شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول المطول للشيخ أحمد عمر الحازمي11
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والشروط الرابعة
0:28شروط الواو اربعة الخبر باعتبار وصوله الينا ينقسم الى متواكل والمتواكل كما سبق انه لا يوحد بعدالة رواتب في اسلام عدالة في غير الاسلام. وبقي الاحاد وذكر ما يتعلق به من حيث القبول والرد ومن حيث جواز
0:53عقلا او لا ثم قال وشروط الراوي اربعة. اذا الراوي الذي ينقل لنا الخبر لا بد من وجود صفات ان وجدت في الراوي رجحنا اعتقاد صدقه على كذبه لانه كما سبق ان راوي الحديث حديث الاحاد
1:13قد يكون يبحث عن عن عدالته وضبطه. لماذا؟ لانه ليس كالمتوات. لانه لا يفيد العلم. لماذا لا يفيد العلم على حسب ما قرره المصنف لان الراوي يحتمل الصدق والكذب يحتمل الصدق والكذب. اذا لابد من وضع قيود وشروط وضوابط من اجل ان يعين الراوي الذي يقبل او
1:40تقبل روايته من عدمه حينئذ لما كان البحث في الاحاد من حيث القبول والرد وهذا متوقف على معرفة الاسناد والاسناد كما هو معلوم انه من مبحث اه او من موظوع اه علم الحديث علم الحديث ذو قوانين تحد اضرابها احوال متن وسند
2:02فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود. وسند الاخبار عن طريق متن. اذا السند هو الطريق الذي يحكي لنا المتن المتن والمتن ما انتهى اليه سند من الكلام. اذا عند اهل السند وعندنا متن وسند والمتن هما موضوع علم الحديث. يبحث بالسند من حيث القبول
2:22والرد يعني متى ما توفرت الصفات المعتبرة في قبول رواية الراوي حينئذ وجد قبول الحديث والا ردت عليه وشرط الراوي وشروط الراوي اربعة. يعني الشروط التي تعتبر في تحقق صفة القبول في الراوي اربعة باستقراء كلام
2:42اهل العلم الاول الاسلام الاسلام هنا قال الاسلام وهذا يقابل المتواتر هناك لانه قال لا يعتبر اسلامه وهنا قال الاسلام اذا الاسلام شرط في قبول خبر الاحاد هذا مقصود شرط في قبول اه خبر الاحاد. الاسلام اذا الشرط الاول الاسلام ان وجد
3:06الاسلام مع بقية الشروط ترتب عليه. لماذا؟ لاننا نقول هذا شرط وشرط يلزم من عدمه العادة لا يلزم من وجود الاسلام لا بد ان يكون راويا فنقبل لا وانما كلما انتفى الاسلام انتفى القبول
3:24لماذا؟ لانه شرط والشرط يلزم من عدمه العدم. حينئذ يلزم من عدم الاسلام عدم قبول رواية الراوي. والاسلام وهذا شرط للاداء لا للتحمم لان عندنا اداة وعندنا تحمل. التحمل هو السماح او كتابة الحديث
3:44والاداة هو ابلاغه للغير. ابلاغه للغير. متى يشترط الاسلام؟ نقول يشترط في الاداء لا في التحمل لو تحمل كافر ثم ادى بعد اسلامه قبل منه. لماذا؟ هنا انتفى الاسلام وقت التحمل لا وقت الاداء
4:04يعتبر عند اهل الحديث ما هو؟ المعتبر ان يؤدي ويبلغ الحديث مسلما فان حفظه او سمعه او كتبه وهو كافر ثم اسلم فاداه قبل منه. فلو اداه وهو كافر لم يقبل منه
4:22اذا نقول الاسلام هنا هذا شرط بالاجماع وهو شرط الاداء لا للتحمل. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور
4:37هذي سمعها وهو كافر قبل اسلامه لانه كان اسيرا من اسارى بدر ثم اداه بعد اسلامه ثم اداه بعد اسلامه. ولذلك قال ابن حجر هذا دليل على انه على ان اهل الحديث انما يشترطون الاسلام في الاداء لا في التحمل. في
4:54لا في التحمل. فلا تقبل اذا اشترط الاسلام حينئذ لابد من مسائل تتفرع عليه. قال فلا تقبل والفاء للتفريع هذه. فلا يقبل رواية كافر الكافل لا تقبل روايته واذا اخبرنا مخبر وهو كافر سواء كان يهوديا او نصرانيا نقول لا نقبل روايته. لماذا؟ لانه لا يؤمن عليه الكذب. هو
5:19عدو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لا يؤمن عليه ان يكذب. وان يفتري. اذا نقول من شرط قبول الخبر ان يكون مسلما فان كان كافرا فحينئذ نقول لا لا يقبل خبره فاي خبر يصدر عن الكافر فالاصل فيه عدم القبول فالاصل فيه
5:41عدم القبول. والمراد بالكفر هنا الكفر الذي يخرج به الانسان عن الملة. كاليهودي والنصرانية. او الكفر الذي يكون لا بتأويل حينئذ يدخل في هذا قوله آآ فلا تقبل رواية كافر ما المراد بالكفر هنا؟ لان الكفر اقسام كفر متفق عليه كاليهود
6:03نصراني فلو خرج به الانسان عن الملة بيهودية او نصرانية نقول لا يقبل خبره. كذلك لو كفر ببدعته مكفرة لا بتأويل يعني لا باجتهاد لا بنظر لا ببحث حينئذ نقول هذا كفر لكنه لا بتأويل. هذا ايضا لا تقبل روايته قولا واحدا
6:24فلا تقبل رواية كافر. ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في شرح النخبة انه لو اطلق القول اه عدم قبول رواية الكافر وكثير من الطوائف يكفر بعضهم بعضا لما جعل ضابطا للرد من حيث الكفر وعدمه. قال اذا لا بد من ضبطه بما الكفر الذي يمكن ان يكون صاحبه اه لا تقبل
6:48روايته فيما اذا انكر امرا معلوما من الدين بالظرورة فيما اذا انكر امرا معلوما من الدين بالظرورة. حينئذ نقول هذا اذا انضم اليه من كانت صفته هذه يعني انكر امرا معلوما من الدين بالضرورة هو الذي لا تقبل ولاته. وما عداه فلو وقع في بدعة مكفرة
7:13اذا انضم اليه التقوى والورع والضبط والصدق حينئذ قبلت روايته. اذا نقول فلا تقبل رواية كافر ما المراد بالكافر الذي ترد روايته نقول من اجمع اهل العلم على كفره كاليهود والنصراني؟ يعني لو خرج مسلم
7:31من اليهودية والنصرانية. او جاء خبر عن اليهود والنصارى. نقول لا يقبل. لماذا؟ لكون الخبر مستنده او مصدره طب لو كان مسلما ثم كفر ببدعته كفر ببدعة وكل حادث يطلق عليه انه بدعة في الدين سواء كان مكفرا او مفسقا او غيره
7:51لو كفر ببدعة نقول لابد من النظر. اما ان تكون هذه البدعة بتأويل او لا. ان كانت بتأويل سيأتي ان المصنف يستثني منها غير الداعية وما لم يكن بتأويل وما لم يكن بتأويل فحينئذ يدخل في قوله فلا تقبل رواية كافر. طيب ما ما الضابط في الكفر هذا الذي يكون بغير تأويل
8:16نقول من انكر معلوما من الدين بالضرورة. وما عدا ذلك اذا انضم اليه ماء يكون شرطا في قبول رواية الراوي كالصدق والضبط الى اخره حينئذ تقبل. حينئذ تقبل. اما من اتى ببدعة مغلظة مكفرة. واجمع اهل العلم كمن ادعى عليا رضي الله تعالى عنه الى
8:36مثلا وهذه بدعة مكفرة ولا ولا خلاف بين اهل العلم في في كفر معتقده. قال ولو ببدعة فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة. يعني ولو كان كفره بسبب بدعة. وحينئذ اذا قابل الكافر بالبدعة
8:55المكفرة يكون الكافر الاول فيما هو ظاهر كلامه الكافر الاصلي الكافر الاصلي. فلو سمع يهودي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخبر لا نقبل روايته. لانه ليس بمسلم. لو سمع نصراني كذلك لا نقبل روايته لانه ليس
9:12ليس بمسلم. والعجب ان الناس الان وقع عندهم فتنة وهي مشاع بانه سجل ارواح الناس يعذبون في القبور وجاءت عن طريق الشيوعية وتجد الاغبياء من المسلمين يسجلون ويوزعون ويقولون هذا خبر ثابت وهذا خبر حق. نقول الان نقرر قاعدة فلا تقبل الرواية كافية
9:36هل يقبل او لا يقبل لا يقبل وتجد يعني طلاب علم يعني يحتارون في الامر هل نصدق او لا نصدق هذا من عجائب الدهر طلاب علم بل بعضهم دعاة يستغرب او انه يعني يقف او يحتار هل نصدق او لا نصدق؟ ثم ايظا هو مخالف للاصل
9:57عذاب القبر هذا لو قيل بجواز كشفه فهو لبعض. لا لكل وهذا قد اصبح يقول ما صار غيب هذا ثم لو فتح الباب وسجلت مثل هذه الاشياء غدا يأتون بمرئيات
10:13اليوم بصوتيات وصدقنا غدا تجد اشرطة الفيديو وترى القنوات يقول هذا عذاب القبر وانتم مسلمون صدقتم الاول لم لا تصدقون الثاني وغدا قد يأتوك باشياء اخرى صوت جبريل والى اخره فاذا فتح الباب مثل هذه الامور ما تغلق. فلذلك نقول
10:32فلا تقبل رواية كافر سواء كان يهوديا او نصرانيا او شيوعية ولو ببدعة ولو ببدعة يعني ولو كان كفره بسبب بدعته. فالبدعة المكفرة سبب الرواية البدعة المكفرة سبب لرد الرواية. الا المتأول
10:54حينئذ الا المتأول قوله الا المتأول. تفهم منها ان المصنف خص قوله ولو ببدعة خص به صاحب البدعة غير المتأول. ومرادهم تأول الذي استند الى الكتاب والسنة الذي استند الى الكتاب والسنة فاداه الى ان وقع في بدعة وهذه البدعة تكون مكفرة الا انه لو كفر حينئذ تقبل الرواية
11:19تقبل روايته خاصة اذا انضم اليه الظبط والصدق. ولو ببدعة الا المتأول. الا المبتدع الذي كفر بسبب بدعته. لكنه متأول اي مستند للكتاب والسنة. فحينئذ يقبل لوجود الصدق والظبط اذا لم يكن داعية
11:42اذا لم يكن داعية يعني اذا لم يدعو الى بدعته اذا لم يروي ما يؤيد بدعته لانه متهم حينئذ لماذا؟ لان الهوى يزين له تحسين البدعة فحين اذ لا يؤمن عليه ان يضع او يزيد حرفا او
12:02ينقص حرفا من الحديث مثلا من اجل ان يروج بدعته. فلما كانت الرواية التي تؤيد بدعته مظنة لترجيح الكذب على الصدق قدم في هذا وما عده فيكون حينئذ على على الاصل على الاصل
