شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 35
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
0:24وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال الحديث المسائل المتعلقة الدليل الثالث وهو الاجماع قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى لا الاخذ باقل ما قيل كدية الكتابي الثلث
0:42هذا عطف على قوله اجماع ظني فيما يتعلق باجماع السكوته حيث قال وقول مجتهد في اجتهادية تكليفية ان انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر
1:02قبل استقرار المذاهب اجماع ظني يعني ما ذكر اجماع ظني لا الاخذ يعني لا يكون اجماعا الاخذ باقل ما قيل. فاثبت الاجماع الظني فيما سبق. المسألة السابقة ونفاها عن المسألة اللاحقة. ولذلك قال لا الاخذ يعني لا يكون الاخذ باقل ما قيل اجماعا
1:26وهذا الاخذ باقل ما قيل اصح انه لا يسمى او لا يكون متمسكا صاحبه بالاجماع وهو مذهب جمهور العلماء قال كديتي الكتابي الثلث. كدية الكتابي الثلث يعني ثلث دية المسلم
1:46قال اجماعا يعني لا يكون اجماعا. للخلاف بالزائد خلاف بالزائد. خلافا لمن ظنه اجماعا. هذا نسب للشافعي رحمه الله تعالى بعضهم ان كان لا لا تصح نسبته لشفع من حيث كونه دليلا
2:02واخذ الشافعي باقل ما قيل اذا لم يجد دليلا اقل ما قيل اذا لم يرد دليلا فهل الشافعي مستدل اجماع ام بالبرعة الاصلية الصحيحة الثانية لو لم يستدل بالاجماع انما استدل البراءة الاصلية. قال خلافا لمن ظنه اجماعا وهذا ليس بصحيح
2:23مثل قول الشافعي رحمه الله تعالى ان دية الكتاب ثلث دية المسلم فانه لا يصح ان يتمسك في اثباته بالاجماع ويقول ان الامة لا تخرج عن القائل لانها قال ثلاثة
2:38اما قضية المسلم جميع وهو قول اكثر الحنفية او بالنصف. نصف دية المسلم وهو ظاهر قول الحنابل المالكية او بالثلث. حينئذ الكل النصف الثلث اتفقوا على ماذا على الثلث لان من قال بالكل قال بالثلث
3:00ومن قال بالنصف قال بالثلث لانه اكثر. ومن قال بالثلث هذا واضح حينئذ صار ثلث مكررة والحنفية قالوا بالثلث والزيادة والمالكية والحنابلة قالوا بالثلث والزيادة النصف اكثر من الثلث والشافعية قالوا بالثلث. حينئذ صار الثلث مكررا في جميع الاقوال
3:20هل هذا يكون اجماعا او لا؟ لا يكون اجماعا لا يكون يجمع لماذا لان من قال بالثلث فقط نفى الزيادة نفى نفى الزيادة. ونفي الزيادة حينئذ يحتاج الى دليل. وليس عندنا دليل يصلح متمسكا لذلك لا الاجماع ولا غيره. الا ان قيل
3:39البراءة الاصلية. اذا ثلاثة اقوال في المسألة قال كدية الكتابي الثلث. حينئذ اخذ الشافعي باقل ما قيل وهو وهو الثلث قال ويقول ان الامة لا تخرج عن قائد الكلي وبالنصف وبالثلث. والكل قائلون بالثلث
4:02وهذا ليس بصحيح لماذا؟ لان قوله يشتمل على وجوب الثلث ونفي الزائد ولا شك في ذلك لانه يرى ما الثلث فقط حينئذ الزائد هذا كيف نفيد لان الاحناف يقولون بالزيادة
4:17والحنابلة والمالكية يقولون بالزيادة حينئذ لو جعلنا النفي ما زاد عن الثلث دل عليه الاجماع الاحناف خالفوا الاجماع وكذلك الحنابل المالكي خالفوا الاجماع لانهم اثبتوا زيادة على على الثلث وليس الامر كذلك. ولذلك قال هنا لان قوله قول الشافعي
4:38يشتمل على وجوب الثلث ولا اشكال. ونفي الزائد يعني مركب من شيئين. مركب من؟ من شيئين. والاجماع لم يدل على نفي الزايد. لم يدل على على نفي الزائد بل على وجوب الثلث فقط
4:55واختلفوا في في الزائد وهو بعض المدعى. فالثلث وان كان مجمعا عليه في ضمن الكل والنصف. لكن نفي الزيادة لم يكن عليه. فالمجموع لا يكون مجمعا عليه. يعني الثلث ونفي الزائد ليس مجمعا عليه. وهو قول واحد
5:14يعني القول بالثلث هو القول بماذا؟ باثبات الثلث هنا في الزيادة هو قول مركب اثبات النفي. هل المجموع هذا دل عليه الاجماع؟ الجواب لا. وانما دل الاجماع على ماذا؟ على ان الثلث متعين
5:29ثلث متعين. فاذا اخذ به وقال الثلث ثابت. طيب وما زاد على الثلث منفي؟ هل الاجماع دل على ذلك؟ الجواب لا. اذا ليس متمسك بالاجماع. فالمجموع لا يكون مجمعا عليه. ما المراد بالمجموع؟ الثلث ونفي الزيادة. ونفي الزيادة. لا يكون مجمعا عليه
5:49والقائل بالثلث مطلوبه مركب من امرين من الثلث ونفي الزيادة. لانه يرد على الاحناف الذين قالوا ماذا بالكل؟ قل لا هو الثلث. وما زدتم على الثلث لم يثبت. اذا هذا فيه نفيه
6:04وكذلك يقول المالكية والحنابلة قلت ما النصف؟ والصواب الثلث؟ وما زاد عن الثلث؟ هذا لم يدل عليه دليل. اذا فيه نفي الى ماذا؟ الى دليل قال مطلوبه مركب من امرين من الثلث ونفي الزيادة. فلا يكون مذهبه متفقا عليه. الاذن اين الاجماع؟ ليس عندنا اجماع. فالاخذ
6:24بمثل ذلك مركب من الاجماع والبراءة الاصلية. مركب من الاجماع والبراءة الاصلية. الاجماع اثبت الثلث ونفي الزيادة هذه مأخوذة من ماذا؟ من البراءة الاصلية وليس مين؟ من الاجماع فان اجابة ثلث مجمع عليه
6:43ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الاصلية. يعني عدم عدم التكليف. وهذا متمسك الشافعي رحمه الله تعالى قد اخطأ من ظن ان الشافعي تمسك بي بالاجماع وانما تمسك بالاجماع في الثلث فحسب. واما قوله المركب من اثبات الثلث نفس زيادة لم يستدل عليه الشافي رحمه الله تعالى به بالاجماع
7:07بالاجماع على اثبات الثلث فحسب. وهذا متمسك الشافعي ولذلك كان فرض المسألة فيما اذا كان فيه الاصل براءة الذمة فان الاصل في مسألة الدية مثلا براءة ذمة القاتل من الزائد على الاقل هذا هو الاصل. قال الاسناوي وقد اعتمد
7:27الشافعي على هذا الدليل في اثبات الاحكام اذا كان الاقل جزءا من الاكثر ولم يجد دليلا غيره. بهذا القيد لم يجد دليلا غيره فان وجد دليلا حينئذ لا يتمسك بالاقل. ولذلك قيل اذا دل الدليل على على الزيادة
7:47اقوى من البراءة الاصلية فلا يأخذ الشافعي بماذا؟ بالاقل مطلقا. ولهذا قيل لما اختلف في العدد الذي تنعقد به الجمعة وقيل اربعون ثلاثة قال الشافعي ثلاثة لم يقل بالثلاثة لماذا؟ لوجود الدليل الدال على اربعين عندهم حينئذ ليس مطلقا كلما وجد اكثر واقل اخذ الشافعي بماذا
8:12بالاقل بل اذا لم يدل الدليل اخذ بالاقل. فان دل الدليل على الاكثر اعتمده. ولذلك لما اقترب في اقل ما تنعقد به الجمعة قيل اربعون وقيل ثلاثة فلم يأخذ الشافعي بالاقل لانه وجد في الاكثر دليلا اقوى من البراءة الاصلية
8:32ولذلك قول الاسنان هنا معتمد وقد اعتمد الشافعي على هذا الدليل في اثبات الاحكام اذا كان الاقل جزءا من الاكثر هذا واظح ولم يرد دليلا غيره. فان وجد دليلا دالا على اكثر اعتمده. فلو دل الدليل عنده على ان دية الكتاب هي الكل كالاحناف اخذ بها
8:52ولم يأخذ بي بالاقل وهو الثلث. وكذلك في ما اذا كانت لو دل الدليل على ان دية الكتاب النصف لاخذ به ولم يقف مع مع الثلث. وقيل يأخذ بالاكثر ليعلم براءة الذمة
9:07ورد ذلك بان محله حيث يعلم شغلها ولم يعلم الزائد. اذا ليس الاخذ بالاقل يعتبر ماذا؟ تمسكا بالاجماع ولو كان الاقل متفقا عليه. ولو كان الاقل متفقا عليه. لذلك قال لا الاخذ باقل ما قيل
9:26فلا يكون اجماعا البتة. ولا يكون متمسكا بالاجماع وهو قول جماهير الاصولية قال ولا يضاد اخر يعني لا يقع اجماع مضادا لاجماع اخر فاذا حصل الاجماع حينئذ لا يقع اجماع اخر مضاد لاجماع السابق
9:45واذا اتفقوا على التحريم حينئذ لا يأتي اجماع بعده يتفقون على ماذا؟ على الاباحة مثلا لماذا؟ لان كلا منهما دليل قاطعيان لا يتقابلان ولا يظاد يعني ولا اجماع يظاد اجماعا اخر عند الجمهور لماذا
10:05لانه اذا انعقد الاجماع في مسألة على حكم من الاحكام لا يجوز ان ينعقد بعده اجماعا يضاده وهذا واضح باستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين. وهو ممتنع وجوزه ابو عبد الله المصري. اذا ولا يضاد اخر يعني لا ينعقد اجماعا
