جلسات الحج 1409هـ للشيخ ابن عثيمين 14
0:00جزى الله فضيلة الشيخ كل خير والاسئلة الواردة يبدأها كثير من الاخوة السلام عليكم ورحمة الله بقولهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغير ذلك من العبارات وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يقول اذا احرم الصبي بالحج او العمرة ولم يكمل حجه او عمرته وهو لم
0:22او لم يشترط له فهل على وليه شيء ومثله فتاة لم تبلغ تلبست بالاحرام للعمرة وعندما وصلت مطار جدة كانت متعبة لمرض لم بها ففسخت الاحرام ولم تعتمر من عامها ذلك فما الحكم
0:42الصحيح في هذه المسألة انه لا بأس اذا احرم الصبي او الصبية التي لم تبلغ لا اسأل ان تلغي النسك فاذا احرم الصبي بالعمرة او بالحج وقال انه هون او رأى وليه
1:09انه يتعب واشك عليه ففسخ النية فلا حرج في ذلك لان الصبي غير مكلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وكما انه لو شرع في الصلاة صلاة الظهر وهو صبي
1:29ثم خرج منها لم يأثم فكذلك اذا شرع في الحج وقد اذا شرع في الحج ثم خرج منه او في العمرة ثم خرج منها لم يأثم وقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله
1:48انما يتوجه الخطاب للمكلف اما غير المكلف فلا يتوجه اليه الخطاب على سبيل الالزام وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله واليه ميل صاحب الفروع تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وفي توسعة على الناس بالوقف
2:10لانه احيانا مع الزحام والمشقة والحر يتعب الصبي يبدأ يصيح ويصرخ ويتضجر وربما يهتك احرامه ويمزقه فكوني نلزم هذا باتمام النسك مع انه غير مكلف لم يجب عليه الحج ولا يتوجه اليه الخطاب الزاما
2:41بدون دليل قطع او ظني غالب يكون في نفوسنا شيء وما دامت المسألة ليس فيها دليل من القرآن والسنة وليس فيها اجماع يجب اتباعه فان القول الراجح انه لا يلزم لا يلزم غير البالغ اكمال النسك
3:10نعم اذا فعل الصبي محظورا يوجب الدم فهل على وليه شيء الصحيح انه لا شيء فيه لان عند الصبي خطأ والخطأ كما ذكرنا فيما سبق لا تلزم به الفدية وكما ان هذا الصبي لا يأثم
3:40فانه لا فدية عليه فاذا قدر ان هذا الصبي حلق رأسه مثلا او فعلى اي محظور تطيب فانه ليس عليه شيء لكن يلزم وليه ان يعلمه ويبين له ان هذا ليس بجائز
4:02نعم بعض الناس من العامة يظنون ان خروج الدم بسبب الجرح ونحوه يفسد الاحرام. فهل لهذا اصل في الشرع ليس لهذا اصل في الشرع خروج الدم من المحرم قصدا او بغير قصد
4:23لا يؤثر على احرامه شيئا وليس فيه اثم وليس فيه فدية ولكن هذا اصله من قول لبعض العلماء رحمهم الله ان من جرح نفسه او جرح او تعمد او تسبب لجرح نفسه
4:47فخرج الدم فعليه الفدية. ولكن هذا قول ضعيف. فان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم والحجامة يخرج منها دم ولم يفدي مع ان حجامة الرسول عليه الصلاة والسلام استلزمت ان يحلق شيئا من
5:07ايش؟ من شعر رأسه ومع ذلك لم يفدي فهذا لا اصل له للشرع وان كان بعض العلماء قد قال به لكنه قول ضعيف وانتقل من جواب هذا السؤال الى ما يفعله بعض المتنطعين
5:29المتشددين اذا حكه رأسه ماذا يصنع لا يحك رأسه يقرعه بطرف اصبعه يقرأ رأسه بطرف اصبعه قد تكون الحكة شديدة ويبقى عدة دقائق وهو يقرع رأسه لماذا خوفا من ان تسقط شعره
6:01وهذا غريب حتى ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو لم اقدر على حقه بيدي لحككته برجلي مما يدل على ان حك الرأس لا بأس به للمحرم حتى لو فرض انه سقط منه شعرة او شعرتان او ثلاث او اربع او خمس فلا شيء عليه
6:24اولا لانه في غير قصد والثاني ليس هناك دليل على ان الشعرة والشعرتين والثلاث والاربع والخمس فيها فدية الفدية في حلق الرأس وحلق بعض الرأس ليس هناك دليل على ان فيه الفدية وان كان محرما بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حلق بعض رأسه للحجامة ولم يفتي
6:48نعم اه هل هل قطع الشجر من محظورات الاحرام او من الحرم وكذلك اذا وجد الانسان شيئا ساقطا على الارض سواء كان ثمينا او غير ثمين هل يأخذه او يتركه
7:05نعم قطع الشجر لا علاقة له بالاحرام وانما علاقته بالحرم الذي هو خلاف الحل وعلى هذا فمن كان داخل اميال الحرم حرم عليه قطع الشجر قبل التحلل وبعد التحلل واذا كان خارج اعمال الحرم حلله قطع الشجر قبل ان يحل وبعد ان يحل
7:41وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر ومن كان في مزدلفة او منى لا يحل له قطع الشجر اما النقطة فان كانت في الحرم اي داخل الاميال
8:16فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها يعني مكة الا لمحرم. الا لمنشد. قال لا مثاقبتها الا لمنشد. يعني اما لشخص يريد ان ينشدها يعني يطلب صاحبها مدى الدهر
8:37اما اذا كانت خارج الحرم فان التقاطها كالتقاط اي لقبة في اي مكان ان امن الانسان على نفسه وظمن ان ان يعرفها لمدة سنة التقطها وعرفها لمدة سنة. فان جاء صاحبها والا فهي له
8:57وان لم يضمن نفسه عليها فليتركها ولكن ان كان هناك هيئة او لجنة او طائفة من قبل ولي الامر لتلقي الظائر فليأخذها وليؤدها الى هذه اللجنة او الهيئة التي عينتها عينها ولي الامر
9:30لان اخذها وتسليمها لهؤلاء خير من ان تبقى في الارض فتضيع او يأخذها انسان لا يهتم بها ويتملكها نعم كان يقول هل مقدمات الجماع؟ لها فدية مثل الجماع ربما يفهم السؤال
9:55او ربما يفهم جواب السؤال مما سبق ان شرحناه مقدمات الجماعة التي لا فدية فيها اه مقدمات الجماعة فيها الفدية. لان مقدمات الجماعة هي التقليل والمباشرة وما اشبه ذلك وفديتها
10:12من اي الاقسام؟ من القسم الرابع الذي فيه التخيير بين ايش؟ ثلاثة اشياء نعم. هل يجوز لبس السروال عندما يتأذى الانسان من شدة الحر ويصيبه الحرق وهو محرم هذا ايضا الظاهر انه اجبني عليه
10:39وهو ان قلنا انه يجوز. يجوز ان يلبسه اه دفعا للضرورة. ولكن هل فيه الفدية على قول من يلزم الفدية بنفس الثياب الممنوعة او نقول ان الظرورة الى لبسه لدفع الحروق
11:04او الانسلاح من سلاح الجلد تبيح لبسه واذا ابيح لبس السروال فلا فجة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ولم يذكر فدية الظاهر انه لافتة عليه
11:27لان هذه ضرورة فاذا كان مضطرا الى لبس السروال فكان فكان فكانه عادم للازار نعم فضيلة الشيخ بعض الناس هداهم الله يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة وربما رفع الشخص يديه للدعاء من اجل التصوير
11:48فقط فهل هذا جائز؟ وهل يخل بالحج ام لا هذا ليس هذا ليس بجائز اي التقاط صور الحجاج في اماكن العبادة غير جائز لوجهين. الوجه الاول انهم يلتقطون ذلك للاحتفاظ بالصور والذكرى. وكل تصوير
12:13يقصد بالاحتفاظ بالصور للذكرى فانه حرام ثانيا انه لا يخلو غالبا من رياء بالرياء ان الانسان يأخذ هذه الصور اللي يريها الناس وانه حج ولهذا يفعل كما قال السائل جرف يديه للدعاء وهو لا يدعو لكن من اجل ان تلتقط له الصورة
12:40اما اذا احتيج الى ذلك لكون هذا الرجل نائبا عن شخص وقال التقط الصورة لاثبت اني حججت فاذا وصل الى صاحبه الذي انابه مزق الصورة فان هذا لا بأس به
13:01لان الحاجة داعية الى ذلك ولم يقصد به مجرد الذكرى او الاقتناء والتقاط الصورة بواسطة الالة الفوتوغرافية الفورية لا تدخل في التصوير الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلة
13:20وان كانت سورة ومن اراد زيادة البحث في هذا فليقرأ بحثا كتبه اخونا الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق في جريدة الفرقان التي بدأت تسدو اخيرا. وهي انا قلت جريدة وهي مجلة. وهي مجلة مفيدة فيها بحوث جيدة
13:50ان استمرت على هذه البحوث فانها تعتبر من خير المجلات التي اطلعت عليها فقد بحث هذا الموضوع بحثا علميا شرعيا واظنه بحثه في حلقتين لكنه اجاد فيه وافاد جزاه الله خيرا
14:19نعم الاستغناء بالشهود عن السورة على كل حال الاستثناء بالشهود عن الصورة قد يكتفى به. ولكن الشهود قد يلحقهم مانع من اداء الشهادة وقد لا يثق النائب او المنيب بهم تمام الثقة
14:43يلا