استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فشرعنا
0:27الدرس الماظي في شرح نظم الورقات في الباب الاول مما عقده الناظر رحمه الله تعالى تبعا لصاحب الاصل وهنا رحمه الله تعالى باب وصول الفقه. عرفنا ان هذا الباب يذكره الاصوليون من اجل بيان معنى اصول الفقه
0:47فعرفنا احنا اصول الفقه فعرفوا من جهتين. الجهة الاولى حيث كونه مركبا اضافيا. والجهة الثانية من حيث كونه علم امنوا لقبا على الفن. والمصنف رحمه الله تعالى جرى على هذا التقسيم حيث التعريف. عرف اولا اصول الفقه
1:07من حيث كونه مركبا تركيبا اضافيا. فعرف الجزء الاول وهو الاصول. والجزء الثاني وهو الفقه قول الفقه لوظا لقب للفن من جزئين قد تركما تركبا من جزئين الجزء الاول اشار اليه بقوله الاول الاصول ثم
1:27والثاني الفقه. ثم قالوا الجزءان مفردان من الافراد المقابل للتركيب. ثم عرف الاصل وهو ما عليه غيره والسطردة وذكر الهرع وهما على سواه ينبني ثم عرف الفقه في صلاح الفقهاء علم كل حكم شرعي
1:47لا اجتهادا دون حكم قطعي وهو معناه صاحب الاصل بقوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ان كان اسقط هنا كصاحب الاصل قيد العملية. لان العملية احترازا عن العلمية يعني ما كان متعلقا
2:07اعمال القلوب وجمهور الاصوليين على انه ليس داخلا في مسمى الفقه. والصواب انه قد يكون العمل القلبي علق به الاحكام واجب المندوب والمكروه المحرم. كذلك المباح. حينئذ الاصوب ان يقال العملية
2:27طرز بها عن بعض الاحكام العقدية الا تسمى في الاصطلاح فقه. حينئذ ما كان وتعلقه القلب وهو عمل حينئذ يكون داخل في مسمى الفقه ولذلك الحسد والمحرم وهذا يبحث عنه الفقيه كذلك كذلك نقول سوء الظن
2:47صلي محرم وهذا يبحث عنه الفقيه لانه فعل صادر عن المكلف وموضوع الفقه هو افعال المكلفين من حيث اثبات الاحكام الشرعية لها او نفي عنه. اذا كان كذلك حينئذ هذه الاعمال المتعلقة بالقلب هي عملية وهي قلبية. حينئذ تكون داخلة في مسمى
3:07اذا العملية ما قيده كثير من الاصليين او الفقهاء يراد به ما كان بالجوارح وهذا قطعا يشمله صلاح الفقه ويزاد عليه بعض اعمال القلوب التي لابد من بيان احكامها. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعه. وكذلك
3:27قوله دون حكم قطع وتقييد الاحكام الشرعية بكونها التي طريقها الاجتهاد بمعنى انها ظنية حينئذ ما كان قطعيا لا يكون داخلا في يسمى الفقه ذلك هذا قول فيه فيه ضعف الصواب ان الاحكام الشرعية سواء كانت قطعية. او ظنية فهي داخلة في مسمى
3:47فقه ولا اشكال في بذلك. ثم اراد ان يبين ما يتعلق به بالحكم. عرفنا حده في ممر لغة واصطلاح وضبط الحكم من حيث التعريف للاصطلاح هذا مهم. يعني ينبني عليه مسائل كثيرة. وذكر المصنف هنا كصاحب العصر كثير من الاصوليين
4:07ان الحكم هو الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. وعرفنا ان هذه ليست احكاما شرعية. وانما هي اوصاف لافعال المكلفين. حينئذ الحكم تعلق. ولذلك مرة في الحج خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. فعل مكلف هو الواجب
4:27وخطاب الله هو الايجاب. اذا الحكم تعلق بفعل المكلف وصار واجب. حينئذ ما هو الفقه؟ الفقه هو العلم بالواجبات لان موضوع فن الفقه وعلم الفقه هو افعال المكلفين حيث ماذا؟ من حيث اثبات الاحكام الشرعية لها. اي قال
4:47يقول الفقيه هذا الفعل صادر عن المكلف. ما حكمه في الشريعة؟ كل قول صادر عن المكلف لابد من حكمه بالشرع. اما واجب واما مندوب الى اخره لا يخلو قول او عمل او اعتقاد من المكلف الا وله حكم شرعي. وهذا الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارس
5:07سالكين. قال والعبودية خمس عشرة قاعدة. من كملها كمل لا رحى من كملها كمل رحى العبودية. بمعنى انه جمع العبودية على على التمام والكمال. ثم بين ذلك. قال الافعال الصادرة عن العباد اما بالقلب واما باللسان اما بالجوارح. لا يمكن ان
5:27عمل الا بواحد من هذه الامور الثلاثة. وكل واحد منها اما واجب واما مندوب الاحكام الشرعية التكليفية خمسة. ثلاثة في خمسة خمسة عشر فلازم خمسة في خمسة عشر اذا خمسة عشر قاعدة من كملها كمل رحى عبودية بمعنى انه جمع كمال العبودية اذا عرف من
5:47الذي يجب وما الذي يحرم عليه من حيث الاعتقاد؟ وسائل الاحكام الشرعية وكذلك ما الذي يجب؟ وما الذي يستحب؟ وما الذي يحرم؟ وما الذي يكره فيما يتعلق باللسان والشأن كذلك في افعال الجوارح. بحث الفقيه في افعال المكلفين. من حيث ماذا؟ من حيث اثبات الاحكام الشرعية
6:07شرعية لهذه الافعال. فيأتي الفقيه الى فعل مكلف يقول هذا الفعل الذي صدر منك حكمه بالشرع كذا. ويبينه بالدليل التفصيلي. يبينه التفصيل لان بحث الفقيه في الادلة التفصيلية وبحث الاصوليين في الادلة الاجمالية. الادلة الاجمالية هي التي لا تتعلق
6:27حي. كم مطلق الامر للوجوب؟ اي واجب؟ اي امر لم يبين هنا. هل تقول هذه قاعدة عامة؟ لا تتعلق بفعل من افعال المكلفين لكن الامر المعين كقوله اقيموا الصلاة ونتعلق بالصلاة. اتوا الزكاة تعلق بالزكاة. ولله على الناس حج البيت تعلق بالحج
6:47اذا هذه مسألة جزئية وهذا دليل جزئي. بحث الفقيه في الادلة التفصيلية. وبحث الاصوليين في الادلة الاجمالية. وهذا الفرق بين الفنين بين فنين لا يلتمس على طالب العلم بحث الاصول يبحث في الادلة الاجمالية التي يستدل بها على اثبات الاحكام التفصيل
7:07وبحث الفقيه ماذا يأتي الى هذه القواعد الاصول التي عينها اصوليون فيأخذها مسلمة او هو يكون من اهل الاجتهاد؟ لانه تقليدا واما ان يأخذها اجتهادا. مطلق الامر للوجوب هذا قد يقلد غيره ولا يدري ما دليله. حينئذ يأخذه تقليدا فيطبقه. يقول اقيموا
7:27في الصلاة وامر اقيموا الصلاة امر ومطلق الامر لايه؟ للوجوب اذا الصلاة واجبة. لكن ما الدليل على ان مطلق الامر للوجوه؟ قد لا يدري. حينئذ يكون مقلدا. ولذلك التقليد كما انه يدخل الفقه قيات كذلك يدخل في
7:47في الاصول. الاجماع حجة. قول الصحابي ليس بحجة وهكذا قواعد عامة. لا يتعين بجزئي معين. اراد المصنفون بقوله والحكم واجب ان وظيفة الفقيه هو العلم بهذه الواجبات. ما هي الواجبات التي اوصاف لافعال المكلفين
8:07والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات والافعال الصحيحة والافعال الفاسدة. فيأتي الفقيه يبين كل ما يتعلق تطبيق فعل او قول او اعتقاد صادر عن عن المكلف يبين ان هذا واجب وهذا محرم الى الى اخره. ثم شرع المصلي رحمه الله تعالى
8:27قال لبيان حقيقة هذا الواجب حقيقة هذا الواجب. وبحث الاصول يبين ما معنى الواجب؟ وكيف نصل الى يا كون هذا الامر واجبا؟ وما هي الادلة على اثبات القواعد المتعلقة بالوجوب والايجاب؟ ما هي انواع الايجاب بالشرع؟ هذا الذي يبحث فيه الفقيه
8:47الاصول فينظر الى الادلة من حيث الاجمال. هنا قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب. عرفنا ان هذا حد بالثمرة والحكم والاثر وان الصواب ان يحد الواجب كغيره من الحقائق التي تكون ذهنية تحد بماذا؟ بالحج
9:07لا بالاثر من قبيل الرسم وهو اضعف من الحج. حقائق انما تبين بالحدود. فقلنا الواجب في اللغة هو الساقط والثابت وهذا هو المعنى اللغوي. اذا جاء في القرآن او جاء بالسنة لفظ الواجب فالاصل حمله على المعنى اللغوي. ولا
9:27على المعاني الاصطلاحية لانها حادثة وهذا غلط. بمعنى انه اذا مر بك لفظ واجب في القرآن او في السنة او وجوه فاذا وجبت جنوبها ان يزيد نقل واجب وما المحكوم بالثواب فعله؟ قل لا. اذا سقطت فجاءت على الاصل في المعنى اللغوي. واما اذا دلت قبينة على ان المراد
9:47هذا بلفظ الواجب هنا هو الواجب الاصطلاحي حمل عليه. حمل عليه. حينئذ لفظ الوجوب هكذا تقول. لفظ الواو اجب لا يستلزم المعنى الذي ذكره الاصوليون. لكن المعنى الذي ذكره الاصوليون يستلزم ان نحكم عليه بكونه واجبة. بمعنى
10:07انه اذا وجد في الشرع توعد على ترك فعله. نقول هذا واجب. جاء المعنى ولم يرد اللفظ. اذا جاء الوعيد على فترك فعل قلنا هذا اثر من اثار او لازم او حكم من احكام الواجب. فنقول هذا المعنى وجد. هذا المعنى وجد
10:27حينئذ يستلزم ان نصفه بالوجوب ولا اشكال. لكن لفظ واجب هكذا واجب استنفاعا من وجبة. اذا جاء في الشرع لا نفسره بهذا المعنى الذي ذكره الصهيون والعكس الصحيح. العكس صحيح وهو انه اذا وجد المعنى عبرنا عنه بالواجب. واذا لم يوجد المعنى
10:47حينئذ نظرنا الى هل ثمة قرينة تدل على ان المعنى هنا؟ هو المعنى الاصطلاحي او اولى. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله. قلنا هذا حكم حكم خارج عن الحقيقة ثم المصنف اطلقه صوابا يقيد محكوم بالثواب في فعله يعني قصدا وامتثالا
11:07لانه لا ثواب الا الا بنية والترك بالعقابه يعني اذا ترك هذا الفعل عوقب. واذا كان كذلك تقول هذا بيان لحقيقة الواجب. ولا يلزم منه نفي العفو. لان الله تعالى قد يعفو عقيدة اهل السنة والجماعة ان من مات
11:27دون الشرك على فعل دون الشرك فحينئذ هو تحت تحت المشيئة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قيده بمشيئته دون ذلك يعني دون الشرك. واما من مات على الشرك فلا. فحينئذ هل ثم تعارض بين حد الواجب لكونه من لوازمه ان
11:47ان تاركه يعاقب وبين كونه قد يعفى عنه نقول لا تعارض. لماذا؟ لاننا نحن نعرف الحقائق الاصطلاحية بر الوالدين واجب. حينئذ نقول لكل مكلف ان تركت هذا الواجب عوقبت. هذا الاصل فيه. لكن قد يعفو عنه
12:07جل وعلا هذا متعلق برحمة الباري جل وعلا. قد تشمل هذا العبد وقد لا تشمله. اذا هو خارج عن عن الحقيقة. فما يعترض به على قول صاحب في الاصل وهنا بقول وترك بالعقاب الاولى ان يعبر باستحقاق. العقاب يكون هذا ليس بوارد ليس ليس بوارد. واما تعريفه فقلنا
