استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

القول الصحيح في مسألة التحسين والتقبيح للشيخ أحمد الحازمي 4

0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
0:25ما زال حديث قول الناظم رحمه الله تعالى بشرعنا بالعقل شكر المنعم حتم قبل الشرع لا حكم نمي. عرفنا انه ذكر من سنتين قرعيتين كل منهما مبنية على اصل وهذا الاصل هو الذي سبق تقرينه في ممر وهو ما يعنون له بمسألة التحسين
0:49والتقبيح العقليين وعرفنا الخلافة فيهما محل الوفاق ومحل الوفاق محل الخلاف ومحل الوفاق وعرفنا ان الناظم رحمه الله تعالى لم يذكروا القول الحق في هذه المسألة وهو ما عليها من السنة والجماعة وانما يعتنيه
1:09بذكر ما عليه الخلاف بين المعتزلة والاشاعرة. والعلم قائم بالمسائل العقدية بين معتزلة والاشاعرة رغم ان قول اهل السنة والجماعة يختلف عن هذين القولين. ويتفرع عن هذا الاصل من قبيل التنزل على ما هو
1:29مشهور عند الاصوليين. ان اصل التحسين والتقبيح العقليين تفرع عليهما مسألتان المسألة الاولى هي شكر المنعم هل هو واجب بالعقل ام بالشرع؟ وعرفنا ان مذهب المعتزلة انه واجب بالعقل وان مذهب الاشاعرة واجب بي بالشرح. وان مذهب اهل السنة والجماعة الصواب في هذه المسألة انه واجب
1:58شرعي والعقلي والفطرة معه. هذه ادلة كلها تدل على وجوب شكر المنعم. وان نسب بعضهم بعض المتأخرين لان تذهب الى شاعرة هو القول انه واجب بالشرع والعقد معا. لكنه ليس هو المشهور عند عند الاصوليين بل المشهور هو الاول
2:18ويتفرع عن هذه المسألة قلنا مسألتان. المسألة الاولى معرفة الباري جل وعلا. المسألة الثانية مسألة الارادة. هل هي موافقة للمحبة والرضا ام لا؟ عرفنا ان معرفة الباري جل وعلا كذلك
2:34الخلاف فيها بين المعتزلة والاشعة المعتزلة انها تجب عقلا والشعر على انها تجب شرعا دون العقل. ولذلك قبل الشرع عندهم التوحيد ليس بواجب وكذلك الكفر ليس بمحرم. بناء على نفي التحسين والتقبيح العقليين. والصواب عند اهل السنة والجماعة. ان معرفة
2:54الالباني جل وعلا واجبته بالعقل والشرع وكذلك الفطرة. المسألة الثانية وهي ما يتعلق الارادة. هل بمعنى المحبة والرضا ام لا؟ وثم قول بالترادف ثم قول بالاختلاف واهل السنة والجماعة وسط في هذه المسألة
3:14الارادة عندهم تنقسم الى قسمين ودليل الاستقراء وتتبع نصوص الوحيين واذا كان كذلك حينئذ التتبع والاستقرار يعتبر دليلا وحجة تثبت به الاحكام الشرعية. حينئذ الارادة تكون كونية هي المرادفة للمشيئة. وتكون دينية شرعية وهي بمعنى المحبة
3:34والرضا. اذا ثم ارادتان وليست وليست ارادة واحدة. وعليه ينبني الخلاف في مسألة الامر هل يستلزم الارادة ام لا؟ حينئذ نقول الصواب انه يستلزم الارادة الدينية الشرعية. ولا يستلزم الارادة الكونية. اذ لو كان كذلك
3:53كلما امر الباري جل وعلا بامر لما تخلف عنه احد البتة. كما عرفنا ذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون اللام هذه لام الحكمة لام التعليم. والارادة هنا التي دل عليها قوله خلقت ليعبدون. هنا بارادة. ليس
4:13فثم خلق الا واراده الله تعالى. لكن هل الارادة هون ارادة كونية قدرية؟ ام ارادة شرعية دينية؟ الصواب الثاني والا لو كانت الارادة هنا دينية لو كانت الارادة هنا قدرية لما تخلف احد عن التعبد والاختيار
4:33وليس هذا المراد وانما المراد ان الباري جل وعلا فعل الاول الذي هو الخلق ليفعل العباد الثاني الذي هو العبادة والعبادة هنا عبادة الاختيار. وليست عبادة القهر لان عبادة القهر هذه يستوي فيها المؤمن الكافر واما عبادة
4:53الاختيار هذي خاصة بي بالمؤمنين. اذا خلقت ليعبدون. اسند الخلق الى التاء. تاء الفاعل فهو فعله هو جل وعلا خلقت ثم قال ليعبدون بمعنى اسند العبادة الى من؟ الى الواو الواو هنا المراد بها الناس الخلق من الانس
5:13واو الجن. اذا فعل الاول جل وعلا ليفعلوا هم الثاني. ولم يفعل الاول ليفعل بهم كذلك الثاني فعلى الاول ليفعلوا هم الثاني الذي هو عبادة. ولم يفعل الاول الذي هو الخلق من اجل ان يفعل بهم الثاني. هذا ليس
5:34قولا لاهل السنة والجماعة. واما عند الاشاعرة ونحوهم ممن ينكرون التعليل في افعال الباري جل وعلا. فعند اللام هنا ليعبدون اللام هنا بمعنى ماذا؟ لام الصيرورة كل لام يقول فيها اهل السنة والجماعة لام التعليل فهي لام السيروم
5:54يعني ايه خلقت الجن والانس وصار مآلهم الى انهم عبدوا الله تعالى. لكن هل خلقهم من اجل ان يعبدوه هل عبادتهم علة لخلقه؟ جواب لا. هذا عند من؟ عند من ينكر التعليم في افعال البار جل وعلا. والصواب ما مر معنا
6:13بان التعليم وان نسبه بعضهم لاكثر اهل السنة والجماعة. الا ان الصواب ان النظر في مثل هذه المسائل للصحابة فقط. واما من فمن وافق الصحابة حينئذ يقول هذا مذهب اهل السنة والجماعة اما ان خالفوا ولم ينقلوا الخلاف عن احد من الصحابة فنقول هذا
6:33اجماع هذا اجماع حينئذ لا يقال اكثر اهل السنة والجماعة على اثبات التعليل وبعض اهل السنة جماعة لنا فيه هذا التفصيل ليس عليه دليل ليس عليه دليل البتة. لاننا لو نسبنا اهل السنة والجماعة او نسبنا من نفى التعليم. الى اهل السنة والجماعة لجعلناه
6:54قولا معتبرا بمعنى ان الخلاف يكون سائغا. وهذه المسائل ليس فيها خلاف هذا اصل من اصول معتقدة للسنة والجماعة. اثبات التعليم في افعال المال جل وعلا. فاجمع الصحابة على ذلك. حينئذ تقسيم بعض اهل العلم بان اكثر اهل السنة والجماعة على اثبات التعليم. وبعض اهل السنة جماعة
7:14فيه نقول هذا التقسيم غير مسلم البتة. وان قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه نقول هنا الحجة فيما نقل عن عن الصحابة اذا وجوب شكر المنعم يتفرع عنه مسألتان الاولى معرفة البال جل وعلا
7:34ثانية الارادة. هل هي بمعنى المحبة والرضا؟ ام انها شيء اخر؟ منهم من قال بالترادف وقول كثير من المعتزلة والصواب ما ما سمعته المسألة الثانية مما يتفرع عن مسألة التحسين والتقبيح وهي مسألتنا الليلة حكم الافعال قبل الشرع. حكم الافعال
7:54قبل الشرع هو قال ماذا؟ فيما سبق بالشرع لا بالعاقل شكر المنعم حتوى شكر المنعم حتم بالشرع لا بالعقل. اليس كذلك؟ شكر المنعم حتم. حتم يعني واجب. حتم بمعنى الواجب
8:11حتما مقضيا. شكر المنعم حتم بالشرع. اذا لا بالعقل قول بالشرع شكر المنعم حتم بالشرع لا يفهم منه ماذا نفي ان يكون بالعقل. فجاء بالتنصيص وقال لا بالعقل. اذا هذا مذهب المشاعر مذهب الاشاعرة
8:31بان شكر المنعم انما هو واجب بالشرع لا بالعقل. واما ما نقله في البحر عن بعضهم. والظاهر انه لا لا يسلم به هم الاشاعرة انفسهم ايسلمون بانه يثبت بالشرع واو العقل معا. قال وقبل الشرع لا حكم نمي. هذه المسألة الثانية وعرفنا كذلك فيما سبق ان هاتين بمسألتي
8:51هي بعينهما التحصين والتقبيح وانما نقول هما فرع بناء على ما اشتهر بناء على ما اشتهر والا شكر منعم وجوب شكر منعم هي التحسين والتقبيح العقلي وكذلك حكم الافعال قبل الشرع هي بعين التحسين والتقبيح العقلي لان التحسين والتقبيح العقلي
9:14باعتبار ماذا؟ باعتبار ما قبل الشرح. اما بعد الشرع فلا فمرده الى الشرع. واما قبل الشرع فهن النظر فيه يكون. اذا هاتان المسألتان وجوب شكر المنعم هي مرادفة للتحسين والتقبيح العقلي هي بعينها. هي فرض من افرادها وهي بعينها. وكذلك افعال حكم افعال
9:34العقلاء والاعيان او العقود في مسألة بيانه كذلك قبل الشرع هي بعينها مسألة التحسين والتقبيح اذا الفرع الثاني حكم الافعال قبل الشرع بشار اليه الناظم بقوله وقبل الشرع لا حكم نمي. قبل الشرع لا حكم نمي. لا حكم نمي قبل الشرعية. اليس كذلك
10:02لا حكم نمي قبل الشرع. عبارة الجمع الاصل ولا حكم قبل الشرع. ولا حكم قبل الشرع. لا حكم قبل الصلاة لانه نثر فيأتي بالترتيب على او بالكلام على ترتيب علم معهود يقدم المبتدأ على خبر يقدم لام واسمها على الخبر
10:22وهكذا وهنا قدم واخر وانما ترك شيئا هو معلوم من سابقه ومما سيأتيه. وهو قوله ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده. الى الى وروده يعني ورود الشرع. وهذا معنى قوله وقبل
10:42الشرع لا حكم نمي لانه قيده بماذا؟ بقوله فيما سبق المسألة السابقة بالشرع لا بالعقل في المسألتين المنعم وكذلك حكم الافعال قبل قبل الشرع. فهي مقيدة بماذا؟ بكونها بالشرع لا لا بالعقل. اذا يكون الحكم فيها
11:02لاي شيء للشرع دون العقل. وقبل الشرع لا حكم نمي عبارة الجمع ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى الى وروده يعني الى ورود الشرع. قول الناظم لا حكم نمي نمي. هذا فعل ماضي
11:22او لا انما ينمي نما ينمي انمي كذلك اذا نمى نمي هذا فعل الماضي مغير الصيغة. مغير الصيغة. نائب الفاعل ظمير الحكم. ممي يعني نسب الانتماء هنا بمعنى الانتساب ما حكم قبل الشرع؟ وقبل الشرع لا حكم نمي. نمي قلنا نغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير الحكم. وقوله
11:54وقبل الشرع الظالم متعلق به بنم متعلق به كأنه قال لا حكم نمي قبل الشرع قبل الشرع هذا متعلق بنومه او بحكم الذي هو اسم له فيجوز فيه وجهان قبل الشرع ظرف منصوب على الظرفية. منصوب على على الظرفية لكن هل هو متعلق
12:18وهو فعل ويتعلق به الظرف او متعلق بحكم وحكم هذا المصدر والمصدر من متعلقات الظرف والجرف يجوز الوجهان. يجوز الوجهان. لكن الاولى جعله متعلقا بنم. جعله متعلقا بنومي. اذا والظرف
12:38متعلق به بنم وهو احسن دفعا للاشكال الوارد اتي او بحكم وهو اسم لا. والجملة نمي لحكم هو اذا النائب الفاعل هذا نقول الجملة من الفعل والفاعل في محله في محل ماذا
13:02ها محل نصر اذا نعت اسم لا من محل النصر في محل نصب باعتباري تدرسون اصول هذي مسائل تكون واظحة باعتبار ما لا حكم مبني على على الفتح في في محل نصب لان لا هذي تعمل عمل
13:35ان عمل ان نجعل لي لا في نكرة عملا ان اجعل لذا. حينئذ نقول لا هذه اسم جنس هذه لا النافي للجنس حكمه اسم جنس. يعني نكرة له. حينئذ يقول هو في محل نصب. صفته تكون باعتبار المحل. باعتبار المحل. وبعضهم جوز الرفع باعتبار ماذا؟ لا وسمها
13:59في محل رفع عند عند رحمه الله تعالى. لا حكم هذي مبتدأ. حينئذ لا حكم بالتركيب هذا يعتبر مبتدأ يعتبر مبتدأ وهذا قول ضعيف. وان قال به سيد النحات انه ضعيف. لماذا؟ لان لان الابتداء قد زال بدخول الله
14:19حكمه حكم نمي قبل دخول لا حكم هذا مهتدى مرفوع بالابتداء ومعلوم ان ان العامل هنا معنوي اذا دخل اللفظ نسخ السابق نسخ السامة ولذلك نقول النواسخ جمع ناسخ وهو ما يرفع حكم المبتدأ والخبر اليس كذلك؟ ما يرفع حكم المبتدأ والخبر وهو كان واخواته
14:41ان واخواتها ظن واخواتها وما تفرع عن هذه الابواب. فكان واخواتها ليس تبرع عنها ما ولاة الى اخره وانا يتفرع عنها ماذا؟ لا نافية للجنس. اذا نقول الاعتبار للاصل هنا هذا فيه فيه ضعف على كل. اذا
15:01نقول الجملة صفة الليل لحكم. صفة الليل لا نافية للجنس وحكم اسمها والخبر محذوف. تقديره موجود وشاعة في ذا الباب اسقاطه الخبر وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر حينئذ نقول ساعة يعني كثر اذا قد يذكر قد يذكر حينئذ لا حكم نمي لا حكم منسوب موجود قبل الشرع
15:30قبل قبل الشرعين اذا لا نافية للجنس حكم اسمها ونمي صفة لحكم حينئذ الخبر يكون محذوفا والتقدير لا حكم موجود منسوب قبل الشرع للعقل لا حكم موجود منسوب قبل الشرع الى الحكم الى العقل الى الى العقل
15:55لا حكم ها لا واسمها موجود هذا خبر لا منسوب هذا فاخذناه من نمي نمي صفا والصفة تقدر بالمفرد قدرناه ناس مفعول لماذا لان الفعل مغير الصيغة. حينئذ اذا جئنا التأويل بالمفرد ان كان مبنيا للمعلوم. جئنا باسم الفاعل ونحوه. وان كان الفعل مغير الصيغة
16:23بماذا؟ باسم المفعول. اذا منسوب هذا اخذناه من نمي غيرناه لماذا؟ او عبرنا عنه باسم المفعول كوني نمي هذا مغير الصيغة. لكوني نمي مغير الصيغة. اذا لا حكم موجود منسوب قبل الشرع اذا
16:43العقل الى العقل هذا حذفه الناظم. لانه معلوم مما سبق. اذا جعلنا المسألة فيصل بين او جعلنا الجملتين انهما فيصل. فاذا قلنا بالشرع الا بالعقل شكر المنعم حتم. انتهى الكلام هنا
