استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الأحكام المتعلقة بالمعتكف | سلسلة أحكام وفتاوي شهر رمضان | للشيخ أحمد الحازمي

0:01بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. فسره الزهري بالبول والغائط بالبول
0:21والغاية وقد وقع الاجماع على استثنائهما واختلفوا في غيرهم في غيرهما من الحاجات. هذا مجمع لو خرج للبول غاط هذا لا لابد منه لان النبي كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان وهذا كناية عن البول والغائط
0:41حينئذ نقول غير هذين الشيئين من الحاجات محل نزاع بين اهل العلم. قول عائشة رضي الله تعالى عنها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. فيه دليل على المنع من الخروج لكل حاجة. هذا قول الشوكاني رحمه الله
1:01فيه دليل على المنع من الخروج لكل حاجة من غير فرق بينما كان مباحا او قربة او غيرهما الا الذي لابد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها. وما عداه فالاصل فيه المن. ما في حكم القضاء
1:21الحاجة كالاكل والشرب مما لابد منه. وكقيء ومرض ونحو ذلك ودواء. نقول هذا لا بد منه. واما ما عدا ذلك فالاصل في النص الذي هو في حكم المرفوع من السنة. نقول العصر في ايه؟ فيه المنع. فيه المنع. اذا قول عائشة السنة للمعتكفين
1:41يقول هذا له حكم الرفع. للمعتكف الا يخرج الا لما لابد منه. رواه ابو داوود وقالت ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه وهو في المسجد. هذا ليس بخروج وانما قضاء شيء من من الحاجات التي قد تكون كمالي لكنه دون
2:01كان اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. متفق عليه. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان للمعتكف ان يخرج من معتكفه للغائط والبول
2:21لكن المصنف عمم وذكر بعض الامثلة هنا قال كاتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما. وفاقا لابي حنيفة والشافعي من غير ان يأكل او يشرب في بيته ولا يجوز خروجه لاكله وشربه في بيته هذا هو الاصل. اذا اراد ان يخرج اذا اراد ان يأكل ويشرب فالاصل ان
2:41انه لا يجوز ان يخرج. هذا هو الاصل. ان كان من يأتيه بالاكل الى داخل المسجد ها؟ حينئذ لا يجوز له الخروج. فان لم فان لم يجد من يأتي له بالمأكل والمشرب. حينئذ يخرج لحاجته. يخرج الى
3:01اي يتقصد بيته او اقرب مكان يكون قريبا من من معتكفه. لا شك انه الثاني وهو انه يتقصد اقرب مكان يكون قريبا من من معتكفه. وان كان غير موجود ما يتقصده من المكان القريب حينئذ له ان يرجع الى
3:21الى بيتي بالشرط الذي سيأتي. وفاقا لابي حنيفة والشافعي من غير ان يأكل او يشرب في بيته ولا يجوز خروجه لاكله وشربه في بيته اختاره الموفق والمجد وهو مذهب ابو حنيفة وغير عدم الحاجة. لاباحته في المسجد هو مباح. فاذا كان الشيء مباحا في المسجد حينئذ لا يحل له الخروج البث
3:41مطلقا وعند الشافعي يجوز لما فيه من ترك المروءة ويستحي ان يأكل وحده. اذا وجد نوع من الناس انه يستحي ان يأكل امام الناس او في المسجد قالوا هذا له ان ان يذهب الى بيته فيأكل لاجل هذه الحاجة. وكقيء بغته وبول وغائط اجماعا
4:01وطهارة واجبة. اما الطهارة المستحبة كتجديد وضوء او غسل جمعة. قالوا هذا لا يحل له الخروج منه. المسجد ومن رأى وجوب غسل الجماعة هذا صار واجبا طهار الواجب له ان يخرج من المسجد. واما الطهارة المستحبة فليس له ذلك. فلو خرج
4:21لطهارة مستحبة بطل اعتكاف. بطل اعتكاف. لماذا؟ لان الاصل البقاء في المسجد. يلزم المسجد ولا يجوز له الخروج الا لما لا بد منه كما جاء النص. فما عدا ذلك فالاصل فيه فيه المنع. فكل ما تأتي
4:41ان يأتي الى المسجد فلا يحل له الخروج من اجله. قال في الشرح الكبير كقاعدة عامة كل ما لا بد من ولا يمكنه فعله في المسجد فله الخروج اليه. كل ما لا بد منه وهو في وقته ذاك. كل ما لا بد منه
5:01ولا يمكنه فعله في المسجد فله الخروج اليه. هذا يكون الظابط. بدلا من ان يعدد امثلة قد تكون بحاجة عند شخص دون اخر. نقول كل ما لا بد فعله ها كل ما لا بد منه ولا يمكنه فعله في المسجد فله الخروج اليه. ولا يفسد اعتكافه وهو عليه
5:21يعني وهو يؤذي هذا الشيء ما لم يطل وكذلك قال به وكذلك له الخروج الى ما اوجبه الله عليه. فالجمعة ولانقاذ غريق واطفاء حريق. كل واجب يتعين عليه الخروج. لماذا
5:41ها الاعتكاف سنة. وهذا واجب ولا يعترض او يعارض بين اعتكاف بين واجب ومسنون. اذا كقاعدة عامة هو الذي ذكرناه. ولا يفسد اعتكافه وهو عليه ما لم يطل. وكذلك له الخروج الى ما اوجبه الله عليه. كالجمعة والانقاذ
6:01طريق واطفاء حريق. ولا يطيل الجلوس بعدها يعني بعد ان يقضي حاجة اذا خرج لا يطيل. اذا يحتاج الى عشر دقائق اكل وشرب لا يجلس ثلث ساعة فان جلس حينئذ صار اعتكافه معرضا البطلان وليس له الاقامة بعد قضاء حاجته لا اكل ولا لغير
6:21وقال ابن حامد يجوز ان يأكل اليسير في بيته كاللقمة والثنتين ولا يأكل جميع اكله. ما الفرق بينهما؟ له ان يأكل والثانية والثالثة لا وقال القاضي يتوجه ان له الاكل يتوجه ان له
6:41الاكد في بيته والخروج اليه ابتداء. لان الاكل في المسجد دناءة. وقد يخفي جنس قوته عن الناس وقد يكون في المسجد غيره فيستحيي منه ان يأكل دونه وان اطعمه لم يكفهما. يعني اذا وجد عذر من اجل اكله والشرب كحياء وخجل او قليل
7:01واذا دعا الناس ما تركوا له شيئا قالوا له ان يأكل في بيته. له ان يأكل في في بيته. وله على عادته وله المشي عن عن عادته لكن المذهب على خلاف هذا انما يذهب ويأكل في المحل الذي
7:21له ان يأكل فيه واما البيت فلا. البيت فلا. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت الا لقضاء الحاجة لحاجة الانسان. فدل على ماذا؟ على انه لغير حاجة الانسان كالاكل والشرب لا لا يدخل اليه. لكن اللي قال
7:41ماذا فسر قول حاجة الانسان؟ بالبول والغائط؟ هذا قول الزهري. كلام عائشة عام الا لحاجة الانسان. هذا يشمل ويشمل الغائط ثم الغائط ما كان اولا يدخلون البيوت من اجله. كانوا يبعدون. كانوا يبعدونه. كانوا يبعدون. حينئذ يحمل قوله
8:01وعائشة الا لحاجة الانسان دل على ماذا؟ على ان اللفظ فيشمل الاكل والشرب. فيكون هو الاصل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت اللي حابب الانسان وهذا كناية عن عن الحدث. نقول هذا يحتاج الى الى تنصيص

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.