12:27انه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما طلب الشارع فعله طلبا جازا. وهذا يشترك مع الندب. ولم نشرح ما طلب الشارع فعله هنا اشترك الندب والواجب قوله طلبا جازما اخرج المندوب لان المندوب طلب الشخص
12:47فعله طلبا غير جاز. ومن الضوابط هنا مما يعتنى به الفرق بين الجازم وغير الجازم. لان الصيغة واحدة افعل اتي للوجوب وقد تصرف عن الوجوب الى الى الندب. متى نقول هي للوجوب ومتى نقول هي للندب؟ اما ان تدل قرين على الوجوب. تعين
13:07صلي والا قتلته فصلي والا قتلته. اذا قتلته فهذا وعيد. فاذا ذكر الوعيد مع صيغة افعله. تعين ان يحمل على على الوجوب هذا محل وفاق بين الاصوليين. لا خلاف بينهم. فاذا قيل الخلاف في صيغة افعل ليس في هذا الموضع. هذا الموضع محل وفاق انه
13:27حينئذ نقول هذا محمول على العصر. افعل ولك ان ان تترك. صلوا قبل المغرب. ثم قال لمن شاء. صل هذا امر بمن شاء هذا قرينة صارفة اذا نقول صلوا هنا غير جاز ما الدليل؟ جاءت قرينة جاءت
13:47قرينة تدل على ذلك. وهذا كذلك محل وفاق بين اصولية. ان الصيغة تفعل هنا ليست للوجوه. ماذا بقي؟ بقي صلي وسكت. لم تأتي تدل على الوجوب. ولم تأتي قرينة تدل على عدم الوجوب. هذا الذي يقال فيه ان ثم خلافا عند الاصوليين في هذه الصيغة افعل
14:07هل تدل على الوجوب او او لا؟ حينئذ اذا لم تقترن بقرينة مؤكدة للوجوب او صارفة عن الوجوب نقول افعل دال على الجزم هذا هو الحق وهذا محل اجماع للصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلاف حادث عند عند الاصوليين
14:27الاكثر للوجوه. جمهوره صنع على انها للوجوب وهو الحق لكنه محل اجماع. والخلاف حادث. فاذا كان كذلك حينئذ نقول نميز بين الجازمي وغير الجازم بالنظر الى قرائه. بالنظر الى الى القراءة. القرائن هذه لابد ان تكون من الوحي. كما قال ابن حزم
14:47قال تعالى يعني ايه لابد ان يكون اما كتاب واما سنة واما اجماع واما قياسا اذا كان قياسا يعني له مكان ليس قياسا مزعوما. فالقبيلة اذا كانت قليلة شرعية حينئذ صح صرف صيغة افعل عن الوجوب الى الى الندم. اذا لم تكن
15:07حينئذ نقول هذا دال على الجسد. واشد من ذلك ان تأتي القرين ناصة على انه لي؟ للجزم. كما قلنا في المثال سابق صلي والا قتلته هذي قرينة. تدل على انه للجزم لكنه منطوق بها. وقد لا ينطق بها حينئذ يقول صيغة افعل تدل على على الوجوب. فالوقت
15:27يجب المحكوم بالثواب في فعله وترك العقاب هذا حد بالاثر والحد الذي ذكرناه اولى باعتباره وما طلب الشارع وفعله طلبا جازما الواجب والفرظ بمعنى واحد على الصحيح عند الاصوليين فاذا جاء فمن فرض فيهن الحد يعني فمن وجب فالفرظ هو هو
15:47والواجب بمعنى بمعنى واحد يعني هما مترادفان شرعا لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج اي اوجبه والعصر تناوله حقيقي وعدم غيره نفيا للمجازي والاشتراك. هذا اولى ما استدلوا به على مسألتنا. صيغة
16:07الواجب يعني ما يدل عليه وجب وفرضه ويقال واجب وفرض هذان اثنان ثالثا لفظ الحاتم يدل على معنى الوجوب وطلب الشارع وفعله طلبا جازما كان على ربك حتما مقضيا. اي وجه
16:27يجب الوقوف بوعده الصادق اي قالوا في الوادي حتم ومحتوم ومحتم. حتم ومحتوم ومحتم. وهو كذلك في الشرع وهو وكذلك بلغة العرب. الرابع ان يعبر باللزوم. يقول هذا لازم. وقد جاء في ذلك بالشرع يكون مرادفا لمعنى الواجب. فطلب الشارع وفعله
16:47طلبا جازما وهو من اللزوم وهو لغة عدم الانفكاك عن الشيء. فيقال للواجب لازم وملزوم به. وهذا كما في حديث الصدقة ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده اخذ منه ابن لبون. ومن لزمته يعني وجبت عليه. اذا اللفظ لزم جاء كذلك
17:07بالسنة الصحيحة. كذلك اطلاق الوعيد اطلاق الوعيد. يعني جاء الوعيد على ترك فعله. حينئذ نقول هذا يدل فعلى ماذا؟ يدل على وجوب الفعل هذا. يدل على وجوب الفعل. لولا النساء والصبيان لحرقت البيوت. يقول هذا وعيد
17:27على ماذا؟ على وجوب صلاة جماعة مثلا كمثال الشأن لا يعترض المثال اذ قد كبى الفرض والاحتمال حينئذ يقول هذا هو عيده يدل على على وجوبه. كذلك كتب عليكم او كتب عليكم كتبوا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يعني وجبة. اذا كتب ووجب بمعنى
17:47بمعنى واحد هذه الالفاظ يعبر عنها بانها صيغ تدل على على الوجوه. وسيأتي باب الامر خاصة ويعنون له صيغة افعل وسيذكر معه شيء شيء اخر. الواجب المحكوم بثوابه في فعله وتركه العقاب. ثم قال والندب ما في فعله الثواب
18:07لم يكون في تركه عقابه. ندب في السابق قال ماذا؟ قال الواجب استنفاعه. هنا قال النجم. والعصر ان يقول المندوب. لانه والحكم واجب ومندوب. لانه اراد ان يعرف الاحكام باعتبار تعلقها بافعال المكلفين. اعتبار
18:27تعلقها بافعال المكلفين. حينئذ والندب بمعنى المندوب. بمعنى المندوب. ايها المندوب من حيث وقته مندوب من حيث وصفه بالندب. سمي بذلك سمي بذلك لدعاء الشرع اليه المندوب يعني المدعوم لان الندب هو الدعاء. لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال مهانا. لا يسألون
18:57حين يندبهم يعني حين يدعوهم فالمندوب حينئذ يكون مدعوا. يكون مدعوا. سمي بذلك لدعاء الشارع اليه. عصره توبوا اليه. مندوب عصره مندوب اليه اليه. حذف الى فالسكن الظمير. حذف الى فالسكن الظمير. هذا
19:17باب التوسع يعني عصر المندوب اليه ثم توسع بحذف حرف الجر. فالسكن الظمير فقيل مندوب. عرفه المصحف هنا بقوله ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقابه. هذا كذلك سابقه تعريف بالحد الحكم والثمرة والاثر
19:37هذه من انواع الرصف انواع الرسم ليست بحده. والحد على غرار ما ما سبق ما طلب الشارع ربا فعله طلبا تغير جاز والاحترازات هي هي. حينئذ ما اقول هذا فعل مكلف. قول اعتقاد النية تركه. طلب الشارع فعله يعني ايش
19:57جادة طلب الشارع فعله يعني ايجاده طلبا غير جازم ما طلب الشارع فعله. نقول اشترك هنا الواجب والمندوب الواجب والمندوب يشتركان في طلب ايجاد الفعل. وفي الثواب عليهما. على التفصيل السابق. ويفترقان
20:17قال في ان طلب ايجاد الواجب طلبا جازما. بحيث انه رتب العقاب على الترك. والترك بالعقاب اما المندوب فهذا طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بحيث لم يرتب العقاب على الترك خيره بين ان يفعل
20:37وبين الا الا يفعل. فهو يجوز له الترك. يجوز له له الترك. لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. يعني فرق بين تلاتين تم فعل يتلبس به وثم اعتقاده. فهو يعتقد ماذا؟ يعتقد رجحان الفعل مطلقا
20:57انا الفعلي مطلقا او مستحب على الاطلاق. ثم هل له ان يتلبس به او لا؟ هذا الذي جاء الشرع بجواز تركه. فيترك التلبس لكن لا يترك اتركوا الاعتقاد. فلو اراد ان يسنن صلاة الفجر سنة مثلا راتبة. فله ان يفعل وله الا يفعل. بناء على انها مستحبة. فاذا
21:17له ان يفعل وله الا يفعل. لكن اذا ترك هل يعتقد ان صلاة ركعتي الفجر التي هي السنة ليست بسنة لانه ترك. قل لا فالاعتقاد لا يتبع الترك. اعتقاد لا يتبع الترك. فيترك التلبس بالفعل لكن لا يترك اعتقاد استحبابه بل يجب
21:37هذا تشريعه واذا كان كذلك فالاصل بقاء للاستحباب على على بابه على اصله. حينئذ يعتقد في قلبه ان هذه الصلاة مستحبة الشارع ندب اليها ولها فضل عظيم الى اخره لكن ما اراد ان يفعل فله ذلك. اذا ما طلب الشارع فعله طلب
21:57لقد غير جازم نقول افترق المندوب عن الواجب في ان الواجب ها طلبه جازي بمعنى ان الشارع كيف تفسر ذلك طلبا جازما؟ بمعنى ان الشارع رتب العقاب على الترك. واما المندوب طلب الشارع فعله طلبا غير
22:17بحيث ان الشارع لم يرتل. العقاب على على الترك. جوز له الترك. ان شئت. ولذلك قال في الحديث السابق صلوا قبل المغرب ثلاثا ثم قال لمن شاء. لمن شاء يعني من شاء ان يتلبس بالصلاة اولى. اما هي فهي مستحبة ولابد من
22:37من الاعتقاد بل يجب الاعتقاد يجب اعتقاد الاستحباب هذا من الواجبات التي تتعلق به بالقلب واما يفعل او لا يفعل فخيره الشرع به بذلك اذا المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز. اعتقاد ترك استحبابه. قد نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
22:57كلام نفيس له في هذا المقال. ما طلب الشارع فعله خرج المباح لانه لا طلب فيه وخرج المحرم يعني مطلوب الترك وخرج المكروه كذلك لانه مطلوب الترك وبقي المندوب فاخرجه بقوله طلبا غير غير جازم. قال المصنف والندب ما في
23:17فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه. ما جنس. ماء جنس اصول بمعنى الذي بمعنى الذي بماذا نفسره؟ فعل مكلف دائما هكذا فعل مكلف لماذا لان هذه الاحكام متعلقة بافعال المكلفين. قلنا الواجب وصف لفعل مكلف. المندوب هو وصف لفعله المكلف. بخلاف الندب والايجاب
23:47هاوما وصفاني لخطاب الله تعالى. اذا ما نقول هذا جنس. لو تصيروا بالشيء او فعل مكلف على التفصيل السامع. في فعله في بمعنى على بمعنى على يعني على فعله ان فعله الثواب يعني يقع الثواب على فعل
24:07والظمير هنا في فعله يعود الى يعود الى ماء مقطع يعود الى الى ما في فعله الظمير فعل ماذا؟ في ايجاده في فعله يعني في فعل فعل المكلف. هل الفعل يفعل؟ لا يفعل. لان من قبيل تحصيل الحاصل. لكن المراد بالفعل هنا الايجاد. في فعل
24:38به اي الايجاب. ايجاد ماذا؟ ايجاد الفعل المكلف. ايجاد فعل المكلف لان القدرة لا تتعلق بما وجد. قدرة لا تتعلم انت جالس الان هيا اجلس تستطيع ان تحدث جلوسا اخر ما تستطيع لو بقيت الى الفجر لا تستطيع لماذا لانه من قبيلتك
24:58تحصيل الحاصل فاذا كان كذلك فقوله في فعله الرميل يعود الى ماء وفسرنا ما هنا بماذا؟ فعل المكلف فعل المكلف اذا في فعل المكلف هل فعل مكلف او المكلف يفعل فعله؟ قل ليس المراد هذا انما في في ايجاده ففعله ينام معناه الايجاب وفي
