استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى والندب والسنة والتطوع
0:28طوعوا والمستحب بعضنا قد نوعوا. والخلف لفظي وبالشروع لا تلزمه وقال نعمان بلاء والحج الزم بالتمام شارعا ان لم يقع من احد تطوعه. بعدما بين ما يتعلق به الحكم التكليفي
0:48الذي هو الواجب شرع ليبين حكم الثاني وهو ما يقابل الواجب اذ مدار تعبد انما يكون على الايجاب فقالوا الندب والسنة والتطوع والمستحب هذه الالفاظ الاربعة بعضنا الشافعية قد نوعوا ندب المراد به هنا ليس بالمعنى المصدري. وانما المراد به المندوب. المراد به
1:21ممدوح الندب فعل مصدر من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول والندب بقول الناظم والندب اي المندوب. وهو اي المندوب لغة المدعو لمهم المدعو لمهم من الندب مطلق الندب لسان العرب وهو الدعاء. قال الشاعر لا يسألون اخاهم
1:48حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا يسألون اخاهم حين يندبهم. يعني حين حين يطلبهم في النائبات على ما قال برهانه وهو الطلب يعني يأتي الندب بمعنى الدعاء وهو طلب. ومنه الحديث انتدب الله لمن يخرج في سبيله اي اجاب له
2:08طلب المغفرة ذنوبه. اذا جاء بمعنى اللغوي يقال ندبته فانتدبه. ندبته اذا تعدى بنفسه قال في المصباح المنير ندبته الى الامر ندبا من باب قتلة. ندب يندب كقتلة يقتله. يعني يأتي
2:28عليه المضارع من باب يفعله ندبته الى الامر ندبا من باب قتلة دعوته والفاعل نادب كقاتل. والمفعول مندوب كا كمقتوم. اذا قيل من باب كذا حينئذ يأتي منه الامر ويأتي منه المضارع
2:47ويأتي منه اسم الفاعل واسم المفعول على وزانه هذا الاصل. فاذا قيل ندمك قتلة يعني ما بقتلة. اذ القتلة يقتل ندب يندب. فهو قاتل فهو نادر فهو مقتول فهو فهو مندوب هكذا هذا الذي يعنيه النحات او الصرفيون من كونه من باب كذا بمعنى انه يجري
3:07في الاشتقاق سواء كان ماضيا او مضارعا او امرا او استنفاعا او اسم مفعول على سننه قال والفاعل نادب والمفعول مندوب. والامر مندوب اليه. مندوب اليه يعني ندب الى الامر فهو مندوب اليه
3:26لابد من اضافة اليه لكن الاصوليون انما يعبرون بماذا؟ بالمندوب يعبرون بالمندوب انا التشوق لدراسة النحو المندوب اليه هذا الاصل فيه ولكن حذفوا الى من باب الاختصار فالسكن الضمير السكن الضمير
3:48كان شيخنا الشيخ محمد سيدي حبيب يقول بعض الشناقطة اذا ما درس النحو تصيبه حكة في بدنه. والظاهر ان العدوى منتقلة اليه والله انه لابد من دراسة النحو الله المستعان. اذا مندوب اليه هذا الاصل حذفت الى والسكن الضمير له في
4:07فيه مندوب فيه الاسم المفعول. حينئذ نقول ماذا؟ من باب الاختصار قالوا الامر مندوب اليه والاسم الندبة مثل غرفة ندبة على وزنه فعلة مثل غرفة غرفة يعني بضم الفاء واسكان العين
4:24ومنه المندوب في الشرع هكذا قال مصباح المؤمن. ومنه اي من هذا القبيل المندوب في الشرع. الذي هو حكم تكليفي او حكم شرعي تكليفي والاصل المندوب اليه. لكن حذفت الصلة منه لفهم لفهم المعنى. اذا انتدب الى الامر حينئذ لا نقول مندوب
4:47فحسب وانما نقول ماذا؟ مندوب اليه هذا العصر. فيحذف حينئذ الى من باب الاختصار فيستكن الظمير في بصيغة المفعول. وانتدبه الامر فانتدب يستعمل لازما متعديا. وندبت المرأة الميتة ندبا من باب قتلة ايضا وهي نادبة والجمع نوادم
5:09انه كالدعاء فانها تقبل على تعديد محاسنه كانه يسمعها. اذا هذه المادة التي اشتق منها الاصوليون لهذا الحكم الشرعي وهو المندوب انما المراد به ان هذا الذي ندب الشرع اليه يكون مدعوا اليه
5:29فدعا الشارع الى هذه المندوبات. وان كان بعضهم يرى انه لابد من التقييد ويقال مدعو لمهم ليس في مطلق الدعاء ليس مطلق الدعاء. قال في الروضة ابن قدامة والندب في اللغة الدعاء الى الفعل. يعني مطلق الدعاء. سواء كان لمهم
5:49او او لغيره. وقال الامدي الندب في اللغة هو الدعاء الى امر مهم. اذا اخص من الاول ايهما اعم ايهما اخص ما ذكره صاحبه الروضة القدامى اعم مما ذكره الامد حينئذ يكون اخص من مطلق الدعاء
6:09قال الطوفي في شرح البلبل وهو انسب يعني قول الامد. انه الدعاء الى امر مهم. قال وهو انسب واشهر في لسان العرب واغلبهم انسب واشهر في لسان العرب واغلبه معروف ان الطوفي يعتبر من
6:28من اهل اللغة انه اخذ عن ابي حيان هو قرأ على ابن تيمية وقرأ عليه ابن تيمية. كل منهما قرأ الاخر. قرأ على ابن تيمية في الاصول وقرأ عليه ابن تيمية في اللغة. يعني كل منهما شيخ ليه؟ للاخر تلميذ لي للاخر. على كل قال وهو انسب واشهر في لسان العرب واغلب
6:48وعليه يحمل كلام غيره. يعني كلام غير من؟ الامري. فكل من اطلق الندب او المندوب بان المراد به الدعاء لابد من تقييده لماذا؟ لانه في لسان العرب لا يطلق لمطلق الدعاء. وانما المراد به الدعاء الدعاء الى امر
7:08مهم ولذلك قال وعليه اي على قول الامد وهو الدعاء الى امر مهم يحمل كلام غيره من الاصوليين وغيرهم ثم قال طوفي الندب في الاصل مصدر ندبته ندبا والمفعول مندوب وهو المراد لانه المقابل لي للواجبين
7:30ويقال له ندب يعني باسكان الدال ندب فعله. من اطلاق المصدر اطلاقا للمصدر على المفعول مجازا. اطلاق المصدر الاصل فيه استعمال المعنى اللغوي ان يراد به المعنى المصدري. هذا الاصل فيه. فكل مصدر انما يطلق ويراد به المعنى المصدري. فاذا اطلق المصدر اريد
7:50به غير معناه حينئذ استعمل في غير ما وضع له. هذا الاصل فيكون ماذا؟ يكون مجازا. يكون اطلاق المصدر وهذا اسم المفعول هذا مجاز اطلق المصدر ارادة اسم الفاعل هذا يعتبر مجاز. ولذلك قال الطوفي اطلاقا للمصدر على المفعول مجازا. اذا يقال المندوب اليه
8:10ويختصر فيقال المندوب ويقال الندب من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول. واما في الشرع وان شئت قل بالاصطلاح عند فالمندوب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه ما اثيب فاعله ما هذا جنس. دخل فيه ماذا؟ جميع الاحكام الشرعية ما ان المراد به تعريف الحكم الشرعي
8:37تكليفي فكل حكم تكليفي دخل في هذا الجنس اثيب فاعله خرج المباح لا ثوب فيهم وخرج المحرم والمكروه لانه يثاب على على الترك قصدا ان تركه قصدا يثابه اما اذا فعله فالمحرم يعاقب لا نقول لا نقول
8:59واما المكروه فان فعله حينئذ لا يعاقب. اذا خرج بقوله اثيب فاعله. المباح والمكروه محرم ودخل فيه ماذا الواجب والمندوب ما اثيب فاعله. اذا القدر المشترك بين الواجبين والمندوب هو صدق الثواب
9:23على فعله قصدا لابد من القصد لماذا لا ثواب الا بنية هكذا قال الفقهاء من القواعد الفقهية لا ثواب الا الا بنية لا يثاب على فعل الشيء ولا تركه الا اذا نوى. ينوي ماذا؟ ليس المراد به نية الفعل الاصلي. وانما المراد به نية القربة والطاعة. نية القربى
9:49مر معنا في الواجب وان الواجب على قسميه واجب لا تبرأ الذمة الا لا بالنية وواجب تبرأ به الذمة بدون النية الا ثوابه لا نثر وليس بالواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. دل ذلك على ان الواجب منه ما
10:09لا يصح الا الا بنية او ما يسمى بالعبادات المتمحضة كالصلاة والزكاة الى اخره ومنه ما يصح تبرأ به الذمة لكن لا ثواب الا الا بنية. قالوا كرد الديون والنفقة على الزوجات ونحو ذلك هذي واجب
10:26حينئذ اذا فعلها ولم ينوي القربى فعلى حياء رد الدين حياء او خوفا او كرهل انفق على الزوجة كرها او خوفا حينئذ يقول لا ثوابه فيها. مع كوني برأت ذمته اولى برئت ذمته. بمعنى انه لا يطالب بي بالاعطاء. فدل ذلك على ان من الواجب ما يصح
10:46لكن لا يثاب الا الا بالنية كذلك الندب لا يصح الا لا يثاب الا الا بالنية لا يثاب الا الا بنية. اذا ما اثيب فاعله اثيب فاعله دخل فيه الواجب والمندوب ولم يعاقب تاركه هذا فصل اخرجه
11:08الواجب لان الواجب يعاقب تاركه هذا في الاصل قل هذا الصواب. تعبير هذا بعضهم رد وقال هذا قد يعفى عنه في الاخرة. قل ليس بحثنا في الاخرة بحثنا في مدلولات النصوص. الاصل فيما رتب الشارع عليه فعل الواجبات انه يأثم ويعاقب. كونه في
11:28يقول ممن يعفو الله تعالى عنه هذه مسألة اخرى منفكة عن الواجبات. منفكة عن الواجبات من كل وجه. ومحاولة ادخال الحد او الادخال في الحد ما قد يعفو الله تعالى عنه في الاخرة. قل هذا ليس ليس مستقيما. اذا يعاقب تاركه قل هذه لا اشكال فيه. لا لا اشكال. لماذا
11:48لان الاصل في كل من ترك واجبا ان يقال فيه يعاقب هذا الاصل فيه. بدليل ماذا؟ بدليل انه قد يرتب في العقاب على الترك. ثم قلنا صيغة افعل تدل على شيئين. هذا قد يأتي فيما يأتي ومرة معنا كذلك في الورقات وغيرها. ان صيغة
12:08كيف حال يدل على شيئين؟ اولا ها الايجاب وافعال لدى الاكثر لوجوب. صيغة افعل فالوجوب حقق. ثانيا تدل على انه او يعاقب عند الترك افعل تدل على ماذا؟ على العقاب لاننا نقول ماذا؟ من خاصية الواجب انه يعاقب على تركه. هذا قد يوجد ماذا
12:31قد يوجد صيغة افعل ولا يغتنم به ما يدل على العقاب عند الترك. والا لقلنا كلما جاء صيغة افعل لابد ان يأتي نص اخر فيقول تركه استحق العقاب. عقابه كذا وكذا. هل هذا مستقيم؟ لا. اكثر النصوص الوارد فيها صيغة افعل لا يقترن به ماذا
12:52لا يقترن به ما يدل على على العقاب عند الترك. حينئذ نقول من اين نأخذ؟ العقاب على الترك نأخذه من صيغة افعل. ولذلك نقول صور ثلاث صورتان محل اجماع بين الاصوليين المتأخرين وسورة هي محل خلاف عند المتأخرين ومحل اجماع
13:12للمتقدمين عن الصحابة ومن سار نحوهم. وهي افعل والا قتلتك. افعل ان شئت افعل صل والا قتلتك بالاجماع ها للوجوب بالاجماع لا خلاف فيه. يعني اجماع المتأخرين. وافعل لدى الاكثر للوجوب. اذا الاكثر متأخرين. اذا صلي والا قتلت
