شرح الأطعمة والأشربة والأضاحي من صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين 67
0:16هذي الثلاثة مدخرة وقوت مدخره وقوته ومكيلة ايظا فما كان مقيلا مدخرا قوتا ففيه فبه الربا وما لا فلا ونقول بالذهب والفضة الربا يجري فيهن فيهما فقط دون غيرهما من المعادن
0:42فيجوز بيع الحديد بالحديد رطلا برطلين الرصاص بالرصاص ها يجوز عطر برجلي وهكذا بقية الموزونات ولا نلحقها بالذهب والفضة بل نقول الذهب والفضة تجري يجري الربا في اعينهما سواء كانتا اثمانا
1:07او حليا او غير ذلك ولهذا لما في حديث ابن عبيد انه اشترى قلادة فيها اه باثني عشر دينارا فيها ذهب وفيها خرز فلما فصلها وجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تباع حتى تفصل ويميز
1:34فهذه الابواب ابواب الربا الان انظر الى خلاف العلماء رحمهم الله تفاحة بالتفاحتين ربا ولا لا على قول الربا ربا صاع من كرتون من التايد بكرتونين على قول ربا طيب وهكذا
1:56ولكن عند اخرين ليس هذا بدعة رطل برطلين من من الحديد ربا عند قوم وليس ربا عند قوم اخرين ولهذا قال عمر وباب من وابواب من ابواب الربا طيب الاولى ان يؤخذ بقول الذين يقولوا ايضا هو الاحوط لا
2:20الذين يبيحون عن العشاء. لا لولا ان نأخذ بالاباحة لان هذا هو الاصل في البيوت احل الله البيع هذا بيع حتى نتبين انه داخل في النص وش الزيادة؟ طيب ما في مانع
2:39اليس الرسول يأخذ بعيدا ببعيرين هناك الزيادة ربح الزيادة تاكل ربا في الاموال الربوية فقط اي نعم ابد ولا شبهات ولا شي ما في شبهات لانه لانك لو تاخذ الشبهات تقول كل خلاف يجي
2:59نأخذ به ضيقتها على نفسك وعلى غيرك والانسان اللي بيعمله بنفسه هو اللي بيبعد بنفسه والله انا عندي شك في هذا الامر وبحطاط هذا شيء ثاني مثل ما قال البراء بن معازب رضي الله عنه
3:13حين حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اربع في الاضاحي فقيل له اني اكره ان يكون في الاذن نقص او في السن نقص قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك
3:30لا تحرمه على خير فالانسان اللي كما مر علينا الانسان اللي بيعامل نفسه بشيء يعامل نفسه بشيء لكن لا يضيق على نفسه بدون اصل واما ان تخاطب الناس بشيء مبني على احتياط تراه وغيرك لا يراه لا
3:48نعم عدم القياس على الذهب والفضة في الموزون. نعم. ولا يمنع عدم القياس ايضا في كل ما يدخر ويكال ويؤكل؟ لا هو نفس القوي نفس المذهب؟ لا لا المذاهب دعنا منه
4:03لان لان لان الذهب لان الذهب والفضة معدنان يخالفان غيرهما في كثير من الاشياء تجب فيهم الزكاة في اعينهم ولا تجب بغيرهم ايضا هما محط رغبة الناس محل واثمان الاثمان بين الناس
4:26الان فيه اشياء اغلى منهما مثل الماس وغيره ما ما يصير اثمان يعني لو صنعت من الماس كبر الجنيه مثلا الدينار ما صار دينار مع انه اغلى منه وحتى اللي يشتريه ما اعتقد انه ثمن اعتقد انه يصلحه الى حاجة ثانية
4:44نعم شروط هذي استخرجها يكون مفتخرا اي نعم هذه الشروط استنبطناها من البرء مثلا البرمكير وقوت وش بعد يعني يبقى فما جمع هذه الاوصاف التي تكون في البر فله حكمه وما خالفه فلا
5:09نعم دار ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بلا جسمه. وقال هشام ابن عمار قال حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي. قال حدثني عبدالرحمن بن غنم الاشعري قال حدثنا
5:29ابو عامر او ابو مالك عندك فتح النون ولا بسكونها؟ ها عن جانب السكون عندي بالسكون ما ضبط الشارع ها سكون نون ايه انا عندي صحة النسخة بن غن نعم
5:58عبدالرحمن بن غنم الاشعري. قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري. والله ما كذبني. سمع انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن اقوام الى جنب
6:18انا مين اللي اروح عليه بسارخة اللوم يأتيهم بحاجة فيقول ارجع الينا يعني الفقير. يأتيهم يعني الفقير من عندكم اي نعم طيب بتهمني حاجة فيقول ارجع الينا غدا في بيتهم الله ويضع العلم ويمسح اخرين
6:40الى يوم القيامة هذا الباب يقول رحمه الله ان من الناس من يسمي الخمر من يسمي الخمر بغير اسمها وبناء على هذا الاسم يستحلها كقولهم انه الشراب الروحي الشراب الروحي
7:01تنفتح النفس بهم ويقول انس وين الشراب الروحي؟ دوره في اي مكان من شراب روحي مهذب الروح ويقومها واذا وجدته واذا بحثت عنه واذا هو الشراب الخبيث المجمد للروح والعقل
7:20لكن يسمون هذا من اجل التمويه والتزوير وكما ان الالفاظ تزخرف المعاني ايضا زخرا فيسمونه بغير اسمه ليكون حلالا او لتهون قيمته عند الناس قيمة تحريمه وفي هذا دليل نعم على ان الحيل
7:47لا تغيروا الحقائق لان الحيلة جعلوا الفعل بصورة مباحة والتسمية بغير الاسم الاصلي جاءني الشيء باسم يدل على الاباحة تنحيلة كتسمية الشيب غير اسمه على المحرم كتسمية الشيء المحرم بغير اسمه
8:13ليتوصل اليه وفي هذا والمؤلف رحمه الله ما اتى بالحديث الذي فيه النص على انه يشرب الخمر اقوام من هذه الامة يسمونها بغير اسمها وكأنه لم يأتي به لانه ليس
8:29على شرطه لكن الحديث الذي اشار اليه يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. اربعة اشياء كلها حرام بلا اشكال لكنهم يستحلون الحر يعني الفرج وهو اعم من الزنا فيشمل الزنا واللواط والعياذ بالله
8:53ومعنى استحيالهم له اما ان يقولوا بحله واما ان يفعلوه فعل المستحل يعني يفعله الانسان غير مكفهر منه ولا نافر منه ولا كأنه الا شيء معتاد حتى انه يتحدث به
9:13وكأنه يتحدث في اتيان اهله الذين اباحهم الله له لا يبالي وهذا موجود في ما يستحل الزنا الزنا وقال هو احلى كالذين استحلوا الربا وقالوا انه حلال قالوا اي فرق
9:38بين ان نعقد عقد نكاح على امرأة او ان تستأجر امرأة كلها عقد هذا عقد وهذا عقد فلا فرق اعرفتم؟ اذا استحلوه ولا لا استحلوه اي اعتقدوه حلالا لكن بطريقة
10:00وقد يكون وقد يرون ان الزنا حرام لكن يفعلونه فعل المستحل كانه ليس بحرام لا تنفر منه طباعهم ولا يخجلون من التحدث به كما هو الواقع الان في ناس شباب
10:21يغري بعضهم بعضا بالزنا والعياذ بالله ويقول اذهب الى البلد الفلاني اجعل اجازتك متعة في البلد الفلاني الامر ميسر لا فيه منع ولا شيء ثم يقول انا يعني اقول هو
10:43لا اقول انا نسأل الله ان يبرئني واياكم منها هو ذهب قبل شهور واستانس وفعل وفعل وفعل نعم يغريه والعياذ بالله هذا الذي يقول هكذا ايكون مستحلا له او ام مستحلما له
11:03ها مستحلا سواء اعتقد ان الزنا حلال او او انه يعتقده حرام لكن يفعله فعلا مستحل وقد وقعت مشكلة ذهب انسان الى بلد من بلاد الشرق ليستجلب عمالا وتزوج تسع نساء
11:25تسع نساء لا عن عقيدة او تقليد لكن ينزل من على واحدة ويركب الاخرى وكانت التي اعجبته منهن هي التاسعة هي التاسعة تطلق البواقي ثم جاء يسأل هل نكاحه للتاسعة بعد ان طلقك
11:51البواقي حلال قل لها هذا واقع صحيح الان وقعت هو جاء وصل الى الى بلاده وجاء يسأل قال انا طلقت هل نقول هذه التاسعة حلال ولا حرام ولا فيه تفصيل يا اخي؟ فصل بارك الله لا ايه التفصيل
12:14اذا كان قد طلقهن قبل ان يعقل وانتهت العدة قبل ان يعقل نعم فهو حلال النكاح صحيح وان كان عقد عليها وهن في حباله او في عدته فالنكاح غير صحيح
12:34لكن ظاهر القصة طحن القصة انه عقد عليها قبل ان تتم العدة انه عقد عليها هي التاسعة ثم بعدين لما جازت له القى الباقي اذا فنكاحه غير صحيح فلا بد ان نتجنبها
12:52وان يتزوجها من جديد اذا كانت قد اعجبته على كل حال الان قصدي ان استحلال الزنا يكون بطرق والعياذ بالله طيب الحرير من يستحل انا جاي الرجال والنساء اه حلال لهم
13:14ولهذا قال ليكون اقوام والاقوام جمع قوم والقوم في الغالب للرجال كما قال الشاعر وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم
13:39عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء طيب الثالث والخمر الخمر ما هو كل مسكن كل مقام العقل المعازف قال العلماء هي الات اللهو الات لهم واستحلالها ايضا على الوجهين كما سبق في الزنا
14:05اما ان يعتقدوا انها حلال او يفعلوها فعل المستحيل لا يبالون بها وهذا وقر وقع الان ففاضت المعازف وانتشرت بين الامة وصار الناس فيها ثلاثة اصناف صنف قال انها حلال
14:29على ال وصنف قال هي حرام لكنه مرتبط مرتبط بها لا يدعها والصنف الاخر قالوا حرام واجتنبوها والصواب مع الاخرين مع الاخرين تصور مع الاخ لان الحديث في هذا صريح
14:53استثنى الشارع من المعازف الدف الدف في المناسبات كايام الاعياد وقدوم الغائب من سلطان او نحوه والثالث العرس العرس فهذه الثلاثة استثناها الشارع اي نعم طيب ثم قال لينزلن اقوام الى جنب علم
15:22العلم يلجأ الجبل كما قال تعالى ومن اياته ها الجوار في البحر كالاعنام طيب قال يروح عليهم بسارحة لهم يعني يروح عليهم الرائح بسارحة له يعني انهم منعمون عند هذا العلم
15:50لهم سوارح تسرح وخدم يخدمونه ويرجعون بهم بهذه السالحة اليهم يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون ارجع الينا غدا على انهم مقيمون مطمئنون لكنهم والعياذ بالله على على غير هدى وعلى غير طاعة
16:21قال فيبيتهم الله يعني يأخذهم بالعذاب كما قال تعالى افأمن اهل القرى ان يأتيهم بعد بأسناه بياتا وهم نائمون يبيتهم الله عز وجل ويضع العلم الجبل يضعه يضعه ويدمره سبحانه وتعالى ويمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة
16:51ممن لم يحصل بهم هذه العقوبة يمسخون قردة وخنازير فتح مالك والسنة جاءت به للنساء والظاهر ان الرجال لا يمنع الا اذا وجد دليل يدل على المنع فيمنح نعم من ليكونن من اقوام من امتي