شرح الرحبية للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 10
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. لا زال الحديث في قوله او في
0:28من يرث السدس وذكرنا ان هذا الباب هو الباب الاخير من اصحاب الفروض. قد ذكر الناظم هنا انهم سبعة وهذا محل محل اجماع. باب من السدس ذكر سدس في القرآن بثلاثة مواضع
0:45واصحابه سبعة بالاجماع جمع الناظم في البيتين الاولين العدة فقالوا السدس فرض سبعة من العدد اب وام اما بنت ابن انود والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. هذان البيتان اشتملا على السبعة. ثم شرع في بيان
1:07كل واحد في بيان كل واحد من هؤلاء السبعة وما يشترط في شأنه او ما يستحق به السدس فقال فالاب يستحقه مع ولد وهكذا الام بتنزيل الصمد. ذكر في هذا البيت الاول والثاني وهما الاب والام. فالاب
1:27فهذي كما ذكرنا فالفصيحة فالاب يستحقه يعني يستحق السدس بشرط واحد بشرط واحد وهو شرط وجودي مع الولد يعني مع وجود الولد ولد الصلم الابن صلب او البنت الصلب او ولد الولد لانه داخل فيه من
1:47اللغة كما ذكرنا او من باب القياس. وعلى هذا وذاك هو مجمع عليه. مجمع عليه. فالاب يستحق السدس مع الولد. ولد صلب كذلك ولده يعني الابن وابنه وابنه وكذلك البنت وابنها. فالاب يستحقه يعني يستحق السدس بشرط واحد
2:07قال مع الولد معه هذا ظرف متعلق بمحذوف وهي حال كونه مع الولد. يعني مع وجود الفرع الوارث واحدا كان او اكثر ذكرا كان او او انثى. قريبا كان او او بعيدا. ولذلك اطلقه الناظم وقال مع الولد فيعم الواحد
2:26اثنين ويعم الذكر والانثى لكن مع الذكر يرث الاب السدس فقط يعني بالفرظ واما مع الانثى فان فظلوا شيء بعد السدس حينئذ اخذه تعصيبا. فيرث مع الذكر بجهة واحدة بنوع واحد من نوعي الارث وهو بالفرض فحسب
2:46واما مع الانثى حينئذ اذا بقي شيء بعد الاخذ الفروض اذا بقي شيء يرثه الاب بالتعصيب في جمع بين الفرض وهو وما زاد على ذلك وهو بالتعصيم. وهكذا الام وهكذا الام. هذا النوع الثاني
3:04وهو الام يعني ام الميت وهكذا ايها الام مثل هذا هكذا هذا خبر مقدم والام مبتدأ مؤخر يعني والام مثل هذا مثل الاب. وتستحق السدس بشرط وهو وجود الفرع الوارث. ويقال هنا ما قيل هناك
3:24هكذا الام يعني تستحق السدس مع الولد. بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. او وجود العدد من الاخوة يعني جمع مين؟ من الاخوة كما سيذكره فيما فيما يأتي. قال بتنزيل الصمد يعني السدس يستحقه الاب وتستحق
3:44الام مع الولد وولد الولد متى بتنزيل الصمت بمعنى انه جاء في القرآن ما ينص على على ذلك وهو قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد
4:00وهذا شرط وله مفهوم. ان كان له ولد حينئذ لابويه ابويه من؟ الاب والام. الاب والام. اذا لابويه يشتركان في السدس او كل واحد له سدس مستقل عن الاخر. كل واحد له مسدس مستقل عن عن الاخر. ولذلك لما كان
4:20موهما في قوله ولا ابويه قال لكل واحد منهما السدس. لانه لو قال ولابويه السدس حينئذ يظن الظال انهما اشتركا في في سدس واحد وليس الامر كذلك. بل الاب له سدس خاص مستقل به. والام كذلك لها سدس خاص واستقلت
4:40ولذلك قال لكل واحد منهما اذا لابويه كما ذكرنا خبر مقدم والسدس هذا مبتدأ مؤخر لكل واحد هذا جار مجرور بدل تجار مجرور السابق مما ترك ان كان له ولد هذا الشرط ان كان له ولد لابويه السدس. فان لم يكن
4:59ولد فلهما حكم اخر. وهنا الشرط منصوص. يعني قوله مع الولد بتنزيل الصمد في النوعين. الاب والام منصوص عليه في ولذلك قال بتنزيل الصمد اذا نص الرب جل وعلا على استحقاق الابوين للسدس ونص على الشرط الذي يستحق به كل منهما
5:19السدس. وهكذا الام بتنزيل الصمد. لما كان قوله مع الولد يوهم ان ولد الولد ليس كالولد قد يوهم ذلك نص الناظم كغيره على ولدي الابني. ولذلك قال وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف اثره ويحتذي. يعني الابن يقف اثر ابيه
5:43ارثا وحجبا فيرث متى ما ورث ابوه ويحجب من حجبه ابوه. حينئذ يرث اذا كان يحجب الام من الثلث سدس وجود الولد حينئذ الابن كذلك. وهذا محل اجماع. وانما الخلاف في وجه دخول ابن الابن في الابن فقط. هل هو بطريق
6:05الحقيقة او انه مجاز او بالقياس الظاهر والله اعلم انه داخل من جهة اللغة فيعمه الولد يعم ذكر والانثى ويعم كذلك ولديهما. وهكذا اي حال الاب الام مع ولد الابن مثل حالهما مع الولد باستحقاق السدس
6:25مع ولد الابن قلنا بالهمزة هنا همزة القطع يعني تقطع الهمزة من اجل الوزن. الذي يعني هذا الابن ابن الابن الذي ما زال يقف يعني يتبع اثره اثر ابيه اه اي حكمه ويحتذي ويقتدي به في الارث والحاجبين. الارث والحاجبين. ثم قال وهو لها ايضا مع الاثنين
6:49من اخوة الميت فقس هذين وهو اي سدس لها اي للام ايضا اظا يأيظ ايضا اي كما هو لها مع الولد وولد الابن مع الاثنين مع اثنين اي حالة كونها مع الاثنين فمعها الظرف متعلق بمحذوف حال حاء وهو اي السدس لها للام مع
7:14اي حالة كونها مع الاثنين ممن؟ من اخوة الميت. من اخوة الميت. هذا شرط او قيد اخر في الشرط هو شرط واحد اما وجود ولد او ولده او جمع من الاخوة يعني من اخوة الميت حينئذ تستحق
7:34ماذا يستحق السدس. اما هذا واما ذاك. على البدالية اما هذا واما ذاك. لا يشترطان معا واما ان يكون ثم ولد للميت او الا يكون ولد وانما يكون اخوة جمع من من الاخوة. اقل الجمع في باب الفرائض اثنان فاكثر. ولذلك نص الناظم هنا قال مع الاثنين مع مع
7:56من اخوة الميت ميت بالتخفيف وهو لها ايضا كما هو مع الولد وولد الابن مع الاثنين من اخوة الميت. واخوة هنا يشمل الاخوات ففيه تغليب تغليم الذكور على على الاناث. لان اخوة هذا جمع اخ وليس جمع اخت. لان جمع اخت انما هو اخوات. ويطلق الجمع ويراد به
8:19في التذكير والتأنيث من باب التغليب من باب من باب التغليب كما قال تعالى واقيموا الصلاة وقالوا اقمنا الصلاة خطاب يكون باب تغليب الذكور على على الاناث. لو قال قائل هنا الخطاب ليس ليس للاناث. مرأة جاء في سورة واقمنا الصلاة. هذا الخطاب خاص
8:39لكن في سائر القرآن لم يأتي الا اقيموا اتوا الى اخره. حينئذ نقول هذا خطاب للرجال ويشمل الاناث من جهة ماذا من جهة الالحاق الشرعي. اما في اللغة فلا اقيموا الواو هنا واو الجماعة تدل على الفاعل. وهو خاص بالذكور وهذا محل وفاق. فشموله للاناث من باب تعميم الحكم الشرعي
9:03لا من باب اللغة لا من باب اللغة. واما هنا من اخوة هذا جمع وهو خاص بي بالذكور. حينئذ نقول يشمل الاخوات ففيه تغليب من اخوة الميت بالتخفيف وهو فرع مشدد وهما بمعنى واحد. بمعنى واحد. قوله من اخوة الميت سبق هناك
9:25مع الولد مع الولد. قلنا ولد الولد كابيه. وهنا قال من اخوة الميت هل ابن الاخ كابيه؟ الجواب هناك عممنا وهنا خصصنا هناك نعمم للنص وهنا نخصص لعدم النص يعني عدم النص نص الحاق
9:47ابن بابيه. فابن الاخ ليس كالاخ. اذا بنو الاخوة هل هم مثل ابيهم؟ مثل ابائهم؟ الجواب لا وهنا خرج بالاخوة بنوهم فلا يحجبون الامة من الثلث الى الى السدس. فان قيل لم حجبها ولد لابنك ابيه
10:06ولم يحجبها ابن الاخ كابيه. لماذا فرقنا؟ قلنا هناك وهكذا مع ولد الابن الذي وهنا ما قلنا مع ابن الاخ. فرق بين الى المسألتين. هناك عام الولد وابنه وهنا خاص بالاخوة ولا يشمل الابناء. اجيب بان الاخ لا يطلق على ابنه
10:26لا يطلق لسان الشرع في لسان العرب ولك ذلك في الشرع. يعني الاخ مراد به الاخ. واما الابن فهذا يطلق عليه ابن الاخ. فلا يشمله لا لغة ولا شرعا. ولا لا لغة
10:40ولا شرعا. واما الابن فلا جاء اطلاق لفظ الابن على ابنه. والولد على ولد الولد. وهذا في لسان العرب وكذلك قلنا في في فهو محل وفاق. واما الاخ فلا يطلق على ابني على ابنه بلفظ الاخر
10:56وانما نحتاج الى دليل منفصل وليس عندنا دليل اجيب بان الاخ لا يطلق على ابنه بخلاف لابنه. فانه يطلق على ابنه مجازا شائعا وقيل حقيقة اما من جهة المجاز واما من جهة الحقيقة. وايضا اولاد لابنه اقوى من اولاد الاخ. لا شك بهذا البنوة كما سيأتي
11:19اسباب التعصيب اقوى من جهة الميت باعتبار الاخوة يعني بمقابلة الاخوة. وهو لها ايضا سدس لها للام ايضا مع الاثنين من اخوة الميتة. من اخوة الميت قلنا هذا يشمل الاخوات وكذلك هو شامل للاثنين
11:39اكثر ذلك نص الناظم على ذلك بقوله مع الاثنين فاكثر من باب اولى واحرى. مطلقا كما قال الشارح هنا يعني سواء كان اخوة اخوة لاب او لام او اشقاء. ولذلك اطلقه كذلك الناظم من اخوة الميت من اخوة الميت فيشمل
11:59ويشمل الاخوة لاب والاخوة لي اليوم. المراد جمع من الاخوة بقطع النظر عن نوعهم. هل هم اشقاء؟ هل هم لعاب هل هم لام؟ لو كان من كل واحد واحدا كفى في
12:13استحقاق الام لي للسدس وجود جمع من الاخوة او الاخوات او منهما والجمع اثنان فاكثر هنا لقوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس فان كان له اخوته فلامه السدس
12:30اخوة اطلق هنا الشرع واذا قيل بان الجمع اقله ثلاثة جاء هنا قول ابن عباس بان الاثنين لا يحجبون الام من ثلث لا الى السدس. لكن محل اجماع كان صار اجماعا
12:46ولم يراعى الخلاف بان الاخوة المراد بهم هنا الاثنان فاكثر فان كان له اخوة فلامه السدس لا تشمل بحسب ظاهرها نحو الاختين وانما تشمل ذلك بعد حمل الجمع على ما فوق الواحد
13:05على ما فوق الواحد. الاخوين فاكثر. يعني اذا نظرنا الى لسان العرب ودائما نكرر بان اقل الجمع ثلاثة. فكيف نطبق هذا هنا حينئذ نقول المرد الى الى الشرعين. عيد الشرع. وهذا محل وفاق. لا تشمل بحسب ظاهرها يعني المعنى اللغوي اخوة لا يشمل الا ثلاثة فاكثر
13:26وهذا واضح بين لكن في باب الفرائض استقر الاصطلاح الشرعي والعرفي عند الفرضيين بان اقل الجمع اثنان فيكون حينئذ هذه حقيقة عرفية وليست حقيقة لغوية وانما هي حقيقة عرفية اياه وزد عليه كذلك حقيقة شرعية
13:43لا تشمل بحسب ظاهرها نحو الاختين. وانما تشمل بعد حمل الجمع على ما فوق الواحد. الاخوين فاكثر. وهذا واضح بين والاخ والاخت فاكثر ان راعينا التغليب فيكون نحو الاختين مقيسا على نحو الاخوين. لان كما ذكرنا اخوة هذا مذكر
14:03والاخت اي الاخوات هذا من باب القياس من باب من باب القياس واما اللفظ حينئذ نقول لا يشمل الاناث لانه جمع والجمع هنا جمع مفرده اخ وهو مذكر. حينئذ هذا الجمع جمع تكسير لمذكر. والاخوات هذا جمع لمؤنث. حينئذ لا يدخل هذا
14:23اتحداك كما في قول ان المسلمين والمسلمات مؤمنين مؤمنات ذاكرين ذاكرين الى اخره. فكل جمع مستقل بمستقل بمعناه لكن هنا يستثنى من هذه القواعد. وكل قاعدة لها استثناءات. منها ما يذكر هنا في هذا في هذا المقام. اذا
14:43ان كان له اخوة اثنان فاكثر والاخوة هنا مذكر من باب التغليف فيدخل فيه الاختان فاكثر هذا تقرير هذي النهاية. فان كان له اخوة اخوة اثنان فاكثر. ذكرين او اختين فاكثر
15:02فيكون حينئذ اطلق الجمع المذكر هنا فيشمل الاناث من باب التغليب. اما باعتبار ظاهره دون نظر الى الفن اصول الفن نفسه الفراغ ودور نظر الى سائر الاحكام الشرعية المتعلقة بالفرائض فالاصل انه خاص بالمذكر وكذلك ثلاثة فاكثر ولكن هذا
15:22لم يقل به الا ابن عباس من حيث العدد. اثنين فاكثرن قال هنا فقس هذين فقس فهذه فصيحة يعني اذا علمت هذا الحكم السابق ان الاخوة ان الام مع الاثنين ترث
15:36السدس. حين اذا علمت هذا فقس هذين قس هذين. قس هذا فعل امر وهذين يحتمل ان يكون مفعول قس. ان يكون مفعول قس فيكون هو المقيس واما المقيس عليه فهو محذوف. قيس هذين يعني المذكورين الاثنين. حينئذ هو المقيس. والمقيس عليه
15:56يكون محذوفا والتقدير فقس هذين اي الاثنين على ما زاد عليهما الثلاثة. قس الاثنين على الثلاثة. مع ان النص جاء في ماذا؟ جاء في الثلاثة واكثر. لان الظاهر فان كان له اخوة ثلاثة فاكثر. هذا ظاهر النص. قس هذين هو لم ينص على الاثنين. وانما ذكر ثلاث
16:16فاكثر. الاصل النقيس الثلاثة النقيس الاثنين على الثلاثة. لكن هو يقول لا قس الاثنين هذين مقيس على المقيس عليه على نعم على على على ظاهره قس هذين اي الاثنين على الثلاثة لان الثلاثة هو الذي جاء به به النص هذا واضح وبين هذا واضح بين
16:35اذا هذين هو المقييس. واما المقيس عليه فهو محذوف. والتقدير فقس هذين اي الاثنين على ما زاد عليهما كالثلاثة فاكثر اربعة وخمسة حيداعشر او اكثر. ووجه ذلك ان الثلاثة لم يختلف في انها
16:52تحجبها بخلاف الاثنين. يعني ثلاثة لا خلاف بين الفرضيين بين الفقهاء انهم يحجبون الام من الثلث الى الى السدس لا خلاف فيه. فقد قال ابن عباس بخلاف الاثنين فهذا فيه خلاف. فقد قال ابن عباس بعدم حجبها بهما. لظاهر النص
17:12لان الله تعالى قال فان كان له اخوة فان كان له اخوة وقوفا مع ظاهر النص ابن عباس قال لابد من الثلاثة نحتاج الى دليل واضح بين الفقهاء يحكون اجماعا في هذه المسألة نحتاج الى دليل واضح بين يصرف هذا الظاهر اللغوي الى معنى شرعي
17:30الى معنى الشرع فيكون حينئذ لفظ اخوة من حيث اللغة ثلاثة فاقل. نريد ان نصرفه الى اثنين فاكثر. ثلاثة فاكثر. نريد ان نصرفه الى الى اثنين فاكثر. نحتاج الى دليل قوي يخالف
17:44الظاهر والا فلا. ولذلك ابن عباس جرى على ظاهر النص. بخلاف الاثنين فقد قال ابن عباس بعدم حجبها بهما والجمهور يقيسون الاثنين على ثلاثة في حجبها. والله اعلم. ويحتمل ان هذين منصوب بنزع الخافظ ومفعوله محذوف والتقدير
18:04فقس على هذين اي الاثنين الواقعين في نظم ما زاد عليهما كالثلاثة يعني قلبا فجعل المقيس عليه هو الاثنين كانه مسلم به كانوا مسلم به. والثلاثة هذا كانهم مختلف فيه. يعني كانه لا خلاف في الامرين لا في الاثنين ولا في الثلاثة. بدليل انه جعل
18:26اثنين وهو مختلف فيه جعله اصلا مقيسا عليه. والاصل انما يقاس على المتفق عليه لا على المختلف فيه. على كل هذا بقوة المسألة عنده جعل المختنى فيه كأنه اصل والمتفق عليه كأنه فرع فلا فرق بينهما البتان
18:44فقس هذين قال الشارح اي عليهما اي عليهما في كلام ما زاد قس عليهم يعني اجعله في القول الاول هو ذكر القولين جعله في القول الاول على حذف حرف الجر يعني منصوب بنزع الخافض. فالمقيس عليه هو الاثنان والمقيس هو ما زادا. والمراد انه مقيس فيه بالتصوير والذكر
19:08لا في الحكم لانه ثابت بالنص. فالمصنف صرح بالاثنين ولم يصرح بما زاد على ذلك. فلذلك امرك بان تقيس عن اثنين ما زاد عليه او فقس بعض افراد الاثنين مما لم تشمله الاية على ما شملته منها. الذي لم تشمله الاية باعتبار ما
19:31باعتبار ظاهرها اللغوي لان الاثنين لم تشملهما الاية. فان كان له اخوة في الظاهر هذا جمع واقل الجمع ثلاثة. اما على قول مالك ونحوه اقل جمع اثنين لا اشكال الاشكال فيما اذا صححنا ان قبل جمع ثلاثة يريد الاشكال
19:51نعم. قال هنا او فقس بعض افراد الاثنين يعني او هذين مفعول على حث مضافين فقس بعض افراد الاثنين هذين مما لم تشمله الاية على ما شملته منها كأنه يقول ان الاثنين لم يرد بهما نص
20:10وانما ورد النص فان كان له اخوة في الثلاثة فاكثر والحقنا الاثنين من باب من باب القياس على كل الاثنان فيهما خلاف بين اهل العلم ويحكى انه اجماع وقول ابن عباس مشهور فيه انه لا يحجبها من ثلث لا الى السدس. اذا وهو لها ايضا مع الاثنين
20:30من اخوة الميت فقس هذين. اذا الام هو النوع الثاني ممن يستحق السدس بشرط وهو وجود الفرع الوارف او وجود عدد جمع من الاخوة مطلقا سواء كانوا اشقاء او لاب او لام اثنان فاكثر على قول قول الجمهور. وعلى قول ابن عباس لابد من
20:51ثلاثة فاكثروا والله اعلم. الثالث الجد الجد. قال رحمه الله والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. والجد اذا اطلق الجد انصرف الى الجد الوارث. يعني الذي يرث وهكذا عندهم الاخت الشقيقة والاخت الاب
21:11انما اذا اطلق هذا اللفظ حينئذ ينصرف الى من يرث. واما من لا يرث وهذا لا اشكال فيه انه لا يشمله الاطلاق. والجد عند الاطلاق لا ينصرف الا لي للوالد. والجد هو ابو الاب
21:29قال مثل الاب مثل الابي. هنا تشبيه. الجد مثل الاب يعني يستحق السدس مثل الاب بشرط الولد بشرط الولد عند فقده عند فقد الاب هذا شرط ثاني. كأنه قال لك الاب يستحق السدس الجد. كانه قال لك الجد
21:49يستحق السدس بشرطين. الشرط الاول وجود الفرع الوارث كالاب. لانه مقيس عليه. الشرط الثاني عدم الاب لانه ادلى بالاب الجد ادلى بالاب. طبعا اليس كذلك بابنه؟ حينئذ كل من ادلى بشيء اذا وجد ذلك الشيء حجبه. هذا الاصل الا الاخوة الام
22:12كما سبق الاستثناء. فالجد يستحق السدس بشرطين. الاول وجود الفرع الوارث. الثاني عدم الاب. عدم الاب خذوا السدس قياسا على الاب. قياسا على على الاب. في ارثه السدس مع الفرع الوارث. فهو كالاب الا في مسائل
22:31ولذلك شبه هنا قال مثل الابي. والمثلية ليست تامة من كل وجه بل في الجملة. يعني انه يستحق السدس مع وجود الفرع الوارث ايوا عند فقد الاب وليس كالاب مطلقا في الارث والحجب
22:49بل ثم مسائل ذكر منها الناظم ثلاثة لا يكون الجد كالاب بل هو مخالف له بل هو مخالف له. والجد الذي لم يدخل في نسبته للميت انثى. هكذا فسره الشارع بمعنى انه يريد الجد الوارث. واما اذا كان ثم انثى بينهما حين
23:09صار من ذوي الارحام فلا يكون له فرض. وهل يرث او لا ام مسألة اخرى؟ والجد الذي لم يدخل في نسبته للميت انثى. وهذا اخذه من اطلاق الجد. لان الجد اذا اطلق انصرف الى الى الوارث. مثل الاب جد مبتدأ وقوله مثل هذا خبره. وهو مضاف الاب مضاف
23:29يعني مثله في اخذه للسدس بالشرط السابق. فالاحالة على على ما سبق. ولما كان ثم شرط لم يذكر قال عند فقده عند فقد يعني فقد من؟ ضمير يعود على على الاب هذا شرط ثاني عند فقده يعني عند عدم الاب عند عدمه. واما عند وجوده
