور. طهور بمعنى الطاهر هنا
39:41انه ليس متعديا سواء كانت النساء اللاتي وصفهن بالتغزل ونحو ذلك ريقهن طهور بمعنى انه طاهر كغيرهن من من النساء كغيرهن من من النساء. والرجال ايضا ريقهم ايضا وكذلك النووي يقول كذلك البقر والغنم
40:10الحكم عام فحينئذ وصف ريق النسا بكونه الممدوحات عنده بكونه طهورا. فدل على ان الطهور بمعنى الطاهر دل ان الطهور بمعنى بمعنى الطاهر. والجواب عن هذه نقول ليس فيها دليل على ان الطاهر بمعنى الطهور
40:27واما فاعل وفعول في لسان العرب نقول ان اريد به التعدي واللزوم النحوي فمسلم نريد بان فاعل اذا كان لازما ففعوله يكون لازما كذلك بكونه لا ينصب ها وانما يرفع فاعلا نقول هذا
40:48هذا مسلم اليس كذلك؟ وان اريد التعدي المعنوي فحينئذ الحكم الفقهي كما قال شيخ الاسلام رحمه الله ان اريد به الحكم الفقهي وان الشرع فرق بين طاهر وطهور هذا لا يمكن
41:04لا يمكن رفضه. بل العرب فرقت بين فاعل وفعول حتى في التعدي واللزوم فرقت بين ايقاع حدث طاهر بكونه مرة واحدة وايقاع حدث فعول ها كطهور بانه مر بعد مرة
41:28فاذا قيل قاعد وقعود من حيث التعدي واللزوم نقول قاعد لازم وقعود لازم. اليس كذلك؟ هذا من جهة الحكم النحوي. طيب من جهة المعنى هل بينهما فرق ام لا ها قاعد
41:50مرة واحد وقعود متكرر منه اذا فرق بينهما او لا؟ فرق بينهما. ضارب مرة واحدة مجتهد اذا فرقت العرب بين فاعل وفعول في المعنى فحينئذ لما لم يكن بين طاهر وطهور فرق في التعدي واللزوم النحوي نقول لابد من التفريق وهو ما جاء
42:17الشرع بالتنصيص عليه كونه طاهر دال على طهارته في نفسه ولا يتعدى ثم جعل وصفا زائدا على على مجرد كونه طاهر وهو انه متعدي. كما ذكرناه في نص الاية وفي السنة النبوية. فحينئذ نقول الفرق بين طاهر وطهور وان لم يكن
42:40انهما فرق من حيث التعدي واللزوم. النحو ففرق بينهما من جهة الحكم الشرعي. من جهة الحكم الشرعي. اذا ثبت الفرق بينهما اما قوله وسقاهم ربهم شرابا وطهورا. شرابا طهورا فقال ابن عباس رحمه الله آآ رضي الله تعالى عنه مطهرا من
43:00والغش مطهرا من الغل والغش. وقال بعضهم في الجواب بان الله جل وعلا وصف ذاك الشراب باعلى انواع الاشربة عندنا لان القصد انه بلغ الغاية التي يعقلها المكلف. وليس عندنا في الدنيا ما يمكن ان يوصف به شراب الاخرة. حتى تكون له المنزلة والمعرفة
43:25فعندنا الا كونه طهور لانه هو اعلى اقسام المياه. كونه مطهرا طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. واما قوله جليل عذاب الثنايا الطهور والريق طاهر. هنا وصف الريق بانه طهور وليس بمطهر وانما اراد به الطاهر. نقول
43:45الاحكام الشرعية لا تؤخذ من مجازات وكنايات الشعراء لانه ما اراد انه طاهر وانما اراد ان المحبوبات او الممدوحات قد افاقن غيرهن من النساء وجعل لهن هذا الوصف. والا غير النساء الممدوحات مثل النساء
44:05الممدوحات لا فرق بينهما في كون هذه ريقها طاهر وهذه ريقها طاهر وانما اراد كناية وصفة تمتاز بها هذه الممدوحة عن غيرها فجعل لها هذا الوصف ثم نقول الاحكام الشرعية لا تؤخذ من قول جليل ولا غيره. وانما تؤخذ من الكتاب والسنة. فما ثبت في الكتاب والسنة
