استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
0:26آآ انبه هنا الى انه سبق الحديث عن قوله والصحيح انه متشابه ما يجب الايمان به ويحرم تأويله آيات الصفات ذكرت ان هذا قول باطل ومراد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حيث التأويل يعني النظر في المعنى
0:41والا من حيث الحقيقة كيفية هذا مسلم انه من من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله عز وجل. فلا يفهم من كلامنا في التشابه وانما المراد به ما يذكره المصنفون من ان المتشابه يحرم تأويله كايات الصفات يعني تفسيره. قلنا هذا باطل
1:01جعل وايات الصفات من المتشابه لقول باطل. واما الحقيقة حقيقة الصفات وكونها صفات نقول هذا من المتشابه لان ذلك مختص بالله عز وجل. واما معناها فليس من المتشابه بل هو معلوم من لسان العرب. معلوم منه من لسان العرب
1:20ثم وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والاحاد ذكرنا ان ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ بالمباشرة وهذا من جهة الصحابي وهو مقطوع به واما ما يكون واسطة فهذا هو الخبر الذي يبحث فيه اهل الحديث وكذلك الاصوليون. والخبر عندهم ينقسم الى قسمين متواترة
1:43هو واحد والمتواتر سبق الحديث عنه قلنا كثير مما يتعلق بالمتواتر من حيث الاصل لا لا حكم له بمعنى انه لا يسلم للاصوليين. وكذلك لمن تكلم من اهل الحديث في هذا النوع على جهة التفصيل. فاكثر التفصيل لا اصل له. وانما يثبت
2:03بانه ما رواه جمع واشتراط عدم التواطؤ على الكذب هذا ان كانوا سلم فيكون بعد طبقة الصحابة ويفيد حينئذ العلم اليقيني قطعي دون قرينة خارجة عن دون قرينة خارجة عن الاساليب نفسها. ثم قال والاحاد
2:25اي القسم الثاني للخبر باعتبار وصوله الينا الاحاد وهو في اللغة جمع احد كاجل واجال وبطل وابطال. واحد بمعنى واحد بمعنى واحد. همزته مبدلة من من الواو عاصمها واحد ومعناه في اللغة ما يرويه الواحد. الاحاد في اللغة ما يرويه الواحد
2:50والاصطلاح محدثين وكذلك الاصوليين على انه ما لم يتواتر ما لم يتواتر. ولذلك قال والاحاد ما لم يتواتر اذا قسمة ثنائية فليس ثمة واسطة بين الاحاد المتواتر. حينئذ المستفيض او المشهور هذا داخل فيه
3:10الاحاد لانه اذا لم يكن متواتر صار عادا ما لم يتواتر اي ما لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر لم تبلغ نقلته يعني رواته مبلغ الخبر المتواتر والعلم لا يحصل به. والعلم لا يحصل به. بمعنى المراد العلم اليقيني. لان المتواتر عندهم يفيد اليقين وما عدا
3:38لا يفيد اليقين يعني لا يقطع بنسبته للمنقل عنه او المنقول عنه او المخبر عنه يعني لا يقال هذا مرزوم بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله لانه لا يفيد العلم. وهذا الفرق بين المتواتر الذي افاد العلم والاحاد الذي لم يفيد العلم. والخلاف
3:58في الاحاد كما سيأتي مبناه على انه هل يلزم بان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اولى؟ حينئذ يقل بانه يفيد العلم يلزم والا فلا هنا قال والعلم لا يحصل به العلم يعني اليقين لا يحصل بالخبر المتواتر بل يفيد الظن وهو ريحان الصحة
4:19الى من نقل عنه في احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى. حينئذ ثم رواية عن الامام احمد ان خبر الاحاد ايحصل به العلم واذا لم يحصل به العلم ثبت مقابله وهو افادة الظن. وهذه الرواية ضعفها امام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهو قول الاكثرين
4:39وهو قول الاكثرين ومتأخري اصحابنا يعني من من الحنابلة ان خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني وانما يفيد الظن ودليلهم انه لو افاد العلم لحصل لنا في كل خبر نسمعه ونحن لا نشعر بذلك بمعنى انه لو كان مفيدا للعلم لو اخبرك
5:01من الناس عن وقوع حادثة هل تشعر في نفسك ان هذا العلم يقيني او انه ظني يحتمل الخطأ والغلط ونحو ذلك بل والكذب انت تشعر بان خبر الواحد لا لا يفيد العلم. فرد ذلك الى ما يدرك بالحس. فالشأن كذلك بما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قول الجمهور ان خبر الواحد
5:24لا يفيد العلم بل يفيد الظن. لانه لو افاد العلم لحصل لنا في كل خبر نسمعه ونحن لا نشعر بذلك. فصار الدليل حسيا. فدل على انه لا يفيد العلم. وايضا اعدل الرواة يجوز عليه الغلط والوهم بل والكذب. فالقطع بصدقه
5:44باذن لا معنى له. هكذا قال الاصوليون في هذا الموضع والاخرى الرواية الاخرى عن الامام احمد بلى. يعني يفيد العلم. قال روايتان والعلم لا يحصل به في احدى الروايتين. انه يفيد الظن يقابلها الرواية الاخرى وهو ان خبر الاحاد يفيده يفيد العلم. ولذلك قال والاخرى
6:05قبل يعني يفيد العلم يفيد العلم في قول جماعة من اصحاب الحديث والظاهرية يعني كما وهو قول جماعة من اصحاب الحديث والظاهرية قول جماعة من اصحاب الحديث والظاهرية بمعنى ان خبر الواحد كالخبر المتواتر كل منهما يفيد العلم. وهذا قرره ابن حزم رحمه الله تعالى كما
6:31في الاحكام وبين انه عند اهل الحديث المتخصصين الذين شأنهم الرواية ونحوها فانه يفيد العلم عندهم. اذا وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الائمة المتفق على عدالتهم. هذا صرف لي القول السابق بان المراد به عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وقول جماعة من اصحاب
6:54بالحديث ان مرادهم بالعلم ليس مطلق خبر الاحاد. وانما ما احتفت به القرائن. ما احتفت به القرائن. وعليه تكون الاقوال ثلاثة يفيد العلم مطلقا يفيد الظن مطلقا التفصيل. والمصنف جعل القول الثاني فيه التفصيل. بمعنى انه لم يجعل في
7:14اسأل الا قولين يفيد الظن مطلقا يفيد العلم اذا احتفت به القرائن. وليس الامر كذلك. بل المسألة فيها ثلاثة اقوال. وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الائمة المتفق على عدالتهم وتلقته الامة بالقبول لقوته بذلك خبر الصحابي. فانه يتقوى اذا
7:34فاجمعت عليه الامة. فان لم يكن قرينه او عارظه خبر اخر فليس كذلك. فان لم يكن قرينا يعني دالة على صدق الخبر او او عارضه خبر اخر فليس كذلك اي فلا يفيد العلم بل الظن. اذا ثلاثة اقوال في في المسألة هل الخبر
7:54الواحد يفيده الظن مطلقا او يفيد العلم مطلقا او فيه تفصيل احتفت قرائن به افاد العلم والا فلا. وهذا الثالث رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم وابن حجر في النخبة. فان لم يكن نعم وقد انكر قوم جواز التعبد به
8:14عقلا لاحتمالهم. الان هذه مسألة اخرى هل يتعبد به او لا بمعنى انه هل يفيد العلم او الظن؟ هذا باعتبار مدلوله وما يتعلق المصدق او المكذب يعني السامع او المخاطب
8:30وثم مسألة اخرى هي مسألة التعبد به العمل. هل دل العقل على جواز العمل بخبر الواحد ام ثم تفصيل قالوا قد انكر قوم من الاصوليين جواز التعبد به مطلقا يعني عقلا لكنه على جهة الاطلاق
8:49لاحتماله يعني الاحتمال ان يكون كذبا او ان يكون خطأ حينئذ صار متردد فيه يعني صار الناظر مترددا فيه واذا كان كذلك فهذا هو الشك. واذا كان شكا حينئذ لا عمل بي بالشك. فلاحتماله الصدق والكذب والغلط والوهم حينئذ صار فيه نوع تردد
9:09هذا هو الشك وحينئذ لا يعمل بالشك. فدل العقل عندهم على ان خبر الواحد لا يعمل به مطلقا. وقد انكر قوم جواز به عقلا يعني مطلقا. لاحتماله ان يكون كذبا او خطأ. والعمل به عمل بالشك
9:28وقال ابو الخطاب يقتضيه. يعني يقابل قول الاول الاول انكروا ان العقل دل على جواز التعبد به. قابلهم الخطاب واثبت ان العقل يدل على وجوب العمل به ولذلك قال وقال ابن الخطاب يقتضيه اي وجوب قبول خبر واحد فالعقل دال على انه يجب العمل بخبر واحد لماذا
9:54لان الراوي العدل لخبر واحد مظنون الصدق مظنون مظنون الصدق لعدالته والظن ارجح من وهو الوهم والعمل بالرادح يوجبه العقل. ولذلك المسائل التي يقع فيها نزاع بين اهل العلم والنتيجة يكون وتكون معلقة
10:14بالراجح حينئذ دل العقل على انه يجب العمل بما كان راجحا وهذا محل وفاق. والا لو لم يكن ثم دليل عقلي وجوب العمل بمكان راجحا لما عمل عامل بالشريعة البتة مما وقع فيه نزاع
10:30حينئذ العمل بالظن الراجح هذا مقطوع به. مقطوع به. ومن هنا ذهب بعض الاصوليين الى ان الى ان الفقه كله مقطوع به. وليس عندنا تفصيل بين الاحكام قطعية واحكام ظنية. قالوا الظن وقع في الطريق لا في النتيجة. واما النتيجة فمتفق عليها بانه يجب العمل بالراجح