17:00وقبل الشرع لا حكم نمي لا حكم نمي قبل الشرع نسب الى ماذا الى العقل اذا الى العقل هذا دار مزرون لابد من تقديره. لماذا؟ لان الذي نفي نسبته الى ماذا؟ الى العقل لم يذكره
17:17لم يذكروا النظر وانما يفهم مما سبق لانه قال بالشرع لا بالعقل في المسألتين الاتيتين وحينئذ شكر المنعم واجب بالشرع وقبل الشرع لا حكم نمي لا حكم نمي منسوب قبل الشرع منسوب الى ماذا
17:36الى العقل لا حكم منسوب الى العقل. اذا العقل لابد من من تقديره فيما فيما يذكر. ده حكم موجود منسوب قبل الشرع الى العقل او يكون التقدير لا حكم قبل الشرع
17:52لا حكم قبل الشرع موجود منسوب للعقل. ما الفرق بين التقديرين ان جعلنا قبل الشرع الظرف ان جعلنا الظرف قبل الشرع متعلقا بنوم اخرناه اخرنا فنقول ماذا؟ لا حكم موجود جئنا بالاسم والخبر لا حكم موجود منسوب قبل الشرع
18:18ونؤخره لان الاصل ماذا؟ نمي قبل الشرعين. اذا العامل متقدم رتبته على رتبة المعمول. ان جعلنا قبل الشرع باسم الله حينئذ يكون التقديم هكذا لا حكم قبل الشرع موجود لا حكم قبل الشرع موجود. حينئذ نجعل قبل معمول لحكمه. اليس كذلك؟ حكم هذا اسمه لا. يريد اشكال في هذه المسألة لو
18:45قدرنا بهذا التقدير وهو ان اسم لا حينئذ يكون شبيها بالمضاف. كقولهم لا قبيحا في الدار حينئذ يلزم منه ماذا ها يا الشيخ يلزم ماذا؟ يلزم منه التنوين. لا حكما ها قبل الشرع كقولهم لا قبيحا عندي. او لا قبيحا
19:12في الدار قبيحا في الدار ما اعرابه؟ نقول هذا اسم لا منصوب لماذا لماذا منصوب؟ لانه شبيه بالمضاف. ما ضابط الشبيه بالمضاف؟ قالوا ما تعلق به شيء من تمام معناه او
19:30تمموا معنا كالظرف والجار والمزرور والفاعل ونائب الفاعل الى اخره. حينئذ لابد من ماذا؟ من نصبه لكن سيأتي تخريجه عن عن العطاء هذان تقديران لا حكم موجود منسوب قبل الشرع وهذا اولى
19:47لا حكم قبل الشرع موجود منسوب للعقل. هذا يجوز. الصواب انه يجوز. على مذهب البغداديين. حينئذ نقول هذا جائز واذا كان كذلك حينئذ نقول يجوز فيه الوجهان وان كان الافصح هو تعليق ماذا؟ بنمي
20:07وهذا الثاني منعه بعضهم قال العطار في حاشيته على المحل ولم يجعل الشارح الظرف متعلقا بالحكم لم يجعل الشارح الذي هو المحلي الظرف الذي قبل الشرع متعلقا بالحكم لا حكم. لماذا؟ ويقدر الخبر بعد
20:25يقدر الخبر بعد الظرف لماذا؟ لان الحكم صار عاملا. واذا صار عاملا حينئذ تقدم على معموله. هذا الاصل في الترتيب. ثم يأتي بعد ماذا؟ الخبر. فيأتي المبتدأ اولا ان كان المبتدأ له معمولات تقدم معه. ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي
20:45خبر المبتدأ هكذا ترتيب طبيعي في لسان العرب المبتدأ ومعمولاته اولا في الرتبة الاولى ما تعلق به ثم يأتي بعده ماذا يأتي بعده الخبر اذا لا حكم قبل الشرع اه موجود هذا الاصل لا حكم قبل الشرع موجود هذا منعه بعض
21:05قال العطان ولم يجعل الشارح الظرف متعلقا بالحكم ويقدر الخبر بعد الظرف لم يفعل هذا لم يقل لا حكم قبل الشرع موجودا. لماذا ترك هذا التقدير؟ قال لانه لو تعلق به لكان منصوبا ملونا. لكان منصوبا
21:24منونا لكوني حينئذ شبيها بالمضاف مع ان المعروف في لفظ حكم بناؤه على انه اسم لا مبني معها على الفتح فلا تنوين فيه. يعني هكذا نطق به الاصوليون. قال لا حكم. والنسخ هكذا لم لم يأتي فيها النصب لا حكم
21:43والا لو نصبه لجاز لكن لما لم ينصبه. حينئذ تقف العرب بماذا؟ لو وقفت لا حكم لا حكم وقفت عليه بالسكون اذا لا نأتي بالالف كذلك لو كان منصوبا وقف عليه حينئذ وقف على المنصوب منه ها بلا الف ها حكما
22:03لا حكم وقف عليه بلاله لكن لم يكن كذلك. فدل ذلك على ان الشارح على ان صاحب الجمع وكذلك الناظم هنا ارادوا لا حكم بمعنى انهم مبني على على الفتح وليس منصوبا. نعم جوز البغداديون نصب الشبيه بالمضاف مع اسقاط تنوينه
22:23يعني لا حكم ليس مبنيا وانما هو ماذا؟ منصوب. واسقط التنوين طلبا للخفة. وخرج عليه لا مانع. لما ااعطيت ولا معطي لما منعت لا مانع لما اعطيت ها لا مانعا لما اعطيت الايراد واجب
22:46ام لا لا نافية للجنس مانع اثم له. مبني معها على الفتح. لما اعطيت هذا متعلق به. اذا مثل لا حكم قبل الشرع. لا فرق بينهما ومع ذلك لا يرد الايراد هنا. لان الرواية محفوظة بماذا؟ لا حكم لما اعطيت. لا مانع لما اعطيت. حينئذ نقول لا مانع
23:11لما اعطيت هنا الجار مزروم متعلق بمانع اذا هو معمول له وهو شبيه بالمضاف. فاعرابه لك وجهان فيه. اما ان يقال بانه ماذا ها اما انه منصوب واسقط التنوين. بما اعطيت متعلق به. ان ابقيته على اصله لابد من القطع
23:36قطع ماذا عن ماذا قطع لمانعا لما لما لا تعلقه بمانع وانما لابد له من تقدير اخر. يعني على على المشهور عند الجمهور. والصواب كما قال قلنا انه انه يجوز. اذا وقبل الشرع لا حكم لا حكم يجوز ان يتعلق به قبل الشرع. والاولى لما اشتهر عند الجمهور انه
23:58وقبل الشرع لا حكم نمي لا حكم نمي قبل الشرع يعني للعقل المراد بالشرع هنا ما المراد بالشرع في احتمالان اما ان يراد به البعثة يعني بعثة الرسول اي رسول كان ويحتمل ان المراد به الاحكام الشرعية
24:19لكن الثاني تقديره وتفسيره لا فائدة منه. لانه يكون التقدير قبل الحكم لا حكم ما الفائدة لو قيل الشرع هنا بمعنى الاحكام الشرعية هل فيه فائدة؟ هو محتمل اللفظ الشرعي يطلق ويراد به ما بعث الله تعالى به الرسل او
24:40ثم جاء على السنة الرسل. بمعنى العبادات لكن هل المعنى يصح انه يستقيم؟ الجواب له. لان التقدير يكون ماذا؟ لا حكم. ها قبل الحكم قبل حكمه قبل الحكم هذا ما
24:56ليس فيه فائدة لا حكم قبل الحكم هذا ليس بكلام عربي. لا ينبني عليه فائدة. اذا قبل الشرع اي قبل البعثة. قبل ان يبعث الله تعال رسولا من الرسل وعلى تصويره كما سيأتي قبل ادم وصاب انها عامة حينئذ نقول قبل بعثة الرسول لا حول
25:16هذا لا اشكال فيه. هذا المراد وليس المراد به لا حكما. اذا المراد بالشرع البعثة لاحد من الرسل كما قاله المحلي دون الاحكام المشروعة وان كان الشرع يشملها لكن في هذا الموضع لا يصح
25:33لانه يلزم عليه ان يكون معنى قول الناظم قبل الحكم لا حكم. قبل الحكم لا حكما. وهو كذلك قبل الحكم لا حكما. هذا ليس امر معلوم بذكره البتة وقول الناظم لا حكم لا نافية للجنس. وحكم نكرة
25:53اذا يعم او لا يعم ما وجه العموم؟ يعم ماذا ما هي الافراد التي يمكن ان تدخل تحت الحكم هنا عام في ماذا ها هو ينفي لا حكم ما هو المنفي قبل شرعه
26:15لا حكم اصلي فرعي يعني الحكم المتعلق بالعقائد حتى التوحيد. لا حكم له. واذا قلت قبل قليل توحيد لا حكم له قبل الشرع عندهم وكذلك الشرك لا حكم له بل ليس مذموما. بناء على التحسين والتقبيح عقلا له منفي انما هو شرعي. حينئذ النفي التحسيني والتقبيل
26:39العقل وبنوه على الشرع. حينئذ من حيث الاوصاف لا يحسن ولا يقبح هذا قول قبيح ليس بصحيح. اليس كذلك؟ بل الصواب انه يحسن ويقبح قبل الشرع. لكن وكذلك يمدح ويذم
26:58اكل لا عقاب ولا ثواب. لا عقاب ولا ولا ثواب. قبل الشرع ان تصور خلو الزمن عن بعثة ما حينئذ نقول الشرك لو تلبس في متلبس قبيح ام لا؟ قبيح. هم يقول لا ليس بقبيح
27:14فاذا صرف العبادة لغير الله تعالى. حينئذ لا يكون قبيحا لا حكم له. كذلك لو لو سجد للصنم كما مثل بعضهم. او انه سب الله تعالى نقول هذا كله لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر قبيحا وهذا باطل. بل الصواب ان الاحكام ثابتة من حيث الاحكام العقلية من حيث اثبات الحسن
27:34قبح العقليين هذا ثابت. لكن هل يعاقب؟ الجواب لا. هل هل يعاقب الجواب؟ هل يثاب؟ الجواب الان؟ لقوله تعالى وما كنا معذبين ايوة مثيبينا باب الاكتفاء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اذا قبل البعثة
27:53ها لا تعذيب ولا اثابة هذا نص القرآن هذا متفق عليه ولا اشكال فيه. ولا يلزم من هذه الاية نفي ولا يلزم من هذه الاية ان يكون ثم من وجد ونفي عنهم ماذا؟ انه يبعث اليهم رسول. هذا لا تدل عليه الاية
28:10وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بين الله تعالى بهذه الاية الكريمة بدلالة اللغوية الواضحة البينة انه نفى عذيب حتى يبعث رسول في اشكال لا اشكال فيه هل يلزم من ذلك ان يكون ثم من وجد ولم يبعث اليهم رسول؟ وقد وقعوا في الشرك لا يلزم من هذه الاية ليس فيها دلالة. اذا
28:33دلالة واضحة بينة. اذا لا حكم لقول الناظر قل هذا عام. عام يشمل ماذا؟ يشمل الاصول والفروع يعني العقائد والفروع. في عام يشمل النوعين. قال العطار الظاهر انه لا فرق في ذلك بين الاصول اي العقائد
28:53الفروع فلا يجب توحيده ولا غيره. لا يجب توحيده افراد الباري جلاه. ولذلك معرفة الباري عند شرعية وليست عقلية والصوب انها انها عقلية. فلا يجب توحيده يعني لا يجب شرعا
29:09ولا عقلا. والصواب ان التوحيد واجب بالشرع وبالعقل وبالفطرة. وانه لم يخلو زمن عن وجوب التوحيد بالشرع والعقل لا وجود له البتة نعم اذا فلا يجب توحيده ولا غيره قبل ارسال الرسل. قال وهذا احد قولين ونقل عن اكثر اهل السنة والجماعة اشاعرا. السنة
29:34المراد به الاشاعرة وهم ليسوا من اهل السنة لا في قليل ولا كثير. اذا لا حكم عام في الاصل وفي الفصل يعني دخلت العقائد برمتها. فلا حكم لها لا عقليا ولا شرعيا
29:50وعلى القول الصواب الذي مر معنا انها لا حكم لها ماذا شرعي بمعنى انه لا يترتب التعذيب والاثابة عليه. واما الحكم العقلي فهو ثابت. فالعقل يحسن التوحيد. افراد الله تعالى بالعبادة
30:05بعد والعقل بل يوجبه. والعقل يقبح الشرك دعوة غيره جل وعلا بل يمنعه وهذا واظح بين دلالة العقل او الشرك ممنوع ومحرم بالعقل والفطرة والشرع. وانما او جاء بماذا؟ بكونه لا عقاب الا بعد بعثة الرسل وقد كان كذلك. يعني ولدت البعثة
30:34قال العطار وظاهر تصوير المسألة مما قبل جميع الرسل وهو ما قبل ادم. يعني حكم الافعال قبل البعثة ادم او قبل نوح او قبل ادريس او قبل عيسى او موسى او محمد صلى الله عليه وسلم
30:53قبل من؟ قالوا هنا اول ما بعث الله تعالى من الانبياء من ادم عليه السلام. ادم نبي مكلم هذا الحق حينئذ متى يكون تصوير هذه المسألة قبل الشرع قبل قبل الانبياء قبل الرسل؟ اذا لا يتصور الا ماذا؟ الا قبل ادم. هكذا قاله
31:15وان كان المشهور عن الاصول لا العموم. لانهم في غالبهم يعتقدون وجود ما يسمى باهل الفترة وهل الفترة الضابط عندهم انه من لم يدرك الرسول السابق ولا ادركه اللاحق. يعني قوم وجدوا
31:35وعاشوا وتلبسوا بالشرك. وكفروا بالله وماتوا ولم يدركوا الرسول السابق. طمست معالم الدعوة وكذلك الرسول اللاحق هؤلاء يسمون ماذا؟ هؤلاء يسمون اهل الفترة. تصدق عليهم مسألة او لا؟ تصدق عليهم المسألة. اذا تخصيص حكم الافعال
31:55قبل الشرع بكونها قبل ادم فقط هذا ليس عليه اكثر اهل الاصول. وانما اكثر اهل الاصول ارادوا انه ما يشمل او في هذه المسألة ما يشمل ما قبل ادم ان صحه وكذلك ما كان بين رسولين وقد عاشوا كما ذكرنا ولم يدركوا الاول ولا
32:15السابق وعرفنا مرارا ان ان وجود اهل الفترة بهذه الصفة انها خرافة عند وانطلت على كثير من اهل العلم ولا وجود لهما البتة وهذا فاسد وان كان ظاهر كلام الاصوليين العموم كما ذكرت وهذا ذكره العطار في حاشيته على المحل ان المسألة مفروضة قبل
32:38ادم عليه السلام ولكن الظاهر انها ان كلام عن العموم ليدخلوا اهل الفترة يدخلوه اهل الفترة ذو فترة بالفرع لا يراع في الاصول بينهم نزاع وهذا فاسد لماذا؟ لان الصحيح
32:56الذي دل عليه ظاهر الكتاب والسنة. قرآن من اوله لاخره. يدل على انه ما من انس وجن الا وقد بعث الله الله تعالى فيهم رسولان ليس هناك حرف واحد من القرآن يدل على وجود من؟ قوم لم يبعث اليهم بالعكس
33:14جاءت الايات دالة على انه ما وجد انسان الا من اجل ماذا؟ من اجل ان يتحقق بالعبادة لله تعالى. ايحسب الانسان ان سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى. لو اثبتنا اهل الفترة اذا وجد انسان وخلق سدى. او لا؟ هل هذا يحتاج الى
33:34قيس واضح بين دليل صالح للتخصيص والا لا يصلح ان ان يأتي اي دليل ان يأتي اي دليل ثم يخصص هذه العمومات بمجرد انه جاء اهل فترة وانه يحتمل عقلا انهم لم يدركوا الرسول السابق ولا ولى الى اخره. وكثير ممن يذكرون اهل الفترة يمثلون بما كان
33:54قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن كثير وغيره انهم اكثر ما ما قيل انهم ستمئة ست مئة
34:04بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك على زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس الذين وقعوا في الشرك الاكبر انهم جهال جهلوا ومع ذلك حكم بكفرهم وحكم بخلودهم في النار وبعث اليهم وقت الى اخر ما هو معلوم من ترتيب الاحكام الشرعية على
34:28ولذلك لما سئل او سأله ذاك الرجل اين ابي؟ قال هذا من اهل الفترة ابين واما قول من يجيب بان هذه يحتمل انه لخصيص سنقول هذا احتمال فاسد. ليس بالنص
34:43ما يدل عليه. ولما رآه حزن قال ان ابي واباك ها في النار. بين على بين ذلك ماذا؟ على ان اهل الفترة ان وجد بهذا الوصف ان الاحكام جارية عليها وليس هناك ما يدل على النفي واما ما يدل في بعض الايات التي ذكرناها هذا لا يدل على ان ثم رسل
35:03لم او ثم اقوام لم يبعث اليهم رسل. واما قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذه اكثر ما يتمسك بها من اثبت هذا النوع نقول هذه الاية لا تدل على ذلك. وانما تدل على ان الله تعالى من عدله ورحمته لا يعذب الا بعد بعثة الرسل. وما
35:23ترك قوما الا وقد بعث فيهم رسل. بدليل ولقد بعث قسم. قسم ممن؟ من الله تعالى اقسم ولقد بعثنا في كل قل لامة رسولا. اذا في كل هذا لفظ عموم او لا؟ لفظ عموم يحتاج الى ماذا؟ الى مخصص. اين المخصص
35:43ليس هناك مخصص واضح بين يدل على ان من يسمى باهل الفترة موجودين. وما ذكره بعض اهل العلم متأخرين هذا كله فيه فيه نظر اذا نقول هذا فاسد. تصوير المسألة من اصلها باطل فاسد لانه مبني على خلو الزمن. عن بعثة واذا كان كذلك فلا نظر فيه
36:03قال لانه لان الصحيح انه لم يخلو وقت من شرعه هكذا. لم يخلو وقت من شرع ليس ثم زمن ليس فيه شرع البتة قاله القاضي وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى لانه اول ما خلق ادم خلق الله ادم ادم هذا اول اول البشر ابو البشر اليس كذلك
36:26خلقه فقال له جل وعلا اسكن. هذا امر والامر يقتضي الوجوب. اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا هذا امر ثاني. حيث شئتما ولا تقربا هذا نهي اذا امر ونهى. وهذا معنى الشرع
36:46كذلك اليس الشرع هو الامر والنهي؟ وهو خلق الله تعالى ادم مباشرة. قال اسكن كلا لا تقربا اذا هذا شرع اذا هل خلا زمن من شرع؟ الجواب لا. الى ان تقوم الساعة والامر كذلك. والامر كذلك
37:05لانه اول ما خلق ادم قال له اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ولا تقربا هذه الشجرة امرهما ونهاهما عقب خلقهما. وهذا هو التكليف امر ونهي. بل عرف بعضهم التكليف بان
37:27الخطاب بامر ونهي كما ذهب اليهم القدامى في في الروضة خطاء التكليف هو خطاب الله تعالى بالامر والنهي وهو وهو كذلك قال الجزائري لم تخلو الامم من حجة لم تخلو الامم من حجة واحتج بقوله تعالى ايحسب الانسان ان
37:47سدى والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. ايحسب الانسان يعني كل انسان كل انسان. اذا هذا عام او لا؟ عام. كقوله ان الانسان لفي خسر الا جاء التخصيص لا اشكال فيه
38:07اذا جاء اللفظ عام وجاء التخصيص حينئذ سمعنا واطعنا نقبل التخصيص كما قبلنا العام. واذا جاء يحسب الانسان قال لك ائتي بالتخصيص وعلى العين والرأس نقبل التخصيص كما قبلنا العام لكن اذا لم يرد حينئذ نقول لا لا تخصيص ايحسب الانسان يعني كل انسان
38:27ان يترك سدى والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. وكذلك استدل بقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا. ولقد بعثتم ولقد هذا قسم. والذي اقسم هو الله عز وجل واقسم بماذا؟ بان كل امة بعث بها رسولا
38:47وكذلك بقوله تعالى وان من امة الا خلا فيها نذير. يعني وبشير نذير مثل معذبينه وان من امة ان هذه ما نوعها نافية وما من امتي. امة ما اعرابها امة
39:14ارفع صوتك مبتدأ اذا مبتدأ وان من امة وهو نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم. واذا دخل عليها من الزائدة صار ماذا؟ نصا في العمر. اذا الاصل وان امة
39:36وان امة الا خلا فيها نذير. حينئذ لو جاء بهذا اللفظ ولم يرد مخصص لقلن كفى لو جاء بهذا اللفظ وان امة حينئذ يقول ما ان بمعنى ما فهي نافية. حينئذ امة نكرة في سياق النفي فتعم. لو بقي
39:55هكذا قلنا لابد من مخصص واضح بين غير محتمل المخصصات ولذلك في سائر الاحكام الشرعية المخصص ما يأتي وهو محتمل لابد ان يكون ماذا؟ خاصا. ولذلك الخاص هو الذي لا يحتمل الا معنى يدل عليه. واذا كان كذلك حينئذ صح تخصيصه
40:15فكيف اذا زيدت من للتنصيص على على العموم؟ هذا من باب اولى واحرى الا يقبل التخصيص بل عند بعضهم كثير من ان النص اذا صار نصا في العموم ان العام اذا انتقل من الظهور الى التنصيص انه لا يقبل التخصيص. يعني لا يتأتى تخصيصه البتة
40:35وهذا منه لانه يتعلق بماذا؟ يتعلق بالاخبار وهذا خبر وهذا وهذا قبر. اذا وان من امة الا خال فيها نذير. ما ان نافية بمنزلة ما من امة من هذه زائدة للتوكيل
40:51امة مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدر على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الا خلى فيها نذير. وقوله وان الا هذا فيه في قصر في قصر يحصره وهو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عما عداه. اذا هل هناك امة لم يخلو فيها نذير
41:17لو بعكسي هل هناك امة لم يأتها نذير جواب لا واذا كان كذلك حينئذ نقول لا وجود لاهل الفترة. قال القاضي هذا ظاهر رواية عبد الله يعني عن ابيه فيما
41:32رجل في مجلسه يعني هذا ظاهر كلام الامام احمد انه ليس في لوجود ما يسمى باهل الفترة. قال وهذا اشتهر على الامام احمد قوله الحمد لله الذي جعل في كل زمان
41:45من الرسل بقايا من اهل العلم بقايا من اهل العلم بمعنى انه اذا لم يكن ثم رسول لا يلزم منه رفع الشريعة ولذلك يستدل بعضهم بقوله تعالى يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل
42:11على فترة يعني على على انقطاع يعني ثم انقطاع بين رسول ورسول. هل يلزم من ذلك انتفاء الشريعة؟ لا ما يلزم ليس في هذا النص دليل على ان الفترة التي هي انقطاع بين رسول ورسول ان تكون معالم الدين قد ارتفعت لا لا يدل
42:31على ذلك. ولذلك اذا حصل انقطاع حينئذ يبقى ماذا يبقى اهل العلم الذين تلبسوا بالعلم واهتدى بهم الناس ولو كانوا قلة. فالشرع لابد ان يكون ان يكون باقيا. ولذلك قال
42:47على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير بمعنى انه ارسل الاية هنا المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم على فترة انقطاع من الرسل. لئلا
43:01قولوا ان تقولوا لان لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا ندين. اذا لو ثبت ان ما يسمى باهل الفترة موجودين. حينئذ نصح ان يقولوا ماذا؟ ما انا من بشير ونذير والله ما ارسل رسولا الا من اجل ماذا؟ اثبات الحجة عليهم. وهي لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا
43:21اخر الاية يدل على بطلان ما استدل به بعض باولها. وقوله على فترة يعني على انقطاع وهذا واضح بين وسلم به لكن لا يلزم من ذلك عدم وجود الشريعة. وانما حصل انقطاع ولم يبعث الله تعالى رسولا يتلو رسولا سابقا لكن الشريعة باقية
43:41ولذلك معالم ليس وعيسى اخر النبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ليس بين بين عيسى محمد صلى الله عليه وسلم اكثر ما قيل ست مئة سنة خمس مئة وقيل اقل. لكن مع ذلك كانت قريش تنتسب الى من
43:58الى ابراهيم وبقيت معالم كذلك من دين ابراهيم. وما الحج وما كان يفعل بالطواف والى اخره. كل ذلك يدل على ان الشريعة اباقي وان كان حصل فيها شيء من التلبيس او محو الباطل الحق بالباطل نحو ذلك. اذا الحمدلله الذي جعل في كل زمان فترة
44:18من الرسل قال جعل ماذا؟ بقايا من اهل العلم. قال فاخبر ان كل زمان فيه قوم من اهل العلم اذا لا وجود لقولهم زمان خلعا عن شرع اذا حكم الافعال قبل الشرع قال في شرح الكوكب المنير الاعيان
44:43المنتفع بها والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها ان فرض انه خلا وقت عنه اي عن الشرع يعني ان هذا كقوله قل ان كان للرحمن ولد فانا اول ان كان رحمن هل سيكون
45:03وكان لا لن يكن اذا المسألة جدلية فرضا فقط. حينئذ نبحثها من هذا القبيل ان كان خلا زمن عن شرع فما حكم الافعال وما المراد بالافعال هنا؟ حينئذ يأتي تفصيله. الاعيان المنتفع بها والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها ان
45:23فرض انه خلا وقت عنه اي عن الشرع. ما حكمها وعنون لها في البحر بقوله حكم افعال العقلاء قبل ورود الشرعية. اختلف صنوف التعبير عن هذه المسألة. منهم من عبر بالاعيان
45:39المنتفع بها الاعياد المنتفع بها ماذا مثل ماذا كل ما ينتفع به من المركوبات من الاشياء التي تؤكل ملبوسات منكوحات الى اخره. والعقود المنتفعة بها كالبيع والشراء نكاح ونحو ذلك. والافعال هذا عام يشمل الاقوال والافعال التي هي مقابل للاقوال. ومنهم من قيد
46:05افعال العقلاء كما قيده زركج في في البحر حكم افعال العقلاء قبل ورود الشرع قبل ورود الشرع هذا كله فيه اطلاق يعني المسألة هنا الخلاف فيها بين المعتزلة وبين الاشاعرة لكن فيه تعميم وفيه فيه تخصيص من اجل
46:25فهم المسألة عند الاصوليين فنقول قولهم حكم الافعال قبل الشرع الافعال هكذا باطلاق هذا ليس على اطلاقهم بل يصاب في في التفصيل وكذلك الاعيان المنتفع بها الصواب فيها التوصيل فليس محل الخلاف جميع الاعيان ولا جميع العقود ولا
46:45جميع الافعال والاقوال بل ولا حتى الاحكام الشرعية. قال القاضي في مسألة الاعيان قبل الشرع انما يتصور هذا اختلاف في الاحكام الشرعية يعني الخلاف الوارد بين اصوليين في احكام الافعال قبل الشرع يتصور في موضع دون موضع. ثم ما هو متفق عليه
47:09على اباحته وثم ما هو متفق على منعه وثم ما هو مختلف فيه. وهو الذي سيأتي تفصيله. قال القاضي في مسألة الاعيان قبل الشرع انما يتصور هذا الاختلاف في الاحكام الشرعية من تحريم الخمر واباحة لحم
47:29نعم وما اشبه ذلك مما قد كان يجوز حظره وتجوز اباحته. يعني ما لم يحسنه العقل وما لم يقبحه العقل بل ما جوز العقل فيه الحسنى والقبح. وان شئت قل ما لم يقض في
47:49به بحسن ولا قبح. هذا الذي يكون ماذا؟ محل الخلاف. واما ما حسنه العقل يعني ادرك حسنه. فهذا الاذن فيه على الواجب مندوب مباح. وما قبحه العقل فالمنع منه اما تحريما واما واما كراهة. هذا ليس محل النزاع. وانما محل النزاع
48:09هذا في مجوازات العقول. يعني ما جوز العقل المنع وما جوز العقل في الاباحة. هذا الذي اختلف فيه العلماء والاصوليون قبل قبل الشرعية قال واما ما لا يجوز فيه الحظر بحال كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته وما لا تجوز عليه الاباحة
48:31الكفر بالله وجحد التوحيد وغيره فلا يقع فيه خلاف. لا يقع فيه خلاف بل هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلبوا وانما الاختلاف فيما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اذا ليس الخلاف مطلقا. حكم الافعال قبل الشر
48:51نقول الافعال المراد بها افعال العقلاء. ثم الافعال هذه كما سيأتي على مرتبتين افعال اضطرابية قهرية وافعال اختيارية. حينئذ الاضطرارية هذه خارجة كذلك كما سيأتي ليست محل النزاع. ثم الاختيارية المراد بها ما لم
49:11تدرك العقل حسنها. وما لم يدرك العقل قبحها. حينئذ نقول ان ادرك حسنها فليست محل خلاف ان ادرك قبحها فليست محل خلاف بل محل الخلاف فيما لم يقض فيه العقل بحسن ولا ولا قبح. قال ابن قاضي الجبل في اصوله مبينة
49:31جينا محل الخلاف العقود والمعاملات قبل الشرع حكمها حكم الاعيان اذا لا فرق حينئذ يكون يكون الرسم او عنوان المسألة بحكم الافعال فقط هذا فيه قصور. وكذلك رسم المسألة وعنونتها بحكم الاعيان المنتفع بها كذلك فيه في قصور. بل الصوم فيه التعميم الاعيان والعقود
49:59وكذلك الافعال. ولو قيدوا الافعال بالاختيارية مما لم يدرك العقل حسنا ولا قبحا لكان اولى. لان المسألة تكون ماذا مبينا لمحل النزاع؟ وليس على على اطلاقه. على كلنا العقود والمعاملات قبل الشرع حكمها حكم الاعيان وليس
50:19المسألة خاصة بالاعيان بل كذلك العقود والمعاملات بل قد دخلت في كلام الجمهور فيكون الخلاف الذي في الاعيان يأتي فيها يعني في العقود والمعاملات قد تقدم كلام عقيل انه فرض المسألة في الاقوال
50:34الافعال ودخل ذلك في كلامه وتقدم كلام القاضي انما الخلاف في الاحكام الشرعية والعقود والمعاملات من احكام الشرعية. اذا سيبين لك محل النزاع. وهذا ارادوا به ماذا؟ ارادوا به الرد على الرازي. الرازي يعتبر كبيرا. عند الاصوليين وهو كذلك على طريقته للشاعرة
50:54لكنه عمم المسألة وعمم قصدا. فرضوا التبيين انه قد اخطأ في هذه المسألة. اخطأ في هذه المسألة بل الصواب فيه مال صاموا فيه التفصيل. لان المسألة هنا منسوبة للمعتزلة. بانه ماذا حكموا العقل؟ كما سيأتي البيان في بيان كيفية تحكيم العقل
51:14حكموا العقل في ماذا؟ في الافعال قبل الشرع. فاختلفوا فيه على ثلاثة اقوام. كذلك؟ قال هناك بالجميع خالف المعتزل وحكموا العقل فان لم يقضوا فالحاضر او اباحة او وقف. ثلاثة اقوال. هل هذه الاقوال الثلاثة في جميع الافعال؟ الجواب لا
51:34ليست بجميع الافعال وانما اتفقوا على ان ما ادرك العقل حسنه انه ليس ليس في خلاف ما ادرك العقل قبحه فليس فيه خلاف. وانما الخلاف فيما لم يدرك العقل فيه الحسنى ولا ولا قبحه. حينئذ قول الناظم كذلك فيه اطلاق
51:54فيه ماذا؟ صوب فيه التقييد الافعال الاختيارية احترازا عن الاضطرابية كالتنفس هذا لا يقال بانه يحتاج الى كذلك الافعال التي ادرك العقل حسنها ليست داخلة. كذلك الافعال التي ادرك العقل قبحا ليست داخلة. وفي
52:14حكم الافعال المعاملات لان منسوبة الى الفعل والعقود والاعيان المنتفعة بها فالحكم عام. اي قال حكم الافعال بالقيد السابق والاعيان المتبعة بها والعقود. حكمها قبل الشرع في ثلاثة اقوال. وهي ثلاثة اقوال
52:34ثم قال القاضي او ابن قاضي الجبل قال فقالوا يعني المعتزلة الافعال الاختيارية هذا مقابل اضطرابية اضطرانية التي ليست باختيارها ليست بارادته. مثل ماذا؟ مثل التنفس مثل انتقال من مكان الى مكان. قالوا هذا مما لا يقوم البدن الا به. هذا ظرورة هذا مستثنى ليس داخل حكم اجماع عندهم عند المعتزلة
53:01انه ليس محلا للخلاف. الافعال الاختيارية قلنا هذا مقابل الافعال الاضطرارية. اما حسن بالعقل حسن بي بالعقل كاسداء الخيرات اسداء الخيرات هذا حسن ام لا حسن يعني العقل ادركه حسنه ادرك حسنه. واذا قال المعتزلة ادرك حسنه في تفصيل اخر. لكن
53:26نذكره على جهة الاجماع. هل ادركه ادرك الحسن هنا على جهة الايجاب؟ او على جهة الندب او على جهة الاستواء وهو المباح. هذا تفصيل اخر لكن المراد ماذا؟ انه ادرك حسنه. اذا
53:41اما حسن بالعقل كاجزاء الخيرات او قبيح بالعقل كالجور والظلم. قال وهذان لا خلاف فيهما عندهم. عند المعتزلة ادرك العقل حسنه لا خلاف فيه. وما ادرك العقل قبحه لا خلاف فيه عندهم. كما قال ابن برهان وغيره وانما الخلاف
54:01فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح. كفضول الحاجات والتنعمات. والاول يعني بالعقل ما ادرك العقل حسنه واجب او مندوب او مباح هذا محل وفاق لا خلاف فيه ليس المراد انه خلاف في الشيء
54:21واحد لا وانما المراد قد يكون واجبا في موضع ويكون مندوبا في موضع اخر ويكون مباحا في موضع اخر وليس المراد انه حكاية خلاف الثاني الذي هو القبيح بالعقل حرام او مكروه كساب. المراد به ماذا؟ انه اما حرام في موضع واما مكروه في في ليس حكاية خلاف
54:41والثالث فيه خلاف. فيه خلاف. هل هو واجب او مباح او على الوقف ثلاثة مذاهب؟ وهو الذي نظمه كاظم ها فان لم يقض له. يعني فان لم يقض العقل له للفعل بحسن ولا قبح فالحظر
55:01فحكمه الحاضر او اباحة او وقف. اذا اطلاق الناظم هنا ماذا فيه ايهام؟ او لا؟ فيه ايهام؟ اراد ان يبين محل النزاع لكنه لم لم يكن كذلك. والزركش اعتنى كثيرا في البحر وفي السلاسل وفي تشنيف المسامع. بما
55:21يعني محل الخلافة بيان محل خلاف. فاحسن من تكلم في هذه المسألة الزركش تعتبر محققا في الوصول. اذا ثلاثة مذاهب هذا في الثالث. الذي فيه ماذا؟ خلافه. اما الافعال الاضطرارية هذا نوع اخر كالتنفس ونحوه
55:39فحسنة قولا واحدا. حسنة قولا واحدا اما واجبة واما مندوبة واما مباحة. وهكذا حرر الامدي غير محل الوفاق من الخلاف محل الوفاق منه من الخلاف. اذا الاطلاق ليس على اطلاقه. فمن اطلق فقد اخطأه
55:59كذلك قال هنا واما الرازي فانه عمم الخلافة في جميع الافعال. الرازي المحصول وغيره. عمم الخلاف في جميع الافعال هو مناف لقواعد الاعتزال. يعني لا يقول به المعتزلان. لا يقولون به المعتزلة. لا يقول به المعتزلة. من جهة ان القول بالحظر
56:21مطلقا يقتضي تحريم انقاذ الغرقى هذا عندهم حسن ام لا لو قيل على ظاهره فان لم يقض فالحظر او اباحة او وقف فالحظر او اباحة او وقف. انا قلت الناظم هنا
56:38ام لا؟ الناظم خصص فان لم يقضي العقل له للفعل بحسن ولا قبح. يعني حرر المسألة كذلك. فالحظر لو قيل بان عام عمم كالرازي فالحظر مطلقا. حينئذ انقاذ الغريق هذا حسن عند
56:57عند المعتزلة فكيف يقال بان المحظور؟ هذا ينافي ما عليه اهل الاعتزال. اذا قولهم بانه على جهة العموم هذا مناقظ ومناف لقواعد الاعتزال. من جهة ان القول بالحظر مطلقا حتى فيما ادرك العقل حسنه. يقتضي تحريم
57:17ايقاظ الغرقى وهم لا يرون ذلك يرونه واجب. فكيف يكون محرما واجبا؟ هذا باطل. واطعام الجوعان وكسوة العريان. والقول بالاباحة مطلقا يقتضي اباحة العقل الفساد في الارض. وهو باطن اذا مناف قول المعتزلة والخلاف ظاهر فيما لم
57:37يطلع العقل على مفسدته ولا مصلحته. وحينئذ فلا تنافي الاصول قواعد القوم. اذا ما ذكره الرازي بالتعميم بكون بالحظر والاباحة والوقف انها مطلقا حتى فيما ادرك العقل حسنه وحتى فيما ادرك العقل قبحه وهذا التعميم باطل ولا
57:57له البتة. قال ابن برهان ابن قشيري وغيرهما من الائمة. انما حكوا الخلاف عنهم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبحين. وهو الذي عناه سورة بقوله فان لم يقض له. يعني لم يحكم له بحسن ولا ولا قبح
58:15وقال الاستاذ ابو ابو اسحاق للثراييني وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفراني قال جمهور المعتزلة الشكر وما في معناه واجب واختلفوا فيما وراءه هل هو حرام او مباح؟ هذا تفصيله كذلك وتحريم مذهب المعتزلة. وقال ابو الحسن ابو الحسين وقال ابو
58:35حسين ابن قطان ممن يوافق المعتزلة وليس معتزليا لا خلاف ان ما كان للعقل فيه حكم انه على ما كان عليه قبل الشرع مثل شكر المنعم هذا حسن وكفره هذا قبيح واختلفوا فيما سواه ثم حكى الخلافة قال فقال سليمان
58:55التنفس في الهواء والانتقال من مكان لمكان اخر ليس من محل الخلاف يعني افعل اضطرابية ليست محل الخلاف. وقال كذلك ثم الخلاف انما هو فيما يجوز ان يرد الشرع باباحته وحظره كالمآكل والملابس والمناكه. اما ما لا يجوز عنه الحظر كمعرفة الله وما لا يجوز عليه
59:15كالكفر بالله ونسبة الظلم اليه فلا خلاف فيه. وكذلك جعل القاضي عبد الوهاب الخلاف في مجوازات العقول. قال وهي كل ما جاز ان يرد السمع او تعليمه. اذا عرفنا محل النزاع من محل الوفاق وهذا يبين لك الا تنسب لاحد او طائفة
59:35ولو كانوا مبتدعة ولو كانوا كفارا. الا تنسب اليهم الا ما قالوا به. واما نسبة شيء لم يقولوا به فهذا يعتبر من الظلم والتعدي والبهتان هذا عام تحريم البهتان والظلم والقذف هذا عامي. يشمل المسلم وغيره حينئذ اذا قيل بان المعتزلة لهم تفصيل. حينئذ كذلك ينبغي
59:59اتباعه اذا ثبت هذا حينئذ نقول في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع والافعال الاختيارية والمعاملات والافعال الاقتيادية نقيدها بماذا؟ بما لم يقضي فيه العقل بحسن ولا قبح. فيما لم نقضي فيه العقل بحسن ولا ولا قبحا. حينئذ يقول فيها
1:00:20مزاحم ثلاثة مذاهب احدها انها على الاباحة انها على على الاباحة. ان تنزلنا واثبتنا انه لم يأتي شرعه يعني خلى زمن عن شرع ما حكم الاقوال ما حكم الاعيان المنتفع بها
1:00:41لذلك ما حكم المعاملات مباحة يقول ماذا؟ تكون مباحة. اذا لا يترتب عليها شيء البتة. فلو جاء شرع فيبقى على ما هو عليه الاصل وهو الاباحة. هذا الذي عنه اصلا
1:00:58انها على الاباحة. وبه قال معتزلة البصرة واهل الرأي وهم الحنفية. قالوا بانها ماذا؟ انها على الاباحة. واهل الظاهر وقال ابو زيد الدنبوسي في تقويم الادلة انه قول علماء الحنفية. يعني ان سلموا بقلوب زمن عن شرعهم. ما حكم الافعال
1:01:18السابق انها على الاباحة. وقال ابن برهان انه الصحيح عند المعتزلة واختاره ابو الحسن التميمي والقاضي ابو يعنى وابو الفرج الشيرازي المقدسي وابو الخطاب وابن السريج وابو حامد المروزي وغيرهم هؤلاء كلهم ذهبوا الى ماذا؟ الى
1:01:37باحة نداء الى الاباحة. قالوا دليل الاباحة لان خلقها لا لحكمة عبث لماذا هذه الاشجار وهي قد اثمرت تبقى هكذا حتى يصيبه العفن نأكلها. اذا تكون لاي سبب لحكمة وهذه الحكمة كونهم ينتفعون بها. لو لم يؤذن لهم
1:02:03حينئذ يرد السؤال لما خلقت هل خلقها الله تعالى لحكمة؟ قالوا ان قلنا بالحظر استلزم ذلك. استلزم ذلك. اذا ما خلقت هذه الاعيان الا لاجل ماذا؟ الانتفاع هكذا قالوا لان خلقها لا لحكمة عبثوا. ولا حكمة الا انتفاعنا بها. استدلوا بذلك على انها
1:02:26على انها مباحة. اذ هو خال عن المفسدة الانتفاع بها ليس فيه مفسدة. وهو كذلك يعني بعد الشرع ومعلوم ان ثم فرقا بين المسألتين. الافعال قبل الشرع. الافعال بعد الشرعية. ما الاصل في الاعيان بعد الشر
1:02:46الاباحة. صحيح سيأتي فيه خلاف. لكن هنا الخلاف خلاف شرعي. بناء على ماذا؟ على السمع. واما قبل الشرع فبناء على ماذا حق المسد تحسين التقبيح العقليين. اذا جاء الشرع بعد ذلك جاء بماذا؟ ببيان ان الاصل في الاشياء
1:03:06الاباحة. اذا قبل الشرع كذلك يعني استدلوا بالشاهد الحاضر الذي هو البعثة وبعد البعثة يستدل به على ماذا؟ على ما مضى الحال على السابق. وقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. قال قاضي خلق لكم ها
1:03:26اللام هنا للملك. اذا دل على ذلك على انها خلقت من اجلهم. ومعلوم انها انها خلقت قبل البعثة. اليس كذلك؟ اذا مدة خلقها هي لكم. سواء بعث اليكم رسول او لا. فاستدلوا على الاستصحاب بالعكس. يعني الشاهد دل على ان الله تعالى انما خلق هذا
1:03:48الاشياء من اجل ان ينتفع بها الانس والجن. اذا قبل الشرع او الامر كذلك. هو امر كذلك. قال القاضي اومأ اليه احمد يعني اشار الى هذا القول حيث سئل عن قطع النخل قال لا بأس لم نسمع بقطعه شيئا. هذا فيه تقول على الامام احمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ اولا
1:04:11سبق الامام احمد لا يرى انه ها خلى زمن عن شرعه. اذا المسألة لا تتأتى معه. ثم قول لم نسمع في قطعه شيئا معلوم للامام احمد انما اراد به السمع الشرعي. وليس المرد الى الى العاقل. على كل يستدل بذلك. وفي الروضة ما
1:04:31انه عرف بالسمع اباحتها قبله هذا اخف. بمعنى انه استدل بالشاهد الذي هو الحاضر على على الماضي. فلما دلت الدليل الشرعي على انها بعد الشرع مباحة. الاصل فيها الاباحة فكذلك قبل قبل الشرع. قال ابن قاضي الجبل وغيره الادلة الشرعية دلت على
1:04:51الاباحة لقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وقوله صلى الله عليه وسلم من اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لاجل مسألته. وقوله صلى الله عليه وسلم ما سكت عنه فهو عفو. هذه ادلة
1:05:11كلها صحيحة ثابتة ودلالتها واضحة بينها تدل على ان الاشياء ها الاصل فيها الاباحة اشياء الاصل فيها لكن نقول ان سلمنا بانه قبل الشرع لا شرع حينئذ نقول ماذا؟ لا حكم حينئذ نقول هذه الادلة خاصة بما
1:05:31بعد الشرع. واما قبل الشرع فنقول لا حكم الا الا بخطاب. واذا انتبه الخطاب حينئذ نقول التوقف كما هذا القول الاول وهو الاباحة. الثاني انها على الحظر يعني المنع وبه قال معتزلة بغداد قالوا لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه وحرم كالشاهد
1:05:56يعني قاسوا ماذا؟ ها ماضي على على الشاهد او الشاهد على الماضي. يعني اذا جاء يتصرف زيد في ملك غيره لابد من ماذا لابد من الاذن واين الاذن هنا؟ ليس الاذن الا ما جاءت به الرسل. وهنا ليس عندنا الرسول. اذا الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه المنع. لان هذه ليس
1:06:17ملكا للمخلوقين وانما هي ملك لله تعالى. ثم الاقدام عليه خطر فالامساك احوط. وقال ابو عبدالله الزبير من الشافعية انه الحق انه الحق يعني الحاضر والمنع من الافعال والاعيان المنتفع بها هو الاحوط وهو الاصل وهو الحق
1:06:37لكن لعلى اطلاقه الا انهم خصوا التنفس بالهواء والانتقال من مكان مكانه فقالوا هو على الاباحة وهذا لا نحتاجه لماذا هذا متفق عليه الافعال الاضطرارية متفق عليه فلا نحتاج الى استثنائها. وقال صاحب المصادر اختلف القائلون بالحظر فمنهم من قال كل ما لا يقوم البدن الا به
1:06:59ولا يتم العيش الا معه على الاباحة. وهذا يحتاج الى استثناء لا يحتاج لماذا؟ لان سورة المسألة ليست بالافعال الاضطرارية انما هي في الافعال الاختيارية. والاول هذا بالاجماع. هذا الاول بالاجماع. وما عداه على الحظر ومنهم من سوى بين الكل في الحظر. هذا قول
1:07:19قول ساقط. ولذلك قال في شرح كوكب المنير واصله ثم على القول بالتحريم يخرج من محل الخلاف على الصحيح عند العلماء اجماع ما يحتاج اليه كتنفس وسد رمق ونحوه. وقول من قال بحرمة ذلك ساقط لا يعتد به. ساقط لا يعتد
1:07:39يعني القائلون بالحظر منهم من سوى. سوى بين الافعال الاختيارية والافعال الاضطرارية. حينئذ قول بالحظر في الافعال الاضطرارية مخالف للاجماع. حينئذ نعتبر قولا ساقطا قال في التحبير بناه بعضهم منهم ابن قاضي الجبل على تكليف المحال. القول الثالث
1:08:04الوقف يعني التوقف في هذه الافعال قبل شرعه قبل انها على الوقف يعني لا نقول انها مباحة ولا ولا محظورة هذا المراد بالوقف يعني التوقف ليست مباحة ولا محظورة. فالحظر او اباحة او وقف عن ذين
1:08:27هذا اسم اشارة مثنى يرجع الى ماذا الحظر والاباحة. فالوقف يعني التوقف عن ذين عن الحظر وعن الاباحة. فلا نقول هي محظورة ولا نقل هي هي مباحة. هي هي الصواب باعتبار باعتبار التنزل في هذه المسألة نقول التوقف لانه لا حكم الا ماذا؟ الا من جهة الشرع. واما الحكم العقلي هذا
1:08:51نثبته بمعنى ان نقول التوحيد هذا حسن. دل العقل على وجوبه. هذا نثبته ولا اشكال فيه. لكن هل يعاقب على تركه ده لابد من من الرسل لابد من البعثة انها على الوقف لا نقول انها مباحة ولا محظورة. وبه قال ابو الحسن الاشعري واتباعه وبعظ المعتزلة. وعكار ابن حزم
1:09:17عن اهل الظاهر وقال انه الحق الذي لا يجوز غيره الا ان طريق الوقف مختلف يعني الدليل مستند من قال بان الوقف عن القول بانها محظورة او مباحة اختلفوا في الدليل. اختلفوا في الدليل. نحن نقول هو الصواب. لكن ليس دليلنا دليل الاشاعرة ولا المعتزلة. مما قال بذلك
1:09:39وانما نقول الدليل هنا هو ان ان التفصيل قائم ومبني على القول بالتحسين والتقبيح. فنثبت التحسين والتقبيح العقليين ويترتب عليهم المدح والذم. لكن باعتبار التعذيب والاثابة هذي متوقفة على على الشرعية. ومنهم من بناه على العقل كما كما سيأتي
1:10:03الا ان طريق الوقف يعني دليله مختلف. فعندنا لعدم دليل الثبوت وهو الخبر عن اللام دليلنا عدم دليل الثبوت وهو الخبر عن الله. لان الحكم عبارة عن الخطاب. فحيث لا خطاب
1:10:22لا حكم تكليف ما هو؟ خطابه بامر او نهي اذا لم يكن خطاب. اذا لا امرنا له ولا نهي. واذا لم يكن امر فلا واجب ولا مندوب اذا لم يكن نهي فلا تحريم ولا ولا كراهة. هذا المراد به بكونه لا حكم الا بخطاب. لا حكم الا الا بخطاب. حينئذ خطابه بماذا؟ امر او نهي
1:10:43فاذا انتفى حينئذ انتفى الامر وانتفى النهي واذا انتفى الواجب والمندوب والمكروه والمستحب هذه الاحكام الشرعية تكليفية. فحيث لا خطاب ولا حكما فحيث فحيث لا خطاب لا حكم. وقيل لانه ليس لله هناك حكم اصلا. هذا قول اخر
1:11:03بمعنى اننا اذا قلنا بان الاصل التوقف هل هو عدم العلم او عدم الحكم اصلا هذا محتمل يعني هل لها حكم لا نعلمه ام ليس لها حكم اصلا عند الله تعالى
1:11:23فرق بين المسألتين صحيح فرق بين مسألتين ان قل نتوقف لانها ليس لها حكم عند الله تعالى او لها حكم لكن لم نعلمه لان الطريق انما هو ماذا الشرع اذا الحق ان لها حكم عند الله تعالى. لكن لم نقف عليه وليس المراد انه نفي للحكم قد قيل به. ولذلك قال
1:11:47فهنا وقيل لانه ليس لله هناك حكم اصلا. وهذا يحتاج الى دليل وليس هناك دليل. والحق انه لا بد لهذه الافعال من حكم عند الله. هذا هو الصواب. ان لها احكام عند الله تعالى. لكن طريقنا او الطريق المعرف ببيان حكم الله تعالى
1:12:07انما هو الشرع انما هو هو الشرع. وقد تعذر الوقوف عليه بخفائه فيوقف في الجواب الى الشرعين. والقائلون في اختلفوا بسببه فقالت الاشاعرة لان الوجوب وغيره من الاحكام امور شرعية. ولا شرع فتنتفي هذه الاحكام
1:12:27من حيث ماذا هم عندهم تنتفي عقلا وشرعا بناء على نفي التحسين والتقبيح عقليين وعندنا انها تنتفي شرعا واما العقد فهي ثابتة قبل الشرع كما مر بيانه. وقال بعض المعتزلة لعدم الدلالة على احدها يعني الحظر والاباحة مع تجويز
1:12:47ان يكون العقل دليلا بالوقف لاجل عدم الدليل. بمعنى ان المستند هنا هو العقل كما ان العقل هو الذي دل على الحظر والعقل هو الذي دل على الاباحة كذلك العقل دل على ماذا؟ على الوقف بمعنى ان العقل يدل على
1:13:04على انه اذا لم يكن دليل توقف وهو كذلك حينئذ يكون مستند هو هو العقل. وقال الاستاذ ابو اسحاق معنى الوقف عندنا ان اذا صبرنا ادلة العقول دلتنا على انه لا واجب على احد قبل الشرع في الترك والفعل
1:13:23وهذا واضح بين ثم اشكاله عند عند بعضهم يعني هل اذا قيل بان العصر الاباحة وقيل الاصل التوقم. ما الفرق بين القولين المذهب الثاني الذي هو المذهب الاول الاباحة والمذهب الثاني الحظر الثالث الوقف. ما الفرق بين الاباحة والوقف
1:13:45ما الفرق؟ الفرق انه عند من قال بالاباحة اذا اعتقد الحظر ها اصاب عندما قال بالاباحة اذا اعتقد الحظر اصاب ام لا لم يصب اخطأ. وعندما قال بالتوقف اذا اعتقد الاباحة اصاب. لا يخطئ. لانه يقول لا ادري. هل هي مباحة
1:14:13ام محظورا؟ فاذا جاء او اتى ات واعتقد الحظر لا يخطئ. لكن عندما قال بالاباحة فرق بين المذهبين فرق بين مذهبين. القائلون بالوقف عندهم كل من اعتقد فيه نوعا من الاعتقاد لم يتوجع عليه الذنب. وكذلك
1:14:33اذا قال رجح بانه الوقف حينئذ اذا جاء زيد من الناس اعتقد انها على الحظر لا يذم. او جاء اخر فاعتقد انها على على الاباحة لا يذم بخلاف ما قال بانها مباحة. والقائلون بالاباحة لا يجوزون اعتقاد الحظر في الاباحة. ومن قاله واعتقد
1:14:53فقد اخطأ وتوجه عليه الذم توجه عليه الذنب. قال الاستاذ ابو اسحاق ذلك في تفسير معنى الوقف ان كل من فعل شيئا قبل ورود الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا يقطع له بثواب ولا عقاب
1:15:11ومما صرح بان المراد بالوقف انتفاء الحكم لا التردد في الامر ما هو. ابو نصر ابن قشيني وابو الفتح ابن برهان فقال القائلون بالوقف لم يريدوا به ان الوقف حكم ثابت ولكن عانوا به عدم الحكم يعني انتفاء انتفاء الحكم
1:15:31قال ابن السمعاني ليس معنى الوقف انه يحكم به. وانما معنى الوقف انه لا يحكم للشيء بحظر ولا اباحة. لا نقول ولا نقل اباحة. لكن يتوقف بالحكم لشيء ما الى ان يرد به الشرع. قال وهذه المسألة مبنية على ان العقل
1:15:51لا يدل على حسن ولا قبح يعني بنوه على اصلهم. وهو نفي التحسين والتقبيح العقلية. واحنا قلنا ماذا نخالفهم في في هذا الاصل وانما ذلك موكول الى الشرع فنقول المباح ما اباحه الشرع. والمحظور ما حظره فاذا لم يرد الشرع بواحد منهما لم
1:16:13يبقى الا الوقف الى ان يرد السمع بحكم فيه. اذا نفوا التحسين والتقبيح العقلي. والمرد حينئذ الى الى الشرع فقط فما جاء الشرع بحظره حظروه وما جاء باباحته اباحوه. لكن يجد اشكال عليهم ماذا؟ ان من الاشاعرة ممن يقولوا
1:16:33هنا في التحسين والتقبيل العقلي ثم قال بالحظر ومنهم من قال بالاباحة. فكيف نفيت التحسين والتقبيح العقلي؟ ثم قلت مباح. والمسألة مفروضة قبل الشرع. اذا ما الذي دلك الا العقل وانت نفيته. واذا قلت بالحظر كذلك كذلك؟ هذا ايراد. فحين اذ ارادوا الاجابة
1:16:58اجاب بعضهم بقولهم من لم يوافق المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين وقال بالاباحة او الحظر فقد ناقم قال بعض وقال بعضهم فهو كذلك انه تناقض لكن وجدوا مخرجا وجدوا مخرجا. فاحتاج من قال باحد القولين سناد الى سبب غير
1:17:18ما استندت اليه المعتزلة. قال بعضهم عرفنا الحظر والاباحة بالالهام بالالهام. يعني الهمه فحكموا بالاباحة. والهموا فحكموا بي بالحظر ارادوا ان يستندوا الى شيء غير العقل. فما الفرق بين العقل والالهام؟ كلاهما غير الشرعي. كلاهما غير الشرعي. بالالهام كما الهم ابو بكر وعمر رضي الله
1:17:45تعالى عنهما اشياء ورد الشرع بموافقتهما. قالوا والالهام هو ما يحرك القلب بعلم يطمئن القلب به اي بذلك العلم يدعو الى العمل به اي بالعلم الذي اطمأن به. وهذا فاسد. لان اصابنا الالهام الالهام الذي يعبر عنه بعض الان ما
1:18:05تطمئن اليه النفس. هو نفسه هذا هذا باطل. هذا لا يجوز اعتماده. وانما يعتمده ان اشكل عليه شيء في حق نفسه. اما الفتوى هذي مبناها على الدليل شرعي. اما هذا الذي تطمئن النفس؟ قل لا هذا اجعله لنفسك. نحن نريد ماذا؟ قال الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ما اطمأنت اليه النفس قل هذا لك في
1:18:28فالاثم محاك في النفس. حينئذ اذا تقرر عنده شيء ما ولم يجد ما يرجح قولا على قول. وقال الذي اطمئن انك نفسي لهذا القول اذا بدون مرجح هذا هو الالهام وهذا عند الصوفية وقال به شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في موضعه وقيده قال في
1:18:48في نفسه في حق نفسه وجاء في موضع اخر اطلقه يقيد هذا بذاك كما قلنا بمسألة الاجتهاد في ها في العقائد جاء قول له مطلق وجاء قول له مقيد نحمل هذا على ذا ونقول قول شيخ الاسلام بان الاجتهاد يدخل في العقائد ليس على اطلاقه
1:19:06الاسماء والصفات ليست محل اجتهاد. توحيد ليس محل اجتهاد. كذلك القدر والايمان ليس محل اجتهاد وانما المسائل الخفيفة وقع فيها النزاع بين بين السلف. مثل ماذا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مسألة عقدية علمية تتعلق بالاعتقاد؟ هل المقبور يعذب بجسده وروحه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم
1:19:26بجسده وروحه مسائل عقدية وقع فيها نزاع. وقع فيها هذه محل اجتهاد. يعني من رجح شيئا ولم يرد الصحابة في اجماع لا اشكال فيه. اما اما باب القدر والقضاء من اصله ينكر العلم. ثم القرآن المجتهد. او يقول القرآن مخلوق ثم يقول انه مجتهد
1:19:46او يقول الله في كل مكان ثم يقول مجتهد نعم ما يقبل من هذا. هو لا يمكن ان يكون شيخ الاسلام عنها بكون الاجتهاد يدخل في العقائد هذه الاصول هذا باطل. قوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب اذا اجتهد قال واطلق. استدلوا بذلك. فاذا اجتهد حينئذ نقول الاجتهاد هنا
1:20:07اللفظ اذا جاء عاما اذا اجتهد اذا اجتهد نكر في سياق الشرط اذا هذا على القول بان المصدر كذلك في الماظي كلام الاصوليين في ماذا الغالب؟ في في المضارع. اذا قيل بانه في الماضي كذلك. حينئذ اجتهد اجتهادا. فقد صار نكرة في سياق الشرط
1:20:27نقول العام اذا من المخصصات اذا اجمع السلف على ترك فرد من افراد العام صار مخصصا ولذلك دائما نقول لابد من فهم هذه الاصول بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. لماذا؟ لان لو نظرنا الى النص دون فهم الصحابة
1:20:47ظللنا بمعنى اننا جوزنا ان اللفظ عام ثم اجريناه على سائر الافران قل هذا باطل. ولذلك قرر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتاب الايمان الكبير قاعدة مهمة جدا في مسألة التعلق باللغة العربية وهي الصحيحة. يقول رحمه الله تعالى طريق
1:21:08السلف انهم لا يحتجون باللغة اذا جاء اللفظ من جهة الشرع اذا جاء اللفظ من جهة الشرع لا لا نحتاج ان ننظر في المعاني اللغوية اصلا. ومثل لذلك كان يرد على جهم بن صفوان الاشاعرة في تفسير
1:21:25للامام بالتصديق قالوا الايمان جاء في لسان العرب في عدة مواضع وحكى الازهري الاجماع على انه بمعنى التصديق. بمعنى وما انت بمؤمن لنا بمصدق لنا. اذا ماذا نصنع؟ نأتي لجميع النصوص الشرعية فنحرفها بحجة ماذا؟ المعنى اللغوي. نقول لا. الايمان جاء مفسر
1:21:45في الشرع عشرات بل مئات النصوص تفسر ان ان الاعمال اعمال القلب واعمال الجوارح داخلة في مسمى الايمان اذا لا حاجة الى المعنى اللغوي وانما نحتاج المعنى اللغوي متى متى اذا لم يكن عندنا حقيقة شرعية؟ اذا لم يكن ولذلك اللفظ محمول على الشرعية ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجريء. اذا المرحلة الاخيرة
1:22:11اللغوي المرحلة الاخيرة. قال من من اللجوء الى الى المعاني اللغوية مع وجود الحقائق الشرعية من طرق اهل البدع ليس من طريقة اهل السنة الجماعة فانتبه لهذا. اللغة العربية لا شك في الاهتمام بها والنظر فيها. لكن الشرع شرع يعني الالفاظ
1:22:33الشرعية ثم منها ما هو ما له معنى شرعي ما يسمى بالحق الشرعية. اذا لا يجوز ان نفسر اللفظ بالمعاني اللغوية فنقول الصلاة هي الدعاء ونسكت لا نقول الشرع استعمل الصلاة في معنى اخر غير الدعاء واستعمل الصيام في معنى ولذلك
1:22:53ام من اعجب ما يكون مما يدل على انهم اصحاب هوى وانهم لا يحكمون كتاب ولا سنة الا يحكمون عقولهم وشيوخهم انهم اذا جاءوا في في فيما يتعلق بالفقه وغيره انهم يبدأون بالمعاني اللغوية ثم يقول وقد نقله الشرع الصلاة في الطهارة في اللغة
1:23:13ها النظافة والنزاهة عن اقذار حسية كانت او معنوية. ثم يقول وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طب لماذا لم تجعله عينه لماذا جعلتم اطالة معنى شرعي؟ هل الطهارة عندكم اوضح واظهر من الايمان والاسلام والاحسان؟ والكفر؟ هل هي اظهر؟ قطعا ليست باظهر
1:23:33اذا لماذا جئتم في هذا الموضع قلتم الطهارة كذا وفي الشرع كذا؟ وجاءوا في الصيام قالوا الامساك ومعناه في الشرع كذا والحج والى اخره من اوله لاخره ما يأتي باب ولا كتاب الا يعرف لغة اصطلاحا. والمراد بالاصطلاح المعنى الشرعي فيجعله مغايرة. ولا ولا يفسرون الالفاظ الشرعية
1:23:53بماذا؟ باللغة لكن اذا جاءت مسائل العقيدة ارادوا ان ان يستروا ما هم عليه من بدعة وضلالة بماذا؟ باللغة العربية فكونهم يجعلونها ترسا او ترسل لدفع اهل السنة والجماعة بالمعاني اللغوية من اجل الدفع. والا هم في باب العقائد لا
1:24:13لا يحكمون شريعة البتة. ولذلك يصرحون بان عقلا مقدم على على النقل. هذا هذا مشكلة هذا هذا انتفت عنده شهادتان من قدم العقل على النقد قال المصدر في تلقي العقائد والعقل هذا ليس بمسلم
1:24:30او لا؟ اين شهادة ان لا اله الا الله؟ اين اشهد ان محمدا رسول الله؟ العقل هو حاكم. واذا جينا في الفرعيات قالوا لا. لا لابد من الشرع. لماذا فواجب ليس مندوقا ليس معه دليل مخصص. كذلك قيده بماذا؟ بغير دليل. هذا الدليل الضعيف لا يثبت. فناقشوا في مسائل الفرعيات مما لم
1:24:50ان تثبت به الاصول اذا نقول الالهام هذا للصواب انه لا ليس بطريق شرعي. بل قال بعض الحنفية هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول بسم الله صلى الله عليه وسلم وليس بغريب على بعض الاحناف. لكن بعضهم قال اذا دل القياس القطعي لك ان ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم
1:25:13هذا باطل هذا. يعني اذا جاء نص او جاء قياس قطعي واضح الدلالة عنده هو قد يكون قياس باطل. لكن هو فرح به ظن انه قطعي يجوز انك ترفعه. وقال صلى الله عليه وسلم من حكم بكذا فهو كذا. والصواب انه خيال لا يجوز العمل به الا عند صاحبه اذا اطمئن
1:25:33لشيء ما ولم يترجح فلابد ان يعمل اذا استراح لقول ما حينئذ لا بأس به لا بأس به لكن لا يفتي به انما يفتى به بالمعتمر وذهب في البحر الى ان من قال بالحضن او هذا وجه يعني من نفى التحسين والتقبيح العقليين وقلت بالاباحة والحظ من اين
1:25:54قالوا الهام وثم قول اخر في الاستناد ذكره فيه في البحر الزركشي قال من قال بالحظر او الاباحة ليس موافقا للمعتز على اصولهم بل لمدرك شرعي. يعني استدل بما جاءت به النصوص الشرعية على ما مر. حينئذ من
1:26:14قال بالتحريم فانما استدل بقوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ يسألونك ماذا احل لهم؟ اذا فهموا ماذا الاصل التحريم اذا استدل بالشاهد على على الماظي. ومن قال بالاباحة استدل بقوله هو الذي خلق لكم. اذا
1:26:34هذا مباح بعد الشرع. حينئذ استدل بالشاهد بعد شرعه على على ما مضى. لان الحكم واحد حكم حكم واحد. اما التحريم لقوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم ومفهومه ان المتقدم قبل الحل التحريم فدل على ان حكم الاشياء كلها على الحضن واما
1:26:54فلقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا. فهذه مدارك شرعية دالة على الحال قبل ورود الشرع. فلو لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء لا علم لنا بتحريم ولا اباحة. لولا هذه النصوص
1:27:11والاستدلال بالشاهد على ما مضى. لقالوا لا علم لنا. يعني لا ندري هل هي مباحة؟ هل هي مباحة او او محظورة؟ بخلاف المعتزلة. فانه يقولون المدرك عندنا العقل ولا يضرنا عدم ورود السمع. جاء السمع او لا؟ وهي ماذا؟ على الحظر
1:27:31سمعوا او لا فهي على الاباحة جاء السمع او لا فهي على التوقف. اذا حكموا بالاباحة والحظر ولو جاء السمع. واما اولئك قالوا لا نستدل في السمع على على ما مر. قال في التحبير وهذا في تقرير مذهب الحنابلة هنا. الحنابلة المذهب المعتمد في هذه المسألة الوقف
1:27:52سلفيات توقف الا يحكم بحظن ولا ولا اباحة. قال في التحبير عند ابي الحسن الخزري او الخرزي وابن عقيل والموفق والمجد والصيرفي علي الطبري وغيرهم لا حكم لها اي لا حكم لها بالكلية. قال ابن عقيل لا حكم لها قبل السمع. قال المجد هو الصحيح هو
1:28:12هو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره. قال الشيخ تقي الدين وهذا اختيار ابي محمد ايضا. لكن ابو محمد يفسره بنفي الحكم وبعدم الحرج كاختيار المجد وبشره ابن برهان بانه عندنا لا يوصف بحظر ولا اباحة ولا وجوب بل هي كافعال البهائم وكذلك قال ابو الطيب لا يقال انها مباحة او محظورة
1:28:36الا بورود الشرع. وفي المسألة قول رابع ان لها حكما ولكن لا نعلمه. وهذا الذي ينبغي نسبته للمذهب. اختاره ابن حمدان في اقنعه فقال قال الشيخ ابو محمد المقدسي في الروضة الوقف هو الاليق بالمذهب يحتمل قوله انه لا حكم لها ويحتمل ان لها حكما لا
1:28:56لا نعلم لا حكم لها هذا قول باطل. اما لها حكم لا نعلمه هذا هو الصواب. اذا الافعال قبل ورود الشرع نقول المراد بالافعال هنا وان خصصها بعض بالافعال الاعيان منتفعة بها. وكذلك العقود والمعاملة فالحكم عام. كذلك الافعال
1:29:16اللفظ مطلق هنا عام يشمل الافعال الاختيارية والافعال الاضطرارية الافعال الاضطرارية هذي ليست داخلة في الخلاف. ليست داخلة في الخلاف الاجماع من المعتزلة بانها ماذا؟ بانها حسنة. حسنة قولا واحدا. الافعال الترادية. يبقى الافعال الاختيارية. هذي على ثلاث
1:29:36انواع او ثلاث مراتب. منها ما ادرك العاقل حسنه اما واجبة واما مندوبة او مباحة. قولا واحدا ليست داخلة في الخلافة. ما ادرك العاقل قبحه اما كراهة اما تحريم قولا واحدا انها
1:29:50داخلة في الخلاف. ما لم يدرك العقل فيه حسنا ولا قبحا هذه محل خلاف. ولذلك قال فان لم يقضي له فالحظر او اباحة او وقف على التفصيل السابق هل هذه المسألة لها فائدة؟ يعني لها ثمرة لها فرع
1:30:08قال بعض المتكلمين لا معنى لكلامي في هذا المسألة. من حيث انه ما خلى زمان من سمع يعني اذا قلنا بانها بانه لم يخلو زمن عن سمع عن بعثة عن رسول عن دين عن شرع
1:30:24معاني حينئذ نقول اذا لم يكن كذلك لا فائدة من هذا بل لا وجود لها انما هي مفروضة عقلا مفروضة عقلا بناء على ما اصله المعتزل من التحسين وو التقبيح لكن لا يمنع الكلام فيه فيما يقتضيه العقل لو لم يكن يعني من باب التنزل من باب التنزل
1:30:44حكاه سليمان الرازي ثم قال وهو بعيد. وذكروا مسائل او فرع اوردها زركش في البحر المحيط. وهذا من عجائب الاشعة انهم تكلموا في المسألة من باب التنزه قالوا هي باطلة لانها هي بعينها او فرع عن التحسين والتقبيح العقلي وهو باطل
1:31:04ثم لما تكلموا استرسلوا استرسلوا فاذا بهم قد اوجدوا فروعا لهذه المسألة. كيف اوجدت فروعا وهي باطلة من اصلها تناقض لكن قد يقال بانها فروع كذلك فرظية لا لا اصلي لها لكنه اورد فروع بعد بعد الشرع على كل
1:31:24كذلك دائما يمنعون الاصل ثم يفرعون عليه. والتحقيق ان تخريج هذه الفروع كلها لا بل هو باطل لامرين احدهما ان الاصل المخرج عليه ممنوع في الشرع. ممنوع فيه بالشرع. هذا بناء على الاطلاق. تحسين العقل عنده
1:31:47وانما ذكره الائمة على تقدير التنزيل لبيان ابطال اصل التحسين والتقبيح العقليين بالادلة السمعية. فان شرع عندهم عند المعتزلة كاشف لا يمكن وروده بخلاف العقل كما سيأتي. كما كما سيأتي. الثاني ان الكلام فيما قبل
1:32:07الشرعي وهذه حوادث بعد الشرع. اذا الشرع دل عليها او لا؟ دل عليه. ليس ثمة واقعة بعد الشرع الا ولا حكم شرع عام صالح لكل زمان ومكان. فما من حادثة تقع الا وللشرع فيها حكم. علمه من علمه
1:32:27والدلالة عليه تكون اما بالمطابقة واما بالتظمم واما بالالتزام الذي هو القياس الذي هو القياس وادخله ابن قدامة في فحوى اللفظ. اذا الكلام فيما قبل الشرع الكلام فيما قبل الشرع وهذه حوادث بعد بعد الشرع. وكانهم رأوا
1:32:47ان ما اشكل امره يشبه الحادثة قبل الشرع. يعني من باب المشابهة. لكن الفرق بينهما قيام الدليل بعد الشرع فيما اشكل امره انه على العفو اذا جميع ما خرجه اهل الاصول من الفروع على هذه المسألة باطل. لماذا؟ لان الاصل
1:33:08الذي فرعه عليه باطل. اذا لم تصح القاعدة فكل فرع ينزل عليها فهو باطل. الامر الثاني ان هذه الحوادث التي ذكروها بعد الشرع قالوا اذا كيف تكون مقيسة على ما قبل الشرع؟ هذا فيه شيء من من البطلان. وثم اشكال قيل كيف يستقيم تصحيح
1:33:28الوقف في هذه المسألة مع ما سيأتي في الادلة المختلفة فيها ان الاصل في المنافع والاباحة على الصلاة. يعني قلنا الصواب هو ماذا هو الوقت. اذا الافعال قبل الشرع الاصح فيها الوقف ان سلمنا بالاصل. ستأتينا مسألة بعد وقت ان شاء الله تعالى
1:33:47حالة بان الاصل في الافعال والاعيان الاباحة. فكيف توقفنا؟ وكيف ابحنا فرق واضح بين ان الوقف فيما هو قبل الشرع والاباحة فيما؟ فيما بعد سنة. اذا الايراد ليس ليس واردا
1:34:06هنا فيما قبل الشرع وهناك فيما بعد الشرع بادلة سمعية. ولهذا عبروا ثم بالاباحة التي هي حكم شرعي. قال الطوفي في شرح المختصر توفي احيانا يأتي بزلاته. قال وفائدة الخلاف في ان الافعال قبل الشرع على الاباحة او الحظر او الوقف استصحاب كل
1:34:26اي كل واحد من القائلين حال اصله قبل الشرع فيما جهل دليل سمعا بعد ورود الشرع. يعني اورد فائدة عظيمة. جعلها من العامة او باطل من اصله لكن نذكرهم من اجل ابطاله. فقال الفائدة انه اذا جاء الشرع وجهل الحكم
1:34:46حينئذ يستصحب الاصل الذي كان قبل الشرع. ان كان الاصل عنده المرجح انه الحظر فالاصل ماذا؟ الحظر. واذا كان الاصل المرجح عنده الاباحة حينئذ اذا اشكل عليه شيء بعد الشرع وجهله فالاصل فيه الاباحة. والصواب ان هذا باطل. لماذا؟ لانه كسابقه قياس الشاهد على
1:35:06لما مضى قل هذا استصحاب ليس بمحله بل الشرع ليس فيه شيء جهل حكمه البتة وانما يرجع فيه الى الى الاصلين ولذلك مثل بماذا؟ قال مثال ان العلماء اختلفوا في اباحة اكل الخيل والضبع والضبع والارنب والثعلب وسنور البر
1:35:26والزرافة وسباع البهائم وجوارح الطير والحشرات والهوام. فلو قدر انه لم يوجد في شيء من ذلك دليل بنفي ولا اثبات او دليل متعارض متكافئ رجع كل واحد من العلماء الى اصله قبل الشرع. فاستصحب حاله الى ما بعد شرعه. ان كان قبل شرع العاصم
1:35:46الاباحة فهذه كلها مباحة. واذا كان الاصل قبل الشرع هو ماذا؟ التحريم. هذه كلها كلها محرمة. وهذا باطل. قال فالمبيح يقول الاصل في هذه الاشياء الاباحة والاصل بقاء ما كان على ما كان بناء على قوله باستصحاب الحال والله سبحانه وتعالى اعلم. قال الناظر اذا بالشرع لا بالعقل
1:36:06شكر المنعم حتم وقبل الشرع لا حكم. قال الناظب وفي الجميع خالف المعتزلة يحكم العقل فان لم يقضي له فالحظر او اباحة او وقف عن ذيل تحييرا لديهم خلفه. وبالجميع يعني
1:36:25نعم مر الهنا للعهد الذهني اول شيء تقول هل هناك نائبة عن مضاف اليه؟ بناء على مذهب الكوفيين. من جواز حذف مضاف اليه و اقامة المقامة استدلوا بقوله فان الجنة هي المأوى. يعني هي مأواه. حذف الظمير وناب عنه ماذا؟ ال
1:36:49مذهب ضعيف لكن عند الحاجة يستأنس به. وفي الجميع اي جميع ما ذكر سابقا من المسائل. كم مسألة ذكر فيما سبق اه كم سنة هذا اختبار ثلاث اربعة خمسة ها كم سنة
1:37:13ثلاث وهي ايوا تحسين التقبيح وشكر منعم ودرسنا اليوم الذي والافعال قبل قبل الشرع. اذا وفي الجميع اي جميع ما مضى مما ذكره من مسألة التحسين والتقبيح الشرعي لا مطلقا. لانه ذكر التحسين والتقبيح على ثلاث سور. على ثلاث سور. سورة
1:37:41لا خلاف فيه بمعنى انه حكم العقل فيه المعتزلة وغيرهم. اذا اراد به نوع ماذا؟ نوعا واحدا من مسائل التحسين والتقبيح. يعني سورة واحدة وهي ما قيل فيه انه شرعي. انه شرعي. وهو المدح والذم
1:37:59والثواب والعقاب. المدح والذم عاجلا. والثواب والعقاب اجلا. هذه اختلف فيها بين المعتزلة ولا شاعرة. معتزلة على انهم حكموا العقل والاشاعرة على انهم قالوا بالشرع. اذا وفي الجميع يعني ثلاث مسائل مسألة التحسين والتقبيح الشرعي
1:38:19قيده لا مطلقا. لعله يرجع الى شيء لم يقع في نزاع. ومسألة وجوب شكر المنعم ومسألة الحكم قبل ورود الشرع. في هذه المسائل الثلاث خالف المعتزلة مم خالف المعتز وفي الجميع خالف المعتزلة اهل السنة والجماعة. خالفوا من
1:38:42اهل السنة اذا المفعول به ها خالف زيد خالف من؟ خالف متعدي هذا او لا؟ متعدي او لا وتعدي اذا خالف زيد عمرا. وفي الجميع خالف المعتزلة. خالفوا من؟ اهل السنة والجماعة. اهل السنة والجماعة يعني بهم اشياء
1:39:04هم ليسوا من اهل السنة جماعة ما شموا رائحة هذا اللقب انتبه لا يلبس عليك دعاة العصر الان. الاشاعرة ليسوا من اهل السنة والجماعة لا في قليل ولا في لا بباب الاسماء ولا في غيره الا بعض المسائل ولا يحكى بانه من اهل السنة والجماعة فيهم. طريقة السلف هنا ولذلك كان بعضهم يقال فيه جهمي
1:39:27مباشرة لماذا؟ لانه قال بخلق القرآن. لا ينتظرون انه ماذا؟ يقول بجميع اصول الجهمية. لا. او بجميع اصول المعتزلة. منذ ان توافقهم في الاصل الحق بهم. وكذلك قدري شيء في تشيع الى اخره اذا وافق في ماذا؟ لاصل والحق به
1:39:47من وافق فرقة من هذه الفرق في اصل الحق به لا يشترط ان تقول لا هو معنا في الصحابة وهم معنا في كذا وممكن تأتي اليهود والنصارى كذلك. معنا في كذا. واما قول من يقول كشيخ الاسلام وغيره بانهم اقرب
1:40:06ها الفرق الى اهل السنة والجماعة القرب من الشيء لا يلزم ان يكون منه. نحن نقول النصارى اقرب المسلمين من اليهود. او لا صار اقرب المسلمين من اليهود. القرب هذا يستلزم انهم صاروا مسلمين. لا. حاشا وكلا. كذلك الاشاعرة اقرب. الى اهل السنة والجماعة. بمعنى انهم
1:40:26اقل بدعة من غيرهم وان كان عندهم نواقض من نواقض الاسلام. لكن اقرب الى اهل السنة والجماعة لا يلزم ان يكونوا من اهل السنة والجماعة. كما تقول ارى اقرب الى المسلمين من اليهود. فالقرب والبعد هذا ليس فيه دليل على ان ان القريب من الشيء صار منه. لا مشاعره ليسوا من اهل السنة والجماعة
1:40:46وباب المعتقد عندهم قائم على ماذا على العقل ويكفي هذا. يكفي في كونهم ليسوا من اهل السنة والجماعة ان الاعتقاد عندهم قائمون كل ما يتعلق بالباري جل وعلا. حتى التوحيد
1:41:01في توحيد الالوهية قائم على العقل. واذا جاء النص من القرآن حرفوه ولا اقول اوله. واذا جاء النص من من السنة النبوية ولو كان متواترا حرفوه وان لم يكن متواتا قالوا احاد فلا تقبل في العقائد. تفصيل ليس عليه رائحة دليل ولا يقول به مسلم عرف عظمة الشرع
1:41:21اذا نقول ماذا؟ خالف المعتزلة اهل السنة اذا خالف هذا متعد والمعتزل هذا فاعل. المفعول به محذوف. وفي الجميع خالف المعتزلة اهل السنة والجماعة. ماذا صنعوا؟ ما وجه المخالفة؟ وحكموا العقد عنه. خالفوا وحكموا خالفوا
1:41:44هنا اشبه ما يكون بماذا؟ هنا اشبه ما يكون بالتعليم. لبيان وجه المخالفة. لماذا خالفوا؟ لانهم حقوا. اذا وحكموا هذي الجملة اشبه ما يكون بتفسير لوجه المخالفة. لان قوله خالف هذا مجمل في ابهام. وحكموا العقل في
1:42:04في تفسير وبيان اذا وجه هذه المخالفة في كونهم حكموا العقل. حكموا العقل حكموا الواو هذه المعتزلة هي فاعل حكم على وزن على وزني فعلا. صيغة فعل هنا ليست للتصوير. بمعنى انهم صيروا العقل حاكما
1:42:24سيأتي تحديد مذهبهم صيغة فعالة هنا ليست للتصوير. لانهم لم يصيروا العقل حاكما. ما جعلوا العقل حاكما على الشرع وهو مهيمن عليه لا وانما جعلوا العقل كاشفا كما سيأتي. حينئذ الاصل عندهم هو الله عز وجل هو الحاكم. وهم متفقون على هذا
1:42:46حاكم الا الله. لكن لما اسندوا نوعا ما في الكشف الى الى العقل حينئذ نسبوا اليه. وسيأتي انه في شيء من على كل سيأتي بحثه حكموا العقل يقول حكموا صيغة فعالة هنا ليست للتصهير لانهم لم يصيروا العقل حاكما
1:43:06وتأتي صيغة فعالة لنسبة الفاعل الى الفعل. كما يقال ها كفره يعني لسبب الى ماذا؟ الى كفره فسقه ونسبه الى فسق اذا يأتي للنسبة نسبة الفاعل الى الى الفعل الى حدث نفسي. فسقت اي نسبت للفسق وهو المراد هنا. المراد هنا
1:43:26العقل يعني نسبوا الحكم الى العقل نسبوا الحكم الى العقل. فرق بين ان يجعلوا العقل العقل حاكما. وبين ان يجعلوا ماذا؟ النسبة بكون الحكم منسوبا الى الى العقل بينهما. الفرق ان يقال حكموا العقل صيروا العقل حاكما انه حاكم على الله تعالى. وعلى شرعه. نسبوا الحكم الى العقل
1:43:51العقل دليلا الى الحكم كما تقول الحكم ننسب الحكم للكتاب او الى السنة او للاجماع او الى القياس صار الكتاب طريق لمعرفة الشرع الحكم السنة طريق العقل طريقه كذلك. ولم يريدوا ان العقل هو حاكم
1:44:11بنفسه بمعنى انه مهيمن على على الشرع وهو المراد هنا يعني النسبة لانه ليس المراد بكون العقل حاكما عندهم انه منشئ للحكم. اذ المنشئ له اتفاقا من نوا ومنهم ليس الا الله تعالى بل المراد انه مدرك لحكم الله تعالى هذا المراد. ولذلك قال الطوفي مبين مذهب الاشاعرة المعتزلة هنا
1:44:35قال ذهبت المعتزلة في اخرين الى ان الافعال لذواتها منقسمة الى حسنة وقبيحة. منقسمة الى ماذا الى حسنة واواء وقبيحة. ثم منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل. كحسن الايمان وقبح الكفر. ومنها ما يدرك
1:44:55في نظر العقل كحسن الصدق نعم. ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع. اذ قد اشتمل كل منهما على جهتين حسن وقبح ومصلحة ومفسدة فاحتيج في معرفة الحسن والقبح منهما الى نظر
1:45:15رجح احدى الجهتين على الاخرى. مراده ان هذه الافعال منها ما يدرك العقل حسنه ضرورة. ومعلوم عن ان العلم الضروري ما لا يمكن دفعه. لا يحتاج الى نظر وتأمل وتدبر. ومنها ما يدرك العاقل حسنه بالنظر والتأمل لاحتمال
1:45:35شيء اخر ومنها ما يدرك العقل قبحه بالضرورة. ومنه ما يدرك العقل قبحه بماذا؟ بالنظر. اذا الحسن ادراك العقل ادراك العقل للحسن ضرورة او نظرا. وادراك العقل للقبح ضرورة او او نظرا. فعينين القسمة
1:45:55رباعية حسن بالضرورة حسن بالنظر قبح بالظرورة قبح بالنظر. هذا الذي عاناه الى ان الافعال لذواتها منقسمة الى حسنة وقبيحة ثم منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل اثنان كحسن الايمان
1:46:16هذا العقل يدرك ادراكا جازما بانه بانه حسن. كذلك قبح الكفر. ونحن نسلم بهذا ولذلك قلنا بعض قول المعتزلة حق وبعض قول المعتزلة باطل. وقول بعض الاشاعرة حق وبعضه باطل. على التفصيل الذي سبق معنا. حسن الايمان ادراكه بالعقل
1:46:37هذا صحيح حق قبح الكفر كذلك قبيح وادراكه بالضرورة ومنها ما يدرك بنظر العقل ليس بالضرورة كحسن الصدق الضار يحتاج الى تأمل. حسن الصدق الضار مثلنا ذلك مثالا كذلك لو رأيت زيدا يجري خلف عمرو يريد قتله فسألك عنه حينئذ ها لو قلت له هنا قتله اذا
1:47:04لو صدقت لفرظ الصدق الضارة حينئذ لا تصدق وانما تكذب وقبح الكذب النافع اذ قد اشتمل كل منهما على جهتين حسن وقبح ومصلحة ومفسدة فاحتيج في معرفة الحسن والقبح منهما
1:47:21كنظر يرجح احدى الجهتين على الاخرى. ومنها النوع الثالث ما لا يدرك الا بالسمع الا بالسمع كحسن العبادات واختصاصها بالامكنة والاوقات. اذ تقدير النصب الزكوات وقدر الواجبات فيها واروش الجنايات والاسباب الموجبة لها
1:47:41حجاب صوم اخر يوم من رمضان وتحريم صوم اليوم الذي بعده هذا كله لا يدرك الا بماذا؟ الا بالشرع. يعني جاء شرع كاشفا واستحباب الصوم تسعة من ذي الحجة وتحريم صوم اربعة بعدها وصحة الصلاة في جميع الازمنة الا خمسة اوقات وفي جميع الامكنة الا سبعة مواضع
1:48:01مما لا يدركه العقل فيحتاج فيه الى موقف من الشرع يعني توقيف من الشرع فهذه حكاية المحققين لمذهب المعتاد على التوصيل ذكرناه من الدروس الماضية. ثم استفاض ذكر مذهبهم على السنة الفقهاء وغيرهم. حتى
1:48:21تعمل فيه عبارات مجملة موهمة كقولهم العقل يحسن ويقبح. يعني نسب التحسين الى عقلي ونسب التقبيح الى الى العقل او العقل يوجب ويحرم او حاظر ومبيح حتى صار بعضهم يفهم ان
1:48:41عقل شارع فوق الشارع. فنسب ذلك للمعتزلين. اذا حكموا العقل ليس المراد انهم صيروا العقل حاكما. وانما هذه الشاعة في بيان مذهب المعتزلة فاخطأوا في التعبين. قالوا المعتزلة يحسن العقل. هم لم يقولوا حسن العقل. انما قالوا ادرك العقل
1:49:01ولم يقولوا بان العقل يقبح وانما قالوا ماذا؟ ادرك العقل القبح ثم الادراك للحسن والقبح قد يكون ظرورة وقد يكون نظرا فيأتي الشارع مؤكدا وقد لا يدرك العقل حسنا ولا قبحا فيأتي الشارع كاشفا. اذا لم ينسبوا هذه الاحكام الا الى العقل اصالته
1:49:22وانما جعلوا العقل طريقا في معرفة احكام الله تعالى. اذا حكموا العقل لم يصيروا العقل حاكما. فانتبه لايه؟ لهذا. ولذلك قال حتى صار بعضهم يفهم ان العقل شارع فوق الشرع. وانه ملزم له بالحكم بمقتضاه الزام الغريم
1:49:42غريمة وسبب ذلك تلقي بعضهم تلك العبارات عن بعض من غير نظر ولا تدبر. دل ذلك على ان التعبير وحكاية مذهب المعتزلة فيه شيء منه من التوسع والخلل. ولذلك قال في موضع اخر
1:50:01وللنزاع بين الطائفتين مآخذ اشار اليها الاصوليون. يعني الخلاف بين الاشاعرة واو المعتزلة. احدها ان الشرع هل هو ومؤكد وكاشف او منشئ ومبتدي. الشرع هل هو كاشف؟ مؤكد او منشأ ومبتدي
1:50:20الاشاعرة قالوا بالثانية. منشئ مبتدي بمعنى انه لا يحكم بحكمنا البتة الا الا بشر. فنفوا قبل الشرع اي حكم المعتزلة قالوا لا. الشرع يأتي مؤكدا ويأتي كاشفا. متى يأتي مؤكدا اذا ادرك العقل الحسنى او
1:50:40القبح جاء شرع مؤكد. واذا لم يدرك العقل حسنا ولا قبحا جاء شرعه كاشفا لكن يدرك العقل ماذا؟ على جهة الاجمال. فيدرك حسن الصلوات او يدرك حسن التعبد لله تعالى. لكن كون العبادة صلاة او زكاة
1:50:59العقل لا يصل اليه. فالتفاصيل هذه لا تأتي الا من جهة الشرع. فيكون حينئذ العقل كاشفا لا لا مشرعا. وهو كذلك. اذا ان الشرع هل هو مؤكد وكاشف او منشأ ومبتدي فالمعتزلة قال الشرع مؤكد لحكم العقل في
1:51:19ما ادركه من حسن الافعال وقبحها ضرورة او نظرا. ما ادركه العقل مطلقا حسنا او قبيحا ظرورة او نظرا يجيء الشرع ماذا؟ مؤكدا. كاشف عما لا يدركه من الاحكام شرعا كالعبادات ونحوها. هذا جاء ماذا
1:51:39العاقل هنا يدرك الحسن على جهة الاجمال. ولذلك بينا في ما مركل ابن القيم رحمه الله تعالى في ترجيحه ان العقل يحسن ويقبح بالمعنى الصحيح ان العقل يحسن ويقبح قبل الشرع لكن على جهة الاجمال. يعني ادرك حسن العدل
1:51:59لكن كون زيد فعله عدلا هذا يحتاج الى نص يدرك العقل قبح الظلم. لكن كون هذا القول او هذا الفعل بعينه انه من الظلم يحتاج الى دليل. حينئذ يكون على جهة الاجمال. اذا
1:52:14عما لا يدركه من الاحكام شرعا كالعبادات ونحوها. وليس قولهم ان العقل لا يدرك الحسنى في العبادات. ونحوها منافيا لقولهم انها الحسنة في العقل بمعنى انه كاشف لما لم يقبحه او يحسنه. لكن العبادات من حيث هي حسنة في الجملة
1:52:34ان مراده بحسنها في انه لو كانت له قوة على ادراك حقائقها تامة لادركها حسنة. يعني لو كان العقل له قوة ان يدرك حقيقة الصيام لادركه. لو كانت له قوة ان يدرك حقيقة الصلاة لادركه. لكن ليس لك قوة. وانما
1:52:54ان التعبد المخلوق للخالق هذا يعتبر من؟ قبيلة حسنة. ومدركهم يعني مأخذهم في ذلك ان الله سبحانه وتعالى حكيم فيستحيل عليه عقلا اهمال المصالح الا يأمر بها ويثيب عليها واهمال المفاسد الا ينهاها عنها ويعاقب عليها
1:53:18وما استحال على الله تعالى وجب ان يستحيل عليه دائما في كل وقت. ولذلك استلزم عنده ماذا؟ تسوية بين الزمنين زمن ما بعد البعثة مع زمن ما قبل البعثة. لان العقل اذا دل على حسن شيء في امر ما
1:53:37هذا متعلق بحكمة الله تعالى. حكمة الله تعالى عندهم لا تتبدل ولا تتغير. فمن كان حسنا ومدركا بالنظر مدركا حسنه بالظرورة او بالنظر لزم منه ان يكون في كل وقته. والا لبعضت ماذا
1:53:55لبعضت حكمة الله تعالى وهذا فاسد. لان الله تعالى له الحكم اولا واخرا. ولذلك انكر بعضهم النسخ بناء على على هذا الاصل وايمان المفاسد الا ينهى عنها ويعاقب عليها وما استحال على الله وجب ان يستحيل عليه دائما في كل وقت. اذا يستحيل ان يكون فيه مصالح ولا يأمر بها
1:54:14ويستحيل ان تكون ثمة مفاسد ولا يعاقب عليها. هذا عام قبل شرعي وبعده بعد الشرع. فلذلك قالوا انما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبلهم والا لكان المستحيل عليه سبحانه وتعالى جائزا عليه في كل وقت من الاوقات وهو محال. غاية ما في الباب ان العقل ادرك الحسن والقبح في بعض
1:54:37اوقات دون بعض فلما ورد الشرع كان مؤكدا لحكم العقل فيما ادركه كاشفا له عما لم يدركه. اما الجمهور فقالوا الشرع منشئ الاحكام. شرع منشأ الاحكام ومخترع لها. ولم يكن منها قبل الشرع شيء. ولا يستقل العقل
1:54:57بادراك شيء منها جزما بل جوازا وهذا محل او محك الخلاف بين الاشاعرة وغيره. المعتزلة ان العقل عند المعتزلة ادرك الجزم وعند الاشاعرة ها ادرك الاحتمال. ولم يدرك الجزمة. وهذا هو محز الخلاف وغايته بين الطائفتين. وهو ان
1:55:21ادراك العقل باثابة الله سبحانه وتعالى للطائع وعقابه للعاصي هل هو ادراك جازم قاطع كما يدرك انه حكيم علي حكيم علي في كل وقت. ونقطع بذلك. اذا اثابة المطيع وعقاب العاصي كقوله حكيم
1:55:41لا يتخلف البتة او ادراك محتمل على جهة الجواز كما يدرك انه سبحانه وتعالى يجوز ان يوقع المطر غدا او ايوقع جائز ام لا؟ جائزة عن الاحتمال فيه جزم؟ جوابه لا. اذا اثابة المطيع كنزول المطر غدا يجوز ولا يجوز
1:56:01عقوبة العاصي كذلك كوقوع المطر غدا يجوز ولا يجوز؟ هذا عند الاشاعرة كما يدرك انه سبحانه وتعالى يجوز ان يوقع المطر غدا والا يوقع وليس محل الخلاف ما يتوهمه كثير من الناس من ان العقل هو الموجب والمحرم. ليس هذا الخلاف
1:56:21العقل هو الموجب ولذلك اخطأوا في التعبير عن مذهب المعتزلة وحكموا المعتزلة العقل بمعنى انه موجب بذاته ومحرك بذاته لم يقولوا بهذا. بل عندهم التحريم والايجاب من الله تعالى قال
1:56:38وليس محل خلاف ما يتوهمه كثير من الناس من ان العقل هو الموجب والمحرم بل الله سبحانه وتعالى هو الموجب والمحرم والعقل كونه موجبا ادراكا قاطعا او جائزا على الخلافة. عند المعتزلة انه ادراك ماذا؟ ادراك على جهة القطع. اذا يحكم العقل اين
1:56:58حسبوا الحكم للعقل وليس المراد سير العقل حاكما فهذا ليس فيه تحقيق لنسبة مذهب المعتزلة. وحكموا العقل يعني في جميع ما مر ثم خص مسألة واحدة وهي ها حكموا العقل في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. قالوا ليس بشرعي. وحكموا العقل في ماذا؟ في وجوب شكر المنعم. فهو واجب عقله
1:57:25حكموا العقل في مسألة الافعال قبل الشرع. لكن على التفصيل السابق. فما ادرك العقل حسنه ها وليس محل الخلاف. ما ادرك العقل قبحه ليس محل خلاف. بقي مسألة واحدة وهي ما لم يدرك العقل فيه حسنا ولا
1:57:45ولا قبحا. وحكموا العقل اي في الافعال قبل البعثة فما قضى به في شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء او اختيار لخصوصه بان ادرك فيه مصلحة او مفسدة او انتفاءهما فامر قضائه فيه ظاهر. هكذا قال المحل في في شرحه وهو ان الضروري
1:58:05باباحاته فهو مباح. ضروري هذا قولا واحدا انه حسن. حينئذ نقطع بماذا؟ بكونه مباحا. هل فيه خلاف عند المعتزلة؟ الجواب لا والاختيار لخصوصه ينقسم الى الاقسام الخمسة. حرام غيري حرام يقابله المكروه وغيره كذلك الايجاب والتحريم والاباحة. لان
1:58:25انه ان اشتمل على مفسدة فعله فحرام كالظلم او تركه فواجب كالعدل او على مصلحة فعله مندوب كالاحسان او تركي فمكروه. وان لم يشتمل على مصلحة او مفسدة فمباح. هذا ما قظى فيه العقل بالحسن
1:58:45فقط وما قضى فيه العقل بالقمح فقط ينقسم الى الاقسام المذكورة. فان لم يقضي له فالحظر. اذا هذا في نوع واحد فان فهذي فعل فصيحة يعني انه كانه طوى قولين
1:59:01الفصيحة فان لم يقضي الظمير يعود اليها العقل فان لم يقضي اي العقل ومن يعود الى الى فان لم يقضي اي العقل بشيء له اي للفعل اي في بعض منها
1:59:15لخصوصه بان لم يدرك فيه شيئا مما تقدم مثلوا بذلك باكل فاكهة. قد لا يدرك العقل فيه حسنا ولا ولا قبحا فاختلف في قضائه في حكم العقل هنا لعموم دليله على اقواله فالقول الاول اشار اليه الناظم قوله فالحظر الفاء وقع في جواب
1:59:36شرط وهو ان فان لم يقض فالحظر هذي الجملة هي جواب شرط فهو او فحكمه اذا حضروا خبر مبتدأ محذوف خبر مبتدأ فحكمه الحظر فان لم يقضي العقل بشيء له لهذا الفعل الذي لم يدرك فيه حسنا ولا قبحا
1:59:58فحكمه الحظر. فحكمه الحظر. حين يدرك الحظر هذا المبتدأ محذوف الحظر الفاء وقع بجواب الشرط والحظر المنع ودليل الحظر ان الفعل تصرف في ملك الله بغير اذنه اذ العالم اعيان منافعه ملك له تعالى كما مرة. واشار الى الثاني بقوله او
2:00:20ساحة او للتنويع اباحة عطو على حضرم والعطف على المرفوع مرفوع مثله ودليلها ان الله تعالى خلق العبد وما ينتفع فلو لم يبح له او يبح له كان خلقهما عبثا اي خالي عن الحكمة. الدليل السابق الذي مر معنا. واشار الى ثالث بقوله او وقف اي توقف
2:00:40او للتنويع. القول الثالث توقف عن دين عن دينها. جار مجرور متعلق بقوله وقف لانه ماذا؟ مصدر او مصدر من محال التعلقات. عن ذيل المشار اليه الحظري والاباحة. ووجه الوقف تعارض دليلين
2:01:00يعني تعارض الدليل فلا نحكم بكونه مباحا ولا نحكم بكونه ها بكونه محظورا. والذي حكم بذلك على في السابق الذي هو ماذا؟ هل هو العقل؟ ام انه ها دليل الشرع دليل الشرع استصحاب الشرع لما لما قبله
2:01:21قال هنا ووجه الوقف تعارض دليليهما اي دليل الحضن مع دليل الاباحة. تحييرا هذا او وقف تحييرا يعني متحيرين حصل تحير هل يرجح لما قيل تعارض الدليلين اذا تعارض الدليلان عند الناظر حصل له نوع من الاضطراب الحيرة اذا
2:01:49سببه ماذا؟ التحير. التحير في ماذا؟ في ترجيح الحظر. دليل الحظر على الاباحة او ترجيح دليل الاباحة على على الحق قول تحييرا هذا الاظهر انه حال انه انه حال اي الوقف عن القول بالحظر او الاباحة متحيرين بالقول باحد الدليلين لاجل تعارضهما. هذا اولى وهذا اولى
2:02:15قولوا تحييرا اي لا يدرى انهم محظور او مباح محظور او مباح لا يدرم. مع انه لا يخلو عن واحد منهما. يعني النتيجة سيكون مآله الى ماذا؟ اما ترجيح الحظر. واما ترجيح الاباحة
2:02:30اي لا يدرى انه محظور او مباح. مع انه لا يخلو عن واحد منهما لانه اما ممنوع منه. فمحظور او لا فمباح. لا هنا انتبه الى ان القظاء القظاء هنا عندنا قظاء وعندنا مقظي
2:02:47العقل قضى القضاء متفق عليه. قضى العقل بالوقف لكن المقضي فيه او به هل هو الحظر والاباحة هذا الذي وقع فيه الوقف. فالقضاء متفق عليه والخلاف والاقوال في المقضى به. والوقف فيه قضاء باحد الامرين من غير
2:03:07تعيين من غير تعيين اذا العقل حكمت المعتزلة العقل وحكموا العقل مطلقا. في جميع الاقوال لكن هنا في الوقف نقول ماذا؟ وقال به بعض المعتزلة الاكثر على الاباحة والحظر. لكن من قال بالوقف بدليل العقل العقل قظى. قظى بماذا؟ بالتوقف بعدم
2:03:27عدم الترجيح احدهما على على الاخر. فالوقف فيه قضاء لاحد الامرين من غير تعيينه. تحيين تحييرا تحييرا لديهم خلف هكذا البيت فالحظر او اباحة او وقف عن دينه تحييرا لديهم خلف لديهم لدى بمعنى
2:03:45عنده ولدينا مزيد ولديهم اي عندهم متعلق بما بعده خلف اي اختلاف خبر لمحذوف اي هذا المذكور عند المعتزلة القائلين بتحكيم العقل على المعنى الذي سبق معنا. قال في التحذير
2:04:03شرح التحرير قسمت المعتزلة الافعال يعني الاختيارية غير الاضطرارية كالتنفس مثلا والحركة في الجهاد فانه غير والحركة في الجهاد في الجهات. فانه غير ممنوع منه مع عدم نطق الشرع به
2:04:19قسمت المعتزلة الافعال الى ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح لا ظرورة ولا نظرا وهذا كما سبق محل الخلاف. والى ما يقضي فيه باحدهما بالحسن او بالقبح ظرورة او نظرا. التقسيم السابع. فما يحتاج اليه
2:04:39يباح وما حكم العقل فيه بشيء حسنا او قبحا وانقسموا الى الاقسام الاحكام الخمسة السابقة؟ بحسب ترجيح فعله على وعكسي وذم فاعله وعدمه واستوائه. ومعنى ذلك لابي الحسن التميمي من اصحابه هذا كما سبق. فما قضى بحسن
2:05:01ان لم يترجح فعله على تركه فهو المباح الامران وان ترجحا فان لحق الذم على تركه فهو الواجب. والا فهو المندوب وما قظى بقبحه انقظى بالذنب على فعله فالحرام. والا فالمكروه وما لم يحكم العقل فيه بشيء فلهم فيه ثلاثة اقوال. احدها الحظر
2:05:26والثاني الاباحة والثالث التوقف. ثم رد على الاقوال الثلاثة. على الاقوال الثلاثة باعتبار ماذا ان العقل هو هو الطريق. فيقال للحاضر منهم لو كانت محظورة وفرظنا ظدين كالحركة والسكون لزم التكليف بالمحال
2:05:44انتم لا تقولون به. يعني اذا قيل بان الاصل في الافعال الحظر طيب عندنا افعال متظادة. حينئذ كل منهما ماذا؟ ممنوع اذا هذا يكون تكليفا بالمحال وهذا لا يقول به المعتزل فبطل هذا
2:05:59القول وانتم لا تقولون به. ويقال للمبيح ان اردت لا حرج في هذا القسم من الفعل فمسلم ولا يجديك نفعا. لان انتفاء الحرج كما يتصور بامرين عدم الحاكم بالحرج وهو موجود عندهم وهو العقل وسلب الحاكم الحرج عن الفعل والاول مسلم وقيل بان
2:06:21انه عدم الشرع والثاني ممنوع اتفاقا. اما عندنا فلعدم الشرع واما عندكم فلعدم حكم العقل في هذا القسم. ويقال للواقع ان توقفت في الحكم لعدم السمع فهو مذهب كثير منا ورجع الى الشرع. وان توقفت لتعارض الادلة فلا تعارض. لانه سقط دليل
2:06:41الى الحظر وسقط دليل الاباحة فلا تعارض. فوجب ماذا؟ القول بالوقف لعدم وجود الخطاب من جهة الشرع فبطل حكم العقل في هذه المسألة والله تعالى اعلم ونحن نقول مثلا لا وجود لها من من اصلها وانما نذكر ما ذكره الوصوليون والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
2:07:01محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.