استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى
0:27باب النسخ اي هذا باب بيان ما يتعلق بالنسخ والنسخ من الابواب المهمة عند عند الاصوليين وغيرهم. ولا يحل من قال بعض اهل العلم كما سيأتي في شروط الفتوى والاجتهاد انه لا يجوز الافتاء
0:47الاجتهاد الا بعد العلم بالناسخ والمنسوخ من كتاب واو السنة. باب النسخ اي هذا باب بيان النسخ. والنسخ عند السلف معناه البيان معناه البيان. فيدخل فيه تخصيص العام لانه بيان. وتقييد المطلق
1:07لانه بيان وتبين المجمل كذلك لانه بيان. وهذه الثلاثة لا تسمى نسخا عند الاصوليين. ورفع الحكم بجملته وهذا الاخير هو النسخ عند عند المتأخرين. لذلك قد يطلق لفظ النسخ في الفاظ بعض الصحابة ومن بعدهم قبل ان يتقرر يستقر هذا
1:27السلاح الخاص عند جمهور الاصوليين وغيره. الناس حينئذ لتأنى فيه. هل المراد به تخصيص عام او تقييد المطلق او تبيين المجمل او رفع حكم بجملته ورفع الحكم بجملته هو النسخ عند عند الاصوليين. وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم خطاب متراخي كما سيأتي
1:47كلام الناظم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما. عرف النسخ في باللغة وهذا اراد به بيان اراد به بيان وجه او العلاقة بين
2:07حد للصلاح والحد اللغوي. ان كان هذا مطرد وان كان هذا مطردا فيه في سائر الابواب السابقة. اذ لابد من علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصلاحي لا يكون بعيدا عنه انما هو بعض افراد اللفظ العام الذي دل عليه المعنى اللغوي حينئذ جميع الحقائق العرفية
2:27قد مر معنا ان الحقائق العرفية والحقائق الشرعية انما هي تخصيص لبعض افراد اللفظ باللفظ. هذا المراد اللفظ يشمل المخصص وغيره. ولكن يأتي الشارع فيخص ببعض افراده. ويأتي العرف والاصطلاح فيخص ببعض
2:47فالنسخ مثلا النقل والازالة والرفع رفع اي شيء يسمى نسخا لكن في الاصطلاح المراد به الذي سيأتي ذكره. النسخ نقل يعني في لسان العرب كما حكوه عن اهل اللسان فيهما النسخ لغة النقل يقال نسخت الكتابة اي نقلته باشكال
3:07باشكال كتابته وهو في الحقيقة ليس نقدا للمكتوبة انما هو ايجاد مثل المكتوبة. اذا نقلت الكتاب لم تنقل الحروف بعينها النسخ نقل يعني نسخت الكتاب اي نقلته باشكال كتابته. وهذا قلنا هو في الحقيقة ايجاد مثل ما كان في العصر في مكان اخر. يعني
3:34اذا نقلت الكتاب نسخته ليس المراد انك نزعت الحروف وجعلتها في المنسوخ عندك لا وانما اوجدت مثل ذاك الذي في الكتاب الاخر هو المراد به بالنقل هنا. النسخ نقل نسخ لغة نقل او وقيل معناه ازالة. يعني يأتي بمعنى النقل
3:54ويأتي بمال الازالة ليس هذا باختلاف قول وانما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغة ان اللفظ قد يطلق على معنيين فاكثر. قد يكون بين المعنيين تضاد. وقد يكون بينهما اشتراك. بينهما اشتراك انه يطلق على الطهر ويطلق على ماذا؟ على على الحج
4:14نقول هذا لفظ دل على معنيين اذا كان كذلك فننظر بين المعنيين هل بينهما متناف او لا؟ ان كان بينهما تناف حينئذ قل لابد من الترجيح هذا فيه ممر وان لم يكن بينهما تناف حينئذ يحمل على مدلوله بجميع الفاظه. هنا النسخ نقل وازالة. اذا هذا ليس
4:34ليس حكاية خلاف. انما المراد ان النسخ يطلق في لسان العرب ويراد به النقل ويطلق النسخ ويراد به الازالة. او ازالة يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ورفعته. انبساط ضوئها. والازالة والرفع بمعنى واحد. لذلك اختار الناظم حده
4:54الخطاب ولم يقل ازالة لماذا؟ لان الازالة والرفع من معنى واحد ولما كان كذلك اشتهر عند الاصوليين بان بان الناس خاصة رفع خطاب عبروا بي بالرفع وهو مرادف لي الازالة. وهذا هو معناه الاصطلاح. النسخ نقل او ازالة كما اي مثل
5:14مثلما حكوه حكوه من الذي حكاه؟ اهل الاصول او اهل اللغة. عن اهل اللسان عن اهل اللغة الذين وضعوا لفظ لمعانيه فيهما اي في المعنيين السابقين. حينئذ يكون مقولة. وهذا هو الاصل في المعاني اللغوية. بمعنى انه لابد ان
5:34هنا اللفظ ثابتا في معنى قد استعمله العربي. نصيحة القح الذي يستدل او يستشهد به بكلامه. ثم عرفه في سلاح الاصوليين. فقالوا حده اي حد النسخ السلاح. يعني ازن يكون حقيقة عرفية. حقيقة عرفية. وحد
5:54رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما اهو اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثالث هذا ثلاثة ابيات عسر عليه ان كان الحد يسيرا
6:14يسر عليه ان يأتي به في بيت او بيت ونصف. هذا قد يحصل لي لبعض النظامين. رفع الخطاب اللاحق هو رفع الحكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخي عنه. بمعنى ان ان ثم حكما يثبت به بالشرع بدليل شرعي
6:34اما كتابا واما سنة والخطاب المراد به هنا الخطاب الذي تثبت به الاحكام الشرعية. الذي مر معنا في حد الحكم خطاب الله المتعلق بفعل مكلف حيث انه مكلف به. حينئذ يثبت حكم شرعي بخطاب متقدم. ثم يأتي خطاب متأخر متأخر اذا متقدم
6:54لابد من معرفة ماذا التاريخ. حينئذ لا يصح العدول الى النسخ الا اذا علم المتقدم وعلم المتأخر والا لا يصار اليه البتة. حينئذ يأتي خطاب متأخر يرفع حكم فعل المكلف الذي ثبت بالخطاب المتقدم وهذا جملة ما يقال في في النسخ والنسخ هنا رفع
7:14لذلك الحكم السابق. وحده اي حد النسخ رفع الخطاب خطاب يعني خطاب الله. اليس كذلك؟ رفع الخطاب طب لم يقل الناس لم يقل الناس ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل. قطار قد يكون النسخ لي للمنطوق. وقد يكون النسخ للمفهوم
7:41كذلك كل ما يثبت به الحكم الشرعي من دليل نقول يأتي النسخ عليه. ولذلك عمم بالخطاب. رفع الخطاب اللاحم يعني الثاني المتأخر اللاحق. ثبوت حكمه هذا بالنص على انه مفعول به. والعامل فيه رفعه. وحده هذا مهتدى
8:01رفعه هذا خبر. رفع رفع هذا مصدر. اضيف الى فاعله. الذي هو الخطاب اللاحق الذي يرفع. وان كان في الحقيقة الله عز جد هو رافع الحكم. لكن اسند اليه مجازا. رفع الخطاب اللاحق ثبوتا. هذا مفعول به. للرفع. فالذي رفع هو الخطاب اللاحق
8:21رفع ماذا؟ رفع ثبوت حكم تعلق بماذا؟ بفعل المكلف. تعلق بفعل المكلف. لان الاحكام الشرعية هي المتعلقة بي بافعال المكلفين كما مر. ثبوت حكم بالخطاب. بالخطاب هذا متعلق بقول ثبوت. يعني ثبت الحكم السابق
8:41بالخطاب السابق اي الاول المتقدم في الورود الى المكلفين. رفعا على وجه على جهة رفعا هذا مفعول مطلق رفع الخطاب ثبوتا. رفعه هذا خبر. وهو مضاف الخطاب مضاف اليه. اضافة المصدر الى فاعله. ثبوت. هذا مفعول به لرفع
9:01رفعا هذا مفعول مطلق للخبر مفهوم. رفعا على وجه على جهة او حال اتى هذا الثاني لولاه يعني لولا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك اي الخطاب السابق الاول ثابتا كما هو. ثابتا كما هو على حاله
9:21بمعنى ان الاصل بقاء التشريع. فلا يحكم بكون التشريع قد ارتفع الا بدليل شرعه. لا بدليل شرعي وهو الذي عاناه هنا لكان ذاك اي الخطاب السابق ثابتا كما هو اذا تراخي عنه يعني اذا تراخى الخطاب الثاني عنه عن خطاب السابق في الزمان
9:41هذا يدل على ماذا؟ هذا لا لا يمكن الوصول اليه الا بمعرفة التاريخ. ولذلك لا يعدل الى الى النسخ الا اذا علم التاريخ فاذا لم يكن كذلك عن يد الله
9:51لا نسخه. اذا تراخى عنه بالزمان ما بعده من الخطاب الثاني. ما بعده اي بعد الخطاب الاول السابق من الخطاب الثاني يعني اللاحق الثاني. اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده. يعني ما بعد الخطاب الاول السابق من الخطاب الثاني وهو
10:11اذا حاصل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في حد الناس هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه وان قيل رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ وهو كذلك صحيح
10:29قال حده رفع الخطاب الرفع ازالة الشيء. الرفع ازالة الشيء اي تغييره على وجه لولاه لبقي ثابتا. ليخرج قالوا الحكم بخروج وقته فانه لا يسمى لا يسمى نسخة لا يسمى نسخة. فانتهاء وقت الحكم لا يسمى نسخا عند الاصوليين قاطبة
10:49فمن اخرج الجمعة عن وقتها فلا يصلي اليس كذلك؟ لا يصلي لماذا؟ ارتفاع الحكم الشرعي جوابه لا. لان الحكم هنا بمعنى ان صلاة الجمعة تدب حتى حتى يخرج وقتها. فان خرج وقتها حينئذ نقول هذا الحكم مغيم. هذا الحكم مغيم. اذا كان كذلك فلا
11:09تفعل بعده الا بدليل ولا ولا دليل. حينئذ عدم جواز فعلها بعد دخول وقت العصر او بعد خروج وقتها نقول هذا هذا رفع الحكم ولكنه لا يسمى نسخا لا يسمى نسخا واذا قيل الان هذه الساعة الجمعة واجبة علينا لمن لم يصلي جمعة
11:29قل لا ليست بواجبات. ليست واجبة. لماذا؟ لان لها وقت معين. لها وقت معين. اذا انتهاء وقت الحكم لا تسمى نسخا. كمن اخرج الجمعة عن وقتها فلا يصلي لعدم الوجوب. عدم الوجوب. رفعا على وجه اتى لولاه وقوله ثبوت
11:49كحكم بالخطاب السابق هذا خرج به الثابت بالبراءة الاصلية. يعني في اول الشرع. مثلا كانت الخمرة مباحة فجاء الشرع فرفع ذي الاباحة. هل يسمى نسخا؟ الجواب لا. لماذا؟ لاننا اشترطنا في الحكم السابق ان يكون ثابتا بدليل شرعه. وهذا
12:09لم يثبت بدليل شرعي وانما وانما ثبت بالبراءة الاصلية. فاذا كان كذلك حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون نسخا. وهذا الفرق بين فبين بين الاباحتين. الاباحة العقلية والاباحة الشرعية. اباحة الشرعية رفعها يسمى نسخة. لماذا؟ لانها ثبتت بدليل شرعي
12:29واما الاباحة العقلية وهي البراءة الاصلية يعني قبل الشرع ما حكم الاشياء قبل ورود الشرع؟ الاصل فيها البراءة العقلية اذا كان كذلك رفعها لا يسمى نسخة والا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع ما كان عليه اهل الجاهلية. حينئذ لم ينسخ ما كان عليه اهل الجاهلية وانما يسمى ماذا؟ يسمى
12:49فداء تشريعي يسمى ابتداء تشريعي. اذا ثبوت حكم بالخطاب السابق خرج به الثابت بالبراءة الاصلية. وهو عدم التكليف بشيء البتة. لان ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل. من براءة الذمة وليس بنسخ وليس وليس بنسخ. من التعريف
13:09يتحصل لنا انه لابد ان يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين قال خطاب بخطاب اذا كل منهما لابد ان يكون ماذا؟ ان يكون سمعيا. الخطاب السابق يكون ماذا؟ اثبت حكما شرعيا. والحكم الشرعي الذي رفع
13:24يكون ثابتا بخطاب شرعي. الحكم الذي ازال الحكم السابق لابد ان يكون ثابتا بخطاب شرعي. اذا لابد ان يكون الناسخ في المنسوق سمعيين ولا تنسخ الاخبار. الحكم والمراد به الاحكام تكليفية تكليفية بمعنى ماذا؟ الايجاب والندب والكراهة
13:46والتحريم والاباحة. كل هذه الاحكام الخمسة يدخلها ماذا؟ يدخلها النسخ. واما الاخبار الله لا اله الا هو وهذا لا يقبل النسخ. الرحمن على العرش استوى لا لا يقبل النسخ البتة. لماذا؟ لانه يعتبر كذبا. وليس الامر كذلك. اذا لا تدخل او لا تنسخ الاخبار الا اذا كان
14:06الخبر بمعنى الحكم عن الاذن لا اشكال فيه. الحكم الامر قد يأتي بمعنى بمعنى الخبر. والخبر قد يأتي بمعنى ها الطلب. يعني كل منهما يأتي المعنى الآخر حينئذ العبرة بالحقائق فاذا جاء اللفظ خبرا نقول الاصل عدم جواز نسخ الاخبار الا اذا كان هذا الخبر في الظاهر فحسب
14:26وانما في الباطن ماذا؟ في الباطن هو حكم شرعي. والمطلقات يتربصن هذا خبر بالمعنى ليتربصن عور به والمطلقات هذا مهتدى جملة يتربصن بالخبر حين يذكر جملة خبرية هذا متضمن الخبر اذا
14:43لنقبل الناس خولة يقبل النسخ. كونه في الظاهر خبرا لا يمنع النسخ لانه في الباطن هو هو المعتبر العبرة بالحقائق النسخ مما خص الله به هذه الامة لحكم منها التيسير
14:58وتكفير الاجر للمؤمنين ونحو ذلك وقد اجمع المسلمون على جوازه بان حكمه تعالى لمصلحة فيتغير بتغيرها لانها تختلف اختلاف الاوقات لا يسأل عما يفعل وهم او يسألون. قال رحمه الله تعالى مبينا اقسام النسخ من حيث النسخ والمنسوخ
15:18الى ثلاثة اقسام. ذكر اثنين وجاز نسخ كل وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذلك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما الى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. هذا تقسيم اخر. وجاز اي عقلا وشرعا
15:36جاز اذا عبر الاصوليون في العصر ماذا؟ الاصل الجواز العقلي. هذا الذي يعتني به الاصوليون. فاذا قالوا هذا جائز وهذا يجوز. وعينئذ ارادوا الجواز العقلي. حينئذ اذا جاز عقلا قد يقع وقد لا يقع. قد يقع وقد لا لا يقع. العقل لا يمنع من رفع الحكم الشرعي بخطاب لاحق
15:56كذلك العقل لا يمنع. هل وقع او لا هذه مسألة اخرى؟ ولذلك تفرض المسائل احيانا على مسألتين. جائزا عقلا ولم يقع. ولم ولم يقع حينئذ ولذلك يقول جائز على الامة ان ترتد كلها. لكنه عقلا
16:11واما واما شرعا فهذا لا يقع. ونحن نقول لا لا يجوز لا عقلا ولا شرعا. لكن الذكاء كمثال. وجاز نسخ الرسم دون الحكم. الرسم المراد به ماذا رسم الاية من القرآن كتابتها ولفظها
16:24جاز نسخ الرسم رسم الاية من القرآن يعني اللفظ دون الحكم يعني رفع وجوه قرآنية الاية وخاصيته قرآنية الاية المصحف وقراءة الجنب قيل به بانه لا يجوز. حينئذ يبقى ماذا؟ يبقى نسخ الرسم دون الحكم. نسخ الرسم يرتفع
16:44حينئذ لا قرآنية ليه؟ لللفظ. فيرتفع معه ماذا؟ كونه قرآنا. كونه لا لا يجوز مسه الا على طهارة كون الجنب او الحائض لا تقرأ على قول هذا حينئذ نقول بقي الحكم لكن الرسم ارتفع لكن الرسم
17:01ارتفع مثاله قالوا نحو اية الرجم وهي الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة. حديث رواه البيهقي بتمامه عن عمر فانه كان قرآنا قال قال عمر وقد قرأناها رواه الشافعي وغيره وبقي حكمه. ولذلك قد رجم صلى الله عليه وسلم المحصنيين. كذلك نسخ الحكم
17:21طول الرأس ما عكسه نسخ الحكم دون الرسم. يعني الحكم يرتفع. لكن القراءة باقية. وهذا هو الغالب ما من القرآن. غالب هو ماذا؟ هو ارتفاع الحكم مع بقاء التلاوة. مع بقاء التلاوة. كذلك اي كما يجوز نسخ الرسم دون الحكم كذلك يجوز
17:41نسخ الحكم دون الرسم الدال على ذلك الحكم فتبقى القرآنية وخاصة القرآنية. مثلوا له بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. هذا نسخة حكمه وهو جواز الفطر مع الفدية. وبقي ركعت
17:57اسمه وتلاوته هذا على هذا القول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمراد به هنا المثال ليس مراد تحقيق المسألة وانما المراد به المثال قالوا على الذين يطيقونه فدية مطلق الذين يطيقونه فدية حينئذ نقول ماذا؟ هذا نسخ حكمه وبقي لفظه وهو تعيين
18:17الصوم يعني جواب الصوم كان على التخيير. وهو حكم شرعي ثم صار ماذا؟ صار معينا. والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة من وجهين قد يقول قائم الفائدة اذا كان القرآن انزل من اجل ماذا؟ من اجل بيان التشريع. فاذا ارتفع الحكم حينئذ ما الفائدة في بقاع الاية؟ نقول من وجهين
18:37اولا ان القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به. كذلك يتلى لكونه كلام الله تعالى. ويثاب عليه والبقيت تلاوة لهذه الحكمة. هذه الحكمة من اجل تكفير الثواب الثاني ان النسخ غالبا يكون للتخفيف
18:55فبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة. اذا هاتين المعنيتين لهذين المعنيين بقي اي الراس دون دون الحكم. اذا ذكر نوعين وجاز نسخ الرسم دون الحكم. كذلك نسخ الحكم دون الرسم. بقي نوع ثالث وهو نسخ الرسم والحكم معا
19:16نسخ الرسم والحكم معا. مثاله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما انزل الله عشر رضعات معلومات الرمنة فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت الخمس ايضا لكن تلاوة لا لا حكما وهذا يصلح لنوعين فتوفي
19:36يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن يعني يقرأها من لم يبلغه النسخ. واما من بلغه النسخ حينئذ الله لا اللهم فلا اشكال في كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قسم النسخ باعتبار المنسوخ الاول باعتبار الناسخ والمنسوخ
19:56تاني التقسيم باعتبار المنسوخ. ونسخ كل منهما اي الرسم والبدن. والرسم والحكم الى بدل ودونه. يعني الى غير بدل. يعني قد يرفع الحكم الشرعي ويأتي حكم اخر. بدلا عنه. وقد لا يأتي حكم اخر. اذا نقول هذا جائز وواقع وهذا كذلك
20:16جائز وواقع ونسخ كل منهما اي الرسم والحكم الى بدل الى الى بدل. يعني يرفع الحكم السابق ويأتي حكم اخر بدلا عنه مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت في السنة الفعلية بحديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام
20:38هل حصل النسخ هو البدن او لا؟ نعم. كان يستقبل ماذا؟ يستقبل بيت المقدس فنسخ هذا الحكم. جاء بدلا عنه وهو الكعبة وهو الكعبة. وقوله يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فانه نسخ قوله الذين توفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم
20:58متاعني الاب الى الحول ودونه اي والى غير بدله دون بدل دون بدل وهذا عند الجمهور عند عند الجمهور وقيل لا يجوز الى غير بدل قول الظاهرية لانه مخالف لقوله تعالى ما ننسخ من
21:15الى اخي والصواب هو انه واقع انه انه واقع. مثاله وجوب تقديم صدقة النجوى لقوله اذا ناديتم الرسول اقدم بين يدي نجواكم صدقة فانه نسخ بلا بدل نسخ بلا بلا بدن اذا قد يكون المنسوخ بدل وقد يكون المنسوخ
21:35الى الى غير بدل وكلاهما واقع وان كان الثاني حصل فيه نزاع. وذاك تخفيف حصل يعني ذاك ما هو الناس هم تخفيف حصل. وجاز ايضا كون ذلك البدل اخف او اشد. هذا باعتبار اخر قد يكون شيء
21:57الشرعية فيه نوع مشقة. هذا لا اشكال فيه. والتعبير عنها بانها تكاليف كذلك العصر انه لا اشكال فيه. لانه موافق لمعنى اللغوي وكذلك الحصة سوء والحس والشاهد يشهد بذلك. فاذا كان كذلك حينئذ المنسوخ قد ينسخ الى بدله اشد. وقد ينسخ الى بدل
22:17وذكر هذين النوعين بقي ما بقي الى بدل مساو وبدل مساو حينئذ اما ان ينسخ اذا نسخ الى بدل هذا بالنوع الاول اما ان يكون ذلك البدل اخاف مما قد بطن الذي ذهب او يكون اشد او يكون مساويا. وذاك نعم وجاز ايضا جاز عقلا
22:37وواقع شرعا ايضا كما جاز السابق كون ذلك البدل اخف اخف هذا خبر الكون. كون ذلك البدل في كون ذلك البدني البدلة دلعت هذا عطف بيان ها او بدل من ذلك كون ذلك البدن كون البدن اخف اخف او اشد يعني اثقل اخف
23:04الى بدل اخاف هذا لا خلاف في جوازهم وكذلك لا خلاف في في وقوعه. فهو جائز عقلا وواقع شرعا. ومثاله نسخ مصاورة العشرة من الكفر فار في القتال الى مصاورة اثنين
23:21ده منسوخ من اشد ها الى اخف. كان يجب عليه ان يقف امام العشرة. وهذا فيه شدة. حينئذ نسخ الى ماذا؟ الى الى اثنين في قوله اياكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين بقوله فان يكن منكم مئة صابرا يغلب مئتين. اذا حصل فيه التخفيف من من
23:41من الاشد ايلام الى الاخف. اخف او اشد النسخ الى شد هذا فيه خلافة. الصحيح الجواز. وكذلك الوقوع كنسخ التخيير بين صيام رمضان والاطعام بوجوب الصوم هذا من اخف الى شك لا شك ان وجوب الصوم تعينه هذا شديد وان
24:01تخيير هذا خفيف فنسخ الاخف الى الى الاشد. وقيل لا يقع للايات الدالة على التيسير والتخفيف ورفع الحرج. والصواب انه انه واقع بقي ماذا المساوي؟ وهذا مثاله نسخ القبلة بيت المقدس لا الى الكعبة هذا ليس فيه عمل وانما فقط ينتقص
24:21من جهة الى جهة لا يوصى بكوني اخاف ولا بكونه اشد بل يكون وسطا وهو ان يكون مساويا. اذا هذا تقسيم للبدن وجاز اين قول ذلك البدن اخف او اشد مما قد بطل. يعني بطل بطل حكمه. ثم قال رحمه الله تعالى ثم
24:41الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب. ثم يجوز نسخ حكم بعض الكتاب ببعض بمعنى ان الناس يقولون ما هو؟ الحكم الشرعي ثبت بوحي هكذا على جهة الاجمال. ثبت بوحي حينئذ رفعه يكون
25:05في ماذا؟ اكون بوحي. فاذا ثبت بوحي والسنة وحي حينئذ نقول كل من الكتاب والسنة ينسخ الاخر. كل من الكتاب الكتاب والسنة ينسخ العقل فالقرآن ينسخ القرآن ينسخ بعضه بعضا
25:19والسنة ينسخ بعضها بعضا مطلقا على الصحيح. وكذلك الكتاب ينسخ بالسنة والسنة تنسخ بالكتاب. اذا ما دام ان الحكم الشرعي الثابت السابق بخطاب سابق. ثابت بوحي حينئذ رفعه يكون بماذا؟ بوحيه. فكل ما صح اثباته على انه وحي من عند الله تعالى
25:39هلا صح ان ينسخ به. هذا هو القاعدة الصحيحة خلاف على توصيل عند الاصوليين. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ ثم الكتاب ينسخ بالكتاب يعني بعض الكتاب ينسخ بعضه الاخر. فيجوز نسخ حكم بعض الكتاب ببعض. وهذا بلا خلاف بلا بلا خلاف. كما في ايتين
25:59العدة واية المصابرة سابقة. مصابرة اية نسخت نسخت اية. اليوم جمعة انت وش عندكم اها الله المستعان. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ. اذا كما في ايتي المصابرة. وهذا قلنا لا لا خلاف فيه. كسنة
26:20بسنة فتنسخ. يعني السنة تنسخ بالسنة. لكن مراد الناظم هنا ماذا؟ ما عدا نسخ المتواترة بالاحاء انه سينص عليه انه لا يجوز. انه لا لا يجوز. كسنة بسنة فتنسخ. اي ويجوز نسخ حكم بعض السنة بهم السنة على جهة
26:40الاجمال ولكن عنده كغيري من جمهور الاصوليين ان المتواتر لا من السنة المتواتر لا ينسخ بالاحاد لابد من ماذا؟ لابد من القوة لابد من اتحاد الخطابين المتقدم واللاحق قوة. فاذا كان كذلك جاز. واما الضعيف
27:00كيف لا يقوى على رفع القوي؟ واذا كان كذلك ترتب عليه ان لا حاد لا ينسخ المتواتر. بل بعضهم قال السنة برمتها لا تنسخ ختام كما سيأتي. اذا كسنة اي ويجوز نسخ حكم بعض السنة ببعض. ومراده ما عدا نسخ السنة المتواترة بالاحاد فانه سيصلي
27:20بعدم جوازه وهذا كما في حديث مسلم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نهايتكم نهى فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه قد نهى وهذا سنة فزوروها اذا جمع بين بين حكمين في خطاب
27:40وهلم وهل الثاني متراق عن الاول قطعا كنت نهيتكم في السابق عن زيارة القبور وقطعا انه ليس في مجلس واحد. وانما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور يعني فيما سبق. فزوروه
27:54فرفع الحكم السابق النهي بالامر استحبابا بالامر استحبابا كسنة بسنة فتنسخون. قال ولم يجز ان ينسخ الكتاب وبسنة ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة. هذا قد يقال بانه على ظاهره على قول بعض اهل الاصول بان الكتاب لا ينسخ بالسنة مطلقا. حتى
28:16في المتواتر والاحات وهذا مذهب الشافعي واحمد وهو اختيار ابن قدامة ابن تيمية ابن باز رحمهم الله تعالى انه لا يجوز نسخ القرآن بسنة مطلقا حتى ولو كانت السنة متواترة
28:29بل لا ينسخ القرآن الا قرآن مثله وحجتهم قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها قالوا ولا قولوا مثل القرآن يعني ولا خيرا منه الا القرآن. لا يكون مثل القرآن ولا خيرا منه الا الا قرآن. وكذلك لقوله قل ما يكون لي انا
28:49بدله من تلقاء نفسي والنسخ بالسنة. تبديل منه. وذهب جمهور السوريين الى انه يجوز نسف القرآن بالسنة المتواترة. دون ماذا؟ دون الاحاد وعليه ظاهر كلام مصنفون ماذا؟ انه يعني ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة يريد غير المتواترة. يريد غير متواترة بناء على ماذا
29:09ذهب اليه جمهور الاصولية وهو انه يجوز نسخ كتابه بالسنة المتواترة دون دون الاحاد. والسر في ذلك ان الاحاد اضعف حيث لا يقوى على رفع القوي فلذلك لا يجوز نسخ القرآن وكذلك السنة المتواترة بالاحاد. اذا جمهور الاصوليين ذهبوا
29:29الى انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. لان الجميع وحي من الله تعالى. واذا كان كذلك هذه العلة موجودة في الاحاد. واذا كذلك حينئذ لا فرق بين المتواتر والاحادي على الصواب. لان كلا منهما ينسخ به القرآن. بشرط ان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصح السند
29:49حينئذ نقول هذا وحي وصح نسبته الى الوحي. فاذا كان كذلك فالوحي يرفع حكم الوحي المتقدم والعلة واحدة. ولذلك العلة التي في كون المتواتر من السنة ينسخ القرآن هي قولهم لان الجميع وحي من الله تعالى. فالناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى
30:09والله هو الناسخ حقيقة لكنه اظهر النسخ على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ومثاله اية التحريم بعشر رضعات نسخن بالسنة. وقوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية
30:29الوالدين والاقربين نسخه حديث لا وصية لوارث. ومن انكره قال الناس غاية المواريث. المراد هنا المثال. القاعدة كما قررنا بالامس ان بحث الاصوليين العاصف وفي تقرير قاعدة. واما المثال قد يوجد وقد لا يوجد وقد يناقش فيه الى اخره. المراد هنا القاعدة. فالاصل انه يجوز نسخ الكتاب بالسنة مطلقا
30:51لان الجميع وحي والله تعالى هو الناسخ حقيقة واظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والنسخ في الجملة بيان واذا كان كذلك ذلك فهو داخل في قوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. اذا كان كذلك فمتى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا
31:11تطمئن اليه النفس حينئذ نقول جاز النسخ به. اذا قوله لم يجز ان ينسخ الكتاب بسنته. مطلقا وقد قال به بعض اهل العلم. وعلي ابن تيمية ابن باز رحمه الله تعالى وعلى ظاهر كلام مصنف هنا على قول جمهور الاصوليين ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة يريد ماذا؟ الاحاد يعني غير
31:31بالعكس هو صواب بل هذا للانتقال عكسه صوابه عكسه وهي عكس الحكم السابق وهو نسخ الكتاب في السنة ان ينسخ الكتاب بسنة ان تنسخ السنة بالكتاب. اي عكس نسخ الكتاب والسنة وهو نسخ حكم السنة بالكتاب
31:51صواب كما مر فيه استقبال بيت المقدس هذا بالسنة جاء نسخه بماذا؟ بالكتابة جاء نسخ بالكتابة وذو تواتر بمثل وغيره بغيره فلينتسخ. واختار قوم اسخمات بغيره وعكسه حتما يرى. وذو تواتر من كتاب وسنة
32:11من كتاب وسنة وذو تواتر بمثله. قد قد يقال بانه يريد ماذا؟ يريد به السنة محتمل. لكن لو ادخلنا كذلك القرآن لا اشكال فيه. وذو تواتر بمثله يعني بمتواتر مثله نسخ. اذا المتواتر ينسخ متواتع. هذا في السنة وكذلك
32:31قرآن. قرآن متواتر. القرآن متواتر وان كان الصحيح لا يشترط به التواتر متى ما صح فهو فهو قرآنه. لكن على ما شاء عند الاصوليين والقرآن انه لابد فيه من المتواتر. لا بد فيه من التواتر
32:48ذو تواتر من كتاب او سنة بمثله بمتواتر نسخ اي يجوز نسخ حكم المتواتر من كتاب وسنة بمتواتر مثله ومذهب الجمهور انه يجوز نسخ السنة بالقرآن. وذهب الشافعي الى ان السنة لا ينسخها الا سنة
33:08مثلها وغيره بغيره وغيره غير ماذا غير متواتر وهو الاحاد بغيره بالاحادي والمتواتر. وغيره يعني غير متواتر وهو الاحاد. بغيره بغير الاحاد وهو المتواتر والاحاد هذا الذي عناه مصلي فرعون تعالى فلينتسخ بل فلينتسخ اذا الاحاد ينسخ الاحاد نعم المتواتر ينسخ
33:37المتواتر؟ نعم. المتواتر ينسخ الاحاد؟ نعم. الاحاد ينسخ المتواتر عند الجمهور لا. والصواب نعم. الصواب نعم لان العلة واحدة. متى ما جاز ان يحمل الحكم في المتواتر في كوني ناسخا للقرآن لكونه وحيا. العلة موجودة في الاحاد
33:57فهو وحي ولا اشكال فيه يكون ناسخا للقرآن. واما واما الاستدلال بكونه ضعيفا. نقول الضعيف هنا اذا صح اثبات الحكم الشرعي حينئذ فهو حكم شرعي. لا شك ان الادلة ليست على مرتبة واحدة. القرآن من حيث تواتره حينئذ نقول هو اكد في الثبوت
34:17ختم من السنة جملة وخاصة الاحادية. اذا السنة ادنى من من الكتاب. هل يلزم من ذلك عدم اعتبار التخصيص والتعميم والاطلاق تقييد قالوا الاجمال؟ لا. اذا الاحكام الشرعية شيء والحكم على الطريق شيء اخر. فمتى ما صح اثبات الاحكام الشرعية بهذا الطريق؟ حينئذ نقول ما لا
34:37نقول ثبت الحكم الشرعي. واما كونه ضعيفا وهذا باعتبار غيره ولا يمنع ان يكون صحيحا في نفسه. والاعتبار هو نبي بالصحة اعتباره بالصحة لا بقوة لا بالقوة. اذا وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ وغيره بغيره فلينتسخ. وعلى بعضهم
34:57لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد لانه دونه في القوة اذ المتوات القطعي والاحاد ظني فلا يرتفع به وعليه جمهور الاصوليين. عليه جمهور الاصولية سين وهو انه لا يجوز نسخ المتواتر به بالاحاد. اذا النظر الى ماذا؟ الى كون المتواتر قطعي. والاحاد ظني
35:21لا يرتفع القطع بالظن وليس الامر ليس الامر كذلك. لان الحكم هو مدلول اللفظ. وهذا انما يكون فيه في ماذا؟ في الطريق البحث فيه في الطريق. واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره
35:36واختار قوم وهذا هو الراجح نسخ ما تواتر بغيره. يعني نسخ المتواتر بغيره وهو الاحاد. غير متواتر. وهذا هو الراجح. لان ان محل النسخ والحكم هو هو الحكم. والدلالة عليه بالمتواتر قد تكون ظنية. فهو كالاحاد. وكل وحي. هذا هنا البيت القصيد
35:56الكل وحي ومحل النسخ هو الحكم وليس وليس اللفظ وليس اللفظ. وعكسه حتما يرى. عكسه اي عكس جواز نسخ المتواتر بالاحاد. وهو جواز نسخ الاحاد المتواتر حتما يرى عكس ما هو
36:14اه عدم الجواز. عدم الجوازة. يعني رجح المصمم ماذا؟ ها؟ عدم جواز نسخ متواتر بالاحادي. وعكس سموه حتما يعني لازمة وجوبا عقليا يراه يعني يعلم باب اولى. قال رحمه الله تعالى باب في التعارض بين الادلة
36:34والترجيح باب في التعارض بين الادلة والترجيح وهذا قد ذكرنا فيما سبق في تعريف ها اصول الفقه انه المراد بقوله وكيف يستدل بالاصول كيف يستدل بالاصول كيفية الاستدلال بالادلة عرفنا ان اللفظ ان ان الدليل قد يكون عاما
37:00وقد يكون خاصا وقد يكون مجملا وقد يكون مبينا. عرفنا فيما سبق. الان حينئذ قد يحصل نوع تعارض وتقابل بين دليلين حينئذ يظن الظان ان بينهما ماذا؟ تناقظا. فكيف نجمع؟ هذا المراد به بهذا الفصل وهو الكتاب السادس في جمع الجواب
37:20كما هو من الركائز للمجتهدين. باب في التعارض بين الادلة والترجيح. عندنا تعارض وعندنا تعارض تفاعل من عرض الشيء يعرضك ان كلا من النصين عرض للاخر حين خالفهم. كل منهما عرض للاخر. اذا بمعنى التقابل. والمراد به
37:40تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. يعني يخالف احدهما الاخر يخالف احدهما الاخر تقابل الدليلين على سبيل الممانعة وهو نوعان تعارض نوعان تعارض كلي وتعارض جزئي تعارض كلي من كل وجه هذا لا يوجد فيه في القرآن. لانه ماذا تناقض؟ التعارض الجزئي من وجه دون وجه ويمكن الجمع. حينئذ نقول هذا يقع في
38:05الادلة الشرعية. تعارض كلي ان كان التعارض بين الدليلين من كل وجه. بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهذا هو التناقض. هذا هو تناقض. تعارض جزئي ان كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما. وهذا الذي يعنيه ماذا
38:25بهذا بهذا الباب لانه يقع نوع تعارض بين دليلين من وجه دون وجه ويمكن الجمع ويمكن الجمع. حينئذ نقول هذا يسمى والترجيح ترجيح تفعيل من رجح الشيء ترجيحا وهو تقوية احد الدليلين على الاخر. اذا يقع التعارض ثم ماذا يصنع المجتهد؟ يقويه. يقوي
38:49في احد الدليلين على الاخر. اما باعمال الدليلين واما بتقديم احد الدليلين على الاخر اما باعمال الدليلين وهذا هو الاولى والمقدم متى ما امكن الجمع فهو المتعين. واما بفصل الدليلين بان يجعل هذا لحاله وهذا لحالة اخرى. اذا المراد
39:07ترجيح تقوية احد الدليلين على الاخر. ومحل الترجيح والظنيات. لانه لا تعارض بين قطعيين ولا تعارظ بين قطعي وظني. يعني لو اذا تعارض القطعيان تناقظاه. وهذا لا يوجد. واذا تعارض القطعي والظني فالقطع مقدم على
39:27الظن اذا يقع التعارض اين؟ والترجيح اين؟ لما يكونوا بالظنية. يكونوا في الظنيات. اذا الترجيح فرض التعارض لا يسار للترجيح بين الادلة المتعارضة الا بعد محاولة الجمع بينهما او بينها. فان الجمع مقدم على الترجيح. فان امكن الجمع وزال
39:46تعارض امتنع الترجيح. ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح؟ ولا يجوز الترجيح بدون دليل البتة لانه يعتبر تحكما. قال رحمه الله تعالى باب في تعارض في التعارض بين الادلة الشرعية والترجيح. تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة
40:06اقسام اما عموم او خصوص فيهما او كل نطق فيه واص منهما او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه تعارض النطقين يعني ان الصين كتابا وسنة يعني من قول الله تعالى او من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
40:26قد لقاء تعارض في ظاهره بين اية واية او بين حديث وحديث او بين اية وحديث. اذا التعارض يقع بين بين نطقين على تثنية ماذا؟ تثنية نطق وهل يجوز وصف القرآن بالنطق
40:46نعم يجوز هذا كتابنا ينطق عليكم. اه ينطق ما هو الكتاب؟ اذا يجوز ان يقال النطق ولا اشكال فيه. تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة بالتنوين بالظرورة اربعة اقسام مضاف مضاف اليه الاول المضاف اليه للضرورة. اما عموم
41:06كل من الدليلين متعارضين عام كل من الدليلين المتعارضين عام. يعني تعارض عام وعام ماذا نصنع؟ لابد من الترجيح او خصوص فيهما. اما عموم فيهما يعني في الدليلين او خصوص فيهما يعني في الدليلين كل منهما خاص. هذا
41:26القسم الثاني او كل نطق من النطقين فيه وصل منهما يعني من وجه عام اه ومن وجه خاص. نعم. او كل نطق يعني من من الدليلين او النطقين فيه وص منهما يعني يقع التعارض بين نطقين. المراد به هنا الثالث احدهما عام والاخر خاص
41:46المراد بهذا شطر الثاني او كل نطق فيه وصف منهما كل نطق من النطقين فيه وصف دون الوصف الاخر فيكون عامة لخاصة والاخر يكون خاصا لعامة لان القسم الرابع هو الذي عناه بماذا؟ ان يكون الدليل الواحد فيه عموم وخصوص. والدليل الثاني
42:07في عموم ووخصوص. اذا هذه اربعة اقسام. او كل نطق فيه وصل منهما. يعني يقع التعارض بين النطقين احدهما عام والاخر خاص او هذا الرابع. فيه يعني في النطق الواحد منهما. كل منهما من العموم او الخصوص. كل منهما من العموم
42:27عن الدليل الواحد من وجه هي عام من وجه هو عام ومن وجه هو خاص. حينئذ نقول اجتمع الوصفان بدليل واحد. وهناك ذلك حينئذ يحصل ماذا؟ يحصل تضارب بين الخاصين وبين العامين. بين الخاصين وبين العامين. او فيه كل منهما ويعتبر كل من
42:47في وجه والجهة بمعنى واحد بمعنى بمعنى واحد. اذا هذه اربعة اقسام. اربعة اقسام تعارض بين عامين. تعارض بين خاصين. تعارض بين عامة خاص تعارض بين عام وخاص من وجه ووجه مع
43:07نظيره ثم قال رحمه الله تعالى فالجمع اراد ان يبين القاعدة التي ينبغي اعتمادها هنا على جهة التأصيل العام فقط لا على جهة التفصيل الجمع بين ما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكنا. وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. فان علمنا وقت كل منهما
43:30الصف الثاني ناس لما تقدم وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ العموم وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق الحكم ذاك النطق؟ فخصوص عموم كل نطق منهما. بالضد من قسميه وعرفنهما. اذا هذه ها الاوجه التي
43:50يمكن الجمع بين الاقسام الاربعة السابقة. واضح او لا فالجمع هذا مبتدأ الفصيحة الجمع بينما بين نصين او نطقين او دليلين تعارضا هذا نعود الى ما تعارض الدليلان هنا في الاولين
44:17الاولين هذا تثنية اول وهو ملحق اه بالمثنى لهلا لانه اذا انحل اول واول اول واول او اول وثاني اول وثاني هذا كالقمرين ليس اوله ليس عندنا اوله اول اول
44:33عندنا الاول وعندنا الثاني. كذلك؟ هي الاذن الثاني هو الذي اطلق عليه الاول مجازا. كالقمرين اذا حلا اذا حل صار ماذا؟ قمر خش يا فيصل. هنا اول وثاني. اذا يكون من الملحق بالمثنى. هنا اي في هذا المقام في الاولين اي القسم الاول والقسم الثاني
44:53القسم الاول ما هو؟ تعارض عمومين. عام وعام والثاني تعارض خصوصين الجمع واجب هذا الخبر الجمع واجب بل القاعدة في باب التعارض هو الجمع هذا الاصل. لانه اعمال للدليلين. ومتى ما امكن اعمال الدليلين تعين
45:15ووجب واذا كان كذلك فحينئذ يسعى الناظر والمجتهد ان يجمع بين النصين ان يجمع بين بين النصين وبين العمومين خصوصين من هنا في العصر انه ليس بجمع وانما يفعل ماذا؟ هو مراده ان يعتذر بان هذا النص له حال غير الحال التي للنصل
45:35بمعنى انه يجعل الجهة منفكة. يجعل الجهة منفكة ليست ليست ليست نازلة على حكم واحد. وانما يعتبر الجمع هنا الجمعة صوريا اول شيء تقول جمعا مجازيا. لماذا؟ لانه لم ينزل النصين على حال واحدة. لو نزل النصين على حال واحد لقنا جمع جمعا حقيقيا. لكن المراد به
45:57ماذا؟ ها ان يجعل لهذا حال منفكة عن الحال الاخرى. هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر جمعا. حينئذ يلتمس الفقيه وهذا مما يقع فيه نزاع مما يقع فيه خلاف اكثر الخلاف فيما تعارضت فيه الادلة هو في هذا. فيفهم المجتهد ان هذا النص العام له معنى غير
46:16النص الاخر. حينئذ في الحقيقة هو ماذا؟ هو فك التعارض لانه اذا حمل هذا على معنى وحمل الاخر على معنى اخر اين التعارض؟ لا تعارض. وانما هو في ظاهره انه ماذا؟ انه متعارض. فالجمع هنا يعتبر جمعا صوريا
46:31اذا فالجمع واجب هنا وذلك بان يحمل ان يحمل كل منهما على حال. اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه لان ذلك محال هذا يدل على العموم من كل وجه جميع الافراد. وثبت له حكمه وهذا يدل على اللفظ نفسه وثبت له حكم اخر. حينئذ اللفظ العام هو اللفظ العام هنا
46:54كيف يمكن الجمع بينهما؟ هذا يدل على الاثبات هذا يدل على النفي. ولا يجتمعان في محل واحدة. وانما نجعل لهذا صورة ولهذا صورة وهذا الذي حصل به الجمع لان ذلك محال لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين. فاطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحاله
47:14هذا في القسم الاول وفي القسم الثاني. القسم الاول تعارض العمومي. والقسم الثاني تعارض الخصوصين. تعارض الخصوصين. مثلوا تعارض العمومي والمراد المثالي ليس مناقشة في ما يستنبط منه حديث مسلم الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان
47:34فلها وحديث الصحيحين خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدون الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي؟ الذي صيغة عموم ولفظ قوم في الثاني. كذلك عام في عامان في كل شهادة بدون استشهاد. بدون بدون استشهاد. وحكم في الاول
48:00بالخيرية الا اخبركم بخير الشهود؟ وفي الاخر بماذا؟ الشرية ثم يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا. هذا فيه ذم فيه ذم وفي الاخر بالشرية. وهما متنافيان. لكن امكن الجمع بينهما بتنزيل هذا في حق
48:20اتق الله وهذا في حق العبادة اذا انفكت الجهة انفكت الجهة فحمل الاول على حق الله تعالى كالطلاق والعتاق والثاني على حقنا وكذلك بعضهم ذهب الى ان ان الاول محمول على اذا كان من له الشهادة غير عالم بها والثاني على ما اذا كان عالم الخير
48:43بالشهادة اذا ادلى بها لمن لا يعلم. فتبرع بها. حينئذ يكون قد اعان اخاه المسلم. والثاني الذي فيه شديد كان يعلم ان هذا عنده شهادة لكنه جاء من عندي من عند نفسي. المقصود هنا هذا او ذاك ان ينفك العموم الاول عن عن الثاني. ومثلوا لتعارض الخاصين
49:03تعارض الخاصين مع الجمع حديث انه توضأ وغسل رجليه. وحديث انه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين غسل قشة مختلفان وهذا خاص لانه في وضوء وكذلك المحل ماذا
49:21المحل قدم اي الاذن يكون خاصا يكون خاصا. هل يمكن الجمع في وظوء واحد يغسل فلا يرش او يرش فلا يغسل؟ هذا محال. اذا لا بد فمن تخريجه هذا على موضع وهذا على على موضع. بان نجعل الرش مثلا لتجديد الوضوء الاخر لرفع الحدث او قل غير غير ذلك. وحيث لا
49:41فان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل حيث لا ان كان كان ماذا؟ الجمع بين الدليلين العامين او الخاصين توقفه يعني وجب التوقف فيهما عن العمل بهما الى ان يظهر مرجح لاحدهما على الاخر فيعمل به. فالتوقف حين
50:01حينئذ هو الواجب الله المستعان. وحيث لا ان كان فالتوقف توقف يعني عن العمل بهما حتى يرد الدليل حتى يرد الدليل المرجح لاحدهما وهذا ليس حكما عاما. يعني لجميع الامة ان تتوقف في نصين ثبت عن النبي لا. وانما هذا لا وجود له البتة ولا ولا يقع. وانما يكون بماذا؟ في نظر المجتهد
50:23الخاص فهو يتوقف لعدم امكان الجمع غيره من الناس قد امكن الجمع اذا عمل بالنصين عمل به بالنصين فالتوقف هنا يعتبر خاصا هل المجتهد؟ لا باعتبار جميع الامة. لانه لا نظير له ولا يجوز وقوعه اصلا. وحيث لا امكان يعني الجمع بين نصين فالتوقف فيهما
50:43عن العمل قالوا مثاله قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم فقوله وان تجمعوا بين الاختين ها او ما ملكت ما ملكت ايمانكم ولو كانتا اختين وان تجمعوا بين الاختين ها هذا تحريم. دخل بالاختين ماذا الابتين؟ اذا احدى الايتين حرمت. واحدى الايتين
51:08او ما ملكت ايمانكم هذه اباحت. والثانية حرمت وان تجمعوا بين اختين هذه حرمت عليكم النسا. فالاول يجوز جمع الاخت بملك اليمين والثاني يحرم ذلك. توقف عثمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عنها وقال حلتهما اية وحرمتهما
51:28هما اية فتوقف فيها لكن غيره رجح غير رجح قدم ماذا؟ قدم التحريم على على ماذا؟ على الاباحة لماذا؟ لان اول ما ملكت ايمانكم هذا لم يسق في بيان الاحكام الشرعية المتعلقة بالنكاح ونحوه. وانما اراد به ماذا؟ اراد به الامتنان
51:48واما وان تجمعوا بين الاختين فهذا محل في الحديث عن الاحكام الشرعية. واذا كان كذلك فما جاء اللفظ في محله في سياق بيان احكام الشرعية مقدم على غيره. مقدم على غيره. حينئذ يكون ماذا؟ التحريم مقدم على يكون التحريم مقدما على الاباحة
52:09ورجح الفقهاء التحريم بدليل خارجي لما ذكرنا وكذلك العصر في الاوضاع التحريم وكذلك الاحتياط ما لم يكن تاريخ كل يعرف ما لم يكن تاريخك وما لم يكن تاريخ كل يعرف. هذا متى
52:28ها اين نقدره ها ها ما لم يكن تاريخ كل يعرفه. فالجمع واجب ما لم يكن تاريخ كل نوع. لان قلنا ماذا؟ اذا حصلت الان التعارض حاصل بين عامين. ان علم التاريخ
52:58فالثاني ناسخ الاول اذا علم التاريخ والثاني ناسخ لي للاول والا فالجمع فان علمنا وقتكم قل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. اذا لان التعارض هنا يدل على ماذا؟ على ان احد النصين يثبت حكما. والاخر يرفض
53:18والاخر يرفعه. انا شوهت علي ترى. لكن مظاهرة اليوم جمعة سبحان الله طيب ما يغلق الباب هذا ازعاج هذا سبحان الله لكل بلد احوالها وخصائصهم. ولذلك الاحسن الفتوى لكل بلد اهله. اي نعم
54:00ما لم يكن تاريخ كل يعرفه. فان علمنا وقت كل منهما نصين متعارضين. فالثاني في النزول لا في التلاوة. ناسخ لما تقدم الالف اطلاق لما تقدم ها ما موصولا. مع صلتها
54:20قوة المشتق اللي متقدم المتقدم كما في ايتين عدة الوفاة وايتي المصابرة. وخصصوا بالثالث المعلوم بذي فصل الضد العمومي وخصصوا اي حكموا علماء الشريعة حكموا اي علماء الشريعة حكموا بماذا؟ بالتخصيص في
54:40الثالث يعني بالقسم الثالث المعلوم بذي الخصوص خصصوا في الثالث بذي الخصوص تبغض العموم لفظة للعموم يعني جمع بينهما بان حملوا العامة على الخاص. حملوا العامة على بمعنى اخرجوا الفرد الذي دل عليه اللفظ العام عن حكم العام. اخرجوا الفرد الذي دل عليه ها
55:10اللفظ العام بدليل خاص. وقال الحكم محمول على جميع الافراد ما عدا هذا الفرد الذي دل عليه الخاص. وهذا كثير بالكتاب ووالسنة وخصصوا في الثالث اي في القسم الثالث وهو تعارض العام مع الخاص المعلومي هذا تتميم
55:30بذي الخصوص لافضل العموم لفظ العام. سواء ورد معا او تقدم احدهما على الاخر او جهل التاريخ. يعني عن التعميم والتخصيص هنا لا يشترط فيه ماذا؟ العلم بالمتقدم والمتأخر او العلم بالتاريخ بل لو علم التاريخ ان كان هذه المسألة فيها نزاع الامام احمد عن
55:50رواية انه اذا علم التاريخ ففيه شيء اخر وهو النسخ على كل هنا نقول ماذا؟ ان ان العام يخاص بدليل خاص مطلقا. علم التاريخ او لا؟ علم المتقدم او لا؟ فالحكم عاقل
56:05فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة عرفنا ذلك فيما فيما سبق وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. بخصوص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفناهما. يعني انه اذا تعارض عام وخاص او تعارض
56:26احفظ ما فيه عموم وخصوص من وجه مع مثل اخر. حينئذ هكذا خاصة الاخر يخص به عموم الاول وخاصة الاول يخص به عموم عموم الثاني. ويجمع بينهما من؟ من هذه الحيثية. وهذا الغالب فيما يكون ماذا؟ يكون المنطوق يدل على شيء
56:45على شيء اخر من طوق يدل على شيء والمفهوم يدل على شيء اخر لذلك مثلوا بحديث اذا كان الماء قلتين فانه لا ينقص مثلا كان الماء قلتين فانه لا ينجس. هذا فيه خصوص وفيه عموم. خصوصا في قلتين
57:01يعني محدد الماء وعام في ماذا؟ فانه لا ينجس تغير او لم يتغير. صحيح؟ اذا خاص وعام فيه عموم وهو ما وهو قول فانه لا ينجس لا ينجس. هذا فعل مضارع في سياق النفي فيعم. لا يندس مطلقا ولو تغير ولو ففي عموم تغير او لم يتغير
57:21ثم هو خاص بالقلتين. مع حديث ابي امامة ان صح الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه. الماء ما قيده بالقلتين. اذا عام في ماذا؟ في في الماء. وخاص في ماذا؟ في المتغير. في في المتغير. قال هنا في
57:41اول خاص في القلتين عام في المتغير وفي غير والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين وما دونهما فيخص عموم الاول بخصوص الثاني فيحكم بان ما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير. ولو لم يتغير. وهذا اعتبارا بمفهوم حديث ابن عمر اذا كان الماء قلتين
58:01ايه لم يحمل الخبث وهو المرجح عند الفقهاء. اذا وفي الاخير شطر كل نطق. ومن ذلك حديث لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس. مع حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا
58:15اجلس حتى يصلي ركعتين. لا صلاة حتى تطلع الشمس. الصلاة عامة. والوقت هنا مخصص. اذا دخل احدكم المسجد في اي وقت فلا يجلس حتى سيصلي ركعتين حينئذ الجمع بينهما على ما هو عليه مشهور. وفي الاخير شطر كل نطق وفي الاخير يعني القسم الاخير الرابع
58:34شطر شطر المراد به شطر الشيء نصفه شطر نصفه يعني نصفه عام ونصفه خاص هذا الذي عناه شطر كل نطق دليل نص من النطقين من كل شق يعني آآ الشق الاول يقابل الشق الثاني العام يقابل الخاص والخاص يقابل يقابل العام حكم ذاك النطق يتبين حكم الاول بحمد
58:59على الثاني. يتبين حكم العام بحمله على خاصة الثاني. وتبين حكم عام الثاني بخاص بحمله على خاص الاول. وفي الحقيقة هو اخي الوفي قولي وخصص بالثالث المعلوم بذي الخصوص لفظة العموم اليس كذلك؟ لانه اذا تعارض عام وخاص ماذا نصنع؟ نخص العام
59:19ما بالخاص اذا نفس القاعدة نطبقها في ماذا؟ اذا كان العموم هو مدلول اللفظ كله او بعض مدلوله حينئذ نقول هذا يخص هذا. نعم. من كل شق حكم ذاك النطق وهو عمومه اي النص فاخصص عموم كل نطق منهما من النصين
59:39ايه بالظد الذي هو الخصوص فاخصص عموم كل دليل نطق منهما من الدليلين العامين بالظد يعني بالخصوص ان امكن والا فيطلب ترجيح من قسميه وعرفناهما يعني اعرف هذين الامرين. اذا هذا الباب عانى به المصنف رحمه الله تعالى على جهة الاجمال وتأصيل
1:00:02العامة عند الاصوليين وهو التعارض بين الدليلين مع مع الترجيح مع مع الترجيح. قال رحمه الله تعالى باب الاجماع باب الاجماع. وهو ثالث الادلة الشرعية. ثالث الادلة الشرعية قال رحمه الله تعالى هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر. على اعتبار حكم امر قد حدث. شرعا كحرمة الصلاة
1:00:29اتي بالحدث. الاجماع هو ثالث الادلة الشرعية. سبق هذا الكتاب والسنة والاجماع. وبقي القياس باب الاجماع اجماع لغة يطلق على معنيين احدهما العزم المؤكد كما في قوله فاجمعوا امركم. ايعزموا على امركم. اليس كذلك؟ وثانيهما الاتفاق. وهذا المراد هنا. تنيم الاتفاق
1:00:56قالوا ماذا اجمع القوم على كذا اذا اتفقوا اجمع القوم على كذا اذا اتفقوا. ومنه لا تجتمع امتي على على ظلالة. اذا على الاول يصح اطلاقه على الواحد اجمعت امري عزمت امري
1:01:13وعلى الثانية الاتفاق لابد من ماذا؟ لا بد من اثنين فاكثر لابد من اثنين فاكثر فالاتفاق لا يكون الا الا مع اخر حينئذ لا بد من ماذا؟ من اثنين فاكثر. ولذلك لا يصح الاجماع لا يرد على الاجماع اذا كان لا يوجد في البلد الا مجتهد احد
1:01:31نعم يعتبر قول حجة على الخلق لكن لا يسمى اجماعا لماذا؟ لانتفاء حقيقة الاجماع وهو او الاتفاق. اتفق مع من؟ مع نفسه؟ قل لا. لا بد من ماذا؟ من اخر يتفق معه على الحكم الشرعي
1:01:46عرفه المصنفون بقوله هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث اتفاق اتفاق هذا جنس هو اتفاق هو اي الاجماع. اتفاق خرج كل خلاف
1:02:09خرج كل خلاف ولو من واحد ولو من واحد فلا اجماع مع الخلاف البتة. لماذا؟ لانه يجوز ان يصيب هذا المخالف ويخطئ المتفقون هؤلاء اذا خالف واحد اتفق عشرة نقول ليس بالغلب الكثرة لا لان الصواب قد يكون مع القلة الصواب قد يكون مع مع قلة واذا كان
1:02:33كذلك حينئذ الاتفاق ولابد ان يكون عاما في الجميع. فلو خالف واحد لا يتحقق الاجماع البتة. لانه يجوز ان يصيب ده اقل ويخطئ الاكثر كما اصاب عمر رضي الله تعالى عنه في اسرى بدر وواضح بين. الاتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد
1:02:53في الاقوال والافعال والسكوت والتقريب ان يتفقوا بالاقوال ان يقول كل واحد منهم يعني ينطق بذلك او بالفعل او بالسكوت والتقرير. سكوت وا والتقرير. ولا شك ان العصر في الاجماع هو ماذا؟ هو حمله على القول. اجماع القول او الذي
1:03:13تعتبر قطعيا لا يجوز رده البتة. واما الاخر فهو ظني وهو ظني. هو اتفاق مجتهدي العصر. كل اهل العصر عصري اي علماء الفقيه. كل اهل العاصمة اراد به ماذا؟ اراد به التعميم. بمعنى انه لا يخلو ذلك الاجماع والاتفاق
1:03:33عن واحد من علماء العصر والمراد بهم المجتهدون قال اي علماء الفقه واراد به اهل الاجتهاد كذلك علماء الفقه قد يكونوا مقلدين والاعتبار بهم هنا في ماذا؟ في الاجتهاد. انما المراد بهم في في الاجماع. وانما المعتبر في المعتبر
1:03:53الذي سيأتي ذكره في اخر في اخر النظم ان شاء الله تعالى. اذا كن لاهل العصر اي جميع اهل العصر اي علماء اهل العاصي هذا يشمل العوام ويشمل الاطباء ويشمل المهندسين ويشمل كل من ليس من من اهل الشرع في شيء. حينئذ هل الاتفاق معتبر؟ الجواب لا. الجواب
1:04:16اي علماء الفقه اي المجتهدين قوله مجتهدي العصر المجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد. سيأتي في اخر الباب في اخر الكتاب ان شاء الله تعالى. فلا تعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونهم. ولا وفاق الاصوليين على الاصح. ولا وفاق العوام
1:04:40وهم من عدا العلماء فانه لا عبرة بقولهم من وفاق ولا خلاف. ولا وفاقا لغويين ونحوهم ولا وفاق بعظ المجتهدين. لا بد من ماذا؟ من اهل في اجتهاد في الفقه بمعنى انهم يتفقون على كلمة واحدة واذا كان كذلك حصل اه حصل الاتفاق يعني
1:05:00كل اتفاق معتبرا كل اتفاق معتبرا. ويشترط في اهل الاجماع كما اشترط انهم من من العلماء المجتهدين اشترط الاسلام ان يكونوا ماذا؟ ان يكونوا مسلمين. فلا يعتبر في الاجماع قول المجتهد الكافر الاصلي والمرتد بلا خلاف
1:05:20بلا بلا خلاف قد يكون فقيها في الشريعة قد يكون مجتهدا لكنه كافر اما اصلي الرافضة او يكون مرتدا كغيرهم. حينئذ نقول هذا لا عبرة بهم بلا خلاف. واما المكفر بارتكاب بدعة
1:05:36فلا يعتبر عند مكفره عند عند مكفره لماذا؟ لان الكافر في النوعين لا يدخل تحت لفظ المؤمنين ويتبع غير سبيل للمؤمنين هل يسقط تحته؟ لا يدخل كذلك لا يدخل تحت لفظ الامة. واما الفاسق المؤمن الفاسق فهو داخل تحت هذا العموم
1:05:56وحينئذ يكون ماذا يكون قوله معتبرا في في الاجماع. كذلك ان يكونوا احياء. هو اتفاق كل اهل العصر اي زمان اي علماء الفقه اي المجتهدين والمراد بقوله العصر هنا عصر من كان من اهل الاجتهاد في العصر الذي
1:06:16حددت به المسألة. اليس كذلك؟ اما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادثة لا عبرة به. يعني كبلوغ الاجتهاد من بعض التابعين. والمسألة حادثة في زمن الصحابة. هذا المجتهد التابعي
1:06:33ليس من اهل العصر فلا عبرة بقوله البتة وانما العبرة بماذا؟ بالعصر بالزمن الذي نزلت فيه الحادثة وكان اهله الفقهاء مجتهدين. اذا ولد ثم بعد ذلك صار مجتهدا. حينئذ لا يرجع الى الوراء فيكون ناقضا للاجماع. بل انعقد الاجماع وصار حجة عليه
1:06:53اذا المراد بالعصر قل لاهل العصر اي الزمان. وهو عصر من كان من اهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة. اما من بلغ درجة اجتهاد بعد حدوث الحادثة والحكم عليها فلا يعتبر من اهل ذلك العصر. دون نكر يعني من غير نكير. والنكير والانكار
1:07:13تغيير المنكر. بقي ماذا؟ ان نقيده من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيه. لابد من هذين القيدين يعني ان يكون هؤلاء المجتهدين ان يكون هؤلاء المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم ان يكون هؤلاء المجتهدون من امة محمد صلى الله عليه وسلم
1:07:33وان يقع الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اتفقوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى اجماعا. لو كانوا من غير امة محمد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر اجماعا ولو اجمع النصارى على شيء لا يعتبر اجماعا حجة على امة محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالامة هنا امة
1:07:53فتح الاجابة او المسلمون. اخرج الامم السابقة وقوله بعد وفاة نبيها اتفاق المجتهدين في حياته فلا يسمى اجماعا ولا يسمى اجماعا على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا. يعني يجمعون على ماذا؟ يجمعون على حكم شرعي. يجمعون على حكم شرعي
1:08:17ثم هذا الحكم الشرعي قد يكون ثابتا بالنص فيجمعون عليه. فيكون ماذا؟ يكون فيه تأكيدا وقطعا المعنى الذي دال عليه الناس وقد يكون ماذا؟ قد يكون هذا الحكم الشرعي مستنبطا من النص ليس نصا. وانما هو دال عليه يعني ثابت بالاجتهاد. هذا المقصود ثابت بالاجتهاد كقياس
1:08:40سن نحوي واجمع عليه حينئذ يكون هذا النص يكون هذا الاجماع على هذا الحكم الشرعي لم يكن له نص صريح. حينئذ يكون ذلك على اعتبار حكم يعني حكم الحادثة والحكم يشمل ماذا؟ الاثبات والنفي اما اثباتا واما واما نفيا. على اعتبار
1:09:00ادي حكم امر من قول او فعل او غيرهما. قد حدث قد وقع شرعا. خرج به الاحكام اللغوية. والعقلية والدنيوية. حينئذ لا يجمعون على ذلك وليس من خصائصهم. كحرمة الصلاة بالحدث. هذا جاء فيها النص وهو محل اجماع. ولذلك الفقهاء
1:09:20ايسيرون على ماذا؟ دليل كذا الكتاب والسنة والاجماع. الكتاب والسنة والاجماع. اما قولهم القياس هذا كثير حتى في الزكاة والصلاة. هو قياس كيف يكون القياس مع وجود النص قالوا اعمالا له تكثيرا للادلة. تكثيرا ليه للادلة؟ قل لا نحتاج. واذا ثبت الحكم الشرعي بالكتاب فقط باية واحدة. المؤمن يقول سمعنا
1:09:43قطعنا تكسير الادلة لمن؟ لمن في قلبه مرض هذا. اما المسلم يقول سمعنا واطعنا. اذا نقول الكتاب والسنة والاجماع كحرمة الصلاة بالحدث كحرمة الصلاة ان احل البيع وعدم حل الربا ونحو ذلك
1:10:02والاجماع لابد له من مستند يعني لابد له من مستند سواء بلغنا او لم يبلغنا. قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى توجد مسألة يتفق الاجماع عليها الا وفيها نص
1:10:16بسم الله وفيها نص وحتى القياس كذلك ليس ثم قياس الا وثم نص لكن يبقى ماذا؟ الخفاء في الاستدلال بذلك النص الخفاء استدلال بذلك النص. اذا هذا هو حد ماذا؟ حد الاجماع عند الاصوليين. علم منه انه لا يشترط في المجمعين
1:10:36حددوا التواتر اتفاق يصدق على ماذا؟ على اثنين فاكثر. على اثنين فاكثر. اذا لا يشترط فيه عدد التواتر. لصدق المجتهدين بما دونه فذلك وهو الاصح وهو الاصح. وعلم منه انه اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد لم يحتد به على انه اجماع
1:10:58اذ اقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين اثنان. كذلك؟ طيب. بعد التعريف نقول امكان الاجماع جائز العقل بلا خلاف. هل الاتفاق هذا الذي يكون لسائر المجتهدين؟ هل هو جائز عقلا او لا؟ بعضهم منعه بالعقل. قال لا يمكن هذا. من الذي
1:11:18يمر على هؤلاء المتفقين على هؤلاء المجتهدين فيأخذوا اتفاقهم. ومعلوم في السابق ماذا؟ انه اذا اخذ اتفاق واحد وصل الى الثاني بعد شهر او اشهر حينئذ قد يكون ماذا كالاول؟ فكيف يعتبر قول او يكون قد رجع عن عن قوله فكيف يحصل اجماع؟ ولذلك
1:11:38تمنعه بعضهم بالعقل العقل لا يدل على جوازه والصواب انه جائز عقلا ونحكي انه بلا بلا خلاف لان من قال به بعض المعتزلة وغيره والضروريات من الدين لا خلاف في تصوره وامكانه فيها. ما علم من الدين ضرورة. ها كوجوب الصلوات الخمس
1:11:58والصوم والزكاة والحج وتحريم الربا والغنى ونحو ذلك كله والغنى ونحو ذلك كل ذلك معلوم من الدين بالضرورة واذا كان كذلك هذا محله اجماع. ولذلك يستوي في علم العامة والخاصة. يستوي فيه العامة واو الخاصة. اما في غير ذلك فيما هو ليس بمعلوم بالضرورة مثل
1:12:18الاحكام فاختلف بامكانه على مذهبين على مذهبين وهو الاول قول جمهور الاصوليين انه ممكن ودليله مشاهدة الوقوع كالاجماع على نجاسة الماء وتغيير بالنجاسة. الثاني غير ممكن لانتشار اهل الاجماع في الارض
1:12:38امتنعوا نقل الحكم اليهم عادة فيمتنع الاتفاق الذي هو حقيقة الاجماع. الذي هو حقيقة اذا ممكن او غير ممكن في قولان من حيث الوقوع نعم هو جائز عقله لكن وقع بالفعل او لا؟ اقول هنا هل يتحقق معنى الاجماع او لا؟ من تصور ان الاجماع قد يقع
1:12:58وهو ان يتفق جميع المجتهدين وحينئذ له ان يقول به بالاجماع يقول بالاجماع لكن الظاهر والله اعلم ان الاجماع الذي يمكن يكون معتبرا او اجماع يصح الاستدلال به واثبات الاحكام الشرعية واجماع الصحابة. اجماع الصحابة. اما من بعدهم فهذا فيه عسر. ممكن عقلا
1:13:18لكنه اين هو؟ يحتاج الى ناقل يقول نقلت وذهبت الى اخره ولا يوجد. وانما الذي يوجد في كتب اهل العلم هو ماذا؟ هو الاستقراء في الكتب ينظرون ولا يعلمون مخالفا فيدعون الاجماع. هو ليس اجماع الذي هو الاجماع الاصولي. وهذا يكثر في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والنووي والمنذر وغيرهم
1:13:38هو ماذا عدم عدم الوقوف على المخالف؟ يسمونه اجماعا وبعد ذلك يرتبون عليه الاحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى واحتج بالاجماع من ذي الامة لغيرها اذ خصصت بالعصمة. واحتج الحجة هي الدليل. الحجة هي هي الدليل يعني الاجماع
1:13:58جعل حجته. يعني دليلا. سمي حجة لماذا؟ لانه يغلب به يغلب به الخصم. سمي بذلك غلبة به على الخصم واحتج بالاجماع. يعني احتج اهل العلم بالاجماع. دج اهل العلم بالاجماع. لكن
1:14:19من ذي الامة. يعني من هذه الامة الامة المحمدية لا غيرها من الامم السابقة. لا غيرها من الامم السابقة. الدليل على كذلك او التعليل اذ خصصت هذه الامة بالعصمة عصمة المنع وهي الحفظ كذلك. فهي محفوظة وممنوعة عن الوقوع في الضلال
1:14:39وانما قد يقع بعضهم واما الكل يتفق على الضلالة وعلى البدعة وهذا يقول ليس هذه الامة معصومة عن عن ذلك والدليل على ان الاجماع حجة قوله تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هنا يتبع غير سبيل المؤمنين. نوليه ما
1:14:59ونصره جهنم وساءت مصيرا. توعد بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين. وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين. وتحريم كذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط خيار العدل
1:15:18والله سبحانه عدله بقبول شهادتهم فيكون حجة فيجب العمل بمقتضاه. حينئذ يكون ماذا؟ يكون حجة. واحتج بالاجماع يعني جعل الاجماع حجة ودليلا من هذه الامة دون غيرها من من الامم لغيرها لانها مخصصة اذ للتعرير هنا خصصت هذه الام
1:15:38اما بالعصبة لذلك جاء الحديث لا تجتمع امتي على على ضلالة وجاء النصر لا تزال طائفة من امتي عن الحق حتى يأتيهم امر الله وهم ظاهرون وكل اجماع فحجة على من بعده. في كل عصر اقبل. اذا ثبت الاجماع في العصر الاول
1:15:56اذا ثبت الاجماع في العصر الاول فحينئذ هو حجة على ذلك العصر ثم حجة على العصر الذي يليه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. حينئذ ليس هو حجة على العصر الذي حصل او وقع الاجماع فيه فحسب لا
1:16:12انما هو حجة باقية الى قيام الساعة. هذا هذا معنى كون الاجماع حجة في كل عصر كما قال الناظم هنا. وكل اجماع في عصر فهو حجة وكل اجماع فحجة. ها. حجة فهو حجة فحجة. محذوف يعني فهو
1:16:33فهو حجته. فيجب الاخذ به ويمتنع مخالفته. هذا من رب كونه ماذا؟ بكونه حجة. يعني يجب الاحتجاج به ويكون حجة على ذلك العصر ولا يجوز مخالفته البتة. وهو دليل شرعي يجب العمل به. لان الادلة الدالة على حجية الاجماع
1:16:53اتشمل جميع العصور. تشمل جميع العصور. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واذا ثبت اجماع الامة على حكم الى الاحكام لم يكن لاحدهم ان يخرج عن اجماعهم مطلقا. لكن هذا اذا ثبت اذا ثبت الاجماع حينئذ لا يجوز الخروج عن
1:17:13ذلك الاجماع البتة. وحجة على من بعده يعني على العصر الثاني كعصره هو الى اخر الزمان في كل عصر من العصور اقبل الالف بالاطلاق. من كل في كل عصر من العصور اقبل. يعني الى قيام الساعة. الى الى قيام
1:17:33كم الساعة؟ اذا استفدنا من البيت السابق والذي قبله ان الاجماع حجة وانه كائن من هذه الامة لا من غيرها. ثم هو ليس ليس حجة على العصر الذي وقع فيه الاجماع بل هو حجة قائمة الى قيام الساعة. والدليل
1:17:49على انه حجة باقية الى قيام الساعة ان الادلة الدالة على حجيته لم تفصل. وانما جاءت ماذا؟ جاءت مطلقة. حينئذ متى ما ثبت الاجماع فهو كالنص كالقرآن والسنة كما ان القرآن والسنة باقية الى قيام الساعة كذلك الاجماع
1:18:09ثم تعرض لمسألة يذكرها الاصوليون في هذا المقام وهي هل يشترط انقراض العصر او لا يعني اذا اذا ماذا؟ اذا اتفقوا هل يشترط في صحة كون هذا الاتفاق انقراض العصر يعني موت جميع المجتهدين حتى يكون حجة او لا يشترط. ذكر المصنف قولين وهما قولان مشهوران للاصوليين. ثم
1:18:41قيراط عصره. عصر ماذا؟ عصر الاجماع. يعني اذا تحقق بشروط السابقة. قالوا قرظ فلان اي مات. وانقرض القوم درجوا ولم يبق منهم احد ولم يبقى منهم احد ثم انقراض عصره لم يشترط اي في انعقاده لا يشترط في انعقاده
1:19:01بمعنى انه يكون حجة وكونه حجة وهذا مذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهو رواية عن عن احمد انه ماذا؟ لا يشترط انقراض العصر مطلقا. والمراد بانقراض العصر عصر المجمعين موتهم جميل
1:19:21بعد اتفاقهم على على الحكم في الحادثة التي وقعت في زمنهم. ونقول هو لا يشترط مطلقا سواء كان صريح او سكوتيا سواء كان اجماع الصحابة او غيرهم ان امكن وهذا مذهب الجمهور الادلة الاتية. اولا ان ادلة حجية
1:19:41فمطلقة يعني اوجبت ماذا؟ انه متى ما حصل الاتفاق بلحظة حينئذ انقلب حجة عليهم وعلى غيرهم. حينئذ لا يجوز لواحد منهم ان يرجع ولا يجوز لاحد منهم قبل انقراض عصرهم ان يخالف هذا الاجماع. لماذا؟ لان النصوص الدالة على ذلك مطلقة
1:20:03اذا جاءت النصوص مطلقة يعني غير مقيدة بشرط وحينئذ لا يجوز زيادة شرط عليها البتة. اذا ادلة حجية الاجماع مطلقة توجب ان الاجماع حجة لمجرد حصول الاتفاق ولو في لحظة فاشتراط الانقراض لا دليل عليه. ثاني احتجاج
1:20:23في علم اجماع الصحابة احتج التابعون بماذا؟ باجماع الصحابة في اخر عصرهم ولم ينكره احد وعلم ان شرط الانقراض غير معتدل يعني احتدوا باجماع الصحابة ولا زال بعظ الصحابة على قيد الحياة لو كان الاجماع ليس بحجة لانكر عليهم الصحابة. كيف بعد نحن
1:20:43انتظروا اذا متنا بعد ذلك يصير حجة طلاب وليس الامر ليس الامر كذلك ثالثا اشتراطه يؤدي الى تعذر الاجماع وعدم انعقاده مع حجيته. يعني دلت الادلة على ماذا؟ على وقوع الاجماع
1:21:02لو اشترطنا انقراض العصر حينئذ قد يبقى الواحد منهم خمسين سنة اذا في هذا الاثناء ينشأ ماذا؟ ينشأ مجتهد اخر فيخالف لو اتفق معهم حينئذ قد ينشأ اخر اذا بطل الاجماع لا يمكن ان يقع اجماع البتة واذا كان كذلك نقول اللازم باطن ولازم باطل
1:21:23وقيل مشترط وهو رواية عن احمد اختيار ابي يعلى وابن عقيل انه يشترط ما ذاك؟ يشترط ها انقراض العصر اشترطوا قيراط العصر لماذا؟ لانه لو كان الاتفاق حجة قبل انقراض العصر لامتنع رجوع المجتهدين عن اجتهادهم
1:21:43اذا ظهر له خطأه. قال لو قلنا حجة بمجرد الاتفاق. اذا لو ظهر انه قد اخطأ في قوله لا يجوز له الرجوع. نقول نعم لا يجوز. الاصول دلت على ذلك ما المانع؟ اذا لماذا نشترط قيدا لم يأتي به الشرع؟ اذا هل يشترط انقراض العصر في قولان الصحيح انه لا يشترط
1:22:03لعموم الادلة وعدم التقييم. ثم انقراض عصره لم يشترط. اي في انعقاده وكونه حجة. وقيل مشترط لم يجز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنع. ولو اه ولم يجز ولم يجز. يعني على الاول على الاول انه لا يشترط
1:22:23هل يجوز لبعض المجتهدين ان يرجع عن قوله؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه بلحظة بعد الاتفاق صار حجة عليه فيكون مخالفا للاجماع ولا يجوز له ان يخالف الاجماع ولم يجوز لاهله اي اهل الاجماع ان يرجعوا الا على ان يرجعوا عن قولهم الا على الثاني يعني الا على
1:22:49الثاني ها فليس يمنع يعني يجوز ان يطرأ لبعضه ما يخالف اجماعه ونجيب بانا نمنع صحة الرجوع لا يجوز له او رجوع البتة لا يجوز رجوعه البتة لان الاجماع انعقد واذا كان كذلك فصار حجة عليهم. وليعتبر عليه على القول
1:23:09صراطي يعتبر يعني يورد عليه وليعتبر عليه على القول باشتراطه قول من ولد في حياة المجمعين وتفقه وصار مجتهدا وصار مثله فقيها مجتهد. وصار مثله فقيها مجتهد مجتهدا. هذا على لغة ربيعة
1:23:29لغة ربيعة تقف على على المنصوب كالمرفوع والمجرور يعني جاء زيد رأيت زيد مررت بزيت. لغة الجمهور جاء زيد مراتب زيد رأيت زيداء. هنا وقف على على لغة ربيعة. اذا وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثله فقيها مجتهد. فان خالفهم
1:23:55لم ينعقد اجماعهم السابق فلهم الرجوع عن قولهم السابق. وعلى قول الصحيح لا يقدح في اجماعهم من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع ولا يجوز لهذا الفقيه الجديد ان يخالف الاتفاق السابق. قال رحمه الله تعالى ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهل
1:24:15وبالافعال وقول بعض حيث باقي انفعل وبانتشار مع سكوتهم حصى. هذا الاجماع اجماع السكوت. اجماع القول الذي سبق وهو الذي يعتبر حجة قطعية الاجماع قوله هو الصريح ان يتفق قول الجميع على الحكم بان يقولوا نطقا كلهم هذا حلال هذا حرام
1:24:38ان ينطقوا بذلك هذا الاتفاق جميع المجتهد. الاتفاق به بالاقوال هنا قال يحصل الاجماع وكانه مرتبته ادنى مرتبته ادنى مما سبق لانه قال اول الاتفاق وجزم به. وهنا قال ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله. نعم نعم اراد ان يفصل ما
1:24:59ويحصل الاجماع ويتحقق بالاقوال يعني قول المجتهدين من كل اهله في حكم من الاحكام. وبالافعال اراد ان يبين نعيد قبل السابق اخطأت فيهم اراد ان يبين ما الذي يدخل تحت الاتفاق؟ قلنا معنى الاتفاق فيما سبق
1:25:19المراد بالاشتراك والاتحاد في الاقوال والافعال والسكوت والتقرير. اذا نفصل هذا هذا الاتفاق بانه ماذا؟ يحصل الاجماع بالاقوال قال من كل اهله من الجميع جميع المجتهدين كل منهم ينطق بلسانه وبالافعال اي ويحصل ويصح بفعلهم
1:25:39من يفعل فعلا فيدل فعلهم على جوازه والا كانوا مجمعين على على الضلالة وهذا لا لا يجوز. وقول بعض اذا هذا الثالث الاول اجماع قولي من الجميع وثاني اجماع فعلي من الجميع كله يفعل الثالث ان
1:25:59قول البعض ويسكت الاخر. وهو ما يسمى بالاجماع السكوت. وقول بعض حيث باقيهم فعل. وبانتشار يعني انتشار فلذلك القول او الفعل مع سكوتهم يعني سكوت الباقين من المجتهدين عنه مع علمهم به من غير انكار حصى
1:26:19يعني حصل الاجماع حصل الاجماع وقول بعض حصل هذا الخبر. حينئذ حصل الاجماع ويسمى ماذا؟ يسمى بالاجماع سكوتي يسمى بالاجماع السكوتي. وهذا محل خلاف قيل اجماع في التكاليف اي حجة قطعية في الاحكام المتعلقة بالتكليف واذا لم يكن الحكم تكليفيا
1:26:45لم يكن اجماعا ولا حجة. يعني بعضهم خص الاجماع السكوت بالاحكام التكليفية. وما عدا فليس باجماع ولا ولا حجة ليس باجماع ولا ولا حجة. وقيل لا لا اجماع ولا حجة. وقيل اجماع وحجة. وقيل حجة لا لا اجماع. اذا
1:27:05في اقوال في اضطراب بين بين اهل العلم وبين اصوله في هذا النوع والصواب انه يعتبر ماذا؟ يعتبر اجماعا وحجة يعتبر اجماعا وحجة وما اكثر ومسألتي يستدل بها لقول بعض الصحابة وسكوت اخرين. او بفعل بعض الصحابة وسكوت الاخرين. بشرط ان يكون ذلك منتشرا. اذا
1:27:25قول بعض حيث باقيه ان فعل. قال البعض وقال وفعل الاخرون. ومع انتشار هذا القول او الفعل مع سكوتهم يعني سكوت الاخرين وكونهم قادرين على الاعتراف والانكار اذا كان مخالفا حصل الاجماع على خلاف طويل عند الاصوليين في في ذلك. قال رحمه الله تعالى
1:27:45ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتد به. وفي القديم حجة لما ورد في حقه مضاعفوه فليورد. هذا اه ان صح ان يقال بانه ماذا؟ دليل شرعي مستقل. وهو قول الصحابي. هل قول الصحابي حجة ام لا
1:28:05هل قول الصحابي حجة ام لا؟ قول الصحابي فيه تفصيل. منه ما هو حجة باتفاق ومنه ما هو ليس بحجة باتفاق ومنه ما هو محل النزاع. قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع. الى النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتجاج به. بشرط
1:28:25الا يعرف عن الصحابي بالاخذ عن الاسرائيليات. حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا يحتج به اذا كان له حكم الرفع. يعني ليس هناك مجال للرأي كقول ابن مسعود يجاء بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين الف ماء الى اخره قل هذا ليس مجالا للرأي
1:28:45اجتهاد اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. لم يكن قول بعضهم حجة على على بعض. ومن جاء بعدهم الى المجتهدين حينئذ ان وجب الرجوع الى الكتاب والسنة. فان تنازعتم في شيء
1:29:04وردوه الى الله والرسول. ولم يجز للمجتهد بعدهم ان يقلد واحدا منهم. بل المتعين النظر في اقوالهم والاختيار منها بحسب الدليل ولا يجوز الخروج عنها. يعني اذا قال الصحابة قولين لا يجوز احداث قول ثالث
1:29:23هذا هو الحق بمعنى ان ذاك الزمان قول الصحابة على جهة الخصوص دون من بعدهم اذا نطق ناطق بقول واحد ولم يعلم لهم خلاف حين يقول اجمع عن سكوتي. هل يجوز للاستنباط من الكتاب والسنة قولا اخر يخالف هذا القول؟ الجواب لا. لانه يلزم منه لازم باطل وهو ان ذاك الزمان
1:29:43قد خلا عن قائد بالحق وهذا باطل وهذا بطل لازم بطل الملزوم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وان تنازعوا عن الصحابة رد كما تنازعوا فيه الى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. اتفاق العلماء. اذا الاول حجة
1:30:03الذي وليس له مجال للرأي. الثاني اذا وقع النزاع بينهم ليس قول احدهم حجة لا على الاخر من الصحابة ولا على من بعدهم مين الى المجتهدين. قول الصحابي الثالث هذا
1:30:17قول الصحابي اذا اشتهر ولم يخالفه احد من الصحابة صار اجماعا وحجة عند جماهير العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واما اقوال الصحابة فان انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء
1:30:34فهي حجة عند جماهير العلماء هذا الاجماع السكوت السابق. قول الصحابي فيما عدا ذلك فيما عدا ذلك وهو اذا لم يخالفه احد من الصحابة ولم يشتهر بينهم. او جهل ذلك الاجماع السكوت
1:30:50اذا لم ينتشر حينئذ نقول ماذا؟ انتفى الاجماع السكوت. وكان للرأي فيه مجال. اخرجنا ثلاثة الانواع السابقة فقول الائمة الاربعة وجمهور العلماء انه حجة خلافا للمتكلمين. خلافا المتكلمين. ويزاد على ما ذكر الا يخالف
1:31:10والا يكون معارضا بالقياس عند عند بعضهم. اذا اذا تعين ان اخرجن الاقوال الثلاثة والاحوال الصور ثلاثة للصحابة في في الاقوال السابقة حينئذ يبقى معنا ماذا؟ قوله اذا لم يخالفه احد من الصحابة ولم يجتهد
1:31:30بينهم او جهل ذلك لم نعلم اشتهره او لم يشتههن ثم للرأي في مجال ولم يخالف نصا ولم يخالف نصا وحينئذ فيه في قولان للعلماء. قولان الاصوليين انه حجة انه ليس ليس بحجة. والذي يظهر من حيث الادلة والله اعلم انه
1:31:50وليس بحجة انه ليس ليس بحجة. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد. فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد في حقه من ضعفوه فليرى ثم الصحابي بالسكون الوزني
1:32:06قوله اي قول الصحابي الواحد المجتهد اذا كان عالما هو قوله عن مذهبه عن مذهبه فليس بحجة على غيره. هو يعبر عن رأيه عن فهمه هو. فكيف يكون حجة على غير على الجديد هذا جديد من
1:32:24هذا الشافعي لعندكم على الجديد واذهبوا في مصر على الجديد يعني قول الجديد من قوله الشافعي رحمه الله تعالى فهو قول الصحابي لا يحتج به اذ لا دليل على كونه حجة فوجب تركه. اذ اثبات الحكم بلا دليل لا يجوز. اثبات الحكم بلا دليل لا يجوز. وهذا لو تعمدت
1:32:47النصوص لوجدت ان هذا القول هو الصواب. لان القرآن من اوله لاخره لم يأمر الله لم يأمر الله تعالى بطاعة احد الا بطاعته جل وعلا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس ثم حرف واحد يأمر بطاعة الرسول بطاعة الصحابة. حينئذ لو قالوا بان
1:33:07انه حجة وهذا من الامور التي قد تؤخذ على هذا القول لو ثبت انه حج لكان الاصل فيما ثبتت حجيته ان يكون ماذا؟ ان يخصص اتصل به العام ونقيد به المطلق لن يكون مساويا في الاحتجاج. بمعنى ان المخالف له يأثم كما يأثم بترك الامتثال للاية وللحديث
1:33:27يأسا بترك الامتثال لقول الصحابة. ومع ذلك يقول حجة ولا يخصص به العام ولا يقيد به المطلق ولا ينسخ به الى اخره. وهذا تعارض اذا ثبتت الادلة بان انه حجة جاءت مطلقة. حينئذ يخصص به العام وقد قيل به لكن اقل ممن نفاه يخصص به العام ويقيد به المطلق. ثم
1:33:47نصوص الواردة لم يأتي فيها نص انه امر النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى بطاعة الصحابة في ذلك. ولذلك قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر قال اهل العلم لم يعد هنا الا العامل لماذا؟ قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر. علماء الامراء
1:34:06لانه تبع اذا ليست مستقلة واذا قلنا حجة صار ماذا؟ مستقلة واولي الامر اذا قلنا علماء دخل الصحابة او لا؟ دخل الصحابة. اذا هذا نص على انه ليس بحجة اليس كذلك؟ لو كان حجة لقال اطيعوا الصحابة ثم عطفوا بعد ذلك اولي الامر. قال وفي القديم مذهب القديم في العراق الشافعي رحمه الله
1:34:27تعالى حجة شرعية وهذا نسب الى قول جمهور اهل الحديث وهو المشهور عن الامام احمد رحمه الله تعالى لما ورد في حقه يعني في حق الصحابة اصحابك النجوم باي مقتديتم اهتديتم الى اخره. وضعفوه يعني ضعف هذا الحديث فليرد. وضعوه ضعفوه
1:34:47موازن له وضعفوه فليرد. يعني الحديث ضعيف. حديث ضعيف فليرد. اذا ذكر قولين في حجية قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ حينئذ القول الاول هو صواب الله تعالى اعلى. باب الاخبار وحكمها باب الاخبار وحكمها اراد
1:35:07الباب رحمه الله تعالى نبين ماذا؟ ان يبين الطريق الموصل الى السنة. وهذا ما يدرس يعني في علم المصطلح. ولذلك الاصوليون خالفون ها اهل الحديث في ذلك. كثير من المسائل وهي مجرد الصلاحات مجرد الصلاحات. لكن البحث من حيث هو في الجملة في الجملة
1:35:27ما عليه اهل الاختصاص الحديث خاصة المتقدمين منهم. مقدمون على المتأخرين. واضح ان هذا؟ والاصطلاحات هذي من باب معرفة الصلاحات الاصولية والى البحث ليس بحثهم وانما هو بحث آآ هناك لاهل الحديث. باب الاخبار وحكمه. لذلك سنمر عليه والبحث يكون هناك موسعا. باب الاخبار
1:35:47جمع خبر وحكمها اي ما يترتب عليها من حيث القبول وعدمها. قال والخبر تعريفه هذا واحد الاخبار. اذا جمع في الباب وافرد في في التعريف لان التعريف يكون للحقائق والجمع يكون للافراد حقيقة في الذهن والافراد تكون في الخارج. اللفظ المفيد المحتمل صدق
1:36:09قال وقيس بقى. مر معنا القبر ما هو ما يقابل اه محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره انشاء ولا ثالث قرن. محتمل للصدق والكذب خبر. ها وغيره الانشاء. اذا انشاء وخبر
1:36:23ولا ثالث قرن يعني استقر القول بانه ليس ثم ثالث لهذين النوعين اما خبر واما افشاء. هو عرفه فيما برأ. حينئذ الصدق ما طابق الواقع والكذب ما خالف الواقع لكنه ترك قيدا مهما وهو
1:36:39لذاته لابد ان يكون لذاته يعني ذات اللفظ دون اعتبار قائل. دون اعتبار قائل لانه باعتبار القائل لانه باعتبار قائل يختلف. يكون ما قطع بصدقه ما قطع بكذبه ما يحتمل. ما ما يحتمل. واراد هنا ادخال ما قطع بكذبه
1:37:02او ما قطع بصدقه من اجل ماذا؟ النظر لذات الكلام. ولذلك اللفظ المفيد يعني المركب الكلامي الذي مر معنا فيه المحتمل فهو محتمل لهما. لا انهما يدخلانه جميعا اما صدقا واما كذبا. صدقا للصدق والكذب لذلك
1:37:22خرج به ما احتمله لا لذاته بل لللازمه كالامر والنهي. قال منه اي من الخبر نوع قد نقل تواتر. اراد ان يقسم لك الخمر نوعين تواتر واحاد. تواتر واحاد. وهذا التقسيم موجود عند المتقدمين. لكنه تقسيم موجود بماذا؟ باللفظ والمعنى
1:37:42اما من حيث تحقيق الشروط التي ذكرها الاصوليون او الاحكام المترتبة عليها فهذا يعتبر امرا حادثا. فمن انكره ابن القيم رحمه الله تعالى كغيره هذا التقسيم قال انه جاء من طريق المعتزلة المراد به ماذا؟ المراد ما يترتب على التواتر وعلى الاحاديث ولو موجود. ولذلك البخاري
1:38:02رحمه الله تعالى في جزر القراءة حكم بان حديث لا صلاة لانه متواتر هكذا نص قال هذا متواتر على النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبارة واللفظ موجود فيما سبق والمراد به التتابع الذي
1:38:12يتواطأ بعضه على على بعض واما تدقيق بعض الشروط التي يذكرها صينيون فهذه حادثة. وكذلك التفرقة من حيث القبول والرد. التواتر يقبل في العقائد والعمليات والاحاد يقبلوا في العمليات لا في العقائد هذا بدعي لا يعرف عن السلف بل هو منكر وبدعة واو ضلالة
1:38:32منه نوع قد نقل تواترا. حال كونه تواتر. تواتره تتابع تعاقب اشياء واحدا بعد واحد بينهما مهلة. للعلم قد افاد يعني افاد العلم للعلم اللام زائدة لانه تقدم تواترا افاد الالف للاطلاق قد افاد الالف للاطلاق
1:38:52علمي يعني يوجب العلم. يوجب العلم فالخبر المتواتر يفيد العلم اليقين باتفاق العقلاء اذ حصول العلم بالخبر متوازن امر يضطر اليه الانسان لا حيلة له في دفعه والواقع يشهد بهذا. ثم اختلف هؤلاء في العلم
1:39:10الحاصل بالمتواتر هل هو ضروري او نظري؟ على قولين هل هو ضروري او او نظري؟ وما عدا هذا اذا تواترا للعلم قلنا اللام زائدة المراد به العلم اليقيني بالمخبر عنه قد افاد وما عدا هذا الذي يقابل المتواتر وهو ماذا؟ وهو قال اعتبر
1:39:30احدا. فكل ما لم يبلغ حد التواتر فهو احد. فهو فهو احاد. جمع احد وهمزته اصله واو والواحد هو الفرد يا اخي تحت المشهور العزيز الغريب عند اهل الصلاح. فاول فاول النوعين اول فهذه فصيحة او
1:39:50اول نوعين وهو المتواتر ما رواه جمع ما اي خبر كلام رواه جمع لا يقيد بعدد كثير لنا رواه لنا عن مثله عزاه عزاه عن مثله اي عزاه ذلك الجمع عن جمع مثله وعزاه بمعنى ما
1:40:09بمعنى نسبه فلا يشترط في التواتر عدد معين. فحصول العلم بالخبر المتواتر ليس له عدد محصور. بل متى ما حصل العلم وبخبر المخبرين المجرد عن القرائن علمنا ان الخبر بلغ التواتر واذا لم يحصل العلم انتفى التواتر وهذا مذهب الجمهور
1:40:29تعني العبرة بماذا؟ بالعلم اليقيني. متى ما حصل وجد التواتر. اذا انتفى انتفى التواتر. والعبرة بماذا؟ بحكمه ولازمه وثمرته. وهكذا الى الذي عنه الخبر. من الذي عنه الخبر؟ الصحابي او الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا اي ورواه
1:40:49ومثل ذلك الجمع هكذا اي الرواية. كرواية هذا الجمع في انها عن مثله فيما ذكر. كل جمع يعزوه الى مثله كل جمع يعزوه الى الى مثله هكذا. الى الذي عنه الخبر الى ان ينتهي الى المخبر عنه. لا باجتهاده لا باجتهاده
1:41:09بل سماع او نظر. بمعنى انه يشترط فيه ماذا؟ ان يكون منتهاه الحس. يعني السمع او او النظر. اما الاجتهاد العقل فلا. اما الاجتهاد والعقل فلا فلا يسمى ماذا؟ يسمى تواترا لا باجتهاد كاخبار الفلاسفة بقدم العالم لجواز
1:41:29للغلط فيه. وكل جمع شرطه ان يسمع. وكل جمع من الجمع المتواتر والاولى فكله وكله فكله لانه فرع عما سبق. وكل جمع شرطه ان يسمعوا او يروا. اما السمع واما الرؤية والكذب منهم
1:41:47من الجمع بالتواطؤ يعني التوافق يمنع يعني يمتنع عادة او عقلا لملاحظة العادة توافقهم على على الكذب علاء على الكذب اذا من مات ما وجد في هذه الشروط يسمى ماذا؟ يسمى تواتر. واهم شيء انه يفيد العلم اليقين. ثم التواتر نوعان
1:42:07تواتر اللفظ وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى كالقرآن وحديث من كذب الحديث والمتواتر المعنوي ما اتفق رواته على معناه دون لفظه احاديث الشفاعة والحوظ وفضائل ابي بكر رضي الله تعالى عنه. ثانيهما الاحاد. ثاني النوعين
1:42:23وهو الذي لم تبلغ رواة عدد التواتر واحدا كان راويه او اكثر. وشرطه عدالة راويه الاحاد. الذي قابل للتواتر متواتر. وهو الذي يوجب العمل لا العلم. يوجب العمل لا العلم. اوجبه لفرقه. هذا التفريق حادث
1:42:43ونحكم عليه بانه بدعة. لماذا؟ لانه لا يعرف عن عن السلف البتة في في هذا بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم افاد العلم في الجملة على ان احتفت بقرائن
1:42:53وافاد العمل فلا فرق بينهما. في العمل في العلميات في العقائد وكذلك في في العمليات. ثانيهم الاحاد يوجب العمل. اجمع اهل العلم على لوجوب العمل بخبر واحد اجمع اهل العلم على وجوب العمل بخبر واحد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وعلى العمل
1:43:13خبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر انصار المسلمين الى وقتنا هذا ولم يبلغنا عن احد منهم انكاره قول ذلك ولا اعتراض عليه. وهذه حكاية اجماع وحكاه قبله الشافعي رحمه الله تعالى والادلة على ذلك كثيرة. لا العلم يعني لا يوجب العلم. لا
1:43:33يوجب العلم والمراد بذلك انه لا يوجب العلم يعني مطابقة خبر واحد للواقع. هل اذا قيل قال صلى الله عليه وسلم تقطعه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال او تظن ظنا ويحتمل الخطأ اذا قيل لا يوجب العلم حينئذ الله لا تقطع. لا تقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله
1:43:53ولذلك المتواتر نقطع بذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. واما هذا على هذا القول بانه لا يوجب العلم حينئذ لا نقطع والمراد بذلك مطابقة خبر الواحد للواقع فهل يقطع ويلزم بصدقه؟ فيفيد العلم او انه امر الظن فيحتمل الخطأ والكذب ولو
1:44:13بنسبة ضئيلة ولو بنسبة ضئيلة. واما كونه حجة فهو امر ثابت وقاطع بادلة قاطعة. قيل يفيد العلم وقيل فيدوا الظن يفيدوا العلم مطلقا. وقيل يفيد الظن مطلقا وقيل التفصيل. وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم. لو احتفت بالقرائن فاد العلم والا والا الظالمون
1:44:33ثم في الجملة من اشتغل بالحديث قد يفيد عنده الاثر علما ما لا يفيد غيره. عينين تكون المسألة نسبية قال العلم يعني لا يوجب العلم لكن عنده الظن حصان لكن لا يوجب العلم لماذا؟ لاحتمال الخطأ فيه ولو
1:44:53والنسيان لكن حصل الظن عنده لكن الظن حصل عنده لكن الظن هذا مبتلى وحصل خبره عنده هذا علق بحصنة والتعبير فيه نظر. لا حصل عنده لا حصل به فهمتوا؟ حصل عنده لا به قل لا حصل به الظن حاصل به. هذا على التسليم بانه ماذا الظن؟ انتبه يا اشعرية. لكن عنده
1:45:20حصل اي لم يفد العلم بان دلالته ظنية ظنية ثم قسم الاحاد الى قسمين تقسيم خاص بالاصوليين لمرسل فمسند قد قسما. قسما خبر الاحاد. والالف الاطلاق. وسوف يأتي يعني في النظم ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة
1:45:40يفقد فمرسل. اذا المرسل عند رسوله ما لم يتصل اسناده المنقطع مطلقا ويدخل تحت الموضع الاخير والمعلق ما لم يتصل اسناده ظاهرا فحيثما الفاء للفصيحة بعض الرواة تفقد هذا سلاح الاصوليين والفقهاء بان سقط من السند بعض رواته واحدا كان واكثر
1:46:04فالمرسلون يعني فهو فهو مرسل. واما عند المحدثين وقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا على خلاف كذلك عنده وما عداه مسند يعني ما عدا المرسل وهو ما اتصل سنده
1:46:21مسند يسمى مسندا. للاحتجاج صالح لا المرسل. يعني الذي يحتج به هنا ماذا؟ المسند دون الموسى. يعني سنعتبر ماذا؟ يعتبر ضعيفا. لان سقط منه ماذا؟ سقط منه بعض الرواة. للاحتجاج بلا خلاف صالح للمرسل. صالح للاحتجاج. احتجاج متعلق
1:46:41لا المرسلون ان كان من مراسيل غير الصحابة او من استثناه المصلى. لان لما رسول الصحابة موصولة ومرسل الصاحب واصل في الاصح اذا كان كذلك وحينئذ له حكم الواصلين فهو مقبول. لكن مراسل الصحابي تقبل وهي حجة. ولو كان من صغار الصحابة ولو كان
1:47:01من صغار الصحابة كاد سعيد بن مسيب قبالا في الاحتجاج ما رواه مرسل هذا استثناء اخر سعيد المسيب مسيب مسيب كل مسيب فبالفتح ابي سعيد فلي وجهين حوى. مسيب مسيب. اما سيب الله من سيبني لا يصح عنه. سعيد المسيب من كبار التابعين اقبلا النون
1:47:21التوكيل فانه فتش عنها فوجدت مسانيد ها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا سعيد اي مثل الاحتجاب بمراسيل الصحابة وانها تقبل ويحتج بها. كذلك مراسيم سعيد المسيب. لانها بحثت ونظر فيها فاذا بها موصولة. وهذا
1:47:41في الاحتجاج ما رواه حالة كونه مرسلا. والحقوا بالمسند المعنعة في حكمه الذي له تبين. والحق المسند الذي اتصل سنده ظاهرا المعنعنا. ومر رابعا والف احكمي بوصله. يعني اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا
1:48:01الحق بالمسند المتصل المعنعنة يعني الحديث الذي عن عن عن هذا يسمى عنعنعن والمؤنن ان ان الى اخره ان فلان في حكمه اي في حكم المسند في انه يحتج به. الذي له تبين وظهر فيما سبق والالف لاطلاقه. ثم ذكر بعض ما
1:48:21يتعلق بي بالاجازة. والاجازة لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة. وقال من عليه شيخوخة قرأ حدثني فلان. كما يقول اخبره. وقال من اي شيخه قرأ اذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون ماذا يقول
1:48:39حدثني فلان. حدثني فلان. كما يقول اخبر الف الاطلاق. اخبرني وحدثني. ولم يقل في عكسه ان يقرأ الراوي على شيخه حدثني لانه لم يحدثه يكون كذبا لكني اقول راويا اخبرني لكن يقول راويا اخبرني على
1:48:59عند اهل الحديث وحيث لم يقرأ وقد اجازه هذه الاجازة هذا الذي عانيناه سابقا يعني من غير قراءة عن الشيخ عليهم منه لم يقرأ الشيخ على الطالب ولا ولا الطالب على اجازه. الاجازة المعروفة وحيث لم يقرأ وقد اجازه يقول قد اخبرني
1:49:19اجازة يعني لا يطلقها اخبرني لانه يحتمل ماذا؟ يحتمل انه سمعه او لم يسمعه انما اجازه اجازة. اجازه اجازة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معنا مجموعة من الاسئلة وارجو من الاخوة الا يرسلوا الاسئلة الان
1:49:38يعني اثناء طرح الاسئلة على الشين خلاص يعني آآ اولا هناك رسالة من احد الاخوة احببت ان اقرأها اولا اه يقول السلام عليكم والله يا شيخنا شوقتنا لدراسة المصطلح على يديك
1:49:55هل اقمت عندنا والله ستجد ما يسرك من طلبة العلم المصريين. آآ هل يمكن ان تشرح كتابا في المصطلح في مسجدك؟ آآ ثم ترفعه على الشبكة والله اسأل الا يجعل هزه الدورة اه اخر العهد بالشيخ الحازمي. ان شاء الله. ونبقى وتبقى العلاقة بيننا وبينه الى اخر
1:50:20في عمرنا على كل المصطلح انا لم لم ادرسه اولا لكثرة من يشرحه. نعم. لكثرة من يشرحه ثم علوم الالة الاخرى هذه تكاد تكون معدومة كلنا كان هنحاول ان نشتغل نحو الصرف والبيان و كذلك الاصول وتطبيق الاصول على الفقه ونحو ذلك. واما والعقيدة كذلك تطبيق
1:50:46الاصول واما المصطلح هذا سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى. لكن السبب في عدم اشتغال به ابتداء هو وجود من من يدرسه بكثرة. ثم هو واضح سهل يعني ليس كسائر الاصول هو هذا الطالب ان يطلبه بنفسه صعب عليه
1:51:02لكن المصطلح من اسهل ما يكون. من اسهل ما ثم احاديثه مكررة. يعني الكتب كثيرة جدا يمكن اختصارها في مجلد واحد. بخلاف الاصول والنحو هو وغيره. ثم هو علم تطبيقي. يعني اذا درسه الطالب ثم يتركه لا يباشر العملية ودراسة الاسانيد ليستفيد منه شيئا
1:51:22كدراسة الالفية ثم لا يطبق. ما الفائدة؟ ينسى فاذا اراد ان يطبق حينئذ حصل عنده تردد المعظم المقاطعة الى اخره. ماذا استفاد من الدراسة؟ لا شيء لم يستبد شيئا. نعم. جزاك الله خيرا. آآ مجموعة آآ اسئلة اتت حول توجيه نصيحة للاخوة بالا يضيعوا وقتا في المجادلات التي
1:51:42الى فائدة منها آآ وغير ذلك على كل حال طالب العلم احرص على وقته من غيره ولا ينبغي حينئذ ان يصرف وقته الا فيما فيه نفع له في الدنيا والاخرة. نعم. واما المسائل التي يقع فيها النزاع وغالبها المسائل العصرية
1:52:02الاصل طالب العلم ينبغي ان يكون عنده ورع ودين الا يتكلم فيها لانه ليس اهلا ان يتكلم. ان كان سمع من يرتضي دينه ويثق في علمه ودينه. وقلده حينئذ يعتقد جاز له
1:52:17شرعا ان يعتقد ما قاله ذلك الشيخ. واما ان يجعله ديدنه وان يلزم الناس به فهذا لا يجوز له شرعا لانك انت مقلد والمقلد له حكم ماذا؟ الاتباع لشيخه فقط
1:52:31واما ان يجعل ثم مفاصلة بين الناس وبين قول شيخه وانه يحمل الناس على قول شيخه دون نظر في الدليل فهذا من ولاهل البدع قد نص على ذلك ابن القيم في اعلام الموقعين ان من جعل قولا حكما فصلا بين الناس دون قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال
1:52:51فلنتبه لطالب العلم من هذه المسألة. ثم المسائل التي يعني تكون عصرية ويقع فيها النزاع هذه يجب طالب العلم ان كان اهلا ان يبحث حين اذ يجعل قول شيخه بجواره ثم يعني لا لا يعتقد ثم بعد ذلك يريد ان يستدل وانما يبحث المسألة من مظانها كتابا
1:53:11يرجع الى الى ما من مسألة الا ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. ان الحكم الا لله ترجع الى ماذا الى الكتاب والسنة فتنظر فيهما من حيث الادلة ومن حيث الدلالات وتجد كثيرا مما يقع في تنازع منصوصا عليه في كتب المتقدمين
1:53:31لكن الان صار طلاب العلم خاصة المبتدئين جعلوا اشياخهم حاجزا بينهم وبين كتب السلف. اما انهم لا يرجعون وهذا هو الغالب واما انهم يرجعون بذلك الفهم فيقرأون اقوال ابن تيمية ابن القيم الاخير الطبري ابن كثير فيفهمون ماذا؟ ما وقر في
1:53:51اذانهم وقلوبهم من كلام اشياخهم وهذا لا يجوز شرعا. ولذلك انا انصح طالب علم اذا لم يكن متأهلا ان يكون عنده حظ من النظر في الادلة قواعد الاصول ان يبتعد عن المجادلات في هذه المسائل. اقول لا يجوز له اصلا ان يجادل. لا يجوز له ان يجادل
1:54:11وكما انه يتورع في كثير من المسائل الا يقع في الحرام في تركها كذلك ينبغي ويجب عليه ان يتورع في هذه المسألة فيترك الحديث فيها انت بنفسك اعتقد ما شئت ما تراه دينا لك. اما الزام الناس والتفتيش عن عقائد الناس او نحو ذلك هذا لا يجوز شرعا البتة. جزاك الله خيرا. قرأت
1:54:31انه يجب على طالب العلم دراسة الفقه اجمالا قبل دراسة اصول الفقه. اه ليتصور المسائل المقصود به انه اذا كان لا يحسن الوضوء او لا يحسن الصلاة او دخل الصوم. شهر الصوم لا يحسنه. حينئذ ينبغي له ان يقدم اجمالا ويعتقد ما يدل عليه شيخه ثم بعد ذلك يتوسل
1:54:51هذا المقصود به. اما من احسن الصلاة واحسن الوضوء ودرسه وعلمه. وليس عنده اشكالات واذا جاء رمضان قرأ مختصرا ويفهم ما فيه من الاحكام الشرعية فلا يلزم ذلك اه هل يعتبر قول المجمع الفقهي قول المجمع الفقهي اجماعا؟ لا لا يعتبر اجماعا. والتابعين ليس اجماعا. نعم
1:55:12آآ اه بعض المشايخ ينكرون على بعض الطلاب انهماكهم في حفظ الحديث دون استشراح وما رأي فضيلتكم في الدراسة في مركز تكوين العلماء في شنقيط لا اعرف هذا المركز لكن بالنسبة للاحاديث هذا يرى ان بعض طلاب العلم قد عزف عن تأصيل العلم الصحيح وكأن
1:55:37العلم صار هو حفظ النصوص النبوية فحسب ان كان بهذه الصورة فهذا لا شك انه خطأ. ما المراد بحفظ الاحاديث؟ التفقه فيها. اذا كيف تتفقه؟ اذا كان عمرك كله سيذهب في
1:55:51المختصرات الصحيحين ثم حتى وصلوا الى وصل ابن ابي شيبة وغيرهم. اذا كان عمرك سيبقى عشر سنين وانت تحفظ هذه. وكذلك حفظ عشرة الاف حديث عشرين الف حديث ثم ماذا بعد ذلك
1:56:03يقول حينئذ ينبغي ان ان ينظر على طريقة اهل العلم فيحفظ النووية ويحفظ عمدة الاحكام لغة المرام او المحرم ثم ينتقي من المنتقى ويتفقه فيجمع العمر الان في هذا الزمن ليس كسابة يا اخوان. في السابق كان ينشأ من العلم في العلم من سبعة سنوات واقل من ذلك
1:56:22الان لا. حينئذ ينبغي ان يعرف الطالب كيف من الذي يقدمه وما الذي يؤخره؟ كونه يحفظ الاحكام احاديث الاحكام وحديث العقائد. ويتفقه فيها خير له ومن ان يحفظ عشرة الاف حديث ثم لا شيء يكون عاميا. قطعا انك عامي. انت لو حفظت القرآن الذي هو اجل من السنة ولم تتفقه فيه فانت عامي. ما الفرق بينك وبين
1:56:42فين غيرك؟ حينئذ نقول العصر ماذا؟ هو التفقه في الدين. لابد ان يجعل له ميزان. بمعنى انه يحفظ واو يستشرح. وخاصة علوم الاية. اذا ان يكون طالب علم بحق وان يكون من اهل الاجتهاد. طبعا الناس على مراتب ليس على مرتبة واحدة. من لم يكن مريدا لان يكون محققا في العلم ويكون من اهل العلم
1:57:02كبار مجتهديه هذا لا يلزمه تعلم علوم الاعلى. لكن اذا اراد ما اشرت اليه لابد ان يتبحر في اللغة واصول الفقه. ومتى ما اعطاها وقته حينئذ سيسر فيه في المستقبل. لان الفقه والحديث وكذا قد تقرأ كتاب مختصر على عالم. ثم بعد ذلك انت تحتاج لتقرأ عشرات
1:57:22الكتب فاذا لم تكن معك السلاح وقواعد الاصول قد تتعب. اذا لم تكن كذلك حينئذ كل مسألة كل اشكال وما اكثر الاشكالات التي ستمر عليك وتحتاج الى من يكشف لك عن هذا المغلق لكن اذا كانت عندك الالة لا تحتاج الى ذلك البتة. ولذلك نحن نحرص دائما ان نشرح بهذه الطريقة لان
1:57:42الطالب اذا تعود وصار عنده ملك السماع في هذه لو قرأ انت لو ان شاء الله بعد الدورة لو تقرأ كلام ابن تيمية لعلك انك تأتي تحاول ان تقول هذا متعلق الى اخيك
1:57:52وهذا هو الصحيح. هم. هذا هو من اجل فهم كلام العلماء على وجهه. ولذلك الان من المسائل التي يقع فيها النزاع قد يأتون بكلام ابن تيمية. ويأتون بكلام ابن كثير لكن كلام هؤلاء الائمة في واد وهم في هم في واد اخر. ما السبب؟ لانهم سطحيون يعني ليسوا من اهل العلم في في شيء. نعم. بارك الله فيكم
1:58:12هل يجب على طالب العلم آآ ان يدرس مذهبا من المذاهب الاربعة واي مذهب آآ ترجحون؟ هو لابد من الدراسة المذهب. تبدأ بماذا؟ مشوه لا لابد من مذهب الذي يرتب لك اللذة الفقهي هو هذا. انت تدرس المذهب لا لتعمل. يظن البعض يقول فيه مسائل مرجوحة. طيب وكان
1:58:32انت ما ما تدرس المذهب والكتاب من اجل ان تعمل به وانما تدرس من اجل ان تأصل نفسك في هذا العلم. اهل العلم قاطبة جعلوا هذا العلم منصوصا في هذه المتوة. واختر ما شئت على حسب البلاد وحسب
1:58:46المذاهب المنتشرة ان كنت في بلد شاع فيها المذهب الحنفي فاختار المذهب الحنفي. فان كنت مالكيا في بلد شاع فيهم هذا المذهب فكن مالكيا وهكذا لكن النتيجة يكون الطريق الموصل لك للتفقه هو هذا المتن. ثم بعد ذلك ها ينظر في ماذا؟ ينظر في الدليل ويرجح
1:59:06اما في الطريق العصر المبتدئ انه يقلد بل يجب عليه ان يقلد. واما انه يجتهد ويبحث المسائل وحده وهكذا. هذا من الخطأ الذي جرأ كثيرا من طلاب العلم اليوم مبتدئ بعد حتى ما قرأ الازرومية فاذا به الف رسالة في احكام شرعية. كيف الفت
1:59:22من اين فتح لك السماء ونزل عليك الوحي؟ لا لابد من طريق كيف وصلت الى هذا الحكم الشرعي؟ تقليدا قطعا تقليد. يجمع اقوال قال ابن تيمية قال كذا. الحديث هذا يميل قلبه الى انه مناسب لكذا وانتهت المسألة
1:59:37ما المقصود بقول البعض من كان شيخه كتابه ضل او غلب خطأه صوابه. نعم. هو هذا كنت صحفيا. نعم. صحفي هذا الذي يكون فهمه سطحيا. بمعنى انه لم يتعلم على ايدي العلماء. حينئذ اذا قرأ ضل في الفهم. لان بعض المسائل التي
1:59:57تقرأ وحينئذ لنص العالم على ان هذا المراد به كذا او اذا جاءك كذا الى اخره. فاذا مارس السماع من اهل العلم حسن حينئذ ان يقرأ. فيكون ولا شك شك انه لابد من القراءة فالذي عليه اهل العلم انهم يأخذون بعض العلم مشافهة. ثم يكملون بعد ذلك في القراءة والنظر. اما كل ما
2:00:17ايكون بيد اهل العلم لابد ان يقرأ لا. المغني لا تقرأه على العلم لكن لابد من قراءته. تقرأه انت على نفسك. الموافقات لابد من ما هذا من قراءته لكن لا تقرأ ولا
2:00:27على اهل العلم وقد يقرأ لكن ليس بلازم حينئذ المطولات هذه التي هي اساس اساس لطالب العلم يقرأها بنفسه لكن بعد ان ان النفس في المسائل التي ينبغي العناية بها. ولذلك قلنا في اول الدورة ان هذه المتون الصغيرة يجعل فيها العلماء جمهورا مسائل كل فن
2:00:47خذ هذي الفائدة وقلدني فيها الى ان يشاء الله عز وجل فيفتح عليك. كل متون صغيرة من هذه المتون الازرومية ونحوها جعل اهل العلم جمهور مسائل الفتح حينئذ قرأ طالب العلم بتمعن لذلك لا ينتقل عنها حتى يضبطها اتم ضبطه ويفهمها ويقرأها باكثر من شرح. نعم
2:01:07اه ما هو قولكم ما هو ترجيحكم في الاجماع السكوتي هو يعتبر حجة. نعم. كثير من المسائل التي يحتج بها. ويقولون بانه حجة لبطلة عندنا دليل اصلي في باب المعتقد. لو قال فيه اشكال
2:01:23ان اكثر ما نستدل به في الاثبات الصفات على بابها هو اجماع الصحابة. كيف اجمع الصحابة ولم ينطقوا بذلك؟ يقول سكوت عن عدم مخالفة الظاهر هذا اجماع وقد قرر ذلك غير واحد من اهل العلم وكذلك الشيخ ابن عثيمين في وغيرها. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم الدرس بعد المغرب ان شاء الله ثم بعد العشاء
2:01:46الازرومية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.