25:18فعله جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. خبر مقدم والثواب هذا مبتداه مؤخر. عرفنا الثواب المراد به مقدار مخصوص الله تعالى وقد يبين ونقيده بما قيدنا به ماذا؟ ما سبق. وهو القصد والابتثال. يعني القاعدة عامة لا ثواب الا الا بنية. انما الاعمال بالنيات
25:42وانما لكل امرئ ما نوى. اذا ما لم ينوه ليس له منه شيء. اليس كذلك؟ هذا الاصل. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ اما انا مفهومه اذا لم ينوي الشيء لم يحصل له. وهو كذلك. حينئذ اذا لم ينوي ان هذا قربة الى الله تعالى وهذا المراد بقصد الامتثال هنا
26:02ان ينوي انه طاعة وقربة لله تعالى حينئذ لا يحصل له شيء الباكر. لا يحصل له شيء البتة. وقاعدة لا ثواب الا الا بنية. ما في فعله ثوابه. خرج به ماذا؟ مباح. ليس في فعله ثواب. وخرج من رجب محرم. ليس بفعل الثواب بل العقاب
26:22والمكروه. اذا بقوله ما في فعله ثوابه خرج به المباح والمكروه والحرام فليس فيها ثوابه. بل بعضها لا يثاب ابو ولا يعاقب المباح وبعضها لا يثاب بل يعاقب. ولم يكن في تركه عقابه. ولم يكن في تركه
26:42تكن هذه كان تامة. يعني لا لا تطلب اسما وخبرا. لا تطلب اسما وخبرا. ليست من من ليست كان هنا من النواسخ التي تدخل على المبتدأ فتنصبه فترفعه على انه اسم لها والخبر وتنصيبه على انه خبر لها. زيد قائم كان
27:02تزيد قائمة. وقد تأتي ماذا؟ تأتي تامة. فتفسر بمعنى الحصول والوجود. وان كان ذو عسرة يعني وجد. وحصل وذو تمام ما برفع يكتفي. وهذا الذي هو معنى. لم يكن يعني لم يوجد في تركه على تركه. ترك ماذا؟ ترك
27:22اوكيه ضمير يعود الى اي شيء ما ما اذا قيد الظمير يعود على ماذا؟ ائتي بلفظ من من المذكور. اتأتي بمعنى ومن لا يعود على المعاني هذا الاصل فيه. قد يعود على المعنى لكنه خلاف العصر. خلاف العصر. اعدلوا هو اكرم
27:42للتقوى هو ضمير العدو لاي شيء على العدل ليس عندنا نعم ليس عندنا العدل هنا انما عندنا اعدلوا والضمير مرجعه من علامات الاسمى. يعني لا يرجع الا عن الاسماء. اعدلوا هذه الجملة فعل. ليس باسمي. حينئذ كيف نجعل الضمير يعود الى عديله
28:02لم لم يرجع الى دينه وانما رجع الى المصدر الذي اشتق منه اعدلوا. والمصدر الذي هو العدل اذا هو اي العادل هنا قالوا لم يكن في تركه يعني يعود الى الى ماء. خرج به ماذا؟ الواجب. لان الواجب ليس بترك عقاب بل لا
28:22بلعه بلعه بلع. اه. ولم يكن في تركه عقابه. ها خرج به الواجب. كيف خرج؟ نقول في تركه عقابه. لماذا؟ لانه نفى العقاب في الترك. نفى العقاب في الترك. والواجب نثبت العقاب في
28:42تقابلا من حيث الاثبات والنفي. حيث الاثبات والنفي. فالعقاب ثابت لمن ترك الواجب. وهنا من في عمن ترك المندوب هذا الذي عاناه مصنف رحمه الله تعالى. ولم يكن في تركه عقاب. الندب مأمور به حقيقة
29:02هل له طاعة؟ وكل طاعة مأمور بها ويسمى سنة ام مستحبة وتطوعا ونفلا وما يذكره ارباب الاصوليين بعض الاصوليين او بعض الفقهاء في التقسيمات هنا كلها حادثة يعني بين الرغيبة وبين النفل وبين السنة والى اخره. كلها هذه اصطلحات حادثة ليس لها عاصم لا من كتاب ولا من سنة. بل حكم بعضهم على انها بدعة
29:32لكن لا نقول بدعة وانما نقول هي صلاحات عرفية ولا اصل لها. حينئذ هذه الالفاظ كلها تدل على معنى واحد. لانه اذا قيل من نفلوه؟ قال ما طلب الشاب فعله طلبا غير جازب. ما المستحب ما طلب الشارع؟ اذا ما دام الحقيقة واحدة فالالفاظ حينئذ تكون متحدة. والندو ما في فعله ثوابه
29:52ولم يكن في تركه عقابه ثم قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابه. هذا هو الحكم الثالث من احكام الشرع التكليفية. وليس في المباح يعني هو المباح. والمباح لغة هو المعلن والمأذون فيه. معلن والمأذون فيه. قالوا باح بسره
30:12اباح اباح واباح. يعني يكون متعديا بالهمزة ودونها. باح بسره يعني اعلنه. واباح بسره كذلك اعلنه واباح المال لزيد اذن له. في الاخذ والترك. وتعريفه المصنف هنا ذكره بالثمرة كذلك والحكم والاثار. واما تعريف
30:32فهو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به امره. ولا نهي بذاته. ما اي فعل مكلف اذا المباح هنا وصف لافعال المكلفين. وصف لافعال المكلفين. قولا او
30:52فعلا او اعتقادك او نية او تركا. يقول هذا مباح. بمعنى انه لا يتعلق به امر لم يأمر به الشارع. من حيث يعني غير مطلوب الفعل. فخرج ماذا؟ الواجب والمندوب لانهما مطلوبان الايجاد الفعل. ولا نهي
31:12اهيون. يعني ايه؟ لم يطلب الشارع الكف عنه. حينئذ السوا فيه ماذا الفعل هو الترك؟ فنقول هذا خرج به المكروه والمحرم لانه مطلوب الترك. مطلوب الترك. اذا تقابل هنا الامر والنهي. وهذا لما مر معنا ان قولهم في مزيد في تعريف الخطاب
31:32في تأليف الحكم خطاب الله قالوا بالاقتضاء. يعني بالطلب والطلب ممن يكون طلبة؟ ها فعله؟ او طلبا تاركين طلب فعل او طلب ترك. حينئذ انحصر علم الاصول في الجملة في باب الاوامر والنواهي. في باب الاوامر والنواهي
31:52ان الامر امر اما ان يكون امر ايجاب وهو الواجب واما ان يكون امر استحباب وهو المستحب. واما باب النهي نهى اي في النهاية نقول هذا اما نهي ها لا هي تحريمه وهو محرم واما نهي كراهته وهو المكروه. يعني ما طلب الشارع فعله
32:17فهو عدمه عدمه بمعنى انه لم يوجد اصلا كفوا عنه. فانحصرت الاحكام الشرعية التكليفية الاربعة في هذين البابين ولذلك اعظم ابواب اصول الفقه مما ينبغي العناية بهما هما الاوامر والنواهي ما لا يتعلق به امر ولا نهي
32:37قال لذاته لذاته يعني لا لغيره بمعنى انه قد يتعلق بهذا الفعل امر او نهي بغيره. يعني بغير هذا الفعل. والمراد به هنا ان الذي يعرفه الاصوليون المباح الباقي على وصف الاباحة. المباح الباقي على وصف الاباحة. لان المباح قد يكون وسيلة لمأمور به
33:07وقد يكون وسيلة لمنهي عنه. وعندنا قاعدة وهي الاحكام لها الوسائل لها احكام المقاصد حينئذ بعض الفقهاء جعل هذه القاعدة منحصرة في المباحات فقط. قال هذه القاعدة لا تطبق الا على المباحات. لان
33:27الواجب بذاته لا يحتاج الى هذه القاعدة هو واجب دليل. لكن المباح لم يأتي دليل بايجابه او تحريمه. حينئذ نحتاج الى لا هذي القاعدة وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كان المقصد واجبا وهذا الفعل الموصل الى هذا
33:47المأمور به الواجب مباح في العصر. صار واجبا. صار واجبا باعتبار ذاته او باعتبار غيره باعتبار غيره. لانه باعتبار بالنظر بالنظر لكوني وسيلة الى غيره. هذا المراد به بذاته لا باعتبار الوسيلة. وبغير باعتبار كونه وسيلة
34:07اذا عندنا عندنا نظران هنا. النظر الاول للمباح باعتباره عدم كونه وسيلة الى شيء اخر. وهذا الذي يعنيه الاصوليون هنا هذا الذي ينطبق عليه الحد. واما اذا كان وسيلة لغيره حينئذ نقول هذا المباح انتقل حقنا. وصار ماذا؟ وصار له حكم
34:27ما صار وسيلة له. لانه قد يكون وسيلة الى محرم. فيكون مباح ماذا؟ محرما. لانه افظل الى محرم. وكل ما افضى الى محرم فهو وهم محرم. وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا. وهل يكون مباحا؟ لا لانه بالنظر على على
34:47اصلي بقائه على وصف الاباحة. اذا قوله لذاته اراد به الاحتراز عن المباح الذي صار له حكم شرعي تكليفي حيث الوجوب والندب والكراهة والتحريم وليس هو المعني هنا لانه يوصف بكونه واجبا او مندوبا او مكروها او
35:07محرمة. وليس في المباح من ثواب. هذا ذكر لثم رواه والاثر. فعلا وتركا بل ولا عقد ليس في المباح من ثوابه. ثوابي الشعراء مو ايه؟ اسم ليس احسنت. ليس ليس اسمه مرفوع. وجرارته
35:27هنا من حرس جر زايد احسنت. اذا في المباح هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم. ميم حرف فجر زائد ثوابي هذا اسمه ليس مرفوع ورفع ضمته مقدرة على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة
35:47حرف الجر الزائد وهو من ومن هنا جاء تحقق به الشرطان وهو ان مدخولها نكرة يعني بدل البصريين وفي سياق النفي لانه لا يصح ولا يجوز عند المصريين دخول من زائدة الا في كلام منفي. وان يكون مدخولها نكرة
36:07المعرفة فلا تدخل. لا لا تدخل. بخلاف البصر بخلاف الكوفيين. وجوز دخولها في الاثبات. قد كان من مطر قد كان من من مطر جوزوا دخوله في الاثبات. اذا من ثوابه نقول ثوابي هذا اسمه اسمه ليس. كذلك هنا قال فعلا ولا تركا. فعلا
36:27تلو تركه فعلا هذا منصوب على التمييز او بنزع الخافض. يعني اصله في فعله ليس في المباح من ثواب في فعله نزع الخافض. حينئذ حذفت في ما انتصبت. هذا لا يقال بانه قياس. وانما هو سماعي
36:47يعني ما نقل عن العرب وكان العصر كلام فيه حرف جر ثم حذف فانتصب ما بعده حينئذ نقول هذا سماعه في ان وان كما هو موضح في محله وهنا نرجح انه تمييز. وكذلك تركا معطوف عليه وهو تمييز كذلك. جوز بعضهم انه منصوب بالنزع خافض يعني في تركه
37:12ليس في المباح من ثواب. فعلا وتركا. يعني ليس في فعله ثوابه. وليس في تركه ثوابه. اذا ايش سوى الامران من حيث الثواب. فقوله فعلا وتركا يتعلق بالامرين. بالثواب وبالعقاب
37:32حينئذ ليس في فعله ثواب لا فعلا ايجادا ولا تركا. فاذا فعله لا يثاب واذا تركه كذلك في كلام لا يثاب بل ولا عقاب بل هذي للانتقاد. وليست للاضراب ولا عقابي يعني ليس في المباح
37:52من عقاب فعلا وتركه. اذا الثواب والعقاب هنا منصبان على الفعل والترك. ليس ففي فعله ثواب وليس في تركه ثواب. والعكس بالعكس ليس في فعله عقاب وليس في تركه عقاب
38:12واضح هذا؟ هذا المباح. ويسمى حلالا وجائزا. قال رحمه الله تعالى وضابط مكروه عكس ما ندم كذلك بيتك الحرام عكس ما يجب وضابط مكروه هذا الرابع. من الاحكام التكليفية سبق المباح انه ليس من احكام
