شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 68
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
0:24وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال الحديث المسلك الرابع مسالك العلة المناسبة والاخالة عرف المناسبة بين انواعه ما يتعلق بها قال والمناسب هو الوصف المعلل به ولابد ان يعلم
0:46انه على انواع مشتق من من المناسبة المناسبة ثم عرف المناسب قال والمناسب اراد ان يبين ان المناسب على انواع اعلم اولا ان الوصف من حيث هو لا باعتبار شيء اخر اسمان
1:10الاول طردي الثاني مناسب من حيث يعنون به كالطول والقصر هذا لا اعتبار له البتة. الثاني وهو مناسب كالاسكار والصغر لتحريم الخمر وولاة المال مناسب ينقسم الى مؤثر وملائم وغريب ومرسلين
1:35وهذا المرسل ينقسم الى ثلاثة انواع والمراد بالمرسل المصلحة المرسلة مرسل ملائم غريب ومرسل ثبت اذا قوله والمناسب مؤثر ان اعتبر بنص هذا فيه شروع من المصنف بتقسيم المناسب وهو الوصف المعلل به ولابد ان يعلم من الشارع التفات اليه
2:01لا يكون مناسبا الا اذا اعتبره الشارع ولو في الجملة ويظهر ذلك بتقسيم المناسب وهو ينقسم الى اربعة اقسام المؤثر والملائم والغريب والمرسل بانواعه الثلاث ولان الوصفة اما ان يعلم ان الشرع اعتبره او يعلم انه الغاه. عندكم الوصف المناسب
2:23على المناسبة ذي لا وجود لها انه لا ينقسم الوصف المناسب الى يعلم ان الشرع اعتبره او يعلم انه الغاه يكون مناسبا والشرع قد الغاه او لا يعلم انه اعتبره ولا الغاه. ومن هنا جاء
2:42التقسيم اما ان يعلم ان الشرع اعتبره كالاسكال بتحريم الخمر او يعلم انه الغاه بالذكورة والانوثة بالنسبة للصلاة مثلا. والصوم والحج ونحوها. او لا يعلم انه اعتبره ولا الغى اذا علم انه الغاه علمنا انه غير مناسب
3:04واذا علمنا انه اعتبره علمنا انه انه مناس. واذا جهلنا ذلك حينئذ ننظر الى ما يتعلق بالبحث في مصالح المرسلة اذا لان الوصفة باعتبار ماذا؟ بحسب شهادة الشرع له بالاعتبار وعدمه ينقسم الى ثلاثة اقسام
3:25والمراد بالعلم هنا اما ان يعلم واما ان يعلم الى اخره المراد به الظن. ليس المراد القطع المناسب قد يثبت قطعا وقد يثبت ظنا والغاؤه قد يعلم يقينا وقد يعلم ظنا
3:41كذلك عدم اعتباره بالشهادة له او الغاءه قد يكون من جهة العلم قد يكون من جهة الظالم يعني لا يشترط في الحكم على المناسب كونه مناسبا العلم الذي هو اليقين. بل قد يكون ماذا؟ قد يكون مظنونا
3:56وذلك الالغاء اذا اعتبرنا ان الشرع الغاه. حينئذ قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. وكذلك الجهل به قد يكون على جهة القطع وعلى جهة الظن. ولذلك قال المصنف والمراد بالعلم هنا ما هو اعم من اليقين والظن
4:15قال مؤثر يعني القسم الاول من المناسب كما علمنا انها ثلاثة اقسام او اربعة مؤثر هذا القسم الاول مؤثر على زنة اسم فاعل كسر الثاء مؤثر ان اعتبر بنص او اجماع
4:35اعتبار المراد به هنا ان الشرع تعلق به احكاما في بعض المواضع هذا المرض بالاعتبار ولذلك قلنا فيما سبق بحسب شهادة الشرع له بالاعتبار متى يشهد له الشرع بالاعتبار اذا رتب عليه حكما كما علمنا كل مسكر حرام. حينئذ التحريم هنا حكم شرعي. رتبه على الخمر لعلة ماذا؟ العلة
5:00اذا نقول هذا اعتبار هذا هذا يعني شهادة له كونه مناسبا قال ان اعتبر هاي من جهة الشرع لابد الاعتبار ان يكون من جهة الشرع. والاجتهاد هنا لا محل له. يعني العاقل والرأي لا يحكم بكون هذا معتبرا او لام
5:20بنص او اجماع حينئذ اذا كان كذلك فيكون ماذا؟ فيكون فيكون المناسب مؤثرا يعني يكون النوع الاول المناسب هو ما دل نص او اجماع على اعتباره لكن ذكر بالشرح ان المراد بالاعتبار هنا اعتبار العين في العين
5:44يعني عين الوصف في عين الحكم المراد بالعين هنا ما هو اخص من النوع والجنس اذ الوصف قد يكون شخصا عينا وقد يكون نوعا وقد يكون جنسا على التقسيم عند
5:59عند المناطق حينئذ اذا اعتبر الشرع بنص او اجماع عين الوصف في عين الحكم حكمنا عليه بكونه مؤثرا وهو اعلى الدرجات اقوى الانواع من المناسبات هو المؤثر. لماذا؟ لانه جاء التنصيص عليه
6:17عين الوصف كالاسكار وعين الحكم الذي هو التحريم قال مؤثر ان اعتبر بنص او اجماع قال بنص كتعليل الحدث بمس الذكر من مس ذكره فليتوضأ هذا تعليل وهو بنص وجاءت تنص عليه لانه رتبه عليه على جهته ماذا
6:39من مس ذكره فليتوضأ قل هذا نوع من انواع دلالة الايمان لانه رتب على الوصف حكما بالفاء من مس ذكره فليتوضأ. فهذه فأو التعقيب والسببية دلت على ان الامر بالوضوء سببه وعلته مس الذكر. يعني مس الذكر مطلقا يعتبر ناقظا بالنواقظ الوضوء وهو علته. حين
7:07الذكر ذا عين بمعنى انه وصف لا اخص منه. فليتوضأ هذا ايجاب واوجب ماذا؟ مطلق ايجاب او مطلق طلب او ايجاب خاص اذا قلت مطلق الطلب دخل فيه الندم اذا قلت مطلق الوجوب دخل فيه وجوب الوضوء وجوب الصلاة الى اخره. قلت وجوب خاص
7:30تعين بي بالمذكور يعني وجوب وجوب الوضوء فقط لا غير هذا ما يسمى بعين الحكم عين عين حكم. هنا من مس ذكره عين الوصف بمس الذكر حينئذ ليس عندنا شيء اخر او فرد اخر يدخل تحت هذا الوصف. اليس كذلك؟ هذه الخصوصية
7:50قال فليتوضأ هذا امر بالوجوب وجوب ماذا؟ وجوب الوضوء. اذا وجوب غير الوضوء لا يدخل تحت هذا النوع. حينئذ عين في عينه. واضح؟ وهو ما يراد به عند المناطق بالشخص في
8:03شخص جزئي في جزئي. بخلاف النوع وبخلاف الجنس قال هنا او اعتبر اجماع او اجماع يعني كتعليل ولاية الماني بالصغار المخالفة الاول يعني مثال اعتباره بالنص واعتبر عينه يعني عين الوصف
8:23بعين الحكم وهو الحدث هنا. لحديث من مس ذكره فليتوضأ هذا هو الصون فليتوظأ هنا امر في الشارع حينئذ اعتبر عين مسمى المتوضئ ذكره في عين الحدث. يعني الذي مس ذكره على جهة الخصوص والوظوء على جهة الخصوص بنصه عليه. فانه مستفاد من الربط
8:50بين الشرط والجزاء وكذلك بالفاء. اذا ان اعتبر الشرع عين الوصف في عين الحكم بشرط ان يكون هذا الاعتبار وهذه الشهادة ثبتت بالنص او بالاجماع حينئذ سمي مؤثرا. سمي مؤثرا
9:09وسبب التسمية قالوا لظهور تأثيره فيهما فانه اذا ثبت بالنص او الاجماع ان الوصف يؤثر حينئذ لم يحتاج الى المناسبة. اذا ثبت بالنص او الاجماع ان الوصف ان ان الوصف مؤثر حينئذ لا نحتاج الى الى المناسبة
9:31قال هنا امثال الثاني الذي اعتبره الاجماع الصغر فانه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالاجماع في المال خصوص المال بالاجماع يعني تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فانه مجمع عليهم. وسمي هذا القسم مؤثرا لحصول التأثير فيما لحصول
9:53تأثيري فيه يعني بما اعتبره الشرع به عينا وجنسا وظهر تأثيره في الحكم جنسا هذا لعله من النساخ او شيء من ذلك لان المراد هنا عين الحكم في عين الوصف في عين الحكم عين في عين. واما الجنس هذا يأتي فيه في الاتي
10:13اذا اذا اعتمر الشرع عين الوصف في عين الحكم وثبت هذا الاعتبار بنص او اجماع فهو النوع الاول من انواع ما هو وهو المؤثر. النوع الثاني الملائم قال ان اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط
10:32ان ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم. هذا يدل على ماذا على ان ما سبق فيه السهو فيه شيء من الخلل اعتبار عينه في جنس الحكم او بالعكس
10:50اعتبار جنس الوصف في عين الحكم او جنسه في جنس الحكم. جنس الوصف في جنس الحكم. حينئذ صار الملائم ثلاثة انواع ثلاثة انواع الاول كبار العين عين الوصف في جنس الحكم. وهذا يثبت ان ثبت بنص او اجماع كذلك
11:13الثاني العكس اختبار جنس الوصف في عين الحكم. وهذا ان ثبت بنص او اجماع الثالث اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. وهذا كذلك ان ثبت بنص او اجماع. اذا ثبتت المغايرة في ماذا
11:31في المعتبر اما في الدليل فهو متحد بين المؤثر والملائم. ان كلا منهما ثبت اعتباره بنص او اجماع. لكن الملائم لكن المؤثر اخص انواع ولذلك هو اقواها وظهر تأثيره ولا يحتاج الى مناسب مناسبة. لماذا؟ لانه عين في عين. عين في عين. ولا اخص من العين والعين
11:53وانما هنا وقع ماذا البعد في في الوصف او في الحكم لماذا؟ لترتبه في بعض المواضع على الجنس ولا شك ان الجنس ابعد من النوع وابعد من من العين قال ملائم
12:07ما دل يعني نص او اجماع على اعتبار عينه عين الوصف في جنس الحكم الى اخره. حينئذ نعرفها كذا الملائم ما دل بنص او اجماع على اعتبار عينه في جنس الحكم وتذكر الانواع الثلاثة. سمي ملائما
12:26لكونه موافقا لما اعتبره الشارع. موافقا لما اعتبره الشارع. يعني لم يأتي هذا الوصف بشيء لم يدل عليه الشارع. فالاول الثاني معتبر يعني شهد له الشرع بالاعتبار. ورتب عليه الحكم الشرعي. سواء رتبه عليه كونه نوعا او او جنسا. وما رتبه عليه من حكم قد يكون نوعا وقد يكون جنسا
12:52قال وهو ثلاثة انواع كما ذكره في الحد مثال ما اعتبر الشارع عين الوصف يعني نوع الوصف في جنس الحكم من الملائم قال امتزاج النسبين الى اخ من الابوين هذا الاخ لابوين لا شك انه مقدم على الاخ لاب
13:13جاء اعتبار الشرع في ماذا؟ جاء اعتباره في عين الارث ما عدا ذلك لم يأتي له شيء. لم يأتي له مثال في الشرع يعني الذي دل عليه الدليل وهو محل اجماع
13:28ماذا؟ كونه مقدما على الاخ لاب في ماذا؟ في الارث. ما عدا لي في الولاية والشهادة والوكالة الى اخره. لم يرد به الشرع. لكن نقيس هذا على ذاك ما لم يرد على ما ورد باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس. قال هنا امتزاج النسبين في الاخ من الابوين
13:48اعتبر الشرع تقديمه على الاخ من الاب في الارث هذا محله يا جماعة لا لا خلاف بين اهل العلم ان من ادلى بجهتين مقدم على من ادلى بجهة واحدة وقسنا عليه هنا جاء القياس
14:03عليه تقديمه تقديم الاخ من الابوين في غير الارث. ولم يرد الا في الارث. قسنا عليه ما لم يرد في في غير ما ما قسنا عليه مما لم يرد كالنكاح وغيرها من الاحكام. يعني ولاية النكاح. حينئذ لو كان في ولاية النكاح عندنا اخ لاب. واخ لابوين
14:26لم يرد النص في ايهما نقدم. لكن وجدنا ان الشرع قدم في الارث ما كان ممتزجا من النسبين. حينئذ نقدمه في ولاية نكاح قال وقسنا عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها من الاحكام التي قدم عليه فيها
14:44فيقدم الاخ من ابوين على الاخ لابي. فانه وان لم يعتبره الشارع في غير هذه الاحكام لكن اعتبره اعتبره في في جنسها لان الجنس يوجد في كل فرد من من افراده كما هو معلوم من محله ثم قدر مشترك بين بين الافراد وهو التقدم في الجملة. اذا استفاد
15:05من كون الشرع قدم الاخ لابوين لكونه يدلي من جهتين على الاخ لاب لا لكونه يدلي بجهة واحدة انه في الجملة في الشرع مقدما حينئذ صار له ماذا؟ صار له معنى الجنس
15:22فعممنا الوصف الذي يتعلق به. جاء النص او الاجماع بكونه معتبرا في الارث فقط. نحن استفدنا بالمناسبة ماذا انه انما قدم لادلائه بالجهتين. حينئذ في غير الارث كالنكاح وغيره. نقول الاخ من الابوين مقدما على الاخ
15:42حينئذ نقول هذا باعتبار ماذا؟ باعتباري الجنسي باعتباري الجنس قال هنا مثال ما اعتبر الشارع عين الوصف بجنس الحكم من الملاية. ومثال ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم عكس ما سبق
16:00عكس الذي قبله منه المشقة المشقة هذه جنس اثر في نوع من العبادات وهو اسقاط الصلاة لكن باعتبارين باعتبار الحائض اسقط الصلاة بالكلية وباعتبار المسافر اسقط جزءا من من الصلاة
16:26حينئذ المشقة وصف وهي ماذا جينز لماذا؟ لانها تشمل تشمل فردين فاكثر. وجاء اعتبارها في الشرع في عين من الحكم وهو ماذا؟ الصلاة لكن تارة بالاسقاط بالكلية وتارة بالتخفيف باسقاط بعضها. حينئذ الاسقاط فرد واحد وهو عين. لكن المشقة
16:49جينز واضح هذا؟ فالمشقة جنس تحته فردان اما اسقاط بالام تحته فردان يعني ما يتعلق به اما الحائض واما المسافر. لكن المتعلق به المشقة تعلقت بماذا؟ بعين الصلاة وهو ما كان قدرا مشتركا في الاسقاط اما بالكلية واما
17:12الجزئية فانها جنس اثر في نوع وهو اسقاط صلاة. اما في الحيض فبالكلية. واما السفر فاسقاط شطر الرباعية. هذا الذي اراده المصنف كان الكلام شيء من من الاشكال. قال المشقة المشتركة هذا معنى جنسنا. مشتركة بين افراد
17:31بين الحائض والمسافر هذا معنى الجنس هنا لا يشترط ان يأتي ما لا حصر له لا المرات اثنين فاكثر. وهذا في الغالب في الشرع انه ماذا؟ انه محصور. المشقة وصف ووصف مناسب
17:45المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء. فان الشارع اعتبرها في عين سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية فسقط بها القضاء في صلاة الحائض قياسا. صلاة الحائض قياسا ليس انما هو نص لكن الكلام فيه شيء من من الركاكة لكن ما ذكرته هو اولى بالتعبير فنقول المشقة جنس اثر
18:12في نوع اثر فيه في نوع وهو اسقاط صلاة اما في الحيض كلية واما السفر اسقاط شرط الرباعية هذا الذي جاء اعتباره في الشرع قال وانما جعل الوصف يعني المشقة هنا جنسا