10:25متأخر يضاد اجماعا متقدما. اجماعا متقدما. فاذا اجمع الصحابة على امر ما حينئذ لا يسوغ اجماع متأخر مخالف لاجماع الصحابة. ولا عن غير دليل ولا عن غير دليل. وهذا في بيان
10:47لمسلك الجمهور ومذهب الجماهير من اصوليين والفقهاء انه لا يجوز حصول الاجماع الا عن مستند شرعي سواء علم نقل او لم ينقل لابد ان يكون الاجماع مستندا الى ماذا؟ الى دليل شرعي
11:07ومر معنا ان الاجماع لا يكون الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلو لم يكن مستندا الى دليل شرعي من كتاب او سنة حينئذ قد استند ما لا يعتمد في الشرع
11:21لان الوحي قد انقطع اذا كان كذلك فلا بد ان يكون معتمدا على الكتاب او السنة. اذا لا يحصل الاجماع الا وهو مستند على دليل شرعي قال هنا ولا عن غير دليل يعني ولا اجماع يعني لا ينعقد الاجماع
11:40عن غير دليل اطلق الدليل المراد به الدليل الشرعي فلا يشمل العقل. عند عند الائمة الاربعة وغيرهم لان الاجماع لا يكون الا من المجتهدين كما هو معلوم. والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل هذا الاصل مجتهد الذي نصب نفسه للاجتهاد واستنباط الاحكام الشرعية الاصل فيه انه لا يقول الا عن دليل
12:06لان الاستنباط انما يكون ماذا ليس اصول الفقه وقواعد استنباطية. استنباط من ماذا؟ من الكتاب والسنة. حينئذ المستنبط منه محصور في الوحي فحسب. وما عاداه فليس من من الدين في شيء. فالاصل في المجتهد انه لا يقول الا عن دليل شرعي يعني عن كتاب او او سنة. فان القول بغير دليل خطأ
12:30ضلال وايضا فكان يقتضي اثبات شرع مستأنف بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان الاجماع لا ينعقد الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل ولانه محال عادة فكالواحد من من الامة. اذا اذا تقرر ذلك حينئذ لا يكون الاجماع الا وهو
12:51مستند على ماذا؟ على كتاب وسنة وسيأتي انه قد يكون عن اجتهاد وهذا الاجتهاد مستند للكتاب والسنة. يعني اما ان يستند الى كتاب وسنة مباشرة او يستند الى ما استند
13:06الى كتاب وسنة. لان الصحيح انه قد يكون الاجماع منعقدا على ماذا؟ على مسألة اجتهادية. حصل الاجتهاد فيها. وهذا لا شك انه باعتبار واسطة القواعد. او عن قياس والقياس وان لم يكن دليلا مستقلا الا انه ماذا؟ متفرع عن الكتاب والسنة. متفرع عن الكتاب والسنة
13:28والدليل الذي يعتمد في الاجماع اما الكتاب اما الكتاب قرآن كاجماعهم على حد الزنا والسرقة وغيرهما حد الزنا وله دليله وحد السرقة وله دليله اذا الدليل من قول اما السنة
13:48كاجماعهم على توليث كل من الجدات السدس ونحوه. ويأتي القياس وخالف بعض المتكلمين. اذا اما الكتاب واما السنة واما القياس. وهل يأتي اجماع مستند الى الاجماع يعني لو ذكر ثلاثة اشياء الكتاب والسنة والقياس. ومر معنا الادلة متفق عليها اربعة. الكتاب والسنة والاجماع والقياس
14:13وسكت عن الاجماع لان الجماعة لا يكونوا عن اجماع الاجماع لا يعتمد على اجماعه كذلك لانه اذا سبق بقول متفق عليه. ووافقهم الاجماع الثاني لا يكون اجماعا لانه مسبوق به باجماع وان خالفوا فالثاني باطن. الثاني اذا لا يستند الاجماع على اجماع. ولذلك اذا انعقد الاجماع الاول لا يصح
14:38ان ينعقد اجماع ثان البتة ان كان موافقا فهو تحصيل حاصل وان كان مخالفا فهو باطن وهو ما هو باطن اذا ولا عن غير دليل فلا يصح حينئذ ان يكون مستند الاجماع الا عن دليل
14:58فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ما يقوله الا عن وحي فالامة اولى الا يقولوا ما يقولونه الا عن عن دليل وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقالوا يجوز
15:13يجوز ان يحصل بالبحث وفي التحبيب بالبخت والمصادفة. والمعنى ان الاجماع قد يكون عن توفيق من الله تعالى من غير مستند من مستند يعني بان يوفقهم الله يفتح عليهم. فيجمعون حينئذ على الحكم الشرعي. الحكم الشرعي بان يوفقهم الله تعالى
15:36لاختيار الصواب من من غير توقيف على مستند لكن هذا اصحاب هذا القول سلموا انه غير واقع انه غير غير واقع. يعني يجوز ان يعتمد الاجماع على غير مستند شرعه
15:51وانما يكون بالمصادفة وتوفيق الله تعالى بايقافهم على على الحق. وهذا جدل وان سلموا بذلك الا انه لا يقع. اذا من حيث الدليل العقلي لا او من حيث النظر العقلي لا
16:08في الاجماع ان يكون مستندا على دليل شرعي على هذا القول. والصواب الاول قال هنا واجابوا عما سبق بان الخطأ انما هو من الواحد من الامة. اما في جميع الامة فلا ورد ذلك بان الخطأ اذا اجتمع
16:24لا ينقلب صوابا لان الصواب في قول الكل انما هو مراعاة عدم الخطأ من كل فرد قال المخالف لو كان الاجماع عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة فيه. وهذا ليس بصواب بل يكون من من قبيل ماذا
16:41ان نقل الدليل الذي استند اليه الاجماع فهو من تكثير الادلة ولا شك ان الدليل لو نقل وحده دون اجماع لا يكون في قوة ماذا؟ الدليل مع الاجماع. الثاني اقوى ولا شك في ذلك. ثم
16:56على قول كثير من الصوليين قد يكون الاجماع ولا ينقل الدليل. ان كان ابن تيمية نزعا في هذا رحمه الله تعالى لكن على ما اشتهر عند الاصوليين قد يكون اجماع
17:06حاصلا ولكنه لم ينقل دليله وعليه قد يكون الدليل ماذا؟ اما خفي واما انه لم لم ينقل. ورد بان قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحيد. ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليلهم
17:26يعني الفائدة هذه ماذا نستفيد منها ان الاجماع لا يكون الا عن مستند شرعي؟ اننا اذا نقل الينا الاجماع وثبت عندنا الاجماع لا نبحث عن الدليل لا نبحث عن عن الدليل. حينئذ نقول الاجماع متظمن للدليل. لماذا؟ لا لانه لا يكون هكذا ابتداء بالبحث والصدفة
17:47او بالبخت والصدفة. وانما يقع عن استناد عن دبيب شرعي. فان اذ اذا نظر الناظر فوجد الاجماع لا يبحث عن عن دليله. هذه فائدة عظيمة وحرمة الخلاف الجائز قبله وبانه يوجب عدم انعقاده عن دليل. اذا الحاصل ان الاجماع لابد ان يكون مستندا الى دليل شرعي ثم هذا الدليل
18:11اما كتاب واما سنة واما قياس ولا يقع اجماعا ثم قد ينقل الدليل الذي استند اليه الاجماع وقد لا ينقل الدليل فان نقل الدليل والاجماع فهو قوة في الحكم الشرعي. لان دليلا معه اجماع ليس كدليل ليس معه اجماع ثم
18:31لو لم ينقل الدليل حينئذ نقول هذا الاجماع متظمن للدليل فلا نبحث عنه البت. هذي فائدة المسألة وهو حق عليه جماهير الاصول قال ويجوز عن اجتهاد وقياس يعني يجوز ان يستند الاجماع على اجتهاد. وهو كذلك
18:50يقع الاجتهاد فيجمع عليه المجمعون. هذا تجويز عقلي. لكن من حيث الواقع نحتاج الى مثال ولا مثال. لا لا مثال. والقياس قد يقال انه يجمع عليه سكن وسيذكر له مصنف مثالا. ويجوز كون الاجماع عن اجتهاد
19:08وقياس على الصحيح. ونقل اجتهاد وقياس جهاد مقياس ايهما اعم ايهما خاص الاجتهاد اعم من من القياس. لان القياس نوع من الاجتهاد نوع من من الاجتهاد. وانما نص عليه لانه نوع مستقل. هو دليل مستقل
19:26فكل قياس اجتهاد ولا عكس كذلك تنزيل العام على جميع افراده من قبيل الاجتهاد تحقيق المنارة لكن لا يسمى قياسا لا يسمى قياسا قال عن اجتهاد وقياس على الصحيح. وعليه جماهير العلماء
19:47ووقع قال يجوز ووقع نأخذ من هذا ان المصنف اذا عبر بالجواز حينئذ مراده جواز عقلي ولا يلزم من ذلك الوقوع ولذلك قال هنا ويجوز ووقع هذا فيه رد على من اجازه ومنع الوقوع. وما اكثر المسائل التي ينص عليها الاصوليون وانما هي جائزة
20:09في العقل فحسب واما في الوجود هذا لا وجود لها البتة. قال ويجوز ووقع يعني وقع الاجماع وكان مستنده الاجتهاد ووقع الاجماع وكان مستنده ماذا؟ القياس. حينئذ يترتب عليه انه كسائر الاجماعات
20:27الاجماع لا يجوز خرقه. الاجماع لا يجوز خرقه. سواء كان مستندا الى كتاب او سنة او اجتهاد او قياس لا فرق متى ما ثبت الاجماع تحرم مخالفته البتة. سواء كان اجماعا قطعيا او اجماعا ظنيا. سواء استند الى كتاب او
20:50سنة او اجتهاد او او قياس. فالنظر حينئذ في ماذا؟ في حصول مجرد الاتفاق بالشروط السابقة. متى ما حصل انعقد الاجماع حينئذ تحرم مخالفته. لذلك قال وتحرم مخالفته اي مخالفة الاجماع الواقعي
21:08عن اجتهاد او قياس كغيره من الاجماعات كغيره من من الاجماعات. وهذا انما نص عليه المصنف لماذا؟ لان الخلاف هنا اوسع من مما سبق. مما اذا كان الاجماع مستند الى كتاب او سنة. واما الاجتهاد وهذا بعضهم يقال لا يتصور
21:26كيف يتفق الائمة مجتهدون على ماذا؟ على اجتهاد في مسألة واحدة. ولا شك ان الاجتهاد مرتبط بماذا؟ بالفهم والفهم يتبع الطبايع والذكاء وهذي مختلفة اذا لا يتصور وجود اجماع عن عن اجتهاده لكن المصلى يقول وقع
21:43وتحرم مخالفته عند الائمة الاربعة وغيرهم عند الائمة اربعة وغيرهم. اذا هذا هو القول المشهور ان الاجماع يكون عن اجتهاد ويكون عن ماذا عن قياس وهل هو واقع ام لا؟ ادعى المصنف انه انه واقع. وخالف ابن جرير الطبري
22:03عندكم من حزم الظاهرية في الجواز كذلك ها ابن جرير نعم هيا ايش عندك انت اي وخالف ابن جرير الطبري وفي شرح الكوكب ابن حزم لا لانه قال ماذا؟ والظاهرية
22:22قال خالف ابن جرير الطبري واو الظاهرية في الجواز. في في الجواز. وقوم هذا التصحيح من التحبير نفسه. وهو اصل الكتابة فتوحي اختصر الكوكب المنير الاصل والشرح الاصل واو الشرح. يعني الاصل اختصر المتن التحريف بمختصر التحريم. والشرح شرحه كذلك بمختصره. يعني حذف مسائل وابقاه كما كما هو
22:48اذا خالف ابن جرير والظاهرية فيه في الجواز في الجواز قاله ابن جرير الظاهرية الجواز هكذا في اصله بالقياس الخفي يعني مطلقا خالف الظاهري ابن زنيف في الجواز يعني لا يجوز
23:04ان يقع الاجماع عن اجتهاد ولا يجوز ان يقع الاجماع عن قياس وقال في ذلك. وقوم فصلوا في القياس قالوا في القياس الخفي لا يجوز لانه مما يخفى واذا خفي حينئذ ماذا؟ خفيت الدلالة عليه فاختلف فيه العلماء فحينئذ لا يتصور وقوع الاجماع في القياس الخفي
23:26لانه ماذا؟ مما يخفى. قد لا يصل اليه المجتهد. فكيف يحصل الاتفاق عليه؟ وقوم في الوقوع. يعني قالوا جائز عن اجتهاد قياس لكنه لم يقع. قال اما وقوع الاجماع بالقياس
23:44فانهم قالوا في نحو الشيرج كلمة معربة تطلق على دهن السمسم الشيرج تقع فيه الفأرة فتموت. يراق قياسا على السمن. قياسا على على السمن ماذا عندكم ماذا ها بكسر ها
24:17انا عندي مفتوحة عندك مكتوب السيرج ينظر فيه لكن المشهورة الشيرج هذا اللي ذكره في التحبير وكذلك هنا القياس قالوا ماذا هذا على ما ورد في السمنة يراق قياسا على السمن لكن هذا ما نوع قياسنا؟ قياس بنفي بنفي الفارق وهذا اختلف في تسمية القياس
24:44تسمية قياس يعني قياس القطعي هذا مختلف فيه هل هو قياس ام لا؟ حينئذ هذا المثال فيه في نظر من جهة اثبات القياس بي في هذا النوع. وقالوا بتحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. المنصوص عليه. اين القياس
25:04واجمعت الصحابة على خلافة ابي بكر رضي الله عنه. وهذا اجتهاده. وقتال مانع الزكاة. والاصل عدم النص ولم يكن فيه نص قتال مانع الزكاة مع ان ابا بكر استدل بالنص
25:19وخلافة ابي بكر الصحيح انها ثابتة بالنص والاصل عدم النص ثم لو كان نص لظهر واحتج به. اذا الامثلة اللي قد ينازع فيها. ولذلك قال بعض اهل العلم بانه جائز لا لا واقع
25:32واما ما ذهب اليه ابن جرير والظاهرية في الجواز ونقل انه ممنوع عقلا قالوا لاختلاف الدواعي والاغراظ. لاختلاف الدواعي والاغراظ وتفاوتهم في الذكاء والفطنة. قال الموفق قال قوم لا يتصور ذلك
25:51اذ كيف يتصور اتفاق امة مع اختلاف طبائعها؟ وهذا هو الاجتهاد وتفاوت افهامها على مظنون ام كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس؟ لكن هذا اذا حددنا زمن الصحابة بانه محل اجماع فالصحابة اجمعوا على القياس
26:10اجمعوا على على القياس. على كل لا مانع ان يقع الاجماع عن قياس يكون مستنده قياس شرع الصحيح الثابت ولكن مثاله عزيز وخالف بعض مقياس الخفي فمنعه فيه واجازه في القياس الجليل. اذا قال المصنف ويكون عن اجتهاد وقياس
26:32وواقع وتحرم مخالفته. ونحن نقول يكون عن اجتهاد وقياس ولكن الوقوع فيه شيء من التكلف. قال رحمه الله تعالى وفي قول وفي قول يكفر منكر حكم قطعي وفي قول يكفر منكر حكم قطعي. الاجماع نوعان. اجماع قطعي واجماع ظني. فرق بعضهم
27:02كابن قدامة وغيره بين الاجماع القطعي والاجماع الظني. يعني يترتب عليه ماذا؟ الكفر منكر الاجماع القطعي يكفر بخلاف الظن على قول الجماهير. قالوا المقطوع ما وجد فيه الاتفاق اتفاق مجتهدي الامة. مع الشروط التي لا تختلف فيه. يعني مع وجودها
27:29ونقله اهل التواتر. يعني شرطان ما تحقق فيه شرطان. الشرط الاول ما هو؟ اتفاق مجتهدي الامة ولم يقع في صورته نزاع في تحقق الشروط فيه. يعني ليس من المختلف فيه
27:46هل يقع او لا يقع؟ هل يسلم له او لا؟ نقول لا مما اتفق عليه اهل الاصول. الثاني ان يكون نقله ماذا اهل التواتر يعني منقولا بالتواتر. حينئذ نكون قطعيا. يكون قطعيا. هذان قيدان في الاجماع القطعي. والمظنون ما اختل فيه احد القيدين
28:07بان يوجد مع الاختلاف فيه. ومر معنا انه هل يصح نقل الاجماع بالاحاد او لا؟ فمن منعه فاذا نقل حينئذ الاجماع هذا مختلفون قطعيا لا يكن قطعيا. كذلك اتفاق المجتهدين اذا كان فيهم من هو فاسق في نزاع فاذا كان فيه من هو فاسق حينئذ لا يكون قطعيا. لماذا؟ لوجود الاختلاف فيه. كله
28:31ما اختلف فيه فلا يكون قطعيا البتة ونقله اهل الاحاد ونقله يعني من جهة النقل يكون احادا لا لا تواتر. حينئذ يكون ظنيا فمخالف الثاني هذا لا يعد كافرا. قال هنا
28:47وفي قول ابن حامد وجمع يكفر منكر حكم اجماع قطعي وفي قول القاضي وابي الخطاب وجمع لا يعني لا يكفر. ويفسق والطوفي والعامد ومن تبعهم يكفر بنحو العبادات الخمسين. قال ابن مفلح واختاره بعض اصحابنا مع انه حكى الاول عن اكثر العلماء انه يكفر
29:15ولا اظن احدا لا يكفر من جحد هذا. من جحد هذا. حينئذ منكر الحكم القطعي الانكار المراد به هنا الجحود وليست العبرة بالعمل يعني سواء عمل او لا وانما اذا جحد ذلك
29:31والجحد انما يعلم بقوله بتصريحه او بقرائن تحتف بذلك ولا يشترط فيه ان ينص يقول انا اجحد كذا لا قد تحتف قراء تدل على ماذا؟ على انه جاحد على انه جاحد. اذا قرائن تفيد الظن وهي معتبرة مطلقا في احكام الشريعة
29:49قال والحق ان منكر المجمع عليه الضروري والمشهور المنصوص عليه عندكم بالواوا انتم والمشهور والمنصوص عليه. الواو خطأ والمشهور المنصوص عليها بدون واو كافر قطعا كافر قطعا. وكذا المشهور فقط لا الخفي. يعني كافر كذلك. اذا والحق
30:16ان المنكر المجمع عليه الضروري هذا واحد. والمشهور المنصوص عليه هذا الثاني. وكذا المشهور فقط الخفي هذا الثالث. هذي اربعة انواع حكم عليها بان المنكر فيها يعتبر كافرا مرتدا عن عن الاسلام. قال في شرح التحريم
30:36في الاصح فيهما. فهنا اربعة اقسام. هنا اربعة اقسام القسم الاول المجمع عليه الضروري. يعني من حيث ما يتعلق به الكفر المجمع عليه الضروري. يعني ان يكون المجمع عليه معلوما من الدين
30:52بالظرورة كاركان الاسلام مثلا فهو كافر قطعا يعني منكر ذلك يعتبر كافرا قطعا ولا شك في تكفير منكر ذلك لكن ليس كفر من حيث كون ما جحده مجمعا عليه فقط. بل مع كونه مما اشترك الناس في معرفته
31:13فانه يصير بذلك كانه جاحد لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا تكذيب يعني اجتمع مع الاجماع تكذيب النص تكذيبه نص. يعني ليس ليس كفره من حيث انه مجمع عليه فقط. بل بجحده ما اشترك الخلق في معرفته
31:33ولانه صار بخلافه جاحد لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المعلوم من الدين بالظرورة ولا خلاف بين اهل العلم في ان منكر ذلك القبر كافر مرتد عنه عن الاسلام. ان كان بعضهم يقيد ذلك باستثناء
31:50حديث عهد بالاسلام ومن كان الجهل مطبقا في زمنه كمن يعيش في ريف ونحوه قالوا هذا اذا لم يصل العلم الشرعي ولو بذل ما في وسعه لم يصل يعتبر يعني مستثنى ولا ينزل عليه الحكم مباشرة
32:08قال ومعنى كوني معلوم بالضرورة ان يستوي خاصة اهل الدين وعامتهم في معرفته حتى يصلك المعلوم بالعلم الضروري يعني اشبهت العلوم الضرورية. في عدم تطرق الشك اليه. لا انه يستقل العقل بادراك ما يكون علما ضروريا. وذلك اعداد الصلوات
32:28وركعاتها والزكاة والصيام والحج وتحريم الزنا والخمر والسرقة. كل ذلك ونحوها من المعلوم بالدين بالظرورة. انظر لم يمثل مصنف نبي بالتوحيد والشرك لان هذا لا يدخل ماذا؟ لا يدخل العذر البتة وانما العذر يكون فيه ما هو دون ذلك كالصلوات الخمس وما يتعلق
32:48الركعات او القراءة والوضوء او الطهارة الكبرى والصغرى. اما التوحيد والشرك فهما لا يدخلهم العذر بالجهل البتة. هذا يستثنى مما ذكرت سابقا اذا هذا هذه المسألة الاولى والقسم الاول المعلوم من الدين بالظرورة الثاني
33:04الا يبلغ رتبة الضروري. بل هو ادنى من من ذلك. ما لم يكن معلوما من الدين بالضرورة. ولكن منصوص عليه مشهور عند الخاصة والعامة. يعني جاء النص عليه ولم يبلغ شهرته شهرة الصلوات والزكاة والصوم والحج
33:24انه دون ذلك فيشارك القسم الاول في كونه منصوصا ومشهورا. ويخالفه من حيث انه لم ينتهي الى كونه ضروريا في الدين فيكفر به جاحده ايضا كالسامب المنصوص عليه الذي لم يقع فيه نزاع وان لم يكن معلوما من الدين بالظرورة من جحده فهو كافر مرتد عن الاسلام
33:51النوع الثالث ما لم يكن منصوصا عليه لم يرد فيه النص لكنه بلغ مع كونه مجمعا عليه في الشهرة مبلغ المنصوص بحيث الف الخاصة والعامة هذا ايضا يكفر منكره في اصح قولي العلماء لانه يتضمن ماذا؟ يتضمن تكذيبهم تكذيب الصادق
34:14لان الجحد هنا فيه تكذيب للشرع. وقيل لا يكفر لعدم التصريح به بالتكذيب. هذا الثالث فيه قولان. والصواب انه يكفر. الرابع ما لم يكن منصوصا عليه ولا بلغ في الشهرة مبلغا المنصوص بل هو خفي. يعني لا يعرفه الا الا الخاصة
34:34كانكال استحقاق بنت الابن السدس مع البنت هذا اجماع لكن لا يعرفه العوام لو انكره حينئذ لا لا يكفر بمجرد انكاره لكن تقام عليه الحجة فان اصر كفر كفر هذا دائما يقال في الخفي وتحريم نكاح المرأة على عمتها مثلا هذا قد يخفى على العامة او خالتها
34:58ويساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة ونحو ذلك كل هذا مجمع عليه. قد لا يكون في بعضه نصوص. وقد لا يكون مشهورا عند عند اه العامة لكن اذا انكره ابتداء لا يكفر
35:13ولكن اذا اقيمت عليه الحجة بين له ذلك فان اصر كفر. ليس مراد مهون انه لا يكفر مطلقا ولو اقيمت عليه الحجة لا. وانما اذا اقيمت عليه الحجة كفر. واضح هذا
35:27وهذا لا يكفر منكره لعذر الخفاء. قبل قيام الحجة. خلافا لبعض الفقهاء في قوله انه يكفر لتكذيبه الامة. ورد بانه لم يكذبهم صريحا اذا فرض انه مما يخفى على مثله. قال في شرح التحريف فهذا تحقيق المسألة وتحريرها. يعني على
35:47هذه الاقسام الاربعة وكلها الاول والثاني والثالث وهو الذي نص عندكم عليه باختصار انه يكفر والرابع في المشهورات في الخفيات هذه يفصل فيها انه لا يكفر ابتداء لكن اذا بين له قيمتان الحجة حينئذ يكفر
36:06ثم قال رحمه الله تعالى واذا اختلفوا على قولين حرم احداث ثالث هذا ما يتعلق بخرق الاجماع. قرض الاجماع فرق الاجماع ما حكمه حرام ما الدليل توعد الباري جل وعلا عليه. بقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. اليس كذلك؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. اذ اتباع
36:34باع غير سبيل المؤمنين هو خرق الاجماع. هو خرق الاجماع ومع ذلك توعده ويتفرع عليه على هذه المسألة انه يحرم احداث قول في مسألة واحدة في مسألة واحدة يعني اذا اختلف اهل العصر على قولين
36:52خذ ذلك في الصحابة مثلا هم العمدة اذا اختلفوا على قولين في مسألة لا يجوز احداث قول ثالث مخالف لهذين القولين. اذا اختلفوا على قولين في مسألة قال واختلفوا على قولين يعني
37:08في مسألة واحدة قال طائفة بالتحريم وقال طائفة بي ماذا؟ بالكراهة. حينئذ احداث قول ثالث بالاباحة لا يجوز. لان يعتبر ماذا؟ يعتبر خرقا للاجماع. خرقا للاجماع. وفيه تهمة وهو انه خلى ذاك الزمن عن
37:29قائد بالحق لانه خفي عليهم. هؤلاء قالوا بماذا؟ بالتحريم. وهؤلاء قالوا بماذا؟ بالكراهة. اذا لم يقل احد بي بالاباحة. اذا حكم الله تعالى في ذاك زمان لم يقل به احد واللازم باطل فدل على انه لا يجوز احداث قول ثالث. اذا
37:49فاذا اختلف اهل العصر على قولين فهل لمن بعدهم احداث قول ثالث؟ هذا فيه مذاهب. الجمهور على المنع مطلقا وهو الصحيح وهو الذي قدمه المصنفون. كما لو واجمعوا على قول واحد حرم احداث ثان كذلك
38:08اذا اجمعوا على تحريم امر ما صحابة هل هل يجوز ان يحدث قول ثاني بالكراهة؟ جاوبوا له لانه مخالف للاجماع كذلك اذا اجمعوا على ان المسألة لا تخرج عن قولين هذا اجماع
38:24على قولين هذا اجماع. حينئذ لا يجوز احداث قول ثالث فجوازه حينئذ يكون كجواز احداث قول ثان مع مع الاجماع وهذا باطل وهذا الصحيح الذي قدمه المصنف وعليه العمل وهو مذهب الجمهور الاصوليين والفقهاء. قال احمد اذا اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
38:44يختار من اقاويلهم ولا يخرج من قولهم الى من بعدهم. هذي قاعدة سلفية. يعني اذا اختلف الصحابة وما العمدة في النظر في ماذا؟ في فقه الصحابة اذا اختلفوا على قولين تخيرا
38:59من اقوال الصحابة فلا يخرج عنهم الى قول من بعدهم. هذا فيه اشارة ماذا؟ الى انه يمكن ان يقول قائل بقول لم يكن في زمن الصحابة. ولذلك قال لا يخرج من قولهم الى من بعدهم. اذا قد يقع ذلك من التابعين يكون اجتهادا
39:19مع هذا القول ولم يكن له سلف من من الصحابة حينئذ هذا القول يعتبر مردود ولا ينظر فيه. قال واذا كان مجتهدوا عصر اختلفوا في مسألة على قولين حرم احداث ثالث يعني قول ثالث مطلقا
39:37عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه وعامة الفقهاء. قاله ابن مفلح قاله ابن مفلح هكذا بالهاء قاله ابن مفلح فما لو اجمعوا على قول واحد فانه يحرم احداث قول ثان. والمسألة لا فرق بين بين النوعين. اذا اجمعوا على قول واحد يحرم احداث قول ثان
40:04اذا اجمعوا على ان المسألة لا تخرج عن قولين كذلك يحرم احداث قول ثالث وهذا هو الصحيح. ونص عليه الامام الشافعي الله تعالى في الرسالة وقال الامدي والطوفي وجمع ان رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه حرم احداثه والا فلا يعني فيه تفصيل
40:26فيه توصيل قال الزركشي هذا القول هو المرجح عند المتأخرين عند المتأخرين يعني فيه تفصيل فيه تفصيل ان رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه حرم احداثه. يعني قد يكون هذا القول الثالث رافعا او مصادما لاجماع. فان صادم
40:49حينئذ لا يلتفت اليه. وان لم يصادم اجماعا حينئذ نقول هذا يمكن قبوله لكن دعوة انه لا يصادم اجماع هذا محل نظره. لماذا؟ لان المسألة ليست متصورة في بعظ بعظ القول الاول وبعظ القول الثاني كما
41:05سيأتي المسألة الاتية وانما متصورة في ماذا؟ في حكم مباين للحكمين. كما قال بالتحريم وقال بالكراهة فقال الثالث بالاباحة حينئذ يكون مصادما قطعا. فان التفصيل هذا لا يتصور فيه التفصيل. يمكن يتصور التفصيل في ماذا؟ اذا اخذ بعض القول الاول وبعض القول الثالث. ثاني
41:25هل يكون خالقا لاجماع او لا محل نزاع؟ واما هذا فلا قال فمثال ما يرفع المجمع عليه اذا رد بكرا بعيب بعد وطئها مجانا. قالوا بالمجان هذا به فهذا القول يحرم احداثه فانهم اختلفوا في البكر يعني الامى اذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا
41:50قيل ترد مع العرش وقيل لا ترد بوجه مطلقا. اذا ليس فيهما قول انها ترد بالمجان فالقول بانها ترد مجانا رافع لاجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا ومثال ما لا يرفع مجمعا الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة. العيوب الخمسة
42:16الجنون والجذام والبرص والجب والعنة ونحوها ان كان في الزوج والرتق والفتق ونحوه من كان في الزوجة. فقيل لكل منهما ان يفسخ بها قيل لا قولا متقابلان كما نقل عن ابي حنيفة انه يفسخ ببعض دون بعض. وعن الحسن البصري ان المرأة تفسخ دون
42:36الرجل لتمكنه من الخلاص بالطلاق هذا قول ثالث. قول ثالث لكنه لم يرفع مجمعا عليه. بل وافق في كل في مسألة قولا وان خالفه في الاخرى. يعني تبعيض قول الحسن هنا ليس ليس في المسألة التي معنا
42:55وانما هي في مسألة اخرى. وهي التي ستأتي ولا تفصيل اذا اختلفوا في مسألتين على قولين. وما قاله الحسن رحمه الله تعالى هذا قول بالتبعيظ وصحح وصحح هذا القول هذا القول كثير من من العلماء
43:14قال ابو الخطاب وبعض الحنفية وغيرهم لا يحرم احداث قول ثالث مطلقا وذكر بالتمهيد انه ظاهر كلام احمد لان بعض الصحابة قال لا يقرأ الجنب حرفا وقال بعضهم يقرأ ما شاء وقال الامام احمد رحمه الله تعالى يقرأ بعض اية هذا تبعيظ
43:34هذي مسألة واحدة واخذ بعض القول وبعض القول الاخر وليست مسألتنا وفي تعليق القاضي بقراءة الجنب قلنا بهذا موافقة لكل قول ولم نخرج عنهم. لم نخرج عنهم ولانه لم يخرق اجماعا سابقا فانه
43:50قد لا يرفع شيئا مما اجمعوا عليه قاله البرماوي وقال في الروضة ولنا ان ذلك يوجب نسبة الامة الى تظييع الحق والغفلة عنه. وهذا هو الحق انه لا يجوز احداث قول ثالث البتة. وفرض المسألة
44:08في مسألة واحدة فيها قولان متباينان ويأتي قول ثالث مباين للقولين هذه صورة المسألة حينئذ ادعاء ان ثمة قول ثالثا هذا فيه تهمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم انه ليس ثم ناطق بالحق ولذلك قال ابن قدامة مرجح
44:28ان هذا القول ولنا ان ذلك يوجب نسبة الامة الى تضييع الحق والغفلة عنه فانه لو كان الحق في القول الثالث كانت الامة قد ضيعته. وهو كذلك وغفلت عنه وخلى العصر عن قائم لله بحجته
44:45ولم يبق منهم احد على الحق وذلك محال ذلك محال ان يكونوا في زمن الصحابة لم يكن فيه قائل الحق. اذا الصواب ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى بتحريم احداث قول ثالث مطلقا. ولا تفصيلي ولا تفصيل
45:02اذا اختلفوا في مسألتين على قولين اثباتا ونفيا اثباتا والاخر نفيا يعني اذا لم يفصل اهل العصر بين مسألتين قال بعضهم بالحل فيهما واخرون بالتحريم فيهما واراد من بعده بالتفصيل. ولا يحرم احداث تفصيل اي قول مفصل. قول مفصل
45:32اذا اختلفوا يعني الصحابة في مسألتين على قولين حال كون احد القولين اثباتا والاخر نفيا والاخر نفيا. عند القاضي وحكاه بعض اصحاب عن اكثر العلماء. يعني جمع بين القولين المختلفين في الظاهر اثباتا ونفيا بان يكون القول الثالث اخذ بعض القول الاول
46:02ترك بعظا ونظر الى القول الثاني فاخذ بعظه وترك بعظ الاخر قال هذا لا يعتبر محرما وهذا كثيرا ما يسلكه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا قول بعض قول ابو حنيفة وهذا قول وكذلك بعض قول الامام احمد. ومنع ذلك قوم مطلقا
46:23قاله الامدي عن اكثر العلماء وقال ابو الخطاب التمهيد ان صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا وان لم يصرحوا فان اختلف طريق الحكم فيها كالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز. والا لزم من
46:46اماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه واجماع الامة على خلافه يعني مراد ابي الخطاب هنا ان صرحوا تسوية يعني لا فصل بين المسألتين. لا فصل بين المسألتين. لم يجز يعني امتنع عن التفصيل. امتنع تفصيل. لماذا
47:06لاشتراكهما يعني اشتراك المسألتين في المقتضي للحكم ظاهرا يعني في الدليل الذي اقتضى الحكم وان لم يصرح بالتساوي بين المسألتين فان اختلف طريق الحكم فيها. الدليل يعني كالنية في الوضوء لها دليلها. والصوم في الاعتكاف له دليل
47:29خاص منفك عن الاول جاز والا يعني وان لم نقل بالجواز عند اختلاف الطريق لزم من وافق اماما في مسألة واحدة موافقته في جميع مذهبه واجماع الامة على خلافه. فانه يجوز ان توافق اماما في مسألة وتخالفه في سائر المسائل
47:50وان اتفق الطريق كزوج وابوين وامرأة وابوين وكايجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز وهو كلام احمد وهذا التوصيل قاله القاضي عبد الوهاب المالكي وقال الحلواني والشيخ موفق الدين ان صرحوا بالتسوية لم
48:10يجز والا جاز لموافقته لكل طائفة. اذا احداث قول ثالث مفصل بين قولين الاصل عند المصنف انه يجوز مطلقا. سواء صرحوا بالتسوية او لم يصرحوا بالتسوية. وعلى ما اختاره الموفق رحمه الله تعالى
48:29ونسبه لظاهر كلام الامام احمد ان ثمة فرقا بين ان صرحوا بالتسوية فلا يجوز والا جاز مطلقا. قال ابو الطيب الشافعي هو قول اكثرهم. قال البرماوي وان لم ينص على ذلك ولكن
48:45اتحاد الجامع بينهما فهو جاد مجرى النص على عدم الفرق كالعمة والخالة العمة والخالة من ورث احداهما ورث الاخرى ومن منع منع لان المأخذ واحد وهو القرابة الرحيمية لو فرق قال نورث العمة دون الخالة او بالعكس
49:10اقول هذا لا يقبل لماذا؟ لان الدليل واحد الذي اثبت ان العامة ترث هو القرابة وكونه من صلة الرحم او من الارحام. والذي اثبت ان الخالة ترث كذلك الدليل واحد. يعني التفريق بينهما تفريق يعتبر من جهة
49:26قال ابن عراقي الشافعي اذا لم يفصل اهل العصر بين مسألتين بل اجابوا فيهما بجواب واحد فليس لمن بعدهم التفصيل بينهما. وجعل حكمهما مختلفا ان لزم منه خرق الاجماع وذلك في صورتين. الاولى ان
49:46صرحوا بعدم الفرق بينهما الثانية ان يتحد الجامع بينهما كتوريث العمة والخالة فان العلماء بين مورث لهما ومانع والجامع بينهما عند الطائفتين كونهما من ذوي الارحام. فلا يجوز منع واحدة وتوريث الاخرى فان التفصيل بينهما خالق لاجماعهم
50:09في الاولى نصا وفي الثانية تظمنا ويجوز التفصيل فيما عدا هاتين الصورتين. يعني المسألة السابقة التي اطلقها المصنف ينبغي تقييده بهذين الامرين. اولا ان لم يصرحوا بالتسوية. فان صرحوا بالتسوية حينئذ لا تفصيل
50:27فاحداث قول ثالث مفصل بين قولين مسألتين صرح اهل الخلاف بالتسوية يقول هذا مردود عليه ولا يجوز. المسألة الثانية ان يكون الطريق الذي ثبت به المسألتان متفرق يعني ليس متحدا فان اتحداه فاحداث قول ثالث يعتبر باطلا ولو كان بالتفصيل
50:50ثم قال رحمه الله تعالى ولا دليل يعني اذا مر معنا كما مر انه يشترط بصدق الاجماع ان يكون مستندا على دليل طيب هل يجوز احداث دليل اخر لم ينقل
51:07ان الاجماع اعتمده ام لا؟ قد لا يصح هذا لا يحرم بمعنى انه قد ينقل بان الاجماع استند الى اية كذا سيأتي مستنبط يقول هذا كذلك النص النبوي دليل للاجماع. يجوز او لا يجوز؟ قال نعم يجوز. ولا يحرم احداث دليل
51:26زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم عند اصحابنا والاكثر وهذا واضح بين انه اذا استند الاجماع الى دليل شرعي ان نقل زيادة دليل اخر عليه لا يمنع منها. لا بأس بذلك. لماذا؟ لانه يكون موافقا له. يكون موافقا له. ولذلك قال ولا
51:48احداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم عند اصحاب ولا اكثر. زاد القاضي من غير ان يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته وهذا فيه بعد لانه التحصيل حاصل هذا فيه بعده من غير ان يقصد بيان الحكم به يعني
52:07كانه يقول هذا دليل للاجماع ولم ينقل معه لكن لم يقصد به الحكم. ما الفائدة منه ما الفائدة منه ان يعين هذا الدليل؟ ثم يقال الحكم ليس مقصودا به وانما بالاجماع وما اعتمده. اذا هذا ما بتحصيل حاصل. ولا فائدة فيه
52:25بل يكون مدلول هذا النص الذي استنبطه المستنبط بانه مما يستند اليه الاجماع يفيد ما افاده الاجماع والا لا يعتبر انه مستند الاجماع. لان مستند الاجماع ما افاد فائدة الاجماع
52:40ان كان الدليل لا يفيده حينئذ خرجت هذه الصورة عن مسألتنا. وهذا الدليل الذي زيد. نقول هذا لا يدل على ما دل عليه الاجماع فلا يعتبر. وانما الكلام في لماذا؟ في دليل ظاهره انه يفيد الحكم الذي استند اليه الاجماع وهو كذلك. وقول القاضي هنا في في نظم لانه قول عن
53:00جهاد غير مخالف اجماعا. يعني احداث دليل زائد هذا قول عن اجتهاد. وهذا الاجتهاد غير مخالف اجماع عن بل هو مساند للاجماع ومقو له ومكثر الادلة لانهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه
53:20يعني كونهم اجمعوا ونقل الدليل. حينئذ لا يفهم منه انه ليس عندنا في هذه المسألة الا دليل واحد. وانما نقلوا دليلا وقد حصل به الاختفاء وسكتوا عن بقية الادلة. فجاء المجتهد ونظر في الكتاب والسنة قال الاجماع دليله اية كذا وحديث كذا الى اخره. حين يكون هذا
53:40تكثيرا للادلة ولان الشيء قال وايضا وقع كثيرا ولم ينكر. هذا واقع في زمن الفقهاء. ولذلك قد تنقل اجماعات وليس عليها ادلة. لكن يجتهد الفقيه في ماذا؟ في ان يزيد هذا الاجماع بانه يدل عليه قوله تعالى كذا وحديث كذا. هذا واقع
54:01ولم ينكر ولا اشكال فيه. ولان الشيء قد يكون عليه ادلة كثيرة. حينئذ يكون من باب تكفير من باب تكفير الادلة. وهذا هو الصحيح في في المسألة ولا دليل يعني ولا يحرم احداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم من كتاب او سنة
54:21او قياس او اجتهاد قلنا بانها بانهما من مستند الاجماع. وقيل لا يجوز لا يجوز احداث دليل زائد على ما نقل مع الاجماع لانه اتباع غير سبيل المؤمنين. وهذا رد مردود
54:37لا يخفى فساد ذلك لان المطلوب من الادلة احكامها لا اعيانها. المطلوب من الادلة هو ما دلت عليه الادلة يعني مدلول الادلة. واما عين الادلة يقول المراد هو تحكيم الشرع. والمراد ما اراده الشارع. سواء ثبت بالكتاب او
54:57ثبت بالسنة او ثبت بالاجماع او ثبت باية او بايتين او بعشرة او بحديث او بعشرة هذا كله لا يؤثر فيه في الحكم الشرعي اذ المقصود الاحكام المستفادة من من الادلة. ان تكاثرت الادلة فهو محمود
55:14فعين الحكم باق وايضا المراد ما اتفق عليه والا لزم المنع فيما حدث بعدهم. اذا لا يحرم احداث دليل قال او علة اذا كان اذا كان الحكم الشرعي دليل الاجماع
55:31ونقلت العلة هل يجوز احداث علة اخرى كسابقه الصحيح انه يجوز بشرط الا تخالف العلة المقصود. والمراد هنا علة موافقة للمقصود. او علة ولا يحرم احداث دليل او علة اخرين هذي صفة للدليل والعلة
55:52او علة يعني انه لا يحرم احداث علة كما لا يحرم احداث دليل. ولذلك قد ينقل الحكم الشرعي مجمعا عليه ولا ام ينقل له علة فيجتهد الفقيه في استنباط العلة التي رتب عليها الحكم وهذا واقع وكثير ولا اشكال فيه. وليس فيه مخالفة
56:12سبيل المؤمنين بل فيه تأييد وموافقة. اخرين هذا صفة للدليل والعلة. يعني ولا دليل او علة اخرين صفة للدليل والعلة وعلى جواز احداث العلة اكثر العلماء منهم ابو الخطاب الموفق الطوفي وغيرهم بناء على جواز تعديل الحكم الواحد بعلتين وهو الصحيح. يجوز لكل الحكم الواحد
56:37اكثر من علة وهو الصحيح في باب القياس كما سيأتي. وقيل لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين. لان علتهم مقطوع بصحتها ففيه دليل على فساد غيرها. لا لا يدل على فساد غيرها. كما انه اذا نقل الحكم الشرعي مجمعا عليه باية او حديث نبوي
56:57لا يدل على ان غير الاية لا يدل على على هذا الحكم. ولا يدل على ان غير هذا الحديث لا يدل على هذا الحكم. انما ذكروا شيئا واحد او تأويل لا يبطل الاول
57:12يعني لا يحرم احداث تأويل يعني تفسير لنص قرآني او حديث نبوي لا يبطل التأويل الاول بل يساعده ويؤيده بل يجوز ذلك وذكره الامدي عن الجمهور وتبعه بعض اصحابنا قال ابن مفلح كذا قال
57:31اذا او تأويل يعني لا يحرم احداث تأويل يعني تفسير وتوظيح لاية او حديث بشرط ان هذا التأويل لا يبطل الاول. لا يبطل الاول. بل يجوز ذلك وعليه الجمهور. وقيل لا يجوز احداث تأويل واختار
57:51القاضي عبد الوهاب المالكي قال لان الاية مثلا اذا احتملت معاني واجمعوا على تأويلها باحدها صار كالافتاء في حادثة تحتمل احكاما بحكم فلا يجوز ان يؤول بغيره كما لا يفتي بغير ما افتوا به وهذا ليس بصواب. لان المعاني المتعددة ليس هو كالحكم الواحد
58:16لان الله تعالى له في كل مسألة او حادثة حكم واحد ولا يتعدد. هذا هو الحق. حينئذ في كل مسألة حكم واحد. اما ايجاب واما ندب احتمال باطل بانه يجوز كل مجتهد نصيب مصيب يقول هذا باطل ليس بالصحيح. لماذا؟ لان اذا لانه اذا قلنا بالايجاب انتفى الندب
58:36واذا قلنا بالندم انتفى انتبه الايه؟ انتفى الايجاب فهم متقابلان. حينئذ لا يجتمعان حينئذ لا يجتمعان. فكل حادثة او نازلة او مسألة فالله عز وجل له حكم واحد فيها. علمه من علمه وجهله من من جهله. لكن باعتبار المعاني
58:57مر معنا انه من المعاني ما يكون منقولا عن السلف او عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاية وبعضها يجوز ان يستنبط من الاية قواعد الصحيحة لا يحرم تفسير القرآن باللغة على من مر بمقتضى اللغة. وقلنا هذا لا يشترط فيه ماذا؟ ان يكون القواعد المشهورة عند عند ائمة
59:19اللغة يعني نحوا وصرفا ووبيانا. فاذا كان كذلك فالاية اذا احتملت معاني نقول هذه المعاني المتعددة قد تكون مرادة كلها واما الحكم الشرعي اذا تعدد فيه الفقهاء تحريما وكراهة او اباحة نقول هذه غير مراده كلها بل المراد منها واحد
59:40هذا القياس فاسد هذا القياس لا يصح. فقوله هنا لان الاية مثلا اذا احتملت معاني نقول هل معانيه صحيحة او ليست بصحيحة؟ هل تدل عليها اللغة او لا؟ ان لم تدل عليها اللغة حينئذ لا يرد انها محتملة
59:55غير غير محتملة. فان احتملت هذه الاية معاني. هذه المعاني الصحيحة ثابتة في لسان العرب. ولا تعارض بينها. واجمعوا على تأويل باحدها يعني حملوا اللفظ على واحد منها. ان نقل بان اللفظ استعماله في غير ما اجمعوا عليه باطل
1:00:15كان به والا فيحمل على على العموم شارك الافتاء في حادثة تحتمل احكاما بحكم فلا يجوز ان يؤول بغيره كما لا يفتي بغير ما افتوا به. قال ابن مفلح ومنعه بعضهم يعني التأويل
1:00:33المتأخر. قال الشيخ تقي الدين لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور. يعني المنع يعني المنع والعلة في ذلك انه قد يفتح الباب فيأتي ماذا؟ فيأتي المبتدع فحينئذ يحمل المعاني على ما اراد. واذا كان كذلك فيغلق الباب فيقال بماذا؟ بالمنع. لكن الصواب
1:00:57من يقال ان احتمال المعاني هل هي مرادة في الشرع واللغة ام لا؟ ان كانت مرادة في حينئذ الاصل حمل اللفظ على فان اجمعوا على معنى واحد ومنعوا بقية المعاني فكان بها. صار الاجماع ماذا مخصصا؟ وان نقل
1:01:17الى انه فسروا بمعنى واحد ولم ينقل المنع من سائر المعاني فالاصل انه يحمل عليه. ويكون هذا المعنى المجمع عليه اكد المعاني فحسب واما منع ارباب البدعة فيكون لا من هذا الطريق. وانما بابطال ما ما فسروا به. والا قيل الاستواء يفسر بالاستيلاء واليد يفسر بالنعمة
1:01:37وغير ذلك يقول هذه معاني باطلة قد لا يدل عليها اللغة ولا يدل عليها قطعا الشرع. قل قد لا يدل عليها اللغة لانهم قد يستندون في بعض المسائل على العالم كاليد
1:01:52واما من جهة الشرع فهي غير مرادة غير مرادة لماذا؟ لان الذي خاطبنا بان له يدين قال ليس كمثله شيء حينئذ كيف يتصور الناظر ان اليدين المطلقتين في حق الباري جل وعلا انها توهم التشبيه؟ نقول هذا فساد في عقله وليس فيه
1:02:11شرعي. حينئذ المعنى اللغوي قد يكون متعددا لكن منع منه الشرع. فينظر في هذه المسألة على ما ذكر. اذا لا يحرم احداث دليل او علة اخرين او تأويل لا يبطل الاول
1:02:27قال رحمه الله تعالى واتفاق عصر ثان على احد قولي الاول وقد استقر الخلاف لا يرفعه يعني لا يرفع الخلاف اذا اختلف الصحابة على قولين ثم اجمع التابعون على احد القولين هل يعتبر اجماع او لا
1:02:49قيل وقيل والصواب انه لا يرفع الخلاف. فاجماعهم الثاني انما كان بعد استقرار الخلاف. يعني استقرار وثبت. حينئذ نقول هذا ما يعد اجماعا. والخلاف باق. لماذا؟ لان ارباب الاقوال لا تموت اقوالهم بموتهم. بل هي باقيتهم
1:03:10يكون الخلاف معتبر. يكون الخلاف معتبر. واتفاق عصر يعني مجتهد عصر ثان كالتابعين. على احد قولين في مجتهدي العصر الاول كالصحابة. وقد استقر الخلاف في العصر الاول يعني ثبت لا يرفعه. يعني الاتفاق هذا الثاني لا يرفع الخلاف الاول. ولا يكون اتفاق العصر الثاني اجماعا وهو قول جماهير الاصوليين
1:03:38لان موت المخالف في العصر الاول لا يكون مسقطا لقوله فيبقى فيبقى. قال ابو اسحاق هو قول عامة اصحابنا. قال سليم الرازي هو قول اكثرهم. يعني اكثر الصوليين قال ابو المعالي واليه ميل الشافعي ومن عباراته الرشيقة المذاهب لا تموت بموت اربابها. المذاهب لا تموت بموت اربابها
1:04:06ولذلك العبرة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم اول طبقة من العلماء والفقهاء والائمة والمحدثين اصوليين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالعبرة بهم فما اختلفوا فيه وحينئذ لو اتفق بعضهم من اتفق حينئذ يقول هذا لا يرفع خلافه. واذا اجمعوا على حكم ما حينئذ لو حصل خلاف بعدهم ما حصل فلا يلتفت اليه
1:04:31البتة. فدائما بحث المسائل نقول للطلاب ان تنظروا ابتداء بعصر الصحابة. هذا في من يعني تجاوز حد المبتدئ والمتوسط. اما المبتدئ والمتوسط هذا يبتدي بالمذاهب الاربعة. واما اذا تمكن واراد ان يبحث المسائل حينئذ يرجع الى
1:04:49الى الكتاب والسنة واو النظر في اقوال الصحابة. المذاهب لا تموت بموت اربابها. ونقله ابن عن جمهور المتكلمين واختاره وقيل يجوز ان يكون حجة واجماعا. ويرفع الخلاف. قاله ابن الخطاب اكثر حنفية ابو الطيب والرازي واتباعه وغيرهم. منهم الحاج
1:05:09المحاسب ابن خيران والقفال الكبير ابن الصباغ ونقل عن ابي حنيفة واختاره المتأخرون والصواب هو الاول الذي قدمه المصنف للعلة السابقة لان خلافهم معتبر قال البرماوي قيل والحق في المسألة انه اجماع الظن لا قطعي. واليه يشير كلام امام الحرمين وعن الحنفية انه من
1:05:33مناطق الاجماع. والصواب انه لا يعد اجماعا. لان الخلاف السابق معتبر. فاتفاقهم يكون ترجيحا. وكثر قائلوه. قولوا ماذا ترجيحا لاحد القولين عن القول الاخر ويكون حينئذ كثر القائلون به في ذلك الزمان. والا فاجماع يعني وان لم
1:05:53يستقر الخلاف. يعني محط النظر هنا في ماذا؟ هل يكون اجماعا او لا؟ استقرار خلاف. ان استقر الخلاف يعني ثبت حينئذ لا يكون اجماعا. وان لم يستقر الخلاف هذا يتصور في ماذا؟ في اهل العصر انفسهم. يعني لو اختلف الصحابة على في مسألة ما
1:06:13ولا زال الزمن قريبا ثم اتفقوا على قول واحد حينئذ نقول ماذا؟ اجمعوا ولم يستقر خلافه ولم يستقر والا اي وان لم يكن استقر الخلاف في العصر الاول هو فصلها بين عصرين. فاتفاق مجتهدي العصر الثاني
1:06:33اجماع قطعا. وهذا ماذا؟ قول الجمهور من الاصوليين. وذلك كخلاف الصحابة لابي بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة واجماعهم بعد ذلك على قتالهم هذا اين عصران هذا في عاصم واحد انظروا المسألة قال والا وان لم يكن استقر الخلاف في العاصم الاول فاتفاق مجتهدي العاصم الثاني اجماع قطعا
1:06:59تمثل بمسألة قتال مانع الزكاة وهم في عصر واحد. لذلك استقرار الخلاف وعدمه هذا لا يتصور بين عصرين. وانما يكون في العاصي نفسه مجتهدون انفسهم يختلفون ثم بعد ذلك لا يستقر الخلاف ثم يجمعون على على قول ما
1:07:18قال وكخلافهم في دفنه صلى الله عليه وسلم في اي مكان ثم اجمعوا على دفنه في بيت عائشة رضي الله عنها اذ الخلاف لم يكن استقر وهذا في عصر واحد ولا يتصور استقرار خلاف عدمه في في عصرين. ثم قال رحمه الله تعالى ولو مات او ارتد ارباب
1:07:38احد القولين لم يصل قول الباقي اجماعا. يعني اذا اختلف وهذا يتصور في غير الموت ممكن في عهد الصحابة. اما الردة فلا يعني لو اختلف اهل عصر مجتهدون على قولين
1:07:54طائفتان احداهما قالت بالكراهة والاخرى قالت بماذا بالتحريم؟ القائلون بالكراهة ماتوا كلهم هل يعد بقاء من قال بالقول الاخر اجماعا او لا لا يعد اجماعا لا لا يعد اجماعا كذلك لو ارتدت
1:08:11الطائفة الاولى قائلا بحكم مخالف معاليه الطائفة الثانية. هل يعتبر اجماعا؟ الجواب لا. ولو مات او ارتد ارباب. هذا تنازع فيه ما ترتد ارباب هذا فاعل للثاني او للاول احد القولين لم يصل قول الباقي اجماعا ذكره القاضي ابو يعلم محل وفاق لا خلاف وصححه البقيلان في التقرير
1:08:35لان حكم الميت في حكم الباقي الموجود كما مر وجزم به الاستاذ ابو منصور البغدادي وقال الغزالي في المستشفى انه الراجح يعني فيه خلاف. قال في شرح التحليل وهذا قول الاكثرين. وقيل يصير
1:08:51اجماعا وحجة. يصير اجماعا وحجة لانهم صاروا كل الامة. وهذا مبني على مسألة ما مر سابقا. مذاهب لا تموت بموت اربابها فاذا مات وحينئذ بقيت اقوالهم فخلافهم يعتبر وحينئذ موتهم لا يعتبر ماذا اجماعا وهذا قول الاكثرين
1:09:11قيل يصل اجماعا وحجة لانهم صاروا كل الامة اختاره الرازي والهندي وغيرهما وبنى السهيلي الخلاف على الخلاف في اجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة. قال في شرح التحريف وهذا بناء ظاهر. ولو مات بعظ ارباب احد القولين ورجع من بقي منهم الى قول الاخرين
1:09:31وقال ابن تج فيه وجهان احدهما انه اجماع لانهم اهل العاص والثاني المنع وهو الصحيح انه ماذا يمنع قال لان الصديق جلد في حد الخمر اربعين وقد اجمع الصحابة على ثمانين في زمن عمر فلم يجعلوا المسألة اجماعا لان الخلاف كان قد
1:09:51قدم قد مات ممن قال بذلك بعض ورجع بعض الى قول عمر اذا لو مات بعض القائلين لا يعتبر قول الباقين اجماعا وكذلك لو رجع ليعتبر اجماعا وكذلك لو ارتد لا يعتبر اجماعا فهي على ظاهرها. قال واتفاق مجتهدي عصر
1:10:11بعد اختلافهم وقد استقر اجماعهم هذه عين المسألة السابقة اذا لم نصور المسألة فيه في عصرين يعني عدم استقرار الخلاف صوره فيما سبق في عصره ونحن قلنا هذا لا يتصور. ولذلك مثل بماذا؟ قتال مانع الزكاة وكذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم
1:10:33ثلاث ثم استقر ثم رجع اجمعوا. حينئذ نقول هذا انما يكون في ماذا؟ في زمن واحد. هو اراده فيه في عصرين. والمسألة هذه مجتهدي عصر واحد بعد اختلافهم اختلفوا ابتداء ثم اتفقوا
1:10:49وقد استقر اختلافهم. هل هو اجماع؟ نقول نعم هو اجماع. كما لو اختلف الصحابة على قولين ولم يمت احد منهم بهذا القيد لم يمت منهم احد هيلاقي اللي اتفقوا على احد القولين يكونوا اجماعا ولا اشكال فيه. لكن لو مات بعضهم حين اذا جاء المسألة السابقة. واتفاق مجتهد
1:11:08عصر بعد اختلافهم وقد استقر يعني خلاف اجماع. يعني اذا اختلف اهل العصر على قولين ومضوا على ذلك فهل يجوز لاهل ذلك العاصي عينهم بعد استقرار الخلافة الاتفاق على احد القولين
1:11:25والمنع من المصير القول الاخر فيه خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر. فاذا اشترطناه جاز قطعا. والا ففي في خلاف والظاهر انه ان لم يمت احد من ارباب القول الاخر فاجماع والا فلا. واجماع والا فلا. يعني لو مات بعضهم حين
1:11:45قل لا يقع الاجماع. لماذا؟ لان من مات قوله باق او مخالف. واما اذا لم يمت احد حينئذ لا اشكال في كونهم اذا اتفقوا صار صار اجماعا قال اجماع وحجة عندنا وعندنا اكثر. وذكر القاضي من اصحابنا انه محل وفاق
1:12:03وقيل ان كان المستند قطعيا كان اجماعا وحجة. وان كان مستند ظنيا فلا. والتفريق بين المستند قطعيا وظنيا لا اصل له. انما العبرة بماذا؟ بالاتفاق ولو كان الخلاف في عين المستند ظنا وقطعا. وخالف البقيان والآمد وجمع وقالوا ليس اجماع
1:12:23بل هو ممتنع لتناقض الاجماعين للاختلاف اولا ثم الاتفاق. ثانيا كما اذا كانوا على قول فرجعوا عنه الى اخر الى اخر ما ما ذكره. على كل هنا النظر في ماذا؟ لانه حصل الاتفاق بعد استقرار الخلاف فان لم يمت منهم احد فهو اجماع ولا اشكال فيه
1:12:46سواء قلنا بكون انقراض العصر شرطا او لا. وعلى ما صحح سابقا ان انقراض العصر ليس شرطا كذلك يكون اجماعا. يكون اجماعا لانهم لم يتفقوا لم ينقض الاجماع الثاني اجماعا سابقا انما هو اجماع اول. قال ولا يصح تمسك باجماع فيما تتوقف صحته عليه
1:13:07فيما تتوقف صحته عليه. ولا يصح تمسك باجماع فيما تتوقف. يعني في مسائل تتوقف صحته صحة اجماع عليه اتفاقا قالوا كوجوده سبحانه وتعالى لا يستدل عليه بالاجماع لماذا؟ لان الاجماع مستنده ماذا؟ الكتاب والسنة. وكتاب السنة متوقفان على وجود الباري. يلزم منه الدور
1:13:34اذا لا تقل الله موجود بالاجماع لماذا؟ ليلزم منه الدور. لان الاجماع ما الذي دل عليه انه حج؟ الشرع. والشرع متوقف على ماذا؟ على وجود الباري. اذا لا يصح الاستناد الى
1:13:47الى ذلك وصحت الرسالة كذلك لا تقل النبي صلى الله عليه وسلم رسول بالاجماع لان الذي دل على ان الاجماع حجة هو كذلك السنة والسنة فرع ماذا؟ صحة الرسالة. حينئذ يلزم منه الدور. قال كوجوده سبحانه وتعالى وصحة الرسالة ودلالة
1:14:07لاستلزامه عليه لزوم الدوري استلزامه عليه لزوم الدوري. وهذا بالعقل وهذا في العقل لان هذه المسائل انما هي عقليات عند ارباب الكلام. فيستدل بالاجماع فيما لا تتوقف صحته على الاجماع. اما ما تتوقف صحته عن الاجماع
1:14:28هلا يعني لا يستدل بالاجماع على ثبوت الباري جل وعلا. لكن على حدوث العالم قالوا نعم لان حدوث العالم لم يدل عليه الشرع. حينئذ صار منفكا. وانما دل عليه ماذا؟ دل عليه العقل. فيستدل بالاجماع على العقليات
1:14:46لا على اصول الشرعيات كحدوث العالم وحدة الصانع لجواز معرفة هذين قبل معرفة الاجماع يعني قبل الشرع. واما ما يتوقف اثباته على اثباته فلا تدل به كاثبات وجوده سبحانه وصحة الرسالة فان الاجماع يتوقف على ذلك والا لزم الدور. يعني لان الاجماع انما ثبت بالشرع
1:15:09والشرع مأخوذ بالكتاب والسنة وهما موقوفان على اثبات البال وصدق الرسالة وهما دلا على حجية الاجماع. قال ويصح في غيره. يعني ويصح التمسك بالاجماع في غيره. يعني في غير ما تتوقف صحة الاجماع عليه من امر ديني
1:15:30كان في الشريك ووجوب العبادات ونحوها. نفي الشريك هذا يمكن نفيه بالاجماع لانه العقل يدل على ذلك. العقل يدل على نفي الشريك. كما ان الشرع يدل على نفي الشريك. لكن قولك الرؤيا
1:15:48هذا يحتاج الى ماذا؟ ويصح في غيره. يعني التمسك بالاجماع في امر دينك الرؤيا. نعم. الرؤيا مما يثبت بالاجماع الشرعي. لان مرده الى الى السمع وكنفي الشريك كذلك يستدل عليه بالاجماع لان في الشريك ليس هو اثبات الباري
1:16:07وانما هو لازم له. واللزوم هنا من جهة العقل والشرع. فيستدل بالاجماع عليه من جهة دلالة على على العقل. ولا اشكال في في ذلك. ووجوب العبادات ونحو لان الاجماع لا يتوقف على ذلك
1:16:20بامكان تأخر معرفتها عن الاجماع بخلاف الاول. لان الاجماع عندما ثبت بثبوت الباري جل وعلا صدق الرسالة وسواء كان الديني عقليا رؤية البال وان الدين عقلي رؤية البالي العقلي ليس عقليا انما هو سمعي محض
1:16:45هذا فيه نظر ونفي الشريك نعم نفي الشريك يكون دين عقليا وجهة السمع كذلك او شرعيا مطلقا كوجوب الصلاة والزكاة والصيام وغيرها قال ابن عراة فقيل خلاف فيه قال ابن القاضي الجبل صح اتفاقا وقطع به في المقنع وغيره. اذا يصح التمسك بالاجماع في غيره من
1:17:06امر ديني لكن بشرط الا يكون مما ذكره المصنف. او عقلي كحدوث العالة يتمسك به بالاجماع وهذا الصحيح الذي عليه الاكثر قال في المحصول. واما حدوث العالم فيمكن اثباته به يعني بالاجماع
1:17:26لانه يمكننا اثبات الصانع بحدوث الاعراض ثم نعرف صحة النبوة. ثم نعرف الاجماع به. ثم نعرف حدوث الاجسام به. وهذا فاسد. وخالف في هذه امام الحرمين مطلقا يعني في الاستدلال بالاجماع في العقليات
1:17:45وابو اسحاق الشيرازي في كليات اصول الدين. قال كحدوث العالم واثبات النبوة دون جزئياته كجواز الرؤية. يعني هل يستدل بالاجماع على اثبات المعقولات ام لا على ما ذكره المصنف نعم انه يجوز مطلقا دون تفصيل الكليات والجزئيات. ومنعه امام الحرمين مطلقا في الكليات والجزئيات
1:18:11ومن ابو اسحاق السيرازي في كليات اصول الدين دون الجزئيات. وما قدمه المصنف هو المعتمد. او دنيوي يعني من امري الدنيوي كرأي في حرب هل يعتبر يتمسك بالاجماع ويعتبر حجة
1:18:28وتدبير امر الجيوش وامن الرعية. قال البرماوي فيه مذهبان مشهوران المرجح منهما وجوب العمل به فيه بالاجماع وجوب العمل فيه بالاجماع. وهذا اذا لم يترتب عليه مصلحة شرعية الاصل عدم ماذا؟ عدم الوجوب. لان الاجماع دليل شرعي يعني
1:18:48تثبت به احكام شرعية. واما الامور الدنيوية فهذا ينظر فيها. يعني يترتب عليه مصلحة شرعية فيمكن القول بالاجماع. واما الاصل وفي العدم قال فيه مذهبان مشهوران. المرجح منهما وجوب العمل فيه بالاجماع
1:19:05الصواب لا. وهذا ظاهر كلام القاضي وابي الخطاب ابن عقيل وغيره في حد الاجماع. واختار ابن حمدان الامدي واتباعه وهو اظهر. لان الدليل السمعي دال على التمسك به مطلقا من غير تقييد. فوجب المصير اليه. ما الدليل السمع ما اطلقه؟ وانما اراد به مال غير سبيل المؤمنين
1:19:25يعني الذين وصوا من يسلك ماذا؟ ما اراده الله تعالى. وانما يجعل الشيء مرجحا لشيء اخر او لشيء على شيء اخر انما هو من جهة الشرع. فالدليل شرعي هو الذي تثبت به الاحكام الشرعية. الان الاحكام اللغوية ولا العقلية ولا غيرها
1:19:42قال هنا فوجب المصير اليه لان الاصل عدم التقييد بل ظاهر النصوص انها مقيدة بماذا؟ بالقرائن والاحوال ان المراد به اجماع الشرع قال ابن قاضي الجبل هذا قول الجمهور وان القاضي عبد الجبار المعتزل فيه قولان احدهما المنع ووجهه اختلاف المصالح بحسب الاحوال نعم هذه تختلف
1:20:05بحسب الاحوال فلو كان حجة لزم ترك المصلحة واثبات المفسدة وبه قطع وقطع به غزالي وصححه السمعاني وهو ظاهر الموفق في الروضة في حد الاجماع. وهذا هو الصحيح. ان الاجماع في الامر الدنيوي لا يعتبر واجبا. يعني الاخذ به لا يعتبر واجب
1:20:25قال الكوراني لا معنى للاجماع في ذلك لانه ليس اقوى من قوله صلى الله عليه وسلم وهو ليس دليلا لا يخالف فيه يدل عليه قصة التلقيح حيث قال انتم اعلم بامور دنياكم
1:20:38النبي صلى الله عليه وسلم بعث للشرعيات. والادلة الشرعية انما تكون لاثبات الشرعيات. لا الامور الدنيوية. والمجمع عليه لا يجوز خلافه وما ذكروه من امن الحروب ونحوها ان اثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا والا فلا
1:20:58معنى لوجوب اتباعه قال اول غوي يعني او من امر لغوي ويصح للتمسك به بالاجماع عليهم. قال البرماوي لا خلاف في ذلك. ككون التعقيب فقطع به وقيد يعتد بالاجماع فيه ان تعلق بالدين والا فلا وهو كذلك قال القرطبي يعني الاجماع اللغوي
1:21:21ان ترتب عليه بيان حكم شرعي حينئذ يتمسك به. والا فالاصل العدم. الاصل العدم في ماذا؟ لان الاجماع الاصل فيه انما هو دليل شرعي. وما له في العصر فيه العدم الا اذا تعلق به ماذا؟ تعلق به حكم شرعي حينئذ يكون هو
1:21:42ها المستند نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين