استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
0:24وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب المطلقون لما كان مطلقا مقيد من حيث المعنى والاحكام قريبا من الباب السابق وباب العام الخاص ذاك الباب بهذا الباب فيما بينهما من تشابه للعموم او اللفظ العام فيه
0:49عموم وشمول وكذلك المطلق فيه عموم لكنه عموم بدني على جهة الشمول. قال باب المطلق المفعول مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد المقيد وضده المطلق اذا مطلق
1:11المراد به ما فيه معنى انفكاك من القيد. فلذلك قلنا هو يعني في تعريفه ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ما هذا لفظ تناول واحدا غير معين خرج به
1:32المعرفة فانها تتناول واحدا معينا باعتبار حقيقة شاملة حقيقة يعني المهية التي تدل عليها او يدل عليها اللفظ وانما يكون محلها الذهن وتكون في ضمن افرادها في الخارج. والذي قال شاملة اذا فيها معنى الشمول
1:52جنسه اي لافراد جنسه لا بد من التقدير لان الجنس محله الذهن فحينئذ كيف تكون هذه الحقيقة شاملا للحقيقة نفسها او الماهية للماهية انما هي الشاملة لجنسه اي من حيث الافراد
2:08قال هنا فخرج بقولنا ما تناول واحدا الفاظ الاعداد المتناولة لاكثر من واحد هذا واضح بين. حينئذ العدد خرج من تعريف العام وخرج من تعريف المطلق. وخرج بغير معين المعارف كزيد ونحوه. وبباقي الحد المشترك والواجب المخير
2:34فان كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه. يعني المشترك فيه شمول وكذلك الواجب المخير فيه فيه فيه شمول. لكن لا باعتباره حقائق مختلفة. لا باعتبار حقائق مختلفة. هذا ينظر فيها من جهة
2:50يعني المشترك يشمل ماذا حقائق لكنها مختلفة وليست متحدة. وكذلك الواجب المخير يشمل حقائق لكنها مختلفة. قوله لا باعتبار حقائق مختلفة لعلها ماذا؟ باعتبار حقائق مختلفة. لعلها زاد ينظر فيها
3:13لماذا؟ لان المشترك كلفظ عين يدل على الباصرة ويدل على الجاسوسة ويدل الى اخره هذه حقائق مختلفة او مشتركة حقائق هذي مختلفة او متحدة مختلفة. اذا قوله باعتبار حقيقة شاملة لجنسه
3:33خرج ما تناول واحدا غير معين كعين والواجب المخير باعتبار حقيقة شاملة ليس حقيقة شاملة. انما هي حقائق مختلفة مختلفة. الاطعام غير الصيام وغير العتق. هذه حقائق لكنها مختلفة اذا بباقي الحد المشترك الواجب ان كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه لكن باعتبار حقائق مختلفة بخلاف ماذا
4:01المطلق وذلك مثل قوله تعالى فتحرير رقبة رقبة هذا المطلق تناول واحدا غير معين تناول واحدا غير معين وباعتبار حقيقة شاملة لجنسه. يعني لافراده. الرقبة معنى شائع. هذا الشيوع انما
4:25يولد في ضمن افراده بضمن افراده لكن قوله ما تناول واحدا هل المراد بالواحد الفرد الخارجي او الفرد الذهني هذا محل نزاع عند من فرق بين المطلق والنكرة وسيأتيه. قوله ما تناول واحدا مراده ان مدلوله واحد في الخارج
4:45لكن هل يدل عليه اللفظ بالمطابقة او بدلالة التزام هذا محل نزاع؟ سيأتي. اذا هذا ما ذكره مصنفنا قال فتحرير رقبة وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ولي ولي. هذا يتناول واحدا الا بعينه. وباعتبار حقيقة شاملة لجنسه فيصدق عليه
5:05زيد وعامر وخالد الى اخره. وكل واحد من لفظ الرقبة والولي لو قال فكل واحد من لفظ رقبة وولي بدون الاولى. قد يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والاولياء وفي حدود غير ذلك ان لن يسلم منها من احد. لكن الشائعة عند كثير من الاصوليين ان المطلق هو الدال على الماهية
5:28الى قيد المطلق هو الدال على المهية ذو اللفظ الدال دال يعني اللفظ الدال على الماهية والمراد بالماهية الحقيقة واين وجودها؟ وجود الذهن لا في الخارج. قال بلا قيد يعني من حيث هي. من حيث هي بلا قيد. يعني لا بلا قيد
5:51الفرد بلا قيد من حيث هي يعني من غير اعتبار عارض من عوارظها. كقولنا الرجل خير من المرأة يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة لا باعتبار افراد الرجل ولا باعتبار افراد المرأة وانما هذه المهية مهية الرجل خير من مهية المرأة. اليس كذلك
6:14اما بالنظر للافراد فالحكم يختلف فخرج بقوله بلا قيد المعرفة والنكرة. المعرفة واظح مقيدة والنكرة لانها مقيدة النكرة مقيدة بماذا؟ فرض شائع في جنسه لا بد ان يكون الفرض ملاحظا. فعند وظع اللفظ للماهية ملاحظ فيه
6:38الفرد الخارجي وهذا الفرق بين النكرة وبين المطلق. ان المطلق وضع للمهية بلا قيد الفرد. في الخارج والنكرة وضع للماهية بقيد الفرج الفرد في الخارج. اذا فرق بين النوعين من حيث ماذا
6:57من حيث ماذا؟ من حيث دلالة الماهية على الفرض الخارجي. هذا الذي يكون الفرق بينهما. حينئذ رجل اذا قلنا وصدق على زيد من الناس حينئذ يقول هذا معنى الذهني وجد في ضمن زيد. طيب وجوده في ضمن زيد هل زيد مأخوذ في حد النكرة الذهنية؟ الجواب
7:21لماذا؟ لان اللفظ رجل وظع للماهية باعتبار فرض خارجي. فاذا وجد فيه فقد دل اللفظ على المعنى الخارجي دلالة بالمطابقة واما المطلق فلا دل على المهيئة لا بلا قيد لكنه معلوم ماذا؟ ان المهيات لا يمكن ان توجد في الخارج الا في ضمن افرادها
7:42ودلالتها على الفرض تكون بدلالة التزام. ولذلك على المشهور هو الذي قدمه بجمع الجوامع الدال على المهية بلا قيد بلا قيد اخرج المعرفة واخرج النكرة. كيف تقول اخرج النكرة؟ والمطلق والنكرة عند بعض متحدان قل لا. ثم فرق عند بعض الاصوليين وهو ان النكرة
8:02تدل على الماهية بقيد الفرد الخارجي. والمطلق يدل على الماهية لا بقيد مطلقا. لا في الذهن ولا ولا في الخاص اذا بلا قيد المعرفة والنكرة خرج بهم. اما المعرفة ولانها تدل على الحقيقة مع وحدة معينة كزيت وواضح شأنه. واما النكرة فلانها تدل عليها على المهية مع
8:27وحدة غير معينة كرجل يعني على فرد معتبر في الخارج وظهر بهذا الفرق بين المطلق والنكرة. ظهر بهذا الفرق بين مطلق ونكرة. المطلق ما دل على الماهية بلا قيد يعني بلا نظر الى الفرد الخارجي. وانما وظع اللفظ للمعنى الذهني فحسب
8:51النكرة وضع للمعنى الذهني لكن بقيد وجوده فيه فرض خارجي. هذا الذي ذهب اليه كثير من الاصوليين. وقيل لا فرق بينهما بين المطلق والنكرة وبه صرح الامدي وتابعه ابن الحاجب ونسبه الى كثير من اهل اللغة فقال المطلق ما دل على شائع في جنسه. يعني عرفه بما عرفت به النكرة. ما دل على شائع في
9:17يعني في افراد الجنسي. فقول الشائع اي لا يكون معينا بحيث يمتنع صدقه على كثيرين والقول في جنسه اي له افراد تماثله وهذا يتناول الدال على المهية من حيث هي
9:30والدال على واحد غير معين وهو وهو النكرة. فعرف النكرة بما يدخل تحته ماذا؟ المطلق. لان المطلق والنكرة عنده وعند الامد سيان بمعنى واحد حينئذ ما شاع في جنسه سواء كانت الفورد مأخوذا في المهية او
9:51مأخوذا ففرق بين وضع اللفظ المهية بشرط ووظع اللفظ المهية بلا بلا شرط هذا فرق بينهما قال بعضهم المطلق واسم الجنس مر معنا هذا اسم الجنس وعلم الجنس قلنا ماذا
10:08علم الجنس ما وضع للماهية فحسب ولذلك هي معينة واسم الجنس ما وضع لخارجه بقيد قال بعضهم هنا المطلق هو اسم الجنس وهو الدال على الماهية بلا قيد يعني عرف اسم الجنس بما عرف به المطلق اي من غير تقييد
10:27بوحدة او تعيين خالدي او ذهني مطلقا وانما وضع اللفظ للماهية. لانه ان قيد بوحدة صار النكرا وان قيد بتعيين خارجي صار المعرفة كالمعرف بال العهدية. وان قيد بتعيين ذهني فقط
10:47ذو النظر للخارج صار ماذا؟ صار علم الجنس. صار علما اذا المطلق هو اسم الجنس. اتحدا. حينئذ ما له اللفظ من المهية اما ان يكون باعتبار الماهية بتعيينه في الذهن فهو علم الجنس. واما ان يوضع ليوجد في فرض
11:07ارض ولا يكون هذا الفرض قيدا في الوضع. فهو ماذا؟ فهو اسم الجنس. وهو المطلق على كذا. او للمهية بقيد ما بقيد الخارج وهذا يسمى ماذا؟ يسمى النكرة. اذا الفوارق الدقيقة جدا
11:23فعلم الجنس لا يدخل في اسم الجنس لانه مقيد بالوحدة الذهنية كما مر معنا. بخلاف اسم الجنسي فانه غير مقيد بشيء. والنكرة على هذا هي اللفظ الدال على شيء في جنسه يعني على واحد شائع في جنسه اي في افراده. اي يصح اطلاقه على كل فرد من الافراد
11:43اطلاقا بدنيا. ولذلك يقول رجل زيد رجل وعمرو الرجل. اذا لا يختص زيد بمدلول لفظ يقول هذا الوصف لي دون غيري وانما يطلق على زيد انه رجل ويطلق على عامل انه رجل وهكذا. الاطلاق هذا بدني
12:02ولا يصح ان نقول الجميع كلهم يدخلون تحت لفظ رجل. هكذا شمولي والا صار ماذا؟ صار عاما. وانما يكون على جهة البدن. فاذا اطلق رجل على زيد امتنع ان يشركه ماذا عمرو في نفس الاطلاق. وانما اذا اطلق عليه يطلق عليه باعتبار اخر بوضع ثاني. واضح هذا
12:22قال هنا اي يصح اطلاقه على كل فرد من افراد الجنس اطلاقا بدليا نحو رجل ورقبة وكذلك رجلان رجلا هذا نكرا ما مدلوله؟ مدلول اثنان شائعان بدون تعيين يحتمل انه هذا وذاك ويحتمل انه ذا وذاك هذا الشيوع لكنه محدد بماذا
12:44بالاثنينية يعني اثنان فقط. لكن هل هما معينان؟ الجواب لا. كذلك رجال. رجال هذا نكرة يصدق على ماذا؟ يصدق على ثلاثة ثلاثة ثلاثة غير من غير تعيين. فكما ان رجل يصدق على واحد غير معين هل هو زيد او عمهم؟ كذلك رجلان يصدق على اثنين غير معينين
13:04انه شاع في جنسه كل ما ما جمعت شخصين قلت هذان رجلان. كذلك رجال يصدق على اقل ما يصدق عليه الجمع وهو وهو ثلاثة. اذا رجلان فانه على اثنين شائعين في جنسهما ورجال فانه يدل على ثلاثة شائعات في جنسها فلفظ النكرة والمطلق عند ابن الحاكم
13:24واحد وانما الفرق بينهما يعني عند ابن الحاجب وعند غيره. لكن عند ابن الحاجب وان كان صاحب جمع الجوامع ادعى انه ما توهم النكرة المطلق والعكس بالعكس. يعني اتهم الحاج بانه لم يفهم الفرق بين النكرة وو المطلق. رده الزركشي قال لا بل تحقق معنى النكرة والمطلق لكن لا فائدة من التفريق
13:52في علم الوصول. ولذلك قال مباشرة ما بالتيسير ان المطلق هو النكرة. والا قال ابن ابن الحاجب يدري من هو ادنى منه المهية بقيد وما هي الموضوعة بلا قيد؟ ميز بين هذا وذاك. حينئذ لا داعي الى الى التهمة بانه لا فرق بينهما عند عند ابن الحاجب. حينئذ يكون الفرق
14:12اعتباري بين المطلق والنكرة. لان المطلق يعتبر فيه مطلق الماهية من غير قيد بالشيء. والنكرة يعتبر فيها الواحد الشه في جنسه يعني وضع له مع اعتبار هذا الواحد في الخارج
14:28وليس بحث الاصول في الماهية من حيث هي وانما هو باعتبار وجودها في ظمن افرادها فالأفراد تدخل في المطلق لضرورة عدم وجوده في الخارج الا في ضمنها. وعامة النحويين وتبعهم للامدي وابن الحاجب ان لا فرق بين النكرة
14:46قسم الجنس بل هو عينه لان الموجودة في الخارج هو الفرض والمهية الذهنية لا وجود لها في الخارج. ثمرة الخلاف هل هل ثم ثمرة عملية اصولية فقهية على الفرق بين النكرة والمنع؟ نقول نعم وهو ما ذكره الصحفي المراقي
15:04قالوا يعني اولا من حيث الدلالة قبل ذلك. هل دلالة المطلق على الفرض الخارجي دلالة مطابقة او التزامية التزامية ودلالة النكرة على الفرض الخارجي مطابقة. لماذا؟ لان الالتزامية عقلية. فاللفظ لم يوظع للفرد الخارج
15:27اللفظ المطلق لم يوضع للفرد الخارج وانما وضع للماهية بلا قيد. واما النكرة فتدل على الفرض الخالد بدلالة وضعي يعني وضع للماهية بقيد. بقيد ماذا؟ الفرد الخارجي. الشائع في جنسه يعني غير معين. ولذلك يقول هو شائع في في جنسه
15:47قال فعلى القول بالاتحاد مع النكرة فهي مطابقة. والا فهي التزام. والمراد بالنكرة المتحدة بالمطلق عندهم هي النكرة في السياق اثبات التي لم تقترن باداة استغراق نحو رجل ورقبة بخلاف لا رجل وكل رجل
16:08للعموم ولم تتحد به بالمطلق. لو قال لزوجته ان ان ولدت ذكرا فانت طالق اه فولدت اثنين اذا قال لزوجته ان ولدت ذكرا فانت طالما ان جئت بذكري فانت طالق فولدت اثنين
16:34على القول بان ثم فرقا بين المطلق وماذا؟ بالنكرة. المطلق لا فرض له في الخارج لا فرض له له في الخارج. حينئذ نقول ان اريد به المطلق تطلق لذلك لان المطلق باعتبار الذهن لا باعتبار الافراد الخارجية سواء كان واحدا او او جمعا. وان قلنا النكرة وضع للفرد الخارجي وحينئذ لم
17:01لانه علقه بماذا؟ علقه بواحد وقد وجد اثنان ولد ولد اثنان. اذا اذا فرقنا بين المطلق النكرة حينئذ قال لزوجته ان ولدت ذكرا فانت طالق تطلق على فولدت اثنين تطلق على الاطلاق ولا تطلق على
17:23ها على النكرة. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط. قال المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. والمقيد عكسه هو مطلق وزيادة هو مطلق يعني ما صدق عليه حد المطلق لكنه زيد عليه وصف
17:46ولذلك قال ويقابل مطلق المقيد. وهو ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه على حقيقة رجل طويل رجل مسلم رجل مؤمن رجل هو المطلق السابق. لكن جاء تقييده بماذا؟ بوصف زائد. فالمطلق المقيد هو لفظ
18:10جاء في احد الموضعين غير مقيد بوصف وجاء في موضع اخر مقيد فهو عينه ليس بشيء اخر وانما هو ولذلك قالوا ما تنام اي لفظ تناول معينا يعني كزيد او موصوفا بزائد موصوفا بزائد يعني ذكر ماذا؟ المطلق وزيد عليه على كلام مصنف هنا مات
18:37معينا دخل ماذا؟ المعارف. حينئذ لا يستقيم الكلام السابق ان المطلق المقيد هو المطلق وزيادة. وانما زاد عليه ماذا المعارف كلها. قال ما تناول معينا. اذا المعارف دخلت في المقيدة. وبعضهم لا لا يذكر ذلك. او هذه للتنويه موصوفا بزائد
18:57يعني مطلق زيد عليه وصف اخر. سواء كان الوصف او القيد مذكورا منطوقا به فتحرير رقبة مؤمنة او كان مقدرا طبعا او كان مقدرا ومثلوا للمقدر بقوله تعالى وكان ورائهم
19:14يأخذ كل سفينة صالحة او صحيحة غصبا. قالوا هذا وصف لكنه ماذا؟ لكنه مقدر ايه؟ غير مذكور. اي كل سفينة صالحة صحيحة وكذلك كان ابن عباس يقرأها او بوصف زائد على حقيقة جنسه اي بوصف زائد على حقيقة جنسه نحو
19:37متتابعين. شهرين هذا مثل رجلين وصفه بماذا؟ بكونهما متتابع. هذا قيد زائل. رقبة هذا مثل رجل. مؤمنة. هذا الرجل هذا معين. هنا الذي انه على ما تقدم. وتتفاوت مراتبه في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها كلما زادت القيود كان اخص
20:01كان اخص فما كثرت فيه قيوده اعلى رتبة مما قيوده اقل. لا شك بذلك وهو اقرب الى الى الخاص. كقوله عسى ربه ان طلقكن ان تبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات الى اخر الاوصاف
20:20حينئذ كلما زادت الاوصاف والقيود كان اقرب الى الى الخاص. قال وقد يجتمعان في لفظ وقد يجتمعان ما هما الاطلاق والتقييد في لفظ واحد باعتبار جهتين باعتبار الجهتين فيكون من جهة هو مطلق من جهة هو هو مقيد
20:40سيكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه اخر نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى رقبة مؤمنة قيدت الرقبة هنا من حيث الدين بالايمان فتتعين المؤمنة كيف كفارة نعم وتتعين المؤمن للكفارة. واطلقت من حيث ما سوى الايمان. من الاوصاف الاخرى كطوله وعرضه سمين او لا هذي موطنة
21:10حدد ماذا؟ العين اصلا. ثم قال مؤمنة باعتبار الدين. اما كونه طويلا قصيرا الى اخره. هذا لا يظر ككمال الخلقة والطول البياض ونحو ذلك هذا يعتبر اطلاقا الاية مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة. مقيدة بالنسبة الى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات. يعني باعتبار الايمان
21:35ثم اعلم ان الاطلاق والتقييد تارة يكونان في الامر يعني في باب الامر اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة جاء مطلقا وجاء مقيدا. والامر هنا بالعتق. وتارة في الخبر سواء كان في معنى النهي او لا. لا نكاح الا بولي. قال وشاهدين. هذا جاء مطلقا. ولا نكاح الا بولي مر
22:02قيده وهذا مقيد. وكلامه في الخبر وشاهدي عدل قيد الشاهدين. قال الطوفي وهما في الالفاظ اراني منهما في الاشخاص يعني الاصل في القيد ان نكون في الشخص والاصل في المطلق الذي لم يقيد ان يكون في الشخص. واما وصف الالفاظ بالتقييد والاطلاق هذا مستعار يعني مجاز
22:30وان الاصل يكون في ماذا؟ في الاشخاص. وهما في الالفاظ مستعران منهما من الاشخاص. يقال رجل او حيوان مطلق عن القيد اذا خلا عن قيد او عقال ومقيد اذا كان في رجله قيد او عقال او شيكال ونحوه من موانع الحيوان من الحركة الطبيعية
22:50اختيارية اذ العصر بالتقييد والاطلاق هو الاجسام هو الاشخاص ثم استعير هذا اللفظ الى الى الالفاظ فاذا قلنا اعتق رقبة فهذه الرقبة شائعة يعني منتشرة. الشيوع المراد به الانتشار. شائعة في جنسها ليس المراد الجنس لان الجنس شيء واحد
23:10ولا شيوع فيه. انما المراد ماذا؟ في افراد جنسها. لابد من التقدير مظاف الا ما يصح المعنى. وانما صار عندهم حقيقة عرفيا اي في افراد جنسها. لان لا يختلف اثنان ان الجنس وجوده ذهني. وانما يوجد في ضمن افراده في الخارج
23:28اذا اعتق رقبة الرقبة شائعة في جنسها اي في افراد جنسها شيوع الحيوان المطلق بحركته الاختيارية بين الجنس بين جنسه يعني كما ان الحيوان يسير ويتحرك بحركات اختيارية كذلك الرقبة دون تقييد مثلها
23:47واذا قلنا اعتق رقبة مؤمنة كانت هذه الصفة لها كالقيد المميز للحيوان المقيد من بين افراد جنسه ومانعة لها من الشيوع كالقيد المانع للحيوان من الشيوع بالحركة الجنسية. على كل اراد ان يبين ان هذين اللفظين مستعاران
24:06هذا من الاشخاص ان هذين اللفظين مستعارين من الاشخاص. وهما امران نسبيان باعتبار الطرفين. فمطلق لا مطلق بعده ومطلق لا مطلق بعده. كمعلوم ومقيد لا مقيد بعده. اول شيء تقول جعلت لا هنا نفيا للجسم
24:26الاسلام قيدا لا اشكال فيه. بعده كزيد وبينهما وسائط تكون من المقيد باعتبار ما قبل او من المطلق باعتبار ما بعد تجهيز حيوان انسان يعني المتقي يقال فيه ما قيل في
24:40العام عام لا اعم منه وعام متوسط بين الاثنين باعتبار ما فوقه فهو خاص وباعتبار ما تحته فهو اه فهو عام وكذلك في في الخاص خاص لا خص منه وقد يكون باعتبار نسبي باعتبار ما فوقه ما ما تحت وكذلك المطلق مطلق لا مطلق
25:01بعده وكذلك مقيد لا مقيد بعده. قال الهندي فالمطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط يعني دون شيء اخر. واذا قالوا ما دل على الماهية فقط يعني لا باعتبار الافراد في الخارج. ثانيا لا باعتبار اوصاف
25:21زائدة على المهية. لانك اذا تخيلت الانسان بانه حيوان ناطق في الذهن حينئذ ثم قيود الانسان منه عربي منه عجمي منه طويل منه الى اخره ابيظ اسود الى هذي قيود هل تظع لهذه
25:38في هذه الاوصاف كلها فانما يوضع للقدر المشترك بين الناس او الحيوانية الناطقية وما عدا ذلك فلالتفات اليه البتة وهذا الذي عاناه الهندي هنا فالمطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط. والاضافي مختلف
25:56قال نحو رجل ورقبة فانه مطلق بالاضافة الى رجل عالم ورقبة مؤمنة ومقيد بالاظافة الى لانه يدل على واحد شائع وهو مقيدان زائدان على ما هي. قال رحمه الله تعالى وهما
26:11عام وخاص هما اي المطلق المقيد احكامهما في الجملة كاحكام العام والخاص. فاكثر ما قيل هناك يقال هنا قال وهما في عام وخاص فيما ذكر من تخصيص العموم من متفق عليه ومختلف فيه ومختار من الخلاف حينئذ المطلق يقيد بما يخصص
26:36العام المطلق يقيد بما يخصص به من كتاب او سنة او اجماع او قياس على ما مر والعرف المفهوم الموافق الى اخيه. قال هنا فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة. وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب. تقييد الكتاب والسنة بالقياس
26:56الى اخر ما ذكره من المخصصات لكن جاء الاستدراك اراد ان يبين الفوارق بين البابين لكن بينهما فرق من وجوه. اولا من ذلك ان ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا
27:14يعني اذا جاء المطلق المقيد تم اعتبارات ثم ثم اعتبارات اما ان يختلفا في الحكم اولى ممن يختلفا في الحكم اولى. فان لم يختلفا في الحكم فلا يخلو اما ان يتحد السبب مع
27:33سبب اولى فان اتحد السبب وحين اذ لا يخلو اما مثبتين او مثبتين كما يعبر بعضهم او منفيين او احدهما مثبتا والاخر منفي هذا الذي يريد ان يذكره هنا. قال ان ورد اي المطلق المقيد واختلف حكمهما اي المطلق له حكم
27:54مغاير لحكم المقيد يأتي لفظ مطلق وله حكم. والمطلق في موضع اخر وله وله حكم لكنهما مختلفان. فلا حمل مطلقا مطلقا يعود الى السبب. يعني سواء اتحد السبب او لا. فالنظر حينئذ يكون الى ماذا؟ الى الحكم. الى الحكم. فكل مطلق ومقيد
28:17اختلف حكما فلا حمل مطلقا. سواء اتحد السبب او لا. هذا يكاد ان يكون فيه اجماع بل ادعى بعضهم الاجماع عليه. فلا حملة مطلقا ايثان اتفق السبب او اختلفا مثال اتفاقه يعني اختلف الحكم مع اتفاق السبب التتابع في صيام كفارة اليمين
28:38في قراءة ابن مسعود واطلاق الاطعام فيها جاء الاطعام مطلقا. يعني لو لو اطعم اليوم اثنين وغدا اثنين او بعد اسبوع ثلاثة الى جاز او لا؟ لا يشترط فيه التتابع
28:54لا يشترط به تتابع والصيام على من اعتبر ان قراءة ابن مسعود حجة يجب العمل بها حينئذ اوجب ماذا؟ اوجب التتابع. حينئذ نقول السبب هنا متفق او مختلف متفق لانه كفارة كلام في الكفارة والحكم
29:13مختلف. جاء مطلقا وجاء مقيدا. الصيام مقيد بالتتابع. والكف والاطعام جاء مطلقا غير مقيد. هل نحمل المطلق على مقيد فنقول الطعام يجب ان يكون متتابعا كما ان الصيام لا. لماذا؟ لاختلاف الحكم. لاختلاف الحكم. ومثال اختلاف السبب
29:33مع اختلاف الحكم الامر بالتتابع في كفارة اليمين واطلاق الاطعام في كفارة الظهار. هذا سبب مختلف كفارة اليمين كفارة الظهار قال والا هذه الحالة الاولى ماذا ما هي الحالة الاولى
29:50ان يختلف الحكم ها فلا حملة مطلقا اذا اختلف الحكمان فلا حمل مطلقا سواء ماذا السبب او لا والا اي وان لم يختلف الحكم. ما يقابل اختلاف الحكم. والا اي وان لم يختلف حكم المطلق
30:10المقيم حينئذ تارة يتحد السبب تارة يختلف السبب قال فان اتحد سببهما اي سبب المطلق والمقيد مع اتحاد الحكم حينئذ لا يخلو اما ان يكون مثبتي مثبتين او مثبتين وتارة يكون نهيين. وتارة يكون احدهما امرا والاخر نهيا. يعني له ما لهما ثلاثة احوال. اما ان يأتي في سياق
30:41واما ان يأتي في السياق النفي وهو معنى النهي واما ان يأتي احدهما مثبتا والاخر منفيا او احدهما امر والاخر نهيا يعني باعتبار النهي والامر. قال فان كان مثبتين اي في معنى المثبت كالامرين
31:01ساعتق هذا امر في الظهار رقبة ثم قال يعني في كفارة الظهار ايضا اعتق رقبة مؤمنة حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو احادا هذا متى ان اتحد السبب مع اتحاد الحكم وكان كل منهما في الاثبات يعني كل منهما مثبت لحكم كالامر. حينئذ يحمل المطلق على على
31:33مقيد دون نظر الى ماذا؟ الى اختلاف في قوة الدليل. من حيث التواتر ومن حيث الاحاد. فلا ينظر ولا يشترط للسواء ان يكون المقيد احادا والمتواتر والمقيد المطلق متواترا. بل المتواتر يقيد الاحاد
31:53والاحاد القيد المتواتي فضلا عن المتواتر مع المتواتر. قال هناك اعتق في الظهار رقبة ثم قال كذاب كذلك في كفارة الظهر نفسها. لان السبب واحد مثلا مذكورة في السبب اتحاد السبب. ثم قال في كفارة الظهار اعتق
32:11رقبة مؤمنة. حينئذ حمل مطلق على المقيد. فيقال في قوله الاول اعتق في الظهار رقبة اي مؤمنة ولو تواترا على مقيد ولو احادا قال هنا عند الائمة الاربعة وغيرهم وذكره المجد اجماعا يعني في هذه
32:32المسألة وحكي فيه خلاف عن الحنفية والمالكية. وقيل للقاضي ابي يعلى في تعليقه. بخبر ابن عمر امر المحرم بقطع الخف امر المحرم يعني في حديث من حديث ابن عمر امر المحرم بقطع الخفين فليلبس خفين وليقطعهما
32:58اسفل من الكعبة واطلق في خبر ابن عباس ويحمل عليه لان السبب واحد والحكم مختلف والقطع اولى لكن هنا فيه خلاف من حيث النسخ وقال انما يحمل اذا لم يمكن تأويله
33:14اذا لم يمكن تأويله يعني اذا امكن الجمع بينهما بغير تقييد حينئذ نسير عليه والا فلا. وتأولنا التقييد على الجواز. تقييد يعني الامر بالقطع على الجواز وعلى ان المروذي قال احتجت على ابي عبد الله بخبر ابن عمر هذا القطع. وقلت فيه زيادة امر بقطع الخف
33:37فقال هذا حديث وهذا حديث. يعني والله اعلم يرى ما ان حديث ابن عباس يعتبر ناسخا يعتبر ناسخا لي لحديث ابن عمر. لانه ذاك قاله في المدينة ثم اعاد الحكم الشرعي في مكة. وفيه من لم يكن سمع الخطبة في المدينة
33:57حينئذ يكون فيه تأخير وضياع عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز ولذلك المقدم انه منسوخ. المقدم انه منسوخ. ولذلك قال الامام احمد والمقصود هنا بابي عبد الله هذا حديث وذاك حديث
34:12قال فظاهر هذا انه لم يحمل المطلق على المقيد. لم يحمل المطلق على على المقيد ولذلك قال بعضهم في هذه المسألة السابقة فان تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ
34:28ان تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ وهو كذلك هناك تأخر حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر ناسخا. وان لم يتأخر المقيد فيه ثلاثة مذاهب اصحها الحمل الذي ذكره المصنفون حمل المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين
34:50ويكون حينئذ المقيد بيانا للمطلق ان يكون المراد بالمطلق المقيد لا نسخا له. سواء تقدم المطلق او او تأيدا كلام مصنفون لو قيد هذا ان تأخر المقيد عن وقت العمل اي الذي نكون نسخا ولا يكون تقييدا. ومثال الذي ذكره صالح لي لهذا الحكم وحديث ابن عمر
35:11ارض وحديث ابن عباس حديث ابن عمر هذا في المدينة وحديث ابن عباس هذا في مكة عرفة قال امر المحرم بقطع الخف قال هنا ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب
35:29قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا الى اخره فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وحديث ابن عباس قال خطابنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات مقام من لم يجد الازار فليلبس السراويل لم يجد النعلين فليلبس الخفين واطلقا
35:52هل نقول هذا مقيد بالمقيد؟ هذا محل نزاع. والصواب انه يكون ماذا؟ انه يكون ناسخا. يعني حديث ابن عباس ناسخ للحديث حديث ابن عمر وهذا اولى ولذلك كلام الامام احمد ظاهر في هذا
36:08واجاب ابن الخطاب في الانتصار لا يحمل نص عليه في رواية المروذي. وان سلمنا على رواية فاذا لا يمكن التأويل. واستدل للاول بانه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما. نعم. ان لم يتأخر حينئذ نقول جمع بين الدليلين. واعمال الدليلين اولى من الغاء
36:27احدهما ثم ان كان المقيد احادا والمطلق تواترا جاز التقييد او لا؟ نعم جاز التقييد ان بنى على الزيادة هل هي نسخ او لا؟ وعلى نسخ التواتر بالاحاد يجوز او لا يجوز وكلاهما اما الزيادة فليست بنسخ
36:47زيادة على النص ليست بنسخ خلاف للاحناف. ثم الصواب ان نسخ التوتر بالاحاد جائز وان لم يقع لكنه جائز ولا مانع منه والمنع للحنفية والاصح ان المقيد بيان للمطلق وليس بنسخ
37:03وقيل نسخ تأخر المقيد هذا الصواب. يعني هذا القيد هو الصحيح تقيد به المسألة السابقة وقيل نسخ ان تأخر المقيم يعني يحمل المطلق على المقيد ويكون المقيد ناسخا للمطلق ان تأخر المقيم هذا هو
37:21اعتمد والله اعلم قال هنا والصحيح ان الزيادة ليست بنسخ على من تقدم البيان فيما اذا ورد عام وخاص سواء كانا مقترنين اولى ثم قال وانبنى ايضا على نصف التواتر بالاحاد
37:40والصحيح انه لا ينسخ به على رأي الصواب انه ينسخ به كما سيأتي محله. فاذا كانت الزيادة ليست نسخا وان الاحاد لا ينسخ التواتر على الصحيح فيهما. والصحيح ان المقيد بيان للمطلق كتخصيص العام. يعني الاحناف يرون ان المطلق اذا قيد
37:58ايه ده؟ ان المقيد اذا قيد المطلق يعني نسخ جزءا منه كما هو الشأن في ماذا؟ في التخصيص. اذا خص العام صار نسخا لهذا الفرض. الصواب انه في الموضعين ليس بنسخ. وانما هو بيانه. فالتخصيص بيان للفضل
38:13الارض الذي ليس بداخل تحت العام. والمقيد كذلك بيان للفرد الذي ليس بداخل تحت تحت المطلع. وكل منهما بيان ثم قال ومقيد ولو متأخرا بيان للمطلق. يعني ان اللفظ المقيد
38:33ولو ورد متأخرا عن المطلق فهو بيان للمطلق وهو الذي عليه الاكثرون. قلنا نقيده والصواب انه قد يكون نسخا ذهب قوم الى انه تأخر المقيد كان نسخا وان تقدم كان بيانه كذلك وهو كذلك. قال وان كانا نهيين اذا مثبتين في
38:53السابق فيه التفصيل على ما مضى. ان كان المطلق المقيد نهيينه ان كانا اي المطلق والمقيد نهيين. نحن لا تعتق مكاتبة وقال لا تعتق مكاتبا كافرا. او لا تكفر بعتق كافر
39:11حينئذ قيد المطلق بمفهوم المقيد كذلك لا تعتق مكاتبا كافرا مفهوم ومفهوم مخالفة ها مؤمنا اذا قول لا تعتق مكاتبا هذا مقيد مقيد بالايمان اين لفظ الايمان في المقيد؟ ليس عندنا
39:37صحيح. قوله انتبه لا تعتق مكاتبا. هذا يشمل ماذا الكافر المؤمن. نحن نقول لا تعتق مكاتبا. يعني ماذا ما هو المنهي عنه الكافر. طيب. اذا المؤمن ليس من منهي عنه. طيب لا تعتق مكاتبا كافرا يعني اعتق
40:04مؤمنا لا تكفر بعتق كافر اذا كفر بعتق مؤمن. قال هنا قيد المطلق بمفهوم المقيد. مفهوم موافقة او مخالفة مخالفة مفهوم المخالفة. على الصحيح من كون المفهوم حجة. لان المقيد دل بالمفهوم. هنا قول لا تعتق مكاتبا كافرا. اي
40:26اعتق مؤمنا حينئذ دل على ماذا؟ على الحكم الشرعي لكن بمفهوم المخالفة. حينئذ لا تعتق مكاتبا يعني اعتق مكاتبا مؤمنا لكافرا قال هنا قال ابن عراقي فالقائل ان المفهوم حجة
40:45يقيدوا قوله او قوله لا تعتق مكاتبا بمفهوم قوله لا تعتق مكاتبا كافرا اي اعتق مسلما فيجوز فيجوز اعتاق المكاتب المسلم. وبهذا صرح الفخر الرازي في المنتخب وهو وهو مقتضى كلام المحصول. ومن لا يقول
41:05يعمل بالاطلاق. يعني لا يعتبر المفهوم حجة اذا لا يدل على على شيء. ولا يخص بالنهي المقين. لان لانه بعض ما ما دخل يعني ليس في تخصيص ليس به تخصيص ولا تقييم ويمنع اعتاق المكاتب مطلقا وبهذا قال الامدي ابن حاجم ثم قال وكنهي النفي
41:25واباحة وكراهة وفي ندب النظر. يعني ليس الحكم خاصا بالنهي وانما يدخل تحته ماذا؟ النفي وهو مثله. ولذلك هم كما مر معنا وكنهي نفي نحو ماذا؟ لا نكاح الا بولي. وجاء تقييده بماذا؟ مرشد. اذا يقيد النص
41:45اول مطلق بالثاني لا نكاح الا بولي مرشد. واباحة وكراهة كذلك ولم يذكر له مثال لعله لا مثال عنده. للاباحة ولا الكراهة وانما قد يستعمل الاباحة فيه في حكم الناس. وفي ندب نظر
42:02يعني لا يأتي في سياق الندم بانه يكون شيئا مطلقا ومقيدا في موضع اخر ويكون الحكم مندوبا يعني لا يأتي ذلك وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال تقي الدين في المسودة قلت وان كانا اباحتين
42:17فهما في معنى النهيين يعني المتقى والمقيم. فيحمل المطلق على المقيد. وكذلك اذا كانا كراهتين يعني فيه نهي لكنه محمول على الكراهة وان كان ندبين ففيه نظر. لا يأتي لا يأتي. ان كان لا يأتي لانه لا مثال له ولا اشكال فيه. هو وفي الكراهتين والاباحتين. لكن
42:38اما من حيث الحكم والتقعيد والتأصيل. فما جاز في النهي في التحريم وفي الكراهة كذلك جاز في في ماذا؟ في الامر الايجابي والندب فلا فرق بينهم حيث التأصيل من حيث التأصيل يعني من حيث الجواز
42:53العقلي والتأصيل نقول لا فرق بين الندب وبين الامر مطلقا لانه داخل تحته ما دام انه جاز المكروه وهو اخو وصيغة واحدة من باب اولى ان يجوز الامر. وان كان خبرين عن حكم شرعي فينظر في ذلك الحكم
43:12قال رحمه الله تعالى وان كان مختلفين امرا ونهيا. احدهما امر والاخر نهي. اي كان احدهما امر الاخر نهي. فالمطلق مقيد بظد الصفة المطلق مقيد بضد الصفة. المطلق منهما يعني من الامر والنهي. مقيد بضد الصفة لانه مفهوم مخالفة. اذا كان مفهوم مخالف
43:37حينئذ نكون بضد المنصوص عليهم نحو ان ظاهرت فاعتق رقبة هذا امر واطلق فيه المطلق جاء امرا هنا. رقبة تشمل ماذا المؤمن والكافر؟ قال لا تملك رقبة كافرة. هذا نهي
43:55لا تملك رقبة كافرة. قال فلابد من التقييد بنفيي الكفر فانه تقييد للمطلق بنفي الكفر. حينئذ نقول ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة. مأخوذ من ماذا؟ من قول لا رقبة كافرة ضد الصفة المذكورة في المقيد هي هي التي يقيد بها المطلق. هذا في باب الامر والنهي
44:22فلا بد من من التقييد بنفي الكفر لاستحالة اعتاق الرقبة الكافرة مع عدم تملكها فالحمل في ذلك ضروري لانه نهاه تارة عن ماذا؟ عن ان يمتلك ها رقبة كافرة. قال لا تملك رقبة كافرة. يفهم منه انه يملك ماذا؟ رقبة مؤمنة. اذا امره حينئذ
44:47امره بما نهاه عنه او بما جاز له بمجاز له. اذا اذا جاء الامر حينئذ يكون التمكين او يكون المطلق مقيدا بما مكنه منه قال هنا فالحمل في ذلك ضروري. لذلك لا من حيث ان المطلق حمل على على المقيد. لا هو مطلق مقيد
45:08لكن لما نهاه حينئذ قد يمتثل وقد لا يمتثل قال لا تمتلك رقبة كافرة. حينئذ قد يخالف النص وتكون عنده الرقبة فاذا قال له اعتق رقبة وهو يمتلك حينئذ يقول هذا الملك غير معتبر شرعا. حينئذ نقول اعتق رقبة يحمل على ماذا؟ على ما اذن له الشارع ان يمتلكه وهو
45:33رقبة مؤمنة هذا مجرد مثال ولعله لا يوجد له مثال في الامر وا والنهي قال هذا فيما اذا اتحد السبب مع ماذا مع اتحاد الحكم اتحادي الحكم في الاحوال الثلاثة
45:50مثبتين نهيين اختلفا. قال وان اختلفا سببهما ما سبق جميع اتحاد السبع اي سبب المطلق والمقيد مع اتحاد الحكم هذا محل خلاف هذا محل خلاف. ان اختلف السبب واتحد الحكم
46:09هل يحمل المطلق على المقيد او لا؟ اكثر اهل العلم على على الحملين يعتاق الرقبة في القتل وبالظهار واليمين. اما الظهار قال فقد وردت فيه مطلقة بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل
46:30اطلق الرقبة. هذا بالظهار قال في اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين الى قول او تحرير رقبة اطلق الرقبة واما في القتل فجاءت مقيدة بالايمان فتحرير رقبة ها مؤمنة وجاء التقرير. هنا الحكم واحد
46:54نعم ما هو الكفارة للجميع كفارة الحكم واحد وان اختلف المضاف اليه. يعني لا تظن كفارة قتل كفارة ظهار لا المراد الكفارة. هي حكم واحد. حينئذ نقول هنا السبب مختلف
47:09او متحد السبب مختلف. الذي هو ماذا؟ الظهار والقتل واليمين. والحكم متحد وهو ماذا؟ ايجاب الكفارة ايجاب الكفارة جاء في بعضها مطلقا تحرير رقبة وفي بعضها مقيد بالايمان هل يحمل المطلق؟ حينئذ لا يجزي في كفارة الظهار ولا اليمين الا ما اشترطه في كفارة
47:38القتل وهو الايمان او لا محل نزاع ولو من ذلك ويصلح ان يكون مثالا للندبين قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم هذا قول في ندب النظر لكن هنا في اختلاف
47:58ماذا؟ تحاد السبب الحكم واحد او الامر بالاشهاد. والسبب مختلف قال حمل المطلق على المقيد قياسا بجامع بينهما عند احمد والشافعي. رحمه الله تعالى واكثر اصحابهما لتخصيص العموم والقياس. يعني
48:18اذا اتحد في المسألة هذي اختلف السبب مع اتحاد الحكم قال حمل المطلق على المقيد عند الاكثر من اصحاب الامام احمد واصحاب الشافعي لكن لا باللفظ وانما هو قياسا من باب القياس. من باب القياس وسيذكره فيما يأتي. اذا على هذه الصورة رجح المصنف حمل المطلق على
48:43عن المقيد وهو مذهب الاكثر ثم اختلفوا هل يحمل بموجب اللفظ ولا يتوقف على جامع او لابد من دليل من قياس او غيره كما يجوز تخصيص العموم بالقياس وغيره. هذا محل النزاع. ذهب المصنفون الى انه لابد من جامعهم. لابد من من
49:02يعني اجراه مجراه القياس حينئذ لابد من من ماذا؟ لابد من جامع والا لا يصح القياس. قال ابن قاضي الجبل وبه تقول المالكية اطلاق المالكية في نظر ابن الحاجب الرازي ونسبه للمحققين وعنه لا يحمل عليه
49:23لا يحمل عليه. لماذا؟ لاختلاف السبب حينئذ تجزئ الرقبة الكافرة بالظهار وفي اليمين. وما اشترط فيها او قيد فيه حينئذ يقيد به يعني الحكم ولا يتعدى لا يحمل عليه وفاقا للحنفية ومن تبعه
49:42قالوا والا يعلقن بانه يحمل يلزم رفع ما اقتضاه المطلق باي صورة كانت فيكون نسخا يعني لما جاء هناك قال فتحرير رقبة. هذا مطلق يشمل ماذا؟ يشمل فردين. المؤمن والكافر. فاذا حملته على
50:01مقيد رفعت حكم ماذا؟ الكافن وقد جوزته هذه الاية قوله فتحرير رقبة يدل على جواز التحرير بالرقبة الكافرة وهذا حكم شرعي دل عليه حينئذ اذا قيدته رفعته وهذا هو الحكم وهذا هو النسخ بعينه ليس بتخصيص وهذه حجة في ماذا؟ في ان الزيادة على النص
50:23تعتبر نسخا. الصواب انها ليست ليست بنسخ قال والقياس لا يكون ناسخا بناء على ان المطلق نص في الاستغراق فنحمل المطلق على المقيد بالقياس حينئذ يكون نسخ والنسخ لا يكون بالقياس فلا فلا يجوز. والجمهور على انه ظاهر
50:44بالاستغراق لا نصا وهذا سيذكره المصلي فيما يأتيه. اذا هذه الحالة الاولى فيما اذا اختلف السبب واتحد الحكم قال يحمل المطلق على مقيد بجامع وهو القياس. قال او سبب او سبب مقيدين متنافيين. ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع. قياسا بجامع في الصورتين
51:08او اختلف السبب لكن هنا ليس عندنا مقيد واحد انما عندنا مقيدان كأن المسألة افترضت انها في ثلاث ادلة. مقيد ومقيد ومطلق والمقيدان متنافيان يعني هذا قيد مخالف للقيد الاخر. ولو اتحداه صارت كالمسألة السابقة. لكن قال هنا او اختلف ماذا؟ سبب مقيدين
51:35نص مقيد وله سبب ومقيد كذلك وله سبب. والقيد مخالف للقيد. قال متنافيين ومطلق فان الحكم في ذلك ما اشير اليه بقول حمل المطلق قياسا بجامع. وهذا محل اشكال. مثال ذلك قال مع اتحاد الجنس تتابع صوم الظهاري
51:58فانه ورد النص بتتابعه. قال ماذا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذا مقيد. وهذا مقيد وسببه ماذا؟ الظهار وتفريق صوم المتعة في الحج. فان النص جاء بماذا؟ بتفريقه. فمن تمتع بالعمرة الى الحاج فما استيسر من الهدي
52:21فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحاج وسبعة اذا رجعتم جاء تفريق اذا هذا مقيد وسببه ماذا؟ المتعة. يعني الحج تمتعا والسابق جاء مقيدا بالتتابع وسببه الظهار. جاء ورد قظاء رمظان مطلقا
52:42لم يرد به تتابع ولا تفريق. لم يرد به تتابع ولا ولا تفريق. قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة اي افطر فعدة يعني فعليه عدة من ايام اخر فاطلق القضاء
52:58اذا هذي الصورة مطلق وجاء مقيدا الصوم في موضعين لسببين مختلفين احدهما المتعة والثاني ماذا؟ الظهار ثم صيدان مختلفان. هذا بالتفريق وهذا بالتتابع. المصلي بيقول ماذا؟ حمل المطلق على المقيد بقياسا. فينظر
53:20الاشبه ايهما اشبه بالنوع بهذا النوع المطلق؟ قال وحيث حملنا المطلق على المقيد قياسا بجامع على الراجح من الخيار المتقدم فانه لا يلحق بواحد منهما لغة بلا خلاف اذ لا مدخل للغة في الاحكام الشرعية. قاله المجد بالمسودة وتبعه بالمفلح. فاذا حملنا المطلق على احد مقيدين فيكون
53:46الحمل على اشبه المقيدين بالمطلق يعني الثاني هذا هو الذي قدمه في المتن. لانه قال ماذا جمع الصورتين قال ماذا؟ وان اختلف سببهما او سبب مقيدين متنافيين ومطلق حمل المطلق قياما
54:05على ما ذبغي بجامع على مقيد حينئذ ما قدمه شرحا خالف ما اه ما قدمه ماثنان. واضح هذا؟ واما الثاني فاذا حملنا المطلق على احد المقيدين فيكون الحمل على اشبه المقيدين بالمطلق. والصواب انه
54:22لا يحمل هذا حكم شرعي منفك عن حكمين السابقين. ثم الاختلاف هذا يدل على ماذا؟ على الاختلاف فيه بالحكم. ومع فهم عائشة رضي الله تعالى قال عنها واضح بين. قال الطوفي وغير تبعا للموفق في الروضة حمل المطلق على اشبههما به
54:40يعني اما التفريق واما التتابع. هذا او ذاك. لكن نقولون لا شبه لماذا؟ لان هذا حكم له سببه منفك عن السابق. ما دام انه اطلق على ان الاطلاق مراد شرعا
54:53واذا كان كذلك حينئذ لا نحمل على متتابع ولا علامة على التفريق ويبقى على اصله. اذا هذه المسألة فيها نظر بكلام المصنف والا تساويا وسقطا والا اي وان لم يختلف السبب
55:10ولم يمكن حمل المطلق على احد المقيدين قياسا بجامع بين المطلق واحد المقيدين يعني هذا في المسألة المتأخرة تساوى يا في عدم الحمل على واحد منهما وسقطا كأنهما لم يكونا. قال البرماوي وان كان السبب واحدا فان كان
55:30على احدهما ارجح من الاخر كان حمله على احدهما ارجح من الاخر بامكان القياس فيه اظهر. قيد به. قيد قيد به. وهنا نقول مسألة القياس مثل هذه المسائل اصل براءة الذمة. وعدم التكليف
55:49استصحاب الاصل فما دام ان النص وارد والاصل عدم ورود القياس. وهذي من حجز ابن حزم رحمه الله تعالى في مثل هذه المسائل كلها والحق معه فما دام ان النص ورد في مسألة ما فيبقى على اطلاقه وعلى عمومه. والمقيد يبقى على تقييده. والخاص يبقى على
56:10ولا نأتي الى مسألة القياس من اجل الحاق فرع باصل. والاصل في هذا نقول ما دام ان الباري جل وعلا اطلق قضاء ولم يقيد حينئذ قل وما كان ربك نسيا. لو كان هذا مرادا التقييد لقيده. ولقيده النبي صلى الله عليه وسلم ولقال به الصحابة. لكن
56:30لا يقيد لا في الكتاب ولا في السنة ولا يرد عن الصحابة لا اتفاقا ولا اختلافا ثم نأتي نقول قياس قل هذا فيه نظر ليس بصواب ليس بصواب قال الا تساويا وسقطا يعني ان لم يدل قياس على ترجيح احدهما او الحاق المطلق بواحد من القيدين المتنافيين تساقط
56:50وتساويا في عدم الحمل على واحد منهم وسقطا كأنهما لم يكونا فننظر حينئذ الى ماذا؟ الى المطلق وكأنه لم يعارظ القيدين المتنافيين. قال البرماوي وان كان السبب واحدا فان كان حمله على احدهما ارجح من الاخر بان كان القياس فيه اظهر قيد به. قل لا نحتاج الى القياس لا نحتاج الى
57:18الى القياس. القياس عندما يكون في فرع مجهول. وهذا ليس بمجهوله بينه الله تعالى واطلقه. قال فعدة من ايام من ايام اخر. فدل على ان القضاء انما يكون بين رمظان ورمظان اخر. لان العمل بالقياس الاجلى اولى. فان تساويا عمل بالمطلق ويلغى
57:38مقيدان كالبينتين اذا تعارضتا. فان الارجح فيهما تساقط. وكان كمن لا بينة هناك. هنا العمل في العبادات اصل المنع الاصل فيه فيه المنعوم ولا ولا ينظر الى البينة ونحوها. وعبارته في القواعد الاصولية
57:56واما اذا اطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين كقول صلى الله عليه وسلم نعم هذه قد ترد يعني صورة بعينها يمكن انها ترد والمثال الاتي صالح لها. ان قيل بان النبي تكلم بجميع الروايات. واما ان قلنا
58:17خلاف النقل هذا مسألة اخرى. قال هنا اذا اطلقت الصورة الواحدة وكلام المصنف ليس بالصورة الواحدة. انما هو في التعدد ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين. حينئذ اذا امكن الجمع
58:32حينئذ هو المعمول به وان لم يمكن حينئذ رجحنا. نظرنا فيه ارجح الروايتين. في قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات مرات فليغسله سبع مرات. وورد في رواية احداهن بالتراب. ورد في رواية اولهن. وفي رواية اخراهن عفروا
58:56قال ماذا؟ حصل اضطراب. حينئذ عندنا مطلقة وعندنا مقيدة. وهذه القيود مختلفة هذه القيود مختلفة. حينئذ يرد السؤال هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الروايات كلها ان قيل نعم طلبنا الجمع فان امكن والا ماذا
59:14والا الترجيح. ان قلنا بانه اختلاف نقل عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ فهم لبعض الصحابة او من بعدهم. حينئذ ننظر للرواية الارجح والاقوى فتكون هي المقدمة
59:29هي المقدمة. قال هنا المسألة وورد في رواية احداهن بالتراب احداهن هذي غير معارضة. لا الاولى ولا الاخيرة. اليس كذلك قال رواه الدارقطني ولم يضعفها وذكر النووي في المسائل المنثورة انه حديث ثابت ولكن ذكر في الخلاصة رواية احداهن لم تثبت وفي رواية اولاهن
59:50بالتراب رواه مسلم وفي اخرى السابعة بالتراب عفروهم رواه ابو داوود وهي معنى ما رواه مسلم وعفروا الثامنة بالتراب. قيل انما سمي الثامن لاجل استعمال التراب معها. قال هنا فلما كان القيدان متنافيين
1:00:05تساقط يعني الاولى والاخيرة ورجعنا الى الاطلاق في احداهن ففي اي غسلة جعل جاز اذا اتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود منه لكن الاولى اولى لكن اختلف في الاولوية على اقوال عنده والاولى اولى. لماذا
1:00:26لانه سيأتي عليها عليها الماء. اذا اخراهن اولاهن احداهن الثامنة بالتراب حصل تعارض حصل ان وجد ما يرجح احدى الروايات على الاخرى من حيث الثبوت فهو المعمول به. يعني ان كانت الرواية احداهن هي المقدم من حيث السند فهي المعمول بها او اخراهن فهي
1:00:47حينئذ لا يكون في ثمة تعارض وان لم يكن حينئذ رجعنا الى الترجيح قال على اقوال عندنا احد احدها ان احدى الغسلات ليست باولى من من الاخرى. وعنه الاولى وعنه الاخيرة على خلاف
1:01:05قال واصل كوصف في حمل اصل كوصف في حمل يعني حمل المطلق على المقيد بالنسبة الى الوصف هذا متفق عليه. متفق عليه لكن باعتبار الاصل المصلي يقول واصل كوصف في حمل
1:01:28يعني يحمل الاصل الصفة مع الموصوف الصفة مع مع الموصوف. قال هنا واصل كوصف حمل المطلق على المقيد بالنسبة الى الوصف في الجملة متفق عليه عندما قال به. كوصف الرقبة مثلا في القتل ونحوه بالايمان. واما
1:01:46بالنسبة الى الاصل اي المحذوف بالكلية الذي لم يرد له كالاطعام مثلا فانه مذكور في كفارة الظهار دون كفارة القتل هل نقول كذلك في كفارة القتل لوجوده في كفارة الظهار او لا؟ هذا المراد بالعصر. يعني الاطعام لم يذكر
1:02:06وهل نحمل بجامع ان كلا منهما كفارة فما لم يذكر فيه الاطعام نقيسه على ما ذكر في هذا قياس بعيد قياس بعيد الاصل عدمه. واصل كوصف في حمل قال في القواعد وظاهر كلام اصحابي ليحمل المطلق على المقيد في الاصل كما
1:02:25فحمل عليه في الوصف هذا توسع لانهم حكوا في كفارة القتل في وجوب الاطعام روايتين الوجوب الحاقا لكفارة القتل كفارة الظهار. كما حكوا روايتين في اشتراط وصف الايمان في كفارة الظهار. والاشتراط الحاقا
1:02:42لكفارة الظهار بكفارة القتل. فدل هذا من كلامه على انه لا فرق في الحمل بين الاصل والوصف. يعني استنباطا من روايتين. وجعله اصلا في المذهب انه كما يحمل المطلق على المقيد في الوصف كذلك يحمل على على الاصل. وهذا ضعيف ولا يعول عليه. وممن قال بانه لا فرق
1:03:03الحمل بين اصل والوصف ابن خيران من الشافعية ولكن قال الرويان من الشافعية في البحر المراد بحمل المطلق على المقين انما هو المطلق بالنسبة للوصف دون اصل او كذلك. يعني الاصل لا يحمل. قال في التحبير الصحيح
1:03:18ومن المذهب وعليه اكثر الاصحاب انه لا يجب الاطعام في كفارة القتل لم يذكر في الكفالة القتل الاطعام. لكن حملوه على ماذا؟ على الظهار. قالوا كما حمل الرقبة نحمل كذلك الاطعام. لكن في
1:03:35قال الاصح او الصحيح من المذهب وعليه اكثر الاصحاب انه لا يجب الاطعام في كفارة القتل. وفي هذا تنبيه على انه لا يحمل الاصل بل الحمل مخصوص بالوصف. يعني نازع في في هذا الاصل الذي قدمه الفتوح هنا انه لا لا يحمل عاصم كوصف
1:03:55لا يحمل الوصل لما يحمل الوصف فقط ما جاء به به النص قال ومحل حمل اذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة. فان استلزمه حمل يعني على اطلاقه حمل المسمى في اثبات في اثبات على الكامل الصحيح لا على اطلاقه في قول لبعض المحققين من اصحابنا وغيرهم
1:04:21يعني مثال مثال السابق لما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الخفين في عرفة وقيد في ماذا في المدينة حينئذ نقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لان من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ان كثيرا منهم لم يدركوا خطبة المدينة. ولم ينقل بانه اعاد الكلام مرة اخرى. حينئذ نقول تأخير البيان عن وقت
1:04:45الحاجة لا يجوز فلا يجوز حمل المطلق على المقيد. واضح هذا؟ لانه يلزم منه ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز. ولذلك قال محل حمل يعني المنطلق على المقيد اذا لم يستلزم ذلك الحمل تأخير بيان عن وقت حاجة اما ان استلزمه حينئذ حمل
1:05:05الى المسمى في اثبات على الكامل الصحيح يعني المطلق. حمل على جميع افراده عمل على جميع افراده لا على اطلاقه في قول يعني بكونه مقيدا لبعض المحققين من اصحاب قالوا المطلق من الاسماء
1:05:21المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات في اثبات لا نفيا كالماء والرقبة الماء يطلق على جميع مسمياته. والرقبة كذلك على جميع مسمياته. وعقد النكاح الخالي عن وطئ يدخل في قوله تعالى ولا تنكحوا
1:05:39ولا يدخل في قوله حتى ينكح العلم المقيد يعني كما مر معنا ايهما اعم مطلق البيع؟ او البيع المطلق ايهما عن مطلق البيع؟ لان يشمل الجائز غيره. اذا البيع المطلق يدخل تحت مطلق البيع
1:05:58لذلك البيع المطلق يدخل تحت مطلق البيع. هنا كذلك. ولو حلف لا يتزوج حلف بمجرد العقد عند الائمة الاربعة. ولو حلف فلا يتزوجن لم يحنث بمجرده عند احمد ومالك لان الزواج هنا عندهم لا لا يرادف النكاح
1:06:17وكذا قال بعض اصحابنا الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع بدليل الاطعام في الكفارة والزكاة حينئذ اطلق اللفظ حمل على مالهم على على كماله وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما من ائمة اصحابنا ان اطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة بدليل البيع وغيره
1:06:40القول الثاني فيما اذا استلزم الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة ان المطلق يحمل على اطلاقه ان المطلق يحمل على اطلاقه. قاله طائفة على اطلاقه القول الاول فان استلزمه حمل المسمى في اثبات
1:07:10على الكامل الصحيح على اطلاق ها لا على اطلاق يعني ايش الفرق بين اثبات النداء الكامل ها يعني مطلق البيع لا يحمل على البيع المطلق فان استلزمه حمل المسمى في اثبات على الكامل الصحيح
1:07:47الذي هو البيع المطلق بيع المطلق لا على اطلاقه. لقد لا على مطلقه الاطلاق هنا المراد به الصلاح هذا الاصل فيه يفهم على اطلاقه على الاصطلاح المعهود هنا. اطلاق وتقييد
1:08:04لو كان هذا المعنى مراد لقد لا علم مطلقه لكن هو الظاهر هذا من الامثلة المذكورة لو حلف لا يتزوج وحلف بمجرد العقد ولو حلف ليتزوجن لم يحلف بمجرده. يعني حمل في الاول على مطلق النكاح. والثاني على النكاح المطلق. نعم هو كذلك
1:08:23جزاك الله خير. فان استلزمه حمل المسمى في اثبات على الكامل الصحيح يعني على الشيء المطلق على الشيء المطلق. الامر المطلق والايمان المطلق والبيع المطلق. والنكاح المطلق من كل وجه. لا على مطلقه او اطلاقه. بمعنى
1:08:42مطلق البيع او مطلق النكاح او نحو ذلك القول الثاني فيما اذا استلزم الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة. ان المطلق يحمل على اطلاقه. قالوا طائفته. قال في القواعد الاصولية محل الحمل المطلق على المقيد اذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فان استلزمه حمل على اطلاقه قالوا طائفة محققين
1:09:06هذا ما سبق مثال ذلك لما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بعرفات نعم وكان معه الخلق العظيم من اهل مكة والبوادي واليمن. ممن لم يشهد خطبته المدينة وهذا مقطوع به
1:09:22فانه لا يقيد بما قاله في المدينة او قطع الخفين وهو كذلك وهو كذلك. ونظير هذا في حمل اللفظ على اطلاقه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن دم الحيض ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. لم يشترط عددا
1:09:40ولو كان محمولا على السبع مثلا او غيرها او ثلاثا اي الذي يكون يلزم منه ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. اذا كان حمل المطلق على المقيد يلزم منه مخالفة هذه القاعدة لا يحمل. وهنا قال ماذا؟ ثم اغسليه بالماء
1:10:00لو كان العدد مشروطا معتبرا لقال لها ثلاثا او سبعا. لكن لما ترك دل على ماذا؟ على انه لا يشترط. اذا جئنا واجتهدنا وقلنا لا هذا مقيد بما جاء في غسل اليد ثلاثا او بما جاء بغسل الوغم من الكلب سبعا فنقيده. يلزم منه ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:10:20لم يبين المرء هذا فاسد قال هنا لم يشترط عددا مع انه وقت حاجة بيان حكم الشرعي فلو كان العدد شرطا لبينه ولم يحلها على بلوغ الكلب وكذلك فانه فانها ربما لم تسمعه ولعله لم يكن شرع الامر بغسل ولوغه يعني ما جعل
1:10:43بذلك. قال رحمه الله تعالى والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعامي. لكن لكن على سبيل البدن. المطلق ظاهر الدلالة على المهية يعني يدل على المهية لكنه على جهة ماذا على جهة البدل يعني هو عام لكن عمومه بدني. لا شموله. فاذا قال اعتق رقبة
1:11:07مؤمنا حينئذ وعندنا خمسة كذلك حينئذ الاول يصلح ان يكون مدلولا للفظ. ثم الثاني يصلح ان يكون مدلول اللفظ. فاذا اعتقنا الاول امتنع الثاني. امتنعت لماذا؟ لان الشمول هنا ليس دفعة واحدة. وانما على جهة على جهة البدل. قال البرماوي المطلق قطعي الدلالة على الماهية عند الحنفية. وظاهر
1:11:33فيها عند الشافعية كالعام وهو يشبهه لاسترساله على كل فرد الا انه على سبيل البدن. ولهذا قيل عام عموم البدن. قال ابن مفلح والمطلق وقد عرف مما سبق دلالة المطلق وانه كالعامي في تناوله. يعني تناول افرادا
1:11:54واطلقوا عليه العموم لكنه على البدل ثم قال وقيل للقاضي وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله تعالى وان احكم بينهم لا يدل على المكان فقال هو امر بالحكم في عموم الامكنة والازمنة الا ما خصه الدليل وان يحكم بينهم
1:12:13يعني بين مختلفين قال القضاء يكون في المسجد. لعموم ماذا؟ لعموم قوله وانا احكم بينهم. واستدل بذلك على انه انه مطلق في الازمنة ومطلق في الامكنة فدل ماذا؟ على ان القضاء يكون في المسجد كما يكون في غيره
1:12:30الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.