18:28والاسقاط نوعا لان مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض وهو كذلك واما السقوط فامر واحد وان اختلف محالة يعني صلاة الحائض مغايرة لصلاة المسافر. ومثال ما اعتبر الوصف بجنس الحكم فهو ابعدها واضعفها الجنس والجنس
18:50ابعد ما يكون قال ما ما روي عن عمر رضي الله عنه في شارب الخمر انه اذا شرب هذا واذا هدى افترى فيكون عليه حد المفتري. يعني القذف على كل هذا من حيث القياس والتقعيد هذا فيه ضعف
19:11ولذلك قال هناك وهذا النوع ابعده ابعدها فانه يكون في تعليل الاحكام بالحكمة التي لا تشهد لها اصول معينة ومثلوه بحد القذف مع حد الشرب فان الشرب مظنا وهو ليس عين او علة وانما هو مظنة لاي شيء مظنة للقذف. حينئذ اعتبرت هنا المظنة
19:35اقيمت مقام المئنة كما يقال. ومثلوه بحد القذف من حد الشرب فان الشرب مظنة الافتراء فالحق حد الشرب بحد القذف اقامة للشرب مقام الافتراء الذي هو مظنة الافتراء فقد اثر جنس المظنة في جنس الحرمة لكن هذا
19:53ابعدها. اذا هي الملائم ثلاثة انواع وهو ما دل النص او الاجماع على اعتبار عين في جنس او بالعكس او جنس في في جنسه. قال ملائم ان اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط. وهو كذلك
20:13لابد ان يترتب الحكم على الوصف فقط لا على غيره حينئذ يكون الوصف باعتبار الحكم بالانواع الثلاثة المتقدمة قال هنا فيما يتعلق باثر عمر ووافقه الصحابة عليه فاوجبوا حد القذف على الشارب لا لكونه شربا بل
20:34كون الشرب مظنة القذف فاقاموه مقام القذف قياسا على اقامة الخلوة بالاجنبية مقام الوطأ في التحريم. لكن كون الخلوة مظنة لهم. مظنة الله شيء للوطئين. مقاموه مقامها. لكن لا يترتب عليه الحكم. فظهر ان الشارع انما اعتبر
20:54المظنة التي هي جنس لمظنة الوطئ ومظنة القذف في الحكم الذي هو جنس لايجاد حد القذف وحرمة الوطية. لكن هذا التمثيل اللي في الواقع لا لا يترتب عليه الحكم الشرعي. يعني مجرد الخلوة
21:10يترتب عليها حكم الوطء؟ الجواب لا ومجرد الشرب الا اذا ثبت اجماع الصحابة وهذا شيء اخر. والا الاصل انه اذا شرب لا لا يحد الا بحد الشرب فقط احد القف فلا. لانه اذا اعتبر ذلك حينئذ علق بغير وصف. ولذلك قلنا اعتبار الجنس بالجنس هذا ابعدها. وهو اضعفها. لماذا؟ لانه
21:33ربما يكون بالشيء المتوهم وليس له وجود بالفعل. وقال ابن مفلح وغيره الاول عين الوصف بجنس الحكم كمثال كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به
21:54منبها على الصغر وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية اجماعا هذا محل محل وفاق عين الوصف في جنس الحكم. والثاني كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضري بعذر المطر على السفر في الجمع. فجنس الحرج
22:18عرض له انواع او جنس ووصف معتبر في عين رخصة الجمع اجماعا وكذلك والحرج له افراد ورخصة الجمع هذه خاصة. اعتبر ماذا؟ جنس الوصل في عين الحكم. ثالث امثلة بن مفلح اوضح من امثلة المصنف. المصنف فيها بعد
22:39التعليل بجناية القتل هذا جنس الوصف فيه جنس الحكم كالتعليل بزناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل على المحدد في القصاص فجنس الجناية جناية هذا جنس لانه يتعلق بماذا من نفسي نفسها وبالاطراف
22:57يعني لو لو قطع طرفا من من يده يسمى جناية اليس كذلك لو قطع رأسه يسمى جناية اذا اخذ شيء من الاطراف مع بقاء النفس هذا يسمى جناية اخذ النفس كلها هذا يسمى صار له افراد. ولذلك صارت الجناية جنس
23:16قال فجنس الجناية معتبر في جنس قصاص النفس قصاص كذلك له ماذا؟ له افران قصاص نفس باعتبار النفس والقصاص باعتبار ماذا؟ اليد باليد ونحو ذلك اجتماعنا على قصاص النفس وغيرها كالاطراف. اذا امثلة المفلح اوظح من امثلة المصنف فهي معتبرة
23:38وهذه الانواع متفاوتة وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس. يعني الانواع الثلاثة في الملائم اما المؤثر فهو مقدم على الملائم مطلقا لا اشكال فيه. لانه تأثير عين في عينه. لا اخص منه. وصف لا اخص منه. ونص عليه الشارع
24:01لا اخص منه. حينئذ نقول هذا تأثيره ماذا؟ ظاهر بين. واما اعتبار الجنس فهو المحتمل محتمل له ولغيره سواء كان وصفا او او حكما وهذا لا شك انه ابعد. لا شك انه انه ابعد. فنقول هذه الانواع متفاوتة
24:18وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع على ما ذكره المصنف تأثير العين في الجنس هو العين المقصود به النوع هنا الجنسي مقدم على تأثير الجنس في النوع
24:36وهو مقدم على تأثير الجنس بالجنس. اذا على ما ذكره المصنف الترتيب يكون اول اقوى من الثاني والثاني اقوى من من الثالث القسم الثالث الغريب قال وهو المشار اليه بقوله والا فغريب. المصنف هنا لم يجري
24:53على ومن نحن نشرح الكتاب فحسب لا نقارن بين الكتاب وما عليه اكثر لكن في هذا الموضع مصنفون غريب فسره به بتفسير اشبه ما يكون بمذهبي. واما على ما شاء عند
25:06فهو مخالف عند الاصوليين الغريب هو ما دل الدليل على اهدار المصلحة التي صار بها مناسبا اهدار اقامة الدليل او ما دل الدليل على اهدار المصلحة التي صار بها مناسبا
25:27دل دليل على الغائه وعدم اعتباره اللدنيين على الغائه وعدم باعتباره ومثل له بمثال ذكره الشيخ الامين وغيره كذلك التصنيف المسامع قالوا لو مثال ما لو جامع ملك في نهار رمضان
25:49الوصف المناسب هنا الكفارة الاصل ماذا يعتق؟ نقول له يعتق وهو عنده مال كذلك ويستطيع ان يعتق في ان واحد مئة رقبة. اذا ما عنده اشكال هل حصل انزجار بهذه الكفارة بهذا الوصف
26:07قالوا لا ما حصل انسجام اذا ما هو المناسب الوصف المناسب الصوم يا الصومو لانه ما صبر ما صبر على يوم واحد فاصبر على نعم. فقالوا هنا ما لو جامع ملك في نهار رمضان فالوصف المناسب ان يلزم بخصوص الصوم في الكفارة
26:29لان الم الجوع والعطش هو الذي يردعه عن انتهاك حرمة رمضان سهولة بذل المال في العتق والاطعام هكذا قالوا الذي يردعه عن انتهاك حرمة رمظان لسهولة بذل المال في العتق والاطعام على الملك في شهوة فرجه. لكن الشارع اهدر هذا الوقت
26:50اهدر هذا ان سلمنا بانه بالفعل العقل يقتضي ذلك لكن الشارع اهدر هذا فجعل الناس سواء بالعتق لا فرق بين ملك ولا من من دونه فهم سواء في العتق والاطعام
27:07والصوم لا فرق بين ملك ولا غيره. وعلى هذا سمي الغريب مناسبا لانه يلائم افعال العقلاء عادة يلائم افعال العقلاء عادة. وقد تنفى عنه المناسبة بالنظر الى ان الشرع الغاها
27:25يعني في بادئ الرعي لو عبرنا بهذا التعبير فهو احسن. في بادئ الرأي يظن ان المناسب كذا. لكن عند عدم اعتبار الشرع لهذا الوصف الذي ظننا انه مناسب لعله غير غير مناسبة. لماذا؟ لانه يكون مصادما للشرع. ما دام ان الشرع اعتبر التسوية بين الملك وغيره حينئذ ما ما هو المناسب
27:49المناسب هو التسوية. واذا قلنا في العقل يقتضي ان يكون المناسب هو الصوم بالنسبة للملك. حينئذ ابدينا وصفا يعارض ها وصف الشارع. هل يمكن ان يستمر العاقل على ذلك كلها؟ لو تأمل ادنى تأمل لوجد ان ما جاء به الشرع هو هو ماذا؟ هو المعتبر
28:11هو الوصف المناسب سواء ظهر له او لا لان المناسب قد تخفى مناسبته على كل هذا الذي شاء عند الاصوليين ان الغريب وصف لم يعتبره الشارع بل الغاه بل الغاه والمثال واضح بين بان جعل الصوم كفارة للملك ونحوه ممن يقدر على العتق
28:36بانه ملغى. نقول هذا وصف غريب لم يعتبره الشارع. لكن المصنف هنا جرى على ما ما سبق. قال الغريب قال والا فغريب والا يعني والا بين هو. وان لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف
28:56بنص او اجماع فيسمى غريبا يعني الشرع جاء بترتب الحكم على الوصف في الثلاثة المؤثر والملائم والغريب. اعتبره الشارع. اذا هذه اول مخالفة. ثانيا الفرق بين الملائم والمؤثر والغريب هو الاعتبار بنص او اجماع
29:21حينئذ الغريب يدخل فيه ماذا؟ ما اعتبره الشارع واستنبط اهل العلم العلة المستنبطة بالاجتهاد. فلا تكون ثابتة بنص ولا اجماع. ولذلك مثل بماذا؟ بالتعليل بالاسكار التعليم بالاسكار هذا وصف مناسب اعتباره شارع. لكن علة ماذا
29:42علة ماذا مستنبطة هو جعل الفرق بين الانواع الثلاث النص والاجماع النصر والاجماع. فالفرق بين المؤثر والملائم والغريب ان المؤثر والملائم اعتبر الوصف بنص جاء تنصص عليه او الاجماع فان لم يأتي نص ولا اجماع ورتب الشارع. انظر شهد له الشارع بماذا؟ بترتب الحكم على الوصف. ولكن العلة ثابتة لا بنص ولا
30:14باجماع بل باستنباطن هذا يسمى غريبا عند عند المصنف. واما الفرق بين المؤثر والملائم فاشتركا في ماذا في ترتب الحكم على الوصف فقط وان كلا منهما ثابت بنص او اجماع الا ان المؤثر عين في عين
30:33وما عداه والثلاثة الانواع هي اربع تصورات. عين في عين هذا خاص بالمؤثر. ما عاداه من الانواع الثلاثة فهو بالملائم. واشتركا بان كلا منهما ثبت اعتباره بالشرع بنص او او اجماع. فان ثبت اعتباره بان جاء الشرع ورتب الحكم الشرعي على هذا الوصف
30:53جاء النص ولم يدل على ذلك نص ولا اجماع قال هذا هو الغريب. ولذلك قال الغريب والا فغريب يعني وان لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص او اجماع فيسمى غريبا
31:07هذا خلاف ما عليه جمهور الاصوليين غريب عند الاصوليين هو الوصف الذي لم يعتبره الشارع بل الغاهم كالمثال السابق قال مثال ذلك التعليل بالاسكار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص بعلية الاسكار. يعني العلة مستنبطة. يعني بالنظر الى ماذا حرمت الخمر. لا بالنظر الى النص كل مسك
31:34الحرام كانه قال مسألة تقديرية. حينئذ اذا نظرنا الى النص حرمت الخمر او حرمت الخمر. استنبط اهل العلم العلة الاسكار. هذا ما نوعه يسمى عند المصنف ثم ماذا؟ يسمى غريبا. لان هذا الاسكار لم يشهد له نص ولا ولا اجماع. وانما هي علة مستنبطة بالاجتهاد. يسمى غريبا. قال هنا
31:55التعليل بالاسكان في قياس النبيذ على الخمر فعين الاسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه فقط باعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف. اذا الاسقار الخمر هذه علة مستنبطة ووردت في النبيل فألحق به. لماذا؟ لانه غريب والشارع قد شهد لهذا الوصف وهو الاسكار
32:27بالمناسبة واستنبط اهل العلم ذلك وان لم يرد نص او اجماع الا انه وصف مناسب ولذلك ادخل هذا النوع في المناسب. قال وسمي غريبا لانه لم يشهد له غير عاصمه بالاعتبار اذا شهد له شيء
32:47ونحن جعلنا ما عليه الجمهور لم يشهد له شيء. قال لانه لم يشهد له غير اصله بالاعتبار الطعم في الربا. فان نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا وليس جنسه مؤثرا في جنسه. قاله البرناوي. وهذا التشبيه انما يجري على قواعد
33:04من يقول ان علة الربا الطعم والله اعلم. اذا مراد المصنف ان الغريب هو ما شهد له الشرع بالمناسبة لكن لم يدل نص ولا اجماع على هذا الاعتبار. ولذلك مثل بالاسكان. قال رحمه الله
33:21الله تعالى وكل وكل قسم من هؤلاء الاقسام وكل قسم من الثلاثة حجة يعني المؤثر والملائم والغريب ولا شك ان الغريب بهذا المعنى انه انه حجة هذا لان العلة مستنبطة ودل عليها دليل. ولو شهد لها اصلها الحديث الذي استنبط منها يكفي هذا. لانه لا يشترط في العلة ماذا؟ لا يشترط فيها
33:48ولا اليقين بل متى ما دل الدليل ولو فردا واحدا على اعتبار وصفة مناسبة رتب عليه الحكم كفى. واذا شهد له عصره كفى في اثبات الوصف. اذا كل هذه الاقسام الثلاثة المؤثر
34:04ماذا والملائم الغريب هذي كلها تعتبر حجة لكن ليست بمرتبة واحدة فالمؤثر اقوى من من الكل وكل قسم من هؤلاء الاقسام ثلاثة حجة قال ومنعم الخطاب والحنفية كون الغريب حجة
34:21قال رحمه الله تعالى وان اعتبر الشارع جنسه البعيد اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملام. يعني به في النوع الثاني الرابع وهو المرسل وهو المرسل. المرسل هو ما لم يقم دليل خاص
34:40على اعتبار مناسبته ولا على اهدارها لم يرد دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا على اهدارها. او ما يسمى مصالحها المرسلة لكن المصنف قسمه باعتبارات قال وان اعتبر الشارع جنسه لا بنص ولا اجماع
35:03يعتبر الجنس يعني جنس ماذا؟ جنس الوصف البعيد للقريب لا عين الوصف اذا عندنا عين ووصف وعندنا جنس الوصف القريب وعندنا جنس الوصف البعيد قال في جنس الحكم يعني لا في عينه. وسيأتي فصل خاص بما يتعلق بهذه الالفاظ. قال فمرسل ملائم
35:28سمي مرسلا لارساله اي اهماله عن دليل الاعتبار ودليل الالغام وسمي ملائم لان الاعتبار هنا الجنس في الجنس لانه مرة معلن الاعتبار بالجنس بالجنس هذا قسم من من الملائم. ولذلك جمع بينهما. جمع بينهم في وصف خاص. مرسل لماذا
35:48لارساله اي اهماله عن دليل الاعتبار. لم يأتي دليل خاص وانما جاءت ماذا؟ ادلة عامة. تشهد لهذا الاصل قال ملائم مثال ذلك تعليل وتحريم قليل الخمر بانه يدعو الى كثيرها. هذا مثال ركيك لكن واراد
36:09شاهد فقط تعليل تحريم قليل الخمر بانه يدعو الى بانه يدعو الى كثير هذا علة لكنها ماذا هذا وصفه هذا وصفه لكنه بعيد يعني جنس بعيد لان الكثير لا حد له
36:26يصدق على الشربة والشربتين والثلاث والاربع والمئة والمائتين والالف. اذا كثير هذا جنس بعيد قال فجنسه البعيد وهو الكثرة معتبر في جنس الحكم وهو ماذا وماذا تحريم وهو وهو تحريم. حينئذ جنسه البعيد معتبر وهو الكثرة معتبر في جنس الحكم. كتحريم الخلوة بتحريم الزنا
36:51الخلوة اعم وهي وصف بعيد حينئذ ندخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الزنا وغيره ونستدل على تحريم الخلوة بتحريم الزنا. ان كان خاصا ان كان ان كان خاصا اذا وان اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فهو مرسل ملائم. قال وليس بحجة ليس المرسل الملائم
37:17بحجة لكن قول من اعتبر الشارع هذا وليس بحجة فيه في تقابل لانه لما عرف هذه المذكورات بغير ما اشتهر عند الجمهور حين وقع فيه شيء من من الاشكال والا اذا اعتبره الشارع ولو بالجنس
37:33ان العصر ماذا؟ العصر فيه انه شهد له اذا قيل اعتبر الشارع كذا معناه شهد له يعني اقره. يعني جاء نص ولو من جهة العموم والاطلاق لكن ليس هذا المشهور عند اهل العلم بتعريف الموصل وانما لم يعتبره الشارع لم يرد دليل يدل على ماذا؟ على اعتباره ولا على الغاءه
37:54يقال بانه بانه ليس بحجة هذا مناسب انه ليس بحجة لماذا؟ لانه الاصل هو براءة الذمة. والاصل العدم. والاصل عدم التشريع. حينئذ اذا لم يأتي شيء فنقول براءة الذمة. ان دلت نصوص عامة
38:11حينئذ هذا لا اشكال فيه. يكون هذا الفرض داخلا تحت نص عام او داخل تحت اطلاق او داخل تحت مفهوم او قياس الفالق او دلالة لفظ او نحو ذلك. هذا لا اشكال فيه. ولذلك لما اثبت ما لك رحمه الله تعالى صالح المرسلة
38:29استدل بجمع المصحف ونقطه وخلافة ابيه كل هذه داخلة في في عمومات النصوص. يعني يشهد لها اما عموم واما مفهوم واما معقول الى اخره ولا نحتاج او لا ندعي بان مثلا
38:43خلافة ابي بكر انها ليست بنص هي بنص لا اشكال فيه. لكن لو قيل بانها ليست بنص لا لا نقول بانه لم يشهد لها عاصم في الشرع وانما دل عليها دليلا. ولذلك ما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم شخصا معه الا الا ابو بكر رضي الله تعالى. دخلت وخرجت الى اخره وجاءت وجاء الثناء عليه
39:04القرآن ونحوه اولى ففي النصوص اشارة الى الى اعتبار خلافاته. وكذلك جمع المصحف وكذلك ما يتعلق بي بالدواوين والسجن ونحوها هذه كلها ترجع الى اصول عامة دلت الشريعة عليها. لكن الوصف نفسه هل عندنا شيء اعتبر
39:22ولا يدل عليه الشرع قل لا ليس لا وجود له هذا. ولذلك نقول المصالح المرسلة في العصر انها ليست بحجة. ليست ليست وكل ما ادعي انه مصلحة مرسلة فلابد ان يكون داخلا تحت لفظ عام او اطلاق او نحو ذلك
39:38قال وليس بحجة اي المرسل الملائم والا وان لم يعتبر الشان جنس الوصف البعيد في جنس الحكم فنوعان موصل غريب او فمرسل غريب او مرسل ثبت الغاؤهم قال لم يعتبر الشارع جنس الوصف البعيد في جنس الحكم. يعني اذا انتفى المرسل الملائم حينئذ
40:04فمرسل غريم. مثاله التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس الطلاق في مرضه على القاتل الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده بنقيض مقصوده فصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل. يعني اذا قتل لا يورث القاتل. لا يرث القاتل
40:29بين يدي الا يرث لماذا معاملة له بنقيض قصده اذا الشارع هنا اعتبر هذا الوصف اولى؟ اعتبره هو يقول لم يعتبره لكن على كونه لم يعتبره لو اعتبرناه في مسائل اخرى قال لم يشهد له النصر لم يشهد له له النصر قال التعليل بالفعل المحرم
40:51كالقتل مثلا لغرض فاسد. نية فاسدة. في قياس بات الطلاق في مرضه. يعني اراد ان يمنع زوجته من من الارث. اذا هذا قصد فاسد اراد به المنع هل له هل له شهادة هذا النوع في الشرع
41:12نعم له شهادة. حينئذ كيف لم يعتبروا الشارع؟ على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده. فلما قوبل القاتل بنقيض قصده كذلك قوبل المطلق بنقيض قصده هذا قياس اصل وفرع قال فمرسل غريم هذا يسمى مرسل
41:32نظري وانما كان غريبا مرسلا لانه لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة المقصود بترتيب الحكم عليه يعني لم يأتي النص الخاص الشاهد لهذه القاعدة وانما فهم من النصوص. ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود. يعني الحكم هنا
42:00معلق عند المصنف لعدم ورود النص واما القصد هذا معتبر ولا شك ولا جنسه في عينها ولا جنسه في جنسها والجمهور على منعه. والجمهور على على منعه. على كل كل ما قيل انه مرسل سواء سماه
42:17غريبا او ثبت الغاؤه او نوعه فهو داخل تحت المصالح المرسلة يعني كل ما ذكره من الاقسام الثلاثة هي داخلة تحت المصالح الموصلة. فاذا قيل المصالح المرسلة ليست بحجة. ثلاثة كلها بطلت من من اصلها
42:31قال النوع الثاني او مرسل ثبت الغاؤهم. وهو الذي علم من الشارع الغاؤه مع انه مستحيل مناسبا. ولا يجوز التعديل به لا يجوز التعليل به بالاتفاق. يعني دل الشرع على الغاءه
42:48هذا ليس المناسب او الوصف الذي لم يعتبره الشانع ولم يلغيه واضح هذا؟ يعني الاول والثاني اذا عرفنا المصلحة المرسلة بانها وصف لم يعتبره الشارع ولم يلغيه ولم يلغه. حينئذ هذا لا اشكال فيه. لكن لو جاء الشرع
43:08هل يصح التعليل به؟ الجواب لا. الغى الشرع الفرق في الذكورة والانوثة في الصلاة مثلا هل يصح التعليل به في الصلاة؟ الجواب لا لا يصح. هل قال هذا ماذا؟ لا يجوز التعليل به بالاتفاق
43:25على على ما ذكرناه سابقا في الوصف من حيث هو اما ان يعتبره الشارع او ان يلغيه الشارع. واما ان لا يرد لم يعتبره ولم ولم يلغي الشارع. ان اعتبره الشارع اعتبر على اي وجه كان
43:41ثانيا ان الغاه الشارع لا يصح الاعتبار به البت وهذا الذي عاناه المرسل هنا الذي ثبت الغاؤه وكأن المصنف يوزع لك المسألة الى قسمين باعتبار ماذا؟ المرسل مصالح المرسلة. مصالح مرسلة شهد لها الشرع. اما باعتبار الجنس
44:03او جنس الحكم او جنس الوصفي مصالح مرسلة لم يعتبرها انما هي تعتبر المكلف. فجعل القسم الاول الذي هو ماذا؟ المرسلة للملائم والمرسل الغريب وان كان ليس بحجة جعله داخل في
44:19المصالح المرسلة. واما المرسل الذي ثبت الغاؤه وان سماه مرسلا. لكنه الغاه من جهة العمل قال لا يعمل به بالاتفاق. هذا تصنيف لي المناسب على حسب ما ذكر الله. قال هنا في الملغى
44:35وذلك ايجاد صوم شهرين ابتداء في الظهار او الوطء في رمضان على من يسهل عليه العتق. مثال الذي اشتهر ذكره فيه في الغريب الغريب مصنف هنا رتب ترتيبا اختص به قال وهما مردودان اي الموسى الغريب
44:51والمرسل الذي ثبت الغاؤه مردودان. اما الاول الذي هو الغريب فعند الجمهور. واما الثاني بالاتفاق بالاتفاق. اذا المناسب عند المصنف ثلاثة انواع مؤثر وملائم وغريب ومرسل. والمرسل هذا هو المصالح المرسلة. وقسمها الى ثلاثة اقسام. واذا قلنا بان مصالح موسى ليست بحجة
45:17في نادي ميك كوفينا النظر في نوعية الاقسام لكن النوع الثالث هذا متفق عليه. وهو ما الغاه الشرع المؤثر والملائم كل منهما دل الدليل على اعتبار الوصف بالنص والاجماع. الا ان الفرق بينهما عند المصنف ونقول عند
45:36خلافا ما اشتهر ان المؤثر اعتبر فيه عين في عين يعني جاء الوصف مخصوصا بالنص او بالاجماع وعين الحكم. عين الحكم. واما الملائم فهو ما لم يكن فيه عين في عين. وانما عين في جنس او جنس في
45:54عين او جنس في جنس واما الغريب فعند المصنف هو ما شهد له ماذا عنده والا فغريب يعني ان لم يعتبر اعتبره الشارع في ترتيب الحكم على الوصف. لكن لم يدل عليه نص ولا
46:11ولا اجماع وما اشتهر عند الاصوليين جمهور الاصولية انه ماذا؟ الوصف الذي لم يشهد له الشرع باعتباره ولا الغاء قال رحمه الله تعالى لما نبين لك شيئا مما يتعلق بالامثلة السابقة الجنس والعين هذي الفاظ تحتاج الى بيان
46:33لا تحرير قال اعم الجنسية في الوصف اذا لعل تضيع المسألة السابقة في التعاريف اعم الجنسية. اذا جنس اعم وجنس اخص حينئذ مثل ما مر معنا عموم لا اعم منه ثم بعد ذلك يأتي تحته ما يشمل افرادا وباعتبار ما فوقه فهو نوع
46:56باعتبار ما تحته فهو فهو جنس كالجسم بالنسبة للحيوان والنامي بالنسبة للجسم. عم الجنسية في الوصف كونه كونه وصفا لماذا اعم في الجنسية؟ لان الوصف في الشرع هو ما جاء في السياق
47:16ثم قد يعلق الشرع الحكم عليه وقد لا يعلقه لذلك ولذلك قال كونه وصفة فمناطا يعني الوصف والمناط فعندنا الوصف نوعين عندنا الوصف نوعان نوع علق به الشرع الحكم كالاسكار
47:34ونوع لم يعلق الشرع به الحكم ككونه اعرابيا او جاء ينتف شعره هذا وصف او لا؟ هذا وصف لكنه لا لم يعتبر اذا ايهما اعم الوصف المعتمر الذي يسمى مناطا وعلة او مطلق الوصف
47:51مطلق الوصف هذا عام. حينئذ ليس كل وصف جاء في الشرع كتاب او سنة يصح ان يكون ماذا؟ متعلقا الحكم. ولذلك قال اعم الجنسية والوصف كونه وصفا. كونه وصفا. فشمل ما علق الشرع عليه الحكم وما لم يكن كذلك
48:09قال فمناطا للترتيل مناطا يعني وصف علق عليه الحكم لا شك انه اخص من من السابق ثم ما علق عليه الوصف الوصف الذي علق عليه الشرع الحكم قد يكون مصلحة خاصة وقد يكون مصلحة عامة. حينئذ صار فيه شيء من من العموم
48:31هل يرد السؤال؟ هل كل ما علق عليه الشرع الحكم الشرعي حينئذ صار مناطا وعلة هل كل علة خاصة بالشخص نفسه او قد تكون عامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. فمصلحة خاصة اذا كان المناط
48:52سبحانك انها عامة وخاصة تشمل النوعين ثم قال فمصلحة كونه وصفا فمناطا فمصلحة خاصة احترازا عن عن العامة قال وفي حكم يعني عم الجنس جنسية في حكم كونه حكما لا شك ان كونه حكما هذا عام. لانه يعم الاحكام كلها. الوضعية
49:19تكليفية. كل حكم شرعي دخل فيه فكونه حكما والحكم قد يكون طلبا وقد يكون تخييرا. ثم الطلبة قد يكون ماذا؟ طلب فعل. طلب ترك قال فواجبا يعني فمطلق واجب ولا شك ان مطلق الواجب اعم من الواجب الخاص
49:38الواجب الخاص يعني الذي علق على الوضوء او علق بالصلاة. اما مطلق الواجب يدخل تحت وجوب الصلاة وجوب الزكاة الى اخره. قال فواجبا ونحوه كحرام ومندوب ومكروه. قال فعبادته هو لم يذكر الواجب العام والواجب الخاص. هذه زيادة. قال فواجبا
49:58عبادة لان الواجب قد يكون عبادة وقد يكون غير غير عبادة. رد الدين واجب وليس بعبادة بالمعنى الاصطلاحي ليس بعبادة كذلك رد الغصب هذا واجب وليس بعبادة فعبادة ثم العبادة هذه
50:19قد تكون صلاة قد تكون صوما وقد تكون حجا فهي اعم. فصلاة هذه اخص خرج به الصوم والحج الى اخره. ثم الصلاة هذه قد تكون ظهرا. وقد تكون عصرا. حينئذ فيها عموم
50:35وظهرا ونحوه كعصر ومغرب وعشاء وفجر. عرفتم ما تعلق بما سبق عين في عين جنس بجنس بهذي العبارات. اذا اعم الجنسية في الوصف كونه وصفا. فاذا علق الشرع الحكم على جنس
50:54حينئذ تفهم ان الجنس اعم واذا علقه على وصف ثم اعتبر هذا الوصف حينئذ يكون ماذا؟ اخص من مطلق الوصف وتأثير الاخص في الاخص اقوى ومن هنا جاء تقديم المؤثر لانه عين في عين يعني اخص في في اخص. تأثير الاخص في الاخص اقوى
51:21والاعم في الاعم يقابله. يعني ابعد كذلك ابعد يعني تأثيره الاعم في الاعم. ولذلك جعل في الغريب هناك الملائم جنس في الجنس هو ابعدها اضعفها. والاعم في الاعم يقابله يعني في كونه اضعف من جهة التأثير تأثيره بعيد
51:43والاخص في الاعم وعكسه واسطتان. وواسطتان هذا طيب. وتأثير الاخص بالاعم عكسه. وهو تأثير الاعم بالاخص واسطتان بين الاقوى والاضعف هذا واضح قال الطوفي في شرحه لما تقرر المصنف عنده لاحظته في الشرح
52:04انه يؤخر المعلومات التي ينبني عليها المسائل يعني الترتيب خالف ترتيب مشهور عند الاصوليين. لكن يحتاج الى اعادة ترتيب. والا لو قدم هذه المسألة قبل ماذا اشار بجملة الى ان الاحكام تنقسم الى او تتنوع الى هذه الانواع الجنسية ونحوها ثم اتى بالمؤثر واتى بالملاعنة فهمت على
52:26لكن تشرح ثم تأتي البيان نحتاج نحن نعيد الان الشرح على ما مضى. فاذا جاءت الامثلة مع هذه الفوائد اتضحت المسائل كلها قال هنا قال الطوفي في شرحه لما تقرر ان الوصف
52:43مؤثر في الحكم. الوصف مؤثر في الحكم والحكم ثابت بالوصف ومسمى الوصف والحكم جنس تختلف انواع مدلوله بالعموم والخصوص. يعني جنس عام جنس اخص وهكذا. كاختلاف انواع مدلول الجسم والحيوان
53:04يعني مسألة منطقيا. المسألة منطقية. يعني كما يقال في الجسم والحيوان ما الفرق بينهما؟ الجسم عام بالنسبة حيوان والحيوان خاص بالنسبة للجسم. لان الجسم يشمل الحيوان وغيره كالجماد. والحيوان خاص بما فيه روح
53:24ولهذا اختلف تأثير الوصف بالحكم تارة بالجنس وتارة بالنوع احتجنا الى بيان مراتب جنس الوصف والحكم. ومعرفة الاخص منهما من الاعم. ليتحقق لنا معرفة انواع تأثير الاوصاف في الاحكام. فالباب محمول على
53:44المناطق في في هذه المسائل قال فاعم مراتب الوصف كونه وصفا لماذا؟ لانه اعم من ان يكون مناطا للحكم او لا يكون واضح ليس كل وصف في الكتاب والسنة يعتبر مناطا للحكم. بل قد يكون وقد لا يكون. وما فائدة السفر والتقسيم
54:05التقسيم اين يكون؟ يكون في الكتاب والسنة هذا الاصل قد يكون بغير ذلك لكن نحن نتحدث بشرع. حينئذ حاصروا الاوصاف ثم الغاء ما لا يصلح. اذا عندنا وصف بالكتاب والسنة لا يصلح ان يكون
54:19تعلقا للحكم. قال لانه اعم من ان يكون مناطا للحكم او لا يكون اذ بتقدير ان يكون طرديا يعني كالطول والقصار غير مناسب لا يصلح ان يناط به حكم. فكل مناط وصف
54:39وليس كل وصف مناط. صحيح؟ اذا بينهما عموم وخصوص مطلق. ثم كونه مناطا اعم من ان يكون مصلحة اولى مصلحة او لا فكل مصلحة مناط حكم وليس كل مناط مصلحة. انتبه هذا بناء على تعريف
55:02العلة بالمعرف لا بالباعث لا بالباعث انتبه لجواز ان يناط الحكم بوصف تعبدي لا يظهر وجه المصلحة فيه ثم كون المصلحة كون الوصف مصلحة لانها قد تكون عامة. بمعنى انها متظمنة لمطلق النفع
55:26لا لزيد ولا لعبيد. وقد تكون خاصة بمعنى كونها من باب الضرورات والحاجات والتكميلات والتكميلات هذا الذي لخصه المصنف من متن السامة. واما الحكم مع عم مراتبه عم مراتبه كونه حكما. لانه اعم من ان يكون وجوبا او تحريما او صحة او فسادا. وجوبا او تحريما
55:54تكليفي. صحة وفسادا ثم كونه واجبا ونحوه اي من الاحكام الخمسة وهي الواجب والحرام المندوب المكروه مباح وما يلحق بذلك من الاحكام الوضعية. اذ وما يلحق بذلك من احكام وضعه يعني ما يكون وصفا للواجب. في الاداء
56:12والقضاء يحمل على هذا. اذ الواجب اعم من ان يكون عبادة اصطلاحية او غيرها يعني ما قصد به القربى متمحضة كالصلاة ونحوها. او غيرها يعني غير عبادة. كاداء الدين ورد الغصب ونحو ذلك
56:31ثم كونها صلاة اخص اذ كل صلاة عبادة وليس كل عبادة صلاة. ثم كونها ظهرا اخص لان الصلاة اعم من الظهر. اذ كل ظهر صلاة وليس كل صلاة الظهر. اذا علم ذلك اعني الاعم والاخص من الاوصاف
56:52والاحكام فليعلم ان تأثير بعضها في بعض يتفاوت بالقوة والضعف. فتأثير الاخص بالاخص اقوى انواع التأثير. كمشقة التكرار بسقوط الصلاة والصغر في ولاية النكاح قال وتأثير الاعم في الاعم قابل ذلك فهو اضعف انواع التأثيم
57:10والتأثير الاخص في الاعم عكسه وهو تأثير الاعم في الاخص بين ذينك الطرفين اذ في كل واحد منهما قوة من جهة الاخصية وضعف من جهة العامية. بخلاف الطرفين. اذ الاول
57:26الطرفين ذو اخص بالاخص والاعم في الاعم. اذ الاول الاخص بالاخص تمحضت فينا خصية. فتمحضت له القوة. والثاني تمحضت فيه العامية. الاعم في الجنس وتمحضت له وتمحض له الظعف واضح هذا. قال في الروضة فما ظهر تأثيره الصلاة الواجبة اخص مما ظهر في العبادة. وما ظهر في العبادة اخص مما ظهر في الواجب. وما ظهر في
57:52الواجب اخص مما ظهر في الاحكام ثم قال فلاجل تفاوت درجات الجنسية بالقرب والبعد تتفاوت درجات الظن والاعلى مقدم على على ما دونه وهذا واضح حينئذ عند التعارض ما هو
58:09اقرب اخص مقدم على ما هو اعم. هنا الفائدة. التراجيح اكثر ما يتعلق به الحكم. ما هو خص نقدم على ما هو اعم قالوا هنا ولذلك مثلوا قال فجنس القرابة مثلا مؤثر في نوع الميراث
58:26ويقدم الاخص ولذا تقدم البنو والاخوة على العمومة مثلا في باب الفرائض. قال رحمه الله تعالى الخامس يعني المسالك العلة اثباتها بالشبه اثباتها بالشبه او ما يسمى مقياس الشبح قياس الشبح اختلف في
58:48تصوره اختلف في حكمه على خلاف طويل لكن المصنف اختار نوعا من انواعه قدم به قال الخامس يعني مسالك العلة اثباتها بالشبه بفتح المعجم او الموحدة يقال هذا شبه هذا وشبيهه
59:07يعني مثله ومثيله كما يقال مثله ومثيله. وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس لانه قياس قائم على ماذا على الشباب. اذا بهذا المعنى قياس الشبه قياس العلة قياس الشبه
59:22لان الفرع اشبه اصبح الاصل مقياس الدلالة قياس شبه. ولذلك قال وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس. لان الفرع لا بد ان يشبه الاصل بينهما. لكن غلب استعماله في نوع معين
59:38يعني عام اريد به خاص عام اريد به خاص ولذلك قال غلب اطلاقه على هذا النوع الخامس من مسالك العلة ومسالك العلة قال وهو اصعب المسالك وادقها فهما ولانه ابعده عن الشرع
59:59لذلك صعب فهمه وهذا اصعب المسالك وادقها فهما ولذلك اختلف فيه في تعريفه. قال هنا وهو تردد فرع بين اصلين شبهه باحدهما في الاوصاف اكثر. فرع لم يرد له نص
1:00:19ولكنه فيه شبه من اصلين. كل واحد من اصلين له شهود او اعتبار في الشرع حينئذ ينظر في اكثر شبه بهذين الاصلين فيلحق به هذا هذا الفرع ويسمى ماذا؟ يسمى قياس قياس الشبع. تردد فرع بين
1:00:41شبهه اي شبه الفرع باحدهما باحد الاصلين في الاوصاف المعتبرة في الشرع اكثر من من الاخر قال فالحاق الفرع باحد الاصليين الذي شبهه به اكثر هو قياس الشبه. قياس الشباب وهذا عند المصنف اختار هذا التعريف ان فيه عدة تعاريف
1:01:06ان كان بعضهم قال لا يتحقق قال امام الحرمين لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود يعني تعريف الشبه لا يمكن كما هو شأنه في العلم ونحوه. حينئذ لضعف المأخذ ولدقته وصعوبته
1:01:23في في التعبير عنه بل في فهمه صار دقيقا فلا يستطيع الناظرا ان يحده بحد واضح بين. لكن هذا النوع الذي ذكره يسمى الاشباه ويكاد ان يكون متفق عليه عند الاصوليين وهو اعلى درجات
1:01:38او اقسام الشبه اذ هو اقسام ثلاثة. اعلاها ما اتحد في الوصف والحكم هنا ويسمى غلبة الاشباه يعني هذا القياس واجمع الاصوليون على ان غلبة الاشباه لا يخرج عن الشبه. يعني ليس هو قياسا مستقلا عن الشبه بل هو من الشبه. لكنه ما
1:01:58اعلى انواع القياس. قياس الشبع قال هنا فالحاق الفرع باحد الاصلين الذي شبهه به اكثر هو قياس الشبهين. قياس الشبه. ولا يكونان اصلين لهذا الفرع لو كان عاصلا لهذا الفرع لكان ماذا
1:02:19دخل العلة والدلالة يعني لو كان ثمة جامع بين الفرع والاصل لما كان قياس الشبه. لماذا؟ لانه دخل بقياس قياس العلة. ولذلك قال ولا اصلين لهذا الفرع حتى يكون فيه مناط كل منهما. مناط ليس المقصود به المناط الذي هو ما يتعلق بالعلة
1:02:41والا لو كان فيه العلة لكان ماذا اذا كان ماذا؟ لكان ملحقا به على جهة قياس العلة او قياس الدلالة. ولذلك يعبر بالشبه ولذلك قال في اول كلامه ان المراد بالشبه هنا ما هو اخص
1:02:57اذ كل قياس فيه شبه. لكن الشبه هناك في وجود العلة في الفرع كما انها موجودة في في العاصمة. وهنا لا لا يقال بان العلة موجودة وانما كما سيأتي بالمثال فيه مشابهته. يعني مقاربة في في الاوصاف. قال ولا يكونان اصلين لهذا الفرع حتى يكون فيه مناط كل
1:03:17منهم يعني ما يمكن ان يتعلق به الوصف ليس المراد به العلة بالمعنى السابق قال مثال ذلك العبد وليس عندهم الا مثال هذا مثال ذلك العبد متردد بين اصلين بين الحر والبهيمة
1:03:37وتظهر فائدة ذلك في التمليك له. يعني الحاق العبد لو قتل قتل العبد حينئذ هل تجد فيه القيمة او هو متردد بين اثنين بين حر لكون ماذا؟ لكونه ادميا ولكونه مكلفا. ولكونه تجب عليه الصلاة الى اخره. فهو ادم يثاب ويعاقب واما الى جنة واما الى نار ومسلم وموحد مؤمن بايمانه
1:04:06فاسق بكبيرتي ترد عليه جميع الاحكام. اذا هو ماذا؟ هو حر وشبيه بالادمي يشبه فرع اخر وهو بهيمة لانه يقوم يباع ويشترى ويكتفى بهذا يباع ويشترى ويوهم ويهدى الى اخره. اذا فيه شبه بالمال وفيه شبه بالحر. اذا قتل حينئذ
1:04:32ان قلنا بانه اكثر شبها بالمال وجبت فيه القيمة ولا تدري فيه الدية لان الشاة اذا قتلت وجبت فيها القيمة لم تجف بها الدية واذا قيل انه اكثر شبه بالادمي
1:04:50حينئذ ماذا؟ وجبت فيه الديان هذا محل النزاع هذا قال الحاق العبد بالمال في ايجاد قيمته اذا قتل ولو زادت على الدية؟ نعم ولو زادت يعني اذا كان قيمته اكثر
1:05:05ووديها قليلة حينئذ يقوم يأخذ القيمة ولو زادت على على الدية. قال لان شبهه بالمال في الحكم بوصفة اكثر من شبهي بالحر فيهما لكونه يباع واو يرى. هذا العبد فرع
1:05:22تردد بين اصلين فالحق بواحد منهما. والحق بواحد منهما. للمشابهة في وصف الحرية مثلا. او في في حكم في وصف حكم معا لا بد من اجتماعهما معا هنا. قال مثال ذلك العبد
1:05:39فانه متردد بين الحر واو والبهيمة. وتظهر فائدة ذلك بالتمليك لهم. هذه مسألة اخرى فمن قال يملك بالتمليك قال هو انسان يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف بانواع من العبادات ويفهم ويعقل وهو ذو نفس ناطقة
1:06:01فاشبه الحر. ومن قال لا يملك يعني ما له لسيده. قال هو حيوان يجوز بيعه يجوز بيعه ورهنه. وهبته واجارته وارثه ونحوها اشبه الدابة. صار فرعا مترددا بين اصلين. قال وكذا المذي
1:06:23يعني لو لو لم يرد في نص وردت فيه نصوص لكن لو لم يرد فيه نص فانه متردد بين البول والمني فمن قال بنجاسته قال هو خارج من الفرج لا يخلق منه الولد
1:06:39ولا يجب به الغسل اشبه البول البول كذلك وهو نجس ومن قال بطهارته قال خارج تحلله الشهوة ويخرج امامه اشبه المنيع اشبه المني اذا فرع تردد بين اصلين حينئذ يلحق باكثرهما شبها. وقيل الشبه
1:07:00هو المناسب بالتبع هو المناسب لي بالتبع. يعني لا بذاته. لا لا بذاته اي هو الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم. وصف مستلزم للوصف المناسب للحكم. وهذا اذا جئنا كقاعدة هذا اقرب مما ذكره المصنف. لماذا؟ لان ما ذكره المصنف فيه بعد من حيث التطبيق ويختلف فيه الاجتهاد
1:07:29واما الوصف المناسب بالتبع بمعنى ان فيه وصف هو بذاته غير مناسب لكنه يستلزم ماذا؟ يستلزم مصفا مناسبا. اذا الوصف المناسب نرجع الى الاصل هناك. الوصف المناسب اما ان يكون بالذات
1:07:47واما ان يكون بالتبعي. بالذات عينه بذاته. لا بواسطة بالتبع ان يكون الوصف بذاته غير مناسب. لكنه ماذا؟ لكنه يستلزم وصفا مناسبا. وهذا وهذا قاله القاضي هو المناسب بالتبع اي لا بذاته. اي هو الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم بالذات
1:08:12لانه ان لم يناسب بذاته ولم يستلزم المناسب وهو المسمى بالطرد الملغى اجماعا ارض ملغى اجماع. اذا على هذا التقرير لا بأس به ان المناسب ثلاثة انواع ان الوصف وصف ثلاثة انواع. وصف مناسب
1:08:32وصف الاول وصف مناسب بالذات وصف مناسب بالتبع. يعني بذاته غير مناسب. لكنه يستلزم وصفا مناسبا. ان لم يكن وصفا مناسبا لا بالذات ولا بالتبع فهو فهو الطرد. كالطول والقصر. هذا قول القاضي
1:08:55جيد اذا وهو تردد فرع بين اصلين شبهه باحدهما في الاوصاف اكثر. على ما ذكره المصنف هنا قال هنا الشبه منزلة بين المناسب والطرد هكذا قال فيه جمع الجوامع وهو قريب من قول القاضي السابق انه مناسب بالتبعة. انه وصف منزلة بين المناسب والطرد
1:09:23هو قريب منه كما قال الزركشي. الوصف منزلة الشبه منزلة بين المناسب يعني بذاته. والطرد يعني غير مناسب لا بذاته ولا بالتبع. هكذا عرفه في جمع الجوامع وجعله بين منزلتين
1:09:40لانه يشبه المناسب الذاتي من حيث التفات الشرع اليه يعني حرية فيما سبق الاوصاف المذكورة المترتبة على الحر هذي معتبرة شرعا والاوصاف المترتبة على البهيمة تباع وتشترى هذي معتبرة شرعا. اذا له التفات الى ماذا؟ الى وصف مناسب اعتبره الشارع
1:10:02قال هنا يشبه المناسب الذاتي من حيث التفات الشرع اليهم. ويشبه الوصف الطردي من جهة اخرى. من حيث انه غير مناسب من حيث انه غير مناسب. حينئذ يريد ماذا السؤال ما الفرق بينه وبين الطرد
1:10:17ويتميز عن الطرد بان وجوده كالعدم. طرد وجوده كالعدم. بخلاف الشبه فانه معتبر في بعض الاحكام الفرع السابق. ويتميز عن المناسب بان مناسبته عقلية وان لم يرد شرع كالاسكان في التحريم بخلاف الشبه. وهذا مما لا خلاف فيه. هكذا قال فيه تشنيف المسامع. اذا في تعريف
1:10:45في خلاف والسبب فيه هو الغموض ولذلك لم يتفقوا على ماذا؟ على قول واحد فيه. قال هنا ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة يعتبر الشبه حكما لا حقيقة اي في الحكم لا في الحقيقة
1:11:04يعني المشابهة في ماذا هنا؟ قال حكما لا حقيقة. يعني نفس الامر لا لا يكون مثل ذاك انما ماذا؟ انما في المشابهة فقط ولذلك عند البيانيين ان المشابهة والتشبيه لا يقتضي المشابه من من كل وجه
1:11:21المراد فيه في الحكم فقط. فاذا قيل اشبه العبد ماذا البهيمة في ماذا في الحكم لا في الحقيقة هو ادمي لا شك يعني اذا اشبه البهيمة فاخذ حكمها اخذ حكما من ماذا؟ لكونها تباع وتشترى الى اخره ويعتبر
1:11:39حكما لا حقيقة اي في الحكم لا في الحقيقة عند الاكثر من اصحاب والشافعية ولهذا الحقوا العبد المقتول بسائر الاموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل بجامع ان كل واحد منهما
1:11:53اذا يباع ويشترى مملوك ومن امثلته عند الشافعي ان يقال في الترتيب في الوضوء عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحبا. اصله الصلاة. فالمشابهة بالحكم الذي هو البطلان بالحدث ولا تعلق له بالترتيب وانما
1:12:14مجرد سبعين اه مثال بعيد ولكن ما ذكرناه سابقا هو هو المعتمد. قال ولا يسار اليه مع امكان قياس العلة وكذلك ولذلك قلنا العصر الذي ذلك الفرع يشبه احد الاصلين
1:12:29لا يمكن ان نقول بان العاصمة فيه علة ثم وردت في عين الفرع. لانه اذا كان كذلك لما صار قياس الشبهين. حينئذ تعين ان يكون ماذا حينئذ لا يعدل الى قياس الشبه متى ما امكن ان يكون الاصل او احد الاصلين فيه علة رتب عليها
1:12:49الحكم ثم وجدت العلة بتمامها في في الفرعين. ولذلك قيدنا كلام مصنف كان ظاهره هناك انه ماذا؟ ان يكون الاصلان فيهما ماذا فيما وصف يناط بهما الحكم. ليس المراد به العلة من حيث هي. اذ لو كان كذلك لصار قياس علة. وهنا يدل عليه ولا يصار اليه
1:13:09قياس العلة وهذا يدل على ماذا؟ على انه لا يصاغ الى قياس الشبه اذا وجدت علة في الاصل يمكن وجودها فيه وتحققها في قال ولا يشار اليه اي قياس الشبه مع
1:13:25بامكان قياس العلة حكاه القاضي ابو بكر البقلاني في التقريب اجماعا اجماعا وكذلك ان الاوصاف ثلاثة على ما مر. قال فان عدم ما هو امكان قياس العلة ولم يصادف في محل الحكم الا الوصف الشبهي
1:13:46وهو محتمل للمناسبة واختلفوا فيه. هل هو حجة ام لا قال فحجة يعني ان عدم امكان قياس العلة حينئذ صير الى ماذا؟ الى وصف شبهي حينئذ قال حجة يعني يحتج به
1:14:03وتثبت به الاحكام الشرعية قال فحجة اي فقياس الشبه حجة. لانه يثير ظنا بثبوت الحكم. ومتى ما اثار الشيء او الوصف ظنا باثبات الحكم تبعه ومر معنا قاعدة ما هي
1:14:20انه يجب العمل بالظن فمتى ما اجتهد المجتهد ثم ظن ظنا بدليل الا بتشهي وهوى. فظن ظنا بان حكم الله تعالى وجب العمل به. وجب وجب العمل به. هذا وجب العمل به في حقنا
1:14:37واما الفتوى فلا ضابط اخر فان عدم فحجة اي فقياس الشبه يعتبر ماذا؟ يعتبر حجة. لانه يغلب على الظن عليته حينئذ ولانه يثير ظنا بثبوت الحكم عند هذا الوصف. وهو الوصف الشبهي
1:14:58قال عندنا وعند الشافعية حتى قال ابن عقيل لا عبرة بالمخالف لما سبق في السبن اول من قول عن الامام الشافعي وقيل ليس بحجة والتعليل به فاسد اختاره القاضي من اصحابنا وهو قول حنفية والصيرفي
1:15:12والباقلان وباسحاق المروزي وابي اسحاق الشيرازي لكنه عند البقي لاني صالح لان يرجح به. صالح بان يرجح به يعني ينظر فيه ترجيح هذا جيد. يعني قياس الشبه الا يكون حجة بنفسه. لانه على القاعدة السابقة. الاصل فيه الحوادث انها لا تخلو
1:15:36الحكم لله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء كذلك ما فرطنا في الكتاب شيئا من شيء ها نكرة في السياق معي نفي ما نافية فرطنا في الكتاب شيئا هذا الاصل شيء الاعراب
1:15:56مفعول به دخلت عليه منه وهو نكرة. ومر معنا النكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم. وقد تصير ماذا يصير نصا اذا دخلت عليها منة زيد من حين تصل الى العموم. اذا اذا فرق بين النص بالعموم والظهور في العموم. قال تعالى ما
1:16:17من كتاب من شيء. اي شيء كان في اي زمن في اي مكان باي شيء يتعلق بزيد او عبيد؟ اذا فيه عموم اولى هذا الاصل فيه ولذلك وان كان القياس حجة في نفسه وهو مجمع على اعتباره لكن فيما ينزل من نوازل
1:16:35ولا يكون لها دليل واضح بين حينئذ يجوز للمجتهد ان ينظر فيه في القياس والنظر في القياس كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل على ماذا؟ يدل على انه لم يظهر لهذا المجتهد دليل من لفظ الكتاب
1:16:51واذا لو تأمل ونظر واجتهد لوجد ان لفظ الكتاب والسنة يشمل هذه الواقعة. هذا مؤداه الى انكار لكنه لم يقل بذلك لم يقل بذلك لانه عمل به الصحابة. بل قد اجمعوا عليه. ولذلك نقول ما قاله شيخ الشافعي رحمه الله تعالى انه
1:17:15بمعنى ان الميت لا يلجأ اليها المكلف اللي عند الظرورة متى عند عدم وجود ما اباحه الله عز وجل؟ بشرطه وحينئذ يلجأ الى الميت كذلك القياس لا نغلقه بالكلية وننكر ما اجمع عليه الصحابة. ولا نفتحه على مصرعيه. نأتي لمسائل دل عليها الكتاب والسنة اما بالاثبات او بالنفي
1:17:39البراءة الاصلية او عدم الحكم وعدم التكليف ثم نأتي نلحق هذا بذاك ونتوسع فيه على على هذا. اذا يمكن ان يقال بان قياس الشبه يعد من المرجحات لان الفرع اذا نظر الى البهيمة مثلا عبد البهيمة معتبرة والاوصاف المرادة جاء بها الشرع
1:17:59البهيمة تباع وتشترى وتوهب الى اخره. وكذلك هناك في النوع الثاني بهيمة وماذا؟ الادمي. الادمي من حيث هو حر ويثاب ويعاقب ويكلف اذا ايهما اكثر شبها يعتبر من المرجحات اذا الحقناه بالبهيمة رجحنا جانب البهيمة على الحرية. واذا الحقناه بالحر حينئذ رجحنا جانب الحر على ماذا
1:18:26على على البهيمة. اذا نقول هذا يعتبر من المرجحات كان قلة ممن يقول بهذا وقيل انما يحتج به في التعليل اذا كان في قياس فرع قد اجتذبه اصلا ويلحق باحدهما بغلبة الاشتباه ويسمونه قياس غلبة هو الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى. الذي اورده المصنف هو غلبة الاشباه او
1:18:50الاشتباه غلبة الاشباه من اقوى قياسات الشبه واقوى انواعه الشبه في الحكم والصفة معا في الحكم والصفة معا ثم الشبه في الحكم فقط ثم الشبه في الصفة فقط. اذا الصفة هو حكم. ان اجتمعا فهو اقوى. كالعين في العين هناك
1:19:16وان اخترقا حينئذ الشبه في الحكم اقوى من الشبه في الصفة فقط. مثال الشبه في الصفة الحكم معا المثال السابق. العبد بالمال هذا شبه في الحكم وشبه للمال في الصفة يعني نعم. شبه العبد بالمال في انه يباع ويشترى. هذا شبه في في الحكم. وشبه للمال في الصفة
1:19:45هو كون العبيد تتفاوت قيمة افرادهم بحسب تفاوت اوصافهم جودة ورداءة. وهو كذلك والشبه بالصفة فقط كشبه الاقوات بالبر والشعير في الربا تشابه الطعم والكيل والاقوات والسبب في الحكم فقط
1:20:03مثال تشبيه الخلوة بالدخول بترتب المهر في كل منهما. على كل كما ذكرناه سابقا ان الاصل فيه هذا القياس انه غير غير معتبر الا ان يكون يصلح به الترجيح فحسب. فعدوا هنا من مسالك العلة
1:20:22ليس كل ما عد من مسالك العلة يعتبر وجها صحيحا. ولذلك اختلف في في بعضها. السادس من مسالك العلة الدوران دوران مصدر دارا يدور دوران يقال دار يدور واستدار يستدير اذا طاف حول الشيء
1:20:42كذلك لذلك الطواف دوران اذا طاف حوله حول الكعبة. سماه الامدي وابن الحاجب الطرد والعكس هو بعينه طرده العكس لكوني بمعناه ويسمى بالدوران الوجودي والعدمي الوجود والعدم كلما وجد كلما انتفى الى اخره. وبالدوران فقط كلها اسماء لمسمى واحد. لكن سماه هنا بالدوران
1:21:07وكذلك يسمى بالطرد والعكس. قال وهو ترتب حكم على وصف وجودا او عدما ترتب حكم على وصف وجودا وعدما ترتب بمعنى اقتران الشارع بين الحكم والوصف قال على وصف مناسب
1:21:36او المناسبة يعني يحتمل انه مناسب وبعضهم يجعله في الوصف المجرد عن المناسبة يعني ليجعل ماذا؟ ثم فرق عندنا مسلك يسمى ماذا يسمى المناسبة وهو اقوى واعمق وادق المسالك اليس كذلك؟ المناسبة والاخانة. حينئذ ترتب حكم على وصف
1:21:59لو جعلنا هذا الوصف مناسبا من حيث هو حينئذ صار عندنا اشتباه بالمسلكين ولذلك عده بعض هنا قال الدوران ترتب حكم على وصف غير مناسب والا لو كان مناسبا لكان استنباطه بماذا؟ بمسلك المناسبة
1:22:18مناسبة وهذا جيد لا بأس به. اذا على وصف اما ان نقول مناسب او محتمل للمناسبة او نقول غير غير محتمل وغير مناسب. ليحصل الفرق بين المسلكين. وجودا وعدما يعني دليل على عليته انه اذا وجد الوصف وجد الحكم
1:22:38واذا عدم الوصف عدم عدم الحكم او ما يسمى بالطرد والعكس وعرفنا ان الطرد هو الملازمة فيه في الثبوت. والعكس هو الملازمة فيه في الانتباه. هو هذا التعريف. هو بعينه هذا التعريف. ترتب
1:22:55حكم اي اقتران حكم بوصف او ترتب حكم على وصف قال هنا ولا يقدح فيه ان اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلي ومر معنى ان النقض هناك وجود الحكم وجود نعم. ما هو النقظ
1:23:17وجود العلة دون الحكم. وجود العلة دون الحكم. اذا وجدت العلة وانتبه الحكم لم يعتبر ناقضا. وهنا ما المراد به؟ ترتب حكم على وصف طرد والعكس اذا لا يكون مطلقا بالجهتين دليلا على العلية. دليلا على على العلية. قال ولا يقدح فيه
1:23:38ان اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلية على الصحيح الذي قدمه المصنف هناك بان النقض ليس بقادحين. كذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلية اجماعا اذا لا بد ان يكون الاقتران هنا في الوجود والعدم معا
1:23:58فان كان الوصف يفترق في الوجود لا في العدم او بالعكس حينئذ لا يعتبر لا لا يعتبر. قال لان عدم تأثير كل واحد منهما منفردا لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. هذا الذي عناه مصل بهذا المسلك. ولا يقدح في هذا المسلك
1:24:18ان رائحة الخمر مثلا يدور معها المنع وجودا وعدما. قياس الدلالة وليست بعلة اذ الوصف هنا يشترط فيه على قول المناسبة او احتمالها يعني اذا لم نجعل هذا المسلك يفترق عنه مسلك المناسب السابق وهو الاخالة وهذا ذكره الزركشي في تسليم المسامع
1:24:40فاذا كان طرديا محضا علم قطعا انه غير العلة. ولو دار معه وجودا وعدما كرائحة الخمر المذكورة. اذا رائحة الخمر ليست بعلة وانما هي دليل دليل علة لماذا اخرجنا رائحة الخمر هنا؟ قالوا لانها غير مناسبة او غير محتملة
1:25:01فاشبه ما يكون بماذا؟ بالطرد لكنه علق عليه الحكم علق عليه الشر الحكم في ماذا؟ فيما يأتي بقياس الدلالة قال ترتب حكم على وصف وجودا وعدما. قال ثم الدوران اما في محل
1:25:17واحد يعني في نص واحد علق حكم على على وصفه كالاسكان في العصير فان العصير قبل ان يوجد الاسكار كان كان حلالا حلالا مباح فلما حدث الاسكار فلما زال الاسكار
1:25:38ها وصار خلا لا بفعلك انت بفعله بنفسه صار ماذا؟ صار حلالا. اذا دار الحكم مع مع العلة. عصير قبل الاسكار مباح بعد الاسكار محرم. زال الاسكار بنفسه صار ماذا؟ صار ماذا؟ اذا دار الحكم مع الاسكار وجودا وعدما
1:26:01قال فدار التحريم مع الاسكان وجودا وعدما. هكذا قال واما في محلين يعني منفكين. كالطعم مع تحريم الربا فانه لما ولد الطعم في التفاح كان ربويا ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا
1:26:20لم يكن ربويا. فدار جريان الربا مع الطعم. وهذا المثال ان من يجري على قول من يقول ان علة الربا الطعم. يعني اذا نظرنا الى محل اخر لم تتوفر فيه ذلك الوصف او ذلك الوصف
1:26:37دار الحكم معه؟ نعم دار الحكم معهم. لكن من جهة ماذا؟ من جهة الانتفاخ. ولذلك الحرير هنا لا يجري فيه ماذا؟ لا يجري فيه الربا لعدم وجود علة الربا وهي وهي الطعمة. قال واما في محلين يقصد بالمحلين هنا ماذا
1:26:56التفاح والحرير. التفاح هو والحرير. وهناك في محل واحد العصير نفسه العصير ذاته لا في محلين عصير وحده دار الحكم معه وجودا وعدما. وهنا في محلي بالنظر الى التفاح ماذا
1:27:13والحاليا حينئذ النظر بالاعتبارين فانه لما ولد الطعم في التفاح كان ربويا ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا وكذلك وقس عليه تدارز ريان الربا مع الطعم. قال الطوفي لكن الدوران في صورة اقوى منه في الصورتين
1:27:33على ما هو مدرك ضرورة او نظرا ظاهرا وكذلك يعني الدوران اثبات وجودا وعدما في شيء واحد اقوى ولا شك بذلك مما هو اقوم من المحلين. قال ويفيد العلة ظنا
1:27:48يعني هذا المسلك وهو الطرد والعكس او الدوران يثبت العلة وتثبت به العلة. ونقول هذا الوصف وصف مناسب وهو مناط الحكم. لكنه لا على جهة القطع وانما على جهة الظن. عند الاكثر من اصحابنا والمالكي والشافعي وغيرهم وهو مذهب الجمهور. مذهب جمهور الاصوليين
1:28:12وقيل انه يفيد العلة قطعا يعني يدل على ان هذه العلة مقطوع بها يعني يقينا وقيل ولعل من يدعي القطع انما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقا. ولا يكتفي بالسبل ولا بالدواء
1:28:30بمجرده فاذا انضم الدوران الى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة الى اليقين يعني هذا تأكيده للمعنى الذي ذكرناه وهو ان العصب في الدوران الا يعتبر المناسبة في الوصف اذا اعتبرناه حينئذ هذا الزيادة
1:28:49وكأنه يقول هنا وقيلا هذا جواب لم يسلم به ضعفهم من يدعي القطع بان الدوران يفيد العلية قطعا انما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس العلب مطلقا يعني لابد ان تكون العلة مناسبة. فان لم تكن مناسبة حينئذ الله لا قياس. ولا يكتفي بالصبر ولا
1:29:09الدوران بمجرده بمجرده هذا لا يدل على المناسبة لا يدل على على المناسبة وانما يدل على ان هذا الوصف مناط. لماذا؟ للحكم الشرعي. فاذا انضم الدوران الى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة الى اليقين. واجتمع دليلان. وقيل انه لا يفيد بمجرده العلة قطعا ولا ولا ظن. يعني لا يفيد التعليل اصلا
1:29:35لا يفيد بمجرده يعني الدوران دون اعتبار مسلك اخر. لا يفيد العلة لا قطعا ولا ظنا. يعني لا تثبت به العلة اصلا لا نقول هذا علة الشيء. اي لا يفيد التعليل اصلا لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة لا نفسها
1:29:56لذلك يا يريد ماذا؟ يلد رائحة ها خمري او جزء منها يعني ان الدوران لا يدل على ان الوصف الذي دار معه الحكم وجودا وعدما على انه علة بدليل ماذا
1:30:12بدليل رائحة الخمر دار معها الحكم وجودا وعدما. ما الفرق بينهما قلتم الاسكار ماذا؟ علة لكون الحكم دار معه وجودا وعدما. واثبتناه به بالدوران. طب رائحة الخمر المطربة هذه يدور مع الحكم وجودنا عدما. فورد هذا هذا الايران. قال هنا لاحتمال كون الوصف الدائر معهم
1:30:39لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة يعني لا نفسه كرائحة الخمل او جزء منها الا ان يدل دليل على ان هذا الوصف معتبر لاثبات الحكم حينئذ يكون حجة. يعني لا نكتفي به بالدوران. لابد من دليل خارج يؤكد ان هذا الوصف شهد له الشرع بالاعتبار
1:31:01قول القاضي ابي الطيب الطبري السمعاني الغزالي والهامدي وابن الحازم وله وجه من حيث ماذا؟ من حيث اذا اردنا تخصيص الدوران هنا بالعلة لا بالمناط يرد هذا الاشكال لان العلة اذا اردنا بها العلة بمعنى قياس العلة ما يفيد قياس العلة حينئذ يرد هذا الاشكال ولا جواب عنه ولا جواب عنه والقول
1:31:32بانه من خارج نقول نحن لا نريد من خان نريد الدوران بذاته بنفسه هل يثبت العلية او لا اذا كان من خارج ما استفدنا شيئا من من هذا المسلك من جهة التقوية فحسب. اما انه يثبت العلة ابتداء فلا. حينئذ نقول ان كان المراد به ما يشمل قياس العلة وقياس الدلالة فلا اشكال فيه. يعني ما يكون
1:31:53مناطا للحكم ويعلق به به الحكم. فما دار معه الحكم وجودا وعدما دل على انه علة او لازم علة او جزء علة او سنعد او نحو ذلك. شمل النوعين قال واستدل للاول
1:32:10الذي انه يفيده ظنا لا قطعا او انه لا يفيد ظنا ولا قطعا. بانه لو دعي رجل باسم فغظب او بغيره لم يغظب وتكرر ذلك ولا مانع دل انه سبب الغضب
1:32:23دليل هذا ركيك لو دعي رجل باسمه فغضب ابو محمد هلا يا عمرو غضب. يا عمرو غضب. عمرو اذا دار الحكم فعلمنا ان غضبه لماذا؟ لانه نودي ودعي بغير اسمه
1:32:40هذا دليل قال هنا ولا يلزم المستدل نفي ما هو اولى منه يعني بالعلة. في في هذا المقام وحيث تقرب ان الدوران يفيد العلة ظنا لا يلزم المستدل يعني لا يجب على المستدل نفي ما هو اولى منه
1:32:57العلة يعني اذا اثبت بالدوران ماذا؟ اثبت ان هذا الوصف ترتب عليه الحكم الشرعي وجودا وعدما. فدل على انه علة بيد سؤال يحتمل ان ثم وصفا اخر اولى منه بالاعتبار
1:33:15اذا اثبت الاول بان الوصف دار معه الحكم وجودا وعدما هل يلزم المستدل في مقام المناظرة ان يثبت انه لا يوجد وصف اولى بالاعتبار من هذا قد لا يلزم لماذا؟ لان الاصل فيه انه ثقة وانه عدل فاذا ظن ان هذا الوصف
1:33:35مدار الحكم وجودا وعدم كفاه. ولا يلزمه ان ينفي ان لا يوجد الا هذا هذا الوصف. لان الاصل عدم الوصف الاخر. قال ولا يلزم نفي ما هو اولى منه اي مما ابداه علة. لا يلزمه ذلك بانه اذا قال هذا الحكم انما دار مع هذا الوصف وجود
1:33:55فدل على انه علة. اذا يحتمل ثم وصف اخر. قد يكون اولى من هذا الوصف. لماذا عينت هذا الوصف؟ نقول عينه بما ظهر له من من الاجتهاد لا يلزمه ان يبحث عن وصف اخر يكون اولى من هذا الوصف فينفيه؟ قال لا يلزم مستدل نفي ما هو اولى
1:34:15منه يعني بالعلة اي مما ابداه علة لانه لو لزمه ذلك للزم نفي سائل القوادح وينتشر البحث ويخرج الكلام عن الظبط. اذا هذا في مقام المناظرة واما اذا اثبته في نفسه
1:34:32فمتى ما ظن ان ثم وصفا اولى بالاعتبار من هذا لا يجوز تعليق الحكم به لانه من قبل نفي المعارض ولا يجب على المستدل بيان نفي المعارض. يعني هذا الموضع لانه من
1:34:51من جهة نفي المعارض ولا يجب على المستدل بيان نفي المعارض. قال ومن ادعى وصفا اخر لزمه ابداؤه. يعني في مقام المناظرة لا يلزم المستدل فيما هو اولى منه. لكن اذا جاء المعترض وابدأ وصفا اولى. حينئذ يلزم من
1:35:10اه لزمه ان ان يبدي هذا الوصف. ولذلك قالوا من ادعى وصفا اخر غير ما علق به الحكم المستدل لزمه ابداؤه. اطبق على ذلك جدليون وذهب القاضي ابو بكر الى انه
1:35:25لا يلزمه يعني لا يلزمه ماذا ذلك هذا مثال لاي شيء قول هنا وذهب القاضي ابو بكر الى انه لا يلزمه ذلك ها ومن ادعى وصفا اخر لزمه ابداؤه. اطبق على ذلك الجدلي وذهب القاضي ابو بكر الى انه لا يلزمه ذلك
1:35:51ان الذي افهمه ان هذا القول الثاني في اعتباره لا يلزم المستدل نفي ما هو اولى منه هذا الذي ذكره في تشريف المسامع جعل قول القاضي ابي بكر مقابلا لقوله لا يلزم المستدل في ما هو اولى من هذه جملة الجمع نفسها
1:36:08اختصر التحريك قد يأخذ الجملة بعينها بلفظها واورد في الشرق وذهب القاضي ابي بكر لانه يلزمه ذلك يعني هل يلزم المستدل نفي ما هو اولى منه وفيه قولان رجح المصنف طبعا للجمع انه لا يلزمه. وذهب القاضي ابو بكر الى انه يلزمه
1:36:31يلزمه يعني اعلق عليه وهي مظنونته يعني الخلاف هنا ليس بقوله لزمه ابداء او لا يلزمه لانه قد اطبق على ذلك جدلي الحكم فيه اجماع اجماعا وقوله وذهب القاضي مقابل قوله لا يلزم مستدلا
1:36:52قال هنا فان ابدى المعترض وصفا اخر ترجح جانب المستدل بالتعدية. فان ابدى المعترض وصفا اخر يعني غير الذي عينه المستدل بالدوران اي غير ما ابداه المستدل فان كان ما ابداه المعترض قاصرا
1:37:11يعني وصف لا يصلح ان يكون علة متعدية ترجح جانب المستدل بالتعدية. وكذلك يعني لو قال ثبت بالدوران ماذا؟ ان هذا الوصف علة لي للحكم. جاء قال لا ثم وصف اخر
1:37:28فنظرنا فاذا هذا المعترض جاء بوصف قاصر لا يتعدى. وما ابداه المستدل وصف متعدي ايهما اولى بالترجيح؟ المتعدي بناء على ان العلة المتعدية ها اولى او راجحة العلة القاصرة. فان ابدى المعترض وصفا اخر غير ما ابداه المستدير
1:37:49فان كان ما ابداه المعترض قاصرا وما ابداه المستدل متعديا ترجح جانب مستدل بالتعدية اي بكونه بكون بوصف متعدية وهذا بناء على ترجيح المتعدية على على القاصرة. يعني بان دورانه موافق لتعدية الحكم والوصف الحادث
1:38:09قاصر فلا يتعدى. قال فان تعدى الى الفرع لم يضر يعني الوصف الذي ابداه متنازع فيه قال فان تعدى اي الوصف الذي ابداه المعترض بانه متعدي. اذا تعدى الى الفرع ذاته متنازع فيه لا يضر
1:38:28وان تعدى الى محل اخر ضار واضح هذا المعترض يبدي وصفا حينئذ يدعي انه ماذا؟ يدعي انه متعدي فان اثبت بانه متعدي في الفرع المتنازع فيه لا يظر يعني لا يعتبر نقضا الوصف الذي ابداه المستدل. فان عداه الى فرع اخر غير متنازع فيه ضارا. يعني رجع الى وصفه السابق
1:38:54فافسدهم. فان تعدى اي الوصف الذي ابداه المعترظ متعديا الى الفرع المتنازع فيه بني على جواز التعليل بعلتين لم يضر لم يضر. يعني لم يضر ماذا؟ لم يضر المستدل. لان المستدل عين وصفا لم يرظى به المعترظ. فابدى المعترظ وصفا اخر
1:39:20حينئذ نقول ان عداه للفرع ذاته لا لغيره. حينئذ نقول هذا لا يظره. لماذا؟ لانه مبني على جواز تعليل المحل بعدلتين وهذا لا اشكال فيه. بناء على ان كل علة مستقلة عن عن الاخرى
1:39:37قال فان تعدى الى الفرع لم يضر الا عند مانع اللتين في ظهر عنده هذا لا اشكال فيه. وان تعدى الى فرع اخر تعدى ما ابداه المعترض الى فرع اخر
1:39:48اخر لان المتعدي الى فروع اولى من المتعدي الى فرع اخر الى فرع واحد اي غير المتنازع فيه تعادل تعادل. حينئذ كل منهما اختلفا وكل منهما ادعى وصفا وكل من الوصفين متعدين اذا كل منهما علة
1:40:11متعدية حينئذ تعادل طلب الترجيح. من خارجه. طلب الترجيح من خارج. وان تعدى الى فرع اخر اي غير متنازع فيه غير الفرع يعني غير سورة النزاع محل النزاع. تعادل وطلب الترجيح اي ترجيح احد الوصفين
1:40:31الاخر بدليل خارجي فان كان وصف المستدل غير مناسب ووصف المعترض مناسبا قدم قطعا. وكذلك يعني اذا اعتبرنا ان انه اظهر في المناسبة بناء على هذا القول المشروع لدى الصينيين فالوصل مناسب اولى بالاعتبار من من غيره
1:40:50قال هنا والطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. الطرد هذا مصدر بمعنى الاضطراد تبعية شيء لشيء اخر يقال طرد الشيء تبع بعضه بعضا وجرعا. تبع بعضه بعضا وجرى. قال مقارنة
1:41:09الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع لا بالذات يعني فالناس بالذات فهو المناسب ولا بالتبع يعني ناسا بالتبع فهو شبه احسنتم فهو الشبه. مقارنة الحكم للوصف بلا مناسب. قالوا هذا يسمى الدوران الوجودي. دوران
1:41:32الوجود. الدوران قد يكون في العدم وقد يكون في الوجود. هنا قال مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبته. وهذا مختلف في صحته يعني في صحة على هذا العلم هل يدل على العلة او مبناه على النقض؟ على ما مر وعلى ما سيأتي. قال مقارنة الحكم يعني ملازمة في الثبوت
1:41:52كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم وعدم الملازمة في الانتفاع. عدم الملازمة في في الانتفاع. مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. ونفي المناسبة هنا عمم الشارع. قال لا بالذات ولا بالتبع يعني فان ناس بالذات فهو المناسب
1:42:13ولا بالتبع اي ناسب بالتبع فهو الشبيه وان لم يناسبهم مطلقا الطرد فهو ما هو الطرد الطرد قالوا هنا لا يدل على العلية. قال بعضهم الطرد لا يدل على العلية اذ لا معنى له الا سلامتها من مفسد
1:42:33واحد وهو وهو النقض. والسلامة من المفسد لا تدل على الصحة. لا تدل على على الصحة. فما ادعاه من انه علة. نقول هذا يحتاج الى الى اثبات والنفي والوجود هذا لا يدل على على ذلك. طرده لا يدل على العلية لا معنى له الا سلامتها من مفسد واحد وهو النقض والنقض وجود
1:42:56دون الوصف. وجود الحكم دون وصف دون العلة وانتفاء المفاسد ليس بدليل على الصحة. قال مثاله في قول بعضهم في ازالة النجاسة بالخل النجاسة بالخلق كمثال يعني لا يصح ازالة النجاسة بالخل ونحوه. يعني بمائع غير الماء. بماء غير الماء. هل يصح او لا يصح
1:43:20جاء القياس هنا الخل مائع مائع اذا اشبه الماء اشبه الماء. قال لا يبنى على جنسه القناطر. يعني لو سار وجار لا يبنى على جنسه قناطر. ولا يصاد منه السمك
1:43:38ولا تجري فيه السفن او لا ينبت فيه القصب او القصب او لا تعوم فيه الجواميس او لا يزرع عليه الزرع ونحو ذلك. فلا تزال به النجاسة يعني خالف هذه الاوصاف ماذا
1:43:55قال فالماء لان الماء يصاد منه السمك. وتفنى عليه القناطر وتجري فيه السفن وينبت فيه القصا وتعم فيه الجواميس. الله اعلم هذي. ولا ولا ويزرع فيه الزرع نحو ذلك. اذا اتى باوصاف هي
1:44:11فسلبها عن علي الخل. اذا لا تزال به به النجاسة كالدهن وقول بعضهم في مسجد ذكر طويل مشقوق ممشوق عندكم فلا يجب بمسحه الوضوء كالبوغ وقول بعضهم في طهارة الكلب حيوان مألوف
1:44:30له شعر كالصوف وكان طاهرا الله المستعان هذي كلها امثلة لا وجود لها انما المراد به التقرير فقط. اذا الطرد ملازمته فيه والثبوت كل هذا لا تدل على العلية. لا تدل على على العلية. قال واعلم ان للمقارنة
1:44:54ثلاثة احوال احدها ان تكون في جميع الصور وعليه جرى جمع منهم صاحب جمع الجوامع فيه. ويشعر به كلام جماعة ايضا حيث قالوا انه وجود الحكم عند وجود الوصف. يعني
1:45:10كلما وجد الحكم وجد الوصف او وجد الوصف وجد الحكم هل هو في بعض الصور او في جميع الصور او في صورة واحدة هذا محل نزاع. يعني هل يشترط فيه الاستقراء التام
1:45:27او الاستقراء الناقص يكفي او صورة واحدة ليس بها استقراء قال هنا ان تكون في جميع الصور. يعني ان قارن الحكم في جميع صور حصوله غير صورة النزاع افاد العلية. والا فلا
1:45:41والا والا فلا. الثانية المقارنة فيما سوى صورة النزاع وهو الذي عزاه في المحصول للاكثرين. وجرى عليه البيضاوي فيثبت حينئذ الحكم في صورة النساء الحاقا للفرد بالاغلب الاعم فان الاستقراء يدل على الحاق النادر بالغالم ليس مطلقا هذا وهذا ضعيف
1:46:03لانه ليس كل ناد يلحق بالغالب لما يرد عليه من النقوظ وايظا فلا يلزم من من علية الاقتران كون علة للحكم. لا يلزم من الاقتران كونه ماذا؟ علة للحكم. الثالثة
1:46:17المقارنة بصورة واحدة او ضعيف جدا. هذا لا يعتبر. يعني في في موضع واحد قال ان حكم الوسط وان هذا علة لها. ليس الامر كذلك. ليس ليس اذا المقارنة لها ثلاثة احوال
1:46:32قال الطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. اذا الظاهر انه لا لا يفيد العلمية الا اذا دل دليل اخر. قال وليس دليلا وحده يعني لابد من دليل اخر وليس الطرد دليلا وحده عند الائمة الاربعة
1:46:49ولذلك عبر بعضهم بان الطرد مردود عند الجمهور عرض مردود عند الجمهور قال هنا وليست دليلا وحده يعني يمكن ان يساند ان يكون مكملا. اما ان يكون دليلا مستقلا في اثبات العلة فلا
1:47:04قال عند الائمة الاربعة وغيرهم لانه لا يفيد علما ولا ظنا فهو تحكم. قال ابن سمعان وغيره قياس المعنى تحقيق قياس المعنى تحقيق والشبه تقريب والطرد تحكم وبالغ القلان فقال من طرد عن غرر فجاهل
1:47:25ومن مارس الشريعة واستجازه فهازئ بالشريعة وقيل انه حجة مطلقا وتكفي المقارنة ولو في سورة واحدة هذا باطن ليس ظعيفا هذا باطل. قال وتنقسم العلة عقلية او شرعية الى ما تؤثر في معلولها
1:47:44وجود علة الاصل في الفرع ينقسم العلة سواء كانت علة عقلية او شرعية الى ما تؤثر في معلولها تؤثر في في معلولها في محلولها وجود علة الاصل في الفرع هذا مؤثر في نقل حكمه. عثرت او لا؟ عثرت. حينئذ استصحبها الحكم تبعها الحكم. وهذا معنى التأثير. ليس المراد وجود العلة فحسب هذه لم
1:48:11ولذلك وجود العلة مع فوات الشرط او قيام المانع وان دل على وجود المقتضين لكن لا تأثير له ولا فائدة لي للعلة. دل على ماذا؟ على ان العلة انما تكون معتبرة متى؟ اذا ظهر اثرها
1:48:26سيظهر اثرها اذا تبعها الحكم المرتب عليها حينئذ قول هنا مؤثر في نقل حكمه. والى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران المتقدم ذكره الى ما يؤثر فيها معلولها قال كوجود علة العاصم في الفرع هذا مؤثم في نقل حكمه. واذا ما يؤثر فيها معلولها كيف يؤثر فيها؟ يعني يثبت وجودها
1:48:54الدوران الدوران ليس الا ان يثبت ماذا ان يثبت كونها كونها علة حينئذ الدوران اثر فيها لكن من جهة ماذا؟ من جهة الاثبات باء فحسبي هذي ظاهر كلامي والله اعلم
1:49:09قال فوائد تتعلق بتفسير بعض الفاظ اصطلح عليها اهل الاصول والجدل. وبعضهم جعلها من المسالك كالتحقيق والغاء الفارق ونحوها كذلك مشى عليه في جمع الجوامع. قال هنا المناط يعني اللفظ الاول مناط. مناط مفعل من ناط نياطا اي علق. يعني يمر معك
1:49:33المناط ونحوه ما المراد به؟ المراد به ما علق به الحكم. ما علق به الحكم. لكن اصل اخذه مناسب للمعنى هنا لان التعليق هنا من كان معنويا تعليق الحكم بالوصف كذلك كالتعليق الحسي ولا اشكال في
1:49:51تصرفي في اللغة قال من ناط نياطا اي علق فهو ما نيط به الحكم اي علق به وهو العلة التي رتب عليها الحكم في العاصمين يقال نطوا الحبل بالوتد انوطه نوطا اذ علقته ومنه ذات انواط شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم
1:50:13قد ذكرت في الحديث كما هو معلوم. اذا تقرر هذا المعنى المعنى اللغوي وان المراد به من حيث ما يعلق عليه الشيء. حينئذ ناسب المعنى للصلاح ولذلك قال فالملاط متعلق
1:50:28حكمي يعني ما علق عليه الحكم سواء كان مناسبا او لا على مذهب المصنف وهو العلة متعلق الحكم هو العلة ولذلك يسمى بالمناط قال فالمناط تعلق العلة. اذا متعلق الحكم وهو وهو العلم. والاجتهاد في العلة على ثلاثة اضرب
1:50:51اما بالتنقيح واما بالتخريج واما بالتحقيق. الاجتهاد في العلة على ثلاثة انواع هو عرف المناط اولا وبين انه متعلق الحكم. ثم بين مسألة مهمة وهي الاجتهاد في العلة الاجتهاد في العلة ثلاثة ليس كل اجتهاد في العلة يكون قياسا انتبه لهذا
1:51:13ولذلك اثبت بعض من انكر القياس بعض هذه الاجتهادات كابن حزم واو غيره. فتنقيح المناط مثلا هذا لا شك انه ليس بقياس ليس به وقال به بعض تحقيق المناط هذا اعم من القياس
1:51:29اذا الاجتهاد في العلة بمعنى ماذا بمعنى ان يبين الاحكام المتعلقة بالعلة هذي ثلاثة اذرع. هل كل اجتهاد في العلة قياس؟ الجواب لا. انتبه لهذا قال تنقيحه تخليصه وتهذيبه يقال نقحت العظم
1:51:50اذا استخرجت مخه وهو الاجتهاد في تعيين السبب الذي اناط الشارع الحكم به واظافه اليه تلقيح تخليصه وتهذيبه يعني تأتي اوصاف تحتاج الى ماذا؟ الى تهذيب والى تخليص ما هو الوصف المناسب
1:52:12الذي علق عليه الحكم الشرعي لان مر معنا ان الوصف اعم من المناط او لا هذي فائدة مهمة الوصف اعم من من المناط اذا ليس كل وصف يكون مناطا كيف نعين هذا الوصف؟ نعينه بالتنقيح
1:52:27وهو ان يحصل ماذا؟ تخليص واو تهذيب. الاجتهاد في تعيين السبب تعيين السبب الذي اناط الشارع الحكم به واضافه اليه مع وجود اوصاف اخرى قال وتخريجه هذا الثاني هاي السنباطه تخريج واضح انه استنباط يعني استخراج
1:52:49استخراج متعلق الحكم وهو اضافة حكم لم يتعرض الشارع لعلته الى وصف مناسب في نظر المجتهد بالصبر ووالتقسيم. لاستخراج يستعمل فيه سائل ماذا مسالك العلة الانواع السابقة لان المراد به مسالك العلة كيف نستخرج ونستنبط العلة؟ حينئذ تخريج المناط
1:53:14بمعنى استخراجه باي وسيلة مما مما مضى. اذا فرق بين التخريب والتنقيح التنقيح هو وجود عدة اوصاف سيأتي المجتهد ينظر في هذه الاوصاف يلغي ما لا يصلح للتعليم يثبت ما يصلح لي للتعليم. اذا ليس عنده ماذا؟ ليس عنده استخراج. وانما عنده تنقيح فحسب
1:53:41قال وتحقيقه الثالث هذا تحقيق المنام هو الذي اراد هنا. اثبات العلة في احادي صورها اثبات العلة في احادي صورها. يعني اثبات العلة في ماذا في الفرع هل هي موجودة ام لا؟ يعني انتهى من قضية ماذا
1:54:03الاشتباه بالاوصاف يعني نقح ثم عين السبب ها بعدما استنبط ثم نظر نظرا ثالثا وهو هل هذه العلة متحققة في الفرع ام لا النبيذ بالنسبة للاسكان. قالوا تحقيقه تحقيق المنار اثبات العلة في احاد صورها. يعني في احادي فروعها
1:54:27تحقيق العلة في الفرع بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في احاديث الصور بعد معرفتها في نفسها فان علمت العلة بنص يعني فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع كالعلم بان السرقة هي مناط القطع. فيحقق جودها في ماذا؟ في النباش
1:54:50لاخذه الكفنين من حرز مثله. قال هنا فان علمت العلة بنص او اجماع احتج به. بماذا للتحقيق فان علمت العلة بنص كجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقبالها. المشار اليه كجهة القبلة التي هي مناط
1:55:11وجوب استقبالها المشار اليه بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم وكالاشهاد يعني تحقيق مكان القبلة هل هذا قياس ليس بالقياس لماذا؟ لان التحقيق لا يختص بالقياس. لا يختص به بالقياس. يعني لو اراد ان يدخل فردا من افراد العموم في اللفظ العام
1:55:35هذا يسمى ماذا؟ يسمى اجتهادا. وهو تحقيق وهو وهو التحقيق. لكن لا يختص به بالعلة. والمثال الذي ذكره هنا اراد به ماذا؟ فان علمت العلة يعني علة الحكم او مناط الحكم بنص كما علق الباري جل وعلا استقبال القبلة على الجهة المعلومة. وكالاشهاد المشارك
1:55:55اليه واشهدوا ذوي عدل منكم. يتحقق هل هذا توفر فيه الشرط وانه عدل ام لا؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحقيق المناط. يعني النظر في السب الذي هو العدالة هل هي موجودة في زيد من الناس ام لا؟ او علمت العلة باجماع كتحقيق المثل بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من
1:56:16نعم ما هو المثل وكذلك فجهة القبلة مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند الاشتباه مظنون. يعني ليس بمقطوع به وكذلك. والعدالة مناط قبول الشهادة ومعرفتها في الشخص المعين مظنونة عدل ام لا تحكم بالظاهر
1:56:36وكالمثل في جزاء الصين او استنباط او استنباط وان علمت العلة بنص او اجماع او استنباط لكلمتن هذه باطن او استنباط كالشدة المطربة التي هي مناط تحريم شرب الخمر. واحتج به احتج به ماذا؟ في اثبات الاحكام الشرعية
1:57:02ان التحقيق ليس انه خاص بي بالقياس بل هو اعم من ذلك. والنظر في القواعد العامة في الشريعة والاصول وما تقتضيه المصلحة والمفسدة كل راجع الى تحقيق مناطق لذلك لا ينكرهم منكروا القياس
1:57:18والنظر في كون هذا الفرد لانه ضرر فيجب ازالته هذا يحتاج الى ماذا النظر في القاعدة في معناها ثم في الفرض هذا هل هو داخل في القاعدة ام لا؟ فينزل الحكم عليه هذا تحقيق. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحقيقا. قال ابن القاضي الجبل
1:57:34ولا نعرف الخلافة من صحة الاحتجاج به. اذا كانت العلة معلومة بالنص او الاجماع انما الخلاف فيما اذا كان مدرك معرفتها الاستنباط ذكر الموفق والفخر والطفل من جملة تحقيق المنار اعتبار العلة المنصوص عليها في اماكنها كقول صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليك وهو كذلك
1:57:54ويعتبر الامر في كل طائف هذا تحقيق يعني هل هو خاص بالهر ام انه عام؟ هل في كل هر ام لا؟ هذا محل النزاع. قال الموفق وهو قياس جلي اقر به
1:58:08جماعة ممن ينكر القياس لا نحتاج نسميه قياس لانه ليس عندنا فرز فرع واصل وعلة الى اخره هذا لا لا يقال به. وانما يقال هذا تحقيق للمناطق يعني للسبب الذي تعلق به
1:58:23قال قال ابن القاضي الجبل وليس ذلك قياسا. نعم ما هو كذلك. ليس قياسا. الاتفاق عليه من ممكن القياس قال البرماوي نعم هل يشترط القطع بتحقيق المناط ام يكفى ام يكتفى بالظن فيه اقوال ثالثها الفرق بين ان تكون العلة وصفا
1:58:41شرعيا فيكتفى فيه بالظن او حقيقيا او عرفيا فيشترط القطع بوجوده لا يشترط انما يكفي الظن فحسب الا العلة المجمع عليها القطعية هذا لا شك فيه قالوا هذا اعدل الاقوال. اذا تقرر هذا فتخريج المناط استخراج وصف مناسب يحكم عليه بانه عدة ذلك الحكم. هذا
1:59:04عندنا يعني في باب القياس تخريج المناط استخراج يعني الاجتهاد باستنباط علة الحكم بنص او اجماع من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالايمان قال يحكم عليه بانه علة ذلك الحكم. ظاهر الاطلاق فيدخل فيه اي مسلك من مسائلك العلة. مسالك العلة
1:59:31وخاصة وبعضهم بمسلك المناسبة بناء على اشتراط المناسبة فيه في كل علة. وقوله يحكم عليه بانه علة ذلك الحكم يحكم عليه في مسلك اطلق المصلي فيعم ما هو كذلك وانما نقيده بمسلك صحيح
1:59:47معتبر في اثبات العلل وقيده بعض بمسلك المناسبة والاخالة بناء على انه يشترط في كل مناط المناسبة. ونحن نقول كذلك يشترط لا ننافي هذا القول لكن نقول ترتب الحكم الشرعي على وصف ما
2:00:05اذا اشترطنا المناسبة يعني ظهورها بقينا في اشكال وهو ان من الاوصاف ما علق عليه الشرع الحكم ولم تظهر لنا مناسبته. هل ننفي كونه علة؟ قل لا ننفي. اذا ماذا؟ كل وصف فيه مناسبة. لكن قد نعلم المناسبة وقد لا نعلمها. مسالك العلة تدل على ان هذا الوصف معتبر
2:00:28عند الشارع ظهرت لنا المناسبة او لا؟ ونحن في الحقيقة نشترط المناسبة. لكن لا نشترط ان لا يعلق الحكم الشرعي الا بمناسبة ظاهرة لنا فما لم يظهر نفينا هذا فرق بين بين القولين والا كل كل حكم شرعي علق على وصف لابد ان يكون فيه مناسبة حتى
2:00:48لابد ان يكون فيها مناسبة علمنا ذلك او لا؟ وصلاة الظهر اربع وصلاة الفجر ركعتان نجهل السبب في التفريق بينهما اليس كذلك؟ لكن في مناسبة لا شك ان فيه مناسبة. قال وتنقيحه
2:01:03ان يبقي من الاوصاف تنقيح يعني التهذيب العلة وتصفيتها تخليص تهذيب. ان يبقي يعني المجتهد من الاوصاف ما يصلح ويلغي بالدليل ما لا يصلح ماذا؟ ان يبقي من الاوصاف ما يصلح يعني العلة لم يستخرجها. العلة لم لم يستخرجها لكونها مذكورة في النص. بل نقح النص
2:01:29كما هو الشأن في حديث الاعرابي هل استخرج نصه فائدة وصفا؟ لا. وانما جاءت هكذا جاء عربي يضرب يخمش الى اخره. قال جامعت اذا هو صرح بماذا؟ بالوصف. حينئذ لم يستخرج وصفه وانما نظر في الاوصاف
2:01:47ذكرها او ذكرت في النص ونقحها. قال هذا الوصف يصلح وهذا الوصف لا لا يصلح. فالعلة لم يستخرجها لكونها مذكورة في بل نقع النص واخذ منه ما يصل للية وترك ما لا ما لا يصلح. ان يبقي من الاوصاف يعني اعتبار الصالح له
2:02:07ويلغي بالدليل لابد من الدليل هنا. ليس الالغاء بالتحكم والهوى. ما لا يصلح قال الشيخ الامير رحمه الله تعالى في المذكرة وهذا التنقيح نكون بحذف بعض الاوصاف لانها لا تصلح وتارة بزيادة بعظ الاوصاف لانها صالحة للتعليل. كقصة الاعرابي فقد نقح فيها
2:02:33المناطة الشافعي واحمد مرة واحدة وهي تنقيح بحذف الاوصاف. وعلقها الحكم على ماذا؟ على الجماع في نهار رمظان. ونقحه ما لك وابو حنيفة مرتين الاولى بالحذف كما سبق والثانية وهي تنقيحه بزيادة بعظ الاوصاف فالغي خصوص الوقاع واناطا الحكم بانتهاك حرمة رمظان
2:02:57حرمة رمظان. حينئذ اوجب الكفارة في الاكل والشرب عمدا. كل مفطر اوجب فيه ماذا؟ فيه الكفارة فزادوا الاكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناصب زيادة بعض الاوصاف والتنقيح بالزيادة هي مفهوم الموافقة هو مفهوم الموافقة بعينه. وعند الشافعي القياس في معنى الاصلي. والصواب انه لا
2:03:23يزاد الا ما دل الدليل على اعتبارهم الا ما دل دليل على اعتباره. وانما يختص التنقيح هنا بالحذف فقط. ولذلك ما ذهب اليه نقول قول مرجوح يعني من افطر في نهار رمظان عمدا باكل او شرب هل تجب عليك كفارة
2:03:41لم تجب على هذا يدل على ماذا؟ على ان التنقيح بالزيادة ليس بصحيح ليس بي قول مرجوح. فالتنقيح يكون به بالحث. ذكرت للتنبيه عليه فقط. وتحقيقه ان يجيء الى وصف دل على عليته
2:03:57نص او اجماع او غيرهما من الطرق السابقة. ولكن يقع الاختلاف في وجوده في صورة النزاع يعني في الفرع. فيحقق وجودها في سواء حصل نزاع او لا يعني لو كان المجتهد وحده ونظر في العلة وعداها الى الفرع واراد ان يتأكد ويختبر هل هذا الفرع مشتمل على هذه العلة ام لا؟ هذا يسمى
2:04:19هذا يسمى تحقيقا للمناط كما هو الشأن في القواعد العامة في قياس غيري قال فيحقق وجودها فيه ومناسبة التسمية بالثلاثة ظاهرة تخريج والتنقيح والتحقيق هذه مهمة جدا يجب اعتبارها والنظر فيها مناسبة التسمية بالظاء في الثلاثة ظاهرة لانها اولا استخرجها
2:04:45من منصوص في حكم من غير نص على علته استخرجها من منصوص في حكم من غير نص على علته يعني جاء نص نص فيه على ماذا؟ على الحكم. ولم ينص على على العلة فيستخرجها. ثم جاء في اوصاف قد ذكرت في التعليم
2:05:05قد يجد النص فيه عدة اوصاف تنقح النص ونحوه في ذلك واخذ منه ما يصلح علة والغى غيره. ثم لما نوزع في كون العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين انها فيه
2:05:22وحقق ذلك والله اعلم. ونقول لا لا يشترط النزاع هنا. ربط المسائل القياس بالمنازعة والمعارضة والجدل نحوه ليست بمستقيمة دائم. وانما التحقيق قد يكون عند التنازع عند غيره. وكما انه يكون في القياس يكون كذلك في في غير
2:05:39لكن ذكر هنا التعريف الثلاثة والمناسبة باعتبار القياس فقط. اما غير القياس فيكون فيه التحقيق. ولذلك النظر في قاعدة اليقين لا يزول بالشك تأتيك افراد احد اولا تتردد في دخول ماذا؟ هذا الفرض تحت القاعدة. حينئذ فهمك للقاعدة فهمك للفرع نفسه. كون مدلول القاعدة موجودة
2:06:03في الفرع تتحقق هذا يسمى تحقيق تم تحقيقا للمنام. لان الحكم ماذا معلق فيه في القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك. فاذا تيقن الطهارة وشك بالحدث. تقول ماذا؟ انه لا لا يزول اليقين. قال ومدار الحكم
2:06:21موجبه او متعلقه مدار الحكم يعني ما يدور عليه الحكم ما هو موجبه. موجب الحكم يعني العلة او متعلقه متعلقه. يعني تعلق بحكمي لكن لماذا عبر بالموجب هنا ان كان اشارة الى اختيار المعتزلة هذا فيه نظر
2:06:43الموجب يعني متعلق الحكم هل يوجب الحكم لا لا يوجب الحكم. لا يوجب الحكم. وانما علق به الشارع فوجد الحكم. وان كان له تأثير. لكن الايجاب لا لا يوجبه. قال ولا
2:06:58لازم الحكم ما لا يثبت الحكم مع عدمه. سم لازما له. فيكون لازم الحكم اعم من الشرط. لدخول الشرط والعلة سببي وجزئي ومحل الحكم فيه. لازم من صحة الصلاة الطهارة. لازم له
2:07:14ملزوم قال وملزومه اي ملزوم الحكم ما يستلزم وجوده جود الحكم كالطهارة بالنسبة للصلاة. اذا عندنا مدار الحكم ما هو العلة وعندنا لازم الحكم وهو ما لا يثبت الحكم مع عدمه. باعتباره عكسا ملزوم الحكم ما يستلزم وجوده
2:07:36وجود الحكم قال ابو محمد الجوزي في الايضاح في الجدل يقال مدار الحكم على كذا اي يتوقف الحكم على وجود وجود كذا قال رحمه الله تعالى فصل ينقسم القياس باعتبارات متعددة اختبارات متعددة اعتبار العلة
2:07:58دلالة قياس شبه احتمال القوة والضعف قياس جلي قياس خفي قال ينقسم القياس باعتبار قوته وظعفه الى جلي وخفي جلي وخفي. من الاسم واظح ان ما كان قياسا جليا انه ظاهر ولا يحتاج الى الى اظهاره. او ظاهر بنفسه
2:08:21والخفي فيه نوع خفاء يحتاج الى الى اثبات. والنظر هنا يكون للجامع للجامع يعني قد يكون ظاهرا ومن مر معنا في القياس في معنى الاصل او ما سمي بماذا مفهوم الموافقة مفهوم قال ما قطع فيه بنفي الفار ما
2:08:43قطع فيه يعني في القياس بنفي الفارق يعني بين الفرع ووالاصل لا فرق بينهما فاذا نفي الفارق وكان مقطوعا به يعني ليس مظنونا حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى هذا القياس قياسا جليا ومثلوا
2:09:01بر بالوالدين قالوا هذا تحقق فيه الاذى وقطع به. بل هو اولى واظهر مين من التأفيف قالوا هذا قياس في معنى الاصلي. قياس في معنى اصلي ويسمى الالحاق هنا الحاقا بنفي الفارق
2:09:19ثم الالحاق بنا في الفارق على قسمين. اما ان يكون مقطوعا به يعني لا يحتمل الا ان ظاهره واما ان يكون مظنونا. يعني يحتمل الالحاق ويحتمل عدم الالحاق. اذا عندنا الحاق والقياس كما مر معنا
2:09:35كان هو رد او حمل هو كذلك الحاق الحاق فرع باصله والالحاق بنفي الفالق لا يحتاج الى التعرض فيه للعلة الجامعة لا نحتاج ان نقول هذا فرع وهذه علة الاصل ونحتاج الى تنقيح وتحقير الى ان الفرق قد وجدت فيه علة الاصل الى اخره هذا لا نحتاج
2:09:58لماذا؟ لانه بدهي ظاهر. فالفرق بين او الالغاء الفارق بين النوعين الفرع والاصل هذا مدرك بالبداهة الحق بنفي الفارق هنا لا يحتاج فيه الى التعرض لعلة الجامعة قال ما قطع فيه بنفي الفارق ليس كل فارق
2:10:17انما نفي الفارق المؤثر في الحكم. مؤثر في في الحكم. لكن اذا اطلقوا هنا في هذا الموضع في هذا الموضع مرادهم ماذا؟ المؤثر من حكمه ما قطع فيه بنفي الفارق. قال هنا نفي الفارق
2:10:35هو قسم من تنقيح المناط نفي الفارق هو قسم من تنقيح المناط. يعني يصدق عليه. يصدق عليه انه تنقيح المناط. فما قيل هناك يقال هنا. وهو مفهوم الموافقة بعينه وبنفسه وبرأسه ورجليه هو بعينه لا فرق بينهم
2:10:59هو مفهوم الموافقة بعينه. واختلف في دلالته على مدلوله. هل هي قياسية او لفظية ومرة معنا هذا في المنطوق والمفهوم والصحيح وعليه اكثر اصوليين انه ها ان دلالته وليست قياسية ليست قياسية وقد مر معنا طالما قطع فيه بنفي الفالق يعني بين الفرع والاصل
2:11:25قال هنا الغاء الفالق هو بيان ان الفرع لم يفارق الاصل الا فيما لا يؤثر ويلزم اشتراكهما في في المؤثر وهو بالضد من قياس العلة فان قياس العلة هناك عين جامعا بين الاصل والفرعي
2:11:44وعين هنا الفارق بينهما فتحصل ان الالحاق من حيث هو نوعان الالحاق بنفي الفارق والثاني الالحاق بالجامع بالجامع. يعني هذا النوع على العكس بالظدية مع قياس قياس العلة. هناك لا بد ماذا الالحاق بجامع لا بد من الجامع. هنا العكس
2:12:07الفرق بين النوعين بالاثبات واو النفي فهو ضد لهم فتحصل ان الالحاق من حيث هو نوعان. الاول الالحاق بنفي الفارق وهو المعني هنا. ثاني الالحاق وهو قياس العلة. قال هنا
2:12:25قياس الامة على العبد في السرايا في السرايا وغيرها في العتق وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قص العبد. هل الامة مثله والعصر الاشتراكي
2:12:40الاشتراك به في الاحكام لا فرق بين الذكر والانثى وان كان العبد والعمل قد يفترقان من حيث الذكورة والانثى في بعض المسائل لكن الاصل هو ما قال في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل الحديث فانا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكور
2:13:00والانوثة فيه فالحكم عام ولا يختص بالذكر الذي هو العبد لغيره. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل افلس وصاحب المتاع احق بمتاعه ايما رجل والمرأة مثله نحتاج الى قول المرأة فرع والرجل اصل والعلة ما نحتاج هذا كله. قال نقطع ان المرأة في معناه
2:13:29مثل قياس الصبية على الصبي في حديث مروه بالصلاة لسبع مروء مروا اولادكم هذا الاولاد يشمل الاصل لكن كمثال واضربوهم على تركها لعشر فانا نقطع ايضا بعدم اعتبار الشرع الذكورة والانوثة. قال او نص ها اولا قطع فيه
2:13:48في الفارق لا فرق بين الفرع والاصل او نص بالميناء المفعل عل علته هذا نوع من القياس الجني او اعلان اراد ان يبين القياس الجلي النوع الاول ما قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والعصر. النوع الثاني من قياس
2:14:08من من ماذا النوع الثاني من قياس الجلي هو ما نص على علته او اجمع على علته وتقدمت الامثلة قدمت الامثلة قياس جلي. قياس جلي. اذا على جهة التفصيل مقياس الجليل ثلاثة انواع
2:14:30ما قطع فيه بنفي الفالق ما نص على علته ما اجمع على على علته واخرجنا الاول لانه مفهوم موافقة. حينئذ ما نص على علته او اجمع عليها هو قياس جلي. قياس جلي. والا
2:14:46يعني وان لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا عليها او لم تكن مجمعا عليها. التفت الثلاثة الاوصاف السابقة فخفي لماذا؟ لان احتمال تأثير الفارق في قوي تأثير الفارق فيه قوي. ولو لم يكن قويا وانما ظن فقط يكفي انه ليس بي بقطعه. لان الظن ليس من من القطع في شيء
2:15:09قال وذلك كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص وردت السنة في ماذا؟ قصاص في القتل المحدد سيف مثلا عن اذن مثقل لو رماه بشيء بحجر ثقيل مثله يقتل
2:15:23ما جاء النص بذلك ما جاء النص ورد فيه لكن ما جاء النص في ذلك على تصوير المسألة حينئذ ماذا ناصر؟ قال نلحقه مع انه يظن بان ثمة بينهما لكنه ماذا
2:15:38نفي الفارق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد ليس مقطوعا به وانما هو هو مظنونه. قال وقد قال ابو حنيفة بعدم وجوبي في المثقف هذا يدل على ماذا؟ على ان نفي الفارق ليس مقطوعا به. بدليل ان اماما من ائمة الدين وهو معتبر في الفقه قال بانه لا يجب في
2:15:58مع وجوبه في في المحدد دل على ان نفي الفارق هنا ليس مقطوعا به. قال وباعتبار علته اذا باعتبار قوته وضعفه ينقسم الى جلي وخفي ينقسم القياس باعتبار اخر باعتبار العلة او دليل العلة. قال باعتبار علته الى ثلاثة اقسام
2:16:21قياس علة يعني ما كان الجامع فيه عين العلة. او قياس دلالة مكان الجامع فيه ليس هو العلة. وانما دليل العلة اما اللازم واما الاثر واما الحكم. قياس في معنى
2:16:38هو بعينه مفهوم الموافقة اذا كرر هذا التقسيم باعتبار ما اشتهر عند عند الاصوليين. باعتبار العلة ينقسم في الحقيقة الى قسمين. قياس علة وقياس دلالة واما قياس في معنى الاصل هو الذي عناه الشافعي رحمه الله تعالى بماذا؟ بمفهوم الموافقة. وبعينه مفهوم الموافقة هو
2:16:59اسمه من تنقيح المناطق. قال ان صرح فيه بها يعني بالعلة بان كان القياس بذكر الجامع وكان الجامع هو العلة قياس علة ومر معنا ان المصنف اراد بالحد السابق رد فرع لاصل لعلة جامعة في الحكم اراد به قياس العلة. فاذا اطلق القياس انصرف الى
2:17:19الى هذا النوع. واذا اطلقت الاحكام المترتبة على القياس انصرف الى هذا ان هو الام والاس عندهم قال هنا اي بالعلة ان صرح فيها انعم ان صرح فيه اي في القياس
2:17:34بها اي بالعلة بان كان القياس بذكر الجامع. وكان الجامع هو العلة فهو قياس علة. كقولنا في المثقل قاتل عمد عدوان فيجب فيه وكذلك النبيذ فرع والقمر اصل والعلة والاسكار. حين نقول هذا قياس علة. وان كان الجامع وصفا لازما من لوازمه
2:17:55ليست هي عين العلة وانما وصف لازم وهو ما اشير اليه من قوله وان جمع فيه بما يلازمها يعني بما هو ملازم للعلة ويدل عليها قال وان جمع فيها في القياس بما يلازمها اي العلة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة هذا
2:18:17اللازمة للشدة المطربة. لان الرائحة ليست نفس العلة اسكار شيء ورائحة علتي شيء اخر ما هي ملزومة يعني ملزومة للعلة. قال او جمع في القياس باثر من اثار العلة كقولنا في المثقل قتل اثم به فاعله. وانا باعتباري ماذا؟ ما يترتب عليه وهو
2:18:41حكم ليس حكما انما هو اثر لقولنا في المثقل قتل اثم به فاعله. من حيث انه قتل فوجب فيه القصاص كالجار. هو قياس فاسد هذا لكن كمثال نقول كذا اثم به فاعليه فانا بمجرد الاثم لها
2:19:04يأثم على القتل ويأثم على السب ويأثم على وهذه متفاوتة. صغيرة يأثم عليها والكبيرة يأثم عليها والكفر يأثم عليها. اذا هذا قياس لكن المراد بمثال هنا فاذا جمع بين الفرع والاصل بالاثم نقول هذا اثر للعلة اثر لي للعلة
2:19:24لكن لا يصح به مثال انما المراد به لا يصح لهم الا رائحة ما مر معنا فوجب فيه قصاصك الجارح والاثم اثر من اثار العلة او جمع في القياس بحكم من احكام العلة كقولنا في قطع الايدي باليد
2:19:39واحدة قطع يقتضي وجوب الدية عليهم. فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم. قال فوجوب الدية تسعين علة القصاص هذا ماذا؟ هذا حكم. ترتب على ماذا على على القتل. فوجوب الدية ليس عين علة القصاص بل حكم من من احكامها. حينئذ جمع بين الفرع والعصر هنا في
2:20:05لماذا في حكم من احكامها قولنا في قطع الايدي باليد الواحدة باليد الواحدة قطعت ايدي يعني اذا اشترك خمسة في ماذا بقطع يد زين تقطع ايديهم كلهم قال قطع يقتضي وجوب الدية عليهم كلهم
2:20:26فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم. كما لو اشتركوا في قتله قتلوا قتل الجميع. اليس كذلك هذا هو الحكم لو لو اشترك عشرة في قتل زيد قتل الجميع قصاصا. كذلك لو اشتركوا في قطع يده مثلا اشتركوا في
2:20:43كذلك. قطع يقتضي وجوب الدية عليهم. فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم. فوجوب الدية ليس عين علة القصاص من احكامها. وذلك معنى قوله او باحد موجبها او باحد موجبها يعني موجب ماذا
2:21:02العلة يعني او جمع في القياس باحد موجبي العلة في الاصل موجبيه ها كلمتنا كذا في احد موجبها في الاصل موجبها بالكسر موجب موجب العلة موجبة الموجب هو الاثر مترتب عليه
2:21:30مثل المقتضي والمقتضى الاثر الحكم هذا فرع عن عن العلة. العلة مقتضية والحكم مقتضى اليس كذلك هي موجبة وان جمع فيه بما يلازمها او باحد موجبها في الاصل المقيس عليه لملازمة الاخرين فهو قياس دلالة. فهو قياس
2:21:53يعني او باحد موجبها يعني موجب العلة بالمثالين المذكورين اثم به فاعله او بحكم من احكام العلة. ولا شك ان هذين النوعين موجبان للعلة وليس موجبين. موجبين بكسر. موجبان قال في الاصل يعني وجود هذا
2:22:17الملزوم في الاصلي يعني لم يلاحظ في الاصل المقيس عليه العلة. وانما لوحظ في الاصل ماذا لوحظ بالاصل ماذا؟ اما دليل العلة او موجبها حينئذ نقول الحق الفرع بالاصل بجامع. ما هو هذا الجامع؟ دليل العلة وليس هو عين العلة. قال لملازمة الاخرين
2:22:40تفوق قياس دلالة. قال وان كان القياس بالغاء الفالق وهو ما يشير اليه بقوله يعني الثالث قياسه في المعنى الاصلي وما جمع بنفي الفارق مقياس في معنى الاصل وهو قياس الجلي الذي قدمه فيما سبق لانه هو بعين
2:22:57مفهوم الموافقة. وما جمع بنفي الفارق كالحاق البول في اناء ثم يصبه في الماء الدائم بالبول فيه بالبول فيه يعني ملحق به. هل بينهما فرق لا فرق بينهما؟ لا لا فرق بينهما. قال فهو قياس في معنى الاصل
2:23:19في معنى الاصلي يعني كأنهم مساو للعصر من كل وجه وهو بعين قياس الجلي سميناه قياسا وهو بعين مفهوم الموافقة ثم قالوا يجوز التعبد بالقياس عقلا هذه مسألة تأتي بحثها والله اعلم وصلى الله وسلم
2:23:38على نبينا محمد وعلى اله وصحبه