38:32التكليفية ولكن ذكروه هنا من باب التغليب من باب من باب التغليب مع انه مر معنا بالاقتضاء او التخيير اذا متقابلا اذا ليس داخلا فيه بالاقتضاء. الاقتضاء هو الذي يتعلق به التكليف. لانه اما ايجاب او ندب او تحريم او كراهة
38:52في الاحكام التكليفية منحصرة في هذه الاربعة. واما المباح فليس حكما تكليفيا. وانما ذكره الاصوليون هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار التكليف بعضهم يرى انه تكليف باعتبار وجوب الاعتقاد. لكن هذا ضعيف. لان الواجب كذلك يجب اعتقاده. والمندوب كما مر معنا يجب اعتقاد انه مندوب
39:12هكذا وذكر بعضهم كذلك ان المباح هنا وهذا انسى وقد يقال بانه لا بأس به ان المباح هنا وصف للمكلف يعني قل فيما مرض هنا ما طلب ما ما التعريف ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. ما يعني فعل مكلف. اذا
39:32وصف الاباحة بافعال المكلفين. فالمكلف هو الذي يقال فعله وتركه مباح. اما الصبي غير مكلف لا يصب والبهيمة فعلها لا توصف به بالاباحة. من هذه الحيثية كون هذا الوصف الذي هو الحكم الشرعي متعلقا بافعال
39:52سمي ماذا؟ حكم التكليفية. حكما تكليفيا. وهذا لا بأس به. لا بأس به. المعنى الحسن. بقي ماذا؟ هل نفي كونه حكم تكليفيا ينفي كونه حكما شرعية؟ لا لا نقول هو حكم شرعي الاباحة حكم شرعي ولا
40:12ليس بحكم التكليف ليس بحكم التكليف. فاذا انتفى الحكم التكليفي لا يلزم منه انتفاء الحكم الشرعي. لان بعض المسائل قد نص الشارع على حلها وما نص الشارع على حلها حينئذ هذا لا لا يجوز العدول عنه. وقد يؤدي الاجتهاد الى الى الحل. فقاعدة ان العصر في الاشياء لباحة
40:32الا الدليل عليها واذا كان كذلك الحكم والاباحة حكم شرعي وليس حكما عقليا كما زعم بعضهم. وضابط مكروه عكس ما ندب. هذا هو الرابع وهو ما يسمى بالمكروه. حيث وصمه بالكراهة. المكروه ضد المندوب ضد المندوب. ولذلك قال عكس
40:52ثم نديم وهو لغة ضد المحبوب اخذا من الكراهة وقيلا من الكريهة وهي الشدة في الحرب يقال يوم الحرب يوم كريهة. واما بالإصطلاح فنقول ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. ما طلب الشارع تركه طلبا
41:12الطير جاهزة. اذا هنا طلب يقابل الطلب السابق. في الايجابي واو الندي او في الواجب والمندوب. هناك مطلوب الايجاد وهنا مطلوب ترك والاعدام. ما طلب يعني فعل مكلف طلب الشارع تركه وعدم ايجاده طلبا غير جازم
41:32ما طلب الشارع تركه خرج الواجب المندوب والمباح. ودخل معنا المكروه والمحرم لانهم يشتركان في كون كل منهما مطلوب الترك. قوله طلبا غير جازم خرج به المحرم لانه مطلوب الترك طلبا جازما
41:52قال هنا وضابط مكروه عكس عكسه. عكس هنا بمعنى الخلاف وليس يعني العكس اللغوي. وليس العكس للصلة الذي يعنيه المناطق. انما المراد به انه خلاف. ضابط المكروه عكس ضابط. المراد بضابط. ضابط يعني قاعدة يطلق
42:12ظابط كما يذكره الفقهاء في كتب القواعد الظابط والقاعدة والاساس والقانون والاصل هذي مترادفة حيث المعنى للصين سلاحه لكن من حيث المعنى اللغوي بينها بين الفروق. لكن ضابط المكروه يعني قاعدة المكروه واصل المكروه واساس المكروه عكس
42:32يعني خلافه ما ندب ما الذي ندب ما ندب يعني الذي ندب ومر معنا قاعدة وهي ان الموصول مع صلته ما شاء الله طيب ان الموصول مع صلته في قوة يعني عكس المندوب كيف يكون عكسه
42:52عكسه يعني خلافه. المندوب ها يثاب على فعله. ولا يعاقب على تركه. اعكس بمعنى هنا يثاب على تركه. ولا يعاقب على فعله. اذا حصلت العكسية. صار خلافا له. جيد. عكس ما
43:15يعني عاكس المندوبي. لكن هنا يقيد كما قيد فيما سبق. يعني ما يثاب تاركه قصد وامتثالا لانه لا ثواب الا بنية في الايجاد وفي الترك. ومثله الترك لما يحرم حينئذ مثل ماذا؟ مثل الواجب
43:35وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط غير ما ذكرته بغلطه مثله تركه. اذا الواجب المتروك نقول هذا كل منهما لا ثواب الا بنية في الايجاد وفي
43:55ها وفي الترك لكن الترك قال نعم ذا مسلم ذا الذي هو التارك المحرم مسلم من ماذا من الاثم بخلاف الواجب. لو لم ينوي الامتثال في الصلاة صلاته لا تصح لا تنعقد. هل سلم من الاثم
44:15لا لا يسلم لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب الا بصلاة مع نية. لان انما الاعمال بالنيات الاذن لا تصح الصلاة الا الا بنية فلا تجزئ لو صلى صلاة بدون نية حينئذ لا يسلم من الاثم ولا يسلم واما
44:35ترك المحرمات ولو لم ينوي نعم لا ثواب لكنه مسلم من العقاب. فتارك الربا قد يترك الربا ولا يخطر ببال كذلك فحينئذ نقول اذا لم يخطر بباله قد تركه يؤجر لا يؤجر. ولذلك يقول الانسان لو استحضر كم وكم
44:55اتركه يتنزه عن المحرمات. ويغيب عنه هذا المعنى. انه ترك الزنا امتثالا خوفا من الله تعالى. وترك الرزق كذلك وترك الكذب وترك سوء الظن كل ذلك لو احسن النية فيه لنال من الاجور ما لا يعلمه الا الا الله لكنه لا يخطر ببال
45:15او نفسه لا تحدثه او تأباه الطباع السليمة. حينئذ نقول هذا وان سلم من الاثم في الدنيا والاخرة لكنه لا يؤجر على على هذا الترك الترك لابد ان يكون بقصد الامتثال والقربى والطاعة. وضابط المكروه عكس ما ندر. اذا لا ثواب في فعله. وهذا قطعا
45:35لا ثواب في تركه الا بنية. لا ثواب في فعل لو تلبس به يأثم لا يأثم. يثاب لا يثاب قطعا واما اذا تركه فلابد من النية. كذلك هو حكم التكليف. كالمندوبي وهذا واضح وهو منهي عنه حقيقتي. كما ان المندوب
45:55مأمور به حقيقته. المندوب مأمور به حقيقة على الصحيح. فما سيأتي بمحله. كذلك الحرام عكس ما يجب هذا النوع خامس وهو خاتمة الاحكام التكليفية. وهو الحرام. حرام لغة الممنوع. ويسمى
46:15والحرام كذلك. كذلك الحرام كذلك هذا جار مجرور متعلق محذوف حال مقدم. والحرام هذا مبتدأ عكس خبره. والمراد بالعكس هنا العكس اللغوي وليس العكس للصلاح. ما يجب ندب هذا مغير الصيغة
46:35يجب هذا غير مغير الصيغة. يعني ندبه هو نائب فاعل الظمير. يعني ندم على وزن فعل. وليس مبنيا الفاعل فلا يطلب فاعلا بل يطلب نائب فاعل. يجب هذا على اصله. حينئذ يكون مبنيا للمعلوم فيقتضي او يطلب فاعل. يجب هو. حينئذ
46:55ما اسم منصور معنى الذي ويجب صلتها والمقصود مع صلته قوة المشتق يعني عكس الواجب كذلك الحرام عكس الواجب وهذا باعتبار احكام الشرع التكليفية. اما باعتبار الشرع فالحلال والحرام ضدان. اليس كذلك؟ ولا تقولوا لما تصف
47:15والسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. اذا الحرام عكس ماذا؟ في الشرع. عكس الحلال. وليس عكس الواجب. لكن باعتبار الاصطلاح والتعريف فالحرام عكس الواجب لان الحرام ما طلب الشارع ها تركه والواجب
47:35فعله وهناك نقول في الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وهنا ما طلب الشارع تركه طلبا جازا في ماذا؟ في الجزمة. احسنت اتحداه في الجزم. كل منهما الجازم. حينئذ نقول هنا عكس ما قلناه في الواجب
47:55الواجب قلنا الجزم في اعتبار ماذا؟ باعتبار التنصيص على انه مطلوب الايجابي. صلوا الى عقبتك. او على عدم وجود قرينة صالحة. هنا بان رتب العقوبة على الفعل. وهناك رتب العقوبة على على الترك. والترك بالعقاب
48:15والفعل بالعقاب. عكسه. حينئذ يكون عكسية هنا من حيث المعنى الذي ذكرناه. اذا وكذلك الحرام يعني الحرام كذلك مثل ذلك عكس اي خلاف ما يجب اي الواجب. فهو ما يثاب على تركه ويعاقب. ويعا
48:35عاقبوا على فعله يثابوا على تركه قصدا وامتثالا. ويعاقب على على فعله. فان فعله متعمدا الى عذر حينئذ يعاقب. اما لو كان نسيان يقول لا يعاقب. لانه غير مكلف غير غير مكلف. ثم قال رحمه الله تعالى
48:55الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا وضابط الصحيح او ابن الظابط والقاعدة والاساس والقانون والاصل ضابط الصحيح وقد جعله المصنف في ممر قال مع الصحيح مطلقا والفاسد. ظاهر صنيعه ان الصحيح والفاسد من الاحكام الشرعية التكليفية
49:15قد قال به قومه لكن الصواب ان هذين النوعين من الاحكام الشرعية الوضعية وليست تكليفية. لماذا؟ لان الفرق بين تكليف وبين الوضع ان التكليف من صنع العبد. من فعله. افعل لا تفعل. واما الوضعية فليست من صنعه
49:35الحيض ليس من صنع المرأة. قطاعه ليس من صنع المرأة. وان تلبست ببعض الامور التي تأتي بالحيض او تقطعه. هذا فعل لشيء قد تفعلوا قد يترتب وقد لا يترتب. كالشفاء بالنسبة للدواء. هو مأمور بتعاطي الدواء لكن قد يحصل الشفاء وقد لا لا يحصل. كذلك الامر
49:55احكام متعلقة بالحيض وانقطاعه. اذا الاحكام الشرعية التكليفية مطلوبة الفعل او الترك. وكل منهما يكون المكلف واما الوضعية فليست من شأنه البتة بل هي من صنع الله تعالى. وهذا فرق جوهري بين النوعين فهي اوصاف
50:15واعلام وضعت للفعل والترك. او نفوذ واعتداد والغاء ونحو ذلك. وضابط الصحيح صحيح يعني السليم وهو في اللغة بهذا المعنى لانه صفة مشبهة صحيح بعيد. صفة مشبه فهو في اللغة السليم ضد المريض
50:35من حيث وصفه بالصحة عرفه المصلي بقوله ما تعلق به نفوذ واعتداده مطلقة ما يعني فعل مكلف تعلقا الالف هذه اطلاقية للاطلاق. تعلق تعلق ما الذي تعلق نفوذ اذا النفوذ هذا فاعل. به متعلق به تعلق. به دار مجرور تعلق به بتعلق. والظمير هنا يعود الى
51:05الى ما اذا تعلق نفوذ واعتداد به بهذا الفعل الصادر من من المكلف. ويأتي امتداد هنا فرق المصلي بين النفوذ واو والاعتدال قيل النفوذ من فعل المكلف والاعتداد من فعل الشارع. وقيل هما بمعنى
51:25واحد هما بمعنى واحد والصحيح انهما بمعنى واحد اختلفا في الاستعمال فرق بين المسألتين النفوذ هذا يختص بالمعاملات فلا يقال الصلاة نافذة او عبادة نافذة وانما يقال ماذا؟ عقد النافذة بيع النافذة عقد نكاح النافذ طلاق نافذ
51:45وهكذا واما في العبادات فلا يصح ولا يصح ان يطلق النفوذ على عبادة. اما الاعتداد هذا يوصف به المعاملات و والعبادات قالوا بيع معتد به قالوا صلاة معتد بها وهكذا اذا به نفوذ واعتداد النفوذ من فعل المكلف
52:05له الاعتداد من فعل الشأن هكذا قيل. وقيل هما بمعنى بمعنى واحد. نفوذ العقد وقد اختص به بالعقد قالوا عقد نافذ نفوذه نفوذ العقد قيل اصل من نفوذ السهم. وهو بلوغ المقصود من الرمي. وكذلك العقد عقد
52:25انما ينشأ لاجل ما يترتب عليه من المنفعة. كذلك يبيع ويشتري من اجل ماذا؟ من اجل ان البائع يرغب في الثمن الذي في يد المشتري. والمشتري يرغب في ماذا؟ في السلعة التي بيد البائع. كل منهما قلبه معلق بما في يد الاخر. ويزهد فيما في يده. كذلك
52:45فالبائع يزهد فيما في يده لا يريده وانما يريد الافتكاك منه فيبحث عمن يشتري اذا هو زاهد فيه يطمع فيما يد المشتري والعكس بالعكس متى نقول العقد نافذ؟ اذا صح امتلاك الثمن من المشتري الى الى البائع. وصح امتلاك
53:05السلعة من البائع الى المشتري. اذا نفذ بان امتلك البائع الثمن الذي اخذه من المشتري وامتلك المشتري السلعة العقد بمعنى انه ترتب عليه المقصود وهو وهو التمليك بالبيع وكذلك المنفعة في الاجارة وكذلك حل
53:25في النكاح والى الى اخره. اذا نفوذ العقد بلوغ المقصود من الرمي. هذا الاصل فيه يعني ان سمي بذلك لاجل لاجل ذلك. وكذلك العقد اذا افاد المقصود المطلوب منه سمي بذلك نفوذا. هواء ما ترتب عليه اثره. والاعتدال
53:45كذلك هو بنفس المعنى. بمعنى ان الشارع حكم بصحة العبادة او نفوذ العقد لكن متى؟ اذا اجتمعت الشروط والواجبات والاركان وانتفت الموانع. فهو علامة من الشعر على كون العبادة قد استوفت الشروط والاركان وانتبهت
54:05منع كذلك الشأن في العقود والمعاملات. قوله مطلقا اراد به ماذا؟ ان الصحة تدخل العبادة وتدخل المعاملة الاطلاق هنا ليشمل النوعين معاملة صحيحة عبادة صحيحة. والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ
54:25اذا عقد والفاسد من حيث وصوا بالفساد وهو مرادف للبطلان الصحيح عند الاصوليين خلافا للاحناف وان فرق بين انهم الفقهاء كما سيأتي. والفاسد من حيث وصوا بالفساد. هو في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا. الذاهب ضياعا وخسرا
54:45واما في الشرع فعرفه للمصلي بقوله الذي به لم تعتد ولم يكن به نافذ يعني عكس الصحيح الصحيح ترتب عليه والاعتداد الفاسد اذا تخلف شرطه او انتفع ركن او واجب او استوفت الشروط والاركان لكن وجد مانع
55:05حينئذ لم ينفذ العقل ولم يعتد بايه؟ بالعبادة. اذا عكسه الصحيح. الصحيح متى نطلق الصحة؟ عند استيفاء الشروط والاركان وانتفاء اذا انتفع ركن واحد ولو لم يوجد مانع قلنا هذه العبادة فاسدة وهذا العقد فاسد او استوفت الشروط والاركان لكن وجد
55:25حينئذ اقول هذا العقد فاسد سواء كان عقدا نقول هذا فاسد سواء كان عقدا او او عبادة. الذي به به اعود الذي لم تعتدد به انت ولكن هذا لابد ان يكون محكوما من جهة الشرع. لان الاعتداد بالشيء بالعبادة لابد ان يكون
55:45معلقا على كون الشيء ركنا او واجبا او شرطا. ومعلوم ان الشروط والاركان والواجبات لا يحكم بها الا من جهة الشرع. فلا نقول في الوضوء مثلا ان هذا شرط الا بدليل شرعي. ليس عندنا اجتهاد هنا. الاجتهاد بالاستنباط فقط. واما اذا لم يكن العلماء ونأتي بشرط مستحدث يقول
56:05هذا مردود على صاحبه. لماذا؟ لان الوضوء عبادة. ما فيها من اركان وواجبات وكذلك شروط سابقة. حينئذ نقول هذا لا ايكون الا بدليل شرعي. لا يكون الا بدليل شرعي. فكل شرط يثبت في الشرع لابد من هذا في العبادات. لابد من دليل شرعي
56:25واضح بين لانه لا مقام هنا ليه؟ الاجتهاد. انما الاجتهاد في الاستنباط فحسب. انما يختلفون هل النوم ناقض للوضوء ام لا؟ كذلك النواقض الموانع لكن لابد من من اصله. الذي به لم تعتد يعني انت. ولم يكن بنافذ اذا عقد. ونقصت
56:45النفوذ بماذا؟ بالعقد الفاسد الذي به لم تعتد مطلقا عبادة او معاملة. وقال ولم يكن هو يعود ده الذي بنافه الباء هذه زائدة. نعم. الباء زائدة. لانها جاءت في خبر يكن. يكن
57:05خبر يكن بنافذ بنافذ اصلها لم يكن نافذا نافذا اذا عقد اذا اذا عقد حينئذ اذا لم اذا عقد لم يكن بنافلة. متى؟ اذا استوفى الشروط او لم يستوف الشروط الثانية. اذا استوفت
57:25الشروط وجد مانع او لم يوجد مانع وجد مانع اذا يكون عدم النفوذ وعدم الاعتداد بنظرين اما لعدم العبادة اركانا وشروطها او استوفت لكن وجد مالا. وجد وجد مانع. اذا الفاسد عرفه المصلي بما بما ذكر
57:45والفاسد قلنا بما ما مر انه بمعنى بمعنى البطلان. المشهور في التعريف الصحة في العبادة عند الجمهور انها الاجزاء اسقاط الطلب الاجزاء واسقاط الطلب متى ما قيل هذه العبادة مجزئة واسقطت الطلب بمعنى انه لا يطالب
58:05باعادتها مرة ثانية حين نقول هذه العبادة صحيحة. ونقول هذه عبادة مجزئة بمعنى ان المكلف غير ان المكلف غير مطالب بالاعادة. وبرئت الذمة ذمة مكلف من تحمل هذه العبادة واسقطت الطلب. هذا في العبادة
58:25واما الصحة في المعاملات فهي ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد. ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد كل عقد له اثر خاص. كل عقد له اثر خاص. ولذلك نقول البيع اثره انتقال الملكية. وفي الايجار
58:45وفي النكاح حل للمرأة وهكذا. حينئذ اختلف الملكية غير المنفعة. ملكية العين غير المنفعة منفعة العين. ولذلك لا يجارة والبيع يحترقان فان الازار عقد على منفعته هذا الاصل. واما البيع فهو عقد على على عين. عقد على
59:05على اين؟ هذا بالجملة. وهنا قال ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد. ولم يعين الاثر لم يختلف من عقد الى عقد اخر واما الفساد في العبادة فهو عكس الصحة والعبادة وهو عدم الاجزاء وعدم اسقاط الطلب والفساد في المعاملات عكس
59:25الصحة والمعاملة او عدم ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد وهذا احسن ما قيل في في التعاريف. الفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور الا في مسائل اشهرها مسألتان. في الحج فرقوا بينهما فالفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل
59:45قال له الاول قالوا هذا حج فاسد. ولا يعبر عنه بالباطل. والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام. ارتد فيه عن عن الاسلام. فاذا احرم جامع قبل تحلل الاول فسد حجه ولم يبطل. واذا ارتد في اي مكان حين يقول هذا
1:00:05بطل حجه. ما الفرق بينهما من حيث الاثر؟ الفاسد يتمه. حجه. والباطل يخرج. لانه كفر ارتد عن الاسلام. المسألة الثانية في النكاح قالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي قالوا هذا فاسد والباطل ما اجمع العلماء على بطلانه
1:00:25كنكاح المعتدة او الخامسة وما زال. قال رحمه الله تعالى والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بليغ الفقهة خاصة. لما بين الناظم رحمه الله تعالى تعريف العلم فيما سبق لقول ماذا؟ او تعريف الحكم او تعريف
1:00:45الفقهي. قال الفقه ما هو؟ علم كل حكم شرعي. فذكر العلم ذكر العلم. ما العلاقة بين العلم والفقه هنا اراد المصنف ان يبين بهذا البيت ان العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق كل فقه علم وليس كل علم فقها. لان لفظ العلم
1:01:05يصدق على الحديث والتفسير وما سواهما. والفقه يختص بالعلم بالاحكام الشرعية العملية. واضح هذا؟ فرق بينهما. وهذا لا يحتاج الى الى ذكره لعله ذكره استطرادا. لكن من باب ان الفقه بالمعنى الشرعي. اما الفقه بالمعنى اللغوي حينئذ هو مرادف للعلم
1:01:25ان الفهم هو ادراك الكلام على المراد به. قلنا فيما سبق ان ان الفقه في اللغة هو الفهم. ما معنى الفهم؟ اغلاق الكلام؟ العلم في اللغة ما هو ادراك المعاني مطلقا؟ لذلك ترادفها. لكن المراد هنا العلاقة بين الفقه بالمعنى الشرعي السابق. يعني يختص ببعض الاحكام
1:01:45الشرعية دون دون سواها. ما علاقته بلفظ العلم الشرعي مطلقا؟ بينهما العموم الخصوص المطلق. يعني لا الوجه الفرق بين العموم والخصوص المطلق انهما يحتاجان الى مادتين. مادة الاجتماع ومادة الافتراق. مادة يجتمعان فيه
1:02:05ومادة يفترقان. واما العموم خصوص الوجه هذا من اسمه. يحتاج الى ثلاث مواد. مادة الاجتماع ومادة افتراق الاعم عن بالاخص والاخص عن عن الاعانة. يعني ثلاث مواد ثلاث ثلاث مواد. قال والعلم لفظ للعموم لم يخص
1:02:25للفقه مفهوما. النسبة عنين العموم الخصوص المطلقة. لم يخص لفظ الفقه لفظ نعم. والعلم لفظ عمومي يعني العلم لفظ عام. لفظ عام. لفظ للعموم. لا يختص. والمربي العمومي هنا المراد به الشمول. يعني
1:02:45المو لفظ شامل شامل لسائر الفنون فكل فن يقول هو علم النحو علم الصرف علم التفسير سيروا علم وهكذا. والعلم لفظ للعموم يعني للشمول. لم يخص هذا اللفظ ولفظ العلم للفقه
1:03:05مفهومة من حيث المعنى مفهومة. بل الفقه بالمعنى الشرعي اخص من العلم بالمعنى العرفي العام. بل الفقه اخص الفقه بالمعنى الشرعي يقيده اخص من ماذا؟ من العلم بالمعنى العرفي العام. حينئذ نقول بينهما عموم
1:03:25خصوص مطلقة. كلما وجد الاخص وجد الاعم. والعكس ولا عكس. ولا ولا عقل وجد الاخص هنا ماذا؟ الفقه ولد العلم. كذلك؟ كلما ولد الاخص الذي هو الفقه ان يدخل هذا
1:03:45هذا عالم وجد العلم لكن قد يوجد التفسير ولا يوجد الفقه. ولا يوجد الفقه. هنا البحث ليس المراد به ان التفرقة بينما ذكرناه السابق تخصصات لا ليس هذا. هذا التخصص امر بدعي. عصري حادثا. احدثته
1:04:05الجامعات بتخصصاتها. والا الشارع علومه مترابطة. كل منهما يخدم الاخر. اليس عندنا فقيه لا يفقه في الاصول البتة؟ نعم وقد يأخذ ما يحتاجه من المسائل الاصولية وما تفرع يتركه لكن لا يكون عنده المام بفن الاصول هذا لا وجود له هذا لا وجود له
1:04:25وكذلك وصول الى لغوي ومفسر ليس عنده شيء من الفقه وهكذا. فالعلوم كلها مترابطة يخدم بعضها بعضا. وهذا هو سنن اهل العلم باطباق يعني يسأل عن اهل العلم الذين ها تراجمهم الكتب. باطباعه لانك لو نظرت في
1:04:45تعلمه لوجدت انه قرأ وقرأ وقرأ وتربى على سائر العلوم والمتون. ولذلك تجد العالم الواحد له في التفسير وله في الفقه ولو في الرجال الى اخره بخلاف الان. وعلمنا معرفة المعلوم ان طابقت لوصفه المحتوم
1:05:05عرف العلم لانه جنس بتعريف اصول الفقه او بتعريف الفقه كذلك. ولا تعرف حقيقة الشيء الا بمعرفة جنسه وللاشارة الى ان اصول الفقه من جنس العلم يعني انه قال في ممر والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه وكذلك اصول الفقه نوع
1:05:25من انواع العلم على كل الاصوليون جرت عادتهم هنا لبيان حقيقة العلم ثم بيان الضاد. وهو الظن والشك والوهم ان الحكم الشرعي هو ادراك نسبة. ادراك ادراك نسبة. هذه النسبة قد تكون على جهة القطع واليقين او ما يسمى بالعلم الجازم
1:05:45ادراك الجازب وقد تكون لا على جهة الجزم حينئذ اما ان يكون احد الطرفين راجحا فهو الظن ويقابله المرجوح وهو الوهم وقد يستويه حينئذ يكون يكون شكا ولابد من اعتبار هذه المساحة لان الناظر قلنا فيما سبق ان الفقيه ينظر في الاحكام الشرعية
1:06:05اختبار ماذا؟ باعتبار اثباتها لافعال المكلفين. وينظر في افعال المكلفين باعتبار اثبات الاحكام الشرعية كل منهما متواطئ مع مع الاخر. حينئذ بحثه في هذه حرام او ليس بحرام. هذا الفعل. فاذا كان كذلك حينئذ قد
1:06:25يقطع ويستيقظ بالحكم. وقد يقع عنده نوع من التردد لكن ثم راجح ومرجوح وقد يستوي عنده الامران لا يدري. ينظر في الادلة فلا يخرج حكم شرعي. اذا يحتاج الفقيه ان يعرف ما هو الذي يفتى به. لانه سيفتي بماذا؟ سيفتي
1:06:45ماذا؟ كلما نظر وشك وحين قال هذا كذا لا نقول لابد من ماذا؟ لا بد من اما انه علم واما انه ظن الراجح هذا الذي يفتى به. واما هل ينسب لمن تردد قول او لا او توقف؟ هذه مسألة اصطلاحية. مسألة اصطلاحية لانه اذا
1:07:05المتوقف المستفتي ماذا سيصنع؟ ما استفاد شيئا مستفتي يريد ماذا؟ يجوز او لا يجوز. لكن اذا قال انا متردد انا متوقف الله احد هو يستفيد المتكلم لانه من الورع وهذا الاصل وهذا دينه. يوجب عليه ذلك اذا لم يعلم يقول لا ادري. لا اعلم. لكن المستفتي هل يستفيد
1:07:25شيئا؟ الجواب لا. لا يستفيد شيئا من حيث المسألة. قد يستفيد تربية وادبا ونحو ذلك. لكن من حيث المسألة لا يستفيد شيئا البتة. وعلمنا الى المتكلم علمنا يعني البحث هنا فيما يسميه بعض المناطق بالعلم الحادث. يعني ما يتعلق بالمخلوق وليس
1:07:45الحد بلازم ان نحشر فيه صفة الباري جل وعلا وعلمه المتعلق به. وعلمنا اذا اضافه الى المخلوقين لان البحث فيه هو العلم علم الحادث. وعلمنا معرفة المعلوم ان طابقت لوصفه المحتوم. عرفه صاحب العصر بقوله معرفة المعلوم
1:08:05على ما هو به في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. علمنا معرفته. مرة معنا فرقا عند كثير. من ارباب التأليف علماء فرقا بين العلم والمعرفة. يجتمعان في ان كلا منهما ادراك. ادراكه والادراك
1:08:25هذا المراد به وصول النفس الى المعنى بتمامه. هذا الذي يعنيه اهل المنطق. وصول النفس المراد بالنفس هنا العاقبة التي تفهم يعني محل الادراك الذي يكون في الانسان العقل او القلب. حينئذ نقول وصول النفس الى المعنى بتمامه يعني
1:08:45بكماله خرج به ان وصلت النفس الى المعنى لا بتمامه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى شعورا. ولا يسمى علم. يسمى شعورك ولا يسمى علما فاذا انتفت فالعلم ولذلك يأتي فقراء وهم لا يشعرون بعضهم حمله على هذا المعنى وان كان معنى الصلاح كان معنا الصلاح والله
1:09:05الله اعلم اذا الادراك وصول النفس الى المعنى. المعنى المراد به هنا ما يفهم من اللفظ. ثم قد يكون مفردا وقد يكون مرق قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. ان كان مفردا فادراكه يسمى تصورا. وان كان مركبا وهو ما ليس بمفرد
1:09:29حينئذ يسمى ادراكه تصديقه. فانحصر العلم في هذين النوعين. اما تصور واما تصديق ادراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم. يعني علم. حينئذ ما يعبر عنه بالتصديق المراد به ادراك
1:09:49النسبة التي يسميها النحات والبانيون بالجملة الاسمية او الجملة الفعلية. هذا من باب التقرير كما ذكره الشيخ الامير رحمه الله تعالى تعالى ان يقال بان التصديق هنا من باب التقريب ان ادراك المعنى المفاد من الجملة الاسمية او الجملة الفعلية
1:10:09لانه مر معنا ان الجملة الاسمية او الجملة الفعلية هو ما يسمى بالفائدة التامة. واذا ولدت الفائدة التامة ولد سلام. حينئذ بقي ماذا؟ ما عدا هذين النوعين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. فدخل فيه المفرد في باب الاعراب ودخل فيه المثنى
1:10:29ودخل فيه الجمع ودخل فيه المركب الاظافي سائل المركبات التي لا تفيد فائدة تامة. فادراكها يسمى تصورا ادراكها يعني فهمها يسمى تصورا اذا فهمت المراد بغلام زهيد انت تصورت اللفظ مع كونه مركبا اذا ادركت معنى
1:10:49اكلم الزيت ادركت ماذا؟ يسمى ماذا؟ يسمى تصوره مع كوني مفردة ان قام زيد اذا ادركت معنى هذا يسمى تصورا. اذا التصور ليس المراد بادراك مفرد. ليس المراد به المفرد هنا الكلمة الواحدة زيد فقط والى
1:11:09اقامة قل لا المراد به كل ما ليس باسناد تام. حينئذ ادراكه يسمى تصورا. ادراكه يسمى التصور. قال هل هنا علمنا معرفة معلوم. معرفة المراد بها هنا الادراك الجازي. ادراك الجازم. ولذلك عبر في الاخير
1:11:29قيل بقول طابقت لوصفه المحتوم. محتومة ليس بمفعول من حتم. ومر معنا ان الحتم بمعنى الواجب. بمعنى الجاز اذا كان كذلك فيفسر هنا بقوله معرفة اي ادراك اي ادراك المعلوم ادراكا جازما ادراكا جازما
1:11:49حينئذ الادراك الجازم عند الاصوليين هو الذي يسمى علما. واعلم ان هذا مجرد اصطلاح فحسب يعني خصيصا الادراك بالجازم بكونه يسمى علما هذا قيل اول ما قال به الرازي لكنه يعتبر الصلاح فحسب واما العلم في
1:12:09سال العرفة والادراك مطلق الادراك. مطلق الادراك. ولذلك جاء الظن بمعنى العلم. اليس كذلك؟ وجاء العلم معنى الظن جاء في القرآن وقرره النحات وغيرهم فدل على ان العلم المراد به الادراك مطلق الادراك. وهذا ما عرف به
1:12:29فيه في الشمسية هناك تغزي العلم ادراك المعاني مطلقا. هكذا مناطق اصابوا في هذا في هذا الموضع. في عرف العلم المناطق ادق من الاصوليين في هذا المعنى. لكن الذي حمل الاصوليين على تقييده من باب انه يقابل
1:12:49يعني من باب التخصيص الذي ينبني عليه مصلحة. اما ان ادعوا بان هذا المعنى الذي هو للعلم لانه الادراك والمعنى اللغوي لا يقبل منه. وان ارادوا به الاصطلاح من اجل ان يقابله الظن من اجل ان يفتى به او لا. ويبين ان هذه الاحكام قطعية او
1:13:09الى اخره حينئذ قل هذا لا اشكال فيه لان الاصطلاح فيه بالاصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح. اذا كان كذلك حينئذ نفسر على التفسير اذا اراد الناظم هنا كصاحب الاصل كغيره من الاصوليين ان العلم هو الادراك الجازم. فهو احد انواع العلم عند اللغويين
1:13:29واما عند اهل اللغة فهو مطلق الادراك. علم ادراك المعاني مطلقا. فدخل فيه الجاز وغير الجازم. بل المطاف الواقع وغير المطابق للواقع. معرفة المعلوم المعلوم هذا اسم مفعول في الاصل ما وقع عليه العلم
1:13:49اذ الادراك المعلوم هو ادرك فكيف يدرك؟ هذا قالوا من باب ماذا؟ باب الدور في دور فيه دور وهو منتهي لانك اذا فسرت المعلوم انه الذي ادرك بالفعل. فمعرفته ادراكه مرة اخرى كما لا قلت لك انت الان اجلس وانت جالس. هذا محال
1:14:09هذا هذا محال لكن قف غير محال اجلس وانت جالس وهذا محال. حينئذ ولذلك الاصوليون اشترطوا في المكلف به ان يكون معدوم لماذا؟ لان لان الموجود يكون من باب تحصيل الحاصل وهو محال لا تتعلق به القدرة. اذا المعلوم المراد به هنا ما ادرك به
1:14:29بالفعل عنيد لزم منه الدور واذا كان كذلك فلابد من التأويل. قالوا معرفة المعلوم معرفة ما من شأنه ان يعلى ما من شأنه ان يعلم فيطلب فيعلم. عن يد الله لا دور فيه في التعريف. وعلمنا معرفة المعلوم قالوا فيه دوره
1:14:49ان المعلوم مشتق من العلم فيترتب فيترتب معرفة احدهما على الاخر لانه اخذ بتعريفه الجواب ان المراد المعلوم ما من شأنه ان يعلم فليس المراد بالمعلوم بالفعل بل بالامكان. ليس المراد به المعلوم بالفعل
1:15:09يعني لو تعلق به الادراك وانما المراد به ما يصح ان يتعلق به به الادراك حينئذ يكون معلوما بالامكان لا لا بالفعل. قال ان طابقت لوصفه المحتوم هذا المراد به على ما هو به بالواقع. ان طابقت ضميرنا يعود اليه شيء. الى المعرفة
1:15:29اذا المطابقة معرفة المعلوم المطابقة المطابقة لوصفه. ما المراد بالوصف الهيئة يعني على ما هو به في الواقع. واراد بهذين لانه ثم ثلاثة قيود هنا في التعريف. القيد الاول معرفة المعلوم
1:15:49اذا الادراك خرج به الجهل البسيط لانه ليس فيه ادراك ليس فيه ادراك للبت حينئذ معرفة المعلوم هذا خرج به الجهل البسيط. معرفة المعلوم المطابقة. معرفة المعلوم غير المطابقة للواقع هذا جهل مركب. جهل مركب. خرج بقلب
1:16:09قول ايه؟ ان طابقت لوصفه المحتومي اراد به المجزوم. بمعنى انه لابد ان تكون هذه المعرفة جازمة خرج به الظن والشك والوهم والى اخره. ثم قال رحمه الله تعالى والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي
1:16:29علي. لما عرف العلم عرف الجهلة. قد يقول قائل نحن قد نحتاج الى العلم. واما الجهل هذا لا نحتاجه ان العلم هو الذي يسعى اليه. واما الجهل فلا يسعى اليه. ولذلك يقال لمن تعلم وصار عالما كيف تعلمت؟ ولا يقال للجاهل
1:16:49كيف وصلت الى هذه المرتبة رحمك الله؟ اليس كذلك؟ الجاهل لا يقال كيف وصلت الى هذه المرحلة؟ زادك الله واما العالم فهو الذي قال له كيف تعلمت. اذا ما الحاجة اليه وبضدها تتبين الاشياء
1:17:09يعني من باب اتمام معرفة حد العلم عرف الجهل. جهلا والجهل قل في حده وتعريفه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به علا. تصور الشيء. يعني الشيء الواقع معلوم الذي من شأنه ان يعلى على خلاف وصفه يعني على خلاف هيئته الذي به على يعني ارتفع به عن غيره في الحد
1:17:39وهذا الحد كما ترى انه لا يشمل نوعي الجهل وانما يختص بنوع واحد وهو الجهل المركب. جاهل المركب. وهنا انظر قال والجهل قل في حده تصور. عرفنا التصور. انه ادراك المفردات. ادراك المفردات. ولكونه خطأ
1:17:59ان لم يعبر عنه بكونه معرفة لانه جهله. لانه لانه جهله. ففرق بين تعريف العلم فعبر بالمعرفة وهنا قال تصور لانه ليس من معرفة اصلا وانما هو حصول شيء في الذهن. حصول شيء في الذهن. وان كان التصور عند المناطق
1:18:19قد يطلق بالمعنى العام. تصور عندهم نوعان تصور خاص وهو مقابل التصديق. الذي ادراك المفرد. وقد يطلق التصور في معنى العلم بمعنى العلم لكن هذا قل استعماله عندهم. قد يحمل عليه هذا المعنى هنا. المراد هنا اشتهر ان هذا الحد فيه قصور
1:18:39لانه اختص باحد نوعي الجهل وهو الجهل المركب وهو تصور الشيء على خلاف ووصفه الذي به علا الذي به على يعني به ارتفع على غيره. لان الشيء اذا طابق الشيء وكان موافقا له ارتفع به عن غيره. وقيل تعريف اخر حد
1:18:59جهل فقد العلم حد الجهل فقد العلم فقد بمعنى العدم. بمعنى العدم واراد بهذا ان يدخل الجهل البسيط جهل البسيط فاراد ان يجمع بين الامرين فعبر بي فقد العلم او عدم العلم وهذا قالوا يلزم
1:19:19ومنه ماذا؟ الجماد البهيمة بالجهل. وليس كذلك لان لان الشيء اذا كان فاقدا للشيء اما ان يكون قابلا له بطلبه اولى ان لم يكن طالبا فحينئذ نقول لا فرق بين الجماد وبين الانسان. وهذا ليس مرادا ليس مرادا
1:19:39مقصود هنا فقد العلم عدم العلم هذا يدخل فيه ماذا؟ وصف الجماد بالجهل. وهذا ليس مرادا. لماذا؟ لان الجهل وصف لمن؟ ها لمن يكون قابلا للعلم. هما ضدان نقيضان علم جهل. من الذي يقبل العلم؟ الجدار
1:19:59بهيمة لا تقبل اذا لا تقبل بنقيض. فاذا كان الجدار لا يقبل العلم اذا لا يقبل نقيض العلم. فلا يوصف الجهل بكونه جاهلة لكن التعبير هذا عدم العلم دخل فيه ماذا؟ الجدار والبهيمة. ولذلك قالوا التعريف الحسن ان يقال انتفاء العلم
1:20:19بالمقصود كفاء العلم بالمقصود وهذا يجمع ماذا؟ يجمع كل ما من شأنه ان يوصف بالعلم فاذا انتفى اتصل بي بالجهل. فدخل فيه النوعان وهو الجهل البسيط والجهل المركب. وقيل حد الجهل فقد العلم والاحسن
1:20:39انتفاء العلم بالمقصود اي ما من شأنه ان يقصد فيدرك. اما بان لم يدرك اصلا وهو البصير او بان يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب وهو المركب. سمي مركبا لان فيه جهلين
1:20:59لان فيه جهلاية جهلا بالمدرك وجهلا بانه جاهل لا يدري انه جاهل. لا يدري انه جاهل ولم ما كان عنده عند الناظم كغيره فقد العلم يشمل النوعين. قال بسيط او مركبا قد سمي. بسيطة نوم. اسقاط الهمزة لوزني بسيطا
1:21:19نوم مركبا قد سمي يعني سمي بسيطا. سمي مركبا. والبسيط المراد به عدم الادراك. ليس فيه ادراك واما الجهل المركب هذا فيه ادراك لكنه ادراك شيء على خلاف ما هو عليه فالفرق بينهما ان البسيط ليس
1:21:39والجهل المركب فيه ادراك. ايه ادراك لكنه مخالف للواقع. ان طابق الواقع فهو المعرفة والعلم. وان خالفه فهو ماذا؟ فهو الجهل. بسيطه في كل ما تحت الثراء. تركيبه في كل ما تصوره. بسيطه اي بسيط الجهل. بسيط
1:21:59نعود الى الى الجهل. بسيطهم. اي بسيط الجهل اي الجهل البسيط. في كل ما تحت الثرى. ثرى تراب. كل ما تحت الثرى فاذا لم تعلمه فانت جاهل به. توصف انك جاهل. وهذا ليس بصحيح. لماذا
1:22:19يعني لو لا يقصد بالعلم لا يقصد به بالعلم يعني ما في باطن هذه مقصود بالعلم ليس مقصودا انما يقصدهم من لا فكرة عندهم واما الذي شيء يطلب يكون مطلوبا عند الانسان وتتعلق به القدرة الهمة حينئذ نقول اذا فقدهم
1:22:39يكون جاهلا به. واما ما تحت التراب هذا لا يبحث عنه الا الا هذا التراب. بسيط وفي كل ما تحت الثرى يعني تركيب الجهل او الجهل المركب في كل ما مثال تصورا فيه المعلوم على خلاف
1:22:59انقص المصنفون وتميم في كل ما تصور في كل مثال او شيء تصور الالف للاطلاق تصور على ماذا؟ على ما هو عليه او عكسه عكسه. تصور فيه المعلوم على خلاف هيئته ووصفه في الواقع. حينئذ يسمى جهلا
1:23:19مركبا. اذا حد الجهل على الصحيح الذي يشمل النوعين هو انتفاء العلم بالمقصود. فيشمل الجهل البسيط وهو الذي لا ادراك معه ومما تتعلق به النفوس الكريمة ويشمل الجهل المركب وهو الذي فيه ادراك لكنه لم يكن مطابقا للواقع
1:23:39ثم قال رحمه الله تعالى والعلم اما باضطرار يحصل او باكتساب حاصل فالاول ها الاول اراد ان يعرف العلم او يقسم العلم بعدما عرفه العلم علمنا والعلم معرفة وعلمنا معرفة المعلوم ان طابقت
1:23:59فصله المحتومة ثم قال والعلم اما باضطرار يحصله. اذا هذا تقسيم للعلم يعني باعتبار الطريق الموصلة اليه. مر معنا العلم قسمان تصور وتصديق. والعلم قسمة ضروري ونظري. ما الفرق بين التقسيمين؟ نقولها. تقسيم العلم الى
1:24:19ونظري باعتبار الطريق الموصل اليه. واما تقسيمه الى التصور والتوا التصديق فباعتبار ما يتعلق به ما يتعلق به. لان العلم هو الادراك. علم هو الادراك. والمدرك هو انت. والشيء المدرك هو المسأل
1:24:39واضح؟ العلم هو الادراك. والمدرك هو انت. والمدرك هو المسألة. اذا ستة اشياء العلم غير مدرك وغير المدرك. ولذلك هو غير المسائل. العلم غير المسائل هو ادراك المسائل ادراك المسائل وجوب صلاة الظهر جماعة. هذا مسألة. ادراكها يسمى ماذا؟ يسمى علم
1:25:09فرق بين نوعين اذا اراد المصنفون ان يقسم العلم باعتبار الطريق الموصلة اليه الى الى ضروري ونظره. قال والعلم هذا مرتب على محذوف تقدير العلم الحادث قسمان وهذا لا نحتاج اليه لماذا؟ لاننا عرفنا ان المصلي
1:25:29صفر قيد فقال علمنا اي علم المخلوقين. فلا يرد حينئذ هل يوصف الباري جل وعلا علمه بكون ضروري او نظريا هل يرد او لا يدخل ليس بوارد؟ ليس ليس بواردة. حينئذ يقول هذا التقسيم للعلم الحادث باضافته لا الى المخلوق. واما علم
1:25:49البالي فلا يقال في علمه انه ضروري ولا نظري. اولا لعدم النص. لان الوصف موقوف على النص اوصاف توقيفية صفات توقيفية. وكذلك النظري يسبقه جهلك ففيه نقصة. حينئذ انتبه من حيث
1:26:09المعنى ومن حيث عدم الدليل والضروري لعدم الدليل. يعني لا نوصف الباري جل وعلا علمه بكونه ضروريا لعدم الدليل. واما من حيث المعنى فهو ليس ليس فيه معنى باطل. واما المكتسب هذه السلجمة ان ما قبله انه يسبق جهله. يعني ينظر ويتأمل لم يعلم ثم علم. هذا المراد العلمي النظري
1:26:29لم يعلم ثم علم يحتاج الى نظر واستدلال وبحث واجتهاد فيعلم قل هذا الباري جل وعلا منزه عن هذا الوصف قال والعلم اذا على محذوف التقدير العلم الحادي القسمان ضروري ومكتسب والعلم اما الحرف تفصيل. اما باضطرار يحصله
1:26:49يعني يحصل باضطرار يحصل باضطراره فهو الضروري باضطرار يحصل يحصل باضطرار فهو العلم الضروري هو العلم الاضطراب هو الاحتياج الى الشيء. الاضطرار هو الاحتياج الى الشيء. وهذا وصف لك انت. ثم
1:27:09منه ان يكون العلم ضروريا. الضروري هو وصف لي للعلم هو الضروري. واضطره اليه احوجه او اضطره اليه احوجه والف جاءهم والجأهم. والعلم اما بالطرعان يحصل وهو الذي تدركه الاذهان بمجرد التوجه اليه
1:27:29او الانتباه لهم. فلا يمكنه دفعه عن نفسه بحال من الاحوال. هذا ما يسمى بالعلم الضروري. وعبر عنه بعضهم بانه ما لم يقع عن نظر واستدراع. ما لم يقع عن نظر واستدلال. يعني لا يحتاج الى تأمل ولا يحتاج الى بحث وقوى
1:27:49وطلب دليله بل يعلمه الانسان دفعة واحدة. ولو اراد دفعه عن نفسه لم يستطع. كعلمك بوجودك انت وعلم وجود السماوات والاراضين وما يسمى بالعلم الحضوري كذلك عند المناطق او العلم الحاضر الان انت تعلم انك موجود في المسجد او لا
1:28:09تعالى الدليل هذا علمه حضور يسمى هو هو نوع من من ضروري يعني لا يمكن دفعه لو اردت ان تعتقد انت الان انك في في بلد اخر واردت ان تصدق ما يمكن هذا الا المجانين
1:28:29نقول هذا لا يمكن لانه لا يمكن دفعه. اذا العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال يحصل بمجرد التفات النفس اليه فيضطر للانسان يعني الى ادراكه ولا يمكن دفعه عن عن نفسه. هذا العلم ضروري سيمثل له الناظم رحمه الله تعالى كالمستفاد من حوادث الخمسة
1:28:49او باكتساب حاصل هذا النوع الثاني او هذي مقابلة لابنه. قابلة لامه. تفيد التفصيل. فقالوا كونوا هود نصارى فائدة التفسير او باكتساب حاصل او حاصل باكتسابه باضطرار متعلق باحسن باكتساب متعلق بحاصى حاصل باكتسابه فهو المكتسب فهو العلم مكتسب. على العكس من تعريف
1:29:19الضروري ضروري ما لم يقع النظر والسنة. اذا المكتسب ما وقع عن نظر واستدلال يحتاج الى بحث واو نظر وباكتساب حاصل فالاول الذي هو العلم الضروري. مثل له مصنف بالعلم الحاصل والمستفاد بالحواس الخمس. سمى علما
1:29:39ضرورية يعني ما تدركه الان بحاسة البصر والسمع. هذا لا يحتاج الى دليل لا يمكن دفعه. وهذا اذا كان متيقنا اما كان عن بعد ونحوه وهذا شيء قال فالاول الفاذ فعل الفصيحة والاول المراد به العلم الضروري كالمستفاد كالمستفاد كافنا تشبيه
1:29:59فيه يعني مثل تشبيهات فصل معنى المثل او اسمية لا اشكال كالمستفاد والحاصر بالحواس الخمس بالحواس يعني باحدى الحواس ليس المربي جميع الحواس الا يكون علما ضروريا لا وانما المراد باحدى الحواس الخمس الظاهرة التي فطرت
1:30:19الله عليها اجزاء الانسان بما اودع بها. فتنتقل سورة الاحساس بالواقع على ما هو به الى ذهن الانسان من غير بحاجة الى نظر يعني لن تتعب نفسك اذا نظرت الى الشيء فتدركه مباشرة. فتراني واراك. اذا هذا لا يحتاج الى استدلال ولا يحتاج الى
1:30:39ذبحت بل اوردت دفع علماء لما استطعت. كالمستفاد بالحواس الخمس. الحواس الخمس الظاهرة. جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة وهو سبب للادراك. فالبصر قالوا سبب للابصار. بصر سبب لي للابصار وهكذا
1:30:59عند اهل السنة والجماعة يحصل به المسبب. يحصل به المسبب. والله المسبب فلا تستقل الاسباب بالتأثير خلافا للمعتد ولا تنفى اثارها بالكلية خلافا للاشعرية. حينئذ حصل الابصار بالبصر. وليس الابصار حاصل عند البصر
1:31:19لا وانما بسبب البصر. وخالق السبب هو خالق المسبب. قال هنا بالشم او بالذوق او للتنوين او باللمس السمع والابصار هذه كلها حواس حواس خمس. وهو احد انواع العلم الضروري وليس محصورا فيها. ذكر بعضهم ان
1:31:39علم الضروري يحصل من اربعة طرق. الاول ما يعلمه الانسان من حال نفسه. وهذا ما ذكرناه بانه العلم الحضوري يعني ايه؟ يجوع في علم انه جائع. اليس كذلك؟ يعطش في علم انه عاطف. حينئذ يقول هذا يحتاج الى دليل لا يحتاج. هذا لا لا يمكن
1:31:59ما يعلمه الانسان من حال نفسه مثل الفرح والسرور والغم والحزن والصحة والمرض والقيام والقعود اروى من امور النفس هذا علمها علم الحضور لا يمكن دفعه. الثاني ما يعلمه كل انسان على البداهة. يعني امر بدهي
1:32:19من غير تكلف لمقدمات. مثل علمه ان الواحد نصف الاثنين لا يحتاج الى كبير عناء. من لا يحتاج الى عناء وعدم اجتماع حفظ الدين وعدم وجود الجسم مكانين هذي كلها لا يحتاج الى اقامة دليل عليها. ثالثا ما يعلمه بواسطة الحواس الخمس اللي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى
1:32:39كالعلم بالبرودة والحرارة والرطوبة والنعومة والخشونة ونحو ذلك. رابعا ما يعلمه من الاخبار المتواترة ما يعلمه من الاخبار المتواترة. مثل ماذا؟ ما يعرف من الدين بالظرورة كل هذا متواتر. وكذلك العلم باسماءه
1:32:59ماء البلدان النائية ما اشتهر منها. ولذلك قال بعضهم قصة اصحاب الفيل لم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه قال فماذا؟ الم ترى والعصر فيها انها بصرية. الاصل انها بصرية والنبي رأها. لكن نزل هنا العلم اليقين منزلة
1:33:19الشيء المدرك بالبصر لقوته. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ فعبر بالرؤيا فنزل المتواتر ونزلت المشاهد فيه في القطع. ثم قال ثم اما التالي ما كان موقوفا على استدلال ثم التالي ثم للترتيب الذكري التالي تلا يتلو بمعنى التابع يعني
1:33:39العلم مكتسب الذي اشار اليه بقوله او باكتسابه حاصل ثم التالي العلم مكتسب النظر ما اي العلم الذي كان موقوفا من حيث حصوله. موقوفا يعني متوقفا. لم يحصل لم يكن ثم كان. ما كان اي علم كان موقوفا من حيث
1:33:59اصول على استدلال حذف المصنفون الناظم لاجل الضرورة كلمة النظر. ولابد منها على النظر استدلال بين الامرين. ما كان موقوف على استدلال صاحب الاصل ذكرها. على النظر والاستدلال. قالوا كالعلم بان
1:34:19ان العالم حادث فانه موقوف على النظر في العالم فهو مشاهد فيه ماذا؟ تغيره من حال الى الى حال ينتقل الذهن من تغيره الى الحكم بحدوثه. ثم قال وحد الاستدلال قل ما يرتلم لنا دليلا مرشدا
1:34:39لما طلب حد الاستدلال قل ما يجتهد. قلنا في ممر ان ان العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. اذا العلم المكتسب ما وقع عن نظر واستدلال ولذلك لابد من الجمع بين الامرين. عرف كثير من صلة النظر بانه الفكر في حال المنظور فيه
1:34:59الفكر في حال المنظور فيه. لانه شرع في بان الاستدلال ولم يذكر النظر لانه لم يذكره اصلا. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي الى علم او ظن بمطلوب تصديق او تصوري. حينئذ النظر موصل الى مطلوب
1:35:19تصديقي او تصوري فليس خاصا بماذا؟ بالتصديقات. النظر هو الفكر في الشيء. حينئذ يتوصل به الى ماذا؟ الى ادراك معنى كلمة هو نظر واو ادراك معنى جملة. حينئذ يكون تصديقا يكون تصديقا. خمر حرام
1:35:39امر لا يدري ما معنى الخمر ولا يدري معنى حرام. حينئذ يعلم معنى الخمر ويعلم معنى حرام فيدركهما معا. ادراكه للخمر فقط فماذا؟ سمى تصور ويحتاج الى نظر ويبحث ما المراد بالخمر؟ كذلك الحرام يحتاج الى نظر لا يعرفه مباشرة لا بد ان يدرس صور الفقه حينئذ يحتاج الى ما
1:35:59الى فكر في حال المنظور فيه ولو كان مفردا. فالنتيجة حينئذ تكون ماذا؟ اذا وصل الى المعنى المطلوب من يقين او ظن او غلبة ظن يقول هذا نظره هذا نظره. اذا النظر لا يختص بالمطلوبات التصديقية. بل يكون كذلك بالتصورات بخلاف الاستدلال
1:36:19استدلال لابد ان يكون ماذا؟ بالتصديقات. لانك تستدل على ان الخمر محرم. وهذا لا يكون الا الا تصديقه. قال هنا وحد الاستدلال يعني ذكر حد الدليل قل في حده ما يجتلب يعني ما يطلب ما ما يطلب فالفاعل
1:36:39فلان هو يعود الى ماء. ما يطلب شيء يطلب لنا دليلا. حال كون الدليل مرشدا لما طلب اي للمطلوب حال كون الدليل مرشدا للمطلوب. فينظر ويتأمل ويتدبر في هذا الطريق الموصل الى التصديق
1:36:59ده الى التصديق. فالمثال السابق الخمر حرام او محرم لابد من نظر في ماذا؟ في معنى الموضوع. الذي هو الخمر. ثم النص الخبر في ماذا؟ بالمحمول الذي هو الحرام. ثم في النسبة بينهما. ثم واقعة بالفعل او لا؟ اذا هذا يحتاج الى الى نظر. يحتاج
1:37:19ده فكر يحتاج الى تأمل وكل واحد منا يحتاج الى دليل. لان الخمر مما نزع في معناه عند اهل العلم. ما المراد به؟ هل يشمل النبيذ او لا يشمل حينئذ اقول هذا يحتاج الى استدلال لفظ الخمر وكذلك لفظ حرام ثم ادراك النسبة بينهما واقعة او لا بالفعل في الخارج حينئذ ادراكه يسمى
1:37:39تصديقا. وحد الاستدلال الاستدلال هو طلب الدليل ليؤدي الى مطلوب تصديقي. الاستدلال هو طلب الدليل ليؤدي الى مطلوب تصديقي ولذلك اختص بماذا؟ بالتصديقات. فالنظر اعم من الاستدلال. نظر اعم من الاستدلال لانه يوصل الى
1:37:59تصور والى التصديق. واما الاستدلال فلا يوصل الا الى التصديق. والمراد بالتصديقات هنا في هذا المقام ان كان عند الفقهاء فهو اثبات الاحكام في الشرعية لافعال المكلفين. هذا الاصل فيها. وان كان عند الاصوليين فالمراد به مطلق الامر للوجوب. فلابد من ماذا
1:38:19حلفت الامر ومعرفة انواعه وما الذي يميز الامر عن غيره ثم للوجوب الى اخره. هذا فرق بين بين النظرين. اذا الاستدلال هل طلب الدليل يؤدي الى مطلوب تصديقه؟ وحد الاستدلال يعني تعريفه قل ما يجتلي ما يطلب لنا دليلا دليل فعيل بمعنى
1:38:39فاعل من الدلالة وهي وهي الارشاد. فعين بمعنى فاعل. من الدلالة وهي وهي الارشاد. وصلاحا قالوا في هذا الدليل ما يمكن التواصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بالنظر بصحيح النظر فيه. اذا فاسد
1:38:59النظر لا يوصل. فاسد النظر لا يوصي وانما الذي يوصل هو النظر الصحيح. الى مطلوب خبري يعني مطلوب الخمر الذي هو جملة اسمية او جملة فعلية. سواء كان مقطوعا به او مظنونا على ما مر الصواب. انه لا يختص الفقه
1:39:19بالاحكام الشرعية الظنية. بل يدخل فيها كذلك ها القطعية. اذا ما شيء يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري دخل فيه ما يفيد القطع والظن وهو مذهب اكثر الفقهاء والاصوليين. ثم لم
1:39:39ما عرف العلم وبين ضده ونقيضه وهو الجهل ثم قسم العلم الى ضروري ومكتسب وبين ما يتعلق بهذين وعيب شرع في ذكر الحكم غير الجاز. لانه عين العلم بكونه ماذا؟ معرفة جاسمة مطابقة للواقع. اذا
1:39:59غير الجازم ما موقفنا منه؟ لا بد من النظر في تقسيمه. لان غير الجازم هو المتردد بين الطرفين. بين بين الطرفين الجازم ليس له نقيض. تعتقد في باطنك ما وافق الخالق. ليس له احتمال اخر. لا يحتمل احتمالا اخر. واما
1:40:19غير الجاز فهو محتمل. حينئذ اما مع رجحان احد الطرفين على الاخر او مع الاستواء. ولذلك انقسم الحكم غير الجازم الى ثلاثة اقسام اما ظن واما وهم واما شك. ولذلك هذا الذي سوغ له البدء بما ذكر
1:40:39الحكم اذا كان غير جاز بان كان معه احتمال نقيض المحكوم به من وقوع النسبة او عدمه ينقسم الى ثلاثة اقسام. قال وظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين. والظن هذا تعريف للظن بايه؟ اللازم
1:40:59لان الظال هو الادراك الراجح. الظن هو الادراك الراجح. لاحد الامرين الملزوم للتجويز. هو جوز اولا ثم رجح اليس كذلك؟ يعني اذا قيل بانه ليس بقاطعيه. اذا يحتمل النقيض. يحتمل يحتمل النقيض
1:41:19اذا جوز ثم بعد ذلك ماذا؟ ادرك بان بان احد الطرفين ارجح من الاخر. هل التجويز والظن ام ادراك احد الطرفين؟ الثاني لكنه عرف بماذا؟ قال تجويزه. اليس كذلك؟ تجويز امرئ امرين ليس الظن
1:41:39ما هو التجويز؟ وانما الظن هو ادراك الراجح من الطرفين. الادراك الراجح من الطرفين. لكن هذا يكون من باب اطلاق الملزوم ولذلك قال هنا تعريف الظن باللازم اذ الظن هو الادراك الراجح لاحد الامرين الملزوم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.