12:21الا المتأول اذا لم يكن داعية. اذا لم يكن داعية. فان كان داعية لم تقبل رواياته. لم تقبل روايته. اذا المتأول يفرق فيه ان كان مبتدعا داعية الى بدعته فهذا لا تقبل روايته. وان لم يكن داعيا الى بدعته فحينئذ تقبل
12:45روايات قال ابن حجر رحمه الله هذا المذهب هو الاعدل وصارت اليه طوائف من الائمة وهو ان رواية المبتدع تقبل متى؟ اذا لم يكن داعيا الى بدعته. فان كان داعية الى بدعته. قال ابن حجر وغيره كالنووي انه لا لا تقبل وهو الذي رجحه الصوت في
13:08الف يتيم في ظاهر كلامه يعني في ظاهر كلام الامام احمد انه فرق بين المبتدع الداعي وغير الداعي لانه قال او ورد عنه انه قال يكتب حديث القدري يكتم حديث القدر اذا لم يكن داعية
13:27يكتب حديث القدر اذا لم يكن داعية قالوا اصحابه قالوا والقدرية عند الامام احمد كفار اذا هم اصحاب بدعة مكفرة وقال الامام احمد يكتب حديثه اذا لم يكن داعيته. فان كان داعية فلا ولا كرامة. فلا ولا كرامة
13:46اذا نقول الشرط الاول انه لابد ان يكون الراوي مسلما ان يكون الراوي مسلما. فحينئذ لو لم يكن مسلما كالكافر الاصلي او المبتدع الذي كفر ببدعته وليس متأولا فحينئذ ترد روايته. ترد روايته. فان كان صاحب بدعة مكفرة لكنها بتأويل يعني اجتهد
14:14فوقع في هذه البدعة ولو كفر حينئذ اذا لم يكن داعية قبلت روايته وهو ظاهر كلام الامام احمد وعنه رواية اخرى بالرد مطلق بالرد مطلقا. لكن كثير من المحققين يرون ان مدار البدع وعدمه على الصدق
14:31متى ما ثبتت الثقة ثقة الراوي وكان صادقا سواء كان داعية او لا فعينئذ تقبل روايته ولذلك في الصحيحين عن اهل البدع وهم دعاة ولكن خرج لهم ارباب اه الصحيح اه من اجل ماذا؟ من اجل ان مدار الرواية على الصدق. فمتى ما انضم
14:52الى صاحب البدعة صدق وضبط وتقوى وورع. حينئذ تقبل روايته. لماذا؟ لانه ان كان ورعا. وان كان كان تقيا هو هو يعتقد ماذا؟ يعتقد انه على حق ولذلك ابن حزم شنع على من يشترط هذا. يقول كيف تشترطون في المبتدع؟ هو في في باب المعتقل مبتدع
15:16يقول كيف تشترطون في قبول رواية المبتدع ان لم يكن داعية؟ هو يعتقد انه حق وانه من الاسلام وكل من اعتقد حقا فالاصل انه انه يكون داعية الاصل انه يكون داعية. فعين اذ اشتراط كونه داعية الى بدعته او لا هذا ينظر فيه من جهة الصدق وما ينضم الى
15:38من التقوى والورع. فان ولدت فحينئذ اصل القبول والا اذا وجدت التهمة الاصل العدم الثاني الشرط الثاني قال والتكليف. يعني يشترط في الراوي الذي تقبل روايته ان يكون مكلفا. ان يكون مكلفا
15:56والتكليف صلح اهل العلم اذا اطلقوه مرادهم به البلوغ والعقل. البلوغ والعقل. اذا يشترط التكليف بان يكون الراوي الذي تترجح او يترجح صدقه على خطأه وكذبه ان يكون مكلفا. ان يكون
16:16مكلفا قال حالة الاداء حالة الاداء والاداء قلنا المراد بها ابلاغ الحديث للغير ليس كالتحمل ليس كالتحمل. اذا التكليف المراد به البلوغ والعقد واشتراط العقل هذا بالاجماع. لماذا؟ قالوا اذ لا وازع لغير العاقل يمنعه من الكذب. هو ما يميز بين كذب وغيره اصلا
16:40حينئذ كيف يقال انه تقبل روايته؟ ولذلك شرط العقل هذا للتحمل والاداء فيفصل في كلام المصنفون لانه اطلق يقول التكليف المراد به العقل والبلوغ والعقل هذا ليس للاداء فقط وانما للتحمل والاداء فهو شرط
16:58فيهما واما البلوغ فهو شرط في الاداء كما قال المصنف كما قال المصلي. اذا العقل شرط صحة الرواية او لقبول رواية الراوي. هو اصل الظبط والبلوغ هو الوازع عن ولذلك الصغير الصبي لا يقبل خبره والمجنون كذلك لا يقبل خبره لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه
17:23ولذلك اتفق الصحابة على قبول اخبار اصاغر الصحابة كابن عباس وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان ابن بسين متى اذا ادوا ذلك بعد بعد البلوغ؟ تحملوا وهم صغار ثم ادوا ذلك بعد البلوغ. فحينئذ يكون البلوغ شرطا للاداء
17:43لا للتحمل. شرطا للاداء لا للتحمل. بل كان كثير من اهل الحديث يأتون بابناء في المجالس. مجالس رواية الحديث من اجل ان يكتب. ولذلك كورونا وكتبه وظبطه حيث السعاد. اختلفوا متى يكتب الصبي؟ قيل خمس سنين وقيل بالتمييز الى اخر خلاف. لكن قال السيوطي رحمه الله
18:03كتبه وضبطه حيث استعد. وان يقدم قبله الفقه اسد. وكتبه اي كتب الصبي صغير. وكتبه وظبطه يعني تشكيله. حيث السعادة متى ما كان مستعدا عقليا فليجلس وليكتب وليضبط. وان يقدم قبله الفقه اسد. هذا على طريقة الاقدمين انه كان يقدم الفقه على
18:23خلاصة الحديث. اذا والتكليف هو الشرط الثاني حالة الاداء. نقول العقل اجماعا. اذ لا وازعا لغير عاقل يمنعه من الكذب بلوغ عند الائمة الاربعة لاحتمال كذب من لم يبلغ كالفاسق. كالفاسق بل اولى. لانه غير مكلف فلا يخاف العقاب. الصبي قد يكذب. فلو ادى قد
18:45قد ينقص لانه لا يخاف بل لا يدرك قدر الحديث ولا اداء الحديث ولا ما يترتب على كذبه ونحو ذلك. ولذلك قيل البلوغ شرط من ادائنا للتحمل. والعاقل لهما معا. والظبط اي هو الشرط الثالث لاعتبار قبول رواية الراوي الظبط. ولم يقيده
19:05وبالتمام هنا لماذا؟ لكون الشرط عامة لمطلق الرواية التي تقبل والذي يقبل لا يختص بالصحيح لذاته. بل قد يكون صحيحا لذاته لغيره حسن لذاته حسن لغيره. فحينئذ يشترط مطلق الظبط الى التمام. لان
19:22يبحثون مبحث عام والظبط سماعا واداء الظبط لئلا يغير اللفظ والمعنى لئلا يغير اللفظ والمعنى فلا يوثق به. والمراد به غلبة ضبطه الغلبة ضبطه لماذا؟ لان الخطأ اليسير لابد منه هو بشر
19:43هو هو بشر فحينئذ اذا وقع في سهو ما او غلط ما ونحو ذلك اه يقبل ويكون تام الظبط يوصف بكونه تام الظبط واذا قورن بغيره لانه كيف يحكم عليه بكونه ظابطة؟ يقارن بينه وبين غيره من الائمة العفار والظابطين. فان وجد انه موافق
20:05لهم في الغالب او الاغلب الاعم عدة ضابطة. والا عد ليس ليس بضابط. والظبط سماعا واداء ان يؤدي ما تحمله على وجهه من غير زيادة فيه ولا نقص. سماعا واداء. يسمع في كتب
20:25او يحفظ فلا يزيد ولا ينقص. ثم يؤدي ذلك كما سمعه يؤدي ما سمع كما سمع لا يزيد ولا ينقص ولا يضر يسير خطأ لعدم سلامته وهذا يكاد يكون اتفاق بين ائمة الحديث. والظبط سماعا واداء. والحكم على الراوي
20:46ضابطا هذا كما ذكرناه انه ان وافق في الغالب الائمة الحفاظ الظابطين حكم بظبطه والا والا فلا والعدالة الشرط الرابع فيمن تقبل روايته او ترد العدالة ان يكون عدلا وهذا بالاجماع
21:06وهذا بالاجماع. والعدالة لغة التوسط في الامر. من غير زيانة ولا نقصان. وفي الاصطلاح صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر والرذائل بلا بدعة مغلظة. يعني من كان اتيا بالواجبات مجتنبا
21:31للكبائن والمحرمات واقفا مع ما يخرم المروءة اه متلبسا بالاداب والاخلاق من اه اتيا بما يحمده الناس مجتنبا ما يذمه ويبغضه الناس. هذا هو العدل وتام العدالة والعدالة اجماعا. فلا تقبل من فاسق. وهذا منصوص عليه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ
21:59فتبينوا اي تثبتوا كما هو في القراءة الاخرى. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق فاسق يعني من اتصف بالفسق فتبينوا فتثبتوا اذا لا تقبلوا خبره هكذا وانما لابد من التبين والتثبت فلا تقبل
22:16من فاسق الا ببدعة متأولة. صاحب البدعة في الموضعين سواء كانت البدعة مكفرة او مفسقة قد يكون صاحب هوى غير متأول مستند الى عقله دون كتاب او سنة هذا لا حكم له ولا يلتفت اليه. واما صاحب البدعة المتأول الذي اجتهد وطلب الحق ونظر الى الكتاب والسنة وكان
22:43سنده قول الله تعالى قول رسوله صلى الله عليه وسلم هذا امره اخف هذا امره اخف واهل البدع ليسوا على مرتبة واحدة هذا لابد من الوقوف معه. اهل البدع ليسوا على مرتبة واحدة. واذا كانوا كذلك فحينئذ يكون التعامل معهم على
23:02على تفاوتهم ومراتبهم في بدعهم ولذلك وقع الخلاف عند ائمة الحديث ائمة السلف في التفريق بين مبتدع ومبتدع بين بدعة وبدعة بدعة مكفرة مؤول او متأول وغير متأول بدعة مفسقة متأول الى اخره. لو
23:20كانت على مرتبة واحدة لما اختلفوا لو كان اهلها على مرتبة واحدة لهجروا كليا. ولكن لما وقع التخفيف ولما وقع الاستثناء حينئذ علمنا ان البدع تختلف وحينئذ يكون اهلها على طبقات ومراتب الا ببدعة
23:38متأولة متأولة عند ابي الخطاب والشافعي وهذا ما يسمى بالفسق الاعتقادي لانهم يقولون من كان متأولا ببدعة مرادهما البدعة الاعتقادية يعني امر اعتقادي الامور الصفات ونحوها واما الجوارح فهذا العصر انه لا يغتفر. لماذا
24:04عدم الشبهة ولانها داخلة في مسمى العدالة. نقول عدالة ما هي؟ سلامته من ترك الواجبات وفعل المحرمات حينئذ لو فسق من جهة الجوارح ليس كمن فسق من جهة الاعتقاد متأولا
24:21متأولا. وهنا نفرق في الفسق رزق اعتقادي وفسق عملي وهناك يذكرون عند المتأخرين بدعة اعتقادية مكفرة فقط. ونضيف اليها بدعة ايضا مكفرة عملية لماذا لان الكفر قد يكون اعتقادا. وقد يكون عملا
24:44هو ضد الايمان فنقول الكفر ضد الايمان كما ان الايمان يكون قول واعتقاد وعمل الكفر ضده. يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمى. يعني قد يكفر عملا ولو وقد يكفر باللسان ولو لم يعتقد. وقد يكفر بالاعتقاد ولو لم يعمل. وكذلك الايمان مركب من ثلاث
25:08ثلاثة اركان واعمال الجوارح كما هو منهج السلف ومذهب السلف انه داخل في مسمى الايمان. ولذلك ينكر في كتب المصطلح عند المتأخرين تنبهوا طالب العلم البدع المكفرة اقصد بها الاعتقادي. ولا يذكرون العملية. وهنا يذكرون البدع المفسقة الاعتقادية والعملية. لماذا
25:28لان اكثر المتأخرين شاعرا وهم عندهم الكفر اعتقادي فقط ولا يكون الكفر عمليا. وهذا ليس بصحيح. هذا بل هو مذهب الجهم بن صفوان. حصر الكفر في الاعتقال انه لا كفر الا بالاعتقاد
25:42المذهب الجهمية. قال والعدالة فلا تقبل من فاسق لان الخبر امانة. علل بعضهم لان الخبر امانة وظنه الشوكاني والفسق آآ القرطبي رحمه الله قال لان الخبر امانة والفسق قرينة تبطلها
26:02الخبر امانة والفاسق لا امانة لها لا لا امانة له. الا ببدعة اي الا من فسق من جهة الاعتقاد. لا من جهة الجوارح. عند ابي الخطاب والشافعي ابن الخطاب والشافعي. هذه اربعة
26:19شروط الاسلام والتكليف والظبط والعدالة لابد من وجودها اربعة واهل الحديث يذكرون في الاثنين فقط يدرجون تحت بعضها تحت بعض لنقل الاخبار شرطانهما عدل وضابط ان يكون مسلما مكلفا لم يرتفع
26:38يحفظ عالما ما يسقطه ان يروي بالمعنى وضبطه عرف غالب الوفاء هكذا قال والمجهول في شرط منها لا يقبله فمن جهل عين مجهول ما هو المجهول؟ الذي لا تعرف عينه عن رجل
27:01حدثني رجل هذا ما عرفت عينه. او سماه حدثني زيد وزيد هذا لا يعرف لم يزكه احد او يجرى لم يرو عنه الا شخص واحد. نقول هذا مجهول. والمجهول في شرط منها يعني لا يعرف هل هو مسلم او لا
27:18هل هو مكلف او لا؟ هل ادى مكلفا؟ هل تحمل عاقلا؟ هل هو ظابط؟ هل هو عدل؟ اذا لم يعرف قال لا يقبل لا يقبل. لماذا؟ لان هذه شروط وجودية. ليست بشروط عدمية. لو كان شروطا عدمية قص اصحابنا الاصل
27:39لا يمكن ان يكون الانسان في العصر ظابط. او في العصر المسلم الا اذا كان نشأ بين مسلمين. ولا يكون الاصل انه عدل وانما هذه شروط وجودية. واذا كان شروط وجودية لا بد من التحقق. ولابد من التثبت لابد من العلم. فحينئذ يكون العلم
27:57وجود وليس عدم العلم بالوجود. هو الشرط يعني هل يشترط اننا نعلم فسقه او سلامته من الفسق؟ او الاصل العلم بعدم الفسق. الاول لماذا؟ لان العدالة وجود ولابد ان نثبت العدالة بعلمنا بالعدالة. اما عدم علمنا بالعدالة ليس بعدالة. عدم علمنا بالفسق
28:23ها ليس بتعديل له من جهة الفصل وهلم جرا. حينئذ نقول هذه الشروط الاربعة انما هي شروط وجودية. والشيء اذا كان مشروطا بوجود لابد من تحققه وجوده بالفعل ولابد من تعلق الادراك والعلم به
28:42والا الاصل عدم عدم وجوده. ولذلك نقول ما شك في ركن فكتركه هكذا المذهب. ما شك في ترك ركن فكترك كانه تركه لماذا؟ الشكون غير معتبر لان هل فعل او لم يفعل؟ الاصل عدم الوجود
29:00والركن مطلوب وجوده. اذا لا بد ان يعلم ويتحقق انه ركع او قرأ الفاتحة او انه سجد فاذا لم يتحقق انه سجد فالاصل عدم السجود. حينئذ لابد ان يأتي به فاذا شك في السجود سجد او لم يسجد نقول اصلا انه لم يسجد
29:18واذا شك في الركوع عن ركع او لا؟ هل شك في الفاتحة؟ هل قرأ ام لا؟ نقول الاصل عدم القراءة. لماذا؟ لان هذه اركان وجودية. والشيء اذا كان وجوديا يتعلق العلم بوجوده. وعدم العلم هذا ليس بشيء. والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي
29:38فهو مذهب الجمهور. قول الجمهور انه لا يقبل مطلقا. وعنه اي عن الامام احمد رواية اخرى الا في العدالة. الا في العدالة لان الشرط عدم العلم بالفسق ليس العلم بالفسق
29:56لا نقول العكس هو الاصح وعنه الا في العدالة. يعني مجهول العدالة ها يقبل. اما مجهول الاسلام ومجهول الظبط ومجهول التكليف نقول هذا لا يقول. حينئذ يكون اتفقوا على شيء
30:14اختلفوا في شيء اتفقوا على ان الجهل بالاسلام وبالتكليف وبالظبط لا يقبل ويكون الخلاف في الرابع فقط وهو العدالة. الجهل بالعدالة. الخلاف في مجهول العدالة. اما مجهول الاسلام والظبط والبلوغ فلا فلا
30:32قولا واحدا. ولا فرق في الشك في العدالة وباقي الشروط. لا فرق في الشك في العدالة وباقي الشروط فلا يفرق بينهما والقياس على الشهادة كما ادعاه بعضهم. لماذا؟ لان الشهادة لا بد ان يكون
30:51ها لابد ان يكون عدلا لابد ان يكون عدلا. والقياس على الشهادة يعني شهادة مجهول العدالة لا تقبل يعني نقيسه على ماذا؟ يكون العكس هو الدليل عدالة الشاهد لابد ان تكون معلومة واشهدوا
31:13ذوي عادلين ممن ترضون من الشهداء ولا ترضى الا من كان عدلا بين يدي نقيس الراوي على الشاهد. حينئذ لابد من العلم بالعدالة. على العكس من يستدل التفريق بينهما. بل هما سيان
31:30والمجهول في العصر غير عادل. والمجهول في العصر غير غير عادي قال وعنه الا في العدالة كمذهب ابي حنيفة. كمذهب ابي حنيفة لانه لا تقبل عنده اذا كان مجهول الاسلام او التكليف او الظبط واستثنى مجهول العدالة فتقبل
31:53وبعضهم يرى ان الاصل في المسلم العدالة. وهذا توسع فيه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في مسألة العدالة نقول كيف تثبت العدالة؟ اما بالاستفاضة اما بالنص اما بالاستفاضة ان يكون مشهورا كالائمة الاربعة كالبخاري كمسلم في زرعة بحاتم الى اخره. نقول هؤلاء مشهورون بالعدالة. فلا يسأل
32:15او بالنص من امام عالم باسباب الجرح والتعديل الى اخره بان فلانا عادل. واثنان زكاه عادل والاصح عندنا واحد يكفي او جرح او كان مشهورا زاد يوسف بان كل من بعلم يعرف عدل الى ظهور جرح وابوا
32:34يوسف من هو يوسف؟ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى. بان كل من عرف بطلبه للعلم فهو عدله حتى يثبت الجرح. حتى يثبت الجرح وابوا. زاد يوسف بان كل من بعلم يعرف عدل
32:52الى ظهور جرح فالاصل العدالة الاصل عادة. قلنا هذا واب رد عليه رحمه الله تعالى. اذا الاستفاضة والشهرة بها تعلم العدالة الثاني نقول بالتنصيص من عالم والاصح انه يكفي واحد. لو نص عالم امام في الجرح والتعديل على ان فلانا عادل نقبل
33:17والقول بانه لابد من اثنين قول مرجوح. بل اكثر اهل العلم على انه محدثين على انه يكفي واحدا. واثنان ان زكاه عدل والاصح تعدى للواحد يكفي او جرح. فلو جرح واحد كفى. ولو جرح ولو عدل واحد كفى. واشتراط الاثنين كالشهادة ليس
33:37ثم قال ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه. لان بعضهم اشترط هذه الامور ولا يشترط يعني للراوي ان يكون ذكرا كم وكم روت عائشة رضي الله تعالى من احاديث واسماء ام عطية الى اخره. فقبل ائمة ائمة السلف رواية عائشة وهي انثى. اذا لا تشترط
33:59ولا رؤيته يعني الرؤية لمن للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان من جهة الصحابي فالظرير يقبل تقبل روايته. كذلك لو كان من وراء ستر كم من الصحابة مما رووا عن عائشة وهي من وراء حائض. اذ لا يشترط الرؤيا. ولا فقهه
34:19لا يشترط ان يكون فقيها كما نص عليه بعضهم. فرب حامل فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. هذا حديث ورب حامل فق وليس بفقيه. ورب حامل فقه وليس بفقيه. اذا لا يشترط ان يكون الراوي فقيها. وانما اشترطه بعضهم من اجل انه اذا
34:39روى بالمعنى يكون عالما بما بما يروي. ولا معرفة نسبه ولا معرفة نسبه فتقبل رواية مجهول النسب بل عديم النسب كولد الزنا ونحوه لماذا؟ لان هذه لا مدخل لها في تحقق صفة قبول
34:57رواية الراوي كونه ذا نسب ليس لها دخل. وانما النظر في ظبطه في اسلامه في تكليفه في عدالته. فاذا توفرت هذه حينئذ ليس لنا دخل في النسب كان له نسب مجهول او لم يكن له نسب العديم النسب. ويقبل المحدود ويقبل المحدود في القذف ان كان شاهدا. لو حد
35:21شهادة الزنا لابد ان تكون من اربعة فلو وجد ثلاث ولم يتم النصاب يجلد الثلاث. يحد حينئذ اذا حدوا في القذف نقول يحاد للشرع وتقبل روايته. لماذا؟ لان الحد هنا ليس على كون ليس لكونهم ارتكبوا مفسقا
35:43وانما لنقص النصاب واخراجهم لي الشهادة هنا مخرج الخبر لا مخرج القذف. فحينئذ الحد هنا لعدم تمام النصام لا لكونهم قاذفين لانه لو قذف لصار ماذا فاسقا فلابد من التوبة
36:04فلابد من التوبة. فاذا علمنا توبته وثبت حينئذ تقبل روايته فسق كمن لا ذنب له ولكن هنا المراد به ان حد المحدود في القذف بحيث انه كان احد الشهداء. ولم يتم النصاب. هل نعتبر
36:23هذا لان ابا بكرة وبعض الصحابة حدوا وبعضهم طعن في فيمن حد في القذف. قد فعائشة رضي الله تعالى عنها من اجل الا تقبل رواياتك. اقول لا هذا ليس من اجل كونه فسقا. وانما لامر خارج عن العدالة. وهو عدم اتمام النصاب
36:43عدم اتمام النصاب قال اصحاب الامام احمد ان قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته. لانه قد يقذف بلفظ الشهادة. يعني يكون شاهدا فلا يتم النصاب فيقذف. وقد يقذف فيقول يا زاني
37:04هذا فرق بين ان يحد من اجل الشهادة لم تتم. وبين ان يكون قاذفا يا زان مثلا. يكون قذف بنفسه. الثاني لا بد من التوبة. لانه مفسقا. ان قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته. لان نقص العدد ليس من جهته
37:23ولانهم اخرجوا الفاظهم مخرج الاخبار لا مخرج القذف. فيحد وتقبل روايته. كل هذا من اجل الرد من طعن في بعظ ويقبل المحدود يعني رواية قاذف قد حد ان كان شاهدا. اما ان كان قاذفا فلا بد من التوبة. وليس المراد انه لا يقبل
37:44وانما ان كان شاهدا فتقبل روايته ولا نطالبه بتوبة واما ان كان قاذفا فلا تقبل روايته حتى يتوب لانه يعتبر ماذا؟ قادحا في العدالة. ويكون فاسقا. ثم قال والصحابة لما تكلم عن هذه الشروط الاربعة ومحترازاتها
38:06الصحابة لانهم هم الطبقة الاولى في رواية الاحاديث. وهل يتعرض لهم بتعديل او تجريح وهل هذه الشروط تشملهم او لا؟ قال والصحابة كلهم على تأكيد. كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم. عدلهم الله عز وجل من سابع سماء
38:27كلهم عدول باجماع من يعتد به. باجماع المعتبرين. وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي اجمعهم مع من يعتد به وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي قائل النووي قال النووي النووي قائل
38:45النووي اجمع من يعتد به من اهل العلم. اما من كان من اهل البدع كالرافضة ونحوهم فلا عبرة لهم في اجماعات اهل السنة ثم قال والصحابي اذا اذا كانوا الصحابة عدولا حينئذ فلا حاجة الى البحث عن عدالتهم. فجهالة
39:05لا تضر فجهالة الصحابي لا تضر. ويبنى على هذه المسألة كما سيأتي مرسل الصحابي وموصل صاحب واصل في الاصح لان الغالب ان الصحابي لا يروي الا عن صحابي فاذا اسقط الصحابي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نقول الصحابي جهالته
39:27لماذا؟ لان القاعدة انهم كلهم عدول. والصحابة كلهم عدول باجماع العلماء المعتبرين وهم عدول كلهم لا يشتبه. النووي اجمع من يعتد به. اذا ينبني على هذه المسألة هو هذا. واما من فصل بانهم عدول الى زمن
39:47من فتنة ثم لابد من البحث الى اخره نقول هذا الاقوال كلها ظعيفة مردودة. هذي كلها اقوال ظعيفة ومردودة قال تعالى في شأنهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
40:07وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين وقال والذين معه اشداء وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وقال لا تؤذوني في اصحابي ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل
40:22حبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم جهادهم تضحية من اجل الدين هذا يكفي في العدالة ولا نحتاج الى ان نبحث وما وقع فيما بينهم من خلاف نقول نسكت عما شجر بينهم
40:38ولا يعد ذلك كلهم مجتهدون. وان كان فيهم مصيب وفيهم مخطئ لكن نقول هذا حصل من باب الاجتهاد. والمجتهد اذا والقاضي اذا اجتهد واصاب له اجران اذا اجتهد فاقطف له اجر واحد. ولا نبحث ولا نستفصل ولا نتحامل على شخص معين بل ولا نقرأ. ولا نذكر هذا
40:58للناس عموما وانما تطوى ولا تروى. تطوى ولا تروى. ثم قال لما بين لك ان الصحابة كلهم عدول قال والصحابي من هو الصحابي من صحبه ولو ساعة او رآه مؤمنا من صحبه يعني صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله او رآه
41:20يجعلنا نعمم قوله صاحبه بان المراد به الصحبة بمعنى الصحبة المراد بها اللقي. فحينئذ يعم البصير والاعمى او رآه قابل به صاحبه. من صحبه؟ يعني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدخل فيه من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم
41:42ولو لم يره لانه قال او رآه فيما قام فيما بعد. حينئذ صحبه بمعنى اللقي ليعم البصير والاعمى. ولو ساعة ولو ساعة يعني لا يشترط طول الصحبة كما هو مذهب كثير من الاصوليين
42:01اهل الحديث هذا التعريف جار على مذهب اهل الحديث ان الصحبة لها شرف او اه شرف اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى الصحبة لكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم
42:12ولو لم يجلس معه ولو رآه عن بعد حينئذ نقول لا تشترط او لا يشترط طول الصحبة. حد الصحابي مسلم لقي الرسول وان بلا رواية عنه وطول. وان بلا رواية. ولولا
42:26لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. وان لم تطم صحبته بل لو رآه ساعة لو لحظة نحكم بصحبته. وان كانوا يتفاوتون فيما بينهم وان كانوا يتفاوتون فيما بينهم. لذلك من لزم النبي صلى الله عليه وسلم مدة بعثته ليس كمن رآه قبل وفاته بعشرين يوم مثلا. لا لا
42:46قطعا هذا. من صحبه ولو ساعة. حينئذ ولو ساعة فيه رد على من اشترط طول الصحبة كما هو مذهب كثير من الاصوليين وبعض المحدثين او اهل الحديث المتأخرين. او هذا للتنويع او رآه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم
43:04ولو لم يجتمع به رآه يقظة حيا يقظة لو رآه في المنام ها صوفية كلهم صحابة صارت صحيح او رآه يقظته اما في المنام فلا. حيا عليه الصلاة والسلام. فلو رآه مسجيا مسجيا
43:31نقول لا لا تثبت الصحبة مسجل بفتح الجيم قال ابن الصلاح وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا كل من رآه حكم الصحبة اعطوا كل من رآه حكم الصحبة. قال وتثبت صحبته بخمن غيره عنه او خبره عن نفسه. اذا عرفنا حد الصحابي على ما ذكره
43:56وابن حجر رحمه الله تعريف مشهور من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الاصح وله شرح جيد في النزهة. تثبت الصحبة بماذا؟ نقول بالتواتر
44:12الخلفاء الاربعة راشدين عشرة مبشرين بالجنة كذلك تثبت بالاستفاضة والشهرة كون ذلك صحابي التي هي دون التواتر كظمام وعكاشة او بخبر غيره عنهم. لو اخبر صحابي بان فلانا صحابي تثبت الصحبة
44:33او بخبره عن نفسه عند الجمهور لو اخبر قال انا صحابي انا التقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل او لا يقبل؟ نقول يقبل بشرط المعاصرة والعدالة بشرط المعاصرة والعدالة او خبره عن نفسه. لانه ثقة مقبول القول فقبل في ذلك كروايته
44:55بشرط ان اكون معاصرا. يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم عدلا. واما غير الصحابي الصحابي عرفنا. واما غير الصحابي لابد من تزكيته كالشهادة. كما ان الشهود لابد من تزكيتهم كذلك غير الصحابي لابد من تزكيته
45:13كما ذكرنا في الشروط السابقة انها الاصل فيها العدم فحينئذ لابد من العلم بوجودها. التكليف هل سمع تحمل بالغا او لا؟ هل ادى بالغا او لا؟ هل هو حال كونه متحملا مسلما او لا لابد من وجود هذه الشروط. وغير الصحابي لابد من تزكيته لابد ان يزكيه
45:37ان يزكيه عالم اسباب الجرح والتعديل. والرواية عنه عن غير الصحابي تزكية. فاذا روى عنه من عرف بانه لا يروي الا عن ثقة او روى عنه ثقة قال تزكية. يعني اذا لم نجد نصا
45:57لعالم بان الراوي الفلاني ثقة. قال والرواية عنه تزكية في رواية عن الامام احمد. بشرط ان يعلم من عادة الراوي او صريح قوله انه لا يروي الا عن عدم الا لا يروي الا عن عادل
46:14يعني بعض المحدثين بشهر انه صرح انه لا يروي الا عن عدم فاذا قال عن رجل او قال حدثني الثقة او حدثني من لا اتهم حينئذ قد نحكم بانه ثقة. بانه عدل. لماذا؟ لان هذا الراوي المحدث الامام قد حدث عنه
46:34وعلمنا من حاله او من صريح قوله انه لا يحدث الا عن عن ثقة. وليس في الاظهر تعديلا اذا عنه روى العدو لو خص بذا والارجح عند المتأخرين انه لا يعد بل عند اكثر اهل الحديث انه لا يعد تعديلا
46:51لا يعد تعديلا بل حاله حال غيره لابد من البحث والفحص ولذلك قال السوطي وليس في الاظهر تعديلا اذا عنه روى العدل ولو خص بذا وليس في الاظهر يعني قول اظهر وليس في الاظهر تعديلا اذا عنه روى العدل
47:12اذا روى عنه العدل ولو خص بذا ولو خص انه لا يروي الا عن العدول نقول هذا لا يعد تعديلا. بل لا بد من التنصيص ولابد من البحث والفحص. اذا
47:25رواية عنه تزكية في رواية اذا رواية اخرى لا تعتبر تزكية وهي ارجح وهي ارجح بشرط ان يعلم من عادة الراوي او قوله انه لا يروي الا عن عدله. ولذلك يقول القاسم محشيا على هذا خالف في ذلك الاكثر. فذهبوا
47:45الى ان الرواية المذكورة ليست بتعاديل وهذا اصلح. ورجحه السيوطي في الفيته. والحكم بشهادته اقوام تزكيته اذا قضى القاضي بشهادة زيد مثلا كان ذلك تعديلا له لماذا؟ لان الشهادة يشترط فيها العدالة. لابد ان يكون معدلا
48:06واشهدوا ذوي عدل فاذا قضى القاضي بشهادة زيد كان هذا الشاهد عدلا. فحينئذ الحكم بشهادته يعتبر تعديل. ولا اشكال في هذا ويقبل كالتزكية من واحد. ويقبل اه. والحكم بشهادته اقوى من تزكيته. ثم قال والجرح
48:29هذا مقابل لي التعديل. عندنا عاد تعديل وتجريح. والجرح ما هو؟ نسبة ما ترد به الشهادة اي ان ينسب الى شخص ما يوجب رد شهادته. كذاب فاسق لا يعتمد عليه لا يوثق في حديثه عديم الامانة نقول هذه ترد الشهادة. حينئذ اذا نسب الى الراوي ما ترد
48:56فيه الشهادة ككذاب وفاسق وعديم الامانة. حينئذ نقول ماذا يعتبر مجروحا يعتبر مجروحة قال والجرح نسبة ما ترد به الشهادة يعني ان ينسب الى الراوي راوي الحديث ما لو نسب الى الشاهد
49:19اذا ردت شهادته هذا تقدير كلام نسبة ما ترد به الشهادة. نسبة ما ترد به الشهادة ان ينسب الى راوي الحديث ما لو نسب الى الشاهد في مقام الشاهد كان قيل فاسق ونحو ذلك. ممن ترضون من الشهداء؟ والفاسق والكذاب لا نرظاه
49:39واشهدوا ذوي عدل. يقول غير ذي العدل لا لا يؤمن. وليس ترك الحكم بشهادته منه ليس ترك الحكم بشهادته منه. يعني وليس ترك الحكم بشهادة زيد مثلا يعتبر من الجرح
49:59لانه قال في المقابل والحكم بشهادته اقوى من تزكيته. اذا يعتبر تعديلا له. طيب اذا ترك القاضي شهادة زيد رد شهادته. هل يعتبر اذا قبل شهادته قلنا هذا يعتبر تعديلا. واذا ردها
50:20هل يعتبر جرحا؟ لا لان سبب الرد في الشهادة ليس مبناه دائما ما يوجب الفسق لا قد يرده للتهمة تهمة القرابة يأتي ويشهد لابنه يرده القاضي هل الرد هذا يعتبر
50:38جرحا نقول لا اذا قوله وليس ترك الحكم بشهادته منه. لابد من زيادة منه منه اي من الجرح. اي وليس ترك الحكم بشهادته من الجرح. لاحتمال وجود سبب اخر لترك العمل بشهادته
50:58غير الفسق كعداوة او تهمة قرابة اذا لو ترك القاضي شهادة زيد لا نعتبر هذا الترك وهذا الرد جرحا للراوي او لغيره. ويقبل كالتزكية من واحد ذكرناه واثنان ان زكاه عدل والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرح
51:20وهذا مذهب الائمة الاربعة ولا يجب ذكر سببه. ولا يجب ذكر سببه. يعني سبب ماذا سبب الجرح اذا قال فلان مردود الرواية او لا يقبل خبره. لابد ان يبين او لا؟ قال لا يجب
51:42ولا يجب ذكر سببه. لماذا؟ لان اسباب الجرح معلومة لان اسباب الجرح معلومة. لانه يحصل بامر واحد لا يشق اه لانه يحصل بامر واحد. وهذا الامر الواحد امر معلوم مستفيظ عند المجرحين والمعدلين
52:05حينئذ اذا قال فلان لا يوثق بحديث او لا تقبل روايته او قال فلان فاسق او فلان كذاب قال لا يجب ذكر سببه. وهذا ليس على وعنه بلى. الرواية الاخرى قال بلى. يعني يجب ذكر السبب. لماذا؟ لان اسباب الجرح هذه فيها خلاف
52:25فيها فيها خلاف قد يجرح بما لا يكون جارحا حينئذ لابد ان يبين لابد ان يذكر السبب الذي من اجله جرح الراوي ذاك. لماذا؟ لانه لو اراد ان يبين لا يحتاج الى صفحات بخلاف العدالة
52:42ادان ذكرها يطول يصلي ويصوم ويفعل ويقوم الليل هذا اسباب تعديل لكن الجرح لا ابي واحد يكفي. قصة واحدة تكفي فحينئذ لو ذكر سبب الجرح لا يشق عليه. كذلك نظر اخر ان يقال
53:02اسباب الجرح مما يختلف فيها المجرحون. قد يجرح زيد بما لا يجرح الاخر. حينئذ لا بد من من ذكر السبب وعنه بلى يعني لابد عن الامام احمد رواية اخرى لابد من ذكر سبب الجرح. وقيل قول ثالث يستفسر غير العالم
53:23يعني يقبل الجرح من غير ذكر لسببه من غير بيان لسببه اذا كان الجارح عالما باسباب الجرح والتعذيب. واما غير العالم ولابد من ان يبين السبب. فلابد ان يبين السبب. ثم قال ويقدم على التعديل. يعني اذا تعارض الجرح
53:45والتعديل ايهما يقدم قال ويقدم الجرح على التعديل اي عند التعارف اقدم الجرحى ولو فصله اكثر في الاقوى ولو على كل يقدم الجرح على التعديل ان فصل ان انفصل وان لم يفصل
54:13فحينئذ ينظر في تعارض الجرح والتعديل. وذكر رواية اخرى انه اذا كان المجرحون اكثر قدم المجرحون. واذا كان المعذلون اكثر يعني من المجرحين قدم المعدلون. ويقدم على التعديل اي عند التعارف
54:32وقيل الاكثر يعني من الجانحين او المعدلين واهل الحديث لهم نظر خاص في مثل هذه المسائل. لما انتهى من الحكم على الصحابي غير الصحابي بالتزكية والتعديل والتجريح. انتقل الى بيان الفاظ الرواية قال واما الفاظ الرواية يعني في نقل الحديث فيما ينقل الحديث او تنقل الرواية لابد من الفاظ
54:56تدل على اتصال والا لحكم بعدم اتصال السند فحينئذ لابد من النظر في الصيغة التي يؤدي بها الراوي. لان من الصيغ ما يفهم منها اتصال السند. ومن الصيغ ما هي محتملة. ومن الصيغ ما تدل على عدم الاتصال. واما الفاظ الرواية يعني نقل حديث فمن الصحابي خمس
55:20لان الناقل لم ان يكون صحابيا وهو الذي يكون في اخر السند واما ان يكون غير صحابي وهم وهو ممن يأخذ عن الصحابي. فمن الصحابي خمسة اقواها يعني اعلاها في الاحتجاج
55:34سمعت او اخبرني او شافهني اذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم شافهني النبي صلى الله عليه وسلم هذي اعلى درجات الاداء لماذا
55:49لم تدل على ماذا؟ تدل على وجود الواسطة وعدم الواسطة قطعا قطعا عدم الواسطة والصحابي ثقة عدله اذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ليس ثمة واسطة بين الصحابي وبين
56:07بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المرتبة الثانية قال كذا. قال قال هذه تحتمل اذا قال شخص قال زيد يحتمل انه سمعه ويحتمل انه لم يسمعه. للاحتمال كما قال هنا لاحتمال سماعه من غيره
56:24نزلت هذه مرتبة. قال كذا وفعل كذا مثلها فعل كذا لاحتمال سماعه من غيره. لكن نقول للصحابي اذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وجزم حينئذ الاحتمال السماع من الغير ضعيف
56:41لو كان في غير الصحابة نعم. اما في حق الصحابة لا الاحتمال الذي يكون في صيغة قال كذا او فعل كذا نقول هذا الاحتمال مرجوح. ويكون الراجح السماع اذا لاحتمال سماعه من غيره نقول والراجح حمله على عدم الواسطة. وانه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وانما عبر بهذا
57:05لحسب المقام ثم المرتبة الثالثة امر او نهى اذا قال امر ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم او قال امر النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم
57:18هذا ليس سمعته او اخبرني او شافهني او قال كذا لماذا اذا قال امر هذه جعلها دون الثانية تحتمل الواسطة اذا قال امر النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه اخبرني صحابي اخر بان النبي امره فنسبت للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. امر النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل امر
57:44اي نعم لكن هذا ما هو صحيح هم يقولون هذا اذا قال الصحابي امر يقول لا هذا يحتمل يحتمل الصحابي فهم انه امر ليس بامر او انه نهي وليس بنهي
58:04وهذا ما هو صحيح لكنهم يذكرون هذا. يقول نجعله في المرتبة الثالثة امر النبي صلى الله عليه وسلم او نهى لاحتمال الواسطة. لاحتمال الواسطة انه نقل اليه ان النبي امر او نهى
58:17ويزاد عليه احتمال اخر وهو ان يعتقد ما ليس بامر امرا ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل خصوصية وليس بامر عام. فلهذه الامور الثلاثة قالوا اذا هي دون مرتبة الثانية. والصواب انه اذا قال امر النبي فقد امر
58:37والصحابي اذا فهم الامر من النبي صلى الله عليه وسلم ففهمه حجة لان فهم الامر او مدلول الامر هذا امر لغوي. وهم اعلى من اعلى من او اعلى درجات الفصاحة قد توفرت في الصحابة رظي الله تعالى عنهم. وهم علماء
58:51في اللغة حينئذ اذا فهم الامر من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما فهم واذا فهم النهي من قول النبي فهو كما فهم. بل قوله وفهمه مقدم على غيره
59:03ولذلك اذا لم يكن ثم خلاف بين الصحابة فقوله حجة. بشرطه كما سيأتي. اذا قوله امر او نهى نقول الصواب انه ها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم امرنا او نهينا
59:19هناك امر وهنا امرنا او نهينا نقول هذا ايضا يحتمل يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ان يكون امرنا او نهينا. الامر هو ابو بكر او عمر رضي الله تعالى عنه حينئذ لوجود هذا الاحتمال ولوجود الواسطة وعدم مباشرة نزلت مرتبة اه رابعة ثم
59:43امرنا او نهينا لعدم تعيين الامر. من هو الامر قالوا يحتمل ومحل الخلاف في غير ابي بكر رضي الله تعالى عنه السلف في نهينا وامرنا ومحل الخلاف غير ابي بكر. لو قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه امرنا ونهينا ليس فوق ابي بكر الله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال عمر
1:00:06ويحتمل انه النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه الخليفة الراشد الاول لانه له ولاية حينئذ لو امرهم قال امرنا لكان حقا. ولو قال نهينا وقد نهى ابو بكر لكان حقا. اذا فيه احتمال. قالوا هذا الاحتمال من عدم
1:00:22الامر نزلت درجة ولذلك اذا تعارظ حديثان ولم يكن هذه نستفيد منها عند التعارف. اذا تعارظ حديثان حديث مصرح به سمعته وحديث نهينا او امرنا. حينئذ تأتي هذه من المرجحات. فما كان اذا لم يكن الجمع الا بالنظر الى هذه الطريق الى الفاظ
1:00:48اذا لم يكن جمع الا بهذا الطريق فما صرح فيه بسماع مقدم لانه منقول بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحتمال بل القطع بعدم الواسطة وامرنا ونهينا هذا فيه واسطة. وان كان الاصح انه يحمل على ان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وليعطى حكم الرفع بالصواب
1:01:10نحو من السنة من صحابي كذا امرنا وكذا كنا نراه في عهده او عن اضافة العرب. فقام من السنة سيأتي ومثله من السنة اذا قال الصحابي من السنة كذا هذا يحمل على ماذا
1:01:25سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ثم احتمال اخر ان سنة ابي بكر وسنة عمر وسنة عثمان وعلي يقول الاصل اذا اطلق الصحابي مثل هذه الالفاظ فانما يعنون بها صاحب الشر
1:01:37وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ثم احتمال فهو احتمال لغوي. يعني بالنظر الى الصيغة. لو نظرنا الى اللفظ امرنا مبني لما لم اما فيحتمل لكن هل هذا يقرن بفعل الصحابة وباستقراء كلامهم وباستقراء افعالهم انهم يطلقون هذه العبارات في غير الشارع
1:01:57والنبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا. فحينئذ نقطع بكون هذه الالفاظ كلها اذا اطلقها صحابي مراده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون حقيقة عرفية اما من اذا نظرنا الى المباحث اللغوية كل لفظ بحدة. حينئذ تأتي هذه الاحتمالات. ثم هذه الاحتمالات احتمالات عقلية
1:02:16ايمانات عقلية. فليثبت ان صحابي اطلق من السنة ولم يرد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. او قال امر النبي انه لم يأمر او نهى وتبين انه لم ينهى حينئذ يختلف الحكم. اما مجرد هكذا تجويزات عقلية فلا
1:02:34ومثله من السنة. لانه غير معين يحتمل انها سنة البقرة وغيره. ثم المرتبة الخامسة كنا نفعل هكذا دون ان يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم او كانوا يفعلون دون اضافة لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فان اظيف الى زمنه فحجة
1:02:55يعني مقالة كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعلى درجة ما في اشكال. اعلى درجة من قوله كنا نفعل ولم يضفه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا
1:03:08نعم؟ اقرأ واحسنت. اذا قال كنا نفعل في زمن صار اقرأ. كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. مثله كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا صار اقرار ممن ها النبي من الله عز وجل
1:03:28صار اقرارا من الله عز وجل. كذلك لو قال كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء علمنا انه شاع فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم او لم يشع فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه ان شاع
1:03:47بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لا اشكال ان النبي اقره فاذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وكان سرا كما هو في العزل ونحوه نقول هذا اقره الله جل وعلا من سبع سماء. لان الزمن زمن تشريع. حينئذ
1:04:01لا يسكت على على منكر فان اضيف الى زمنه فحجة لظهور اقراره عليه عليه الصلاة والسلام. وقال ابو الخطاب كانوا يفعلون يعني قال الراوي عن الصحابة كانوا يفعلون نقل للاجماع
1:04:20لماذا؟ لانه لا يقول ذلك الا ويقصد اقامة الحجة. يقصد اقامة الحجة. فيحمل على من قولهم حجة وهو وهو الاجماع خلافا لبعض الشافعية كانوا يفعلون هذا نقل الاجماع نقل لي للاجماع. وهذا يحتاج الى
1:04:42ويقبل قوله اي قول الصحابي رضي الله تعالى عنه هذا الخبر منسوخ عند ابي الخطاب اذا حكم الصحابي بكون هذا الخبر منسوخا حينئذ لا اشكال فنذهب الى قوله ونقول بقوله الا اذا تبين ما هو خلافه
1:05:04الا اذا تبين ما هو خلاف لانه قد يسمع الناسخ ولا ما يظنه ناسخا وقد يكون امر اخر حدث وحاصل في اخر زمنه لم يطلع عليه ولم يطلع عليه. وكم من اه امور يحكم فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وتكون منسوخة بادلة اخرى. يعني قولهم ويقبل قول
1:05:25الصحابي هذا الخبر من سقذ لم يكن ما هو في الاخذ به ويرجع اليه في تفسيره. اذا كان الحديث فيه اجماع وفسره الصحابي فقوله اولى الاقوال والنظر والوقوف مع قوله اولى ما يوقف ويعتبر. عند تفسير الحديث
1:05:45اذا كان الحديث يحتاج الى تفسير وفيه بعض الاجمال وقد فسره الصحابي وخاصة اذا كان راوي الحديث حينئذ قل اولى لكن لا نتقيد لا نتقيد به كما يظنه بعض الاحناف. ولذلك يقولون الحجة فيما روى لا فيما رأى
1:06:06الحجة فيما روى لا فيما رأى لانه قد يرى رأيا وين تكون السنة على خلاف الاحلام كثيرة ما يترك الحديث بسبب ان ابا هريرة افتى بكذا ويكون قد روى ونرد عليهم نقول الحجة فيما روى ولا فيما رأى. هذا رأيه ولكن اذا لم يعارض اذا لم يكن غيره حينئذ يكون اولى ما ما يعتمد
1:06:30ولغيره يعني غير الصحابي من الفاظ الرواية مراتب ايضا اعلاه والاصل ان يكون اعلاها لانها مراتب كذلك لعله خطأ في الناس. اعلاها قراءة الشيخ عليه. يعني على التلميذ ان يقرأ الشيخ
1:06:50على التلميذ هذا اعلى المراتب واعلى الدرجات. لماذا؟ لانه يسمع لفظ الشيخ ففيه من التثبت والتحفظ اه ما لا يكون في غيره يعني يسمع اخراج المخارج يسمع الحركات الى اخره. من لفظ الشيخ. وهذا اولى في التثبت والتحفظ. قال في معرض
1:07:13هذا قيد يعني ان يقرأ الشيخ على التلميذ في معرض الاخبار. يعني لا في معرض المذاكرة. لانهم كانوا يتساهلون في المذاكرة ما لا يتساهلون في الاخبار فيقول التلميذ اذا قرأ عليه الشيخ حدثني اذا كان وحده او حدثنا اذا كان معه غيره او اخبرني وقال
1:07:38وسمعتهم المرتبة الثانية ثم قراءته على الشيخ الطالب يقرأ على الشيخ وهذي تسمى بالعرظ عند اهل الحديث. فيقول الشيخ نعم. او يسكت خلافا لبعظ الظاهرية. يقول نعم يعني يؤيد هذي القراءة. او يسكت
1:07:55ويكون سكوته حينئذ الرضا بما قرأ الطالب وليس ثم خطأ خلافا للظاهرية لماذا؟ او لبعض الظاهرية؟ لانهم قالوا لابد ان ينطق الشيخ بصحة ما قرأ عليه فسكوته ليس بدليل على على الرضا
1:08:11فيقول الطالب اذا قرأ على الشيخ اخبرنا او حدثنا قراءة عليه يعني ليس كالاول. الاول يقول اخبرنا حدثنا. قال سمعت والثاني هنا يقول ماذا؟ يقول حدثنا اخبرنا قراءة عليه. يعني يقول اخبرنا
1:08:28قراءة عليه وحدثنا قراءة عليه. والظاهر من كلام المصنف ان القيد لاخبرنا وحدثنا لكلمتين. وهو رواية عن الامام احمد. لا بدونه في رواية لا بدونه بدونه الظمير يعود على القيد وهو قراءته عليه. يعني لا يطلق فيقول اخبرنا حدثنا فحينئذ يكون كذبا
1:08:53لانه اصطلح على ان اخبرنا وحدثنا فيما اذا قرأ الشيخ على الطالب واذا قرأ الطالب على الشيخ فقال اخبرنا ولم يزد قراءة عليه يكون فيه لبس. وفيه كذب لا بدونه لانه يوهم السماع من لفظ الشيخ وهذا كذب في الرواية فلا يجوز
1:09:14في رواية اي رواية عن الامام احمد انه لابد من القيد انه يقول اخبرنا او حدثنا لا بدونه في رواية. وفي رواية اخرى انه يجوز ان يقول اخبرنا وحدثنا بدون قيد
1:09:28وفي رواية ثالثة وقول اخر الفرق بين حدثنا واخبرنا. فيجوز في اخبرنا ولا يجوز في حدثنا على كل هذه الصلاحات ذهبت وماتت. وليس له ابدال احدى لفظتي الشيخ حدثنا او اخبرنا بالاخرى في رواية. هذا ان علم
1:09:47انه يفرق لان ثم من يفرق بين اخبرنا وحدثنا. فاذا كان الشيخ يفرق بين اخبرنا وحدثنا. فاذا قال اخبرنا لا يجوز الطالب ان يرويه بحدثنا واذا قال حدثنا لا يجوز ان يرويه باخبارنا. لماذا؟ لان الشيخ يفرق بين الثنتين. هذا في رواية. والرواية الاخرى الجواز. ثم
1:10:09المرتبة الثالثة من مراتب تحمل حديث الاجازة الاجازة ان يأذن الشيخ بالرواية عنه ان يأذن الشيخ بالرواية عنه فيقول وهذه صفة الاجازة اجزت لك. يقول لي الطالب اجزت لك رواية الكتاب الفلاني. وهذا تعيين. اذا تكون الاجازة
1:10:32معينة ولابد ان تكون معين او تكون عامة او مسموعات. اذا الاجازة يشترط فيها ان تكون لمعين بمعين وان تكون عامة. فاذا قال اجزتك ان تروي عني بعض مسموعاتي صحت
1:10:54لا تصح لماذا؟ لانها مجهولة لانها مجهولة ويشترط في الايجاز ان تكون بمعين وبعضهم يقول لمعين فلو قال اجزت لاهل الارض بعضهم لا لا لا يجيز ذلك. وان كان توسعوا في الاجازة
1:11:09توسعا غريب والمناولة وهذا نوع من الاجازة. فيناوله هي نوع من الاجازة. الاولى يقول اجزت لك الكتاب تروي عني كتابي فتذهب السوق وتأخذ منه كتاب وترويح عن الشيخ وهذه يناوله نفس الاصل الذي عند الشيخ
1:11:27الشيخ يقول قد ظبط اصلا ما صح البخاري يقول اروي عني هذا الكتاب. هذي مناولة. هي اكد من الاولى. هي نوع من الاجازة لكنها اعلى لانها اضمر فيناوله كتابا ويقول ارويه عني وهذا اذن في الرواية. لا بد من الاذن فلو اعطاه الكتاب وسكت ما صحت
1:11:47لابد ان نقول له اروي عني هذا الكتاب. اروه عني. فيقول حينئذ اذا اراد ان يبلغ ويروي الطالب انبأنا فاذا قال انباءنا نفهم انها مناولة نفهم انها مناولة تفريق دقيق وان قال اخبرنا له ان يقول اخبرنا لكن لابد من زيادة قيد اخبرنا اجازة
1:12:09او مناولة تقيد كما هنا قال اخبرنا او حدثنا قراءة عليه. هنا وان قال اخبرنا الطالب بدلا من انباءنا والموقع هل هنا موقع او محل اه مناولة فلا بد من اجازة
1:12:28ها فلا بد من ايجاد هكذا تظبطها. فلا بد من اجازة مين حرف الجر واجازة قصد لفظه اخبرنا اجازة حدثنا اجازة فلا بد من اجازة او مناولة يعني بالنصب فيهما لا تقم من اجازة لان المقام مقام ارويه عنه
1:12:53امي وحصل اذن حينئذ ان قال اخبرنا فلابد ان تزيد قيد وهو اجازة او مناوبة وحكي عن ابي حنيفة رحمه الله وابي يوسف منع الرواية بهما. يعني بالاجازة والمناولة ولكن اكثر هذا عند المتأخرين
1:13:13واكثر من ينسب الى المتقدمين من ابي حنيفة وغيره ان المنع محمول على غير العالم بما في الكتاب. اما العالم فيجوز له الرواية لان البعض توسعوا الى زماننا هذا قد يعطي ما ليس او من لم يعرف بعلم يعطيه اجازة
1:13:31قالوا يا عني كتبي او اروي عني كذا. لماذا لان الاولى ان ان تكون الاجازة لعالم بما في الكتاب. المنع هنا محمول عن ابي حنيفة المنع من الاجازة والمناولة لمن لم يكن عالما بالكتاب. فان كان عالما فلا اشكال
1:13:50لان الاجازة ما اعطيت الا من اجل اكتساب الوقت واختصار الوقت كما هو معلوم. ولا يجيز الروايات. ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون اذنه فيها هذه الرواية النسخة بهذا التركيب لا اشكال
1:14:09ومن حاشية يقول ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب او هو سماعي بدون اذنه فيهما. يعني لو قال له خذ هذا الكتاب او قال هذه مسموعاتي ولم يأذن له بالرواية. هل يجوز له ان يرويها اجازة او مناولة؟ لا يجوز. هذا مراده
1:14:30ولا يجيز الرواية. على هذا التركيب من اية لا بأس بها. هم يقولون فيها خلط ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي. بدون اذنه فيها لان جواز الرواية مستفاد من الاذن فيها وهو معدوم هنا. وهو معدوم هنا. اذا اذا قال الشيخ للتلميذ هذا كتابي
1:14:54هذا سماعي ان قال ارويه عني صح ان يرويه. ان لم يقل فالمنع المنع لانه مجرد خبر والاجازة والمناولة بد لها من من الاذن وليس عندنا اذن هنا. ولا وجوده بخطه
1:15:12يعني لو وجد شيئا بخط شيخه فانه لا يرويه عنه. ولو كان شيخه الا اذا اخذوا اجازة عامة مطلقا من هذه النصيحة نرويها عنه. اما هكذا لا لا لا يجوز. ولا وجوده بخطه. بل يقول وجدت كذا ما يسمى بالوجادة عند اهل الحديث
1:15:31وجدت بخط فلان كذا وكذا وهذه اللي تسمى الوجادة. ومتى وجد سماعه؟ يعني التلميذ من شيخه بخط يوثق به. وغلب على ظنه انه سمعه من غلب على لا يشترط في الرواية هنا اليقين الاجازة بل متى ما غلب على ظنه وجد السماع
1:15:52كانوا قديما يكتبون في اخر المجلس الاسماء لو وجده بخط يوثق فيه وظن في نفسه انه سمع هذا الكتاب او هذه الاحاديث من رواه يعني جاز له ان يرويه وان لم يذكره وان لم يذكره. الظمير يعود اليه شيء
1:16:14ها ومتى وجد سماعه؟ نعم احسنت يعني جاز له ان يرويه اعتمادا على الخط وان كان ناسيا للسماع لان مبنى الرواية على غلبة الظن وقد وجد. مبنى الرواية على غلبة الظن وقد وجد. خلافا لابي حنيفة رحمه الله. حيث قال لا يجوز
1:16:36ذلك قياسا على الشهادة وفرق بين الشهادة والرواية كما هو معلوم عند اهل الحديث. وان شك فلا وان شك هنا غلب على ظنه وهنا شك استواء الامرين سواء الطرفين وان شك في سماع الحديث من شيخه فلا يعني فلا يرويه
1:16:54عنه. فان انكر الشيخ الحديث بدون جزم بهذا القيد بدون جزم. يعني لم يقل كذب علي او لم اروه شك فان انكر الشيخ الحديث بدون جزم وقال لا اذكره او لا استحضره او نسيته او لا اعرفه قبل الحديث
1:17:20ها ولم يقدح في الفرع الذي هو التلميذ قبل الحديث ولم يقدح في الفرح لماذا؟ لانه عدم واخبر وطرو النسيان على الشيخ هذا لا يمنع من قبول الحديث ولذلك الف صوت رسالة في هذا المؤتسي
1:17:42لمن حدث ونسي يحدث وينسى لا بأس. ممكن يحصل هذا حتى في الامور العادية يحدث ويخبر وينسى فان انكر الشيخ الحديث بدون جزم وقال لا اذكره او لا اعرفه قبل الحديث ولم يقدح او يقدح في الفرع
1:18:00لان الراوي عدل جازم بالرواية فان جزم الشيخ بان كذب الراوي رد الحديث لكذب احدهما دون تعيين اذا جزى مكذب الراوي في الانكار نقول ماذا؟ رد الحديث ولا يقبل. ولا يطعن لا في الاصل ولا في الفرع. ومنع الكرخي
1:18:21ومنه ومنع الكرخي منه من ماذا في اي مسألة يعود الى اي شيء. ها فان انكر الشيخ الحديث بدون جزم. وقال لا اذكره لم يقدح. ومنع الكرخي منه قال لا يقدح لان الفرع تبع للاصل
1:18:47الفرع تبع للاصل فاذا طعن من جهة الاصل لابد وان يستلزم الطعن في الفراغ يعني اذا قال الشيخ نسيت فلا بد ان يطعن في رواية الفرع وليس بصحيح هذا بل اكثر اهل الحديث على انه لا يطعن في الحديث
1:19:05ولو زاد ثقة فيه لفظا او معنى قبلت هذا ما يعنون له بالزيادة في زيادة الثقة ولو زاد ثقة هذا شرط فلو لم يكن ثقة لا تقبل زيادته لا تقبل زيادته لفظا او معنى يعني زاد في الحديث كلمة
1:19:26كلمة هذه الكلمة قد لا تؤثر بالجهة المعنى. لا تؤثر في الحكم او زاد كلمة تؤثر في الحكم بان تكون اعم من تلك الكلمة التي في الحديث الاخر. هذا مراده لفظا او معنى
1:19:40يعني قد يزيد الراوي كلمة فلا تؤثر في الحكم. وقد يزيد كلمة فتؤثر في الحكم. كان تكون الكلمة التي ابدلها تكون خاصة. وهذه عامة. اذا زادت الافراد او لا زادت الافراد. فلو زاد ثقة كلمة لفظا او معنى قبلت مطلقا
1:20:01وهذا منهج اكثر الاصوليين واكثر المتأخرين من اهل الحديث والاصح انه يفصل في كل حديث على حدة. يعني لا يعطى قاعدة عامة لكل حديث بانه اذا زيدت فيه زيادة انها تقبل. فان اتحد المجلس مجلس الحديث فالاكثر
1:20:21صاروا عند ابي الخطاب يعني ان كان الاكثر اكثر الرواة قد زادوا هذه اللفظة قبلت وان كان اكثر الرواة لم يروا هذه اللفظة ها ردت العبرة بالاكثرية عند ابي الخطأ والمثبت
1:20:38مع التساوي في العدد والحفظ والظبط. والمثبت للزيادة مع التساوي في العدد والحفظ والظبط. اذا كان اتحد وكانت العبرة بالاكثر. فبيتساووا في العدد ليس عندنا اكثرية. وتساووا في الظبط والحفظ قالوا المثبت للزيادة مقدم
1:20:59لان معه زيادة علم. لان معه زيادة علمه والنافي هذا ناقص وقال القاضي ابو يعلى روايتان عن الامام احمد. يقدم المثبت لان معه زيادة علم او زيادة علم. الرواية الثانية
1:21:17النافي لان الاصل عدم الزيادة لان الاصل عدم الزيادة. ثم قال ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى. هل يجوز رواية الحديث بالمعنى جمهور السلف على انه يجوز لكن يشترط في انه غير المتعبد به
1:21:38يعني لا يأتي روي حديث التحيات بالمعنى او الاذان او الاقامة لا ما تقبل هذي ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى. يجوز ان يروي الحديث بالمعنى في غير المتعبد بلفظه كالاذان والاقامة والدعاء
1:21:59الوارد واذكار الصباح والمساء نقول هذه لا تروى بالمعنى اذكار الصلوات هذه لا تروى بالمعنى. تبقى على اصلها. انما التي تكون فيه ما يستنبط من احكام. لكن ليس على اطلاقه قيده لقال لعالم
1:22:13هذا الذي يجوز. اما عدا العالم فلا يجوز حينئذ تأتي اهمية اللغة للمشتغل بالحديث اذا اراد ان يروي بالمعنى لعالم بمقتضيات الالفاظ عند الجمهور مقتضية الالفاظ يعني ان يعرف هذا عام
1:22:33هذا خاص هذا مطلق هذا مقيد ويأتي الى لفظ فيرويه بمراد فيه. بحيث لا يزيد معنى ولا ينقص معنى والامر ليس بالسهل الامر ليس بالسهل ان يأتي بلفظ يرادف الحديث ثم هذا اللفظ الذي اتى به لا يزيد معنى على الحديث. ولا ينقص معنى
1:22:57هذا يحتاج الى ان يكون موسوعة في اللغة وخاصة في فقه اللغة يعني العلم بما وضعت له الالفاظ. جعل اللفظ دليلا على المعنى هذا هو الوضع. عند الجمهور اللفظ بمرادفه. لا بغيره بمرادفه لا بغيره. لماذا؟ لانه لو لو غيره او ابدله بغيره
1:23:21لا بد وان يزيد او ينقص في المعنى. لا بد شام ابى كل من ابدل لفظا نبويا بلفظ غير مرادف فلا بد ان ينقص او يزيد. لماذا؟ لان اللغة اما ان تكون الفاظ
1:23:37فاولى ان لم تكن مترادفة لابد من التفاوت في المعاني. واذا كانت مترادفة حينئذ لابد من التساوي في المعاني وانما يكون التغاير في الالفاظ ومنع منه بعض المحدثين مطلقا سواء كان عالما بمقتضيات الالفاظ او لا؟ ولكن الاكثر على الاول
1:23:57الصحابة مقبولة مراسيل جمع موسى وهو مأخوذ من ارساله وهو الاطلاق. وهو ما اخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله. ولم يسمعه او بخلاف المفصل عند
1:24:11غير الصحابي الموصل مرفوع بالتابع او بكبر او سقط راو قد حكوا. اشهرها الاول ومراسيل الصحابة مقبولة لماذا ها؟ لانهم عدوا لانه معلوم ان الصحابي اذا روى قولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه او روى فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهده او يراه
1:24:35حينئذ لابد وان يكون اخذه عن عن صحابي اخر فحينئذ يكون الواسط المجهول بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي اخر. واذا حكمنا بكون كلهم بانهم عدول. اذا لا نبحث
1:24:50نقول جهالة الصحابي لا تضر جهالة الصحابي لا تضر. ومراسيل الصحابة مقبولة. مقبولة وهذا عليه ائمة الحديث لانه موصول مسند ومرسل صاحبي وصل في الاصح. هكذا قال سورة ومرسل الصاحب واصل في الاصح هو موصول
1:25:10لان حقيقته انه رواه عن صحابي اخر وقيل ان علم انه لا يروي لا زد لا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصالحة. هذا متى
1:25:32قبل ان تولد عائشة رضي الله تعالى اذا لابد ائمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكروا مع صحابي اخر. وقيل ان علم انه يعني الصحابي لا يروي الا عن صحابي
1:25:48كلهم هكذا. هذا شرط متحقق في الجميع. ووجود بعض الصحابة بعض الصحابة يروي عن بعض التابعين هذا موجود انه ليس في الاحاديث. وانما في اسرائيليات وما على شاكلتها. وفي مراسيل غيرهم روايتان. يعني هل يقبل مرسل غير الصحابي
1:26:10والمشهور انه مرفوع التابع مطلقا. سواء كان كبيرا او صغيرا المرسل المرفوع بالتابع او بكبر او سقط راو قد حكى واشهرها الاول ثم الحجة به رأى الائمة الثلاثة ورده الاقوى
1:26:26ورده الاقوى. لماذا لانه سقط راو ليس بصحابي اذا لا نعلم هذه الواسطة. لابد من ثبوت العدالة. وسقط صاحبها فحينئذ لابد من التوقف ولا نحكم صحة الحديث وفي مراسيل غيرهم روايتان يعني عن الامام احمد. القبول يعني قبول مرسل غير الصحابي
1:26:52لان العدل لا يحذف الواسط مع الجزم بالخبر الا وهو عالم بان الواسطة ثقة لا يحذف هذه الواسطة الا وقد ضمن لنا وقد ظمن لنا انه ثقة وحينئذ اسقطه لكن نقول الصواب
1:27:11القول الثاني وفي مناصي لغيرهم روايتان القبول كمذهب ابي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي ابو يعلى والمنع للجهل بالساقط والمنع ورده الاقوى هكذا قال ورده الاقوى للجهل بالساق ما هو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرين
1:27:31ان كان الشافعي له شروط فيها معلومة. ثم قال وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لاكثر الحنفية. قعدنا قاعدة بالامس ان خبر الواحد دلت الادلة الشرعية على قبوله
1:27:46وعلى انه اذا لم يقع ثم اختلاف في رده وقبوله انه يفيد العلم حينئذ نقول ما اثبت حجية خبر الواحد وهو الادلة الشرعية واجماع الصحابة هل فرقت بين خبر وخبر
1:28:03اذا اذا كان في الحدود لا يقبل اذا كان مخالفا للقياس لا يقبل اذا كانت تعم به البلوى لا يقبل نقول هذه التفصيلات كل ما استفصل او فصل في اخبار الاحاد فهو مبني على اجتهاد او قياس او رأي
1:28:20حينئذ كل ما سيأتي ما يذكره المصنف نقول مبناه الاجتهاد والرأي والنظر. واذا ثبت اصل المسألة بدليل شرعي فحينئذ نقول لا اجتهاد ولا نظر ولا قياس. لان الادلة عامة. هكذا نقول الادلة عامة حجية خبر الواحد ثبتت بالشرع
1:28:40والادلة عامة مطلقة لم تقيد ولم يستفصل الصحابة بل حملوا جميع اخبار الاحاد عن الحجية. واحتجوا على بعض ببعض بهذه الاحاد. حينئذ نقول اي تفصيل فهو مردود ايا كان قائده ايا كان قائده. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لاكثر الحنفية. اي المتأخرين
1:29:05خبر واحد عن حديث خبر واحد. فيم تعم به البلوى؟ يعني ما يكثر وقوعه في الناس. بعضهم يرى اكثر المتأخرين اذا كانت تعم البلوى بالحكم الشرعي ويحتاجها اكثر الناس. قالوا هذا لا يقبل الخبر الواحد لانه مظنون
1:29:22لابد ان تكون الدواعي قد وجدت لنقله والسؤال عنه بكثرة. وهذا امر غريب لان اشد ما ما يحتاجه الناس وتكثر فيه الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد بعث معاذ. واحد
1:29:42انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ثم قال فانما جابك الله فاعلم ان الله افترضها خمس صلوات ثم الصدقة وهذه مما تعم به البلوى او لا؟ هذا اولى من الوضوء واولى من الغسل واولى من السواك
1:29:59نحوها فاذا قبل خبر الواحد وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم واحدا وهذا فعله وهو حجة. نحتج بان بعث واحدة اذا لو لم يكن معاذ حج على من يبلغه هذا الخبر لمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا واحدا لبعث له عشرة حتى يحصل التواتر
1:30:19او عشرين حينئذ نقول ما تعم به البلوى وهو ما يكثر وقوعه عند الناس. اكثره اصول الدين. وقد حصل من النبي انه بعث احاد عادا الى القبائل يخبرون بامور تتعلق بالعقيدة وهي اكد ما يكون على الناس. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى
1:30:39كرفع اليدين في الصلاة هكذا مثل المحشي كرفع اليدين في الصلاة ونقظ الوضوء بمسجد ذكر ونحوه حجة من خالف ان ما تعم به البلوى تتوفر الدواء على نقله فيشتهر عادته
1:30:57اذا كثر السؤال عنه من الناس يعني لابد ان يشتهر لابد وان وان يجتهد. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها حصل خلاف بين الصحابة في من جامع ولم ينزل هل يجب عليهم غسل ام لا؟ هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما تعم به البلوى
1:31:14فقالت اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ماذا نقول في هذا؟ لا نرده لانه تعم به البلوى فلو كان حديث صحيحا لاشتهر واشتهر عند الناس وروته عائشة وام سلمة والى اخره كلها يقبل
1:31:30ولو كان مما تعم به البلوى موروده غير مجتهد دليل بطلان هكذا يقول بعض الاحناف وروده غير مشتهر دليل بطلانه. والجواب لنا قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا
1:31:47ولهم اعتراضات اخرى. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لاكثر الحنفية اي المتأخرين وفي اثبات الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخ. يعني اذا جاء خبر واحد يثبت حدا او ما تسقط به الشبهة والحدود ايضا
1:32:05نقول هذا يقبل لان الحدود ايضا تثبت غلبة الظن وكل هذه المسألة مبناها ماذا؟ ان خبر الواحد يفيد الظن. هذه المصيبة عندهم. خبر واحد يفيد الظن. فحينئذ لا بد ان يكون القاطع
1:32:22الذي يقطع به لا يثبت بمثل هذا لابد ان يثبت بمقطوع ولا يثبت بمظنون ولذلك علل الكرخي هنا لانه مظنون غير مقطوع من صحته لماذا لا نقبل خبرا واحد في الحدود؟ يقول لانه مظنون
1:32:40غير مقطوع بصحته فصار شبهة في فلا يثبت به حد صار شبهة. خبر الواحد صار شبهة. وفيما يخالف القياس يعني خبر الواحد مقبول فيما يخالف القياس يعني مقدم على القياس. فضل الوقت
1:32:55واحد مقدم الاقياس. والصحيح انه ليس في الشرع مسألة تخالف القياس بل الشرع كله سواء في الاصول وما استثناه الشرع كله موافق للقياس. كله موافق للقياس. ورد ابن القيم هذا في اعلام الموقعين بكلام طويل
1:33:10انه لا يوجد لان يأتي بعض الفقهاء. يقول لك العرايا على خلاف القياس. كيف على خلاف القياس؟ الاصل انها ربا. فقل لا هي على وفق القياس الاصل والفرع كلاهما على وفق القياس. وليس عندنا في الشريعة ما هو على خلاف القياس. وحكي عن مالك تقديم القياس على خبر الواحد. وشغل امين
1:33:30هذا لا يثبت عن مالك مالك اجل من ان يقدموا القياس على خبر واحد. وقال ابو حنيفة رحمه الله خبر الواحد ليس بحجة ان خالف الاصول او معناها والمقصود بالاصول هنا كتاب السنة والاجماع او معناها القياس
1:33:48والحاصل ان خبر الواحد يقبل مطلقا بلا تفصيل. متى ما صح السند الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول. سواء كان فيما تعم به البلوى وكان في العقيدة كان في الغيبيات كان في اشراط الساعة. كان في احكام النكاح مطلقا بلا تفصيل. لماذا
1:34:08لان الصحابة قبلوا خبر الواحد بلا تفصيل والادلة الدالة على شرعيته بانه حجة اثبتته بلا بلا تفصيل ثم قال ثم هنا ابحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث انها لفظية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين