شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 38
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
0:25وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد شرعنا في حكم من احكام الوضعية ما يتعلق بالصحة ما يقابلها فساد مر معنا قول الناظم رحمه الله تعالى وصحة العقد او التعبد وصحة العقد او التعبد
0:50وفاق ذي الوجهين شرع احمد وقيل في الاخير اسقاط القضاء والخلف لفظي على القول رضاه على على قول الرضا قال الشيخ الامين مذكرة رحمه الله تعالى والصحة في الصلاح الفقهاء
1:10تطلق في العبادات وفي المعاملات يعني قالوا عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة الصحة عندهم في العبادات هي الاجزاء واسقاط القضاء ثم قال وقيل في الاخير اسقاط القضاء وكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي
1:35صحيحة وهو الذي اشار اليه الناظم بقوله وقيل في الاخير اسقاط القضاء في الاخير اراد به ماذا؟ ما يقابل العقد لانه فصل بخلاف صاحب العصر الذي هو جمع الجوامع. قال الصحة وفاق ذو الوجهين
1:54يعني اطلق ولم يقيد هل الصحة المراد بها العقد ام صحة العبادة والصراح على حمله على النوعين يعني يحمل اطلاق على انه اراد ماذا؟ اراد صحة العقد صحة العبادة وهذا الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى. بمعنى انه افصح عن المجمل الذي كان فيه في الاصل
2:18والصحة عندهم في المعاملات عند الفقهاء يترتب الاثر المقصود من العقد على العقد ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد فاذا ترتب الاثر علمنا ان العقد صحيح اذ يمتنع ترتب الاثر على عقد الله
2:40لا يصح واذا لم يصح النكاح اذ لا تحل الزوجة. لا تحل الاجنبية. لماذا؟ لانها اجنبية. واذا لم لم يصح البيع بيد الله تنتقل الملكية وهكذا اذا لم يترتب الاثر على الصحة حينئذ نحكم على العقد بكونه فاسدا بكونه فاسدا
3:01فكل نكاح اباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح هو هو صحيح لانه موافق للشرع وكل يعني لا يكون كذلك الا اذا كان موافقا للشرع. كل نكاح اباح التلذذ بالمنكوعة فهو صحيح. ولا يكون كذلك الا اذا كان موافقا للشرع. وكل بيع اباح التصرف في
3:26المبيع فهو صحيح وهكذا وهكذا فيما هو ترتب عليه الاثر حينئذ نحكم على العقد بكونه بكونه صحيحا بكونه صحيحا. اذا عند الفقهاء تمييز بين الصحة في العبادة وصحة فيه في العقد. يعني كل منهما له حد خاص
3:49العبادة صحة في العبادة تعرف بانه ما اسقط القضاء والصحة في المعاملة تعرى بانها ترتب الاثر المقصود على على العقد. فاذا اسقطت العبادة القضاء فهي صحيحة واذا ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد فالعقد صحيحا اذا عرفوا لكل من الصحة بتعريف خاص
4:15واما عند المتكلمين وضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين الشرع منهما. كما قال الناظم وفاق ذي الوجهين شرع احمد. وفاق ذو الوجهين شرع احمد. هذا الصحة عنده
4:34عند المتكلمين عند عند المتكلمين فثم مدرستان في اصول الفقه. مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. حينئذ خالف الفقهاء المتكلمين هنا المتكلمين هنا في في تعريف الصحة في العبادة وفي المعاملة. عند المتكلمين جمعوا بينهما فيه في حد واحد. فقالوا موافقة الشرع
4:57لو كان عبادة او معاملة هو ماذا هو حد الصحة. فاذا وافقت العبادة الشرع حينئذ يقول العبادة صحيحة. واذا وافق العقد البيع ونحوه ونحوه الشرع ونحكم على العقد بكونه صحيحا. واما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين
5:21شرع منهما وايظاحه ان كل فعل عبادة كان او معاملة لا يخلو من احد امرين اما ان يكون موافقا للوجه الشرعي او مخالفا له فيما يحتمل وسيأتي ان العقود لا تكون الا كذلك. الا الا كذلك. وهو الذي عناه بقوله وفاق ذي الوجهين. قلنا ذي الوجهين
5:44هل المعنى الصح؟ لا بد ان يكون نعتا لمنعوت محذوف اي الفعل ثم الفعل لابد من مضاعف محذوف وهو الوقوع وهو وفاق وقوع ذي الوجهين وانفاق وقوع الفعل ذي الوجهين شرع احمد يعني الشرع. حينئذ لابد من تقديرين تقدير الفعل
6:08ثم تقدير الوقوع لان الذي يقع مخالفا او الذي يوافق ويخالف هو هو الوقوع. واما الفعل من حيث هو قد لا يكون واقعا. لم يكون في الذهن. عن اذ لا يعبر عنه بماذا؟ بكونه مخالفا او او
6:23انما العبرة بماذا؟ بالوجود اذا وجد فننظر اليه حينئذ هل هو موافق للشرع او او لا؟ واما الفعل من حيث هو فهذا وجوده وجود ذهني لا وجود له في الخارج الا الا اذا وقع. ولذلك لا بد من تقدير الوقوع
6:39فان وقع موافقا له فهو الصحيح فان وقع موافقا له للشرع فهو الصحيح والقائلون بهذا القول منهم من قال يعني المتكلمون لان المصنفون قالوا والخلف لفظي على القول رضا يعني الخلف بين متكلمين والفقهاء لفظيون
6:59ان يرجع الى الى اللفظ والصواب ان فيه تفصيلا ان فيه تفصيلا. فمن صحح صلاة من ظن انه متطهر ثم بال انه على حدث ولم يوجب عليه القضاء الخلاف معه
7:16معنوي وليس لفظية على المتكلمين حكموا بالصحة اذا حكموا بالصحة اذا تبين له حدثه هل يوجبون عليه القضاء او لا؟ اكثر المتكلمين لا يوجبون عليه القضاء كالفقهاء بعض المتكلمين لا يجيبون عليه القضاء حينئذ يبقى ماذا؟ النزاع مع بعض المتكلمين الذين حكموا بالصحة ولم يوجبوا القضاء. اذا
7:41اطلاق الزركشي ووغيره بان الخلاف معنوي مطلقا قل لا ليس الامر كذلك واطلاق بعض الاصوليين كالمصنف هنا بان الخلاف لفظي مطلقا كذلك ليس على اطلاقه بل لابد من التفصيل ان يقال الخلاف لفظي مطلقا لا بل فيه من نخالف معه خلافا معنويا. وقول الزركة الخلاف معنوي مطلقا مع
8:04وان سموها صحيحة الا ان منهم من يوجب القضاء. حينئذ يكون النزاع معهم لفظي. سماها صحيحة واوجب عليه القضاء. اذا لم تسقط صحيحة لم تسقط القضاء وهذا مرادف للبطلان عند عند الفقهاء لكنه من حيث اللفظ سموه ماذا؟ صحيحة
8:23ثم فصل شيخنا مما يؤيد ما ذكرت لكم والقائلون بهذا القول منهم من قال ان الموافقة للوجه الشرعي لابد ان تكون واقعة في نفس الامر ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة. ان كانت غير حاصلة في نفس الامر. يعني بعظ
8:42قالوا موافقة الشرع ثم موافقة الشرع في نفس الامر او في ظن المكلف على قولين بين المتكلمين منهم من رأى بانه لابد ان يكون موافقا لما في نفس الامر. فاذا ظن انه متطهر ثم صلى فبان
8:59او تبين له حدثه عند طائفة ممن اوجبوا موافقة الامر في نفس الامر حينئذ تبين انها باطلة وليست بصحيحة. ولذلك قال والقائلون بهذا القول منهم من قال قال ان الموافقة للوجه الشرعي لابد ان تكون واقعة في نفس الامر. ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة ان كانت غير
9:24حاصلة في نفس الامن. يعني على هذا القول لا عبرة بظن المكلف. لا عبرة بظن المكلف. فلابد ان يكون في نفس الامر موافقا للشرع فاذا كان في نفس الامر محدث وصلى صلاة بحدثه لكنه ظن انه متطهر لا عبرة بهذا الظن. يعني لو تبين ماذا
9:44تبين خطفه وموافقة الشرع لابد ان تكون مطابقة في اللفظ في الظاهر وفي الباطن بمعنى ان يكون فيه في نفس الامر. قال ومنهم يعني المتكلمين من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف
10:00وان لم تحصل في نفس الامر يعني العبرة بماذا بما في ظن المكلف وليست العبرة بما في نفس الامر بما في نفس الامر. هذا ان اوجب القضاء حينئذ الخلاف معه لفظي
10:14وان لم يوجب القضاء والخلاف معه معنوي. هذا القسم هو الذي وقع في نزاع يعني المخالفة معه ومنهم من قال تكفي الموافقة باعتقاد مكلف وان لم تحصل في نفس الامر
10:27فمن صلى يظن انه متطهر وهو محدث صلى وهو يظن انه متطهر لكنه في نفس الامر ماذا محدث ان مات على ذلك ولم يتبين له امره الى الله لكن باعتبار الحكم الشرعي صلاة باطلة. لكن هل تقبل منه او لا؟ هذا امر الى الله. نحتاج الى نص لانه شيء غيبي. واما اذا تبين له حدث بمعنى انه
10:53ذكر انه على حدث عنيد عند الفقهاء ان هذه الصلاة لم تسقط القضاء ووجب عليه وجب عليه الاعادة وجبت عليه الاعادة والموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الامر. يعني من ظن من صلى انه متطهر فبان انه محدث
11:16وافق الامر او لا فاي امر ان اردنا الامر بانه يصلي باعتبار ظنه وافقه وان كان المراد به ان الموافقة لما في نفس الامر حينئذ لم يوافق. وفي التفصيل الذي ذكرناه. فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده يعني ظن
11:34الموافقة قال صلاته صحيحة الصلاة صحيحة وهو قول بعض المتكلمين. اذا مع كونه تبين له انه صلى محدثا وصفوها بماذا؟ بالصحة. وصفوها بالصحة. هذا النوع ان اوجب القضاء فالخلاف حينئذ معه لفظين
11:55والا فالخلاف معنويه والخلاف معنويه. قال وهو قول بعض المتكلمين وبعضهم يقول يقول الشيخ الامين رحمه الله تعالى وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها صحيحة ويجب قضاؤها لماذا صحيحة
12:14لانه وافق امر الشرع وامر الشرع ما هو؟ ان يصلي باعتبار ظن نفسه. هذا الاصل. اذا وافق. حينئذ وجد فيها حقيقة الصحة. لما تبين الخلل بفقد شرط من شروط صحة الصلاة اوجب عليه القضاء. اذا صحيحة باعتبار كونها موافقة
12:36الشرع لان الشرع قد اوجب عليه ان يعمل بظنه فوافق الشرع فهي صحيحة. ثم تبين خطؤه حينئذ علمنا ماذا؟ ان الصلاة لم تقع على الوجه الصحيح لاختلالها بفوات شرطه. فوجبت عليه الاعادة. وبعضهم يقول وهذا محل النزاع وبعضهم يقول من المتكلمين
12:58هي صحيحة لا يجب قضاؤها صحيحة لا يجب قضاؤها. لماذا لانه قد وافق امر الشرع باعتبار ظنه ثم الامر لا بد ان يكون بامر جديد. ولم يأتي امر جديد ولم يأتي امر جديد. نحن نقول لا هذا التعليل باطل. لماذا؟ لان الامر الاول
13:20لم يسقط لم تبرأ الذمة اصلا لانه مكلف بصلات مكتملة الشروط الاركان الواجبات. فاذا تبين فوات ركن او فوات شرط عن اذ تبينا انه لم يأتي بالمأمور به. فاذا لم يأتي
13:39به حينئذ هذه الصلاة لا تكون مجزئة فلا تسقط القضاء. اذا هناك من يقول الذي اردته هناك من يقول من المتكلمين بصحة هذا النوع من الصلاة ولا يوجب عليه القضاء
13:55وعامة الفقهاء على انها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة وهو وهو الطهارة. وهذا ينبغي ان يحكى في اجماع اصلا لا نقول بانه ماذا؟ بان عامة الفقهاء على ذلك. انما نحكي اجماعا اجماع الصحابة على ان من تبين له
14:12انه قد صلى محدثا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اذا اذن نص واضح بين مجمع على على دلالته. واجمعوا على انه لا عبرة بالظن البين خطأه. نعم
14:31الشرع قد اوجب على المكلف ان يعمل بما ظهر انه ظن له. ولو لم يكن غالب الظن. حينئذ لا يلزم ماذا؟ لا يلزم ان يعمل بما يقطع به. لان القطع متعذر في كثير من المسائل. خاصة مسائل الخلاف. قد تكون مسائل الاجماع لها مقطوع بها. لكن مسائل الخلاف هذا لا
14:51لا يقال به بماذا؟ بانه يوجب العمل بقطعه. انما العمل يكون بي بالظن. فوافق الشرع بهذا الاعتبار. لكن لما تبين له حينئذ يقول هو معذور من حيث ماذا معذور من حيث رفع الاثم. لان من صلى محدثا
15:09ان علم انه محدث وكبر للصلاة والجمهور على انه فاسق. وعند ابي حنيفة يكفر وهذا هو الظاهر. انه ان صلى متعمدا انه لم يكن على طهارة وهو يعلم عظم شأن الصلاة ويعيش بين المسلمين
15:27ثم يتعمد هذا مستخف مستهزئ بشعيرة من شعائر الاسلام. لكن عند الجمهور انه لا لا يكفر. على القولين صلاته تعتبر ماذا؟ غير منعقدة طيب منعقدة لا نقول باطلة لانها باطلة او فاسدة بمعنى انه شرع فيها على صحة دخل على وجه شرعي صحيح ثم
15:48له ما يبطلها ويفسدها قل لا لم تنعقد ابتداء. حينئذ نقول عامة الفقهاء بل هو اجماع على ان من صلى محدثا ثم تبين خطأه من صلى محدثا ظانا انه متطهر ثم تبين خطؤه انه يلزمه ماذا؟ الاعادة يلزمه الاعادة ان يأتي بالصلاة لان الذمة لم تبرأ
16:12وقوله اقم الصلاة الى اخره وامر بالصلوات انما هي صلاة مخصوصة ليست مطلق الصلاة انما امر بصلاة مخصوصة وهي المستجمعة الشروط والاركان والواجبات مع انتفاء الموانع. فاذا لم ينتفي المانع او وجد او فقد شرط او ركن فهذه الصلاة
16:32يعني ليست بصلاة شرعية واذا لم يكن كذلك فلا عبرة بفعله البتة. اذا ذكر الناظم في هذين البيتين اولا مذهب المتكلمين في تعريف الصحة مطلقا عقدا كانت او عبادة ثم عرج على مذهب الفقهاء في الصحة في العبادة. ثم بين ان الخلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين انه
17:02خلاف صوري لفظي مرده الى الى اللفظ. هذا اذا قيل بانه بانه اجمع المتكلمون على انه يجب عليه القظاء الخلاف الافضل لكن ثم من ينص على انه لا يلزمه القضاء مع انه تبين له انه قد صلى محدثا وهذا
17:22لا شك انه قول باطل وهو قول مصادم للاجماع ومصادم كذلك لظواهر نصوص الكتاب والسنة. قال في اكثر الاصوليين يفرد كل واحد من الصحة في العبادات والصحة في المعاملات بحد
17:41اكثر الاصوليين يفرد كل واحد من الصحة في العبادات والصحة في المعاملات بحد. لماذا؟ لان الصحة في العبادات لها حقيقة والصحة في المعاملات لها حقيقة. اذ حقيقة العقد غير حقيقة
18:00العبادة عيد جمعهما في حد واحد متعذر جمعهما في حد واحد متعذر. حينئذ لابد ان نفرد ماذا حد الصحة في العبادات بحد خاص وحد الصحة في في المعاملات بحاد الدين خاصة اما جمعهما في حد واحد
18:19اكثر اصوليين على على المنع لان جمع الحقائق المختلفة في حد واحد لا يمكن. اذ حقيقة العقد مغايرة لحقيقة العبادة. ولذلك يمكن ان نجمع حد او نأتي بحد يشمل النوافل من الصلوات و
18:39الفرائض لماذا؟ لاتفاق الحقيقة والمهية وان اختلفت بالوصف من حيث كونها واجبة او او مندوما لكن حقيقة العبادة مغايرة لحقيقة العقل. وكل منهما له ماهية خاصة. حينئذ لا يمكن جمعهما في حد واحد صرح به ابن
18:57في تقسيم الاستثناء الى مقاطعين ومتصل يعني في الكافية شرحه او لعله في كتبه في اصول الفقه. لما تعرض للاستثناء وانه ينقسم الى متصل ومقاطعة. متصل ما كان من جنس
19:12مستثنى منه والمقاطع ما كان من غير جنس اذا جنس غير جنس هل يجتمعان في حد واحد؟ لا يجتمعان لا لا للاجتماع. اذا يتعذر ان نأتي بالاستثناء فيشمل الاستثناء الحقيقي والاستثناء المنقطع
19:27ولذلك اكثر الصوليين وكذلك اكثر النحاث انهم انما عرفوا الاستثناء الحقيقي. ولا يحتاج الى ان يقيد لانهم اذا اطلقوا انصرف الى الى الاصل فدل ذلك على ان التعريفات الواردة عند النحاة والاصولية للاستثناء انما المراد بها الاستثناء المتصل وهو مكان مستثنى من جنس
19:47منه ولا يدخل فيه المستثنى المقاطعة. ولذلك هل يسمى مستثني حقيقة او لا محله؟ محل نزاع. قيل هو مستثنى مجازا قيل هو حقيقي قيل موجود في القرآن اذا فيه نزاع
20:01هل هو موجود في القرآن او لا والصوم انه موجود وهو حقيقي. لكن حصل الخلاف في كونه هل يجمع في حد واحد مع المتصل او او لا؟ وما ذاك الا الاختلاف حقيقة الاستثناء
20:13متصل على حقيقة الاستثناء المنقطع. قال صرح به ابن الحاجب في تقسيم الاستثناء الى مقاطعين ومتصل لكن ذلك اراد ان يستدرك يقول لا. كلام الحاجب انما اذا اردنا ان نجمع بالذاتيات
20:30فذات اللذات التي هي الماهية. حينئذ الحد قد يكون بالذاتيات وقد يكون بالاعراظ. هؤلاء فاذا اردنا ان نحد الشيء بالذات امتنع جمع ما كان مختلفين. واما اذا كان المراد به بالعرظ الاعراظ التي اعراظ الذاتيات
20:50فيجوز حينئذ. فيجوز حينئذ. واكثر ما ياتي به ارباب الفنون في جميع الفنون نحو صرف الى اخره اصول فقه انما يتعرضون لماذا؟ للعرظيات. اما الحد هذا المناطق بانفسهم اعترفوا انه لا وجود له. لا وجود
21:10لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يوجد حد في الدنيا سلم من اعتراض لا يوجد حد في الدنيا سلم من من الاعتراض. ولذلك نقول الحد انما يقرب الماهيات. ما يلزم منه انه ينفصل عن جميع الباهيات. انما هو يقرب
21:27اذا غالب ما يذكره ارباب الفنون من الحقائق العرفية انما هي بالعرضيات او ما يسمى بالرسوم الاثر واللازم خاصة واما الذاتيات فهذا متعذر وجوده الا ان يشاء الله. واذا كان المناطق هم ارباب الفن قد نصوا على على ذلك
21:47مقدمون في هذا النوع. قال المرداوي لكن ذلك مخصوص بما اذا اريد تمييز الحقيقة عن الاخرى بالذاتيات. يعني لا يمكن جمع نوعين واما غيره وهو العرضي فيجوز فلذلك جمعنا بينهما في تعريف واحد لصدقه عليهما تبعا للكوراني في ذلك لما يأتي بكلامه
22:11وجمعهما في جمع الجوامع والبرماوي وغيرهما بحد واحد. وهو الذي ذكره المصنف هنا وفاق ذي الوجهين شرع احمد بين حقيقتين مختلفتين. لكن لا باعتبار الذاتيات وانما باعتبار الاعراض والرسوب. هذا المراد به هنا والا الاصل ان ما كان
22:31مختلفا بالذات مع الاخر لا يمكن ان يجمع فيه في حد واحد. فقالوا رسم الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. موافقة الذي عبر عنه بماذا؟ وفاق موافقة ذي الوجهين يعني وقوعي الفعل ذي الوجهين شرعا. سواء كان ذلك الموافق عبادة او معاملة. وعرفنا ان المراد بالفعل ذي
22:55ما يقع تارة موافقا للشرع وما يقع تارة مخالفا لي للشرع كالصلاة ونحوها. صلاة ونحوها وهذا ذكر بعضهم في العطار ان الوصف بكونه موافقا او القيد بقول وفاق ذي الوجهين المراد به العبادة
23:16فهو قيد للاحتراز في باب العبادات. وهو قيد لبيان الواقع باعتبار المعاملات لبيان الواقع لماذا اه لان العقد لا يكون الا ذا وجهين. الا ذا ذا وجهين بخلاف العبادة. فمنه ما يقع ما يكون بالوجهين ومنه ما لا ما لا يقع
23:39قال رسم الصحة موافقة ذي الوجهين شرعا. سواء كان ذلك الموافق عبادة او معاملة. فشمل الحد هذا المشهور عند الوصول الذي هو حد المتكلمين للصحة. شمل الصحة في العبادة وشمل الصحة في المعاملة. قال فما ليس له وجهان
23:59لا يوصف بصحة ولا فساد ما لا يقع الا على حالة واحدة. حينئذ لا يكون الا ماذا؟ الا صحيحا او او فاسدا. فهو صحيح لا يقبل الفساد او هو فاسد لا يقبل الصحة. وابرز ما يمثل به للمثالين ان نقول التوحيد لا يقبل الا
24:23الصحة لانه حق الحق والباطل شيخ الاسلام ابن تيمية يقول الشرع لم يأتي فيه صحة وفساد وانما جاء ماذا؟ حق وباطل وما امر به تعالى حق لو كان اصلا ام فرعا؟ عنيد الصلاة اذا وقعت موافقة للشرع فهي
24:42حق واذا وقعت مخالفة للشرع فهي باطل. اذا الحق والباطل متقابلان شيخ الاسلام يقول ان الصحة والفساد هذا من اصطلاح الفقهاء يعني ليست من الاصطلاحات الشرعية. فهي حقائق عرفية حينئذ ما لا يقع الا حقا هو التوحيد. لا يمكن ان يكون فاسدا
25:02وما لا يقع الا باطلا هو الشرك. لا يمكن ان يكون ماذا؟ ان يكون حقا. لا يمكن ان يكون حقا. اذا فما ليس له وجهان لا يوصف بصحة ولا فساد كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة. فانه اما ان يعرف الله تعالى او لا يعرفه
25:22ان عرف الله تعالى حينئذ عرفه وان لم يعرف فهو جاهل به اذا ليس اما الصلاة فهي نفسها بافعالها ابتداء وانتهاء تقع موافقا للشرع وتقع مخالفة لي للشرع. ولذلك ترى الانسان يصلي
25:40وقد لا يكون متطهرا صلاته باطلة فانت تراه بام عينيك انهما قد اتى بالصلاة على على وجهها. اليس كذلك؟ يمكن ان يصلي صلاة يبكي يقرأ الفاتحة ويطيل البقرة كاملة ثم صلاته باطلة. لكن يؤجر لا شك انه يؤجر. لكن صلاته ماذا؟ باطل لكونه لم يكن
26:00على طهارته. اذا ما لا يقع الا موافقا للشرع. وحينئذ لا يوصف بالفساد. لانه لا يقال يعرف الله ولا يعرف الله لانه اذا لم يعرف الله فهو فهو جاهل والجهل لا يكون موافقا للشرع. واما ان يرد الوديعة او لا يردها بخلاف نحو الصلاة والصوم والبيع
26:20والاجارة ونحوها فان صورته قال الصورة لان العبرة هنا بالظاهر بالصورة. فان صورته تقع تقع على وجهين ما اجتمعت فيه الشروط عنه الموانع يكون صحيحا. يعني ما استكمل ما امر به الشارع. اذ كل عبادة لها شروط واركان وواجبات
26:42ولابد من انتفاء الموانع. وما اختل فيه شيء من ذلك يكون يكون فاسدا. اذا هذا الضابط في الموافقة والمخالفة متى نحكم عليه بكونه موافقا لشرعه؟ ننظر في العبادة وما بنى الشارع عليه صحة العبادة
27:00من شروط وواجبات واركان ان اتى بها مع القدرة نعم ان اتى بها كاملة عبادته صحيحة. وان انقص منها مع القدرة حينئذ نقول هذه عبادته باطلة. قال وانما قلنا سورة
27:14كذلك لان الاطلاق الشرعي على المختل بركن او شرط منفي بالحقيقة. نعم هذه مسألة مهمة تتعلق بالصحة والفساد. اذا الشارع حقيقة شرعية حينئذ لماذا نفاها لكونه قد اختل فيه ما بني عليه صحة الفعل. اذا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة. صلاة
27:41هذي حقيقة شرعية. يعني اللفظ شرعي وامر بها الشارع فهي عبادة ليست مصطلح عرفي وانما هي حقيقة شرعية. اذا قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا ايمان لا دين. لا اسلام الى اخره. حينئذ نقول
27:58النفي انما نفي به ماذا؟ حقيقة شرعية. فالاصل فيه انه عدم الوجود. هذا الاصل فيه. لكن هل المراد به الوجود ما يدرك بالوجود الحسي او المراد به الوجود الشرعي الثاني
28:15بمعنى انه يوجد الصلاة يقوم فيصلي. فننفي الصلاة نقول لم يصلي. كيف لم يصلي وهو قد صلى؟ نقول النفي انما هو نفي لصلاة شرعية وليس المراد به نفي لصلاة في الوجود. لان الصلاة في الوجود واقعة. سواء وقعت موافقة او او مخالفا هو قد صلى وصلى. لكن
28:36عليه بكون صلاته باطلة وننفي عنه صحة الصلاة. حينئذ اذا سلط النفي في الشرع على الحقائق الشرعية يكون نفي ياللي الماهية. والمراد بالماهية ماذا الحقائق الشرعية. بمعنى ان صلاته باطلة. ولذلك قال لان الاطلاق الشرعي على المختل بركن او شرط منفي بالحقيقة
29:00منفي بي بالحقيقة. فاذا قال لا صلاة نقول الصلاة باطلة. الصلاة لا تصح. لماذا؟ لان الشرع قد نفى الحقيقة الشرعية واول مراتب حمل المنفيات في الشرع هو نفي الوجود. لكن ليس المراد به الوجود الحسي
29:21ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ماذا؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي. كيف لم تصلي وهو قد صلى لان العبرة بماذا؟ هو قد صلى رآه يركع ويسجد صلاة اولى تسمى صلاة. لكنها ليست هي الصلاة الشرعية. فلذلك قال ارجع فصلي يعني الصلاة
29:39الشرعية فانك لم تصلي يعني الصلاة الشرعية. فالاثبات انما يكون للشرع والنفي انما يكون لي للشرع فليست العبرة بما يوجد في الخارج فحسب. حينئذ نقول المرد هنا الى الحقائق الشرعية في الاثبات وفي وفي النفي. ولذلك اذا قال مثلا والله لا انكح
30:03يعني لا لا لا اعقد نكاحا. فنكح نكاحا باطلا. هل يحنث لا يحنث لان العبرة بماذا؟ بالنكاح الشرعي. لو قال والله لا ابيع ولا اشتري. فباع واشترى عقدا باطلا. يحنث لا يحنث. اذا ينبني على
30:21ما ذكرناه لان الاطلاق الشرعي على المختل بركن او شرط منفي بالحقيقة. لان المركب ينتبه بانتفاء جزئه. ينتفي بانتفاء جزئه. واول مراتب النفي انما يكون للنفي الحقائق واما نفي الكمال
30:42وهذا لا يعدل اليه الا عند القرين لانه مجاز يعتبر بهذا وشي تقول اسلوب اخر من اساليب عربية الاصل فيه ان يحمل على الحقيقة الشرعية اذا قال فلا وربك لا
30:56نفي للاصل او الكمال نقول اصل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دل على ان فاتحة الكتاب ركن فيه في الصلاة. لماذا؟ لان الاصل في حمل النفي انما وهو لنفي الحقيقة. لان الصلاة مرتبة والايمان
31:17مركب فاذا نفاه دل على دل ذلك على انتفاء جزء من من اجزائه يعني ركن من اركانه ودل ذلك على ان هذا المذكور يعتبر شرطا او ركنا في ما نفي
31:32وهو الصلاة والايمان. الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. اذا تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرط في صحة الايمان ان شئت اقول داخل في مفهوم الايمان فنفيه نفي لاصل الايمان لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب يستدل به على ماذا؟ على ان
31:51يستدل به على ان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فاذا نفيت الصلاة الاختلال قراءة الفاتحة علمنا ان قراءة الفاتحة ركن. اذا نفي المركب يدل على لانه قد انتفى جزء من من اجزائه. ولذلك قال لان المرتب
32:12ينتفي بانتفاء جزئه والايمان مركب والصلاة مركبة والحج مركب الى اخره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي ارجع فصلي فانك لم تصلي هذا الحديث اذا درته على ذهنك علمت انه قد وردت الصلاة في الخارج لكن
32:32نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لم تصلي مع كونه قد ركع وسجد وظن ماذا ظن انه قد صلى. اذا هو يظن انه قد اتى بصلاته. ومع ذلك انها لا تصح. قال ارجع فصلي. يعني صلاة شرعية. فانك لم
32:48صلي صلاة الشرعية. نفهم من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نفى الصلاة قد لا صلاة انما هو نفي الليل الحقيقة فهو موافق لقوله لم تصلي اذا ارجع فصلي فانك لم تصلي لانك لم تقرأ الفاتحة. دل على ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال البرماوي
33:10وهو احسن ما حمل عليه نحو وهو احسن ما حمل عليه نحو الاعمال بالنية ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب. اي لا عمل شرعيا ولا صلاة شرعية. فنفي نفي حقيقي يعني قاعدة. اذا
33:27توفي الشيء في اصلاح الشارع فهو نفي للحقائق الشرعية. وليس المراد به نفي ما يوجد فيه في الخارج. فاذا قيل لا بيع هذا البيع باطل. قد ولد نقول قد ولد ماذا؟ فاسدا وهذا البيع ليس موافقا لشرعه وانما البيع الموجود الذي يحكم عليه بكونه طاعة او نحو ذلك ما اشتمل على
33:51والشروط الصحيحة وما وافق الشرع. فما لم يوافق الشرع لا يسمى بيعا. ولا يسمى صلاة ولا يسمى ايجارة ولا نكاحا الى اخره قال وهو احسن ما حمل عليه نحو الاعمال بالنية. انما الاعمال بالنية لا عمل الا بنية. يعني لا عمل شرعي الا بنية. ولا صلاة
34:10الا بفاتحة الكتاب يعني صلاة شرعية اي لا عمل شرعي ولا صلاة شرعية. فنفيه نفي حقيقي حيث كان خاليا مما ذكر. يعني مما اختل فيه شرط او او ركن حتى لا يحتاج او لا يحتاج لتقدير محذوف. فالمنفي حينئذ هو الحقيقة الشرعية هي الصلاة الشرعية والعمل الشرعي. قال في البحر
34:35الحقائق الشرعية المتعلقة بالمهيات من عبادة وعقد هل يقع على الفاسد منها او يختص بالصحيح؟ يعني هذه الالفاظ قيل هذه عبادة هل يصدق اللفظ على الفاسد او يختص بالصحيح؟ واذا قيل هذا بيع او هذا عقد هل يصدق على الفاسد ام انه يختص بالصحيح
34:56في الموضعين على الصحيح يختص بالصحيح. اما العبادة فهي قول واحد واما المعاملات ففيها خلاف والصواب انه لا يقع الا على الصحيح ثني عليه لو عقد عقدا باطلا كبيع وشراء ونكاح فقال والله لا انكح والله لا ابيع والله الى اخره. حينئذ لا يحنث
35:16لان العبرة بمصحة وافق الشرع وليس العبرة بما هو باطل لان الباطل هدف بلسان العرب يعتبر الذاهب خصر الباطل يعني الذي لا وجود له. الذاهب خسرا واذا كان كذلك عنئذ لا عبرة به وجوده وعدم
35:32لا عبرة به لوجوده وعدمه سواء هل يقع على الفاسد منها او يختص بي بالصحيح. ولذلك نبهنا على مسألة مهمة يستشكلها بعض طلاب العلم كيف يعبر عن من يعبد غير الله تعالى بانها عبادة
35:51ما المراد بها عبادة؟ ويعبدون مع الله؟ كيف يعبدون مع الله؟ نحن نسميها عبادة. العبادة لابد فيها من ماذا؟ من اخلاص ومتابعة. نقول عبادة باعتبار اما باعتبار الشرع فهي ليست عبادة لا تسمى عبادة. وان سماها بعض اهل العلم او جاء في الشرع تسميته عبادة فهو باعتبار ظنه هو
36:12هو باطل لا شك انه باطل لانه صرف العبادة لغير الله تعالى. وبالاجماع العبادة لا تكون عبادة الا اذا كان مخلصا لله تعالى فيها متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه ثلاثة مذاهب حكاها الاصفهاني في شرح المحصول في بيان المجمل احدها لا يسمى الفاسد منها بيعا ولا نكاحا
36:33لانه غير موافق للشرع فهو فاسد فلا يسمى بيعا وهو فاسد فلا يسمى نكاحا. الثاني يسمى وان فسد شرعا. يسمى وان فسد شرعا. الثالث فيه تفصيل ما كان من اسماء الافعال والاعيان لا يسلبهما الاسم
36:53عند اتفاق شروط شرعت فيه وذلك الغسل والوطن يعني ما كان اسما لعين مسماه عين بخلاف ما كان اسما مسماه امر معنوي اعتباري الطهارة طهارة مسماه ماذا؟ امر اعتباري ومكان مسماه شيء عيني ماهيات موجودة كالصلاة ونحوها والعقل ايجاب قبول ودفع ثمن
37:16سلعة ونحو ذلك. قال ان كان من اسماء الافعال والاعيان لا يسلبهما الاسم. ويسمى كما هو. واما ما كان من اسماء الاحكام الغسل طهارة طهارة الامر معنوي ويصح ان يقال ان الغسل مع عدم النية ليس بطهارة. وهذا القول المفصل باطل. ودائما نقول القاعدة في مثل هذه المسائل وقواعد الترجيح
37:40ان المفصل يحتاج الى الى دليل يعني الادلة جاءت عامة اما ان يطلق او لا يطلق. قولان متقابلان. هيسمى او لا يسمى البيع الفاسد. هل يسمى بيعا او لا؟ يسمى لا يسمى
37:58ليس عندنا ادلة الا عامة. فاذا استدل من قال بانها تسمى بيوعا ونحو ذلك. جاء بادلة عامة لانه ليس عندنا دليل خاص في المسألة وانما هي استنباطات. واذا اجاز لابد من دليل عام. واذا منع لا بد من دليل عام. اذا فصل يحتاج الى دليل خاص
38:18وليس عندنا دليل خاص ولذلك دائما يكون القول المفصل هذا من ابعد ما يكون يعني اظعف الاقوال. حينئذ يبقى الخلاف بين ماذا؟ يسمى او لا يسمى مطلقا دون صيني. لان المفصل هذا يحتاج الى دليل من اين جئت بان ما كان عينا
38:34ما هي وجود في الخارج لا يسلبهما؟ واذا كان الطهارة ونحوها يسلم نحتاج الى دليل نحتاج الى الى دليل من اين جئت بهذا؟ هذا من رأسه هذا يعتبر اجتهاد ثم يكون مقابلا بالنصوص العامة الدالة على القول الاول او على قول الثاني. وما اكثر ما يأتي الفقهاء المتأخرون بالتفصيلات
38:56وليس عليها ادلة البتة وانما هي اجتهادات. انما هي اجتهادات. قال في التحبيب ولاصحابنا الحنابلة قولان في الايمان وغيرها في العقود يعني هل تسمى اذا كانت فاسدة؟ هل تسمى او لا؟ اصحهما اختصاصه بالصحيح منها. المذهب عندنا الحنابلة
39:15المذهب انه الصحيح في العقود لا تسمى بيعا الا ما استوفى يعني كان موافقا للشرع ولا يسمى نكاحا ولا يسمى اجارة الى اخره. فهذه ما يتعلق بالايمان كذلك. لا تسمى الا ما كان صحيحا منها
39:33قال ولاصحابنا قولان في الايمان وغيرها في العقود اصحهما اختصاصه بالصحيح منها. ولهذا لو حلف لا يبيع ونحوه لا يحنث بالفاسق على الاصح يعني ينبني على مسألة مهمة. قال والله لا لا اصلي فصلى صلاة باطلة
39:51يحنث يقول لا يحلف. فاذا اوقع شيء فاسدا حينئذ لا يحنث لا في العبادات ولا في في المعاملات. لا يحنث بالفاسد منها على الاصح بخلاف في العبادات فلا يشمل الا الصحيحة فقط قولا واحدا
40:07قولا واحدة بمعنى ان العبادة اذا وقعت على وجه فاسد لا يشملها لفظ العبادة. لا تكن عبادة. لانها لا تصح الا بدينك الشرطين. لا بد من اخلاص وانتفاء الاخلاص يقابل ماذا؟ شرك
40:25شفاء من اصله يقابله الشرك الاكبر واما ضعفه هذا قد يقابله الشرك الاصغر واما ما يقابل المتابعة فهو بدعة وليس عندنا بدعة كبرى ولا صغرى. هي بدعة واحدة. كذلك؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس
40:46فورا نص عام. فمن فصل بدعة كبرى بدعة صغرى بدعة حسنة بدعة مكروهة قل اتي بالدليل. هذا تفصيل. فنحتاج الى ماذا؟ الى دليل خاص ونحن عندنا دليل عام من عمل عملا ليس عليه امر هذا عام
41:00دل على ماذا؟ على انه مردود. حينئذ اذا قيل بدعة حسنة اذا لم يكن مردودا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو رد. اذا ائتي بدليل خاص من جئت به فعلى العيب
41:10والرأس. واذا لم تأتي به رجعنا للاصل وهو ان كل بدعة ضلالة قال رحمه الله تعالى بخلاف العبادات فلا يشمل الا الصحيح فقط قولا واحدا. واستثنوا من ذلك الحج فيحلف بالحج الفاسق. وهذا يحتاج الى
41:30الى دليل لكون الحج الفاسد انما يسمى صحيحا. وهو فاسد كسمي وانما امر باكماله لمن مر معنا. لمن مر معنا؟ لماذا امر باكماله؟ جاء الشرع بذلك او محل وفاق اجمع الصحابة على
41:47على ذلك. اذا نسير على ذلك. واما التعليل بكونه يخالف القاعدة قل لا هذا ما يتعلق بما ذكره رحمه الله تعالى وصحة العقد او التعبد افاق ذي الوجهين شرع احمدي وقيل في الاخير اسقاط القضاء
42:03وذكر التعريفين والخلف لفظي وعرفنا فيه التفصيل لا بد من من التفصيل. ثم هل الصحة تستلزم الثواب؟ اذا علمنا الصحة. هل كل يثاب عليه ها؟ هل كل صحيح يثاب عليه
42:22الصحة لا تستلزم الثواب مر معنا قد يكون الفعل صحيحا لكنه لا يثاب لا يثاب عليه. والثواب لا يستلزم الصحة قد يثاب على صلاة باطلة صحيح قد يثاب على صلاة باطلة. وعرفنا المثال
42:43انه يأتي ويتوضأ ويمشي وينتظر ويكبر ويقرأ ويبكي ويخشع ويقرأ جزء كامل. ثم قبل سلامه يحدث اضطرارا. حينئذ يؤجر او ساعة يصلي يؤجر يؤجر قطعا يؤجر. لكنه لا تعتبر الصلاة صحيحة. اذا الثواب وجيت. وانتبهت الصحة والعكس بالعكس
43:05دلت الادلة على ان ما يوصف بالصحة لكن لا يترتب عليه اثر كشارب الخمري والعبد الابق الى الى اخره قال في البحر الصحة لا تستلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه. ولا ولا ثواب فيه. لكن
43:24نقول الاصل ان ما صح فهو مقبول العصر ان من صح فهو مقبول. لا ننفي ثوابا عن صحة الا بدليل خاص يعني العقد الادلة العامة دلت على ماذا؟ على ان من عمل صالحا هذا له اجره في الدنيا وفي الاخرة هذا دلة عامة. فاذا قيل بان هذه الصلاة
43:47هذا الحج او الى اخره لا ثواب فيه قل ائت بالدليل نحتاج الى الى دليل خاص لان الادلة العامة وانه دلت على ماذا؟ على ان من عمل صالحا حينئذ يثاب عليه له اجر في الدنيا وفي الاخرة
44:00ولذلك قال فلنحيينه حياة طيبة. هذا اجر او لا؟ هذا من اعظم الاجور. هذا في الدنيا. ولنجزينهم هذا في في الاخرة. اذا هو مأجور مأجور في الدنيا وفي الاخرة. فاذا دل دليل العام على ذلك اذا لا نخص بكون هذه الصلاة لا ثواب فيها الا الا بدليل. لكن من حيث الاصل
44:20الصحة لا تستلزم الثواب. لماذا؟ لدليل دل على ان الصلاة صحيحة لكنه لا لا يثاب. هل يلزم من ذلك طرده يقول الجواب لا لا يلزم من ذلك طردهم في جميع الاحوال. ولهذا قال الشافعي الردة بعد الحج تحبط الثواب ولا تجد
44:40الاعادة دل على انه صحيح عنده لكنه لا لا ثواب. ومسألة الردة هذي مسألة فيها نزاع بين بين اهل العلم. ومنه الصلاة في الدار مغصوبة صحيحة مع كونه لا ثوابا. صحيحة مع كونه لا لثوابا. اما الصحة والفساد مسألة خلافية
45:00مسألة خلافية لكن مر معنا وقد يأتي ان شاء الله تعالى ان الصواب انها باطلة ان من عمل عملا وهو منهي عنه. سواء كان نهي لذاته او لشرطه او لخارجه. فالاصل فيه البطلان. نهيه يقتضي فساده المنهي عنه
45:20اذا صلى في مكان دار مغصوبة. فالصلاة باطلة. لماذا لكون هذه الصلاة لم يأمر بها الشارع الامر الشارع بصلاة في كل مكان؟ الجواب لا. وانما في مكان مأذون فيه. بدليل ماذا؟ انه ميز بين المكان الطاهر
45:40كان النجس اذا المكان المباح والمكان المحرم مثله لا فرق بينهما البتة. فاذا صلى في مكان نجس بغير ما استثني فصلاته باطلة ذلك لو صلى في مكان محرم عليه ان يصلي فيه فصلاته باطلة. فكما ادخلنا النجاسة نجاسة المكان في مفهوم الصلاة فقط
46:00ابطلنا الصلاة لا مانع ان ندخل المكان المحرم في مفهوم الصلاة. واما القول بانفكاك الجهة فهذا قول فلسفي. لا وجود له. انتبه. الجهة منفكة. اين منفكة نحن عندنا الصلاة الان هذا يصلي في في دار مغصوبة اين انفكك الجهاد
46:19نحن في صلاة في في دار الانفكاك هذا في الذهن يعني ما المراد بالانفكاك؟ يعني صلاة لا في دار مغصوبة. ودار مغصوبة لم يصلي فيها. البحث هنا في صلاة لا في دار
46:33او في دار مغصوب لا صلاة فيها صلاة لا في دار مغصوبة صحيحة باتفاق واذا غصب دانه لم يصلي فيها اذا لا اشكال فيه لم ترد المسألة لكن بحثنا في ماذا؟ اذا جمع بين بين الامرين. فالقول بانفكاك الجهة هذا قول
46:49دخل على بعض الفقهاء من طريقة المتكلمين والمناطق. وقد يوجد شيء من فك الجهة لكن ليس في هذه المسألة. يعني صلاة في دار مغصوبة لا يمكن ان الجهة الا بفكاك المسائل
47:03وتنفك المسألة حينئذ عندنا مسألة صلاتنا في دار مقصودة ما حكمها؟ لا حكم الخاص دار مغصوبة لم يصلي فيها ها حين اذ قل لا يجوز لك ان تصلي ان تقدم. لا حكمها الخاص. وعندنا مسألة ثالثة منفكة عن هاتين المسألتين. وهي ماذا؟ صلاة في دار مخصوبة. بحثنا
47:23في شيء موجود اوقع صلاة في دار هذه الصلاة باطلة لا تصح لماذا؟ لان المكان هذا محرم. فمن صلى بسترة محرمة سواء كانت من حرير او ثوب مسبل او نحو ذلك. الصلاة باطلة
47:39لماذا؟ لان هذه الصلاة منهي عنها. لماذا؟ لكونه قد نهي ان يصلي بثوب وهو مسبل. بدليل قوله واقم الصلاة. ولا الى دليل ضعيف وكذلك ما جاء من الادلة الدالة على ان على ان الحرير ليس من
47:56لبس الرجال ودل ذلك على انه محرم عليه فاذا لبسه وصلى فصلاته باطلة. اذا نقول الصلاة في الدار المنصوبة باطلة. لو سلمنا بانها هل يثاب او لا يثاب بعضهم قال لا يثاب
48:15وبعضهم قال يثاب اكثر وصول على انه لا يثاب. يقول اذا سلمنا وتنزلنا معكم انها صحيحة نقول يثاب لماذا لانه قد عمل صالحا. ما دام ان الجهة منفكة اذا نفكها. قد عمل صالحا حينئذ لا اعتراض علينا
48:34ماذا بكون قد صلى في دار مغصوب الغصب شيء اخر فله اسمه الخاص وهذه عبادة صحيحة ولها اجر خاص. فالاصل ماذا؟ الاصل الثواب. فمن نفى الثواب يحتاج الى دليل ولذلك قلنا اذا قيل الصحة لا تستلزم الثواب ليس معناه ان نتوقف في كل عبادة تقول لا الاصل الادلة العامة دلت على ان
48:59ان العمل الصالح يثاب عليه في الدنيا وفي الاخرة فاذا خصصنا عملا صالحا معينا نحتاج الى دليل معين خاص حينئذ قيل الصلاة صحيح ذا المصوبة قلنا يثاب عليها والقول بكون الله يثاب
49:12هذا قول ضعيف لانه ماذا؟ يحتاج الى الى نص قال ومنه الصلاة في الدار المغصوبة. وكذا صوم المغتاب عند القفال الموردي اذا اغتاب بطل صومه عند عند بعضهم. وحكاه الامام في باب الاعتكاف عن الصيدلاني ثم قال
49:32وليس الكلام في الاجر والفظيلة من شأن الفقهاء. لماذا ليس الكلام في الاجر والفظيلة من شأن الفقهاء. يعني الفقيه يتحدث عن ماذا؟ حلال حرام واجب مندوفة صحت فسدت. اما يؤجر او لا يؤجر ليس بحثا. ليس ليس من بحث الفقيه. نعم ليس من بحث الفقيه اذا لم يرد نص
49:55لكن اذا دلت النصوص على انه يؤجر الاصل اثبات ما دلت عليه النصوص ولا ينفى الا بدليل خاص والبحث فيه لا بأس به. لكن قد يقال بانه ماذا؟ بان بحث
50:08في الاصل انما هو في افعال العباد من حيث اثبات الاحكام الشرعية لافعالهم. هذا موضوع الفقهي. اليس كذلك؟ افعال المكلفين. اول شيء تقول افعال العباد. لا يدخل فيه الصبي المجنون. حينئذ تثبت لهم الاحكام الشرعية
50:25هل التعرظ للثواب والاجر وعدم اهل التعرظ للثواب وعدمه داخل في مسمى الفقه؟ الجواب لا. الجواب لا. فاذا قيل بان ليس من شأن الفقيه البحث في الاجور. ان كان ليس من وظيفته الاصلية وهذا لا اشكال فيه
50:45فان كان المراد به ان الامر غيب فلا نحتاج ان نتحدث فيه قل لا. النصوص جاءت بان من عمل صالحا ورغب فيما عند الله تعالى ان الاصل انه مأجور والا لو لو عبد الانسان ربه وهو لا يحسن الظن بانه يؤجر على ما فعل. هذا يثبطه همته. وهذا ليس ليس مما
51:05شأن المسلم ليس من شأن المسلم بل الاصل ان يحسن الظن بربه انه اذا عمل صالحا تقبله منه واذا تقبله اثابه هذا الاصل فيه. فقوله وليس الكلام في الاجر والفظيلة من شأن الفقهاء
51:19والثواب غيب لا نطلع عليه. الا اذا اخبرنا به البالي وان ورد خبر في ان الغيبة تحبط الاجر فهو تهديد مؤول وهذا مسلك ظعيف اذا دل الدليل على ان الغيبة تحبط العمل او انها تفسد الصوم كما قال ابن حزم وغيره حينئذ نقول اذا دل الدليل على ذلك نحن نسير
51:41مع الدليل لذلك بمعنى ان المفطرات تكون حسية وتكون معنوية. واما حصر المفطرات في الحسية وكل دليل يدل على ان المعنى قد يفطر نأوله نقول هذا ليس من مسلك شرعي صحيح. كذلك؟ وانما ندور معه مع الدليل وجودا وعدما. فمن ثبت عنده ان الغيبة مفطرة فليقل به
52:06ولو كان معنويا ولا يقل بان المفطرات لا تكون الا حسية. واذا جاء ما يدل على المعنوي حينئذ يكون ماذا؟ يكون مؤولا. فالمراد به التهديد هذا يعتبر تحريفا للنصين. والصواب حمل الظواهر النصوص على على ظاهرها. الاصل هو العمل بالظاهر. واما محاولة التأويل
52:26والبحث عن علل لصرف الظواهر هذا مخالف للاصل. مخالف للاصل وكثيرا من الفقهاء المتأخرين يسلكون هذا هذا المسلك. ولذلك اذا قد يأتينا ان شاء الله تعالى في بحث النص والظاهر والمؤول ان الظاهر ما احتمل معنيين هو في احدهما ارجح
52:45من الاخر فدل ذلك على ماذا؟ على ان الاصل المتبادر هو هو الراجح. اذا نأخذ به او لا؟ نأخذ به وهذا محل وفاق متى نعدل الى المرجوح باتفاق اننا لا نعدل الا اذا دل دليل على على ذلك. فالاصل هو الاخذ به بالظواهر فاذا دل دليل على اثبات الثواب
53:05واذا دل الدليل على ان الغيبة مفطرة وصح عندك انها مفطرة فقل به كما قال ابن حزم وان ورد خبر في ان الغيبة تحبط الاجر فهو تهديد مؤول. وقد يرد مثله في الترغيب. قلت وكذا قال الصيمري في شرح الكفاية في الصلاة
53:23المغصوبة تصح واما الثواب فالى الله. واما الثواب فالى الله ولكن نقول الدليل دل على انه يثاب. فالصلاة صحيحة ان سلمنا بذلك حينئذ يترتب عليه الثواب. عدم ترتب الثواب على ما صح هو الذي يحتاج الى دليل
53:42الذي يثبت الدليل لا نحتاج نقول لا نحتاج ان نقول له ائتي بالدليل وانما يؤتى بالدليل يطالب بالدليل على من نفع. لان النصوص كما ذكرنا عامة. مسألة اذا صلى صلاة فاسدة
53:58هل يثاب عليها على ما عرفنا سابقا انه يثاب على ما فعل لكن لا يثاب ثواب صلاة كاملة لان الاجر المرتب على الصلاة الكاملة انما هو مرتب على صحتها وقد تبين فسادها واما ما فعله في اثناء الصلاة وهذا فعل عبادات فما عرفنا فيما سبق فتلاوة القرآن هي
54:25والسجود عبادة والركوع عبادة وان كان لا يتعبد به على جهة الانفصال. والتسبيح وذكر الله تعالى وانتظار الصلاة الى اخره. هي عبادات اذ يؤجر عليها يؤجر عليها اذا صلى صلاة فاسدة هل يثاب عليها؟ قال الشيخ عز الدين يثاب على الافعال التي لا تفتقر الى وجود الشرط من
54:50الطهارة وغيرها كالقراءة والاذكار. هذا مفصل هذا مفصله. حينئذ نقول من عمل صالحا فله اجره فاذا عمل صالحا ثم تبين له بطلانه الاجر والمرتب على كمال العمل الصالح منفي لهذا الناس. واما ما فعله
55:09اجزاء فاما ان نقول بانه يؤجر عليها مطلقا. واما ان نقول بانه لا يؤجر عليها مطلقا. واما التفصيل فيحتاج الى الى دليل. اما ان نقول له لا يؤجر واما ان نقول انه انه يؤجر. والاقرب الى النصوص
55:25ما هو انه يؤجر. ولذلك انتبه من المرجحات من المرجحات ان ترجح ما هو اقل اعتراضا يقول قائل الركوع لا يؤجر عليه لماذا؟ لكونه لا يتعبد الانسان لربه بان يقوم فيركع
55:41فكيف يؤجر عليه؟ لكن تلاوة القرآن والتسبيح يؤجر عليه. ولو كان منفكه. حينئذ نقول هذا اعتراض لكن لا يلزم منه ماذا؟ الا يؤجر مطلقا وانما نقول يؤجر مطلقا باعتبار انه اقل اعتراضا مما لو قلنا ماذا؟ انه لا يؤجر مطلقا
56:00قال الشيخ عز الدين يثاب على الافعال التي لا تفتقر الى وجود الشرط من الطهارة وغيرها كالقراءة والاذكار. اما ما يفتقر كالسجود على قول والركوع هذا يفتقر الى ماذا؟ الى طهارة. حينئذ لا يؤجر عليها. لا يؤجر لكنه ظن انه متطهر
56:21الاصل ماذا؟ انه ظان انه قد عمل بما دل عليه الشرع. وقال الروياني في البحر لو نوى نية صحيحة وغسل بعض اعضاءه ثم ابطل الوضوء. هذا يأتي تصور في الوضوء. يعني اذا اذا شرع في الوضوء ثم ابطله
56:40عمدا او قهرا هل يؤجر او لا يؤجر على ما مر يؤجر او لا يؤجر قال لو نوى نية صحيحة انه يتوضأ صار قربى صار طاعة. ومعلوم ان الوضوء يتجزأ. يعني مركب من كل
57:02والصلاة مركبة من؟ من كله. لا شك ان ثمة فرقا بين الصلاة وبين الوضوء يعني الصلاة فيها بل غالبها من القراءة والسجود والاذكار ونحو ذلك هو منفك وداخل الصلاة يعني يمكن ان يقرأ القرآن دون ان يصلي ويصلي ويقرأ القرآن اولى
57:23سجود الشكر وجد كذلك ماذا؟ التسبيح وذكر الله عز وجل والدعاء. هذا وجد فهو عبادة منفكة. اذا هي متبعضة غسل الوجه فقط هل هو عبادة؟ المضمضة فقط هل هو عبادة؟ غسل اليدين فقط او عبادة؟ اذا ثم فرق بين
57:42الصلاة وهي مركبة من كل وكل جزء منها قد يكون في الغالب يكون عبادة مستقلة والوضوء كذلك مركب من كل ولكن ليس كالكل الذي ركب منه الصلع. بمعنى ان كل جزء من هذه الارزاق لا يعتبر عبادة مستقلة. لا
58:03يتعبد الانسان ربه بان يغسل يتمضمض ويستنشق فقط ولا يتعبد ربه بان يغسل وجهه فقط. لماذا؟ لانه ليس بعيدا مستقلا. ليس بعبادة مستقلة. ولذلك قد ينازع في هذه المسألة. قال لو نوى نية
58:17وغسل بعض اعضاءه ثم ابطل الوضوء في اثنائه بحدث او غيره هل له ثواب المفعول منه؟ قال يحتمل ان يكون له ثوابه كالصلاة اذا بطلت في اثنائها. اذا بطلت في اثنائها. بمعنى انه نوى نية صحيحة ثم عمل
58:37عملا صالحا فشرع فيه ثم ابطله. حينئذ نقول اذا ابطله عمدا قد يقال بانه لا ثواب. واذا ابطله قهرا فحينئذ نقول الاصل فيه ماذا؟ انه يثاب. انه يثاب قال هل له ثواب المفعول منه؟ قال يحتمل ان يكون له ثوابه كالصلاة اذا بطلت في اثنائها ويحتمل ان يقال اذا بطلت بغير اختياره
59:02فله ثوابه والا فلا ومن اصحابه لما قال لا ثواب له بحال لانه يراد لغيره بخلاف بخلاف الصلاة. اذا مسألة الوضوء خلاف فيها فاذا ابطله ليس كمسألتي الصلاة والعلم عند الله. قال الناظم رحمه الله تعالى بصحة العقد اعتقاد الغاية والدين
59:22اي الكفاية بالفعل في اسقاط ان تعبدا وقيل اسقاط القضاء ابدا اسقاط بالرفع قال الناظم رحمه الله تعالى بصحة العقد الباء سببية الباء السببية والجار المجرور خبر مقدم واعتقاد الغاية مبتدأون مؤخرا
59:51الاصل اعتقاد الغاية ناشئ بسبب صحة العقد. هذا التركيب الاصلي لكنه اراد ان يوافق صاحب الاصل لمن سيأتي ثم بدل ترتب اثره باعتقاد الغاية بصحة العقد اي بسبب صحة العقد التي هي كما نص عليه
1:00:14ثم تقدم موافقته الشرع رفاق ذي الوجهين شارع احمدي وفاق ذي الوجهين شرع احمد. اذا بسبب صحة العقد ما هي صحة العقد رفاق ذي الوجهين شرع احمد. اذا بصحة العقد دخل فيه حد الصحة في العقد
1:00:36الموافق للشرع بسبب موافقته للشرع اعتقاد الغاية واضح اذا بسبب صحة العقد ما هي صحة العقد نص عليها فيما سبق وفاق ذي الوجهين شرع احمد. اذا موافقة الشرع. والعقد لا يكون الا ذا وجهين
1:00:59العقد لا يكون الا الا ذا وجهين. فقول ذي الوجهين في تعريف مطلق الصحة لقوله وفاق ذو الوجهين صار احمدي للاحتراز بالنسبة للعبادة ولبيان الواقع بالنسبة للعقد قاله العطار في الحاشية على محله يعني
1:01:19ذي الوجهين له اعتباران باعتبار العبادة ويكون الاحتراز فيكون القيد للاحتراز لماذا؟ لان عندنا عبادة توافق وعبادة لا توافق واما باعتبار العقد فلا يكون الا ذا وجهين. يعني ليس عندنا عقد باطل من كل وجه لا يحتمل الصحة. او العكس
1:01:44من الشرك والتوحيد ليس متقابلين اعتقاد الغاية افتعال من من العقل وعاقبة كل شيء اخره عاقبة كل شيء اخره فالاصل الذي هو مادة الاشتقاق العين والقاف والباء يدل على تأخير شيء واتيانه بعد غيره. كما قال ابن فارس
1:02:10يدل على ماذا؟ على تأخير شيء واتيانه بعد اذن اعتقاد. اذا عندنا اثر. هذا الاعتقاد وهذا العاقيب وهذه الغاية على ماذا؟ لو الغاية عن الاثر. يدل على انه متأخر اذا عندنا شيء سابق وعندنا شيء متأخر. ما هو السابق
1:02:30الصحة ما هو الشيء المتأخر الذي جاء عقبا بعده متأخرا هو ماذا؟ الاثر والغاية الذي ذكره المصنف هنا اعتقاد الغاية اذا عاقبة كل شيء اخره. ولا شك ان اخر ما يترتب على الصحة
1:02:49بعد تحقق الشروط والاركان ارتفاع الموانع في العقد هو ما يأتي بعده من الثمرة والاصل يدل على تأخير شيء واتيانه بعد غيره مضاف والغاية مضاف اليه قال في القاموس الغاية المدى
1:03:07اقصى الشيء ومنتهاه يسمى ماذا يسمى غاية اذا منتهى الصحة في العقد غاية العقد قال ابن فارس فاما الغاية فهي الراية. الغاية في العصر هي الراية. وسميت بذلك لانها تظل من تحتها. ثم سميت نهاية
1:03:28اذا نهاية الشيء غاية. اذا ما هي الغاية؟ نهاية الشيء. وهذا من المحمول على غيره انما سميت غاية بغاية الحرب وهي الراية لانه ينتهى اليها كما يرجع القوم الى رايتهم فيه في الحرب. اذا اعتقاد الغاية. عرفنا المراد بالغاية منتهى
1:03:48اعتقاد من العقل يعني الشيء المتأخر فعينئذ يكون المراد بقوله اعتقاد الغاية ما يترتب على العقد من اثره. لانه غير عبارة عبارة الاصل ما هي؟ بصحة العقد ترتب اثرهم صحة العقد ترتب اثره
1:04:12ترتب قابله باعتقاد واثره قابله الغاية. اذا الاثر اراد بالغاية الاثر واراد بالاعتقاد الترتب والترتب يكون ماذا؟ يكون ثانيا لا لا اولا يكون متأخرا يكون متأخرا. فمراده باعتقاد الغاية ما
1:04:33يترتب على العقد من اثر والاثار المترتبة على العقود عقبها اي متأخرة عن الصحة وهي غاية لفاعلها غاية لفاعلها وفي الاصل وبصحة العقد ترتب اثره. صحة العقد ترتب اثرهم قدم الخبر على المبتدأ
1:04:59يعني الناظم هنا بصحة العقد اعتقاب الغاية تبع الاصل في كذلك في التقديم والتأخير. قدم الخبر على المبتدأ ليتأدب له الاختصار فيما يليه لانه قالوا والدين الاجزاء لذلك والديني هذا عاطف على ماذا
1:05:20العقد اذا اختصر او لا اختصر فبدل من ان يقول بصحة العقد وبصحة الدين قال بصحة العقد والدين فعطف عليهما حذف كلمة اذا في اغتصاب اغتصاب. قدم الخبر على المبتدأ ليتأتى له اغتصابه فيما يليه. والاصل واعتقاب غاية
1:05:43بصحته اعتقاد غاية العقد بصحته. وهو قول والدين للزاء الذي عطف عليه فاختصر فيه. والاختصار فيه بحذفه بصحة. يعني الذي هو المضاف لانه يلزم ان يقول على تقدير تأخر الخبر واجزاء العبادة بصحتها. يعني
1:06:05اراد ماذا؟ ان يعيد كلمة الصحة مع العبادة فما اتى بها فيه في العقد فاراد ان يكتفي بلفظ واحد في الموظوعين قالوا لا لكنه يلزم على صانعه العطف على معمولي عاملين مختلفين. هذا محل نزاع عند النحات. يجوز او لا يجوز. لان الدين
1:06:27عاطف على العقد عطف على على العقد العامل فيه ماذا صحة العقد واجزاؤها على اعتقاد على اعتقاظ العامل فيه الابتداء. اذا هذا عمل فيه الابتداء وهذا عمل فيه الصحة. اذا اختلفا في المعمولين وكل منهما عاملا مختلفين. كل منهما عاملان مختلفان ولهما عمل مختلف. يجوز او
1:06:58لا يجوز. الجواب انه لا يتأتى في هذا الموضع. لانه من قبيل عطف الجمل يتأتى العاطفة على المعمولين والخلاف اذا كان العاطف المفردات اما في الجمل فلا والجمل لا والجواب كما قال العطار انه من عطف الجمل لا من عطف المفردات بان يقدر الخبر وهو الجار والمجرور اي
1:07:21صحة الدين مصحات الدين واذا قمنا بصحة الدين صار عندنا ماذا؟ جملتان جملة هي بصحة العقد اعتقاد الغاية. وعطف عليه ماذا؟ جملة اخرى بصحة الدين ها الاجزاء. قد تقول انه محذوف نقول عبرة بماذا
1:07:41بالمقدر الاعظم عبرة بالمقدر قال لان انه من عصر الجمل لا من عطف المفردات بان يقدر الخبر وهو الجار والمجرور اي بصحة بعد العاطفين لتتم الجملة المعطوفة لان الخبر يجوز حذفه لقنينة
1:07:59وهي هنا نظيره في الجملة الاولى. ومعلوم ان التقدير لا ينافي الاختصار. لان مرجع الاختصار الى اللفظ لا الى الى التقدير. ثم قال قد يعلل ايضا بافادة الاختصاص لكن تركه الشارح يعني المحل لان الظاهر ان القصد نفي ما قيلا
1:08:19ان الصحة هي الترتب لا نفي انه قد يحصل بغيرها وهو نظر دقيق. يعني هل نقول بان التقديم هنا للحصر بمعنى انه قال بصحة العقد اعتقاد الغاية لا بغيرها لم يرد هذا
1:08:35وانما اراد كما سيأتي الرد على جمهور الاصوليين الرد على جمهور الاصوليين. جمهور الاصوليين عبروا بما عبر به الفقهاء وهو ان الصحة في العقد هي ترتب الاثر ترتب الاثر. المصنف يرى رأيا اخر وافقه المحلي. وهو ان الصحة وصف للعقد. وهو كونه موافقا
1:09:02شرعي والترتب وهذا فرع عن الصحة. وليس هو عين الصحة واضح اذا قيل صحة العقد ترتب الاثر صحة العقد ترتب الاثر. حينئذ ترتب الاثر هو الصحة وعرفنا ان الصحة ما هي؟ موافقة العقد
1:09:23الشرع اذا ترتب الاثر غير موافقة العقد الشرعي. اذا هما شيئان. فاراد المصنف ان يعترض على ما اشتهر عند الاصوليين. كما سيأتي مزيد ايضاح فقوله بصحة العقد ينشأ اعتقاب الغاية اعتقاب الغاية ينشأ او ناشئ بسبب صحة العقد فهما شيئان
1:09:46لا شيء واحد اي ترتب اثر العقد وهو ما شرع العقد له لحل الانتفاع كحل يحل الانتفاع في البيع هذا اثر اولى البيع البيع نقول صحيح لكونه وافق الشرع يترتب عليه ماذا؟ حل الانتفاع. هل حل الانتفاع هو الصحة؟ لا انما هو اثر عن ناشئ عن الصحة. وهذا الذي عاناه. بصحة
1:10:17العقد اعتقاد الغاية. يعني اعتقاد الغاية ترتب الاثر ناشئ وجد بسبب صحة العقل واما صحة العقد فهي موافقة الشرع. فالصحة وصف للعقد وليس الاثر اي ترتب اثر العقد وهو ما شرع العقد له كحل الانتفاع في البيع
1:10:41والاستمتاع في النكاح ناشئ يعني ان وجد فهو ناشئ عن صحة العقد لا لا عن غيرها. ناشئ عن صحة العقد لعن غيرها. فترتب الاثر يستلزمه الصحة والصحة لا تستلزم ترتب الاثر
1:11:03معي صحة العقد لا تستلزم الاثر والاثر وجوده يستلزم الصحة يعني لا يمكن ان يوجد الاثر الا اذا وجدت صحة العقد. واما الصحة للعقد فقد يصح ولا يترتب عليه الاثر
1:11:23البيع الذي فيه خيار صحيح فمن سيأتي لكن لا يترتب عليه الاثار ولذلك قال فهو ناشئ عن صحة العقد لا عن غيرها وليس المراد انه متى وجدت الصحة نشأ عنها الثمرات ليس هذا المراد
1:11:41وانما المراد ان وجد ترتب الاثر فهو ناشئ عن الصحة وليس المراد انه كلما وجدت الصحة ترتب عليها الثمرة والاثر ليس هذا المراد اتضحت الصورة الان كلما وجدت الصحة ها اختبار. كلما وجدت الصحة وجد الاثر
1:12:03صح او غلط غلط لانه لا يستلزم. ليس كلما تحققت الصحة ترتب الثواب. طيب. كلما ترتب الثواب هو دليل على صحة صحيح اذا فرق بين بين المسألتين. ولذلك قدم هنا قال بصحة العقد اعتقاد الغاية. ان وجد ترتب الاثر
1:12:26فهو ناشئ عن صحة العقد لا عن غيرها. لا عن غيره. وليس المراد العكس انه كلما وجدت الصحة ترتب الاثر قال هنا وليس المراد انه متى وجدت الصحة نشأ عنها الثمرات؟ لماذا؟ لان بيع الخيار صحيح
1:12:46ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده ثمرة الصحة منشأ الترتب لا نفسه فهم شيئان فهما شيئان فهما شيء. اذا البيع بيع الخيار صحيح. قال بعني تم البيع الاخير قال الى اسبوع
1:13:03يصح الشرط او لا يصح يلزم لا يلزمه. لا يلزمه مع ان العقد او الايجار عقد لازم. حينئذ قل لا يلزمه. لماذا لا يلزمه لكونه ليس بصحيحه ليس بصحيح؟ الجواب لا. اذا لا يترتب عليه الثمرة وهو
1:13:21اه ما هي الثمرة من البيع الملكية وليس حل الارتفاع. الملكية هل يترتب عليه ان يمتلك؟ قل لا. العقد صحيح لكنه الى امد حينئذ ثم مانع من نقل الملكية من البائع الى المشتري. وهو وجود الخيالي. نصف العقد بالصحة
1:13:44وننفي الثمرة. هل نفي الثمرة يستلزم نفي الصحة؟ الجواب لا. لهذه الصورة. وكذلك البيع قبل تمام القبض الصحة منشأ الترتب منشأ يعني محل لنشوء الترتب لا نفسه فهما شيئان اذ لو كانت نفسه لم توجد بدونه
1:14:08اذ لو كانت الصحة نفس الترتب لم توجد بدونه. وقد وجدت في بيع الخيار. وجدت الصحة دون ترتب. وهذا محل محل وفاق واشار الناظم الى ذلك بتقديم الجار الجاد والمزروف هو مؤذن بالحاصر بهذا الاعتبار. اي ان ترتب المذكور واقع لصحة العقل
1:14:30لا لا يعني من غير عكس الصحة منشأ الترتب الى نفسه كما قيل. قال المصنف صاحب الاصل جمع الجوامع قال المصلي بمعنى انه حيثما حيثما وجد يعني الاثر فهو ناشئ عنها عن الصحة لا
1:14:49معنى انها حيثما وجدت يعني الصحة نشأ عنها يعني الاثر حتى يرد البيع قبل انقظاء الخيار فانه صحيح ولم يترتب عليه اثره ولم يترتب على لان من عرفك الجمهور الصحة بانها ترتب الاثر قالوا يرد عليكم ناقظ
1:15:12يرد عليكم ماذا؟ ناقوا البيع قبل تمام القبض والبيع بيع الخيار. هذا بيع صحيح ونقول به ولم يترتب عليه اثره وصفناه بالصحة وانتفى الاثر. فكيف نعرف الصحة العقد بانه ترتب اثره ولم يترتب الاثار. دفعا لهذا الاعتراض المصنف قدمه واخره بهذا المعنى
1:15:35ولم يعرف الصحة صحة العقد بانها ترتب الاثر بل جعل الصحة شيئا وجعل ترتب الاثار شيئا اخر قال لا بمعنى انه حيثما وجدت صحة نشأ عنها الاثر حتى يرد البيع قبل انقظاء الخيار فانه صحيح ولم يترتب عليه
1:15:54اثارهم وتوقف الترتب على انقضاء الخيار المانع منه. لا يقدح في كون الصحة منشأ الترتب كما لا يقدح في سببية ملك النصاب وجوب الزكاة توقفه على حولان الحول. يعني عدم الترتب في بيع الخيار لا يطعن في الصحة
1:16:15لماذا؟ لانه هو صحيح بشرط وهو زوال المانع او انتفاع المانع وهو عدم اللزوم. كما ان الحول عدم وجود الحول مع وجود ملك النصاب لا يطعن في كونه سببا. فالسبب معقود لكن لم تجب الزكاة. لماذا
1:16:34هل لي طعن في السبب؟ قل لا السبب معقود. ثابت. لكن لعدم التحقق الشرط وهو الحولان وهو وهنا كذلك نقول الصحة موجودة لم يترتب الاثر لماذا؟ لا لانتفاع الصحة وانما لوجود مانع لوجود مانع. اذا قد تثبت الصحة ويوجد مانع من ترتب الاثري فليس فليس بينهما
1:17:00تلازم من حيث ثبوت الصحة وبينهما تلازم من حيث ترتب الاثر. اذا وجد الاثر فالعقد صحيح. ولا يمكن ان يكون باطنا. واذا تحققت الصحة قد يوجد الاثر او قد لا يوجد
1:17:15ولذلك قال حتى يرد يعني لا يرد البيع قبل انقضاء الخيار فانه صحيح. ولم يترتب عليه اثره. وتوقف الترتب على انقضاء المانع منه لا يقدح في كون الصحة منشأ ترتب بل هي كما هي. كما لا يقدح في سببية ملك النصاب لوجوب الزكاة
1:17:39الوقوف على حولان الحوض فالملك ملك النصاب سبب وهو سبب الوجوب لكنه ليس وحده مطلقا بل هو مترتب على ما هذا تحقق الشرط فكذلك هنا البيع صحيح. وثبتت الصحة لكنه متوقف على ماذا
1:17:54على عدم الخيار فاذا وجد الخيار صار ماذا؟ صار مانعا. والمقصود باثار العقود هو التمكن من التصرف فيما هو له كالبيع اذا صح العقد ترتب اثره من ملك وجواز التصرف فيه من هبة ووقف
1:18:14واكل ولبس وانتفاع وغير ذلك. لابد من هذا اما انه ماذا اما انه يمتلك الشيء باعه ولا يتصرف فيه هذا مناف لماذا للمقصود من العقد منافي للمقصود منه من العقد. ولذلك امتنع ان يوجد عقد واجارة في عقد واحد
1:18:37لان العقد البيع على البيع يلزم منه ماذا؟ تسليم السلعة وحينئذ يمتلكها او لا يمتلكها وعقد الاجارة يمتلك السلعة لا يمتلك فكيف يقول عقد منتهي بالتمليك هذا لا وجود له
1:18:53كذلك واضح الصورة؟ حصل تعارض تناقض بين امرين. البيع يستلزم ويقتضي الملكية فاذا لم يترتب عليه فهو عقد باطل وهذا يسمونه عقده بيع ثم هل تنتقل السيارة ما تنتقل؟ تبقى في ذمتهم
1:19:12لا يملكها لا يتصرف فيها لا ببيع ولا شراء ولا ايجارة. هذا اذا كان شرط عليه عدم الاجارة. حينئذ نقول عدم التصرف عدم نقل الملكية. دل على انه ليس ببيع
1:19:24ثم هو ماذا؟ هو اجارة لكنها منتهية بالتمليك. الاجارة لا تنتهي بالتمليك. لماذا لان الادارة انما تقع على المنفعة لا على العين البيع يقع الاعيان على المنافع او لا؟ واما الاجارة فلا تقع الا على ماذا؟ على الماء اما العين فلا. ولذلك
1:19:44مأكولات لا تستأجر. وانما تباع ولا تقبل نجارة صحيح تذهب الى مطعم تستأجر منه دجاجة وانما تشتري بيع وشراء. لان هذا عقد على الاعيان. عقد على على كل. قال هنا
1:20:01الذي يترتب عليه على العقد كالبيع اذا صح العقد ترتب اثره ما هو اثره؟ من ملك يعني يملك العين. فاذا لم يملكها فالعقد باطن وجواز التصرف فيه. وجواز الصرف فيه من هبة ووقف واكل ولبس وانتفاع وغير ذلك. وكذلك اذا صح عقد
1:20:24النكاح لابد ان تحل له المرأة اذا ما حلت هذا العقد باطل لا يصح. دل على انه لا لا يصح والايجارة والوقف وغيرها من العقود ترتب عليها اثرها مما اباحه الشارع له به. فينشأ ذلك عن العقد. ينشأ ذلك عن العقد
1:20:41قال المحل في شرحه على الجمع وبصحة العقد التي اخذا مما تقدم موافقته الشرع صحة العقد موافقته الشرع. فالعقد اذا وصف بالصحة حينئذ لكونه وافق الشرع. لا لكونه ترتبت عليه الاثار او لم تترد. واضح هذا
1:21:03قال العطار فسر الامدي صحة العقد بترتب اثره. يعني على ما اشتهر عند عند الجمهور سيأتي بحثه. قال فسر الامدي العقد بترتب اثره. يعني ما هي ما هو ما تعريف صحة العقل؟ قال ترتب اثره. اذا جعل الصحة عين الترتب
1:21:23وهناك جعل الناظم الصحة غير غير الترتب وتبعه على ذلك غيرك ابن الحاجب والعضد وغيره من شارح المختصر ونبه المصنف على ان في ذلك تساهلا وان التحقيق هو ان صحة العقد وصف للعقد. وهو موافقته الشرع. فاذا وجد ذلك الوصف ترتب
1:21:47الاثر فهو منشأ فهو منشأ لترتب الاثر كما قال الشارح. والصحة منشأ الترتب وليست هي عين الترتب قال في التشنيف وهذا احسن من تعريف غيره يعني المصنف صاحب الجمع. يعني وافق على ان الصحة وصف للعقد لا الترتب
1:22:07وهذا احسن من تعريف غيره صحة العقد بترتب الاثر كما تقوله الفقهاء. فان ترتب الاثر اثر على صحة العقد ترتب الاثر اثر على صحة العقد. فالصحة اصل والترتب فرع فانا نقول صح العقد فترتبت اثاره عليه. صح العقد وترتبت اثاره عليه فهو غير الصحة. فلهذا لم
1:22:35اجعل المصنف صحة العقد ترتب الاثر. بل بصحة العقد يترتب الاثر فرق بين الجملتين لم يجعل صحة العقد ترتب الاثر. بل بصحة العقد ترتب الاثر. فرق بينهما. قال وفرق بين قولنا جملتين
1:22:55فرق بين قولنا الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر وترتب الاثل ينشأ عن الصحة فرق بين بين الجملتين. الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر. هذا فيه نظر
1:23:16لانه يلزم منه كلما وجدت الصحة وجد الاثر حينئذ يأتي الاعتراض ببيع الخيار. واذا قلنا ترتب الاثر ينشأ عن الصحة. اذا قد توجد الصحة ولا يترتب عليه الاثر. انظروا التقديم
1:23:31هذا لسان عرب هذا لسان عرب قال فرق بين قولنا الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر وترتب الاثر ينشأ عن الصحة فان الاول الجملة الاولى يقتضي عنها حيث وجدت يعني الصحة ترتب عليها الاثر. وعلى هذا فيجيء الاعتراض بالبيع قبل القبض او في زمن الخيار فانه صحيح
1:23:55ولم يترتب عليه اثره. اذ ليس للمشتري التصرف مع امكان الانفصال عنه. مع امكان الانفصال عنه يعني يمكن الجواب يمكن الجواب مع امكان الانفصال عنه بان فان الاثارات ليس الانتفاع بل حصول الملكية التي ينشأ عنها اباحة الانتفاع
1:24:15يعني اذا قيل بان خيار البيع او بيع الخيار لم يترتب عليه الاثر. وهو ماذا وهو ماذا الذي الا الانتفاع مثال الجمهور حل الانتفاع. حينئذ نقول لا يمكن الجواب وهو ان نحل الانتفاع هذا لم يترتب. لكن ليس هو الاثر. اثر العقد
1:24:37هو انتقال الملكية وقد حصلت لكنه لا يتمكن من ماذا من الانتفاع بالمعقود عليهم. اذا يمكن الانفصال بان ثمرة العقد ليست هي حل الانتفاع وانما هي ماذا؟ انتقال الملكية. انتقال الملكية لكن كذلك في بعض الصور لا يؤذن بانتقال الملكية. رجعنا الى الاصل
1:25:02والثاني يعني الجملة الثانية ترتب الاثر ينشأ عن الصحاء والثاني لا يقتضي ذلك. لا يقتضي ذلك. وانما مقتضاه ان ترتب اتى اذا وجد منشأه الصحة فلا يلزم من ارتفاعه ارتفاع الصحة. لا يلزم ارتفاعه الاثر. ارتفاع الصحة. ومع سلامتها. الجملة الثانية من اعتراض السابق
1:25:25ففيها اشارة الى ان المانع اذا زال كالخيار عملت العلة عملها غير مستند عملها الى زوال المال. بمعنى انه لم يترتب الاثر لمانع فاذا زال المانع رجعن الى الاصل وهو ان الصحة تقتضيه ترتب الاثر. رجعنا الى الى الاصل فاذا زال المانع لا نحتاج
1:25:51الى دليل اخر بمعنى انه يترتب على العقد هو الاثر. او يترتب الاثر على على العقد. بل نرجع الى الاصول. نرجع الى الى الاصول. ولذلك قال ففيها اشارة الى ان المانع اذا زال كالخيانة عملت العلة والسبب يعني او العقد عملها غير مستند عملها الى زوال المانع لا باعتبار
1:26:12والمانع انما باعتبار الاصلي هذا حاصل ما قاله المصنف حاصل ما قاله مصنف هنا قال بصحة العقد اعتقاب الغاية ثم قال الزركشي وما فر منه من عبارة الجمهور اراد ان يعتذر عن الجمهور
1:26:29صحة العقد ترتب الاثر وما فر منه في عبارة الجمهور لا يرد عليهم لا يرد عليه. لان مرادهم بالترتب بالقوة لا بالفعل صحة العقد ترتب الاثر بالقوة او بالفعل ان قلنا بالفعل جاء الاعتراض
1:26:51ان قلنا بالقوة لا اعتراضا. لا لا اعتراضا. ولذلك استوى التعريفان. لكن التنصيص على ما ذكره المصنف اولى على ما ذكره المصنف اولى. حينئذ اذا اجيب عما اختاره الجمهور بان مرادا بترتب الاثر بالقوة حينئذ نقول هذا لا اشكال فيه. سلمنا من
1:27:11من الاعتراض قال وما فر منه في عبارة الجمهور لا يرد عليهم لان مرادهم بالترتب بالقوة لا بالفعل فيخرج البيع مدة الخيام قبل قبضه. لان مآله ماذا ها ترتب الاثر بالقوة هو سيكون كذلك
1:27:29فانه لا تترتب ثمرته عليه وليس ذلك لعدم صحته. بل لمانع وهو عدم اللزوم. ثم القول بان الصحة ليست الاثري بل كونه بحيث يترتب الاثر عليه بمعنى وقوعه على وجه مخصوص فذلك امر عقلي يعني اراد ان يبين ان
1:27:51اختيار المصنف يناقض اصله واصل اولا ان الصحة حكم شرعي ام عقلي ام عقلي؟ شرعي ان الحكم شرعي حينئذ ترتب الاثر هل هو عقل او شرعي ها شرعي لكن ما فر منه اوقعه في كونه قد اعتمد امرا عقليا فخالف اصله. خالف اصله. لكن لا يسلم لزركتين. انا اريد ان
1:28:20الزركشي قال ما فر منه من عبارة الجمهور فعدل الحد اوقعه في شيء يناقض اصله لماذا؟ لان ما خالف قول الجمهور انما انما يبنى على ان الصحة حكم عقلي وهو قول ابن الحاجب
1:28:40وهذا التعريف الذي اختاره المصنف هو تعريف ابن الحاجب. ومعروف ان ابن الحاجب انما يختار ان الصحة حكم العقل فتوافقا لكن من يرى ان الحكم شرعي حينئذ يعرف بما عرف به الجمهور. ولا يعرف بما عرف به ابن الحاجة. هكذا قال
1:29:00وفيه نظر فيه فيه نظر لان المراد بالعقل ماذا؟ ما يستفاد بدلالة العقل وله مأخذ في الشرع هذا نسميه شرعيا هذا نسمي شرعية لماذا؟ لان شبهة ابن الحاجب او دليله ان الشرع انما امر بصلاة لابد ان تنتهي في الاركان والشروط وانتفاع الموانع
1:29:22حينئذ صلى زيد من الناس صلى صلاة مستوفية للشروط والاركان. هل جاء الشرع بكون صلاة الزيت صحيحة؟ ما جاء. من الذي حكم العقل؟ قل لا كون الشارع يرتب على الصلاة الثواب والقبول. حينئذ هذا من قبيل الكليات
1:29:43اول شيء تقوله الكل حينئذ هو دال على كل فرد فرد. كما علمنا من دلالة العام على افراده. فدل ذلك على ماذا على انه بدلالة الالتزام يدل على ان كل صلاة مستوفية للشروط والاركان مع انتفاء الموانع فهي صحيحة
1:30:03مقبولة بي بالعصر. ولا نحتاج الى كل صلاة لزيد او عامر ان يأتي الدليل الخاص ليدل على انها صحيحة. وعلمنا فيما سبق مرارا ان الحكم الشرعي كما يثبت بالدلالة المطابقة
1:30:16وبالتظمن كذلك يثبت بدلالة الالتزام فما قاله فيه نظر على كل يقول الزركشي ثم القول بان الصحة ليست ترتب الاثر يعني ما خالف الجمهور بل كونه بحيث يترتب عليه الاثر
1:30:32بمعنى وقوعه على وجه مخصوص فذلك امر عقلي. قل نعم هو امر عقلي لكن لا يستلزم ان يكون الحكم بالصحة حكما عقلا لا يستلزم ان يكون الحكم بالصحة حكما عقليا. لاننا لا ننفي في الصحة والفساد ان يكون للعقل مدخل
1:30:52لا ننفي ان يكون للعقل مدخلا. وانما ننفي ماذا؟ ان يكون الحكم عقليا محضا. غير مستند الى الشرع لننقل هذا حكم عقلي. واما كون العقل من مجال ما اكثر القواعد التي نعملها وهي دلالات عقلية
1:31:09عندما استدللنا على ان قاعدة مطلق الامر للوجوب هذه دليل ماذا دليل عام فنأتي الى الامر الخاص اقيموا الصلاة ما قال واجبة كذلك ما قال واجبته. لكن باستعمال الادلة العامة وتنزيله على الخاصة باستعمال العقل والترتيب العقلي المنطقي المعروف حينئذ وصلنا الى
1:31:30النتيجة فكانت النتيجة ماذا؟ حكما شرعيا. حكما شرعيا. حينئذ لا يلتبس بكون هذه الصلاة ما جاء شرع بكونها ماذا؟ بكونها صحيحة. نقول نعم ما جاء الشرع والشرع انما هو اصول قواعد عامة فدل ذلك على على ان الواجبات كما نحكم على الواجب الخاص بانه واجب للادلة العامة ونحكم
1:31:50عليه بانه محرم من الادلة العامة. كذلك نحكم بصلاة الزيت بكونه صحيحا للادلة العامة. وان كان الاستنباط واعمال العقل هذا مطلوب شرعا والعقل شرع لم لم يحجم العقل عن التفكر والتدبر واعمال النظر وانما اراد به ماذا؟ ان يمنعه
1:32:10من التشريع ابتداء يعني العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع العقل والرعي والهوى ليست مصادر من مصادر التشريع بمعنى انها لا تتلقى منها الاحكام الشرعية فاذا تلقيت واعملت حينئذ دخل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. على التفصيل المذكور في هذه الاية
1:32:37قال هنام ثم القول بان الصحة ليست ترتبا الاثر بل كونه بحيث يترتب الاثر عليه يعني ما اختاره صاحب جمع الجوامع. بمعنى وقوعه على وجه مخصوص فذلك امر عقلي. يقول نعم هو امر عقلي. قال ولاجله قال ابن الحاجب ان الصحة حكم عقلي
1:32:58لا شرعي والمصنف لا يقول به كأنه اراد ان يناقض ها ابن السبكي اخترت تعريفا لا يتفق مع اصلك. يقول هذا ليس باراد. ليس بارادة لان لان ابن لان من السبكي لا يمنع ان يكون ثم مدخل العقل في هذه المسألة. والقول الاول يعني في توجيه قول الجمهور بان المراد بالاثر
1:33:24الاثر بالقوة لا بالفعل احسن مما ذكره من الثاني اذ القول هذا ليس بلازم. لان معنى قول الصحة حكما شرعيا ان للشرع مدخل في الحكم ولا مانع ان يكون العقل له دور في
1:33:38في ذلك وعند الجمهور الصحة في المعاملة ترتب احكامها المقصودة بها عليها. هذا التعريف المشهور الذي لا يكاد ان يذكر غيرهم. عند كثير من الاصوليين ترتب احكامها المقصودة بها يعني بالمعاملة عليها اي على الصحة
1:33:56وذلك لان العقد لم يوظع الا الافادة مقصود كمال النفع في البيع وملك البظع في النكاح. فاذا افاد مقصوده فهو صحيح وحصول مقصوده هو ترتب حكمه عليه. لان العقد مؤثر لحكمه وموجب له. كالكلام السابق. العقل مؤثر لحكمه
1:34:16وموجب له موجب له. لكن هذا يستلزم ماذا ان يكون الموجب غير الموجب ماذا؟ ان يكون لا شك ان عندنا مقتضي وعندنا مقتضى. العقد يقتضي ترتب الاثر اذا ترتب الاثر ماذا؟ ترتب الاثر ماذا؟ مقتضى. هل المقتضى هو عين المقتضي؟ لا
1:34:39ليس عين المقتضي. اذا عندنا موجب وعندنا موجب. عندنا مقتضي وعندنا مقتضى. اذا سلمنا بكون ترتب الاثر هذا قضاء المقتضي الذي هو العقد لزم من ذلك ان نقول ترتب الاثر ليس هو عين الصحة. وهو كذلك
1:34:57ليس ليس عين الصحة وانما الصحة في العقد موافقة الشرع. كونه استجمع للشروط او لم يستجمع الشروط. اما الثمرة فهي فرع عنهم. قال لان العقد مؤثر لا شك انه مؤثر لكن بشرعه لحكمه وموجب له. قال الاملي ولا بأس
1:35:17في تفسير الصحة في العبادات بهذا. يعني الذي فسر به المعاملات. ترتب احكامها المقصودة بها عليها. قال لا مانع ان يكون هذا الحد ليس خاصا بالمعاملات وانما يكون ماذا؟ يكون عاما للعبادات. قال الطوفي لان مقصود العبادة رسم لا رسم التعبد. وبراءة ذمة
1:35:39يعني العبادة والتعبد له ثمرة وهو ماذا؟ براءة الذمة. اذا ترتب احكامها احكام العبادة المقصودة منها وهو ابراء الذمة واسقاط الطلب واسقاط القضاء. هذا اثر او لا؟ هذا اثر. اذا يصح ان يكون هذا
1:35:57جامعا للنوعين جامعا للنوعين قال لان مقصود العبادة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها فاذا استفادت ذلك عن العبادة كان هو معنى قولنا انها كافية في سقوط القضاء فتكون صحيحة ويجمعهما ترتب الاثر المطلوب
1:36:17من الفعل عليه. اذا هذا الحد شامل للصحة بالعقد والصحة في العبادة على مذهب المتكلمين. على مذهب المتكلمين وقال لو قيل الصحة مطلقا عبارة عن ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه ليشمل العبادات من غير تطويل لكان اولى
1:36:37غايته ان ذلك الاثر عند المتكلمين موافقة الشرع وعند الفقهاء اسقاط القضاء وعلى هذا يكون الخلاف راجعا الى تعيين الاثر المطلوب لا الى تفسير الصحة. هكذا قال الطوفي. ويظهر لي والعلم عند الله ان فيه نظرا
1:36:54ليس الخلاف في تعيين الاثر المترتب على الصحة وانما الخلاف في ماهية الصحة. ماهية الصحة. ولذلك الاعتراظ والتوجيه في كلام المحل وهو واظح جيد. ان ان ان الصحة وصف للعقد
1:37:12وليست وصفا لي للاثام المترتب على العقد فهما شيئان فهما شيئان فقولهم ان ذلك الاثر عند المتكلمين موافقة الشرع موافقة الشرع ليس اثرا وانما هو عين الصحة عين الصحة وعند الفقهاء اسقاط القضاء هو ليس ليس بعين الصحة وانما اثر الا على
1:37:33التفسير الخاص وقيل في الاخير اسقاط القضاء. وعلى هذا يكون الخلاف راجعا الى تعيين الاثر المطلوب. لا الى تفسير الصحة هذا والله اعلم فيه نظر تنبيه يرد على قولنا فبصحة العقد ترتب اثره. الكتابة الفاسدة ونحوها
1:37:50الكتاب الفاسد او نحوها. هذه ترتب الاثر لكن ليس العقد صحيحا لذلك فانه يترتب عليه اثرها من العتق مع انها غير صحيحة الكتاب الفاسد اذا كتبه على عوض محرم او فقد شرطا
1:38:05كن فاسدة تكون العقد فاسد لكن العتق ها مرتب ترتب الاثر مع عدم تحقق الوصف للعقد بالصحة يجاب عنه اولا فيما يتعلق بالعتق فشرعه يتشوف الى العتق اكثر من الرقي. يجاب عنه بان ترتب الاثر
1:38:27فيها ليس من جهة العقد ليس من جهات العقد بل للتعليق وهو صحيح لا خلل فيه. ونظير ذلك المضاربة والوكالة الفاسدتان يصح فيهما الوجود لاذني وان لم يصح العقد. بمعنى ان ما حكم عليه هذا من اجل التنسيق بين اصول الفقه والفقه. ما حكم عليه الفقهاء بترتب الاثري
1:38:50ومع انتفاء صحة العقد فهو لامر اخر فهو فهو لامر اخر. فينظر في كل مسألة بحسبها. واما ترتب الاثر مع عدم الصحة فلا قائل به البتة. بمعنى انه العقد بمعنى انه اذا ترتب الاثر دل على ان العقد فاسد وليس بصحيحه. فاذا ذكر في بعض المسائل الفقهية ترتب
1:39:14مع فساد العقد حينئذ ترتب العسل لا من اجل الصحة وانما من اجل شيء اخر فلينظر اليه بصحة العقد اعتقاد والغاية المقال والدين الاجزاء اي الكفاية هذا ما يتعلق في العبادة ويأتي بحثه والعلم عند الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:39:35اله وصحبه اجمعين