44:25وهو آآ عليه التعويل. اذا قوله قول ثعلب هنا وهو لغوي انظر رد المسألة الى اللغة لان الاصل في فهم الكتاب والسنة جملا جملا وتركيبا هو اللغة اذا طهور بفتح الطاء نقول الطاهر في ذاته المطهر لغيره
44:48وهذا يراد انه من الاسماء المتعدية لا من الاسماء اللازمة. اذا لو قيل مسألة الطهور هل هو من الاسماء المتعدية ام من الاسماء اللازمة تقول ما المراد بكونه من الاسماء المتعدية والاسماء اللازمة
45:06كونه من الاسماء المتعدية من حيث المعنى انه يطهر غيره هو طاهر في نفسه ويتعدى الى غيره. تعدي هذا معناه انه يأتي على المحدث في رفع حدثه. هذا المراد. ويأتي على المتنجي
45:23في رفع حكم النجاسة. من الاسماء اللازمة معنى انه طاهر في نفسه. ولو استعمل لا اثر له في رفع حدث ولا لازالة نجس الا بما حكم الشرع باستعمال هذا الماء
45:38الا بما حكم الشرع به فتقول فيه قولان الجمهور على انه من الاسماء المتعدية للايتين والحديثين وثم ايات احاديث اخرى والحنفية على انه من الاسماء اللازمة وذكروا ما ذكروه. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
46:01هنا يذكرون هذه الاية اكثر من ذكرهم لايات الفرقان. لان اية الفرقان محتملة ولذلك جعله من الالفاظ المشتركة ابن العرب في احكام القرآن. قال وانزلنا من السماء ماء طهورا يحتملنه من الاسماء. اسماء الالات. كسحور
46:18اذا لا يفيد تعدي ولا غيره ويحتمل انه من امثلة المبالغة فنحتاج الى دليل يفصل بين القولين. فجاء قوله جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ليطهركم هذا تفسير لقوله طهورا. فالقول بان طهور من الاسماء اسماء الالات هذا لا وجه له من الصحة لا لغة ولا ولا
46:42اما اللغة فقد جاء التفريط كما قال ثعلب طهور بفتح الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو لغوي امام كذلك جاء من جهة الشرع التفريق بين الطاهر الطهور والمراد بالطهور انه المطهر لغيره. طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته يعني بقطع النظر عن غيره
47:05المطهر لغيره اي محصل الطهارة لغيره من رفع حدث او ازالة خبث او نحوهما. وذكر الاية ننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم آآ به قال لا يرفع الحدث غيره. لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره. وهو الباقي على خلقته حقيقة او
47:30قدم الحكم على تفسير الطهور اليس كذلك؟ ما حد الطهور؟ الباقي على خلقته الباقي على خلقته. وحكمه لا يرفع الحدث غيره. ولا يزيل النجاسة بفتح الجيم. وهو عين النجاسة وهو عين عين النجاسة. لانه يقال نجس ونجس
47:56نجس ونجس هذا التفريق فقه فقهي وليس لغوي نجس يعني الشيء المتنجس هو طاهر في نفسه لكنه حلت عليه نجاسة ويقال نجس. وعين النجاسة يقال فيها نجس فيها نجس. وقد اشكل على البعض فيما ذكرته في الدرس الماضي من انه يقال في لسان العرب نجسا ينجس. من باب
48:21وهذا انا ذكرته نسبته للفقهاء ولم اقل انه من باب التقعيد الصرف والا على التقعيد الصرف لا يصح. لانه لم يسمع فعل يفعل الا من باب فضل يفطر. اما شاد واما من تداخل اللغات. ولكن بعض الفقهاء يذكر نجس بكسر الجيم
48:41في الماضي ينجس فعل القياس فيه فعل يفعل هذا القياس المضطرد. وفعل يفعل هذا شأن وفعل يفعل هذا لم يسمع ان في الفاظ قيل بانها معدودة انها من قبيل التداخل فظل يفضل او من قبيل
49:02الشذوذ اما ان يحكم بكونها شاذة او واما القياس في باب نجسة فيقال انه اما بكسر العين في الماضي نجسة واما بظمها نجسة ولذلك في قاموس قال هو كسمع وكرم
49:19نجسة كسمع وكرم. ايش المراد كان سمع وكرم؟ يعني انه من باب فعل الذي مظارعه يا افعال سمع يسمع فرح يفرح وكرم يعني من باب فعل الذي مضارعه يفعله. ولم يذكر نادي سينجز
49:41وصاحب اللسان ذكر نجسة ينجس ولم يذكر نجس ينجس وصاحب مختار الصحة كذلك ذكر كاللسان ناجي سينجس فعيل يفعل. واما فعل يفعل هذا ليس على قاعدة صرفية لانه ليس عندنا فعل يفعل الا من باب التداخل او النادر. ذكرت في الدرس الماضي انه قيل للندي سينجس وهذا ذكره بعض الفقهاء موجود
50:07لا نخطئ هذا نجس ينجس الا في حالة واحدة. اذا استقرأ الناظر كلام العرب كله من اوله واخره ولم يعلم انه مما يحفظ شذوذا من لسان العرب نجس ينجس حينئذ يصح التقطيعة
50:26يصح التخطئة فيقال ما مصدرك؟ فان اثبت نجس ينجس حينئذ نقول لا اشكال ولا يقال بانه على القاعدة وعلى القياس. وانما يقال بانه شاذ. يحفظ ولا يقاس عليه. لماذا؟ لانه لم يسمع نجس
50:43سينجس عصرا فعل يفعل ليس ليس مقياس. اذا نجس هذا جاء في الدرس الماضي هكذا نجس ينجس كسمع يسمع يعلم. ونجس ينجس. فعل يفعل كرم يكرم وشرف يشرب. هذا القياس
51:03بكسر ينجس هذا ذكره بعض الفقهاء ومنهم من المعاصرين صاحب احكام النجسان ذكر انه من باب فاعلة يفعل. ذكر بعض الفقهاء هذا ولا هذا الا لمن استقرا. تخطئة ليست بالسهلة. لا يخطأ هذا الا نعم ينفى بكونه ليس على القياس
51:23واما لم يسمع نقول لابد ان تنظر فيه كلام العرب اوله واخره ثم تقول بعد ذلك انه في صعب. النفي صعب الاثبات سهل يمكن ان تنظر في كتاب واحد اثبت فتثبت. اما انه لم
51:37احفظ من لسان العرب هذا يحتاج الانسان قد حفظ لسان العرب كله من اوله واخره قال وهو الباقي على خلقته. وهو اي الماء الطهور. لابد ان نعرف حقيقة الماء الطهور ثم بعد ذلك نحكم عليه بكونه يرفع
51:56يزيل النجسا وهو اي الماء الطهور. الذي عرفه لنا فاعلم بانه المطهر الطاهر في ذاته المطهر لغيره. الباقي على خلقته. الباقي يعني الذي بقي. واستمر على خلقته يعني على اصل خلقته. على اول خلقته التي خلق عليها. ان خلق مالحا
52:27فبقي على ملوحته حتى استعمله المستعمل في طهارة حدث او طهارة خبث حينئذ يقول هذا الماء قد خلق مالحا وهذا محفوظ خلق مالحا ثم استمر على ملوحته حتى استعمله المحدث
52:47او المتنجس الباقي يعني الذي بقي واستمر على خلقته يعني على صفته. التي خلق عليها من حرارة او برودة او ملوحة او عذوبة او بياض او احمرار او سواد قل ما شئت. كل ماء
53:09اول ما وجد على تلك الصفة سواء كانت من جهة اللون او من جهة الطعام او من جهة الرائحة تغيرت كلها ام بعضها؟ تغيرت كلها ام بعضها؟ ولكن وجد وخلق على هذه الصفة واستمر حتى استعمل
53:29يقول هذا ماء طهور هذا ماء طهور. مطه طاهر في نفسه مطهر لغيره الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها. سواء كان نازلا من السماء او نابعا من الارض
53:49الماء الطهور هو ما نزل من السماء او نبع من الارض. اذا قد يكون نازلا من السماء وقد يكون نابعا من الارض وبعضهم حكم بان كل ما هو نازل من السماء
54:05انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. دل على ان الماء الذي يكون في الارض يكون نازلا من السماء. اذا الماء الطهور هو
54:21ما نزل من السماء. قال مجاهد ليس في الارض ماء الا وهو من السماء. ليس في الارض ماء الا وهو من السماء. لكن الرد على هذا باننا نشاهد ثم ماء ينبع من الارض والعبرة بالمشاهدة
54:39والعبرة بالمشاهدة. واما قوله انزلنا من السماء انزل من السماء ماء نقول هذا نكرة في سياق الاثبات ولا يدل على ان كل ماء في الارض انما هو من السماء وانما يدل على ان بعض ماء الارض هو من السماء
55:00يدل على ان بعض ماء الارض من السماء. ولا يفهم منه ان كل ماء في الارض يكون من من السماء اذا الماء المطلق او الماء الطهور هو ما نزل من السماء او نبع من الارض. وما نزل من السماء
55:19ماء المطر وذوب الثلج والبرد. قالوا محصور فيه في ثلاثة سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلج والبراد مطر واضح لا اشكال فيه. وذوب الثلج هذا جاء في الحديث الله مطهرني بالثلج والبرد
55:42وجاء ماء الثلج كم سيأتي؟ واما ما نبع من الارض فهو ماء الانهار والعيون والابار والبحار. هذه الكبار التي عليها التعويم ماء الانهار والعيون والابار والبحار. ولذلك بعضهم جعلها سبعة. ثلاثا من السماء واربعة من من الارض
56:04فنزل من السماء المطر وذوب الثلج والبرد. وهذا مجمع عليه مجمع عليه بدليل الايتين السابقتين فرقان والانفاد ولا خلاف فيه ولكن يشترط في الثلج والبرد ان يكون مم ها ذايب يعني مائع
56:36اما لو كان الثلج هكذا لوحده فهذا الجمهور على التفصيل يعني لو اخذ الثلج والبرد توضأ غسل وجهه ويديه ونحو ذلك. انسان الثلج والبرد على العضو صح الوضوء صح الوضوء والا والا فلا. لماذا؟ لقوله فاغسلوا وجوهكم والغسل هو جريان الماء على العضو. هذا الذي يعقل من لسانه
57:03العرب. فاذا جرى الماء ماء الثلج وماء البرد على العضو تحقق الغسل والا فلاه. والا والا فلا على على هذا. واما ماء الانهار والعيون والابار والبحار فهذا كذلك مجمع عليه بانه ماء طهور الا
57:23ماء البحر فيما نقل عنه ابن عمر ابن عمرو عبد الله ابن عمر ابن عمرو انهما قالا لا يجزئ ان صح لا يجزئ في الوضوء ولا في الجنابة والتيمم اعجب الينا منه
57:40هكذا نقل عنهما ان صح ولكن هذا مردود بقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا وما ان هذا نكرة في سياق الشرط فيصح اه فيعم ويشمل ماء البحر وجاء نص فيه وهو حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ذكرناه سابقا هو الطهور معه فحكم على ماء البحر بانه
58:02كذلك ماء زمزم وسعة التفصيل فيه. الباقي على خلقته. اذا عرفنا ان الماء اذا خلق اول ما خلق سواء كان ملحا او عذبا حارا باردا ابيظ اسود احمر نقول هذا ماء طهور. بشرط ان يبقى على ما هو عليه
58:22عليه ولا يتغير الا بما استثني ويأتي حكمه ولا يتغير حتى يستعمله المستعمل في رفع الحدث او النجس. الباقي على خلقتها كذا اكتفى المصنف هنا. يعني استمر على الخلقة طيب اذا تغير
58:42اذا لم يبقى على خلقته ما حكمه على هذا التعريف ليس بطهور ليس ليس بطهور اليس كذلك الماء الطهور ما هو عرفه صاحبنا هنا؟ هو الباقي على خلقته طب اذا تغير
59:04ليس بالطهور. هكذا ليس ليس بطهور. ومن المعلوم وكما سيأتي ان بعض الماء الذي خلق على صفة ما اذا تغير ببعض انواع التغير يحكم عليه بكونه طهورا. اذا ليس كل ماء تغير عن اصل الخلقة فهو ليس بطهور
59:28حينئذ يكون هذا الحد غير جامع. لخروج بعض الافراد عن عن المحدود لخروج بعض الافراد عن الحد فثم بعض انواع المياه التي حكم عليها بكونها طهورا يطرأ عليها ما يغيرها
59:47وتبقى طهور. هو متغير لم يبقى على اصل خلقته. نزل المطر من السماء فبقي في الارض ثم مع مرور الزمن اخرج رائحة وهو المتغير بمكثه تغير الماء بطول الاقامة. وهذا يتأثر الماء من جهة المقر ومن جهة اه الرياح التي تمر عليه او ما يقع فيه من السيول
1:00:10نحو ذلك. نقول هذا الماء نزل من السماء وهو ابيض. ثم تغير. لم يبقى على اصل خلقته. ونحكم عليه بكونه طهورا. اذا ليس الحد بجامع. فاضطروا ان يقولوا هو الماء الباقي على خلقته حقيقة. او حكما
1:00:30هذه الكلمة من اجل ادخال بعض انواع المياه التي حكم عليها بكونها طهورا على اصل الخلقة وحصل لها نوع تغير تغير لم يخرج حكمها عن الطهور. يعني لم يسلبها لم يسلبها ما وقع فيها
1:00:49الطهورية. فقالوا اما حقيقة بان يبقى على ما وجد عليه من برودة او حرارة او ملوحة ونحوها وهذا لا اشكال فيه. هذا يعتبر كالتأكيد لقوله الباقي على خلقته ثم قال حقيقة يعني بقاؤه على ما خلق عليه لم يتغير لم
1:01:14عليه ما يغيره. هذا تأكيد يعتبر. او ما نوعها ها تنويع او لادخال النوع الذي اوردناه عليه. او حكما او حكما. اذا الاول حقيقة بان لم يطرأ شيء او حكما بان يطرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية. يطرأ عليه شيء يعني يتغير لا
1:01:41وعلى اصل خلقته فيتغير بما يقع فيه اما يتغير طعمه ولونه وريحه او يتغير بعض اوصافه. ومع ذلك نحكم عليه بكونه طهورا. هذا القسم ليس داخلا في الحد. وانما زاد هذه الكلمة من اجل ادخاله في الحد ليكون الحد جامعا مانعا
1:02:01وعلى الاول لا يعتمر جامعا لخروج بعظ افراد اذا او حكما بان يطرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية فهو في حكم ما لم يطرأ عليه شيء في حكم ما لا يطرأ عليه شيء. لكن هذا زاده فسادا
1:02:21الزيادة هذه او حكمه زادته فسادا لماذا؟ وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. لو قيل حقيقة او حكما هذا ما ما شمل الحقائق لان الحد انما يكون للماهية والحقيقة. وهنا او حكما هذا ادخل الحكم
1:02:43ده المحكوم عليه ادخل الحكم لا المحكوم عليه. ولذلك نقول هذا الحد فاسد. ليس بصحيح. والصواب ان يقال بان الطهور هو الماء عاري عن الاظافة اللازمة العاري على الاظافة اللازمة
1:03:02يعني الذي عرى وانفصل وتعرى وتجرد عن الاظافة اللازمة لم يظف الى شيء وهذه الاظافة تكون لازمة مطلقة في كل وقت يطلق اللفظ مع ذلك القيد يعني الذي لم يقيد بوصف دون دون اخر. لم يقيد بوصف دون اخر. حينئذ نقول الاصح في حده انه العادي عن
1:03:28اللازمة وان شئت قلت فيه ما كفى لفظ ما قلت هذا ما دون قيد. اذا قلت هذا ماء ورد ليس اليس كذلك؟ لان الله قال فلن تجدوا ماء اطلقه هذا هو الماء المطلق. الذي لم يقيد بوصف دون وصفه
1:03:50يعني لم يقيد سواء كان القيد بالاضافة كماء ورد او كان بالصفة التي هي خاصة عند النحاء من ماء دافق او كان العهدية نعم اذا هي رأت الماء قيده بال يعني المني فحينئذ نقول ما عرى عن هذه الاظافة وكانت
1:04:10اضافة لازمة يعني لا تنفك في حال دون دون حال. احترازا عن نوع فيه اضافة لكن هذه الاضافة باعتبار مقره ومحله. ماء البحر هذا مثل ما هو الزعفران ماء الزعفران هذا طاهر غير مطهر
1:04:32وليس داخلا في الحد وماء الباقي لله وماء الورد هذا مضاف مضاف اليه. وماء البحر ايضا مضاف مضاف اليه. لكن نقول ما ماء الورد هذا طاهر وليس بطهور. وماء البحر
1:04:47هذا طهور باتفاق وما حكم فهو شاذ. كل منهما مضاف لكن ماء الورد هذا اضافة لازمة لا يمكن ان تنفك او ينفك الماء عن هذا الاسم. فلا يقال ماء ويفصل عن الورد. وانما كلما وجد الورد في
1:05:07واما ماء البحر في مقره تقول هذا ماء البحر. فاذا اخذت منه تقول هذا ماؤه انفصل او لا؟ انفصل. يقال في هذا قيد غير لازم قيد منفك فحينئذ يدخل في الماء الطهور ما كان منفصلا عن كل قيد. كقولك هذا ما انا. تقول هذا ماء ليس فيه قيد
1:05:34كذلك ماء البحر تقول هذا ماء البحر مقيد لكن قيده غير لازم غير لازم. والشرط ان يكون عاريا عن القيد اللازم الشرط ان يكون عاريا عن القيد اللازم فان قيد بقيد لازم فليس بطهور
1:05:57واما ان قيد بقيد منفك. فهو طهور. ماء البئر ماء العين. ماء النهر. لقب عذاب لانه مضاف وكل مضاف فهو طاهر غير مطهر ما بقي شيء من الطهور المياه كلها لا يجوز الوضوء بها ولا
1:06:16نحو ذلك. اذا قوله او حكمه نقول هذا ليس بسديد. وان زاده بعض كالشارحون رحمه الله قال حقيقة او حكما لايراد ما يعترض على الحاد بانه ليس ليس بجامع. والصواب انه لما زيد او حكما ازداد بعدا عن الحقيقة. لماذا
1:06:36لانه ادخل الحكم دون المحكوم عليه. لانه يقول الماء الباقي على خلقته حقيقة. وعرفناه بقي على خلقته واستمر انا اصل وجودي او حكم عليه بانه ملحق بالاول ما هو هذا المحكوم عليه
1:06:53اين هو فهمتم؟ لو قيل او حكما حقيقة او حكما حقيقة يعني خلق على ما هو عليه. وبقي واستمر او حكما هذا النوع الثاني حكم عليه بانه كالاول في الحكم. حكم عليه هو الذي ادخله. اين هو المحكوم عليه؟ لو
1:07:14وجود لهم. ولذلك عنده من قواعد وعنده من جملة المردود ان تدخل الاحكام في في الحدود. ويأتي مزيد بيان وايظاح لهذا النوع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.