10:50سواء اختلف الراجح عن عند زيد او عمرو او اخره. حينئذ نقول العمل بالراجح مقطوع به. فاذا كان كذلك دل العقل على وجوب خبر الواحد والاكثرون لا يمتنع. يعني جمهور اهل العلم على ان العقل يجوز الامرين. يجوز الامرين. لا يقال بانه
11:13يمنع ولا يقال بانه يوجب. فيجوز ان يكون قبر الواحد معمولا به اولى. والاكثرون لا يمتنعوا يعني لا يمتنع عقل ان يأتي دليل على وجوب على وجوب العمل بخبر واحد او تجويز العمل بخبر واحد. فهذا جائز وذاك جائز
11:33والعمل به جائز عقلا عند جماهير العلماء. لماذا؟ قال لانه لا يلزم منه محال. لا يلزم منه محال. وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع اذا اذا كان كون الخبر يحتمل الصدق او يحتمل الكذب هذا لا يمنع بان يتعبد بالخبر
11:54هذا ما يتعلق بالعقل اذا فيه ثلاثة اقوال. يمتنع عقلا يجب عقلا لا يمتنع فاما سمعا اما سمعا يعني من جهة ما تعبد الله تعالى به الخلق فاما سمعا فيجب عند الجمهور فيجب عند
12:11جمهوري وواجب سمعا في العلميات والعمليات. وخالف اكثر القدرية وخالف اكثر القدرية وهم المعتزلة وعندهم لا يجوز العمل بخبر الواحد وقالوا لا يجوز العمل بخبر واحد لاحتماله الخطأ من الناقل
12:30واجماع الصحابة على قبوله نعم يرد ذلك واجماع الصحابة على قبوله على قبول خبر واحد يرد ذلك. اذا ثم مسألتان ثم مسألتان ما الذي تفيده خبر واحد يفيد العلم يفيد الظن التفصيل. هذه مسألة خلافية والخلاف فيها سائق. الخلاف فيها سائق. المسألة
12:56الاخرى وهي التي يقع فيها التظليل والتبديع هل يجب العمل بخبر واحد دون تفريق بين العلميات والعمليات هنا يكون المخالف قد وقع في بدعة وهو ان الصحيح الذي وقع عليه اجماع الصحابة ان خبر الواحد يجب العمل به مطلقا في العلميات وفي العمليات خلافا لمن
13:16خالف بذلك من اهل البدعة من المعتزلة والاشاعرة ما تريدية وغيرهم ممن قالوا بوجوب العمل بخبل واحد في الاحكام التعبدية يعني الفقهيات وغيرها. واما العقائد فلا يقبل فيها خبر واحد. وهذا القول يعتبر بدعة. وليس الخلاف هنا كالخلاف هناك. فثم بعض اهل
13:36بعض طلبة العلم يسوي بين المسألتين وهذا غلط. والخلاف السابق خلاف سائغ ومسألة اجتهادية. واما هل يقبل ويعمل بخبر واحد هذا محل اجماع بين الصحابة انه لا فرق بين العلميات ولا العمليات في خبر الواحد
13:56فاما سمعا فيجب عند الجمهور. وخالف اكثر القدرية. قدرية هم نفاة القدر والمعتزلة واجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. ولذلك جاء في الكتاب والسنة ما يدل على انه يعمل بخبر واحد مطلقا ولو كان مفيدا للظرف
14:13ولو كان مفيدا للظن. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. والطائفة في لغة تطلق على الواحد مصاعدا. دل على ان خبر الواحد يعمل به. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يبعث الاحادي للقبائل معاذ واحد. وقد ارسله الى اليمن
14:33انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم من شهادة ان لا اله الا الله هذا توحيد. ودل على ان خبر الواحد يعمل به مطلقا دون توصيل. كذلك عمل رجوع
14:43الصحابة الى خبر الواحد بوقائع كثيرة. وجاء في حديث ابن عمر قال بينما الناس بقبا في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم من الشام فاستداروا الكعبة. كان الاصل انهم
15:03او يستقبلون الشام وهذا مقطوع به. وجاءهم ات واحد واذا كان خبره يفيد الظن حينئذ رفعوا القطع بي بالظن. لماذا هذا لان الاصل المعتمد عندهم انذاك هو العمل بخبر الواحد مطلقا. لانه عدل والعدل واصل في خبره القبول. اذا
15:23الصحابة على قبوله يرد ذلك يعني يرد قول المعتزلة قائلين بانه لا يجوز العمل بخبر الواحد ثم قال رحمه الله تعالى وشروط الراوي اربعة وشروط الراوي اربعة. هذا الصفة من تقبل روايته ومن لا تقبل. من الذي يقبل؟ ومن الذي لا يقبل؟ لانه سبق ان المتواتن لا
15:46تبحث به عن اسلامهم ولا عدالتهم وانما يقبلون مطلقا. واما خبر واحد فهو الذي يأتي البحث عنه صفة القبول وعدمها وشروط الراوي اربعة متى ما وجدت في الراوي رجحنا صدقه على كذبه. رجحنا صدقه على كذبه. الاول الشرط الاول الاسلام
16:10الثاني التكليف الثالث الظبط الرابع العدالة. هذا اربعة شروط لا بد من استيفائها. ان وجدت مستجمعة في راو قبل خبره ورجح صدقه على كذبه. وان انتفت او انتفى بعضها فينظر فيه بحاله. الاول الاسلام
16:31والاسلام معلوم حاله انه اذا لم يكن مسلما حينئذ صار كافرا فاذا كان كافرا انتفت عنه العدالة حينئذ لا يؤمن على الدين من ان يقول فيه ما ليس منه. فالاسلام شرط من شروط صحة قبول الرواية عن الراوي. لكن هذا يعتبر شرطا للاداء
16:50لا للتحمل لان عندنا اداة وعندنا تحمل تحمل ان يتعلم ويسمع واما التبليغ والابلاغ والتعليم فهذا يسمى حينئذ الاسلام شرط في الاداة لا التحمل. ولذلك جاء عن جبير بن مطعم انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب
17:10الطور وهذا قد تحملها وهو وهو كافر ثم اداها وهو مسلم. حينئذ نقول هذا الاسلام يعتبر شرطا في الاداء لا في التحمل انه كان وقت التحمل اسيرا من اسارى بدر قبل ان ان يسلم
17:28اذا الاول الاسلام وهذا محل اجماع فلا تقبل رواية كاف مفهومه اذا اشترطنا الاسلام مفهومه يقابله الكافر ثم الكافر قد يكون اصليا ثم قد يكون مسلما ويقع في بدعة. وهذه البدعة قد تكون مكفرة وقد لا تكون مكفرة. ثم هذه البدع المكفرة قد يكون داعية وقد لا يكون
17:48داعية اذا تم تفصيلهم فيه في المسألة هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فلا تقبل روايت كافر لانه لا يؤمن عليه الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
17:58وتحريف دينه لا يؤمن عليه الكذب على الله ورسوله وتحريف دينهم. قال ولو ببدعة ولو ببدعة ان التكفين هنا والكفر قد يكون كفرا اصلي كاليهود والنصراني. هذا لا يقبل منه البتة. وقد يكون مسلما ولكنه يقع في بدعة. ثم هذه البدعة تكون مكفرة
18:21له مخرجة له من؟ من الملة. قال فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة يعني ولو كان كفره بسبب بدعة فالبدعة المكفرة سبب لرد الرواية. بدعة المكفرة سبب لرد الرواية. قال الا المتأول. الا
18:41اول متأول الذي يقع في بدعة وهذه البدعة تكون مكفرة او مفسقة على النوعين ولكن يكون له شبهة شبهة دليل بمعنى ان يكون لهم استمسك من الشرع من كتاب او سنة ويكون له نوع وجه استدلال في لسان العرب. هذا الذي يعتبر
19:01خبر متأولا لابد ان يكون مستمسكا بالكتاب والسنة ويكون له في استدلاله نوع استدلال يعني نوع قول اهل اللغة في هذه المسألة. واما من لم يستدل بالكتاب والسنة بان جعل العقل اصلا في التشريع او اصلا في اثبات العقائد او نحو ذلك وهذا لا
19:21يقال بانه متأول فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة الا المتأول يعني الا المبتدع الذي كفر بسبب بدعته لكنه متأول اي الكتاب والسنة اذا لم يكن داعية اذا الا المتأول فيقبل لكن المتأول على مرتبتين متأول ينصر بدعته
19:47يعني انه يدعو اليها ومتأول لا ينصر بدعته بل يعتقد ويكف شره عن عن الناس وثم فرق بين بين النوعين الا المتأول اذا لم يكن داعية اذا لم يكن داعية مفهومه ان كان داعية
20:06فلا تقبض روايته. فلا تقضى روايته. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى هذا المذهب هو الاعدل وصارت اليه طوائف من الائمة وهو انه يقبل المتأول اذا لم يكن داعية. فان كان داعية حينئذ لا يقبل لا تقبل روايته. هذا المذهب هو الاعدل وصار
20:26اليه طوائف من من الائمة. على كل مسألة فيها خلاف ان كان ظاهر صنيع صاحب الصحيحين وغيرهم. وغيرهما انه يقبل المبتدع مطلقا اذا كان كان صادقا اذا كان صادقا. لكن اشتهر عند المتأخرين ما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى
20:42في ظاهر كلامه يعني في ظاهر كلام الامام احمد ان الكافر ببدعة من وقع في بدعة مكفرة الاصل فيه انه قد روايته الا اذا كان متأولا ولم يكن داعية. فان لم يكن متأولا لا تقبل روايته. وان كان متأولا
21:02داعية فلا تقبل روايتهم. ان كان متأولا ليس داعية لبدعته تقبل روايته في ظاهر كلام الامام احمد. فقد ورد عنه يكتب حديث القدري اذا لم يكن داعية يكتب حديث القدري والقدري عند الامام احمد كفار منكرون للقدر حينئذ قال يكتب