13:38والا قتلتك هذي زيادة على الناس صلي دلت على ماذا؟ دلت على انه ان ترك الصلاة قتل. اذا اقترن به ما يدل على ماذا؟ على العقاب في الدنيا بالترك. صل ان شئت اقترن به ما يدل على ماذا؟ على انه لو ترك لن يعاقب. بدليل ماذا؟ بدليل التخيير
14:03ليس من شأن الواجب. اذا هذه نقول بالاجماع انها انها للندب. بقي ماذا؟ صلي هذي محل اجماع بين الصحابة انها تدل على الوجوب. الصور الثلاث كلها مجمع عليها لكن عند المتأخرين صلي هكذا محل خلاف. اكثر الاصوليين على
14:21هذا على انها للوجوب. ومن خاصية الوجوب العقاب على الترك من اين اخذنا من نفس الصيغة؟ هذا المراد. فصيغة افعل تدل على ماذا؟ تدل على انه ان ترك هذا الواجب
14:36حينئذ عوقب. اذا قوله ولم يعاقب تاركه احترز جميعا عن الواجب فانه يعاقب تاركه. واما المندوب فيثاب على فعله فان تركه عمدا او غير ذلك عن اذ نقول لا لا يعاقب. فخاصية المندوب عدم العقاب على الترك
14:56على الثواب على على الفعل قصدا. وخاصية الواجب العقاب على الترك. مع كون ماذا؟ يثاب على فعله غزة مع المندوب وافترق عن المندوب. اشتركا في الثواب وافترقا في في العقاب
15:14اذا المندوب شرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. ما اثيب فاعله جنس يشمل الواجب المندوب. وقوله لم يعاقب تاركه فاصل له عن الواجب لان الواجب يعاقب تاركه هكذا قال الطوفي في شرحه المختصر. المندوب يجوز تركه وهذا محل اجماع. يجوز تركه
15:34يجوز تركه يعني لا يتلبس به بخلاف ما اذا شرع في المندوب فثم مسألة اخرى عندما مسألة قبل الفعل يجوز تركه اجمع بمعنى انه لا لا يقدم عليه. اذا تلبس به هذه مسألة سيأتي بحثها ان شاء الله تعالى. اذا عندنا مسألتان نقول المندوب
15:54يجوز تركه يجوز تركه بمعنى انه لا يتلبس به انت مخير لا تقوم الليل لا تصوم النهار تطوعا كذلك لا سبح لا تقرأ القرآن. انت مخير. حينئذ نقول يجوز تركهم. لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه
16:14لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. بمعنى انك اذا تركت سنة العشاء مثلا ما ما صليتها هل تعتقد بقلبك انها ليست سنة لا يجب ان تعتقد ماذا؟ انها سنة. اذا يجوز تركه عند المندوب له له جهتان. جهة اعتقاد
16:35واجهته فعل يجوز تركه باعتبار ماذا؟ باعتبار الفعل. واما الاعتقاد فيبقى لا يكون الاعتقاد يدور معك وجودا وعدما ان اردت ان تفعل اعتقدت انه سنة والا قلت ليس بسنة. لا هو سنة سنة ثابتة. حينئذ تعتقد انه مندوب. هذا يجب لانه حكم شرعي. فتعتقد ما دلت
16:58عليه النصوص. واما التلبس به فهذا الذي وقع فيه في التخيير. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى والمندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. لا يجوز اعتقاده. ترك استحبابه. وقيل في حد المندوب مأمور به يجوز
17:18تركه لا الى بدل مأمور به يعني كل من الواجب والمندوب كل منهما مأمور به يعني امر به الشارع. وهذا بناء على الصحيح ان المندوب سيأتي في النظم ان المندوب مأمور به حقيقة. اتفقوا على ان المندوب مأمور به. لكن اختلفوا هل
17:43مأمور به حقيقة او مجازا هذا محل النزاع. والا هو مأمور به يعني جاء الشارع بطلبه على على جهة ماذا؟ على جهة الفعل فهو راجح مطلقا. راجح ومرجوع. الفعل راجح على على الترك. هذا محل وفاقه. لكن هل يسمى امرا حقيقة
18:03اما جازان الصواب الذي عليه الاكثر انه يسمى يسمى حقيقة يسمى مأمورا به حقيقة ينبني عليه مسألة عظيمة. اذا قال صحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ اذا قلنا بانه حقيقة في الايجاب والندب توقفنا في هذه الصيغة. لا نحملها على
18:25وجوبي وانما نحمل على اليقين وهو وهو الندب وهو الندب. اذا قيل بان المندوب مأمور به مجازا. اذا قال الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ حملناه على ماذا
18:39على الايجام اذا هذي قاعدة مهمة ينبني عليها كثير من المسائل قال امر اذا امر هل المندوب يدخل في هذه اللفظ ام لا قل يدخل يدخل في هذا اللفظ حقيقة قل نعم يدخل حقيقة اذا كيف نفهم هذا النص؟ نقول نتوقف فيه لا نحمل على اللجام الايجاب
18:59باب اعلى درجة من من الندم فنحتاج الى قرينة تدل على انه على انه ارتقى الى الى الايجاب الى الى الواجب ونحمله على اليقين وهو ماذا وهو ماذا؟ وهو النذب. قال الله تعالى
19:15ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ها قال يأمر بالعدل عدل متعلق يأمر العدل مأمور به والاحسان يعني وبالاحسان والاحسان مأمور به متعلق بيأمر وايتاء ذي القربى ايتاء ذي القربى مأمور به متعلق به بيأمر. اذا العدل
19:39كله واجب كله واجب ليس فيه ماذا؟ ليس فيه مستحب. يأمر بالعدل والاحسان ها منه واجب ومنه مندوب. قال يامر بالاحسان ان كان واجبا امر به على جهة الايجاب فان كان ندبا امرني على جهته الندب. اذا جاءت الصيغة واحدة يأمر واستعملت
20:03في ماذا؟ في الايجاب وفي الندب. الايجابي في الندب. كذلك ايتاء ذي القربى. اذا استعمل اللفظ مرادا به المعنيان المأمور به على جهة الحقيقة والمأمور به الذي هو المندوب ان قلنا مجاز حينئذ استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه
20:23الحقيقة هو الصواب عنيد لا اشكال فيه وهذه مسألة اصولية اخرى هل يستعمل اللفظ في الحقيقة ومجازه ام لا؟ عند البيانيين قاطبة اجماع لا يصح لماذا؟ لانه لا بد من قرينة تمنع ارادة المعنى الاصلي. وعند الاصوليين لكونهم لا يشترطون القليل. انتبه. من الفوارق بين المجاز عند البيانيين
20:44الاصوليين كل منهما اشترطوا العلاقة. العلاقة المناسبة بين المعنى العصري والمعنى المشبه به. المنتقل اليه. حينئذ العلاقة هذه وهي محل وفاق بين الطائفتين الصينيين والبيانيين لكن اختلفوا انتبه لهذا يقع فيه بعض طلاب العلم غلط انهم لا يشترطون
21:04العلاق لا يشترطون القرين. فعند الاصوليين يجوز ان تقول رأيت اسدا وتعني به رجلا شجاعا عند الاصوليين يجوز. تقول رأيت اسدا ثم يحتمل ماذا؟ انه الرجل الشجاع ويحتمل انه الحيوان المفترس. عند البيانين
21:24قاطبة لا يجوز لماذا؟ لابد انك اذا اردت الرجل الشجاع تقول رأيت اسد يخطب يخطب هذه تسمى قرينة تمنع ارادة المعلق عند الاصوليين لا. ولذلك يختلفون بعضهم كيف؟ كيف تأتي هذه المسألة؟ كيف يقول اصوليون؟ هل يجوز استعمال اللغو
21:44في حقيقته ومجازه صحيح اذا اشترطنا العلاقة اذا اشترطنا قرينة حينئذ يرد الاعتراض كيف يقول الصيام بماذا؟ هل يستعمل اللفظ في حقيقة المجازر؟ نقول نعم لانهم لا يشترطون ولذلك مثلوا
22:00لهذا بقوله تعالى وافعلوا خيرا افعلوا افعلوا افعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب وهذا هو الصحيح. حينئذ قال وافعلوا الخير الخير منه واجب ومن نص على ذلك الامام احمد ان الخير هنا مراد به الايجاب ومراد به الندب. اذا استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه في وقته
22:23واحد وهذا محله محل خلاف عند الاصوليين والصواب الجواز. ان يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه معا. وهذا بناء على انه لا يشترط القرين عند عند الاصوليين. اذا المندوب مأمور به. يجوز تركه كما مر معنا. لا الى بدل
22:43لان من المأمور به وهو واجب يجوز تركه لكن بشرط ان يكون الى بدل فالواجب المخير وفرض الكفاية هذا لا بد من ماذا؟ لابد من بدل اذا يجوز تركه لا الى بدل هذا من
22:59خصائص الندية خصائص المندوبي واما اذا جاز تركه لكن بشرط الى بدل حينئذ نقول هذا لا لا ليس ليس من خصائص المندوب فيشترك معه الواجب من الواجب ما يجوز تركه لكن الى الى بدل فالواجب الموسع يجوز تركه
23:19في اوله لكن الى ان يعتقد ماذا؟ انه يفعل الشيء فيه في اخر الوقت مثلا. كذلك التخيير بين الكفارة يجوز ترك الاول ليفعل الثاني وهكذا فقول مأمور به جنس يتناوله والواجب لانه قسيم وقوله يجوز تركه هو اعم من ان يكون تركه مطلقا او الى بدل
23:43فيتناول الواجب الموسع والمخيم وفرض الكفاية. لانه يجوز تركه لكن لا مطلقا. وانما الى الى بدل. والواو المأمور به الذي هو مندوب يجوز تركه مطلقا. هذا الفرق بين بين النوعين. لان جميعها مأمور
24:03يجوز تركه لكن الى بدل. فبقوله لا الى بدل خرجت هذه الثلاثة ونحوها. وقال الامني المندوب هو المطلوب فعله شرعا ولا ذم على تركه مطلقا. عرفنا المراد بالذم على الترك مطلقا في حد الواجب. وقال القرافي هو ما رجح فعله
24:23على تركه شرعا رجح فعله على تركه. اذا جاز تركه لكن الفعل راجح مطلقا على على الترك من غير ذم قال الطوفي والاقوال الثلاثة متقاربة. قال الثلاثة كلها متقاربة. قال في البحر وهو ما يمدح فاعله
24:43ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له. ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه. يمدح فاعله ولا يذم تاركه. هذا من خصائص المندوب يشترك ما يمدح فاعله مع الواجب. لكن لا يذم تاركه هذا فارق ماذا؟ فارق الواجب. لان الواجب ذم على
25:06كما مر في حد الواجب. من حيث هو تارك له قال فخرج بالقيد ما لو اقدم على ضد من اضضاد مندوب وهو معصية في نفسه. يعني تلبس بضد المندوب. فانشغل بضد المندوب
25:23حينئذ ادى ذلك الى ترك المندوب يأثم او لا يأثم يأثم لكن لا من حيث انه تارك للمندوب يعني تارك المندوب قد يأثم هو اراد ان ان يأتي بمسألة يعني تحرك الذهن طبعا لصاحب التلخيص الذي هو الجويني. هل هل
25:43المندوب يأثم او لا يأثم. قال هناك سورة يأثم وهي ماذا؟ اذا انشغل عن المندوب فترك المندوب وتلبس بمعصيته. حينئذ يصدق عليه ماذا؟ انه تالك للمندوب وهو عاصي لكن هل عصى او اثم من اجل ترك المندوب؟ او من اجل تلبسه بالمعصية الثاني. هذا اراد الذي اراد بهم. قال
26:07حقه الاثم اذا ترك المندوب من حيث عصيانه لا من حيث تركه المندوب. وهو واضح بين. اذا تارك المندوب قد يأثم لكن لا من حيث انه تارك للمندوب. وانما لكوني قد انشغل عن المندوب وترك المندوب لتلبسه بالمعصية. فالاثم على المعصية
26:27وليس على على ترك المندوب قاله في التلخيص يعني الجويني. تلخيص هذا من اوائله ما كتبه الجويني. جويني يمتاز في كتب الاصولية بالايضاح تلخيص من اوظحها اوظح من البرهان مطبوع ثلاث مجلدات. قال وقول بعظهم ما يمدح فاعلهم ولا يذم تاركه باطل
26:47صدقه على فعل الله تعالى ولا يسمى ندما كما لا يسمى مباحا. محاولة ادخال في الحدود الاصولية او غيرها كالعلم ونحو ادخال ما يتعلق بالباري جل وعلا هذا غلط. لا ينبغي ان ينظر اليه عند عند الحدود. لماذا؟ لان مقام الباري جل وعلا اجل
27:07هو اعظم من ان يشترك مع المخلوق في حد واحد. وانما نحن نشتغل بحدود ماذا؟ ما يتعلق بالمخلوق. واما علم الباري وكرمه وجوده الى اخره. هذه لها معانيها المتعلقة بها. واما قول صاحب التلخيص وقول بعضهم ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه
27:27هذا حد صحيح ام لا؟ حد صحيح. يمدح فاعله ولا يذم تاركه. هذا صدق على المندوب فحسب. قال باطل. هذا الحد باطل. لماذا لصدقه على فعل الله تعالى. يمدح فاعله ولا يذم. فالله عز وجل يرزقه زيدا من الناس. ولا يرزقه في وقت. اذا مدح ولا يذم
27:47صدق على فعل البارئ جل وعلا قل ما الذي ادخل فعل الباري هنا؟ نحن نشتغل بماذا؟ بما يصدق على فعل المخلوق واما افعال البار جل وعلا فهي اعظم من ان تحشر مع المخلوق في حد واحد. قال في التحبير المرداوي وشرعا في تعريف المندوب ما اثيب
28:07هنا واضح اثيب فاعله. قال ولو قولا وعمل قلب اراد التعميم بمعنى ان المندوب كالواجبات المندوب الواجب عبادة. او لا؟ والعبادة محلها القلب ومحلها اللسان ومحلها الجوارح. اذا الواجبات اعتقادات
28:29او من الاعتقاد ما هو واجب ومن الاقوال باللسان ما هو واجب ومن اعمال الجوارح ما هو؟ ما هو واجب. اليس كذلك؟ هل المندوب كذلك او لا نعم المندوب كذلك من الاعتقاد ما هو
28:45مندوب ومن الاقوال ما هو؟ مندوب ومن الافعال ما هو؟ مندوب فاراد التعميم ما اثيب فاعله مطلقا ما اثيب فاعله لابد من زيادة القصد ولو قولا وعمل قلب هذا من باب التأكيد له داخل فيما فيما سبق ولم يعاقب تاركه مطلقا كما سبق
29:05بيانه. فخرج بقيد الثواب الحرام والمكروه وخلاف الاولى والمباح. وقولنا وقلنا خلاف الاولاد او لعدم زيادته لانه لا يعرف الا عن المتأخرين. وقولنا ولو قولا وعمل قلب اعني من المندوب ما يكون فعلا
29:24وما يكون عملا بالقلب كالفعل كسنن الافعال في الصلاة والحج وغيرهما والقول ايضا كسنن الاقوام في الصلاة والصيام الحج والاعتكاف وغيرها. وعمل القلب كالخشوع في الصلاة على خلاف والنية لفعل الخير والذكر. اذا المندوب قد يكون بالاعتقاد وقد يكون
29:44وبقولي وقد يكون بي بماذا؟ بالاعمال ووالجوارح. ولذلك نقول في تعريف الايمان اعتقاد بالقلب. ها وقول باللسان عمل بالجوارح والاركان. من الاعتقاد ما هو واجب ومندوب. ومن الاقوال ما هو واجب ومندوب. ومن الاعمال ما هو واجب مندوب. هل
30:04لا داخل بمسمى الايمان نعم. هل يفوت الايمان اصل الايمان بفواتها كلها؟ الجواب لا. اذا المندوب خرج من الثلاثة ففواته لا يفوت اصل الايمان. والواجب من الجميع من الثلاثة الانواع منه فوائد
30:24ما يفوت عصر الايمان. اليس كذلك؟ فالاعتقاد واجب. حينئذ نقول الواجب من الاعتقاد بعضه فواته يترتب عليه فوات الايمان. وبعضه لا يترتب عليه فوات الايمان. اذا فيه ابهام ام لا
30:43في مهام ام لا؟ في ابهاء. ولذلك قلنا بالامس لا يعترض على على ماذا؟ على قولنا بان المراد بالعمل الظاهر الجنس المراد به البعض فهو مبهم. حينئذ لا فرق بين الاعتقاد والقول والعمل بان المراد بها ماذا؟ بعض الاعتقاد وبعض
31:03القول وبعض العمل. الذي يعبر عنه بماذا؟ باصل الايمان. والمسألة اوسع من ذلك. اذا القول والقول وعمل الجوارح كل منها يصدق عليه ماذا؟ انه قد يكون مندوبا انه يكون ماذا
31:23انه يكون مندوبا. وهو كثير من الاقسام الثلاثة. حتى قيل في النية يمكن الا يزال في طاعة ما دام ناويا للخير وهو كذلك النية يستطيع ماذا؟ ان يحصل بها ما لم يحصل به بعمله ولا بلسانه. قد ينوي الخير فينام. لكن انتبه لا يقال
31:43بان النية تقلب المباحات عبادات لا. هذا غلط. وان صرح به بعض الفقهاء لكنه تناقضت عنده الاصول المباح يبقى مباح. ولا يصير عباد البت وانما يثاب على ماذا؟ على النية. لورود النصوص بذلك. النصوص دلت على ان اعتبار النية
32:03اعظم من اعتبار العمل. فحينئذ لو نوى بنومه الاعانة على قيام الليل. اليس كذلك حينئذ لا نقول النوم صار عبادة. نقول لا يثاب على نيته. واما النوم فمباح قبل النية واثناء النية وبعد النية
32:23والا لهدمت عندنا قاعدة العبادات توقيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا ديننا لا عباد بالاجماع كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يتعبد الله تعالى الا بما اوجب او ندبا. يعني اما ايجاب واما
32:43اما اننا العبادة محصورة في هذين النوعين. اما امر ايجاب واما امر ندم. ما عدا هذين النوعين فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رده. اذا النية شيء والفعل شيء اخر
33:03فاذا كان ثم مباحات يتلبس بها ينوي بها الخير فيثاب على النية واما ان المباح ينقلب فيصير عبادة هذا ليس بصواب قومتي ونومة ما ورد عنه. عن بعض السلف ينبغي فهمه على هذا الاصل. واما فهمه بان العبادة انما هي اوسع من الايجابي والنبي
33:23فانقلب المباح فيصير عبادة هذا قول باطل لانه ماذا؟ سيفتح باب البدعة على مصراعيه ثم فيه هدم لهذا العصر العظيم قيمة وان العبادات توقيفية. وخرج بقوله ولم يعاقب تاركه الواجب المعين. وبقوله مطلقا الواجب المخير وفرض الكفاية
33:43الكفاية. اذا قال الناظم والندب كذلك والندب والسنة. هذا لفظ اخر وهي لغتنا السيرة. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته. قال الهزلي ولا تجزعن من سنة انت سرتها فاول راض سنة من يسيرها وانما سميت بذلك لانها تجري
34:09ها جريا تجري جريا. حينئذ الندم والسنة من حيث اللفظ هما متباين ام مترادفان متباينان قطعا لكن من حيث المعنى الاصطلاحي والحقيقة العرفية على قول الجمهور وهو الصحيح انهما مترادفان
34:31حدود السابقة في الندب تعرف بها السنة في هذا المقام. سنة لها استعمالات عديدة عند الاصوليين وعند المحدثين وغيرهم. لكن عند ما يقابل الواجب السنة بمعنى بمعنى المندوب لا فرق بينهما البتة. والتطوع هذا اللفظ الثالث
34:51قالوا طاعة يطوعه اذا انقاد معه ومضى لامره واطاعه بمعنى الطاعة له. يعني يقال طاعة واطاعة كاتبي صيغتي فعل وافعل طاعة واطاع. ويقال لمن وافق غيره قد طاوعه على وزن فاعله. يقال
35:11يطيعه فهو مطيع وطاعة له يطوع ويطيع فهو فهو طائع. اذا طاعة اسم الفاعل منه طائع كصائم واطاع اسم الفاعل منه مطيع. اليس كذلك؟ تارون فهو كريم. اذا اذعن بنقاد والاسم
35:31في مختار الصحاح والتطوع بالشيء التبرع به وهو المراد هنا. تطوع مراد به ماذا؟ التبرع بالشيء التطوع شيء يعني تبرع به وهذا مناسب للمعنى للصلاح او لا؟ مناسب للمعنى للصلاح لان من زاد على الفرائض فقد تبرع بالشيء
35:51وفي القاموس وصلاة التطوع النافلة وكل متنفل خير متطوع. كل متنفل خير فهو متطوع. هذا التطوع والطاعة حينئذ في مقابلة الندب والسنة والتطوع حينئذ نقم من حيث المعنى اللغوي هي متباينة
36:11لكن من حيث المعنى الاصطلاح هي مترادف على قول الجمهور وهو الصواب. والمستحب هذا الرابع وفي القاموس واحببته احببته والحبيب والحباب بالضم والحب بالكسر. كلها بمعنى بمعنى واحد والمحبة هي المودة والحب هو
36:31فهي الفاظ مترادفة والندب والسنة والتطوع والمستحب اه الفاظ مترادفة كما قال فيما سبق والفرد والواجب ذو ترادف يعني سلاحا لا لغة. كذلك الندب والسنة والتطوع المستحب هذه مترادفة. يعني صلاحا لا لغة
36:58لان من حيث اللغة انما هي مختلفة فهي الفاظ مترادفة عند الجمهور اي عرفا لا لغة. اي اسماء لمعنى واحد وهو كما علم من حد الندب الفعل المطلوب طلبا غير جازم على ما سبقه تفسيره. وانما اختلفت الالفاظ والمعنى واحد. والمترادف هو اللفظ المتعدد
37:21لمسمن واحدا لكن قلنا هذا فيه تجوز تجوز لماذا ها لان الوصف بالترادف من صفات واحكام الالفاظ. وهذه الاحكام مبنية على المعاني الوضعية. وليست هنا مبنية على المعاني الوضعية وانما على المعاني العرفية. ففرق بين بين المسألتين. عندما نقول اللفظ مرادف لللفظ
37:52باعتبار اي معنى عرفي ام لغوي اللغوي هذا العاص واما العرفي فلا نظر اليه. حينئذ نقول هذا فيه ماذا؟ فيه تسمح. بمعنى انه قد وصف ما اتفق ما صدقا في العرف والحقيقة العرفية بانه مترادف. والترادف وصف لللفظ باعتبار معناه اللغوي وليس باعتبار
38:16معناه العرفي ولذلك يقول هذا من باب تسمح والمترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد قال ابن حمدان ويسمى الندب هذه الالفاظ توسع فيها الفقهاء وبعض الاصوليين. بمعنى انهم جعلوا الحقيقة واحدة
38:35ثم بعد ذلك ذكروا بعض المصطلحات فارادوا ان يجعلوا لكل مصطلح معنى خاص عنيد شقشق هذه المعاني فجعلوا السنة له معنى والندب له معنى والتطوع كلها الفاظ او الالفاظ مستعملة لكن كلها من