23:50فهو محجوب به فلا يرث الجد مع وجود ابنه. الاب وهو محجوب به كما سأت في باب الحج. اذا هذا له مفهوم عند فقده. يعني عند عدمه. فان وجد حينئذ صار الاب صار الجد ساقطا ولا
24:05مع وجود الابي. في حوز ما يصيبه ومده. في حوزه يقال حاز فلان الشيء حيازة ضمه ملكه بحوز ما يصيبه يصيبه الذي اصابه السدس. المال. في حوزه يعني في جمع ما يصيبه في حوزه يقال حاز فلان
24:25هي حيازة ضمه وملكه وملكه. في حوز ماء الذي يصيبه صاب السهم من باب باعة في اصابعه. ولذلك قال يصيبه يصيب ظم الياء. دل على انه اخذه من اصابه. من من اصابه. ومده بحوز ما يصيبه قال
24:45انا شارح من السدس مع الفرع الوارث جامعا بينه وبين التعصيب او غير جامع هذا يأتي في في موضعه في باب الجد مع مع الاخوة في حوز ما يصيبه يعني ما يأخذه ومده وفي مده قدره الشارح على حذفه فيه على تقديره فيه ومده
25:05هذا مصدر بمعنى ممدود بمعنى اسم المفعول اطلق المصدر واراد به اسم المفعول اي ممدوده اي رزقه الموسع من قوله مد الله في رزقه اي وسعه اي وسعه. حينئذ يكون تأكيدا لقوله في حوز ما يصيبه. لان الذي اصابه
25:25اهو رزق واهو السدس ومده هو الرزق كذلك. اذا يكون من باب التوكيد. حينئذ يسلط العامل حوزي على الاول ويسلط على الثاني كأنه قال في حوز ما يصيبه وحوز مده. وحوز مده فهو معطوف على قوله ما يصيبه ويسلط عليه حوز
25:45في التقدير وحوز مده اي ممدوده اي رزقه الموسع. ويصح ان يكون المراد بقوله ومده اي حاجبه. من قولهم رجل مديد القامة طويل اي طويل الباع فكأن الحاجب لقوته مديد القامة. الحاجب نقول الاب
26:04الاب يحجب الجد. كانه يحجبه حسا عندما يكون الرجل طويل ها ما ترى الذي وراءه حجبه هذا مثله شبهه ومده اي حجبه من قولهم رجل القامة يعني طويل القامة. اي طويل الباع فكأن الحاجب معنى هنا ليس حسا. كأن الحاجب معنى لقوته مديد
26:28قام طويل الباعة فبه استعارة تصريحية فهو معطوف على حوز وتسلط عليه في في لفظه فيه يعني ايه؟ تقدير. فالتقدير وفي مده اي حجبه. حينئذ لا يكون معطوفا على على ما سبق
26:44من حيث العامل. يعني لا يكون معطوفا على حوزه. وانما يقدر له حرف جر وهو في اي في مده اي حجبه. فتقدير يناسب الحل الثاني والمناسب حل الاول تقديم حوزة. اذا المراد هنا ان الجد مثل الاب فيما يصيبه فيما ينال
27:04من السدس ونحو ذلك. والسدس لا شك انه رزق موسع. الا اذا كان هناك اخوة ثم استثناءات لان قولهم مثل هذا يفهم منه ان الجد والاب مستويان مطلقا في جميع الاحكام. ارثا وحجبا وليس الامر كذلك. بل ثم
27:24يكون الاب يكون الجد ليس مساويا لابيه. مخالف له مخالف له. ذكر الناظم منها ثلاث مسائل الا هذا استثناء والمستثنى منه قول مثل الابي. لان المثلية هناك اذا نظرنا اليها انها مثلية تامة السوا من جميع الوجوه. من جميع الوجوه
27:43ليس الامر منقذان. بل الجد يخالف الاب في بعض المسائل الا اذا كان هناك هناك مع الجد اخوة الاب سيأتي انه يحجب الاخوة مطلقا. لا يرث اخ لا شقيق ولا لاب ولا ام مع مع الاب ابدا
28:05هل الجد مثل الاب في انه في انه يحجب الاخوة او لا سيأتي باب كبير عويص باب الجد والاخوة باب الجد والاخوة ثم مسائل سيأتي انه يرث الجد معاه مع الاخوة اذا خالف الجد الاب في كونه لم يحجب الاخوة الاشقاء او لاب
28:31اما الام فيحجبها كالاب اما الاشقاء او لاب فالجد يرث معهم على قول على على قول الا اذا كان هناك مع الجد اخوة اذا كان هناك اخوة اخوة يجوز الوجهان
28:47اذا كان هناك اخوة الحال اذا وجد هناك اخوة حال او وجد اخوة هناك هيكون ظرف اشقاء او لاب فليس الاب فليس الجد كالاب في ذلك. لكونهم في القرب وهو اسوة لكونهم لكون
29:08هذا علة للاستثناء. اللام هنا للتعليم. اللام للتعليم لماذا استثنينا هذه المسألة؟ وهي كون الاب الاخوة قلنا الجد مثل الاب. واما هذه المسألة فهي مستثناة. لماذا؟ قال لكونهم. يعني لكون الاخوة
29:29بالقرب وهو يعني مع الجد اسوة. كل منهما في درجة واحدة باعتبار الميت. بدرجة واحدة باعتبار الميت لكونهم قلنا اللام هنا للتعليم. وهو علة الاستثناء لكونهم اي الاخوة في القرب هذا جار مجرم متعلق بقوله اسرة وهو وهو يعني جد. اسوة اي مستوين
29:55يعني سواء في جهة واحدة كل منهما يدلي الى الميت بجهة واحدة. قوله لكونهم هنا الظمير يعود على الاخوة فهو في محل رافع باعتبار وفي محل خفض باعتبار. في محل رفع باعتبار ماذا؟ باعتبار انه اسم للكون
30:14وفي محل خظر باعتبار انه مضاف اليه. لكونهم لكونهم وكونك اياه عليك يسير ومثله. لكونهم يعني الاخوة لكوني يعني لكون الاخوة والاخوة هنا اسم الكون. حينئذ له اعرابان الخوف من حيث كونه مضافا اليه. كون مضاف والهاء مضاف اليه
30:40وله معنى اخر واعتبار اخر وهو انه مرفوع. لانه اسم لي للكون. ينبني على هذا قول وهو وهو ظمير رفع لا شك فيه على الظميأ. نعم. معطوف على الظمير باعتبار الرفع
30:56وهو نقول اين مرجع الظمير؟ وهو هذا معطوف على لكونهم. الهاء المضاف اليه. كيف هو مرفوع؟ وهذا مضاف اليه؟ نقول نعم فعليه باعتبار الرفع لان الضمير هنا له محلان رفع لانه اسم الكون وخفض لانه مضاف اليه. اذا عرفنا قوله
31:16هو هو لماذا رفعه لكونهم في القرب في القرب قلنا الجار مجروم متعلق بقوله اسفة لكونهم وهو يعني الجد اسوة في القرب. وقوله وهذا خبر الكون وهو نعم. هذا معطوف على الظمير اسوة اسوة
31:36او اسوة ها بالرافع او بالنصر لان الكون مثل كان ترفع الاسم وتنصب تنصب الخبر قلنا الاسم هو الظمير. اين خبرها اسوة اذا بالنصب يا اخوان. وهو اسوة لا يكون هذا. لماذا؟ لانك تجعل هو مبتدأ واسوة خبره وليس الامر كذلك. بل المراد
32:08لكونهم وهو لكونهم والجدي اسوة اسوة بالنصب على انه خبر لي للكون. اذا لكونهم الظمير اسم الكون قوله اسوة هذا بالنصب يوقف عليه من اجل من اجل الوزن. وهو هذا عطف على الظمير باعتبار باعتبار الرفع
32:28بالقرب الى الميت وهو اي الجد اسوة اي سواء في جهة واحدة فهو بمعنى مستوي. لانه فرع الاب والجد اصله فرع الاب والجد اصله وهذا واضح. فيرثون معه على تفصيل سيأتي في بابهم. ولذلك احال عليه الناظم قال وحكمه
32:50حكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. يعني حكم الجد مع حكم الاخوة كله سيأتي في باب خاص يعنون له بباب الجد والاخوة وليته قدم هذا البيت بعد البيت السابق او هذه المسألة الثانية مما يخالف فيها الجد الاب
33:10ليس مثله وهذا هذا البيت الذي يليه في مسألة العمريتين. سبق هناك زوج وام وابو حينئذ الام ترث الثلث ثلث الباقي. ليس هو الثلث حقيقة وانما هو ثلث الباقي. وهو سدس في هذه المسألة او مع زوجة ما هو الربع. حينئذ نقول
33:30هل اذا كان بدل الاب الجد ام وجد وزوج. هل هي مثل اب وام وزوج؟ هي العمرية الثانية. هل هذا مثلها؟ الجواب لا. حينئذ الام ترث الثلث كاملا اذا قول والجد مثل الاب ليس مطلقا. لان الاب في في العمريتين يحجب آآ الام تكون اخذة للثلث الباقي
33:56وليس لثلث التركة كاملة. وهل يجد مثل الاب؟ نقول لا. ولذلك قال او ابوان معهما زوج ورث. او بمعنى الواو هنا ابوان ابوان يعني اب وام معهما زوج ورث. ما الجديد في هذا الشطر
34:15ليس بجديد هذا حكى لك العمرية وهي زوج وابوان فالام للثلث مع الجد ترث. ترث الثلث كاملا وليس هو شأنك كشأن الاب. حينئذ لا يكون حاجبا لها. اذا هذه المسألة
34:31مخالفة الجد الاباء. حينئذ ترث الام اه نعم ترث الام معه في العمريتين الثلث كاملا ولا ينقص من حقها شيء البتة. لانه ثم فرق بين الجد او ابوان ام واب معهما معهما زوج. يعني زوج معهما. زوج معهما. ورث. هذه صفة للزوج. فالام
34:56للثلث فالام ثالث للثلث. للثلث اللام هذه زائدة للتقوية هذا فعل ما نوعه ورثة يرث يرث فعل فعل مضارع متعد يتعدى بنفسه يتعدى بنفسه هذا الاصل يعني ينصب مفعول به بنفسه
35:18واسطة لكن ثم قاعدة انه اذا تقدم المعمول المفعول به على الفعل المتعدي جاز ان يعد اليه بحرف وهو اللام التي ذكرها هنا وهي تسمى لام التقوية لام لام التقوية. حينئذ قوله للثلث
35:38فالام مع الجد ترث الثلث. بالنصب مفعول به. لو اخره لما جاز دخول اللام على المفعول به. لكن لما قدمه ضعف العامل من تسلطه على المعمول حينئذ يحتاج الى تقوية
35:53الى تقوية. ان كنتم للرؤيا تعبرون. تعبرون الرؤيا بنفسه لكن لما تقدم المعمول مفعول به حينئذ ضعف العامل. ضعف العامل فهو يعمل فيما بعده لا يعمل فيما قبله. هذا ولكن لما تقدم لنكتة حينئذ تسلط او توصل اليه بحرف على كل قول للثلث هذا ليست اللام هنا حرف جر
36:20هي حرف جر من حيث هي. لكن لا من حيث العمل. للثلث. نقول الثلث مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على اخره منعا من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وهو زائد هنا لتقوية العامل. فالام لان الامة الفاظه
36:41لان الامة فهو علة لي للاستثناء للثلث بالسكون اللام ولام الجرفه للتقوية لان العامل ضعف بالتأخير مع الجد افترس هذا عامل متعدد وهو العامل في الثلث لكنه ضعف بالتأخير فعدي باللام للتقوية. اذا لا يستثنى الجد مع
37:02الام والزوج وكذلك مع مع الزوجة. قال هنا الشارع او بمعنى الواو اي والا اذا كان هناك ابوان. هنا لم يجعلها على بابها او لعله يتوهم ان المستثنى احدى الصورتين مع ان كلا منهما مستثنى. لانك اذا قلت ماذا
37:22الا اذا كان هناك اخوة او ابوان اما هذا او ذاك هذا الظاهر لا ليس الامر كذلك. بل الثانية بعد اوهن بمعنى الواو. بمعنى الواو ويصح جعلها بمعنى او على بابها وتكون للتنويع. حينئذ
37:36لك المسائل لكن الشارع ذهب الى انها بمعنى الواو لان لا يتوهم انها اه مترددة بين المستثنى السابق وهذهن. ابوان اي اب وام معهما اي الاب والام زوج ورث. فليس الجد كالاب في ذلك. ليس الجد
37:52كلامي في في ذلك فان للام مع الاب مع الاب ثلث الباقي كما تقدم. ومع الجد لو كان بدله ثلث جميع المال. كما صرح به بقوله فالام للثلث مع الجد لو كان بدل الاب
38:07ترث ترث وتكون مسألة زوجة واما وجدا هكذا. لا تقل هذه عمرية ليست عمرية. عمرية تكون الام اخذت الثلث الباقي وهذه اخذت الثلث كاملة اذا ليست عمرية زوجا واما وجدا هذه تكون من ستة. فللزوج النصف ثلاثة وللام الثلث كاملا اثنان من ستة وللجد الباقي
38:31واحد وهذا لا يضر. لان الشرط متى للذكر مثل حظ الانثيين عند السوام في درجة. والام ليست ليس بدرجتها الجد وانما درجتها الاب هو هي اقرب الى الميت منه. حينئذ اختلفا فتأخذ حقها كاملا ولا ينقصها الجد شيئا. ولم ننظر الى كونها تأخذ اكثر منه
38:52لانها اقرب منه بخلافها مع الاب لانهما في درجة واحدة. والمسألة الثالثة التي لا يكون الجد مثل الاب اشار اليه بقوله كذلك شبيها بالاب في زوجة الميت وام وابي. المسألة الثانية العمرية يعني اب وام زوجة
39:09اب ام زوجة زوجة تاخذ نصيبها الام حينئذ لها ثلث الباقي. اذا جاء بدل الاب الجد حينئذ اخذت الام الثلث كامل وتأخذ ثلث ثلث الباقي. وهكذا ليس شبيها. وهكذا ليس الجد شبيها. اي وليس الجد شبيها بالاب. في هذه المسألة مثل هذا
39:29اي مثل ما سبق من المسألتين هذه المسألة مثلها في الاستثناء. وليس وهكذا ليس الجد شبيها. الشبيه هو المثل بالاب في زوجة الميت وام وابي يعني في مثل هذه المسألة كالمسألة السابقة
39:44نعم فان لها مع الاب ثلث الباقي فان لها مع الاب ثلث الباقي كما تقدم. ولو كان الجد بدل الاب كانت المسألة زوجة وام من وجد زوجة واما وجدة. زوجة واما وجدا. تكون من ثنتي عشر. فيكون للام ثلث كامل. ثلث الثنتي عشر
40:04كم اربعة وللزوجة الربع ثلاثة وللباقي للجد خمسة. لان الجد وان لم يفظل عليها التفضيل المعهود للذكر مثل حظ الانثيين الا انه لا محظور وفي ذلك لكونها اقرب منهم بخلافها مع مع الاب
40:21اذا في هذه المسائل الثلاث زادوا عليها لكن الذي ذكره الناظم نقف معه. هذه المسائل الثلاث هي التي تستثنى من قوله والجد مثل الاب لان فيه ايهاما ان الجد مع الاب في جميع الاحكام ارثا وحجبا وليس الامر كذلك. بل هو هذا
40:41ويستثنى منه ماذا؟ يستثنى منه مسائل ذكر الناظم منها ثلاثة مسائل يمكن حصرها في اثنتين اولا الجد مع الاخوة ليس الابي مع مع الاخوة. الاب مع الاخوة يحجبهم مطلقا والجد مع الاخوة يحجب الاخوة الام فقط. واما الاخوة لاب واشقاء فيرثون معه سيأتي تفصيله على خلاف وبعضهم يرى انه
41:06هو كالاب في مثل هذه المسألة. المسألة الثانية انه لا يكون كالاب في العمريتين. فترث الام معه ثلث كاملا. هاتان الصورتان وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. يعني لما ذكر ان الجد مخالف الاب في مشاركته يعني
41:26الاخوة وكان الكلام في تفاصيل احوال ذلك مما يطول اخر حكمهم يعني الجد والاخوة الى ان يعقد له بابا يخصه ولذلك وعد انه سيأتي ذلك وحكمه يعني حكم الجد وحكمهم مجتمعين. واما منفردين فكلا يؤخذ من من موطنه فالاخوة اذا
41:46يؤخذ حكم من الابواب السابقة مثل هذا الباب. وكذلك يجدد الفرض حكمه مأخوذ من هذا الموضع. واما مجتمعين فهذا الذي احال عليه بالباب الاتي. ولذلك لو قدم هذا البيت على قوله او ابوان لكان انسب. لانه متعلق به
42:04الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة وحكمه وحكمهم سيأتي هذا طيب يعني سيأتي في في موظعه مكمل البيان في الحالات. بيان ابان الشيء اظهره ووضحه. مكمل اي حال كونه مكمل البيان اي حالة. ولذلك نصبه
42:25اي حالة كونه مكمل البيان. كمل الشيء كمولا تم تجزاؤه او صفاته ويقال كمل الشهر تم دوره فهو كامل وكمل الشيء اكمله واكمل الشيء اتمه. يعني سيأتي تاما في محله في الحالات حالات يعني في جميع
42:42الحالات وهو جمع حالة وهي الحال او من حال الشيء اي صفته وحال الانسان ما يختص به من اموره المتغيرة الحسية والمعنوية وهذا سيأتي في موضعه الرابع مما ممن يرث السدس اذ ان عرفنا الاب والجد. الاب والام والجد هؤلاء ثلاثة. الرابع ممن يجلس السدس
43:05بنت لابني وقد ذكرها بقوله وبنت الابن تأخذ سعيدا كانت مع البنت مثالا يحتذى هذا شرط اذا كانت مع البنت وبنت لابنه قال الشارح او بنات لابنه وعليه تكون الاظافة للجنس
43:22يكون الاظافة للجنس. قول وبنت لابن او بنات لابنه. الشراح دايما يشيرون بالاشارات ولا يصرحون. او بنات لابنه. لماذا قال او بناته؟ هو قال لابني اذا نظرنا الى الظاهر واحدة اذا يشترط ان تكون واحدة لا ليس شرط ان تكون واحدة بل بنت لابن واحدة فاكثر
43:42من اين اخذنا فاكثر؟ تقول اضافة للجنس واذا كانت الاظافة للجنس حينئذ تصدق بالواحد والاثنين والمئة والالف. وبنت لابنه او بنات لابني بالاضافة للجنس. قال المتحاذيات المتساويات في الدرجة متساويات في الدرجة. الدرجة ونحوها هذا يأتي بحث بالتعصيب
44:03تأخذ السدسة تأخذ او يأخذن اذا كنا جمعا تأخذ السدس متى؟ اذا كانت او كن مع البنت واحدة بنت ليس عندنا اضافة. حينئذ تبقى على ظاهرها اذا كانت مع مع البنت لانه تكملة لي للثلثين لو كانوا بنات اخذوا ثلثين
44:23بنت لابني وانما تأخذ السدس هنا اذا كان ثم من هو فرع اعلى منها يحتاج الى تكملة الثلثين. والبنت هنا تأخذ النصح تكملها بنات الابن بالسدس فيكون ثلثين. اذا كانت مع البنت يعني الواحدة تكملة الثلثين
44:43للاجماع والدليل للاجماع والنهى الصلاة في ذكر قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اذا بنت الابن ممن يأخذ السدس وتستحقه بشرطين الاول عدم المعصب وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان اخا او ابن عم وهذا يأتي شرحه فيه بالتعصيب. المراد هنا الا
45:03يكون معها معصب بنت الابن ان وجد ابن لابنه قضى عليها. حينئذ يأخذ ماذا؟ معها تعصي لا تأخذ فرضا. تأخذ لذكر مثل حظ الانثيين. اذا تستحق السدس عند عدم وجود المعصر
45:18لانه ان وجد المعصب حينئذ انتقلت من الفرض الى الى التعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. عدم المعصم وهو عدم المعصب وهو ابن الابن مساوي لها في الدرجة. سواء كان اخا او ابن عم. ثاني عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها سوى صاحبة النصف الذي نص عليه الناظم
45:38هنا من بنت الصلب او بنت ابن اعلى منها فانها لا تأخذ السدس الا معها. يعني يشترط عدم الفرع الوارث الا البنت. وهي لا اخذ السدس بنت الابن الا مع وجود البنت. البنت مع النصف من اصحاب النصف كما سبق
45:55حينئذ بنت الابن واحدة كانت او ثنتين او اكثر تأخذ السدس. سدس ونصف حينئذ كملت الثلثين. لو كان البنت عدد سقطت بنت لابنه لماذا؟ لانها انما اخذت تكملة للثلثين فاذا استوفى البنات الثلثين حيث ان سقطت بنت بنت لابنه
46:17قال هنا للاجماع ولقول ابن مسعود اذا ثم نص واجماع. نص واجماع. ولا شك ان النص سابق على الاجماع. اذ هو دليل ومستند اجماعي يعني اجمع الفقهاء على ان بنت الابن تأخذ السدس مع البنت الصلب تكملة للثلثين. دليل
46:39ثاني لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت يعني في مسألة عرضت عليه وهي بنت وبنت ابن واخت في بنت وبنت ابن واخت قال فيها لاقظين فيها بقظاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا رفع رفع
46:58الحكم الشرعي او حديث مرفوض. لاقظين فيها بقظاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين. هكذا قال ابن مسعود. تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري
47:16قيس على ذلك كل بنت كل بنت ابن نازلة فاكثر مع بنت ابن واحدة اعلى منها. شرط ان يكون ماذا؟ بنت واحدة ترث النصف. ثم بنت الابن واحدة فاكثر وان نزلنا
47:33وان نزلنا وان نزلنا من باب القياس كذلك هذا القياس مجمع عليه. الذي لا بد من تحققه ان يكون الذي اخذ من الفرع الوارث اعلى من بنت لبنت من بنت الابن ان يكون صاح ان تكون صاحبة نصفه. فان كن جمعا اسقطنا بنات الابن
47:53وبنات الابن المراد به وان وان نزلنا كما قال هنا الشارح وقد اشار الى ذلك بقوله مثالا يحتذى مثالا مثالا يحتذى مثالا يحتذى مثال هذا مفعول ثاني لفعل محلوب جعل ذلك مثالا جعل ذلك مثالا
48:12قدره الشارع اجعل ذلك مثالا يحتذى بالبناء للمفعول صفة. لمثالا ان يقتدى به يقتدى يقتدى به. يقتدى به في ماذا؟ في يعني بنت لابني وان نزلنا. هذا المراد به. لان النص ورد نص ابن مسعود بنت وبنت ابن. طيب بنت بنت
48:32بنت لبن اذا وجدت مع البنت كذلك تأخذها سدس تكملة الليل الثلثين ما جاء فيها النص نقول هذا من باب القياس من باب من باب القياس ولذلك اشار اليه الناظري بقوله
48:44مثالا يحتذى يحتذى يعني يقتدى به. الخامس ممن يرث السدس الاخت للاب قال الناظم وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخي ادلتي وهكذا الاخت يعني اخت لاب فقط فاكثر واحدة فاكثر. مع الاخت يعني تأخذ السدس مع الاخت. يعني الواحدة التي ادلت
49:13بالابوين يعني معاه مع الشقيقة مع مع الشقيقة سيأتي ولد الام ينال سدسه. حينئذ وهكذا الاخت المراد بها الاخت لاب مع الاخت التي بالابوين التي هذا نعت للاخت. وقوله بالابوين جار مجرور متعلق بقوله ادلتي وادلتي هنا صلة
49:36الموصولة التي وتقدم متعلق الصلة على على الصلة هذا فيه خلاف لكن للظرورة هنا لا بأس به. الاصل التي ادلت بالابوين يعني بالابوين هذا ممنوع. لا يجوز عندهم. كثير على على منعه. لكن نقول هنا في باب النظر يتوسع وما لا يتوسع في في غيره. وهكذا
49:59اي ومثل هذا الاخت في كونها تأخذ سدس تكملة الثلثين تكملة الثلثين. وهكذا الاخت التي ادلت بالاب فقط فاكثر تأخذ السدس مع الاخت الواحدة الشقيقة ان كنا شقائق اسقطنا الاخت لاب. لان العلة هنا في اخذ السدس لبنت الابن هي نفسها التي اوفى
50:22في هذا الموضع هي العلة التي سبقت. حينئذ لابد ان يكون الاعلى الذي الحق به او كمل لابد وان يكون ها صاحبة نصف فان اخذنا الثلثين بان كن جمعا اسقطنا الملحق. حينئذ لا ترث الاخت لاب السدس لماذا؟ لانها انما تجد السجود تكملة بالثلثين وقد ذهبت
50:44ثلثان ليس لها شيء وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين التي يعني ايه اتصلت بي الميت بواسطة الابوين وهي الشقيقة. اذا الاخت الاب تناول السدس تأخذ السدس بشرطين الاول ان تكون هذي اذا كانت مفردة
51:05او يكن مع اخت شقيقة واحدة وارثة النصف فرضا وارثة النصف فرضا. سيأتي ان الاخت الشقيقة قد ترث النصف لا فرض وانما هو تعصي. ويشترط هنا ان تكون وارثة النصف فرض
51:20فلو تعددت الشقيقات بانكن اثنتين فاكثر اسقطنا الاخت او الاخوات من الاب علث لو كن الشقيقات متعددات اخذن الثلثين فاسقطنا الاخت الاخت لاب سواء كانت واحدة او او اكثر لانهن انما
51:40لانها او انهن اخذت او اخذن السدس تكملة للثلثين. فاذا استوفى الشقائق الثلثين حينئذ لا شيء لها فلو تعددت الشقيقات بانكن اثنتين فاكثر اسقطن الاخت او الاخوات من الاب عن الارث بالفرظية لاستكمالهن الثلثين
52:00لان الاخت من الاب فاكثر انما تأخذ السدس مع الشقيقة لتكملة الثلثين. كبنت الابن مع البنت هذا كما سبق وقوله مارسة النصف فرضا يخرج به او يخرج به ما لو اخذت الشقيقة النصف تعصيبا مع الغير. قد تأخذه تعصيبا مع
52:20مع الغير. فلا شيء للاخت لابي كما في بنت واخت شقيقة واخت لامة. بنت واخت شقيقة واخت لاب. البنت تأخذ النصف فرض الاخت الشقيقة كما سيأتي في محله تأخذ النصف تعصيبا لا فرضا سقطت الاخت لهام
52:37لا ترث السدس لماذا؟ لان الشرط ان ترث مع صاحبة نصف فرضا لا تعصيبا. فان اخذته تعصيبا حينئذ سقطت. هذا سيأتي مزيد بحث فيه الشرط الثاني اذا الشرط الاول ان تكون مع اخت شقيقة وارثة النصف فرضا واحدا. فان تعددت الشقائق اسقطنا الاخت
52:57سواء كانت واحدة او جمعا. ثانيا عدم المعاصب لها وهو اخوها الاخت لاب لو وجد الاخ لاب عصبها عصبها وسيأتي الاخ المشؤوم والاخ المبارك في محل عدم المعصب لها عدم المعصب لها وهو اخوها فان كان معها اخوها
53:16فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. وهكذا الاخت مع الاخت التي الاخت الواحدة الاخت واحدة فاكثر. مع الاخت الشقيقة الواحدة فقط. ان كنا اثنين فاكثر اسقطنا الاخت ليام. يا اخي يا
53:36هذي جملة معترظة اتى بها للاستعطاف. واخنا تصغير اخي اصله اخيب اجتمعت الواو والياء سبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء اضغمت الياء في الياء. هكذا قيل يا اخي ثم اضيف اليها
53:51المتكلم مثلي يا غلام زيد ولذلك نصبه. لذلك نصبه قال هنا نعم. مع الاخت التي بالابوين يا اخي تصير تكملة الثلثين بالاجماع. قياسا على بنت اكثر مع بنت الصلب مع بنت الصلب. السادس ممن يرث السدس الجدة فاكثر. جدة واحدة
54:17قادت بالسدس او اثنتين فاكثر الى اخره يشتركن فيه في السدس على تفصيل فيما اذا تعددنا اما الواحدة فلا اشكال فيه. تأخذ وتنفرد به في السدس واما اذا كنا اكثر فهذا سيأتي تفصيله فيما فيما يأتي والسدس بالسكون للوزن فارضه نعم والسدس لغة لغة ويتأكد
54:37انه للوزن والسدس هذا مبتدع قوله فرض جادة اي مفروض لها كما سبق وهو خبر. فالفرظ هنا مصدر بمعنى اسم المفعول والاظافة تكون مية. فرض جدة. قال صحيحة. بمعنى انها وارثة. لان الجد قسمان. جدة فاسدة لا ترث. وجدة صحيحة وهي
54:57التي تحقق فيها فيها الشرط وكما سيأتي. وسلس فرض جدة وارثة في النسب في النسب. في هنا للسببية يعني ايه فرض؟ فرض جدة بسبب النسب بسبب النسب. قال لا ولا لانه قد تكون الجد بالولاء وهذا واضح بين. اذا في النسب
55:17هذا متعلق بقوله فرض لانه مصدر والمصدر يتعلق به الجار المجرور كما يتعلق به وفي هنا للسببية يعني فرض جدة بسبب النسب لا في الولاء واحدة بالجر هذا صفة لجدة واحدة كانت لام او ابي واحدة او اكثر لكن نص على الواحدة هنا لان الاخ
55:42سينص عليه. ولذلك قال وان تساوى نسب الجات الى اخره دل على ان الجمع جمع للجدات فيه تفصيل. قد يرثن مع بعضهن قد يشتركن في السدس قد يتوزعن سدس ونحو ذلك. واحدة صفة لجدة ومفهومه وهو الاكثر من الواحدة فيه تفصيل. سيأتي
56:02لام او ابي لام يعني جدة من جهة الام وجدة من جهة الاب هذا مراده من جهة امي ومن جهة الاب. ولذلك قال هنا اللام بمعنى من اللام يعني من ام على حذف مضاف. يعني من جهة الام
56:22او لابي او للتنويه او جدة من جهة الاب. من جهة الاب قال هنا سواء كانت لام او كانت لاب اي من قبل الام. فالكلام على حذف مضاف او من قبل الاب انظروا
56:39هنا الشارع صرف ظاهر النظم. ظاهر النظم تخصيص جدة لام وجدة لاب يعني ام الام وام الاب فقط وليس الامر كذلك. لان الجدات اكثر من هذا قد وصلنا لثمانية بعض مصادرهم الى ستة عشر حينئذ لنختلف الحكم. اذا قوله كانت لام يعني ام ام او لاب يعني ام اب هذا الظاهر
57:02لكن ليس المراد لابد من صرفه. فنجعل اللام هنا بمعنى من ثم من قبل الام يعني من جهة الام. هينادي الام ام الام دخلت معنا. والاول ام الام فقط حينئذ لابد من توسيع العبارة من اجل ادخال ما ما لا يشمله الظاهر
57:22لذلك قال هنا اي من قبل الام فالكلام على حث مضاف او من قبل الاب لان ظاهر المتن لا يصدق الا بالجدة للام والجدة للاب دون ام الام وام الاب والمراد جدة الميت من جهة الام ومن جهة الاب وان علونا. فجعلنا الكلام بمعنى من
57:43وفي الكلام محذوفا ليشمل من من ذكر. وسواء كان معهما ولد او لا وسواء كان له اخوة او لم يكن لما ورد في ذلك. وهو قضاء وصلى الله عليه وسلم لجدتي جدة ام الام بسدس هذا واضح ام الام مجمع عليها انها ترث وقضاء ابي بكر رضي الله تعالى
58:03لها كذلك بالسدس ام الام. وقضى عمر لام الاب. ام الام وام الاب بالاجماع انه انهما ورثات انهما ورثات. قال المنذر اجمع اهل العلم على ان للجدة سدس اذا لم تكن هناك اذا لم تكن هناك ام للميت يعني الام
58:23ما الام كالجد مع الاب عند فقده الجدة الام لا ترث عند وجود الام. وكذلك الجد لاب لا ترث عند وجود الاب لانها ادلت بالاب تلك ادت بالام والقاعدة ان من ادلى بشيء حجبه. واضح؟ ولذلك قال ابن المنذر اذ اذا لم تكن هناك ام للميت
58:43واجمعوا انها تحجبها من جميع الجهات. يعني الام تحجب الام من جميع من جميع الجهات. قال الشارحون سواء كانت لام او كانت لابي سواء قدر سواء ليجعل قول الناظم كانت خبرا لمبتدأ محذوف
59:00يجعله ماذا؟ مبتدأ وخبره محذوف. نعم. سواء هو الخبر. وكانت هذه مؤول مع الهمزة المحذوفة المقدرة حمزة التسوية مثل قوله سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم هناك سواء عليهم انذارك وعدمه. هنا كذلك قدر سواء اشارة الى ان قوله كانت في تأويل مصدر مبتدأ محذوف الخبر وهو سالم
59:31والتقدير سواء كونها كذا وكذا. كونها كذا وكذا سواء. سواء كونها كذا وكذا. ولكن هذا فيه نظر لان شرطة الهمزة التسوية ان تكون بعدها ان يكون بعدها ام. وليست او هذا اولا. حينئذ التقدير هذا ليس بمحله
59:51كذلك همزة التسوية انما يحذو القبر اذا كان معلوما. واما اذا لم يكن معلوما فلا يجوز حذفه. والظاهر انها صفة لجدتي. اذا السدس فرض جدة صحيحة وارثة في النسب يعني بسبب النسب. واحدة كانت لام يعني من قبل الام
1:00:13او من قبل من قبل الاب. هذا ما يتعلق الجدة. والجدة ليست كالام فترث السدس مطلقا. بشرط عدم الام او اقرب منها اقرب منها يعني بشرط واحد عدم او نعم بشرط عدمي وهو عدم الام او جدة اقرب منها ان
1:00:33جدة اقرب منها اين يد الحجبتها؟ على المذهب مطلقا سواء كانت من جهة الامة او من جهة الاب على والشافعية على توصيل عندهم. السابع ممن السدس الواحد من ولد الام. وولد الام ينال السدس والشرط في افراده لا ينسى. وولد الام يعني الاخ لام. وولد يدخل فيه
1:00:53ذلك الاخت اذا شمل الاثنين الذكر والانثى. الذكر والانثى. ولذلك قال الشارع ذكرا كان او او انثى. وولد الام سواء كان اخا لام او اختا لام ينال يعني ياخذ نال الشيء ليلا ادركه وبلغه ويقال نال الشيء فلانا وصل اليه
1:01:13ينال بمعنى يأخذ السدس. والالف هذه للاطلاق. بشرط ذكر واحدا الناظم والشرط في افراده. والشرط احقاق الولد ولد الام السدس ان يكون واحدا. فان تعدد حينئذ ذهب الى الثلث ولذلك ولد الام وارث بالفرض اما ثلث واما سدس ان كانوا جمعا الثلث وان كان فردا حينئذ اخذ
1:01:42ها السدس. والشرط في افراده في افراده لا ينسى يعني لا ينبغي نسيانه. هذا الشرط الاول ان يكون فردا. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الفرع الوارث. والشرط الثالث عدم الاصل من الذكور الوارث. لان ولد الام يحجبه الاب والجد
1:02:01والدليل على ذلك انه يأخذ السدس الاجماع. ويشرح عندكم اجمالا غلط هذا ينال السدس اجمالا اجماعا لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس. والمراد بالاخ او الاخت
1:02:20للام كما قرأ في الشواذ وشرط في افراده لا ينسى للاية الكريمة المذكورة. اذا محل اجماع. محل اجماع انه اذا افرد مع الشرطين المذكورين اخذ السدس. كل واحد منهما السدس. واما اذا كانوا متعددين فلهم الثلث. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة
1:02:40اخ او اخته اذا لم يكن له اخ بل كان اخوات. واخوة حينئذ اختلف الحكم. وفي بعض النسخ بدل هذا البيت وولد الام له اذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد قد ورد نصا يعني بالنص منصوصا عليه في القرآن هذا عام في كل ما ما ذكر قال وهو بمعناه بل هو اصلح
1:03:00في تصريح بان ذلك قد ورد آآ بالنص اي في القرآن العزيز. وقوله الشرط في افراده. فيه هنا من ظرفية العام في الخاص او تجعل هل فيه بمعنى من البيانية والمعنى والشرط الذي هو افراده
1:03:16فلم يلزم ظرفية شيء فيه في نفسه. اذا السادس والاخير او السابع ممن يرث السدس وهو الاخير الواحد من ولد الام بشرط ان يكون فردا مع الشرطين المذكورين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين