استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. لا زال الحديث في تعريف
0:28يعني حقيقة فقه الصلاح الاصوليين عرفنا ان الفقه والعلم بالاحكام الشرعية عملية ها المكتسب من ادلتها التفصيلية. عرفنا ان العلم جنس ويفسر في مطلق الادراك صادق بتصور والتصديق العلم قسمان بل العلم قبل ذلك ان اصح ان يفسر بي
0:58مطلق الادراك. العلم ادراك المعاني مطلقة. هذا الصحيح. وحصره بطرفين حققا سموهما التصديق والتصورا اذا هما قسمان. ما كان ادراكا للمفرد او التصور. ومن كان ادراكا المركب فهو التصديق. ولكن المراد هنا هو التصديق. التصور ليس بمراد لان الفقه هو من النسب التامة. يعني الحكم
1:28وفيه يكون بحكمي بوجوب الصلاة مثلا او وجوب الصوم. انما يدرك ذلك بادراك الطرفين. والصلاة واجبة وجوب الصلاة في الخارج هو الذي يسمى فقه هو الذي يسمى فقه حنيذ لما كان الحكم مقصود
1:48هنا وهو النسب التامة جيء بالاحكام الشرعية. وقيل الاحكام الشرعية احترازا عن التصورات فقط ليست مرادة هنا وبالاحكام الشرعية قلنا هذا فيه خلاف. هل هما قيدان ام قيد واحد؟ الصحيح انهما
2:08قيد بالاحكام جمع حكم والحكم انواع الحكم العقلي الحكم الشرعي الحكم اللغوي الحكم العرفي والمراد هنا الحكم الشرعي. ولذلك جيء بالشرعية اي المأخوذة من الشرع او المستفادة من الشرع. فاخرج كل حكم
2:28لا يصدق انه مستفاد من من الشرع. اذا بالاحكام الشرعية اخرج التصورات وليست مرادة هنا الاحكام الشرعية قلنا هذه على نوعين احكام اعتقادية واحكام عملية. هذا امر مهم. حكم الشرع
2:48ما كان مطلوبا حصول العلم دون العمل فهو حكم اعتقاده. كاعتقاد وحدانية الله عز وجل نقول هذا المراد به حصول علم في القلب. هو اساس اللي هي التوحيد. حينئذ نقول هذا
3:08حكم شرعي الا انه اعتقادي وليس بي عملي. النوع الثاني الحكم العملي حكم العمل وهو ما كان متعلقه كيفية عمل. قلنا كيفية عمل اي معمول قلبي او غيره على الصحيح
3:28نعمم هنا العملية المراد بها ما كان متعلقا بالعمل. وكان متعلقا بالعمل. والعمل يفسر بماذا؟ يفسر بالعمل القلبي وكذلك العمل ها بالجوارح. وبعضهم حصر عملية هنا بالجوارح وليس الامر كذلك ورد اعتراض العملية اذا اختصت بالجوارح والاركان ثم احكام قلبية وعمل القلب كالحسد والنية ونحوها
3:58وهي من الفقه فكيف حينئذ تخرج؟ اذا خرج كثير من الفقه. ويكون الحد ليس به بجامع. صواب ان العملية نعممها هنا ونقول العمل هنا المراد به العمل القلبي والعمل بالجوارح والاركان. وهذا هو الصحيح. وحينئذ يكون الاحتراز
4:18بالعملية طرز عن الاحكام الشرعية الاعتقادية. فكل حكم اعتقادي ليس مسمى فقه لا يسمى فقها في الصلة سلاح الفقهاء او الاصوليين صناعة الاصوليين. لكنه في الشريعة لا شك انه الفقه الاكبر. الفقه الاكبر التوحيد
4:38وجوب الوحدانية ووجوب الخوف من الله عز وجل ونحو ذلك هذه كلها هي هي الفقه الاكبر. حينئذ تسميته او اخراجه عن الفقه هنا لا يهون من شأنه او ليس من الفقه لا. ولذلك ذكرنا فيما سبق ان حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
4:58نعلم الشريعة هذا المراد يعني ما يتعلق بالاحكام الاعتقادية وما يتعلق بالاحكام الفروعية او العملية. ولذلك قال القرافي في العملية يخرج العلمية اي الاعتقادية كالعلم بان الله واحد انه يرى في الاخرة وغير ذلك من مسائل اصول الدين. ووافقه الباجي والاثنوي والمحلي وكثير من الاصوليين
5:28واوردنا الدرس السابق فيما يتعلق بالعملية كلاما للسبكي واطلقنا السبكي والاصل يقيد بتاج الدين السبكي حيث في منع الموانع اختصرنا اوله وكان في ضمنه جملة فيها نوع اشكال ورجعنا للاصل فاذا به خطأ
5:48حيث النقل فقال خالفه السبكي فقال اصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده كوجود الباري ومنه ما ثبت بكل من العقل والسمع كوحدانيته ومنه ما لا يثبت الا بالسمع ككثير من احوال القيامة
6:08ثبت بالعقل وحده او به وبالسمع خرج بقوله الشرعية ومر شرح هذا ليس المراد هنا وتفسيرها عن الشرعية مما يتوقف على الشرع وهذا نصا من منع الموانع. واما ما يتوقف على السمع فقد يقال ان
6:28انها داخلة في حد الشرعية لانه ينظر اليه من جهتين. ما كان متوقفا على السمع فقط يعني كاحوال اي يوم القيامة الامور الغيبية هذا متوقف عن السمع فقط العقل لا مجال له في اثبات الغيبيات المحضة. قال قد يقال انها
6:48اخيلة في حد الشرعية. لانه ينظر اليه من جهتين. احداهما اصل ثبوته. اصل ثبوته. وذلك ليس ان شاء ليس بانشاء. لان السمع فيه مخبر لا منشئ كقولنا الجنة مخلوقة والصراط
7:08له حق وسبق شرحه. الثانية نظر الثانية وجوب اعتقاده. اذا اصل ثبوته وحدانية الله تعالى او الجنة موجودة مخلوقة. وجوب اعتقادي هذا شيء اخر. عندنا المسألة وعندنا حكم المسألة. المسألة مثلا الصراع
7:28حق هذا يجب اعتقاده او لا؟ الصراط حق يجب اعتقاده. اذا وجوب اعتقاده مغاير لاصل ثم نظران. قال الثانية وجوب اعتقاده وذلك حكم شرعي. قلنا اعتقادي وهو عندنا عملي ولهذا فيه اعتراض كيف يقول اعتقادي؟ وهو عندنا عمل فيه اشكال لكن النسخة المحققة وهي اجود
7:58ذلك حكم شرعي انشائي. وهذا يسلم وهو عندنا عملي. عندنا عمل وسيأتي الفرق بين الحكم الانشائي فيه الحكم ومسألة الديانات واصول الدين هل هي داخلة في مسمى الفقه او لا؟ قلنا الصحيح اخراجها وسيأتي بحثها فيما
8:18بحكم الكلام. آآ في بيان الحكم الشرعي. قوله المكتسب مكتسب المكتسب تعريف النثري المبتسم. الفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجملي. المكتسب مكتسب سواء بدون ال او بال حينئذ يكون تابعا للعلم. هنا قال ماذا؟ في المتن والفقه
8:48فيلم حكم شرع عمله. اذا علم نكرة. وصفه بماذا؟ مكتسب. وجب ماذا؟ المطابقة. لان فوجب ان ينكر وابتسم. لكن التعريف النثري يقال العلم بال العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة بالرفع على انه صفة لي العلم. وفي بعض التعاريف يقال المكتسبة بالتاء. على انه
9:18ماذا؟ صفة لي الاحكام الشرعية بالتاء لكنه بالجر. المكتسبة على انه صفة للاحكام الشرعية. فهكذا يقال العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة. اذا صار نعتا لاي شيء للاحكام الشرعية. حينئذ نحتاج الى تقييد العلم. لان العلم قلنا ماذا؟ يشمل التصديق بنوعيه
9:48النظر والضروري ويشمل التصور بنوعيه الضروري والنظر. اليس كذلك؟ العلم. قلنا ادراك المعاني قال فيه نوعان وهو التصور والتصديق والتصور نوعان والتصديق نوعان اربعة انواع كل منهما اما نظري واما ضروري عند كثير من المتأخرين العلم الضروري المتعلق بالاحكام الشرعية لا يسمى فقها لا يسمى فقها
10:18القاعدة ثم ارادوا اخراجهم من الفقه. حينئذ لابد من تقييد العلم هنا بكونه مكتسبا. يعني نظريا وليس ضروريا. فلو قيل العلم بالاحكام الشرعية المكتسبة اذا اطلق العلم. فدخل فيه الضروري. قالوا
10:38جعله بدون صفة للعلم اولى. لماذا؟ لانه لو جعل المكتسب صفة الاحكام الشرعية لاصح لكن وجب علينا زيادة حاصل بالاستدلال يعني صفة للعلم من اجل اخراج الضروري حينئذ يجوز ان يجعل المكتسبة نعتا للاحكام الشرعية عمليا. لكن وجب علينا زيادة قيد
11:08اخراجا للعلم الضروري عن الحد. ونحن نقول الاولى اسقاطه من اصله. ولا يقول المكتسب لكن يصرح على ما ذكره كثير من الاصوليين اذا المكتسب بالرفع صفة للعلم. صفة العلم وفي المتن مكتسب. وفي بعض التعاريف المكتسبة
11:28جاء مع الجر صفة للاحكام. والمكتسب متعين. والا متعين يعني من باب الاختصار. والا احتاج الحد الى زيادة قوله اذا حصل بالاستدلال. الذي هو قيد لي العلم احترازا عن الضروري
11:48اذا المكتسب بالرفع صفة للعلم. احترز به عن اي شيء. اولا قبل ان يقال فيه الضروري ونحوه. ونحوه احترز به عن علم الله. وعن علم جبريل وعن علم النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر
12:08بما ذكر يعني لا الاحكام الشرعية احسنت بما ذكر يعني العلم بالاحكام الشرعية العملية. الاحكام الشرعية العمل هذا الذي عنه. فعلم الله تعالى بالاحكام الشرعية العملية يسمى فقها او لا؟ قالوا لا. علم جبريل عليه السلام بالاحكام الشرعية العملية هو انزلها على النبي صلى الله عليه وسلم وفهم
12:38علمه هل هو فقه ام لا؟ قالوا لا. علم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحكام الشرعية العملية. هل يسمى فقها ام لا؟ قالوا لا. لا لماذا؟ لان اولا علم الله عز وجل لا يوصف بكونه مكتسبا ولا غيره. ثانيا علم جبريل
12:58قيل علم النبي صلى الله عليه وسلم انما كان ضروريا. قالوا خلق الله عز وجل العلم الضروري عند ادراك الوحي اذا علم جبريل ضروري وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ضروري. اذا ليس بفقه. والفقه لا يتعلق بالضروريات. عندما يتعلق بالمكتسبات
13:18هكذا قالوا اذا احترز به عن علم الله وجبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر يسمى واحد منها فقها. قال الشربيني بالتعليقات على البنان والمحل قوله علم الله يفيد ان
13:38ان الله تعالى داخل قبل ذلك وهو كذلك. هنا المشكلة. يعني لما عرفوا الفقه قالوا العلم اذا العلم وصف مشترى قدر مشترك بين الخالق والمخلوق. اذا صار جنسا واذا صار جنسا حينئذ نقول دخل فيه ما تعلق من حيث
13:58صفة حيث الصفة ما تعلق بعلم الله عز وجل او بذاته وما تعلق بالمخلوق. ولا يقتصر على ان هذا الفن انما يتعلق بالمخلوقين وجعلوا جناب الله عز وجل اعظم واجل من ان يدخل علمه في مثل هذه المصطلحات الحادثة التي
14:18فترظوا فيها كثيرا على ما يذكر لكان اولى واجود. لكن قالوا ان العلم في الحد يشمل علم الله تعالى فهو داخل لانه علم بالاحكام المأخوذة من ادلة الشرع. لان لم نقل ان العالم هو الاخر. لانه اذا قيل
14:38الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية العملية. المستنبطة من الادلة. اذا لم يكن مستنبط ثم هل الذي يصدق على الله عز وجل؟ باطن هذا. علم الله عز وجل ازلي وحاضر. حينئذ كيف يقال
14:58قال قالوا لانه علم بالاحكام الشرعية المأخوذة من ادلة الشرع. لانا لم نقل ان العالم هو الاخر اخي بل العالم الذي حصل له العلم فرق بين اللفظين. اذا قلت العالم هو الاخذ. اذا لم يكن اخذا
15:18فاخذ وهذا لا يصدق على الله عز وجل. حينئذ ارادوا ان يدخلوا علم الله عز وجل بهذه الاحكام الشرعية. فقالوا لان لم نقل ان عالم هو الاخذ بل من تعلق علمه باحكام اخذت من ذلك. فلسفة هذه وكذلك علم جبريل
15:38والنبي صلى الله عليه وسلم لانهما تعلقا بما اخذ من ذلك. اي بما صدق عليه انه مأخوذ اي مستفاد اي مستفاد. اذا اتحد علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل مع الفقيه الذي اخذه
15:58هم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذوا الاحكام لم يستنبطوها. وانما علموها ضرورة. حينئذ اشترك علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل مع غيرهم مع الفقهاء في ماذا؟ في كون الاحكام الشرعية معلومة عندهم
16:18لكن الفقيه اخذها بعد ان لم يأخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم علمها ضرورة ابتداء فليس عنده اخذ. وكذلك جبريل ليس عنده اخ وكذلك علم الله عز وجل ليس عنده اخ. فهمتم الفرق بين النوعين؟ لان وكذلك علم جبريل والنبي صلى الله
16:38عليه وسلم لانه ما تعلقا بما اخذ من ذلك اي بما صدق عليه انه مأخوذ اي مستفاد اي اما بالنسبة لعلم جبريل فهو متعلق الان بما هو مأخوذ بالفعل لغيره. لانه عالم انزل
16:58الله عز وجل القرآن وفهمه جبريل وكان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هو يعلم الاحكام الشرعية المتعلقة بالكتاب والسنة. الان هو عالم ام لا؟ هو عالم. نعم قطعا. عالم الان ام لا؟ نعم. عالم بما حصل
17:18لغيره. وحصل لغيره من جهة ماذا؟ من جهة الاخذ. وهو لم يحصل له من جهة الاخذ. واما بالنسبة لعلم النبي صلى الله الله عليه وسلم فقد تعلق به بعد اخذ جبريل بعد اخذ جبريل هذا ما يقتضيه توصيف الاحكام الشرعية اي المأخوذة
17:38فليس المراد ان الاخذ هو العالم. والا لم يدخل علم الله تعالى حتى يخرج بقيد الاكتساب. وان دخل علم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لانه مأخوذ من الادلة الشرعية الا انه بطريق الضرورة. لا بطريق الاكتساب فاحتيج لغير الاكتساب
17:58هكذا قاله شربيني في تقديراته اذا علم الله عز وجل وعلم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر لا يسمى فقه الاصطلاح لان المنقسم الى الضروري والكسب هو العلم الحصولي وعلم سبحانه حضوري
18:18اولا نقول وصف علم الله عز وجل بكونه ضروري او كسبيا هذا مرده الى التوقيف. بمعنى اننا لا نصف علم الله عز وجل جلب هذا الوصف يمتنع لماذا؟ لان الاوصاف توقيفية كالعبادات توقيفية. حينئذ نصف الله عز وجل بكونه
18:38في متصفا بصفة العلم. ثم علمه ازلي وعلم الحضوري. هذا وارد في السنة وارد في كلام علم ازلي يعني قديم قبل خلق السماوات والارض الى اخره وعلم الحضور يعني علم يقع ويحصل بعد
18:58ان يقع الشيء فالله عز وجل يعلم بالشيء قبل وقوعه ويعلم به بعده وقوفه واضح هذا؟ هل العلم واحد ام بينهما خلاف؟ هذا محل نزاع بين اهل السنة. بين اهل السنة يعني علم الله عز وجل بوجود زيد من الناس انه يخلق قبل علمه هو يعلم فتعلق بهذه الذات قبل وجودها
19:28بعد ان وجدت هل هو علم جديد ام علم هو العلم؟ عين العلم السابق لا شك انه علم جديد. حينئذ نقول تعلق به علمان علم ازلي قبل وجوده وعلم حضوري يعني بعد وجوده. وهذا قد يفهم منه انه
19:48وفيه شيء من التزايد. يعني علم الله عز وجل ليس بصفة واحدة لا تقبل المزايدة البتة الله تعالى منه ازلي ومنه حضوري والاولى التعليل ان يقال الاوصاف توقيفية ولا نص ولان
20:08حسبي كذلك يستلزم الجهل فبطل وصف الله تعالى به. يعني مكتسب هل علم الله عز مكتسب ام لا؟ نقول هذا الوصف الابتسام معناه ايجاد العلم بعد ان لم يكن. اليس كذلك؟ هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم انه جاهل ثم علم
20:28كل علم النظر فالعالم به كان جاهلا ثم ثم عالم. فاذا قلت علم الله عز وجل كسبي لزم منه وهو مسلم به ان يوصف الله عز وجل بماذا؟ بالجهل وهذا باطل. اذا لا يوصف الله عز وجل بهذا التقسيم. الذي يوصف به علم المخلوق لامر
20:48اولا ان صفات توقيفية فلا نطلق لفظ الضروري ولا النظري ولا الكسب. ثانيا من الكسب يستلزم ماذا؟ سبق الجهل وهذا محاله. وكذلك الضروري فيه ايهام. ولذلك قال البناني في حاشيته
21:08اما علم الله تعالى فلا يوصف بانه مكتسب ولا ضروري. اما الاول يعني بانه مكتسب فلاشعال الاكتساب بسبق الجهل المحال عليه تعالى. وهذا واضح. واما الثاني ضروري فلان الضروري له اطلاقان
21:28يعني لفظ مشترك. احد المعنيين يصح ان يوصف الله عز وجل به. والمعنى الاخر لا. والقاعدة ان اللفظ المشترك بين معنيين قيل احدهما باطل في حق الله عز وجل لا يجوز اطلاقه. لا يجوز وصف الله تعالى به. لماذا؟ لايهام المعنى
21:48الباطن. زد على ذلك ان هذا اللفظ كذلك لا لم يرد في الكتاب والسنة. فنمنعه من من الجهتين. لا من جهة ان صفة وكذلك من جهة كونه خبرا. لانه قد يقول قائل نعم لم يرد في الكتاب والسنة وصف علم الله عز وجل
22:08ضرورية. لكن باب الاخبار يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه الصفات. اذا نصفه بذلك. نقول في هذا المقام يمتنع على ان باب الاخبار فيه ضوابط ان ان هذا اللفظ يمتنع لماذا؟ لانه يوهم معنى فاسدا معنى فاسدا في
22:28الله عز وجل. ولذلك قال البناني واما الثاني وهو ضروري. فلان الضروري يطلق على ما لا يفتقر الى نظر واستدلال علم لا يفتقر الى نظر واستدلال. هذا المعنى لا بأس من اطلاقه على الله عز وجل. لكن نقول نمنع منهم
22:48على ما قارنه الاحتياج اليه. وهو بالمعنى الاول لا ضير في اطلاقه على علم الله تعالى. لكن لما كان يطلق وعلى الثاني المنزه عنهم نعم المنزه عنه علمه تعالى كان اطلاق الضروري على علمه تعالى موهما
23:08المعنى الثاني فامتنع اطلاقه لذلك. اذا الضروري هذا له اطلاقان. يطلق على ما لا يفتقر الى نظر واستدلال. ويطلق على ما قارنه الاحتياج. يعني احتاجه فعلم. ولما كان موهما للثاني وهو فاسد من حيث
23:28اطلاقه على الله عز وجل حينئذ امتنع. ونحن نختصر نقول لا يطلق من باب ان الصفات توقيفية. ولا نحتاج الى مثل هذه التعليلات. واما باب الاخبار هذا ينظر فيه من حيث الدليل هل يجوز ام لا؟ ثم الضوابط التي وضعها ابن القيم في بدائل الفوائد فهي ضيقة. واما علم جبريل
23:48فهو مستند الى الوحي فهو بخلق علم ضروري يستفيد به الحكم منه يعني من الوحي. لا بواسطة النظر والاستدلال يعني علم جبريل علم ضروري. ليس عنده قواعد استنباط واخذها وتأمل وفكر الى اخره. وانما خلق الله عز وجل في
24:08فيه العلم الضروري. دون نظر واستدلال. لكن نقول هذا امر غيبي. نحتاج الى الى نص. والاولى ها السكوت من مثل هذه المواضع. يعني علم جبريل لا شك انه علم. ولذلك جاء في السنة هو كان يتدارس مع النبي والمدارسة ليست خاصة بالألفاظ
24:28ليست خاصة بالألفاظ بل هي عامة يعني تعم الألفاظ وتعم المعاني لكن حصول العلم له بالنظر او بالاستدلال او ادرك او لم تدرك الى اخره. نقول هذا دخول في امن غيبي لم ينقل الينا حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. حينئذ السنة في مثل هذه المواضع
24:48سكوت ولا نقول بانه خلق الله عزما ما الذي ادرانا الله عز وجل خلق له علما ضروريا. لا بواسطة النظر والاستدلال وكذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الاحكام مما يوحى اليه. وهذا واضح بناء على انه لا يجتهد. هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا
25:08ان قلنا بان النبي لا يجتهد مطلقا قيل علمه ضروري. وان قلنا بانه يجتهد حينئذ ما وقع فيه الاجتهاد. كيف يقال انه علم ضروري بل هو نظري لان الاجتهاد هو الاستنباط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعلم قطعا يعلم قواعد
25:28المتفقة التي دل عليها الكتاب والسنة في اصول الفقه. وصحابته يعلمون ذلك قطعا وان لم يسمى بهذا الفن وان لم تقعد قواعد وتقنن الطريقة المعهودة عند المتأخرين الا ان المعنى حاصل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحق ان النبي صلى الله عليه وسلم
25:48اجتهد العدد الصحيح انه يجتهد ثم كيف يقال بانه شرع؟ والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كيف يجتهد وهو رأيه الخاص؟ نقول اقره الله عز وجل. اذا اجتهد فاصاب الحق. حينئذ نقول اقره
26:08الله عز وجل فصار ماذا؟ صار واهيا. اذا داخل في قوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لان هذه الاية هي المحك هنا عند كثير من الصوليين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد لان هذا حصر وما ينطق عن الهوى ان هو الا اذا نفي واثبات وهذا حصر بل اعلى
26:28درجات القصر والحصر. اذا كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي. نقول نعم فهو وحي. ولكن يجتهد فيقره الله عز وجل فيكون شرعا. واما على انه يجتهد فيحتمل ان يقال ان العلم الحاصل باجتهاده فقه. بناء على ان
26:48ذلك عن النظر في الادلة. والصحيح انه يجتهد عليه الصلاة والسلام وعلمه فقه سواء كانت ضروريا او نظريا واضح هذا؟ حق ان علم النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وانه فقه
27:08فقه سواء كان هذا العلم ضروريا او نظريا. وان التفريق بين النظر والضروري في كون الاول لا يسمى في كون الثاني ضروري لا يسمى فقها والاول هو الفقه هذا اصطلاح خاص بالاصوليين. ثم هو منقوظ عليهم
27:28يعني فاسد التقييد هذا ليس له ليس له اصل. قالوا ويحتمل عدم تسميته فقها. بناء على ان الله يخلق له علما ضروريا يدرك به ما اجتهد فيه قولان للاصولية. وهذه المسألة نقول تحتاج الى نص تحتاج الى
27:48بيان ان الله تعالى خلق له علما ضروريا تحتاج الى ان يبين ان الله عز وجل لم يأذن له في الاجتهاد ونحو ذلك. اذا كل هذا دخول في غيبيات. وقوله المكتسب اذا عرفنا قولهم اولا خرج به علم الله تعالى. وهذا
28:08لا شك فيه انه ليس داخلا لان البحث في علم المخلوقين وليس في علم الخالق جل وعلا. هذا له مكانه وهذا له محلهم علم النبي صلى الله عليه وسلم علم جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه داخل. لا شك انه انه داخل. علم جبريل نقول الله اعلم
28:28سلينا بيانه. ايضا قالوا المكتسب اخرج ما علم ضرورة من الدين. اخرج ما علم ضرورة من من الدين. الاحكام الشرعية منها ما هو معلوم من الدين بالظرورة. ولذلك يقسم العلم الى علم نظري
28:48علم ضروري وعلم اكتسابي وعلم ضروري والنظري ما احتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجليل اذا هما قسمان. هذا بحسب الطريقة الموصل الى الى العلم. اما ان يحتاج الى نظر واستدلال وتأمل وتفكر ونحو ذلك. تحتاج الى
29:08ونتائج واما انه يكون دفعة واحدة. العلم الضروري هذا يستوي فيه الخاص والعام. يعني لا ينفرد به العلماء وانما يستوي فيه العالم والجاهل. جاهل بالمعنى المقابل للعالم. والا العامي الذي يعلم هذه الاحكام فهو عالم بها. فوجوب الصلوات
29:28خمس ووجوب الصوم صوم رمضان الصيام والحج. والعلم بتحريم الربا والزنا واللواط والرشوة. كل هذه معلومة عند عام الخاص قالوا هذا علم ضروري. يعني يستوي فيه العالم والجاهل. اذا هذا لا يسمى فقها لابد من من اخراجها
29:48وقالوا اخرج ما علم ضرورة من الدين فلا يسمى فقها. لان الفقه خاص بما اخذ بالاستنباط والنظر والاستدلال قال في المحصول الرازي او العمدة دائما يدندنون حوله قال في المحصول في تعريف الفقه
30:08حيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة لما عرف الفقه قال بحيث لا يعلم كونها اي الاحكام الشرعية من من فيني ضرورة ثم قال في الشرح احتراز عن العلم بوجوب الصلاة والصوم فان ذلك لا يسمى
30:28فقها لان العلم الضروري حاصل بكونهما من دين محمد صلى الله عليه وسلم. اذا علم الضروري هذه التي ذكرها رحمه الله تعالى لا تسمى فقها لان العلم بها حاصل من دين محمد صلى الله عليه وسلم فاستوى فيها عالم الجاهل. قال التبريزي في
30:48نقله القرافي في النفائس لا يحسن الاحتراز عن شعائر الاسلام لان هذا من العلم معلوم من الدين بالظرورة يعني خرج شعائر الاسلام العامة كلها. بني الاسلام على خمس كلها خرجت لا تسمى فقها. فالعلم بها لا يسمى فقها. قال التبرير
31:08لا يحسن الاحتراز عن شعائر الاسلام التي هي ضرورية من الدين كالصلاة والصوم. فان الفقه كان حاصلا للصحابة رضوان الله عليهم ولم تكن ضرورة حينئذ. وفقه الصحابة يجب ان يتناوله الحد
31:28الصحابة يجب ان يتناوله الحد. يعني هذه المسلمات من شعائر الدين قد علمها الصحابة ضرورة فاذا اخرجناها اخرجنا علم الصحابة. فقه الصحابة فلا يدخل معنا. والحق ان الحد للفقه يجب ان يتناول فقه المتأخرين والسلف الاوائل من باب اولى واحرى. فاذا اخرجنا ما علم من الدين بالضرورة حين
31:58اذ خرج علم الصحابة. قال القرافي ردا عليه وجوابه انما حد الفقه في اصطلاح العلماء اليوم في عصرنا وفقه الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يسمى فقها في ذلك الوقت بالصلاح
32:18بل بوظع اللغة فقط. واصطلاحنا اليوم يتناوله من جهة انه نظري ولما كان ضروريا من الدين لم يصدق عليه حينئذ فقه اصطلاحا يريد القراءة فيه ان يرد على التبريز بان ما علم من الدين بالظرورة هذا له نظران
32:48علمهم ضروري. بهذه الاحكام الشرعية. لكن اراد ان يعني يهون بعض الشيء من فقه الصحابة من اجل راجحين قال اولا يقع العلم نظريا. ثم بعد ذلك مع انتشار الاسلام ونشر العلم ونحوه
33:08فيه قد يكون النظري ضروريا. فتناوله قبل ان يكون ضروريا ثم لما كان ضروريا خرج واضح هذا؟ انما حد الفقه باصطلاح العلماء اليوم في عصرنا. وفقه الصحابة لم يكن يسمى فقها في ذلك الوقت
33:28الصلاح ليس عندنا مواطئة ولا عرف. بل بوضع اللغة فقط. واصطلاحنا اليوم يتناوله من جهة انه نظري يعني دخل فيه من جهة كونه اولا كان نظريا. ولما صار ضروريا من الدين لم يصدق عليه حينئذ فقه اصطلاح
33:48كيف تناوله ثم لم يصدق؟ على كل نقول الصحيح انه يجب ادخال فقه الصحابة وهذا لا يتأتى لنا الا اسقاط لفظ مكتسب. ولذلك نقول الصحيح ان يقال حد الفقه العلم بالاحكام الشرعية العمل
34:08في من ادلتها التفصيلية. يعني العلم المأخوذ من ادلتها التفصيلية احترازا عن اصول الفقه. واما التقسيم هذا فهو تقسيم حادث ثم الضروري والنظر لهذا نسبي. قد يكون في زمان يختلف عنه في زمن اخر. وليس له ظابط
34:28وانما قد يختلف من زمن الى زمن ومن مكان الى الى مكان. وعلى هذا صار اصطلاح الفقه على من بعد الصحابة على كلام القرافي وهذا قصور فلا بد ان يشمل الحاج فقه الصحابة. وحد لا يتناول هذا الفقه العظيم الجليل. نحن نقول لا
34:48لا خير فيه ولا عبرة به بل هو مردود. يقول ان الفقه هذا لا يتناول فقه الصحابة والاساس هو فقه الصحابة. اذا نريد حدا تناول فقه الصحابة. ولا نريد ان يكون ثم انشقاق في الفقه بين الصحابة ومن بعد ولو في الاصطلاح. ولن نتهاون في مثل هذه
35:08ولو في الاصطلاح مجرد الصلاح نقول لا مشاحة للصلاح لكن هنا المشاحة موجودة. حد لا يتناول فقه الصحابة ما نريده لا خير فيه. لان الاساس في فقه الشريعة هو فهم الصحابة. واذا اخرجناهم وحينئذ قصرنا الفقه على
35:28متأخرين نقول ما نريد ما لسنا في حاجة الى هذا الحد. اذا نقول حد لا يتناول فقه الصحابة هذا حد فيه قصور ونظر. ثم ثم ما دعوهم بان الاحكام الضرورية لا تسمى فقها. نقول الاحكام في عهد الصحابة قبل ان ينتشر الاسلام لم تكن
35:48كذلك فالفقه حاصل للصحابة ولابد يعني قبل انتشار الاسلام الاحكام الشرعية هذه الشعائر هل هي نظرية ام ضرورية قالوا نظرية حتى هم سلموا كذلك قرأها فيما سبق سلم انه قبل انتشار الاسلام في اول الامر كانت هذه الاحكام نظرية تناوله ام لا
36:08تفقهاء ام لا؟ نعم فقهاء؟ اذا يبقى على الاصلي. ثم وصفها بكونه ظرورية. هذا يختلف من زمن الى زمن ومن مكان الى الى مكان ولذلك نص ابن تيمية رحمه الله تعالى ان هذه المسائل ومنها القطع والظن هذي نظرية اه هذه نسبية بمعنى انها تختلف من شخص الى شخص
36:28قد يكون الشخص عنده ان هذا الحكم قطعي. ومن هنا جاءت المسألة هل الحديث غير المتواتر يفيد العلم ام لا ذكر هذه المسألة شيخ الاسلام عند هذه. هل يفيد العلم ام لا؟ اكثر اهل الحديث على انه يفيد العلم. والمراد انه يفيد العلم يعني قطعا. كيف يفيد القطع؟ وفيه خلاف
36:48قالوا هذه مسألة متعلقة بالنساء. بمعنى ان الناظر في علم الحديث والذي تشبع بعلم الحديث هو فنه حينئذ يدرك من بعض القواعد ما لا يدركه غيره فيحصل له العلم. بخلاف غيره. قد يكون عنده ظن. الحديث واحد
37:08يكون الحكم بالصحة عند ائمة الحديث انه مقطوع به. ولذلك لا شك انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعبرون بهذا. عند غيرهم قد يكون محلا للظن ولا اشكال فيه. لماذا؟ لان القطع والظن امر نسبي. امر نسبي. بعظ الاحكام الشرعية. حتى العلماء
37:28قد يبحث مسألة ويتقنها ويحصل عنده ان لم يكن قاطع قريب من القاطعين. وغيره قد يكون عنده شيء من من الظن. اذا القطع والظن امر نسبي يختلف من شخص الى الى شخص كذلك النظر والضروري امر نسبي يختلف من شخص الى الى
37:48فالصحابة اول ما علموا تلك المسائل هي نظرية حينئذ تناولهم الحد ولا اشكال صارت ظرورية هذي نسبة تختلف من زمن الى زمن او مكان الى مكان ثم على كونه يعني مطردا في الضرورة كذلك الحد يتناولهم. ونقول كذلك
38:08مسألة اخرى اكثر الاحكام كتحريم الزنا والربا واللواط والغصب والسرقة او وجوب الصلاة الاركان الخامسة. وما يتعلق بتفاصيل التوحيد والصلاة والصيام والحج عرفه اكثر الناس. اكثر الناس يعني يعلمون هذه الاحكام
38:28علم الركن ان الصلاة لا تصح الا بالركوع والسجود والسلام تكبيرة الاحرام اكثر ما يكون من احكام الصلاة معلومة عند العامة ويعلمون الصلاة لا تصح الا بهذه. اذا لا تسمى فقه. اذا كتاب الصلاة او صفة الصلاة خرج عن كونه فقه لانه متعلق بالخاصة
38:48صنعاء. اذا اكثر الاحكام الشرعية هي ضرورية. هي ضرورية. ولذلك قعد بعضنا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الخلاف الموجود في المسائل الفقهية اقل من المسائل المتفق عليها. المسائل المجمع عليها لو تصورت
39:08الدين على جهة الشمول تجد ان المسائل المجمع عليها اكثر بكثير من المسائل المختلف فيها. لان الاصول متفق عليها. ثم وتأتي التفاريع ويقع فيها الخلاف بين بين اهل العلم. ولذلك من طريقة الرشد في بداية المجتهد طريقة حسنة تفيد طالب العلم. اول ما يأتي الى الباب
39:28قل اتفقوا على كذا وكذا قد لا يصيب في بعضها. لكن في الجملة هذي طريقة حسنة. يعلم ان هذا المتفق عليه فاذا به هو اصل الباب. ثم اختلف في بعض المسائل فاذا بها فروع. حينئذ نقول المتفق عليه اكثر من المختلف فيه. وعلى هذا كيف نخرجه؟ اذا خرج اكثر الفقه
39:48عن عن الحاجين هذا فاسد. وعليه يخرج اكثر الفقه عنان يسمى فقها. لان هذه المسائل هي اهم مساء الاول مساء الوصول في الفقه وغيرها فرع عنها. وعليه نقول كل حكم شرعي عملي له دليل تفصيلي فهو
40:08فقه مطلقا. كل حكم شرعي عملي له دليل تفصيلي فهو فقه مطلقا ماذا نعني به مطلقا؟ نظريا او ضروريا. ما دام ان له دليل تفصيلي فهو فقه. سواء كان ضروريا او لا قال السبكي في الابهاج لما ذكر المكتسب قال واحتراز
40:38ايضا عن العلم بوجوب الصلاة والزكاة والصوم ونحوه مما هو معلوم من الدين بالضرورة. لان لفظ الفقه يشعر بالعلم بما فيه دقة. يسلم له ام لا؟ لفظ الفقه يشعر بالعلم بما فيه
40:58فيه دقة هذا اختيارا لقول ابي اسحاق الشيرازي ان الفقه هو الفهم لما دق وخفي قلنا هذا مرجوح بل الفقه مطلقة الفهم. ولا دقة في ذلك ولان العوام يعلمون ذلك ولا تسمى فقهاء
41:18الاشكال. يعني اذا قيل بان الضروري داخل في حد الفقه. حينئذ ما يعلمه العوام من هذه الاحكام الشهيرة. هل يسمون فقهاء لا يسمون فقهاء لان الفقهاء جمع فقيه. ونحن قررنا فيما سبق ان ثم فرقا بين فقيه وفقه. الفقيه من كان
41:38ان الفقه سجية له. هؤلاء ليسوا كذلك. اذا عندنا اصطلاح وهو فقه وعندنا اصطلاح وهو فقيه. فالعوام يدخلون في الفقه يخرجون من الفقيه. لكن نخرجهم المقدس سيخرج من ادلته التفصيلية
41:58ولان العوام يعلمون ذلك ولا تسمى فقهاء. ثم قال وقال التبريزي اورد كلام التبريزي السابق في هذا القسم المعلوم بالضرورة انه فقه وان لم يسمى المتصف به فقيها. هو فقه وان لم يسمى المتصف به
42:18لا اشكال في هذا. نقول هو فقه والعلم به علم بعلم الفقه او بجزء من علم الفقه لكن العالم لا يسمى فقيها. لا يسمى فقيه فذلك لان للعلماء في اسم الفقيه عرفا لهم الصلاح يعني كما ان لهم فيه اسم الفقه عرفا
42:38وكون تلك العلوم الضرورية لا يخرجها عن كونها فقها كونها ضرورية لا يخرجها عن كونها فقها فان معظم علوم الصحابة شرائع الاحكام كان كذلك. يعني ضروري. وهذا الذي قاله التبريزي هو المختار. هو
42:58المختار وان ذلك يسمى فقها ولذلك يذكر في كتب الفقه يدللون كتاب الصلاة واجبة بدليل الكتاب والسنة والاجماع من انكرها فهو كافر الى اخره. اذا ذكروا ما هو ضروري والفقه لا يذكر في الاصل الا ما هو ها
43:18الا ما هو داخل فيه. يعني في مسماه. قال ولذلك يذكر في كتب الفقه. وانما لا يطلق على العالم به وحده اسم فقيه لما فيه من من المبالغة وفقيه اسمه فاعل من فقهاء اذا صار الفقه له سجية وهو وصف له في
43:38نفسه لا يتعدى الى الى غيره. والفقه هو مطلق الفهم وهو صفة يتعدى الى الى المفهوم. اذا رجعنا انه سابقا ان ثم الصلاح يفرق بين الفقيه وبين الفقه. وحينئذ لا اعتراض بكون هذا
43:58يشمل احكام الدين الضرورية ومن كون العوام يعلمونها عن كونها فقها ولا يسمون فقهاء. لان الفقهاء جمع فقيه والفقيه من كان الفقه له سجيا. يعني طبيعة وملكة وهذه لا تكون الا لمن اخذ الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيل
44:18والعوام ليس ليسوا كذلك. اذا هذا ما يتعلق بقوله مكتسب. من ادلتها التفصيلية هذا اخر قيد من ادلتها التفصيلية اشار اليه في النظم قوله من طرق لم تجمل لم تجمل لان طرق الفقه قلنا
44:38دليل اجمالي ودليل تفصيلي. الدليل التفصيلي ما كان متعلقه خاصا. هكذا عرفه واحد منهم الشيخ الامين في نثر الورود. ما كان متعلقه خاصا كقوله اقيموا الصلاة الصلاة. والدليل الاجمالي عكسه. ما لم
44:58متعلقه خاصا بل مجمل كقوله ماذا؟ مطلق الامر للوجوب. اقيموا الصلاة اقيم هذا امر تعلق بماذا؟ بالصلاة. اذا هو خاص يسمى دليلا خاصا. مطلق الامر اي امر؟ هذا عام. حينئذ يسمى
45:18قيلا اجماليا. من ادلتها التفصيلية جر مجروم متعلق بقوله مكتسب. مكتسب من ماذا؟ من ادلتها تفصيلية. يعني من اين اخذ؟ هذا العلم النظري اخذ من الادلة التفصيلية. احترازا عن الادلة
45:38اجماليا من ادلتها الظمير هنا في ادلتها يعود للاحكام. يعني من ادلة الاحكام. والاضافة هنا لا مية الاضافة هنا لامية يعني على معنى الا من ادلة ادلتها ادلة الاحكام يعني ادلة
45:58في الاحكام ادلة لي للاحكام. والظمير في ادلتها للاحكام. ولو قال من ادلته لصح ايضا اذا جعل المكتسب وصفة لي العلم. ومراده بهذا القيل ان يكون العلم بالاحكام الشرعية العملية حاصلا
46:18بالنظر في الادلة يعني بسبب النظر في في الادلة. اي من الادلة التفصيلية للاحكام. وعليه اذا حصل العلم ودون نظر في الادلة لا يسمى فقها. على ما ذكرناه. وهذا القيد يؤكد على اخراج ثلاثة اشياء على ما ذكروه
46:38رابعا اولا علم الله تعالى. لانه لا يوصف بانه مأخوذ من الادلة. ثانيا علم جبريل لانه وحي. ثالثا علم النبي صلى الله عليه وسلم من غير اجتهاد منه لانه وحي
46:58اختار عندنا الصينيين. ويزاد رابعا علم مقلد. فانه ليس مأخوذا من دليل تفصيلي. بل ليس مأخوذا من دليل اصلا والتفصيلية نسبة الى التفصيل مصدر فصل الشيء جعله فصولا متميزة مستقلة. والمراد هنا بالادلة
47:18تفصيلية احاد الادلة. حيث يدل كل واحد من هذه الادلة على حكم بعينه مستقيم. وهو كذلك اقيموا الصلاة تعلق بالصلاة فحسب. وليس له ارتباط بالصوم. لانه خاص تعلق بشيء معين. فلا يدخل غيره
47:38كذلك كتب عليكم الصيام. هذا تعلق بالصوم. وهذا الحكم يتعلق بعمل مكلف نحو قوله واقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام. هذا القيد من ادلتها التفصيلية جعله الجمهور جمهور اصوليين احترازا عن اعتقاد المقلد. اعتقاد
47:58هذا المقلم فانه لا يسمى فقها فانه مكتسب من دليل اجماله يعني وصفوه بكونه مأخوذا بالنظر الاستدلال الا انه من دليل اجمالي. وهذا دليل اجمالي امر فطري. نعم مستند الى حكم شرعي لكنه لشهرته صار ضروريا
48:18ما هو هذا الدليل الاجمالي؟ قالوا هو انه افتاه به المجتهد. هذا الحكم الشرعي افتاه به المجتهد. هذا مقدمة صورة ادراكها دليل وحس. افتاه المجتهد يعني سمعه او اتصل به. وكل ما افتاه به
48:38شهد فهو حكم الله في حقه. صحيح؟ هذا الحكم افتاه به المجتهد. ثانيا كل ما افتى به المجتهد للعامي فهو حكم الله في حقه. لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا هذي مسلمة ولا شك فيها
48:58هو دليل عام لا يختص بمسألة. اذا علم المقلد او اعتقاد المقلد هذا مكتسب. لانه مأخوذ من دليل لكن هذا الدليل ليس خاصا ليس تفصيليا بل هو دليل اجمالي لانه تقرر عنده ان ما افتاه
49:18وبه المجتهد فهو حكم الله تعالى في حقه. حينئذ هذا دليل عام وهو كذلك. وهو دليل عام لا يختص بمسألة بعينها الاولى حسيا والثانية اجماعية. دليلها النص المقدمة الاولى حسية يعني ان هذا الحكم افتاه به مجتهد لانه
49:38معه خذوا منه مباشرة والثانية كل ما افتاه به المجتهد هو حكم الله في حقه اجماعيا النص الذي ذكرناه سابقا. وهذا بناء على ان الحاصل عند المقلد يسمى علما. يعني
49:58اخراج المقلد بقولنا من ادلته التفصيلية اذا سلمنا بان علم المقلد علم قد دخل في قوله العلم بالاحكام الشرعية العملية. فاذا سمينا ما عند المقلد علما دخل معنا. فاذا قلنا ونازعنا قلنا لا لا يسمى
50:18علما اذا لم يدخل في قوله العلم. لان هذه كلها احترازات عما دخل في الجنس. العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب. الى هنا العامي بعلمه داخل معنا. بشرط وقيد ان نسمي ما عندهم
50:38من علم بالاحكام الشرعية انه علم. اذا قلنا بانه ليس بعلم ولا يسمى علما في الاصطلاح ولا في لغة العرب. حينئذ دخل خرج قولنا العلم حينئذ نرجع الى الجنس نقول العلم خرج به المقلد ولا يسمى علما وانما يعبر
50:58وعنه باعتقاد المقلد. وهذا بناء على ان الحاصل عند المقلد يسمى علما. يسمى علما. ودخل في جنس حد الفقه فاخرج بهذا الفصل وهذا هو المشهور. هذا هو المشهور ان ما عنده علم ودخل في الجنس العلم بالاحكام الشرعية فاحتجنا الى
51:18الى اخراجه. واذا لم يكن ما عند المقلد علما لم يدخل في الجنس وهو قوله العلم فلا يحتاج الى اخراجه بالفصل ذهب اليه تاج الدين السبكي. قال ما عند المقلد لا يسمى علما. قال تاج الدين السبكي الحق ان اعتقاد المقلب
51:38لم يدخل في الحد حتى يحتاج لاخراجه. فانه ليس علما كما صرح به في المحصول وجعله قسيما للعلم سيأتي تقسيم العلم فيما يأتي ان شاء الله تعالى انه مقابل للجهل. وما عند المقلد قالوا هو جهل وليس به علم. وان سمي اعتقادا وان سمي
51:58اعتقاده. فالاولى قالت اهل الدين فالاولى ان يخرج به علم الخلاف علم الخلاف. ويعبر بعضهم بالخلاف. يعني قوله من ادلتها التفصيلية الجمهور على انه احتراز عن اه عن المقلد. الجمهور على هذا بناء على ان ما عند المقلد يسمى علما
52:28وهو الصحيح انه يسمى علما ولا اشكال فيه. تاج الدين السلكي قلنا لا يسمى علما. اذا لا يسمى علما خرج بقولنا العلم. طيب يرد الاشكال من ادلتها التفصيلية قيد احترز به عن اي شيء لابد من جواب والا تعين حذفه وهو اقر به
52:48اذا لا بد من الاحتراز. قال نحترز به عن فن الخلاف. وما هو فن الخلاف؟ قيل علم يعرف به كيفية ايراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الادلة الخلافية بايراد البراهين القطعية. يعني كيف تجادل؟ يعلمك كيف كيف تجادل. كيف تبطل
53:18الخصم وتنصر قولك ثم قواعده يسمى علم الجدل المؤلف فيه قديما وحديثا وهو الجدل الذي هو قسم من اقسام في المنطق الا انه خص بالمقاصد الدينية. اذا علم يعرف به ماذا؟ كيفية ايراد الحجج الشرعية
53:38اذا كان عندك قول هذا يستحسن في المناظرات. اذا كان عندك قول وتريد ان يعني تدعمه بالادلة ولو كان بعضهم يعتقد انه باطل لكن احيانا بالصفة والكيفية يجعله في صورة الحق. حينئذ ثم قواعد عندهم. وهي
53:58الاستدلال على نصرة هذا القول بما ثبت عندهم في علم الجدل. وثانيا قد يعترض على هذا القول شبه مثلا اذا كان في باب المعتقد او بادلة يرى انها مرجوحة. كيف يرد هذا؟ اذا كيف يدعم قوله؟ وكيف
54:18تظعف قول المقابل هذا علم جيد. كيف يدعم ويقوي وينصر قوله؟ حينئذ ثم قواعد. كيف ها كيف يدفع الشبه والادلة التي اقامها الخصم قال هنا بايراد البراهين القطعية هذا يكون في علم المنطق. واما هنا فليست خاصة بالبراهين قطعية. قال البناني والخلافي
54:48به من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير خاص بل بدليل اجمالي. اذا عرفنا فان الخلاف ثم عندنا الخلاف يعني المتصف بهذا الفن من هو؟ المراد به من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير خاص
55:08بل بدليل اجمالي. اذا الخلاف الذي ينصر مذهبه مذهب شيخه او مذهب امامه انما يعتمد الادلة الاجمالية كما سيأتي مثاله. واذا كان يعتمد الادلة الاجمالية حينئذ اثبت الحكم الشرعي العملي بدليل
55:28ليل ولا شك لكنه ليس بدليل تفصيلي بل هو دليل اجمالي. حينئذ احتجنا الى اخراجه. قال السبكي اولى ان يخرج به علم الخلاف. فانه علم مكتسب باحكام شرعية عملية. لكنها اجمالية
55:48لان الجدل لا يقصد صورة بعينها. وانما يضرب الصورة مثالا لقاعدة كلية. فيقع علمه من الدليل الاجمالي لا من الدليل التفصيلي. قال المحلي خرج بقيد التفصيلية العلم المكتسب في الخلاف من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه الفقيه ليحفظه عن ابطال خصمه
56:18اقول كمثال يقول مثلا علمه بوجوب النية في الوضوء فينصر هذا القول يقول لوجود المقتضي لوجود المقتضي الذي دل على اثبات وجوب النية. هذا دليل اجمالي ام خاص ها هذا لوجود المقتضي المقتضي يعني الذي اقتضى هذا الحكم ما هو ما عينه
56:48نصا من كتاب او سنة او اجماع يدل على وجوب النية في الصلاة. حينئذ يقرر المسألة وجوب النية بالصلاة ولا يذكر الدليل التفصيلي وانما يقول لوجود المقتضين. الوتر ليس بواجب لوجود نافي. ما هو هذا
57:08هذا اجماع. فهذا هو دليله. لوجود المقتضي لوجود النافي. حينئذ قل هذان دليلان. يثبت بالاول وينفى في الثاني الا انهما مجملان. قال هنا للخلاف من المقتضي والنافي. المثبت بهما ما يأخذه الفقيه ليحفظه عن ابطال خصمه. وهذا يكون في شأن المقلدين. يعني الذي حفظ مذهب حنيفة رحمه الله تعالى
57:38حينئذ يسخر عمره ووقته وعقله لنصرة الاقوال فحسب. فيأتي يقرر المسائل ويجعل ابو حنيفة رحمه الله تعالى او غيره وليس خاصا بابي حنيفة او غيره يجعلك انه هو الرسول الذي نطق به بالحق ولا يعترض عليه البتة. حينئذ كل قول يقول ابو حنيفة
57:58كيف يجعله حقا؟ لماذا؟ لانه قول الامام الاعظم. لانه قول الامام الاعظم. كل قول خالف مذهبنا فهو منسوخ او باطن او لا الدليل عليه هذا كله نقول من ادلة او من القواعد التي يتمسك بها الجدل ويكون في نصرة المذهب وانما يكون في شأن
58:18لدين قال هنا ليحفظه عن ابطال خصمه فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي يعلم ان النية واجبة هذا حكم شرع عمله. لكن ما دليل التفصيل؟ لا يدري. وانما يقول لوجود المقتضي. ما قاله الشافعي الا هو عنده ها دليل الشرعي الثابت عنده
58:38جلست اعلم منه اذا وجد المقتضي عند الشافعي ووجب التسليم. او بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من يعني هذا ليس ليس من قال البناني وهذا مبني على ان الخلاف يستفيد بذلك علما هذا قال
58:58انني في قول من السبكي ما قاله ابن السبكي في المقلد. يعني يقول هذا ليس بعلم اصلا. ما دام انه ليس عنده الا نصرة اقوال من قلده ونصرة مذهبه دون نظر في الادلة هذا ليس بعلم. واذا كان كذلك لا نحتاج الى الاحتراز عنه. قال
59:18وهذا مبني على ان الخلاف يستفيد بذلك علما. وانه يبطل بذلك ما يقوله خصم والحق ان ذلك لا يفيد علما ولا يصح ان يحتج به على خصمه. نعم لا يجوز اصلا ان يحتج على خصمه
59:38بغير الكتاب والسنة. لا يجوز ان يحتج على خصمه بغير الكتاب والسنة. وانما يقرر المسألة وينصرها بكتاب اب او سنة ويبطل قول المقابل الخصم ان صح تسمية خصما بالكتاب والسنة. واما ان ينصر القول وجود المقتضي عند
59:58ناطق بهم هذا ليس من الدين في شيء وانما هو من التعصب المذموم. وانما يستفيد علما ببيان عين الدليل. فالحق ان قيد التفصيلية لبيان الواقع. هذا عند البناني رحمه الله تعالى. ويمكن ان يحرز به عن العلم الذي يستفيده المقلد
1:00:18من الفقيه المجرد عن الدليل نعم هو كذلك اخرج به المقلد لانه علمه مكتسب لكنه من دليل اجمالي لا من دليل وكذلك يخرج به علم اصول الفقه. لان علم اصول الفقه قلنا هو نوع من ادلة الفقه
1:00:38ادلة الفقه نوعان دليل اجمالي وهو اصول الفقه. منه اصول الفقه. ودليل تفصيلي وهو الفقه بعينه. حينئذ من ادلتها التفصيلية احترزنا به عن الاحكام الشرعية المأخوذة من الادلة الاجمالية. وهو اصول الفقه فحينئذ يسلم لنا هذا القيد يكون في
1:00:58ان كان اعترض بعضهم على ذلك. قال الزركشي بالتشنيف الصواب الاقتصار على ادلتها. من غير وصفها بالتفصيلية الا يتوهم انه قيد زائد. وعلل ذلك بقوله قوله انه يخرج به علم الخلاف غير سديد. لان الخلاف على
1:01:18قولهم يقول يجب بالمقتضي ولا يجب بالنافي. بلا تعيين للمقتضي ولا للنافي. لا يعين هذا ولا ذاك. وهذا لا يسلم لان قول المستدل بالمقتضي او النافي لا يفيد شيئا ان لم يعينهما. ثم الظاهر ان المراد به في كلامه مقتض ونافذ
1:01:38معهود فلم يخرج عن التفصيل. اذا على قول الزركشي نسقط كذلك التفصيلية. والصواب انها تبقى كما كما هي. وقيل قيد التفصيلية عن ادلة الاجمالية للاحتراز عن الادلة الاجمالية كمطلق الامر ومطلق النهي اذ هي من اصول الفقه. وهذا القيد هو الذي
1:01:58لاشار اليه الناظم قوله لم تجمل والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل بناء المفعول والجملة صفة طرق. طرق جمع طريق المراد بها الدليل كما ذكرناه في البيت الاول. اي طرق غير مجملة
1:02:18بمعنى انها ادلة تفصيلية. وفي نسخة لم تجهل طرق لم تجهل يصح او لا يصح؟ يصح؟ ها؟ الفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق غير مجهولة. يصح؟ لا يصح. اذا هذا خطأ. هذا تصحيف. لم تجهل
1:02:48مراده نظم الاصل اذا اشكل عليك في النظم ترجع الى الاصل. والسيوطي رحمه الله تعالى التزم الالفاظ كما هي بغالب النظم لم يخرج عنه الا شيء يسير جدا من اجل الوزن فقط. واما العصر فهو كما هو. اذا لم تجملي اراد بها ما يقابل تفصيلية. ما استطاع ان يقول
1:03:08كتفصيلية وانما جاء بمقابلها لان الدليل محصور في اثنين اذا نفي الاجمال تعين التفصيل اما لم تجهلي يعني المعلومة ليس ليس بجديد. ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.