38:52حيث التحديد لهذه المصطلحات بمعاني منفكة عن المعاني الاخرى. هذه اشبه ما يكون بالامر المحدث. يعني لا يعرف عن عن وانما شاع عن المتأخرين من الحنابل والشافعية والمالكية خاصة المالكية اكثر من من ذلك. هي مصطلحات لا ينبني عليها شيء البتة. لكن
39:12هل العلم بها استفادوا منه ام لا؟ قل نعم. تستفيد منه ماذا؟ في معرفة مصطلحات الفقهاء فحسب. واما بالنسبة للاستنباط الشرعي. الاستنباط الاحكام من الادلة الشرعية الشرعية هذه لا فائدة فيها. لماذا؟ لانك تعلم ان الندب ما عطف عليه مقابل للواجب. وهذا يكفي انهما قسيمان الواجب
39:36والندم واذا ما يجعل في مرتبة الندب وان اختص ببعض المعاني المفارقة للندم حينئذ يقول لا اثر له في الحكم فهو مقابل للواجب سميتم سنة ام سميتم ندبا ام تطوعا يجوز تركه او لا؟ يجوز تركه. يثاب على فعله او لا؟ يثاب عليه. اذا صدق عليها ماذا
39:56الحد اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. والسنة والندب الى اخره يصدق عليه هذا الحد. اذا قابل الواجب. قال ابن حمدان في مقنعه ويسمى الندب تطوعا وطاعة ونفلا وقربة اجماعا الاجماع. لكن هل هي على على مرتبة واحدة؟ لا ليس محل اجماع. كونه يسمى هذا شيء. وكونه على مرتبة واحدة
40:23هذه مسألة اخرى. مقال ابن قاضي الجبل في اصوله ومن اسمائه النفل والتطوع والمرغب فيه رغيبة والمستحب والاحسان والاحسان يعني الاحسان يستعمل هنا مرادف للسنة. وان كان في الاصل في المعنى الشرعي
40:43هو اعم من السنة. الصلاح الشرع واحسنوا ان الله يحب المحسنين. هذا يشمل ماذا يشمل الواجب ويشمل المصحف حينئذ الاحسان في الامر شرعي لا يختص بالمندوب ليس هو كل ما زاد على الوادي فهو احسان لا نقول قوله تعالى
41:03ان الله يحب المحسنين. هذا اعظم احسان هو التقرب بالواجبات وترك المنهيات. فاذا هو محسن او لا ومحسنون لكن بهذا الاصطلاح يكون الاحسان معنى عرفي. فيكون اخص من مطلق الاحسان فيه بشرعه. فانتبه لهذا. يعني
41:23لا نفسر ما يأتي بالشرع بهذه المصطلحات. هذه المصطلحات انما تقف عليها وتعرفها من اجل ان تفهم كلام اهل العلم اما الشرع فثم موقف اخر كما بينا. قال في المعتمد قولنا مندوب اليه في العرف انه قد بعث عليه من غير ايجاب
41:43اعتمد على لانقاذه مندوب اليه في العرف انه قد بعث عليه من غير ايجاب. وقولنا مرغب فيه انه قد بعث يعني الشارع قد بعث المكلف على فعله بالثواب. ويفيد في العرف ما هذه سبيله مما ليس بواجب. ويوصف انهم مستحب
42:05انه في العرف ان الله سبحانه قد احبه اليس كذلك؟ مستحبة. مأخوذ من المحبة فاحبه الله عز وجل. هل الله عز وجل احب المستحب فقط؟ دون الواجب والا الواجب يسمى مستحب
42:18ايضا باعتبار المعنى الشرعي العام يسمى مستحب فليس خاصا لكن هذا مجرد اصطلاح. والا الله تعالى احب الواجبات بل هي اكد في الشرع. ومن تلبس بها واتى احب الى الله تعالى ممن يتقرب النوافل دون الواجبات. دل ذلك على ان المستحب عن
42:36قال وليس بواجب وقولنا نفل يفيد انه طاعة غير واجبة. وان للانسان فعل من غير لزوم وحتم وكذلك وصفنا له بانه تطوع يفيد ان المكلف انقاد اليه مع قربة من غير لزوم وحتم. ويوصف بانه سنة ويفيد في العرف يعني في
42:56السلاح الاصولي انه طاعة غير واجبة. ولذلك نجعل ذلك في مقابلة الواجب لو قال هذا الفعل سنة او واجب يقابل ماذا؟ كل واجب يقابل بهذه المصطلحات هل هذا واجب او مندوب؟ هل هذا واجب ام مستحب؟ هل هذا واجب ام رغيبة
43:16حينئذ قوبل بي بالواجب. دل على ان الحد صادق على جميع الالفاظ لو قال هذا الفعل سنة او واجب وذكر القاظي قاظي القظاة ان قولنا سنة قاظي القظاة لا يجوز هذا لكن من باب الحكاية
43:30ان قولنا سنة لا يختص بالمندوب اليه دون الواجب وانما يتناول كل ما علم وجوبه او كونه ندبا بامر النبي صلى الله الله عليه وسلم. يعني من اصطلاح بعض الاصوليين اطلاق السنة على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم امر
43:50حجاب او امر استحباب يسمى ماذا؟ يسمى سنة وهذا مستعمل وكذلك باصطلاح بعض بعض الصحابة. او كونه ندبا بامر النبي صلى الله عليه وسلم بادامة فعله لان السنة مأخوذة من الادامة. ولذلك يقال ان الختان من السنة ولا يراد انه غير واجب
44:10وحكي عن بعض الفقهاء ان قولنا سنة يختص بالنفل دون الواجب وهذا اشبهه من جهة العرفي يعني بالصلاح الاصوليين. واما باعتبار الاستعمال الشرع فقد اثر عن بعض الصحابة اطلاق السنة على على الواجب. حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر اصطلاحا. فالسنة قد تطلق في مقابلة
44:30الواجب وهذا الذي يراد هنا في الصلاح الاصوليين ولا استعمال اخر ويوصف بانه احسان اذا كان نفعا موصلا الى الغير قصدا الى نفعه. ويوصف بانه مأمور به. لان امر الله تعالى قد تناوله
44:47فهذه هي الاوصاف التي تختص بالندب ويصدق عليها ما طلب الشارع فعله طلبا غير غير جازم او ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه قال الرازي في المحصول. واما الاسماء فاحدها انها مرغب فيه
45:06ان انه مرغب فيه. لما انه قد بعث المكلف على فعله بالثواب. وثانيها انه مستحب ومعناه في العرف ان الله تعالى قد احبه. وثالث وثالثها انه نفل ومعناه انه طاعة غير واجبة. وان للانسان ان يفعله من غير
45:26في حتم ورابعها انه تطوع ومعناه ان المكلف انقاد لله تعالى فيه مع انه قربة من غير حتم وخامسها سنة ويفيد في العرف انه طاعة غير واجبة. ولفظ السنة مختص في العرف بالمندوب. وقد يطلق
45:46يراد به الواجب الى اخر ما اخذه عن صاحب المعتمد السابق. قال الناظم بعضنا قد نوعوا. بعضنا يعني بعض الشافعي النظم هنا يختص به بالشافعية ولك ان تجعل بعضنا ما يقابل الاحناف. يعني المدرسة مدرستان. مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين
46:10ويتكلم بلسان هذه المدرسة. بعضنا اي بعض الشافعية الذين هم يعبرون او يكون الاصل في مدرسة وعبر في الاصل خلافا لبعض اصحابنا يعني ليس للاصحاب وانما بعض الاصحاب. قد نوعوا من معاني هذه الالفاظ اي جعلوه
46:31انواعا متعددة. والصواب انها الفاظ مترادفة. والندب والسنة والتطوع فالمستحب الفاظ مترادفة لمعنى واحد يصدق عليها الحد السابق لكن بعض الشافعية نوعوا معاني هذه الالفاظ فجعلوا للسنة معنى وايد لمعنى الندب مغاي لمعنى المستحب مغايل لمعنى التطوع لكن يشملها جنس واحد وهو حد الندب. التنويع
47:01فليس المراد به ما يقابل الواجب. لا. وانما قالوا هذه الالفاظ الاربعة مقابلة للواجب. ثم مصدقها يختلف. مصدقها يختلف قال قد نوعوا قد الايه؟ التحقيق هنا نوعوا معاني هذه الالفاظ اي جعلوها انواعا متعددة
47:22القاضي الحسين والبغوي في تهذيبه والخوارزمي في الكافي والغزالي في الاحياء وغيرهم في نفيهم ترادفها نفوا الترادف حيث قالوا هذا الفعل الذي هو مقابل للواجب. هذا الفعل الذي هو مقابل للواجب. اذا جعلناه في حيز الندب او ما
47:42الشارع امرا غير جازم. حينئذ اختص ما يقابل الواجب. هذا الفعل ان واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة. اذا اشترطوا بالسنة ماذا المواظبة سنة اشترطوا فيها المواظبة. او لم يواظب عليه كان فعله مرة او مرتين فهو المستحب
48:06مستحم قالوا او لم يفعله وهو ما ينشئه الانسان باختياره من الاوراد فهو التطوع. يعني ما يختاره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم اطلق اورادا كثيرة في اذكار الصباح والمساء انت انتقيت معين لم تخرج عن السنة صار بدعة لكن التقيت بعضها وجعلتها لنفسك هذا ما ما قاله النبي بهذه الصفة
48:31يسمى ماذا تم تطوعا لانك انت انشأته بمعنى انك اخذته من الشرع فركبته تركيبا معينا حينئذ يقول هذا ماذا؟ هذا يسمى تطوعا يسمى يسمى تطوعا وهو ما ينشئه الانسان باختياره من الاوراد فهو تطوع ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للاقسام الثلاثة
48:53بلا شك يعني لم يجعلوا المندوب له ماذا له صلاح خاص لانه يعم المندوب اعم من السنة والمستحب والتطوع. اما السنة فهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واما المستحب فهو ما فعله مرة او مرتين. واما التطوع فهو ما ينشئه الانسان لنفسه. اذا تفرقة ما الذي ينبني
49:18عليها شيء؟ الجواب لا. ما فائدتها لا شيء لا شيء ليس لها فائدة هذا مجرد اصطلاح فحسب. قال في التحبير ورده ابو الطيب. يعني هذا التفرقة رده ابو الطيب في منهاجهم
49:41بان النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة وفي افعاله فيه ما هو سنة. قالوا السنة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك طيب افعال الحج الذي يعبر عنها بانها سنة سنن الحج
49:54ما داوم عليه النبي فعلى مرة واحدة كذلك هذي يصدق عليها انها مستحبة ولا يصدق عليها انها سنة. ما فعله مرة او مرتين هذا يسمى مستحبا وما داوم عليه فهو سنة. اذا لا نقل سنن الحج
50:10كذلك نقول مستحبات الحج الحجم بان النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة وفي افعاله فيه ما هو سنة. وكذا لم يصلي الاستسقاء ويخطب الا مرة واما سنة وقيل السنة ما استحب فعله وقل يا تركه. والمستحب ما لم يكره تركه. وهذا ليس بصواب. وقيل النفل والتطوع واحد
50:35وهو ما سوى الفرض والسنة والمستحب من انواعهما. وقيل السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والمستحب ما امر به سواء فعله او لا او فعله ولم يداوم عليه. كذلك من صنع هذا حادث. وقيل السنة ما ترتبت ما ترتبت. يعني صارت راتبة. كالراتبة مع الفريق
50:55والنفل والندب ما زاد على ذلك. وقالت المالكية ما امر الشرع به وبالغ فيه سنة ما امر به الشأن وبالغ فيه فهو سنة كسنة الفجر مثلا واول المراتب التطوع تطوع ونافلة وبينهما فضيلة ومرغب فيه. اذا الصلاحات هذه فرق فيها بعض الاصحاب المذاهب الحنفية
51:19الشافعية والمالكية والحنابلة. قال ابن العربي وابن المالكية اخبرنا الشيخ ابو تمام بمكة انه سأل الشيخ ابا اسحاق ببغداد عن قول الفقهاء سنة وفضيلة ونفل وهيئة يعني هيئة زادوا الهيئة
51:39قال هذه عامية في الفقه. يعني هذه الفاظ عامية في الفقه. يعني ليست مبنية على اصول. فاذا لم تكن مبنية على اصول حينئذ فهي عامية. ولا يقال الا فرض وسنة لا غير
51:56لا يقال الا واجب وسنة فعرض وسنة ما عدا ذلك التفرقة. اي تفرقة حادثة لا ينبني عليها شيء البتان قال واما انا يعني ابن عربي واما انا فسألت ابا العباس الجرجاني بالبصرة فقال هذه القاب لا اصل لها ولا
52:17نعرفها بالشرع ولا نعرفها في الشرع الا ما اثر عن بعض الصحابة كاطلاق السنة على على الواجب. اما مصطلحات الاصوليين فهذه حادثة لا نقول بدعة عندما نقول ماذا؟ نقول حادثة يعني اصطدحات عرفية لا ينبني عليها حكم شرعي البتة. لان بني عليها حكم شرعي البتة
52:39ولا شك ان مثابة مواظبة عليه الصلاة والسلام نواكد مما فعله مرة او مرتين وكون بعض السنن اكد من من الاخر لا يلزم منه ماذا؟ تخصيص كل معنى بلفظ خاص. كما قلنا الواجب
52:56مراتب والفرض مراتب وحينئذ اذا كان الفرض والواجب كل منهم على مراتب ودرجات هل يلزم من ذلك ان نقول الفرض غير واجب او ان نجعل لكل مرتبة اصلاح خاص قل لا يلزم. فكما كما ان التفاوت يقع بين الواجبات وليس عندنا تخصيص عرفي
53:16فيه كذلك التفاوت يقع بين المندوبات وليس عندنا تخصيص عرفي. اذا لا يلزم من من قولنا والندب والسنة طوعوا والمستحب انها مترادفة ان يكون المندوبات كلها على مرتبة واحدة. قل لا. ما كان من السنن وواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس
53:36وكانت ما فعله مرة او مرتين اليس كذلك؟ اذا كونه اكد لا يلزم ان نخصه بماذا؟ بصلاح خاص بل نقول ليس عندنا واجب ليس عندنا الا واجب او سنة. فهم متقابلان من حيث الاحكام الشرعية
53:52وعبارة الاصل والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض اصحابنا والخلف لفظ قال الناظم والخلف لفظي يعني الخلاف او الاختلاف في هذه المسألة لفظي بمعنى ماذا؟ انه راد يعني للتسمية راجع الى التسمية. والخلف وهي الاختلاف لفظي. قال المحلي اي عائد الى اللفظ والتسمية
54:22يعني لا ينبني عليه فرع. اذ حاصله ان كلا من الاقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الاسماء الثلاثة كما هل يسمى بغيره منها؟ فقال البعض لا اذ السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع
54:42والاكثر نعم. ويصدق على كل من اقسام الثلاثة انه طريقة معاده في الدين ومحبوب للشارع بطلبه. وزائد على على الواجب. اذا القول هنا فالقول فيما فيما سبق وكلامه واضح. والخلف لفظي هل هو راجع لهذه المسألة فحسب
55:02انه راجع للمسألة السابقة كذلك محتمل يعني والفرض والوان والفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان الى التخالف. ما قال والخلف لفظي. مع انه في الاصل قال خلف لفظي. ثم قال والندب
55:21سنة والتطوع والمستحب. بعضنا قد نوى الخلف لفظي. فهل قول والخلف لفظي عائد على المسألتين او على الاخيرة؟ ظاهر انه على مسألتين لماذا؟ لانه ترك عمدا في قوله والفرض والواجب ذو ترادف ان الخلف لفظي فدل على انه اراد به ماذا؟ اراد به
55:41مسألة على كل هذا او ذاك في المسألتين خلاف لفظي. وبالشروع لا تلزمه. وقال نعمان بلى. هذه حالة اخرى تتعلق بالمندوب. هل اذا تلبس به هل يلزمه ماذا؟ اتمامه او لا؟ اذا شرع في صوم هل يلزمه ان يتمه او لا؟ اذا شرع في صلاته فكبر. هل
56:06عليه ان يتمه او لا فينبني عليه ماذا؟ انه لو قطعه وجب عليه القضاء. بمعنى انه سنة قبل ان يتلبس به انه سنة قبل ان يتلبس به. فاذا تلبس به صار ماذا؟ صار واجبا. واذا قطعه حينئذ الواجب اذا قطعه لزمه ماذا؟ لزمه
56:27لزمه القضاء. قال الناظر بالشروع لا تلزمه تلزمه نلزمه كان بعض النسخ. لا نلزمه معاش الشافعية لا تلزمه اي اتمام المندوبة. هي المندوبات وبالشروع فيه. يعني في المندوب لا تلزمه المندوبات يعني لا يجب. اللزوم هنا بمعنى بمعنى الوجوب ومرة معنى لازم
56:53من لزمته بنت مخاض ومن لزم بمعنى ماذا؟ بمعنى الايجاب. بمعنى الواجب. وبالشروع فيه لا تلزمه. يعني المندوبات اي لا يجب في بعض النسخ نلزمه بالنون لا نلزمه اي لا نلزم نحن الشافعية
57:10اتمامه. نحن الشافعية اتمامه. عبارة الاصل ولا يجب بالشروع. لو عبر بها لكان لكان اولى. ولا يجب بالشروع لا يجب يعني اتمام المندوب بالشروع. فلا ينقلب المندوب الى الى الواجب لا ينقلب المندوب الا الواجب
57:34اي لا يجب اتمامه لان المندوب يجوز تركه قلنا لا يعاقب على تركه. وان يجوز تركه وهذا محل وفاق فاذا جاز تركه قبل فعله حينئذ اثناء الفعل اثناء الفعل مثله الحكم واحد فاذا جاز تركه ابتداء جاز تركه ثانيا اي لا يجب
57:59لان المندوب يجوز تركه وترك اتمامه المبطل لما فعل منه ترك لهم ترك لهم. فمن تلبس بنفل صلاة او صوم له قطعها بالعذر وبغيره مطلقا. لو اراد ان يعرض هكذا ابتداء له ان يفطر دون دون عذر. وكذلك اذا دخل في صلاة جاز
58:19فله ان يخرج منها. طبعا يكره له الخروج. لكن نحن نبحث في ماذا؟ يجوز او لا يجوز. يجب او لا يجب الاتمام. اما كونه يكره ان يخرج منها فدون عذر هذا لا اشكال فيه. لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. لكن هل يلزمه الاتمام بحيث انه اذا بحيث انه لو
58:39وخرج لاثم دون عذر ولزمه القضاء مطلقا لعذر او لغيره هذا محله محل البحث. فمن تلبس بنفل صلاة او صوم فله قطعها بالعذر وبغيره ولا يجب عليه القضاء وهذا عند الشافعية والحنابلة. هنا المذاهب انتصفت
58:59قصفت المذاهب حنفية والمالكية قالوا يلزمه عند الشافعية والحنابلة قالوا لا لا يلزمون لا يلزمون قال وقال نعمان بلى. نعمان هو ابو حنيفة. بلى يعني يلزمه بالشروع قال نعمان بلى يعني يلزم اتمامه بالشروع فيه. فيجب اتمامه فاذا شرع في مندوب وجب عليه حينئذ ان يتم
59:28فاذا خرج منه لعذر او لغيره وجب عليه القضاء. دليله قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولا تبطلوا اعمالكم هذا نهي والنهي يقتضيه تحريم ولا تبطلوا اعمالك مطلقا بعذر او بغير عذر
59:50لكني يخصص لماذا؟ بما دل عليه. حينئذ صار ولا تبطلوا اعمالكم بغير عذر بغير عذر حتى يجب بترك اتمام الصلاة والصوم منه قضاؤهما عنده حيث ماذا؟ حتى يجب بترك اتمام الصلاة والصوم منه قضاؤهما وعرض بالصوم بحديث الصائم المتطوع امير نفسه
1:00:14ان شاء صام وان شاء افطر. يعني ايه كثير على على ثبوته ان فيه كلام طويل. صائم المتطوع امير نفسه يعني هذا الحديث فيه كلام والا ثبوت الفطرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت لا اشكال فيه. لكن هذا الحديث بحيث يكون اصلا هذا محل نزاع
1:00:34صائم متطوع امير نفسي ان شاء صام شاء افطر رواه الترمذي وغيره وقال الحاكم صحيح الاسناد لكن هذا يأتي ماذا يأتي في شأن الصوم على جهة الخصوص. حينئذ يكون ولا تبطلوا اعمالكم عام. اعمالكم هذا جمع مضاف في عموم او لا
1:00:54في عموم الصائم المتطوع امير نفسه خصصناه بقي ماذا؟ الصلاة فنحتاج الى دليلة قالوا قاسوا الصلاة على على الصوم قالت الصلاة على على الصوم. ولذلك قال ويقاس على الصوم الصلاة فلا تتناولهما الاعمال في الاية جمعا بين بين
1:01:13الادلة بين بين الادلة. حينئذ القياس هل يصح او لا يصح مر معنا فيما سبق ان جمهور الاصوليين على جواز تخصيص العام بالقياس على هذا ولذلك مشوا في هذا المسل على على هذا الاصل وهو انه يأتي لفظ عام وليس عندنا دليل مخصص الا الا القياس
1:01:35لان دليل الصوم منطوق به ان سلمنا صحته حديثا مذكور بعينه. واما الصلاة فدليلها ماذا؟ القياس. هل يصح او لا يصح قلنا الصواب لا يصح صواب لا لماذا؟ لانه يعتبر اجتهادا في مقابلة النص
1:01:56النص العام دل على دخول هذا الفرض. اذا حكمه معلوم او لا؟ معلوم قبل القياس. قياس حادث. فدل ذلك على ماذا على ان الفرع الذي يشترط في صحة القياس ان يكون مجهول الحكم ومعلوم الحكم فصار القياس ماذا
1:02:16صار القياس باطلا فلا يصح. ولذلك لا يمكن ان يأتي مثال صحيح فيه تخصيص لفظ عام بالقياس لان من شرط صحة القياس ان يكون الفرع مجهول الحكم وهذا معلوم لان لانه داخل في في العامي
1:02:35وفي شرح السنة للبغوي في الحديث السابق والحديث يدل على ان المتطوع بالصوم اذا افطر لا قضاء عليه الا ان يشاء الا ان يشاء لو اراد ان يقضي قضاه والا لا يلزمه من جهاد شرعي. وكذلك المتطوع بالصلاة اذا ابطلها. باب القيام
1:02:57وهو قول عمر وابن عباس وجابر واليه ذهب الثوري والشافعي واحمد واسحاق يعني قول بكون الصوم صائم له ان يفطر ولا يلزمه القضاء الا ان يشاء. وكذلك الحكم في الصلاة هذا الفهم حينئذ يكون من جهة
1:03:24هو ثابت. كذلك من جهة بعض الائمة هو هو ثابت. قال وقال اصحاب الرأي يلزمه القضاء وقال مالك ان افطر او خرج من الصلاة من غير علة يلزمه القضاء والا فلا يلزمه. قال في التحبيب ذهب اكثر العلماء ان غير الحج والعمرة من التطوعات
1:03:44لا يلزم بالشروع فيه بل هو مخير فيه بين اتمامه وقطعه والافضل اتمامه بلا نزاع للخروج من من الخلاف وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر رواه مسلم وغيره. اذا ثبوت فطره صلى الله عليه وسلم هذا ثابت
1:04:04اما الحديث نفسه هذا فيه كلام طويل. واما قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. ما الجواب عليه عند الجمهور؟ عند الشافعية والحنابلة عند الشافعي ونحن بنقول للجمهور ولا تبطلوا اعمالكم فيحمل على التنزيه جمعا بين الدليلين. حينئذ يكون قوله لا تبطلوا هذا
1:04:24نهي لكن دلت القرين على ان المراد به ماذا ما هي تنزيه هذا المراد به على ان المراد به نهي التنزيه وهذا لا يسلم. هذا ان لم يفسر بطلانها بالردة لا تبطلوا اعمالكم يعني بالردة
1:04:39ويأتي كلام ابن كثير ابن جرير. بدليل الايات التي قبلها او ان المراد فلا تبطلوها بالرياء. بمعنى ان قوله ولا تبطلوا اعمالكم ليس المراد به ابطال العمل ذاته بمعنى ان يخرج منه
1:04:55وانما المراد به لا تبطل ثواب اعمالكم. بمعنى ان تقع الردة فيبطل عمل من اصله فلا يثاب عليه. او يأتي الرياء من المنة والكبر والعجب الى غيره. فحينئذ يبطل العمل من من اصله. فهذا المراد. قال ابن عبدالبر
1:05:13او نقله ابن عبدالبر عن اهل السنة ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى او تفسيرها بمعنى لا تبطلوها بالكبائر هو قول الحسن كذلك ثبت عنه انه قال ماذا؟ الحسن لا تبطلوا اعمالكم بالكبائر والمعاصي. بالكبائر والمعاصي لكن الظاهر تفسيره بما تقدم
1:05:35قال ابن عبدالبر قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قال ابن عبد البار في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم من احتج في هذا يعني على المنع انه لا يجوز له ان يخرج من النفل
1:05:51بهذه الاية قال من احتج في هذا يعني على المنع بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فهو جاهل باقوال اهل العلم وهو جاهل باقوال اهل العلم. هذا مذاهب احناف يستدلون بهذه الاية. والمالكية يستدل بهذه الاية
1:06:11فهو جاهل. ها كيف نوفق ليس المراد به ماذا ليس المراد به اعيان الائمة وانما المراد به شخص استدل بهذه الاية. حينئذ هو جاهل من هذه حيثية. فهو جاهل باقوال اهل العلم فان الاكثر على ان المراد بذلك النهي عن الرياء نعم جمهور المفسرين ان قوله تعالى ولا تبطلوا
1:06:38اعمالكم اي بالرياء. اذا لا علاقة لها بي بالعمل لا علاقة لها بالعمل. فانما لا يقع الرياء في العمل فيبطله. كما مر معنا في شرح كتابه التوحيد. قال كانه قال لا
1:06:54تبطلوا اعمالكم بالرياء بل اخلصوها لله. وقال اخرون لا تبطلوا اعمالكم بارتكاب الكبائر يعني ان ارتكاب الكبائر هذا يعتبر من السيئات. وكما ان الحسنات يذهبن السيئات كذلك من سيئات ما تذهب الحسنات. والمراد به الثواب وليس المراد به العمل
1:07:19ولو كان المراد بذلك النهي عن ابطال ما لم يفرضه الله عليه ولا اوجب على نفسه بنذر وغيره لامتنع عليه الافطار يعني لو كان الاستدلال في محله لما جاز له ان ان يفطر. بقي على ماذا؟ على الاصل وهو ان كل من تلبس بالنفل
1:07:39لزمه حينئذ الاتباع لم تنع عليه الافطار الا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب وهم لا يقولون بذلك والله اعلم. يعني هذا الزام لهم بماذا اذا صام صوما واجبا هل هل يجوز له ان يخرج من الصوم
1:07:58هل يجوز او لا اذا صام صوما واجبا هل يجوز له ان يخرج عن الصوم فيفطر؟ نقول نعم لكن بشرط ثم مفطرات يجوز الخروج من الصوم الواجب بموجب هذه المفطرات. حينئذ الصوم المستحب هل يجوز له ان
1:08:21خروج مطلقا او لا او يشترط فيه ما يشترط في الواجب ها الصوم الواجب لا يجوز له ان يفطر الا بما اذن به الشارع. اليس كذلك؟ لو اراد ان يفطر هكذا ان يشرب الماء تعب فشرب الماء
1:08:41في الواجب اثمة او لا؟ اثمة. هل يجوز له ان يقدم على الشوب؟ لا يجوز. لكن في النفل يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لو كان واجبا بالشروع فيه لما جاز له ان يخرج منه الا بما يجوز الخروج
1:08:59من الصوم الواجب. هذا الذي اراده ابن عبدالبر وهو استدلال مستقيم. لو قيل بانه لو شرع في الصوم النفل فصار في حقه بالشروع واجبا. اذا لا يجوز له ان يفطر مطلقا. بل لا يجوز له ان يفطر الا بما يجوز في الصوم الواجب. بل
1:09:19النصارى واجبا عليهم. فدل ذلك على ماذا؟ على ان ثمة فرقا بين النوعين فصوم الواجب ابتداء من جهة الشرع. ليس هو كالصوم من نفل الذي دخل فيه بدليل ماذا؟ انه لو دخل في الصوم جاز ان يفطر بما شاء ولا يشترط فيه ان يفطر بما
1:09:39يفطر به اذا كان الصوم واجبا وممن حمل الاية على الردة ابن جرير رحمه الله تعالى حيث قال ولا تبطلوا اعمالكم. يقول ولا تبطلوا ولا تبطلوا بمعصيتكم اياهم. وكفركم بربكم ثواب اعمالكم. فان الكفر بالله يحبط السالف من العمل
1:10:02الصالح وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل. حينئذ حملها على ماذا؟ على نوعين. اولا الردة. وثانيا الكبائر. وابن كثير كذلك حيث قال ثم امر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي سعادتهم في الدنيا والاخرة
1:10:22ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطن للاعمال. ولهذا قال ولا تبطلوا اعمالكم اي بالردة. فخاصة الابطال هنا بماذا بالردة ولهذا قال بعدها ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم كقوله ان الله لا يغفر
1:10:42ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الاية. قال القرطبي احتج علماؤنا وغيرهم بهذه الاية على ان التحلل من التطوع صلاة كان او صوما بعد التلبس به لا يجوز
1:10:57على ما سبق. لان فيه ابطال العمل وقد نهى الله عنه. قال ولا تبطلوا اعمالكم. فمن تلبس بنفل صلاة جاء النهي والنهي تحرير واذا تلبس بصوم كذلك يخص الصوم بالدليل السابق وبقيت الصلاة على على اصلها. وقال من اجاز ذلك وهو الامام الشافعي وغيره
1:11:17المراد بذلك ابطال ثواب العمل المفروض. عن اذن ولا تبطل اعمالكم اي لا تبطلوا ثواب اعمالكم وهذا يكون بالردة ويكون بغير الردة من المعاصي والكبائر وليس البحث هنا في ماذا؟ في عين العمل وهو الخروج من
1:11:37من العمل قال المراد بذلك ابطال ثواب العمل المفروض فنهى الرجل عن احباط ثوابه فاما ما كان فيجوز له ان يخرج عنه بدليل ماذا؟ بدليل العصر الذي اصلناه في معنى النفل
1:11:57النفل لا يعاقب على ترك او لا؟ هذا دل عليه دليل شرعي لا يعاقب على تركه. وتخصيص الترك بانه لا يعاقب قبل العمل دون اثنائه تخصيص بغير مخصص. فنحتاج الى دليل ندل على ان التخصيص انما هو خاص التلبس
1:12:17قبل قبل التلبس به. واما اذا تلبس به فلا يجوز. نقول نحتاج الى دليل خاص وليس ثم دليل خاص. لانه ليس واجبا عليه فان زعموا ان اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه. وقد دل هنا المخصص على ذلك. ووجه تخصيصه ان النفل تطوع
1:12:37والتطوع يقتضي تخييرا. اذا ليس هو ماذا؟ ليس هو النص السابق. الصائم المتطوع امير نفسه وليس هو قياس اعلى على الصوم بل عندنا اصل عظيم. وهو ان النفل في الاصل يجوز تركه. ولا يعاقب تاركه. ثم هو
1:12:57خير فيه بين الابتداء وبين وبينما اذا ابتدأ ان يتم لان الادلة عامة. فدل ذلك على انه يجوز فيه وعن ابي العالية كانوا يرون انه لا يضر مع الاسلام ذنب حتى نزلت هذه الاية فخافوا الكبائر ان تحبط الاعمال. وقال
1:13:17يقول الله تعالى اذا عصيتم الرسول فقد ابطلتم اعمالكم. اذا ولا تبطلوا اعمالكم اي ثواب اعمالكم والمراد هنا بالردة او بالمعاصي والكبائر. لان هذه تبطل العمل. قال ابن مفلح قال شيخنا يعني به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال شيخنا ايضا في قوله ولا تبطلوا اعمالكم البطلان هو بطلان
1:13:46الثواب هو بطلان الثواب. ولا نسلم بطلان جميع. بطلان جميعه. او بطلانه جميعهم يجوز فيه القراءتان. يعني قد يكون المراد ببطلان جميع الثواب. وهذا يكون بماذا يكون بالردة لا يكون الا بالردة. الردة تحبط جميع الاعمال. واحاطت به خطيئته او بعض الثواب. وهذا انما يكون بماذا؟ بالمعاصي
1:14:15والقبائل تحبط بعض الثوابين. قال البطلان هو بطلان الثواب. قال ابن تيمية ولا نسلم بطلانه جميعهم بل قد يثاب على ما فعله. فلا يكون مبطلا لعمله. وفي الاختيارات والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح
1:14:35في حين في عرفهم وهو ما ابرأ الذمة فقولهم بطلت صلاته وصومه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء لا بمعنى انه لا يثاب وعليه بشيء في الاخرة. هذا مر معنا في مسألة الاجزاء. قلنا الاجزاء والثواب يجتمعان ويفترقان
1:14:55هل كل مجزئ يثاب عليه ها الكل مجزئ يثاب عليه يصلي الفجر يصلي الصلوات وقد لا يثاب. اليس كذلك؟ كشارب الخمر والعبد الابق الى اخره. حينئذ تلزمه الصلاة لكن لا ثواب عليه. هل يثاب ولا تجزئ صلاته
1:15:20يثاب ولا تجزئ الصلاة لماذا رجل خرج من بيته متوظعا فرفع قدما ووظع اخرى يثاب او لا يثاب فدخل المسجد قبل اذاني فجلس وصلى وقرأ القرآن يثاب او لا يثاب اقيمت الصلاة فقام فكبر وامن مع الامام وقرأ والركعة الاولى والثانية والثالثة وقبل السلام احدث ضرورة
1:15:52صحت صلاته لم تصح يثاب على ما فعل مثال قاطعا يثاب على ما فعل. اذا يثاب ولا تجزئ الصلاة. او لا يصلي صلاة وهو لا يدري انه محدث. او ظن انه قد تطهر وهو لم لم يتطهر. وذهب وسلك مع الناس الى اخره
1:16:13حينئذ نقول هذا يثاب على فعله. لكن لا تجزئ الصلاة. اذا ليس ثمة لازم بين الاجزاء والثواب. قد ترزع الصلاة ولا يثاب عليها. كالعبد الابق. وشارب الخمر ونحوه. وقد يثاب ولا تجزئ الصلاة. كالصور التي ذكرناها. ولذلك قال شيخ الاسلام
1:16:33قد بطل الصلاة وصومه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء. بطلت صلاته لا تنعقد يعني وجب القضاء. هل معنى ذلك انه لا لا لا يلزم من ذلك. لا بمعنى انه لا يثاب عليه بشيء في الاخرة. وقال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم الابطال هو ابطال
1:16:53صواب ولا يسلم بطلانه جميعهم بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لعمله. قال ابن سعدي تسيري فهذه الاية وقوله لا تبطلوا اعمالكم يشمل النهي عن ابطالها بعد عملها بما يفسدها. اذا الابطال قد يكون بماذا؟ يكون
1:17:13بعد العمل بما يفسدها من من بها يبطل او لا يبطل يبطل من من بها واعجاب وفخر وسمعة ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الاعمال. اذا قد يكون الاحباط للثواب بالمعاصي والكبائر وهو قول الحسن وهو ثابت
1:17:36وان قال به المعتزلة وسيأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ويحبط اجرها ويشمل النهي عن افسادها حال وقوعها بقطعه او الاتيان بمفسد من مفسداتها. فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذا
1:17:56عنها. قال ويستدل الفقهاء بهذه الاية على تحريم قطع الفرض ولا تبطلوا اعمالكم اذا دخل في فظل لا يجوز قطعه الا بعذره. وهذه الاية دليل على على هذا الحكم الشرعي. وكراهة
1:18:13قطع النفل لم يذهب الى الى التحريم انه لا يجوز لو قلنا لزم بالشروع حينئذ يحرم قطع النفل لكن قال وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك واذا كان الله قد نهى عن ابطال الاعمال فهو امر باصلاحها واكمالها واتمامها والاتيان بها على الوجه الذي
1:18:35يصلح به علما وعملا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج قالوا ويدل على هذا الحديث الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم يعني ان يذهبن السيئات. قال ابن القيم والعكس كذلك
1:18:52ان الحسنات يذهبن السيئات. بمعنى انه يسيء ويعمل غير صالح ثم يعمل حسنات. حينئذ حسنات من السيئات. وهل يقع العكس نعم الجمهور لا لا يقع قالت المعتزلة يقع عينين قال ابن القيم يدل على هذا قول قول المعتزلة
1:19:13الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ان العبد ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها قال فيعمل بعمل اهل النار
1:19:33هل هذا العامل يقتضي الخلود هل يقتضي الخلود؟ جواب لا. اذا العمل اطلقه قال فيدخلها اما على جهة التأبيد او لا. فيشمل حينئذ ماذا؟ انه يعمل في اخر عمره بما
1:19:52ايحبط جميع عمله فيكون مآله الى النار خالدا مخلدا وذلك يكون بماذا؟ بالردة. ويشمل ما هو دون ذلك وهو انه قد يحبط بعض عمله يعني ثواب عمله. ويكون بالمعاصي فيدخلها لا على وجه التأبين. لان الحديث جاء ماذا
1:20:12جاء مطلقا فيشمل النوعين. قال ابن القيم ويعمل بعمل اهل النار فيدخلها وهذا اعم. من ان يكون هذا العمل الثاني كفرا موجبا للخلود. او معصية موجبة للدخول موجبة قال خلود هذا الردة خالد مخلد في النار موجبة للدخول يعني
1:20:36دخول النار ولا يلزم منه ماذا؟ التأبيد. فانه لم يقل فيرتد فيفارق الاسلام. لانه ما خصه بالردة وانما اخبر انه يعمل بعمل يوجب له النار. وفي بعض السنن ان العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة
1:20:56فاذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل النار. فالخاتمة السيئة اعم من ان تكون خاتمة بكفر او معصية. صح ولا لأ؟ خاتم السيئة اعم من ان تكون بالكفر يكون مسلما. فيرتد
1:21:16الاسلام فيموت. خاتمة سيئة او لا؟ خاتمة سيئة. مسلم يتلبس بمعصية فيقبض في اثناء المعصية. ها الاول موجب كل النار على جهة التأبيد والثاني تحت المشيئة. لكن قد يدخل النار ولا ويخرج منها. ولذلك قال فالخاتمة السيئة اعم من ان تكون خاتمة
1:21:36بالكفر بكفر او معصية. والاعمال بالخواتيم. فان قيل فهذا يلزم منه احباط الحسنات بالسيئات عكس الاية احباط الحسنات بالسيئات وهذا قول المعتزلة يعني هذا قول الموافق لماذا؟ للمعتزلة والقرآن والسنة
1:21:56والقرآن والسنة قد دل على ان الحسنات هي التي تحبط السيئات لا لا العكس. كما قال ان الحسنات يذهبن السيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قيل يعني في الجواب
1:22:16ابن القيم اراد ان يجيب قيل والقرآن والسنة قد دل على الموازنة موازنة بنا حسنات والسيئات. بمعنى انه قد يفعل الحسنات ويفعل السيئات. حينئذ ترجح او ترجح الحسنات على على السيئات. او بالعكس هذا شأن الموازنة. قد تغلب الحسنات السيئات او يكون بالعكس. قال
1:22:40والقرآن والسنة قد دل على الموازنة واحباط الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض يعني ان الحسنات يذهبن السيئات هذا حق وكذلك تحصل موازنة بين الحسنات والسيئات فتكون السيئات
1:23:00على على الحسنات فلا يضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض يقول هذا حق ثابت وهذا حق ثابت قال فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض ولا يرد. تبي هذي القاعدة التي ذكرناها بلبس. ولا يرد القرآن بمجرد كون
1:23:18معتزلة قالوه كذلك يعني اذا كان هذا القول قالت به المعتزلة. قال به الخوارج. قال به من قال. حينئذ ماذا نصنع؟ نتركه لئلا نقول خوارج كل معتزلة قل لا نقول به. ولكن لا يلزم الى الموافقة ان نكون مثلهم على على المنهاج. ولذلك قال ولا يرد القرآن بمجرد
1:23:41كون المعتزلة قالوه فعل اهل الهوى والتعصب. بل نقبل الحق ممن قاله ونرد الباطل على من قاله. هذا قاعدة سلفية الحادية السلفية الحقة ان تقبل الحقة ممن قاله وان ترد الباطل على من اتى به مطلقا ولو كان
1:24:01السلفية اذا قال باطل نرد عليه او لا نرد ها او نقول انما معصومون؟ قل لا ليس عندنا عصم من الائمة هذا شأن الروافض انما نقبل ندور مع الحق وجودا وعدما. من قال الحق قبلناه. ومن قال الباطل
1:24:21رددناهم. فاما الموازنة فمذكورة في سورة الاعراف والانبياء والمؤمنين والقارعة والحاقة. واما الاحباط فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. قال ابن القيم وتفسير الابطال ها هنا بالردة لانها اعظم المبطلات
1:24:41يعني اراد ان يجيب عمن خص قوله تعالى لا تبطلوا اعمالكم بالردة ليس المراد به ان المبطل لا يكون للرد وانما يكون الردة والزيادة. لماذا ذكر الردة؟ لانها اعظم المبطلات. ولذلك يفهم ما ما سبق. قال وتفسير الابطال ها هنا
1:25:02بالردة لانها اعظم المبطلات. لا لان المبطل ينحصر فيها. اذا قد يحصل بالردة وقد يحصل بالكبائر والمعاصي كما قال الحسن بصري رحمه الله تعالى وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ودل ذلك على انها تبطل به بغير الردة
1:25:22ولا شك ان المن والاذى ليس بردة. فهذان سببان عرضا بعد للصدقة فابطلها. شبه سبحانه بطلانها بالمن والاذى بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهما. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي
1:25:42ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا لا تشعرون. ورفع الصوت ليس بردة. اليس كذلك؟ مع بين ماذا؟ ان احباط العمل مرتب على هذا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وترك صلاة العصر
1:26:02حصري على المشهور ليس به بردته. وقالت عائشة رضي الله عنها لام ولد زيد ابن ارقم وقد باع بيعة العينة. اخبري زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب. وقد نص احمد على هذا في رواية فقال ينبغي للعبد ان يتزوج اذا خاف على نفسه
1:26:22ويتزوج لا يقع في محظور فيحبط عمله. فاذا استقرت قاعدة الشريعة ان من السيئات ما يحبط الحسنات اجماع ومنها ما يحبطها بالنص جاز ان تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة الى اخر كلامه رحمه الله تعالى. اذا
1:26:42نأخذ من كلامه رحمه الله تعالى ان قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم المراد به ما يشمل الردة بعض المفسرين بناء على انها اعظم ما يبطل به العمل ولا يمنع ان الاحباط والابطال يكون بغير بغير ذلك
1:27:03واحتج المخالف كذلك ابو حنيفة ومن معه بحديث الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا. اذا الاية هي المستدل الذي استدل به رحمه الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. فدل ذلك على انه اذا شرع في نفل لا يجوز ان يخرج منه. وقد عرفنا ما في هذا
1:27:23الاستدلال كذلك احتجوا بحديث الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع اي فيلزمك التطوع ان تطوعت هل علي علي ظاهرة في في الوجوب يعني هل يجب علي غير ما ذكر من الصلاة او غيره؟ قال لا
1:27:43اليس عليك الا ان تتطوع فان تطوعت ها لزمك هذا ظاهر يحتج به على هذا المنوال. فيلزمك التطوع ان تطوعت وان كان تطوعا في اصل لكن اذا به حينئذ انتقل الى الى الواجب
1:28:00وعندنا ان الاستثناء هنا منقطع لانه قابل الواجب اه بالمستحب او قابل المستحب بالواجب. حينئذ الاستثناء يكون مقاطعا. وهذا احسن الواجب. يقال الاستثناء هنا مقاطعون. وعندنا ان الاستثناء مقاطعون بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ابطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم كما سبق
1:28:27حملة اذا نقول الاستثناء منقطع بدليل ماذا؟ لو كان الصحيح في التقدير الا ان تطوع فيلزمك النبي صلى الله عليه وسلم قد افطر ودل ذلك على ان المراد هنا ماذا؟ الا ان تطوع وحينئذ له تقدير اخر. قال وقيل من قوله تطوع
1:28:50وسماه تطوعا. لكنهم يقولون تقديره الا ان تطوع فيلزمك التطوع. ونحن نقول فيكون لك ان تفعل. نعم هذا التقديم وتقدير ارجح لما مر بالحديث السامع حديث الصوم. اذا الا ان تتطوع فلك ان تفعل. هل علي غيرها من صلاة؟ لا الا
1:29:11تطوعا فلك ان تفعل من الصلاة. وكذلك من من الصوم. ومما استشكل على ابي حنيفة تجويزه للمتنفل بعد ان يشرع في الصلاة قائما الصلاة قاعدا. هذا لا يعترض على اصله
1:29:26يعني اذا شرع قائما هل يجوز له ان يقعد لا لا يجوز اذا قمنا بالشروع تلزم مشروع تل صارت واجبة لا فرق اذا كبر لي لسنة وجبت عليه. هل يجوز ان يجلس؟ يتم الصلاة جالسا. قالوا لا يجوز هذا الاصل
1:29:46لكن اجازه ابو حنيفة هذا نقض لي لاصله لماذا؟ لو كان القعود جائزا بعد الشروع قلنا هذا انما يتمشى مع ماذا؟ مع النفل واما مع الواجب فلا اذا مما استشكل على ابي حنيفة تجويزه للمتنفل بعد ان يشرع في الصلاة قائما الصلاة قاعدا. هل له ان يجلس
1:30:10يمكن الصورة الان اذا قلنا بالشروع يلزم لزم من ذلك انه اذا كبر هل له ان يجلس؟ قلنا ليس له ان يجلس. لكن ابو حنيفة اجاز كيف تجيز وهو واجب؟ هذا تعارض. ولذلك قالوا خالفه صاحباه
1:30:28فمنع القعود طرد القاعدة. اهو كذلك اذا قلنا بانه يلزم لا يجوز له ان ان يجلس. لان الجلوس انما يكون من شأن ماذا؟ من شأن النفلي وهذه ليست بنفل اذا قيل بانه بالشروع يلزم حينئذ منذ ان يشرع في الصلاة او في الصوم صار ماذا؟ صار واجبا فيعامل معاملة الواجب مع انه نقل
1:30:50ابو نصر العراقي عن ابي حنيفة في كتاب الصداق ان له الخروج من صوم التطوع الا انه يجب القضاء. يعني هذه رواية اخرى عن الامام ابي حنيفة يوافق الشافعي واحمد. اذا ماذا قال هنا؟ والخلف لفظي وبالسروع لا تلزمه. يعني اتمام المندوبات لا
1:31:12وقال نعمان بلى تلزمه فان قطعه ولزمه بعد ذلك القضاء. قال الناظم والحج الزم بالتمام شارع شرع. اذ لم يقع من احد تطوع. هذا جواب لسؤال مقدر هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره ان من تلبس بحج تطوع
1:31:39فعليه اتمامهم عليه اتمامهم ولا يجوز قطعه ونحن قلنا ماذا ها يجوز هذا الاصل. قلنا القاعدة من تلبس بنفل جاز قطعه فاذا كبر لصلاة نفل جاز لعذر ولغير عذر ان يقطع الصلاة ولا يجب عليه القضاء كذلك حينئذ كيف نقول اذا تلبس
1:32:03بالحج حينئذ لزمه الاتمام وهو نفل في عصره حج فرضا فض عين. بعد ذلك حج يلزمه الاتمام نعم يلزم الاتمام. على القاعدة انه لا يلزمه لا يلزمه الاتمام. ولذلك قال هذا جواب عن سؤالي مقدر تقديره ان من تلبس بحد
1:32:25طوع فعليه اتمامه ولا يجوز قطعه اجيب انما خرج الحج عن القاعدة بخصوصية فيه. يعني كل قاعدة لها هذا متفق عليه فاذا قلنا القاعدة انه اذا تلبس بالنفل لا يلزمه الاتمام. استثنينا الحج والعمرة لخصوصية في الحج والعمرة
1:32:50خصوصية للحج والعمرة فلا يعترض على على الاصل واختلفوا في وجه الخصوصية. ما هي هذه الخصوصية؟ عرفنا انه ماذا؟ ثم خصوصية. ما هي هذه الخصوصية قال في الاصل جمع الجوامع لان النظم هنا لم ينظم الاصل انما خالفهم قال والحج الزم بتمام الشارع ان لم يقع من احد
1:33:11هذا ليس اختيار تاج السبكي وانما خالفه كما مر معنا. قال في الاصل ووجوب اتمام الحج ان نفله كفرضه لا فرق بين النفل والفرض نية وكفارة وغيرهما وخالفه الناظم هنا فغير العبارة. بل غير الاحتجاج. فالحج والعمرة يلزم اتمامهما في التطوع لمن شرع
1:33:39فيهما والناظم قلنا خالفا خالف الاصل في الاصل قال ووجوب اتمام الحج ان نفله كفرضه نية لا كفارة يعني النية واحدة قصد الدخول في النسك قصد الدخول فيه في النسك. بخلاف ماذا؟ بخلاف نية صلاة الفرض ونية صلاة النفل. النية مختلفة. هذا ينوي ظهرا
1:34:04تعين الصحيح ان ينوي ظهرا او فجرا او عصرا او مغربا او عشاء او صلاة منذورة لكن النفل ينوي ماذا؟ ينوي شيئا اخر تحية مسجد ينوي استخارة الى اخره اذا النية مختلفة. كذلك الكفارة في الفرض والنفل
1:34:22سواء في الحج او لا من ترك واجبا من واجبات الحج في الفرض لزمه الكفارة. الدم يجبر بدم. كذلك النفل او لا؟ الحكم واحد. اذا في ايها الكفارة هما هما سواء. عنئذ قيس النفل على على الفرض. وفرق بينهما وبين سائر تطوعات اهل العلم
1:34:45من الاصول وغيرهم من وجهين احدهما ان نفلهما مساو لفرضهما. نفلهما يعني الحج والعمرة. حكم واحد. عمرة احد اصغر ان نفلهما مساو لفرضهما نية وكفارة وغيرهما. فوجب ان يتساويا في الاتمام واللزوم
1:35:06وحكم نفله كحكم فرضه فيما ذكر. قال ابن مفلح في الفروع لان نفل الحاج كفرضه في الكفارة. وتقرير المهل بالخلوة معه بخلاف بالصوم اي لان نفله اي الحج كفرضه نية فان في كل منهما قصد الدخول في الحج
1:35:23اي التلبس به وكفارته فانها تجب في كل منهما بالجماع المفسد له وغيرهما اي غير النية والكفارة كانت الخروج بالفساد فان كلا منهما لا يحصل الخروج منه بفساده. بل يجب المضي فيه بعد فساده والعمرة كالحج فيما
1:35:43فيما ذكر فلو افسد الحج الفرض وجب فيه ماذا؟ المضي. ولو افسد الحج النفل وجب فيه المضي وكذلك الشأن في في العمرة قال والعمرة كالحج فيما ذكر وغيرهما ليس نفله وفرضه سواء. فيما ذكر فالنية في نفل الصلاة والصوم غير
1:36:07صوم غيرها في فرضي الصلاة والصوم. والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله. يفترق الصوم النفل لو جاء وهو صائم نفلا وجبت الكفارة لا تجب الكفارة لماذا؟ لان الثمة فرقا بين النفل والفرض. هذا وجه
1:36:27وبه اجاب الامام الشافعي في الام انه يجب المضي في فاسد التطوع منهما كواجبه يعني سوى بينهما لماذا لانه يجب في الفاسد ان يتمه. فالصحيح النفل من باب من باب اولى. اولى
1:36:49يعني اذا قيل الواجب اذا افسد حجه وهو فرض عين ما حكمه وجب وجب المضي فيه وجب المضي فيه وهو فاسد. فالصحيح الذي هو نفل وجوب اتمامه من باب اولى واحرى
1:37:08هكذا اجاب في في الام انه يجب المضي في فاسد التطوع منهما كواجبه. فاتمام صحيح التطوع اولى. قال في التشنيف وهذا احسن من جواب المصنف. يعني القول بانه يقاس على فاسده. على فاسده بوجوب المضي. كذلك كذلك
1:37:28النفل يدب المضي فيه. قال ابن مفرح في موضع اخر لانعقاد الاحرام لازما. وقال في المغني والشرح للتأكد احرامهما ولا يخرج بافسادهما. قال البرنامج في شرح منظومته على ان هذا السؤال قد افسد من اصله. يعني لا نحتاج الى الجواب الاول ولا
1:37:48الثاني لا نقل فرض هو نفله سواء لان في تكلف ولا نقول بانه يجب المضي في فاسده فيقاس عليه التطوع لان السؤال الذي هو الاعتراض من اصله فاسد. لماذا؟ لانه لا يتصور وجود حج النفل
1:38:09واذا كان كذلك فالاعتراظ من اصله ليس بوارد. كذلك اذا سلمنا بانه لا يوجد حج او عمرة هي في نفسها تعتبر من النوافل وحينئذ الاعتراض من اصله فاسد. قال قال رحمه الله تعالى ان هذا السؤال قد افسد من اصله بان الحج
1:38:29لا يمكن وقوعه تطوعا فانه فان اقامة شعار البيت من فروظ الكفايات من فروض الكفايات وهي تلزم بالشروع على الاصل يعني فرض الكفاية اذا دخل فيه وجب عليه الاتمام ليس هو كالشأن فيه
1:38:47في النفلة لانه واجب فاذا تلبس به تعين. فاذا كان كذلك لا يجوز الخروج منه. كذلك اذا تلبس بحج بعد ان من ادى ما اوجب الله تعالى عليه قد تلبس بفرض كفاية. فلزمه حينئذ الاتمام. قال الزركسي بالتشنيف فانه لا يتصور
1:39:07لنا حج حج تطوع فان المخاطب به انما هو المستطيع. فان كان لم يحجه فهو في حقه فرض عين فان كان لم يحج فهو في حقه فرض عين والا ففرض كفاية. اما فرض عين واما فرض كفاية. فان اقامة
1:39:28الحج من فروض الكفاية على المكلفين. وحينئذ فلا يبقى اشكال في امتناع الخروج منه لا يجوز. ان يخرج منه لماذا لانه فرضه كفاية وفرض الكفاية على الصحيح يجب اتمامه. وهذا الذي اختاره الناظم هنا. ابدل عبارة الاصل اختار هذا
1:39:48قال البرماوي وهذا الذي اختاره الناظم هنا وخالف فيه صاحب الاصل وقال والحج الزم الحج بالنصب مفعول مقدم وكذلك العمرة الزم يعني اوجب بالتمام اي باتمامه وعدم الخروج منه متعلق بما بعده شارعا وبنسخة شرعا شرع
1:40:13وزني فعل جمع شارع راكع وركع وساجد وسجد اذ لم يقع من احد تطوعا اذ تعليل الحكم لماذا لا يلزم؟ لماذا يلزم؟ الزم هذا حكم لماذا؟ اذ لم يقع من احد تطوعا لم يقع الحج من احد تطوعا. بل لا يقع الا فرض عين او على الكفاية
1:40:41فخرج عن النفل وخرج عن عن النفل هذا جواب وهو اظهر من الجوابين السابقين واظهر من جوابي سابقين قال المرداوي قلت وفيه نظر يعني هذا التوجيه فيه فيه نظر على رأيه وذلك انه لو حج حجة الاسلام مع من حج حجة ثانية هل يقال ان الذي حدث
1:41:03ثانيا مع الذي وجب عليه حدة الاسلام يكون حج من فروض الكفايات والحالة هذه قال فيه نظر الظاهر. والصواب انه كذلك يكون فرض كفاية لان فرض الكفاية لا يتميز باعتبار الاحاد. واعتبار الاحاد المتلبس به لا يتميز عن عن غيره. وقد قال اصحابنا ان الحج فرض
1:41:26اية بكل عام وهو كذلك قال ومرادهم الله اعلم اذا خلا عام من ان يوجد من وجب عليه حجة الاسلام فانه يلزم الحج ويكون فرض كفاية. لا ان كل من حدث ثانيا يكون يكون حجه يكون حجه ذلك من
1:41:46كفاية هذا ما ظهره هذا يعني العبارة فيها فيها شيء من الاشكال لكن ظاهره ان يقال بان ما يعبر عنه انه فرض كفاية فكل من تلبس به فقد قام بفرض الكفاية. هذا الاصل فيه
1:42:03كل ما يقال بانه فرض كفاية. كل من تلبس به فقد قام بفرض الكفاية. حينئذ اما فرض عين واما فرض كفاية. فلا يقع الحاج على على جهة التنفل. وعن احمد رواية بوجوب اتمام الصوم ولزوم القضاء ان ان افطر وفاقا لابي حنيفة
1:42:23يعني ثم رواية عن ابي حنيفة وافق فيها الشافعي واحمد. وثم رواية عن احمد وافق فيها ابا حنيفة يعني المسألة فيها فيها نزاع لكن الصواب ما ما مر معنا من التقرير بانه لا يلزم بالشروع في النفل
1:42:42ان يتمه هذا والصواب. والادلة ما ما مر معنا. واما الحج هذا مستثنى بالاجماع واما وجه الخصيصة فهو واحد من الاقوال الثلاثة السابقة اما اختر قول مصنف صاحب الاصل او
1:43:00او قول الشافعي رحمه الله تعالى او ما ذكره صاحب التشنيف والعلم عند الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.