21:22وحديث القدر اذا لم يكن داعية مفهومه انه اذا كان داعية لا يكتب حديثه البتة. اذا الشرط الاول الاسلام فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة الا المتأول اذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. ما ضابط الكفر الذي يعتبر هنا فارقا بين المسلم والكافر لانه
21:44يترتب عليه مسألة وهي قبر روايته من عدمها. قالوا المراد بالكفر هنا الكفر الذي يخرج يخرج به الانسان عن الملة. الكفر الذي يخرج به الانسان عن عن الملة. والمعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين
22:04ضرورة ومن لم يكن كذلك فيقبل مع ضبطه وورعه وتقواه. يعني يكون متعلق هذا الكفر الذي نعتبره بدعة مكفرة انه ما لم ينكر امرا معلوما من الدين بالظرورة. فان وقع في ذلك حينئذ لا يعتبر سائغا. واما اذا انكر
22:25من الدين بالضرورة هذا يعتبر كافرا ولا يقبل البتة والتكليف هذا الشرط الثاني والتكليف والمراد بالتكليف البلوغ والعقل. فلابد ان يكون بالغا ولابد ان يكون عاقلا لكن فيه تفصيل من جهة التحمل والاداء. فالعقل
22:47هو اصل الضبط والبلوغ هو الوازع عن الكذب. فالبلوغ شرط للاداء لا للتحمل شرط للاداء لا للتحمل. والعاقل شرط لهما معا فلا بد ان يكون عاقلا عن اذا المجنون لو تحمل حرفا واداه في اثناء جنونه او بعده لا يقبل منه البتر
23:07لماذا؟ لان العقل شرط لهما للتحمل والاداء معا. واما البلوغ فهذا شرط لي للاداء لا للتحمل. ولذلك حفظ من الصحابة وهم صغار وادوا بعد ذلك فيما اذا بلغوا. اذا من شروط الراوي العقل. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. اذ لا وازعة لغير العاقل
23:27يمنعه من الكذب. ثانيا البلوغ وعند الائمة الاربعة لاحتمال كذب من لم يبلغ الفاسق بل اولى لانه غير مكلف فلا يخاف العقاب. يعني الصغير الذي لا يكون مكلفا قد يعلم انه لا يعاقب على تعمده الكذب لانه غير مكلف يعني لم يتعلق به تحريم ولا ايجاد
23:47حينئذ لا يؤمن منه ان يقع فيه في الكذب فحينئذ يدخل في السنة ما ما ليس منها. فلذلك اشترط فيه البلوغ والتكليف حالة الاداء يعني حالة ابلاغه للغير وتعليمه لغيره. الثالث الظبط
24:05والظبط والظبط هنا ان يؤدي ما تحمله على وجهه من غير زيادة ولا نقصان. ولا يضر يسير خطأ لعدم السلامة. بمعنى ان المراد ولذلك لم يقيده المصنف هنا بتمام الضبط. لان
24:21بالضبط قد يكون تاما وقد يكون خفيفا. فان خف الضوء فالحسن لذاته. حينئذ المراد هنا المقبول من حيث هو. فاذا كان كذلك شمل صحيح لذاته او لغيره او الحسن لذاته. اذا المراد هنا بالظبط ان يؤدي ما تحمله على وجهه من غير زيادة فيه ولا نقص
24:41اما الخطأ اليسير فهذا لا لا يعتبر عائقا او حاكما عليه بكونه ليس ليس بضابط. فالضبط اشترط هنا لان لا يغير اللفظ معناه فلا يوثق به والمراد غلبة ضبطه والضبط سماعا واداء سماعا واداء يعني تحملا واداء. فالظبط هنا يختلف عن التكليف ويختلف عن عن الاسلام فلابد ان
25:07ضابطا وقت سماعه وقت تحمله ليس بغافل ليس بنائم ليس بمنشغل وكذلك يكون فيه في الاداء والعدالة وهو الشرط الرابع والاخير. والعدالة لغة التوسط في في الامر من غير زيادة ولا نقصان. التوسط في الامر من غير زيادة
25:27ولا نقصان وهي صفة راسخة في النفس تحمله على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر والرذائل بلا بدعة مغلظة انه يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويبتعد عن سفاسف الامور ورضائلها والعدالة شرط في قبول ما يأتي به الراوي
25:52اجماعا فلا تقبل من فاسق الا ببدعة متأولا عند ابي الخطاب والشافعي والعدالة هنا تعتبر شرطا بالاجماع. وتعرف بالاستفاضة او بالنص. يعني يشتهر ان فلان من الناس عدله كالائمة الاربعة
26:12وكبار التابعين لا يبحث عن عدالتهم انما يكتفى بشهرتهم كالحسن البصري محمد ابن سيرين الامام ابو حنيفة الشافعي احمد لا يبحث عنه عدالتهم او بالنص ولو بنص عالم واحد. لانه يعتبر من من التزكية كما سيأتي
26:29فلا تقبل من فاسق لا تقبل من من فاسق لماذا؟ لان الخبر امانة. والفاسق غير مؤتمن. قال تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. اذا الفاسق لا يقبل فيه التوقف حتى يثبت تثبت عدالته ثم بعد ذلك يقبل خبره فلا تقبل من فاسق والفاسق قد يكون فاسقا
26:54ذنب معصية ويقابله من باب التقسيم البدعة. فقد يكون فاسقا ببدعة وهذه البدعة قد تكون بدعة اعتقادية او بدعة قولية او بدعة عملية. ويقترب الحكم فيها باختلاف نوعها. الا ببدعة الا ببدعة متأولة. يعني عنده
27:14طوع فسق اعتقادي لكونه مرتكبا لبدعته. والمراد به هنا من يخالف باب الايمان والاسماء والصفات ونحوه عند ابي الخطاب والشافعي فلا تقبل من فاسق الا ببدعة يعني متأولا الا من فسق فسق ببدعة يعني فسقا اعتقاد
27:35اقتصاديا عند ابي الخطاب والشافعي والمجهول في شرط منها لا يقبل هذا كلام جديد والمجهول في شرط منها يعني من هذه الاربعة عرفنا ان العدالة شرط فلا تقبل من فاسق الا ببدعة متأولا
27:54هذه البدعة بعضهم فصل فيها كالبدعة السابقة داعية او ليس بداعية والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي وهو قول الجمهور ان من جهل اسلامه او جهل تكليفه بلوغه او عقله عند التحمل او الاداء او الظبط او العدالة لا يقبله هذا هو الاصل هذا هو الاصل فيها كمذهب الشافعي
28:21اي وهو قول الجمهور. لانه اذا لم يعلم حينئذ الاصل العدم. الاصل العدم. فاذا كان الاصل العدم استصحبناه ولم نبني عليه حكما من حيث الثبوت والمجهول في شرط منها لا يقبل وهو قول الجمهور وهو مذهب الشافعي
28:39لان الشرط عدم العلم بالفسق وعنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية الا في العدالة الا في في العدالة اخر كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى ان الخلاف كائن في هذه المسائل الاربع كلها يعني الاسلام والتكليف والضبط
28:59والعدالة. والمشهور ان المسائل الثلاثة الاول الشروط الشروط الثلاثة الاول ليس فيها خلاف من حيث الجهل. فان جهل اسلامه فلا يقبل قوله واحدة. وان جهل ضبطه فلا يقبل قولا واحدا. وان جهل نعم. وان جهل تكليفه لا يقبل قولا واحدا وانما ان جهلت
29:19عدالته فهذا الذي وقع فيه نزاع. هذا الذي وقع فيه نزاع. فالخلاف في مجهول العدالة. اما مجهول الاسلام والضبط والبلوغ فلا قولا واحدا فلا تقبلوا قولا واحدا. ولا فرق في الشك في في العدالة وباقي الشروط
29:36فلا يفرق بينها والقياس على الشهادة فشهادة مجهول العدالة لا تقبل. واشهدوا ذوي عدل منكم. والمجهول غير عدل. مجهول غير عادة. اذا الشك في هذه المسائل كلها او العلم بعدم وجودها هذا قطعي. بانه لا يقبل. الشك فيها وجد او لا
29:56ننزل الشك منزلة العدو حينئذ لا لا يقبل. والكلام انما يكون في في العدالة. وعنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى الا في العدالة مجهول العدالة فتقبل روايته كمذهب ابي حنيفة
30:12فتقبل روايته كمذهب ابي حنيفة ومجهول العين لا يقبل مطلقا وعليه اكثر اهل الحديث. مجهول العين يعني عن رجل ما نعرف ما اسمه. حينئذ لا يقبل مطلقا عند جمهور اهل
30:29حديث ومجهول العدالة كذلك لا يقبل مطلقا عند اكثر المحدثين. ومنه الامام احمد واصحابه والمالكي والشافعية. ومجهول بالظبط لا يقبل كذلك لان غير الظابط لا يؤمن من ان يدلس عليه فاشترط ثبوت ظبطه. هكذا حكاه بعظهم خلافا وما
30:49انه سابقا هو المعتمد. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يشترط ذكوريته. يعني لا يشترط الراوي ان يكون ذكرا. بل المرأة اذا عائشة واسماء كذلك تقبل روايتهم ولا يشترط ذكوريته لقبول خبر عائشة واسماء ولا رؤيته حينئذ يقبل قول الضرير والاعمى ولا فقهه
31:12اذا من لم يكن فقيها تقبل روايته ولا معرفة نسبه فتقبل رواية مجهول النسب بل عديمها. اذا هذه كلها لا تعتبر شروطا والمصنف هنا ينفي لان هناك من يشترط. هناك من من يشترط. فرواية الذكر اقوى من رواية الانثى. لا لا ليس الامر كذلك. اذا كان الامر
31:32مبنيا على الاسلام والظبط والتكليف والعدالة هذه يستوي فيها الذكور والاناث. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كم روات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤيته فلو كان ضريرا كذلك يقبل الفقيه هنا ينظر فيه من حيث
31:51ان قال فما ما روى فثم من يرى انه اذا روى الراوي وهو صحابي فقيه حينئذ ان خالف رأيه روايته حينئذ تأويلا لذلك النص صار تفسيرا له فلا يوقف مع النص دون دون رأيه. والصواب ان يقال بان العبرة بما روى لا بما رأى. ولا
32:11معرفة نسبي وهذه كلها تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه وليس بفقه
32:27عامة نظر الله امرأ لم يشترط فيه ان يكون ذكرا ولا انثى ولا ان يكون مبصرا او ضريرا ولا غير ذلك. ويقبل المحدود في كان شاهدا اذا حد اذا حد اقيم عليه الحد لكونه لم يستكمل العدد لم يستكمل العدد هل تقبل
32:47ام لا هل هو عدل ام لا؟ هل حده في مثل هذا الموضع يسلبه العدالة او لا؟ محل نزاع والصحيح انه لا لا يسلبه العدالة لماذا لانه ليس بقاذف. ليس بقاذف وانما حد لعدم استكمال العدد. حينئذ لما لم يكن قاذفا لم يقع في كبيرة
33:07من الكبائر فيوجب فسقه وانما حد لكون العدد لم يستكمل. حينئذ نقول هذا امر منفك. ولذلك قال ويقبل المحدود يعني رواية قال قاذف في القذف ان كان شاهدا يعني بلفظ الشهادة. قال اصحابنا ان قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته. ان قذف
33:27بلفظ الشهادة قبلت روايته. لان نقص العدد ليس من جهته. ولانهم اخرجوا الفاظهم مخرج الاخبار الا مخرج القذف فيحاد وتقبل روايته. اذا هو ليس بقاذف وانما هو شاهد. وحينئذ لما شهد ولم يستكمل العدد قد حد. وهذا الحد لا يعتبر قد
33:47ولا في عدالته. والصحابة كلهم عدون. الصحابة كلهم عدون. وهذا محل وفاق وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي اجمع من يعتد به. اذا كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم. باجماع المعتبرين باجماع المعتبرين. يعني من اهل الاسلام. واما
34:07لم يكن من اهل الاسلام فلا عبرة بي بخلافه. وجاءت النصوص الدالة على فضل الصحابة في الكتاب والسنة ومحل وفاق بين اهل السنة والجماعة قال الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اثبت الله تعالى رضاه عنه
34:29وقوله صلى الله عليه وسلم لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. دل ذلك على ان الصحابة لهم فضل عظيم من هو الصحابي؟ اذا اذا كان الصحابة عدول لا نحتاج الى البحث عن عدالتهم. هذا المراد في في هذا الموضع. فلا حاجة الى البحث عن عدالتهم
34:49جهالة الصحابي لا تضر واذا قيل عن رجل من الصحابة لا يظر لماذا؟ لان كونه صحابي هذا وصف وتزكية حينئذ كونه مجهول العين لا لا يظره. ومن هو قاله الصحابي من صحبه ولو ساعة او رآه مؤمنا وهذا اختيار اهل الحديث او جمهور المحدثين من هذه صيغة عموم
35:12بمعنى اللقيم ليعم البصيرة والاعمى ولو ساعة والاصل في معنى الصحبة في لسان العرب الملازمة فلا يسمى في لسان العرب صاحبا الا من لازمهم. واما من رآه مرة او جلس معه مرة هذا لا يسمى صاحبه. لكن لشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا كل من رآه
35:32ولو عن بعد او اجتمع به ولو كان اعمى اعطوه شرف الصحبة. فدخل في النصوص كلها التي يذكرها اهل العلم في عدالة الصحابة وفضلهم من صحبه ولو ساعة. بمعنى اللقي ليعم البصير والاعمى. او رآه ولو لم يجتمع به. او رآه ولو عن بعد. ولو لم يجتمع
35:52لكن يشترط ان يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة يعني لا لا يكون مناما حي مؤمنا مؤمنا به لو زاد به لكان اولى. يعني مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره من من الانبياء. لا بد ان يزاد هذا
36:09هذا القيم. ولذلك قال ابن الصلاح وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا كل من رآه حكم حكم الصحبة. اذا الصحابي من صحبه ولو ساعة او رآه مؤمنا به حد الصحابي مسلما لقي الرسول وان بلا رواية عنه وطول. وتثبت الصحبة بماذا؟ متى نحكم على الشخص بانه
36:33صاحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم طرقها اربعة اولا التواتر كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين به بالجنة امر متواتم وانكاره لا يمكن. ثانيا الاستفاضة والشهرة التي هي دون التواتر كظمام وعكاشة ونحوهم. ثالثا ان يخبر غيره عنه بانه
36:56يعني اقبال الغير. رابعا ان يخبر عن نفسه. ان يخبر عن عن نفسه. وهذا الذي ذكره المصنفون رحمه الله تعالى. وتثبت صحبته عن الصحابي بخبر غيره عنه. كان يقول وكان من اصحاب النبي وشهد بدرا وشهد احدا الى اخره. هذا اخبار من صحابي
37:16بان زيدا من الناس قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم رآه او اجتمع به. او خبره عن نفسه هذا عند الجمهور عند عند الجمهور وفيه خلاف لانه ثقة مقبول
37:29عينين اذ كان مقبول القول فيقبل فيه في ذلك كروايته. بشرط ان يكون معاصرا عدلا. وغير الصحابي لا بد من تزكيته الشهادة. اذا الصحابة ثبتت عدالتهم بالنصوص الشرعية وهو محل اجماع بين اهل السنة والجماعة. فحينئذ
37:49الجهالة بالصحاب لا تضر. بقي حال اخر من احوال السند وهو من بعد الصحابة. يعني من الطبقة الثانية لابد من التزكية. لابد من من التزكية. والتزكية هنا قد تكون بالشهرة والاستفاضة وقد تكون بالتنصيص. بالتنصيص. واختلفوا بالتنص
38:07هل لا بد من التثنية ان يزكيه اثنان او لا يشترط ذلك ويكفي الواحد؟ واثنان زكاه عدل والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرح وغير الصحابي لابد من تزكيته لا بد من من تزكيته كالشهادة لابد من تزكية الشهود. والرواية عنه تزكية في
38:27رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى اذا روى راو عن شخص ما. هل بمجرد الرواية يعتبر تزكية له اولى؟ قال نعم. تعتبر تزكية بشرط ان يعلم من عادة الراوي او صريح قوله انه لا يروي الا عن عدل. اذ قال انا لا
38:49عن العدول. حينئذ روى عن زيد من الناس ولا نعرفه قالوا هذا تزكية لهم. لماذا؟ لان مالكا مثلا رحمه الله تعالى لا يروي الا عن عدل. لان احمد هذا لا يروي الله الا عن عدمه فاذا علم من حاله او بصريح قوله انه لا يروي الا عن عدول فاذا روى عن زيد من الناس
39:09حينئذ نقول هذا عدل ويعتبر تزكية له والرواية عنه تزكية في رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى بشرط ان يعلم من عادة الراوي او صريح يعني بالاستقراء والتتبع او صريح قوله ان ينص من رويت عنه فهو ثقة عدل او صريح قوله انه لا يروي الا عن عدل الا عن عن عدل
39:33واكثر المحدثين على انه لا يعتبر تزكية البتة. بل ولو صرح ان قال حدثني الثقة هذا لا يحتمل انه ثقة عنده ضعيف عنده عند غير حينئذ اذا قال لا اروي الا عن عدل او لا اروي الا عن ثقة او من رويت عنه فهو عدل هذا لا يعتبر تزكية. لا يعتبر تعديلا
39:53بل لابد من النظر في حالهم والحكم بشهادته اقوى من تزكيته. الحكم بشهادته اقوى من من تزكيته. يعني اذا قضى القاضي بشهادة زيد من الناس اعتبرها يعني جاء زيد شاهدا في قضية فقبلها القاضي. حينئذ ثم امران اولا فعل و
40:19متضمن لقوم. حينئذ هل يعتبر هذا من القاضي تزكية او لا؟ قال نعم. والحكم بشهادته ليست هي تزكية فحسب بل هي اقوى من تزكيته لانه فعل تضمن القول او استلزمه بخلاف قوله عدل فهو قول مجرد بكونه يأذن ان يشهد دل على انه
40:39ادى له وليس عدله فحسب بل رتب عليها الثمرة وهو قبول الشهادة وهو اعظم والحكم بشهادته اقوى من من تزكيته. يعني اذا قضى القاضي بشهادة زيد كان ذلك تعديلا له
40:55ثم قال رحمه الله تعالى والجرح هذا يقابل التعديل نسبة ما ترد به الشهادة. نسبة يعني اضافة اضافة ما ترد به الشهادة الى الى الراوي الى الى الراوي يعني ينسب الى الشخص ينسب الى الشخص ما يوجب رد
41:15شهادته يقول كذاب فاسق دجال ونحو ذلك وليس ترك الحكم بشهادته منه. وليس ترك الحكم بشهادته منه. يعني من من الجرح لو لم يقبل القاضي شهادة زيد. هل هذا جرح ام لا؟ فيما سبق اذا قبل قلنا هذا تعديل. اذا ردها
41:40لا يلزم منه ان يكون جرحا. لماذا؟ لانه قد يكون قريبا له. او تكون ثمتهما عند القاضي جنب هذا من اجل الا يقع في الحرج. اذا فليس ترك الحكم بشهادته منه يعني من؟ من الجرح. زد اللفظ منه. اي وليس ترك الحكم بشهادته من الجرح. لاحتمال وجود سبب
42:00من اخر لترك العمل بشهادته غير الفسق كعداوة او تهمة قرابة ونحو ذلك. ثم قال ويقبل كالتزكية من واحد. بمعنى انه لا يشترط التعدد في المزكين ولا في المجرحين. فمن ثبتت
42:21عدالته بتزكية عدل امام عارف باصول الجرح والتعديل قبلت تزكيته ومن اقترح وهو امام في الجرح والتعديل عارف باسباب الجرح والتعديل يكفي فلا يشترط فيه التثنية. خلافا لمن اشترط ذلك ابن عبد البر وغيره
42:41ولذلك قال السوط هناك واثنان ان زكاه عدل والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرح فالاصح انه يكفي تعديل واحد او تجريح واحد ويقبل كالتزكية من واحد عند الائمة الاربعة
42:57عند الائمة الاربعة ولا يجب ذكر سببه. يعني اذا جرحه امام راويا هل يجب عليه ان يذكر السبب؟ يقول فلان لا روايته او كذاب لكذا او يطلق القول فيكتفى به. قال ولا يجب ذكر سببه. لان اسباب الجرح
43:20معلومة اسباب الجرح معلومة وعنه بلى. عن الامام احمد رواية اخرى انه لا يقبل الجرح الا بذكر سببه. الا بذكر انتبهوا هذي اولى لانه قد يختلف في اسباب الجرح قد يجرح بما ليس بما لا يعد جرحا. قد يجرح الراوي بما لا يعد جرحا. فحينئذ لما كان سبب الجرح قد
43:45يدرك بشيء واحد بخلاف التعديل لانه لا يشترط فيه ذكر الاسباب. بمعنى انك اذا عدلته تعدله لماذا؟ لانه فعل بات ترك المنهيات حينئذ يقول رأيته يصلي ويصوم ويزكي ويحج لا لا يشترط ان تعدد الاسباب التي كانت ثمرة في الحكم عليه
44:05بالتزكية لان افعاله كثيرة. واما الاسقاط فهذا يكفي فيه شيء واحد. فتقول كذاب فاسق الى اخره. وحينئذ سبب واحد يسقطه من من اصله. ولذلك قال ولا يجب ذكر سببه وعنه. الامام احمد رحمه الله تعالى بلى
44:23لانه يحصل بامر واحد ولا يشق ذكره ولا يشق ذكره. ثم للخلاف في اسباب الجرح. ولابد من ذكر السبب الذي بنى عليه المجرح تجريحه. وقيل يستفسر غير العالم. يعني يقبل الجرح من غير بيان سببه اذا كان الجارح عالما باسباب
44:43الجرح والتعذيب ان كان من علماء الجرح ومن المعتدلين قبل منه دون استفسار. واما غير العالم فيستفسر منه الاوسط اولى عنه بلى ويقدم على التعديل وقيل الاكثر. اذا تعارض تعديل وتجريح عدل هذا عدله وهذا جرحه
45:05قالوا يقدم على التعديل يعني عند التعارض عند التعارض وقيل الاكثر قيل قيل الاكثر يعني من الجارحين او المعدلين. زيد من الناس عدله اربعة. وجرحه ثلاثة. اذا الاكثر الاربعة اذا هو عدل او تقول جرحه اربع اربعة وعدله ثلاث اذا هو مجروح حينئذ صارت به بالكثرة صارت بالكثرة والاولى ان
45:32ينظر فيه اذا اذا ذكر بيان سبب تجريحه فهو مقدم ولو عدله الاكثر ولو عدله الاكثر ما كان السبب مبينا في سبب الجرح وحينئذ صار مقدما مطلقا ولو عدله لاكثر ولو عدله الاكثر
45:52ثم قال رحمه الله تعالى اذا ذكر السبب قدم اذا ذكر السبب قدما صار مقدما. واما اذا لم يذكر السبب حينئذ ينظر فيه باعتبار رواياته وغيرها. اذا كان التعديل مجملا والتجريح
46:07مجملا ينظر فيه. واما الفاظ الرواية فمن الصحابة خمس فمن الصحابي خمس. الفاظ الرواية التي بها يتوصل الى ابلاغ الخبر لا عندنا تحمل وعندنا اداء كيف يؤدي هل كل لفظ يصح ان يعبر به عما في نفسه؟ او عما يتلقاه؟ قالوا لا بد من ضبط المسائل كلها من اجل ان نعرف هذا سمع او لم يسمع هذا قرأ او قرأ عليه
46:33ووضعوا الفاظا للصحابة والفاظا لغيرهم. واما الفاظ الرواية يعني نقل الحديث نقل الحديث فمن الصحابي خمسة من الصحابي خمسة لانه كما سبق ان الصحابي مباشر ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. وان وجد واسطة فهو صحابي مثله. فلو لم يذكر حينئذ لا يؤثر ذلك في في الرواية. اقواها
46:58يعني اعلاها في الاحتجاج سمعت او اخبرني او شافهني. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا او اخبرني النبي كذا او شافاه النبي كذا هذي اعلى الدرجات لماذا؟ لانها تدل على عدم الواسطة. تدل على عدم الواسطة. وهذا مقطوع به. واعلى هذه الثلاث
47:19سمعتوا هذا اعلى ثلاث ثم قال كذا ثم المرتبة الثانية باعتبار الفاظ النقد الحديث عند الصحابي قال كذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا او فعل كذا مثلها داخلة في في الحكم لماذا صارت مرتبة ثانية؟ قال
47:38ما لسماعه من غيره. اذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل. قال ليست نصا في السماع وانما هي محتملة حينئذ يحتمل التدليس تم الارسال فاذا كان كذلك حينئذ لا تكون مساوية القول السابق. ان قلت بانه الصحابي اذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واسقط
47:58القبيل لا يؤثر اذا لماذا نفرق بين هذه المرتبة وتلك؟ هذه تفريقنا بين الفاظ النقل عند الصحابة تفيد في عند التعارض عند الاصوليين. يعني اذا لم يكن بين الروايتين المتعارضتين جمع الا بان يكون هذا الصحابي قال
48:18سمعت وهذا قال قال حينئذ سمعت اعلى درجة فتقدم على قال فقط هذا الذي ينبني عليها وهو شيء مهم ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره. والراجح حمله على على ماذا؟ على عدم الواسطة. هذا راجح اذا احتمل انه سمع من غير النبي
48:38وسلم صحابي واسنده للنبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا احتمال حينئذ الاصل العصر السماع او الواسطة الاصل السماء فنحمله على السماح وان كان يجوز ان يكون ثمة واسطة واسقطها الصحابي
48:54اذا قيل لاحتمال سماعه من غيره. الرادح حمله على عدم الواسطة على عدم الواسطة لانهم قالوا ماذا؟ لماذا جعل مرتبة ثانية؟ قال كذا. قال يحتمل لان هذي من صيغ التدليس من صيغ الارسال. حينئذ يحتمل ان الصحابي اسقط صحابيا ولما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا احتمال عقلي وارد. ولذلك وجد في من بعد
49:17الصحابة لكن ما هو الاصل؟ الاصل عدم الواسطة. الاصل عدم الواسطة. فيبقى الاصل على ما هو عليه حتى يدل الدليل على خلافه ثم المرتبة الثالثة امر او نهى امر النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينقل لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا او نهى عن كذا هذه مرتبة
49:41ثالثا وهي تشترك مع الثانية في احتمال الواسطة. تشترك مع الثانية في احتمال الواسطة. يعني يحتمل انه اسقط قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هو الذي سمع الامر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هو الذي سمع النهي فهو محتمل. لما جعلت مرتبة ثالثة ولم تكن داخلة المرتبة الثانية
50:02قال لانه يحتمل ان نقول امر وقد فهم خطأ ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول لبعض الاصوليين ان الصحابي اذا قال امر لا يحمل على الامر الذي هو صيغة افعل
50:18ويزاد عليه احتمال اخر وهو ان يعتقد ما ليس بامر امرا وليس فيه انه امر للجميع. ولكن هذا الاحتمال باطل كون الصحابي يعتقد او انه يخطئ في كون ما ليس امرا امرا هذا باطل. لماذا؟ لان الفهم هنا فهم لغوي. واذا كان كذلك
50:39الصحابة اعلى درجات اه الفصاحة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ اذا قال الصحابي امر النبي صلى الله عليه وسلم فقد امر ولم يفهم منه خلاف ذلك وانما هذه وساوس فقط عند
50:51بعض الاصوليين فيحمل هذا الامر على التجويز العقلي. نعم ثم عند الاصوليين ما يسمى باسميها ندام بالتجويزات العقلية هذا يرد على كل ما يمكن ان يكون قاعدة. فيجوز عقلا ان يكون امر؟ نعم. عقلا جائز. لكن بالفعل والواقع. الصحابة اعلم
51:11واعلم بلسان العرب واعلم بقواعد الاصول واعلم بكل ما يتعلق بي بالشريعة. حينئذ صار هذا الاحتمال مرجوحا. والراجح هو ان الصحابي فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه
51:23نعم. ثم امرنا ثم الرابعة المرتبة الرابعة امرنا ونهينا امرنا ونهينا اذا قال الصحابي امرنا من الامن؟ قالوا هنا النظر في كون القائل ابا بكر رضي الله تعالى عنه وغيره كونه قائل ابي بكر او غيره. حينئذ اذا قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه امرنا فليس
51:49امر الا النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قال نهينا فليس ناه الا النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد ابي بكر فاذا قال الصحابي امرنا فيحتمل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه عمر او يحتمل انه علي او يحتمل انه عثمان فلما جاء الاحتمال قالوا هذه تنزل درجة. والصحيح انها
52:09لاحقة بالاولى. اذا قال الصحابي امرنا فليس ثم امر الا النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قال نهينا فليس ثم ناهي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي مما يجعل له
52:22حكم الرفع حكم الرفع سواء اسند فيما سيأتي او لا. وليعطى حكم الرفع بالصواب ان حمل السنة من صحابي كذا امرنا. وكذا كنا نرى في عهده ثم امرنا او نهينا لعدم تعيين الامر يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ها ابا بكر او عمر او عثمان. ومثله يعني في الدرجة
52:44من السنة اذا قال الصحابي من السنة يحتمل انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انها سنة ابي بكر او سنة عمر او غير ذلك. والصحيح هو محمولة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يطلق الصحابي لفظا من السنة او امر او نهى او امرنا او نهينه الا ومرادهم به النبي
53:04صلى الله عليه وسلم لانه هو المشرع وهو الذي تسند اليه الامور. وهذه كلها لها حكم الرفع. يعني هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن حكم ولذلك نص السلطة على ذلك وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا امرنا وكذا كنا نرى في عهده او عن
53:24ثم كنا نفعل ثم المرتبة الخامسة والاخيرة وهي ما يتعلق بالفعل لا بالقول كنا نفعل او كانوا يفعلون وهذه الصيغة تحتمل امرين. يعني يقول كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم. لا شك هنا اسند الفعل لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهو زمن التشريع. حينئذ اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فصار حجة قاطعة. اذا قال الصحيح كنا نفعل
53:53يحتمل ماذا؟ انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه بعده فيحتمل انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه بعده. فاذا قال كنا نفعل يحتمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل من بعد
54:09فحينئذ قال المصنف ان اظيف الى زمنه فحجة. يعني فهو حجة محذوف. كنا نفعل كانوا يفعلون دون اضافة الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعتبر له حكم الرفع او لا؟ الصحيح؟ نعم
54:27الصحيح نعم سواء اسندوه الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا لانه بالاستقراء ان الصحابة لا يقولون ذلك فيما عدا النبي صلى الله عليه وسلم. والاستقراء حجة قطعية وهي هنا استقراء تام فيكون مقطوع
54:43او كانوا يفعلون فان اضيف للنبي الى زمنه فحجة لظهور اقراره عليه لظهور اقراره عليه وكذلك اذا لم يظف العهد النبي صلى الله عليه وسلم والزمن زمن تشريع فاقرهم الله عز وجل. من السنة نعم واللي اعطى حكم الصفح
55:03حكم الرفع بالصواب نحو من السنة من صحابي كذا امرنا وكذا كنا نرى في عهده او عن اضافة العرى في عهده او عرى عن اظافة عن نسبة الى عهد النبي
55:13الصلاة كله له حكم الرفع وهذا هو الصحيح وقال ابو الخطاب كانوا يفعلون نقل للاجماع هذا اشد قال ابو الخطاب اذا قال كانوا يفعلون هذا نقل الاجماع لماذا لانه لا يذكر الا من قوله حجة
55:31كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترك كفر غير الصلاة سوى الصلاة. هذا يعتبر نقل للاجماع وقال ابو الخطاب اذا قال الراوي عن الصحابة اذا قال الراوي عن الصحابة سواء كان صحابيا او لا؟ كانوا يفعلون نقل للاجماع
55:50اسماعيل لانه لا يقول ذلك الا ويقصد ويقصد بهم اقامة الحجة. يعني من تقوم به الحجة فيحمل على من قولهم حجة وهو وهو الاجماع خلافا لبعض الشافعية اذا قال انه ليس ليس بحجة نعم اذا قال الصحابي او قال التابعي الكبير ممن ادرك
56:10الصحابة كانوا يرون كذا. هذا نقل لي للاجماع. الا اذا نقل خلاف قول صحابي حينئذ يعتبر خلافا. ومن هنا من هذه المسألة نشرت كفر تارك الصلاة فهي مجمع عليها بين الصحابة ولا خلاف. بينهم البتة والخلاف حادث ليس له اصل في عهد الصحابة
56:30ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند ابي الخطاب. اذا قال الصحابي هذا منسوخ هذا الخبر منسوخ. يقبل او لا يقبل؟ نعم يقبل. لانه عالم بشريعة ومدرك للوقائع وصاحب فهم سليم. فاذا قال هذا الخبر منسوخ بكذا حينئذ اعتمد قوله
56:50ويقبل قوله قول الصحابي هذا الخبر منسوخ عند ابي الخطاب ويرجع اليه في تفسيره. يعني تفسير الخبر الذي رواه تفسير الصحابي للخبر ليس كمسألة هل قول حجة او لا مسألتان عند الاصوليين
57:09قول الصحابي حجة او ليس بحجة هذا اذا كان ثم استنباط. او ما يحتمل الاجتهاد. هذه مسألة ومسألة اخرى اذا فسر الصحابي الان اية مثلا او فسر حديثا هل هي مثل تلك المسألة الصواب ان بينهما فرقا؟ ولذلك من لم يعتمد قول الصحابي بانه حجة سلم في مسألة
57:29تفسير الصحابي للنص واعتبره حجة. لماذا؟ لان التفسير هنا مبناه على شيئين. الاول ادراك عصر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون صاحب فقه سليم ثانيا علمه بلسان العرب وهو اولى من يعتمد فيه تفسير الالفاظ اللغوية. فاذا قال ابن عباس في تفسير اية كذا
57:49عند بعضهم يعتبر حجة بل بعضهم يرى انه مرفوع اذا قال الصحابي قوله كذا قوله تعالى كذا يرى انه له حكم الرفع وهكذا تفسير قد صحبه بسبب النزول او رأي
58:04ويقبل قوله نعم ويرجع اليه في تفسيره يعني تفسير الخبر الذي رواه هذا ما يتعلق بالصحابي من حيث نقل الخبر يعني صيغ الاداء صيغ الاداء ولغيره مراتب غير الصحابي اذا اراد ان يؤدي خبر
58:23غيره مراتب ولغيره مراتب اعلاه قراءة الشيخ علي اعلاه والاولى ان يقول اعلاها لان مراتب جمع فيعود الضمير مؤنثا. ولغيره مراتب اعلاه يمكن ان نؤول له اعلاه اي اعلى المذكور. الشيء المذكور
58:41اذا قلناه بالمذكر جاز. والى الاصل نقول اعلاها يعني اعلى المراتب نعم اعلاها قراءة الشيخ عليه على من قراءة الشيخ عليه على من؟ على التلميذ او الراوي او الطالب في معرض الاخباري في معرض الاخباري لان
59:02او يسمع لفظ الشيخ فبه من التثبت والتحفظ فيقول اذا اراد ان يؤدي اذا كان لوحده حدثني او اخبرني وقال وسمعته واذا كان معه غيره قال حدثنا اخبرنا قال لنا
59:25سمعناه حينئذ ياتي بصيغة بصيغة الجمع. اذا اعلى الدرجات قراءة الشيخ على الراوي. حينئذ يكون ماذا؟ في معرض اخبار يعني يقصد به ان يخبرهم. يقصد به ان يخبرهم. بمعنى انه اذا لم يقصد
59:42كمن جلس في زاوية وطرده الشيخ مثلا هل الشيخ قاصدا له ام لا هذه مسألة اخرى فيها كلامه نعم آآ فيقول ثم قراءته على الشيخ الاولى قراءة الشيخ على الطالب الان العكس وهي ما يسمى بمرتبة العرظ مرتبة العرظ وانكرها بعظهم جماهير
1:00:05المحدثين على التسليم بها. قراءته يعني قراءة التلميذ او الراوي على الشيخ فيقول الشيخ نعم او يسكت. نعم يعني ما قرأته صحيح او يسكت فيكون اقرارا فيكون اقرارا. خلافا لبعض الظاهرية قالوا لابد ان ينطق الشيخ بصحة ما قرأ عليه. قال نعم
1:00:25لا شك انه نطق لان ما بعده نعم هو الجملة المفيدة. واذا لم يقل نعم بل سكت هذا محتمل هذا محتمل فاذا كان محتملا حينئذ لا ينبني عليه حكم فيقول اخبرنا اذا اراد ان يؤدي وقد ادى عرظا يقول
1:00:43والراوي اذا اراد ان يبلغ اخبرنا او حدثنا قراءة عليه وهذا قيد لللفظين اخبرنا قراءة عليهم حدثنا قراءة عليه. لا بدونه في رواية لا بدون هذا القيد قراءة عليه. في رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى
1:01:03بدونه لانه يوهم السماع لا شك ان قراءة الشيخ اعلى من قراءة الطالب على الشيخ اعلى. فاذا قال اخبرنا حدثنا اوهم انه سمعه مباشرة منه وليس الامر كذلك. لانه يوهم السماع من لفظ الشيخ
1:01:19هو كذب في الرواية فلا يجوز. وثم رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يقول اخبرنا او حدثنا بدون قيد انها في معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ
1:01:35وليس له ابدال احدى لفظتي الشيخ حدثنا واخبرنا بالاخرى في روايته يعني ليس بالراوي اذا سمع الشيخ يقول حدثنا فيروي عنه فيقول قال شيخنا اخبرنا شيخنا. لا يبدل حدثنا باخبرنا ولا يبدل اخبرنا به بحدثنا. لماذا؟ لانه يحتمل
1:01:56ان يكون الشيخ هذا ممن يرى التفريق بين حدثنا واخبرنا. لان ثم خلاف بين اهل الحديث ما الفرق بينهما؟ او هل يستعمل هذا في محل اذا ليس له للراوي ابدال احدى اللفظتين الشيخ حدثنا او اخبرنا بالاخرى يعني لا يبدل حدثنا باخبرنا ولا اخبرنا
1:02:16طلبي حدثنا في رواية يعني الامام احمد والرواية الاخرى بالجواز. يجوز ان يقول هذا او ذاك. ولا يجوز له لماذا لاحتمال الا يرى الشيخ التسوية بين اللفظين فيكون كذبا على الشيخ. ثم هذه المرتبة الثالثة
1:02:35الاجازة الاجازة. هذه المرتبة الثالثة من مراتب تحمل الحديث. ان يأذن الشيخ بالرواية عنه. بالرواية عنه. ليس تحديث لا يقرأ الشيخ ولا الطالب كل منهما قد استراح وانما يأذن الشيخ للطالب بتحمل هذا هذه الاحاديث عنه دون قراءته فيختصر
1:02:58له الطريق بدلا من ان يبقى وهذه ما جاءت اصلا الفكرة الا من اجل الاختصار بدلا من ان يقرأ الشيخ فيأخذ الوقت او الطالب فيأخذ الوقت عني هذا اجزتك في رواية هذا الكتاب عني. اذا الايجاز ان يأذن الشيخ بالرواية عنه فيقول اجزت صيغتها
1:03:17اجزت لك رواية الكتاب الفلاني معين. صحيح البخاري مثلا او مسموعات. اذا قد تكون الاجازة عامة وقد تكون خاصة خاصة بكتاب او مرويات شخص معين او مسموعاته على جهة العموم
1:03:35والمناولة فيناوله كتاب المناولة هذا نوع من من الاجازة فيناوله كتابا ان يعطيه الكتاب ويقول ارويه عني اروه بدون همزة ارويه عني يعني هذا اذن فيه في الرواية فيقول انبأنا يعني اذا اراد الراوي ان يروي قل انبأنا وان
1:03:55قال اخبرنا يجوز لكن بشرط اخبرنا اجازة او مناولة حينئذ يقول انبأنا في الاجازة وفي المناولة. لكن هل له ان يقول اخبرنا؟ حينئذ له ذلك لكن لابد من القيد اخبرنا اجازة اخبرنا مناولة وهكذا
1:04:18فلابد من اجازة من هذا حرف الجر اجازة بالنصب. لا تكن من اجازة تخطئ. يعني لابد من اضافة قيد اجازة بعد قولك اخبرنا حال كون اخبار اجازة. فالنصب هنا على الحكاية. النصب على على الحكاية. فلابد
1:04:38من اجازة او مناولة. وحكي عن ابي حنيفة وابي يوسف منع الرواية بهما بالاجازة والمناولة والمنع محمول على غير العالم بما في الكتاب. اما العالم تجوز له الرواية لان الباب فتح. فدخل في العلم ما ليس منه بسبب الاجابة
1:04:58والمناولات. فابو حنيفة رحمه الله تعالى وغيره وهذا هو الظاهر الذي ينبغي اعتماده اغلاقا للباب. لان المسألة ليس فيها نصوص شرعية انما هي مفاسد ومصالح. حينئذ الذي يجاز ويروي عن شيخه بالاجازة هو الذي يكون عالما بما في الكتاب. اما الذي لا يدري ما العلم اصلا
1:05:18ولا يدري ما الذي في الكتب ولا في ذلك الكتاب الاصل انه لا تنصح انه الاجازة. فلو اجازه وروى هذا كذب. لماذا؟ لان هذه ما اجيزت الاجازة الا من اجل الحفاظ على الاسانيد فحسب ليس لها علة ليس عندنا تصحيح وتظعيف المتأخرين لا وانما الموجود في الكتب هو الذي يعتمد فانت تنظر مما ذكره
1:05:38لعهد النبي ولا تنظر من عهدك انت الى الترمذي اذا اوجزت في جامع الترمذي. حينئذ صار هذا السند الذي بينك وبين الترمذي من باب ابقاء سلسلة فقط يعني سلسلة الاسناد. واما البحث فيها وهذا لا نظر للناظر فيه. لاننا لو نظرنا فيها لاسقطت الكتب الستة كلها
1:05:58البخاري ومسلم وغيره لانها مجاهيل. في الغالب الا الا في بعضها في بعضها محفوظ. لكن في الغالب هي مجاهيل. فاذا كان كذلك حينئذ صار النظر من اصحاب الكتب الستة الى
1:06:08النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اذا كانت الاصل في اذا كان الاصل فيه اجازة الاجازة والمناولة ابقاء سنة الاسناد انها تبقى عند اهل العلم. واما كل من هب ودب هذا يمنع منه. وحكي عن ابي حنيفة وابي يوسف منع الرواية بهما
1:06:28فيعني بالاجازة والمناولة. ثم قال ولا يجيز الرواية هذا الكتاب وهذا الكتاب سماعه بدون اذنه فيها. يعني لا تجوز الرواية بهذا الكلام. اذا قال الشيخ لتلميذه هذا الكتاب سماعه هذا الكتاب سماعي
1:06:50هل فيه اذن للطالب ان يروي عن لا؟ اذا لا يجوز ان يروي عنه بمجرد هذه العبارة بل لابد ان يأذن لهم هذا الكتاب السماع فاروه عني واما اذا لم يأذن له فلا يجوز له ان يروي بمجرد هذه العبارة ولا يجيز الرواية
1:07:08هذا الكتاب سماعه. هذا الكتاب سماعه هذا فاعل. فاعل يجيز. والروايات هذا مفعول به. بدون اذنه فيها. يعني في هذه الاجاءة في هذا التعبير لان جواز الرواية مستفاد من الاذن فيها وهو معدوم هنام
1:07:24ولا وجوده بخطه ولا وجوده بخطه. بمعنى انه لو وجد شيئا بخط شيخه هل يرويه عنه او لا؟ قال لا لا يرويه عنه ولا وجوده بخطه. يعني لو وجد شيئا بخط شيخه فانه لا يرويه عنه. بل يقول وجدت كذا
1:07:42لا يرويه عنه يعني لا يقول اخبرنا شيخنا كذب هذا ما اخبره. او حدثنا شيخنا وانما يقول وجدت بخط شيخي كذا تكون امانة في في النقل. بل يقول وجدت كذا. وجدت بخط فلان كذا وكذا. وتسمى عند المحدثين وجادة ويظعفها
1:08:01ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وان لم يذكره خلافا ابي حنيفة. كان قديم اذا حضر الطلاب وسمعوا من شيخهم قيدوا ذلك كما يسمى بالسماع بالسماع. حينئذ يكون في اخر الكتاب سمع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان وفلان. فاذا وجد الطالب اسمه
1:08:25في ضمن القائمة وهو قد نسي انه حضر ذلك المجلس هل له ان يروي او لا؟ قال نعم. ومتى وجد الطالب سماعه من شيخه بخط يوثق به وغلب على ظنه انه سمعه من الشيخ رواه وان لم يذكره يعني لم يذكر السماع نسي انه حضر ذلك المجلس ووجد
1:08:46وجد اسمه موجود في ضمن القائمة الذين سمعوا ذلك الكتاب وتلك الاحاديث له ان يروي نعم له ان يروي. بشرط الا يكون ذاكرا انه لم يحضر يعني نسي السمع. رواه وان لم يذكره يعني جاز له ان يرويه اعتمادا على الخط ان كان ناسيا للسماع
1:09:06لان مبنى الرواية على غلبة الظن. وهنا حصل غلبة الظن. اذا لمتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وان لم يذكره خلاف لابي حنيفة حيث قال لا يجوز ذلك قياسا على الشهادة
1:09:20وان شك فلا وان شك الراوي في سماع الحديث من شيخه فلا يعني فلا يرويه عنه لان الشك يصير الشيء الموجود معدوما. صير الشيء الموجود معدوما. فمن شك في شيء فكأنه لم لم يوجد. فان انكر الشيخ الحديث بدون
1:09:38جزم وقال لا اذكره او لا اعرفه قبل الحديث ولم يقدح فيه في الراوي ولا في شيخه بمعنى ان الراوي روى حديثا عن شيخ فقال الشيخ هذا الحديث لا اعرفه
1:09:54هذا الحديث لا اعرفه او لا اذكره ودون ان يجزم لم يقدح ذلك فيه. يعني في الراوي. لان الراوي عدل جازم بالرواية. فاما ان الشيخ بان هذا الحديث لم يروي قطع قطعا. حينئذ رد الحديث وبقي الشيخ وتلميذه على على العدالة. رد الحديث
1:10:17انه كذبه صاحبه يعني الشيخ. حينئذ اذا كذب الحديث رد الحديث. واما الراوي نفسه فهذا يقبل ويكون عدلا لان الراوي عادل جازم بالرواية. فان جزم الشيخ بان كذب الراوي رد الحديث لكذب واحد منهما لا بعينه. ولا يقدح ذلك في واحد منهما
1:10:37ارض يعني كل منهما يبقى على اصل عدالته واما الحديث فلا يقبل. ومنع الكرخي ذلك منع منه. يعني لا يقبل مطلقا. سواء جزم بكذبه او توقف ولو زاد ثقة فيه لفظا او معنى قبلت هذا ما يتعلق
1:10:57زيادة الثقة زيادة الثقة وشرط قبول الزيادة عند كثير من المتأخرين ان تكون من ثقة ولو زاد ثقة فيه يعني في النص لفظا كلمته او معنى قبلت مطلقا عند اكثر المتأخرين. فان اتحد المجلس يعني مجلس الحديث فالاكثر عند ابي الخطاب
1:11:20الاكثر عند ابي الخطاب يعني من زاد ان كان الزائد هو الاكثر قبلت الزيادة. وان كان تارك الزيادة هو الاكثر ردة الزيادة زيادة. فالعبرة حينأذن به بالكثرة. فان اتحد المجلس يعني مجلس الحديث. فالاكثر عند ابي الخطاب. يعني قدم قول الاكثر
1:11:40مفهومه ان لم يتحد المجلس قبلت الزيادة مطلقا. لانه قيده بماذا؟ قال فان اتحد المجلس له مفهوم ما هو مفهوم ان اختلفت المجالس قبلت الزيادة مطلقا والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والظبط يعني يقبل المثبت للزيادة لا النافي لكن بشرط مع التساوي
1:12:03في العدد والحفظ والظبط لان من حفظ حجة على من لم يحفظ وهؤلاء قد تساووا في العدد وتساووا في الحفظ وبالظبط وحينئذ المثبت للزيادة يكون مقدما لانه مع علمه ليس معه غيره. وقال القاضي
1:12:21وقال القاضي روايتان يعني عن الامام احمد. الرواية الاولى يقدم المثبت. يقدم المثبت لان معه زيادة علم. الرواية الثانية يقدم لان الاصل عدم الزيادة عدم الزيادة. والقول الصحيح في مسألة زيادة الثقة انه لا يقعد لها قاعدة عامة. بل ينظر فيها
1:12:41جبال القرائن متى ما دلت القرائن على قبولها قبلت ومتى ما دلت القرائن على ردها ردت قد حقق ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في الشرع الا الترمذي ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى. هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ام لا؟ فيه خلاف. وجمهور المحدثين على الجواز. لكن بشرط ان
1:13:01عالما بما يحيل المعاني. واما ان لم يكن عالما بما يحيل المعاني فالاصل عدم جواز الحديث بالمعنى ولذلك قال هنا ولا يتعين لفظه. يعني لفظ الحديث. ليس بشرط ان تحفظه كما هو. بل يجوز بالمعنى. في كل حديث
1:13:20او في غير المتعبد به الثاني في غير المتعة يعني الاذكار متروي بالمعنى الاذان ثابت بالسنة ما ترويه بالمعنى اليس كذلك؟ حينئذ اذكار الصباح واذكار المساء والتسابيح التي تكون بعد الصلاة لا ترى به بالمعنى. اذا في غير المتعبد به. واما المتعبد به فهذا لابد
1:13:40من حفظه كما ورد في في السنة بل يجوز بالمعنى يعني في غير المتعبد بلفظه كالاذان والاقامة والاذكار لعالم يعني يجوز لعالم لغير عالم لا يجوز او مفهوم جار مجرور هنا
1:13:58تقييد لعالم يعني لغير العالم فلا يجوز. لعالم بماذا؟ بمقتضيات الالفاظ عند الجمهور وهو قول الجمهور. يعني لعالم بما يحيل المعاني فيبدل اللفظ بمرادفه. يعني يأتي بمراده. ولا يشترط ان يكون مرادفا. وانما يشترط ان يكون المعنى هو المعنى
1:14:19ان يكون المعنى مساويا لمعنى الحديث. واما اشتراط المرادف هذا كأنه بقي على على حاله. لان المرادف كالمرادف كانك ابقيته على حاله. واذا كان كذلك حينئذ صار جواز رواية الحديث بالمعنى صارت ليس لها
1:14:34جوهر وانما هو شيء في الظاهر. والصحيح ان يقال انه يجوز ان يروي الحديث بالمعنى بشرط الا يأتي بالفاظ تحمل معاني تخالف اصل الحديث من؟ من اصله. فيجوز بالمراد فبغيره. لا بغيره. ومنع منه بعض المحدثين مطلقا. يعني سواء كان عالما او لا. ثم
1:14:54قال وماراسيل الصحابة مقبولة. مراسيل الصحابة ما اخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله ولم يسمعه او يشاهده. يعني ما ادرك تلك الواقعة او ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك القول وحكاه عن النبي
1:15:11مباشرة اذا لا بد ان يكون ثمة واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسمى بالمرسل ومرسل الصاحب واصل في الاصح. هذا الذي عليه المحققون من اهل الاحاديث. ومراسيل الصحابة مقبولة
1:15:26في قول الجمهور وعليه عمل ائمة الحديث لانه موصول مسند لان روايات الصحابة غالبا عن الصحابة والجهالة بالصحابي لا تضره. ومن ذلك ما روته عائشة كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وهي ما ادركت ما ادركت ذلك
1:15:46اذا رسول الصحابة مقبولة على الصحيح. وهو قول الجماهير اهل الحديث لانه اسقط صحابيا وعدم العلم بذلك الصحابي وجهالته الا تظن وقيل ان علم انه لا يروي الا عن صحابي لا يروي الا عن عن صحابية يعني قيل مقبولة
1:16:06ان علم انه لا يروي لا ساقط هنا. لا يروي الا عن عن صحابي. بمعنى ان الصحابي الذي يسقط الواسطة يحتمل انه رواه عن صحابي ويحتمل انه رواه عن غير غير صحابي. ان علمنا من حاله انه لا يروي الا عن الصحابة
1:16:26قبلناها والا والا فلا. وهذه كغيره من المسائل التي تكون من التجويزات العقلية لا وجود لها في في الواقع. وفي مراسيل غيرهم روايتان مرسل خير الصحابي هو مرفوع التابعي. المرسل المرفوع بالتابعي او لكبر او سقط راو قد حكم. شرها الاول. وفي مراسيل غيرهم
1:16:47روايتان عن الامام احمد القبول والمنع. يعني ثم خلاف ثم خلاف بين ائمة الحديث. هل يقبل الموصل او لا يقبل من قبله قد جاء الكثير من التفريعات الفقهية مبنية على الاحاديث المرسلة. ومن منعه حينئذ اسقط كثيرا من احكام المبنية على
1:17:07الاحاديث المرسلة. القبول كمذهب ابي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي. لماذا؟ قالوا نقبل غير الصحابي لماذا؟ لان العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر الا وهو عالم بان الواسطة ثقة
1:17:27كأنه قال حدثني الثقة يعني احالوا هذه المسألة على المسألة السابقة. ما يلزم بكون هذا النبي بكون هذا القول منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم الا وهو قد عرف ان هذا الذي
1:17:41الذي اسقطه ثقة. حينئذ نقول قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره. فبقي الاحتمال والاصل فيه ذكر الواسطة والمنع يعني لا يقبل مراسيد غير الصحابة. والمنع للجهل بالساقط وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية ورده الاقوى كما قال
1:18:03ورده الاقوى دل على ان الصحيح ان عدم قبول مراسيل غير الصحابة هو المعتمد. لماذا؟ للجهل بالساقط فلابد من العلم به ثم قال وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لاكثر الحنفية. خبر واحد يعني
1:18:23الاحاد يعني به الاحاد. فيما تعم به البلوى يعني ما يكثر وقوعه بين الناس هل يشترط فيما يكثر وقوعه بين الناس ان ينقله عدد كبير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى
1:18:41يشترطون ذلك فما تعم به البلوى ويحتاجه كل الناس في ذلك الحكم لابد ان ينقل نقلا صحيحا واذا نقل نقلا احاديا قالوا هذا دل على انه لم يقع اذ لو وقع او قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل نقلا متواترا فلما لم يكن
1:19:00كذلك دل على انه غير غير ثابت. وخبر واحد فيما تعم به البلوى مقبول وهو مذهب الجمهور. خلافا لاكثر الحنفية المتأخرين ما تعم به البلوى. وهذا من حيث التقعيد واظح بين ان لا يفرق ما دام العبرة بماذا؟ العبرة
1:19:20السند للنبي صلى الله عليه وسلم. متى ما ثبت ان هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل مطلقا في العلميات والعمليات ما تعم به حلوة وما لا تعم به البلوى في الحدود وفي غيرها مطلقا. لان العبرة بصحة السنة. فمتى ما صح السند حينئذ وفي الحدود وما
1:19:40سيسقط بالشبهة خلافا للكرخ وبالحدود يعني خبر الواحد مقبول في الحدود. يعني في اثبات الحدود. وما يسقط بالشبهة. لماذا؟ لانها تثبت بغلبة الظن خلافا يعني لا يشترط في الحدود ان يكون العلم بها
1:19:58يقينيا واذا لم يكن كذلك حينئذ يقبل خبر واحد سواء قلنا بانه يفيد العلم او قلنا بانه يفيد الظن خلافا للكرخ لان المظنون عنده غير مقطوع بصحته. صار شبهة في دار الحدود. ما دام انه خبر واحد صار مظنونا. واذا كان كذلك صار شبهة في درر الحدود عن
1:20:20اصحابها. وهذا لم يبقى حد يطبق وفيما يخالف القياس يعني خبر الواحد فيما يخالف القياس مقبول مقبول فيما يخالف القياس والقياس دليل شرعي وخبر واحد دليل شرعي. وهل يتخالفان هل يوجد في الشريعة شيء يخالف القياس؟ هذا شاع وانتشر عند كثير من من المتأخرين. والقول الحق في هذه المسألة ان الشريعة كلها من اولها الى
1:20:49الى اخرها من المتفق عليه والمختلف فيها الراجح لا يوجد فيها حرف واحد مخالف للقياس. بل كلها على القياس. كلها على على القياس. وما يقال بان العرايا مثلا خارجة عن القياس والى اخره يقول هذا كله اجتهاد والصواب انها جاءت على القياس ما اصله الشرع هو القياس وما استث
1:21:09من ذلك الاصل هو القياس فلا فرق بينهما. اذا لا يتصور ان يأتي خبر واحد يخالف القياس. وحكي عن مالك تقديم القياس هذا لم يثبت عليه ابن مالك رحمه الله تعالى ولذلك قال المصنف حكي وقال ابو حنيفة ليس بحجة ان خالف الاصول او معناها يعني خبر واحد ليس بحجة
1:21:29ان خالف الاصول ما المراد بالاصول الكتاب والسنة والاجماع او معناها القياس المراد به القياس وقال ابو حنيفة خبر واحد ليس بحجة ان خالف الاصول او معناه يعني القياس. فيكون الكتاب مقدما والسنة كذلك مقدمة والاجماع مقدم
1:21:52او خالف القياس فيكون القياس مقدما على خبر واحد. وهذا قول باطل. قول الخبر الواحد اذا خالف القياس قدم قياس على خبر واحد هذا قول باطل لماذا؟ لانه ان دل على ما دل عليه القياس صار اجتهادا في مقابلة النصر
1:22:12فالنص يكون ثابتا قبل القياس واضح ان هذا؟ اذا قيل تخالف قياسا وخبر واحد عارظا نحن نقول اذا تعارظا تعارظا في ماذا؟ في فرع اذا متى اقدم على القياس اذا لم يكن ثم حكم شرعي ثابت للفرع. وهنا يتصور انه ثبت بخبر واحد فكيف يقال بالقياس؟ فالقياس باطل. لماذا؟ لانه
1:22:35ومن شرط القياس الا يكون للفرع حكما الا يكون للفرع حكم ثابت بالنص فان ولد نص فصار هو المقدم حين اذا صار هذا اجتهاد فيه في مقابلة النص ثم ها هنا ابحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث
1:22:53انها لفظية بمعنى انه سيبدأ في دلالات الالفاظ وهذا اهم ما يعتنى به هو اللب هو الخلاصة دلالة الالفاظ النص والظاهر والعام والمطلق والمقيد والتخصيص والاستثناء ونحو ذلك انه قدم بمقدمة وهي مبدأ اللغات وثانيا هل يثبت القياس في اللغة ثم ثالثا بحث الكلام
1:23:20يأتينا غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.