شرح الأطعمة والأشربة والأضاحي من صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين 54
0:16لو جاءنا واحد قد اعد اضحيته لكنه احب ان يتقدم فيذبحها قبل الصلاة ليأكل هو واهله ثم جاء وقلنا له هذا ما ما يجزي هذا هذا لحن قال والله عندي
0:35عناق عن جذعة ما تمت هل اضحي بها؟ ماذا نقول؟ وليس عنده ايضا هل يضحي بها؟ نعم. نقول يضحي به. لان الوصف الذي كان في ابي بردة قد اتصف به هذا الرجل
0:58والله عز وجل لا يفرق بين ابي قردة وبين غيره في الاحكام ولهذا فالقول الصحيح ما ذهب لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المثال الثالث ما هو؟ خزيمة ابن ثابت
1:16خزيمة بن ثابت جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين والقصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من من اعرابي واستتبعه ليسلم له الثمن فكلمه الناس بهذا الفرس
1:38والاعرابي اعرابي ربما انه ما عرف ان هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام فلما اراد ان يسلمه الثمن قال له زد الناس زادوا عليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت عليه
1:52قد بعته علي قال ما بعته عليك نعم من يشهد لك فقام خزيمة رضي الله عنه وقال انا اشهد انا اشهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه منك بكذا وكذا
2:13وشهادته حق وهو فيها صادق ظال ويجب علينا نحن هنا في عنيزة لسنا في المدينة وبيننا وبين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ها ما بيننا من المئات يجب علينا ان نشهد بان الرسول
2:32وسلم اشتراه منه بالثمن الذي قاله الرسول. صلى الله عليه وسلم قال له كيف تشهد وانت ما رأيت؟ قال يصدقك بخبر السما ولم يصدقك بخبر الارض. رضي الله عنه. سبحان الله. فطنة
2:49فجعل شهادته بشهادة رجلين حينئذ قال الناس لماذا جعلها شهادة شهادة الرجلين؟ قال هذي خاصة به غيره ما تتشابه. وقال اخرون بل جعل شهادته بشهادة رجلين في هذه القصة فقط
3:10لانه ما حلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مدعي ولم يأتي بشاهد اخر فالمعنى انه جعلها بشهادة رجلين في هذه القصة في هذه القضية فقط. وقال اخرون بل كل انسان عرف منه
3:29العدالة والصدق فان شهادته وحده تجزي ويحكم بها. وهذا ما ذهب اليه ابن القيم في الطرق الحكمية وقال انه حكم بذلك من السلف حكام وولاة امور بشهادة الواحد المعروف بالصدق والعدالة. وقال ان خزيمة رضي الله عنه معروف بالصدق والعدالة. فليس هذا فليس
3:58فليس هذا خاصا بخزيمة. اي نعم نعم فيها ايضا قصة سالم ايضا بعض العلماء سالم المولى ابي حذيفة ها نعم الراجح ما ذهب اليه ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله
4:21فيه قصة سالم مولى ابي حذيفة هنأ هو ان ابا حذيفة تبنى هذا الرجل وصار بمنزلة الابي لهب يدخل بيته على اهله ولما ابدى الله التبني جاءت امرأة ابي حذيفة الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها وشكت اليه ان هذا الرجل يدخل عليهم
4:48ولا يحتشمون منه فقال ارضعيه تحرمي عليه. ارضعيه تحرمي عليه. وهو كبير فالعلماء اختلفوا في تخريج هذا فمنهم من قال ان رظاع الكبير محرم كرظاع الصغير وهذا مذهب الظاهرية وعلى هذا فلو ارضعت امرأة لها عشرون سنة
5:21شيخا له ثمانين سنة صار ولدا لها من الرضاعة صار ولدا لها من الرضاعة ولكن هذا القول ضعيف والقول الثاني انه منسوخ القول الثاني انه منسوخ وهذا ايضا فيه نظر
5:44لان النسخ يحتاج الى الى دليل والى تعذر امكان الجمع نعم طيب والقول الثالث انه خاص به وهذا هو الصحيح انه خاص بسالم مولى ابي حذيفة. لكن هل هو خاص به لشخصه او لوصفه
6:10ينبني على هذا والصحيح انه لوصفه وانه اذا وجدت حال مشابهة لحال سالم مولى ابي حذيفة ثبت الحكم ولكن لا يمكن ان يوجد حال تشبه هذه الحال لان التبني قد بطل
6:33وهو اتضح الامر ولا يمكن ان يكون هناك اختلاط كاختلاط ابن التبني في البيت فحينئذ يكون هذا المسلك واضحا وليس فيه اشكال واضح من حيث انطباقه على القواعد الشرعية وليس فيه اشكال من حيث معارضته للاحاديث الاخرى الدالة على ان الكبير غير مؤثر. ولهذا لما قيل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
7:00اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله ارأيت الحمو؟ قال الحمو الموت ولو كان رظاء كبير مفيد على كل حال لارشد الرسول اليه عليه الصلاة والسلام لان امره سهل. لقال الحمو ترضعه
7:18امرأة اخيه وينتهي الاشكال ولما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة اليه علم ان رظاع الكبير لا يؤثر. طيب نتكلم الان على باقي الحديث الانسان عندما اشعر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام
7:36واصاب سنة المسلمين. عندما يشعر انه يضحي وهو مصيب بسنة المسلمين يجد في نفسه عزا وفخرا ان يكون من من ظمن الذين اصابوا سنة المسلمين من عهد نبيهم الى اهله. وهذه منقبة عظيمة
7:58اذا تبذل اضعاف اضعاف قيمة هذه الاضحية ما صدق عليك هذا الوصف ما صدق عليك هذا الوصف فتبين بهذا ما للاضحية من شأن عظيم عند الله عز وجل طيب هل يؤخذ من قوله ذبح
8:24انه ينبغي مباشرة الانسان ذبح اضحيته ها قد يؤخذ وقد لا يؤخذ انما لا شك ان الانسان لذبح اضحيته افضل. واتبع للسنة والنبي عليه الصلاة والسلام اذا ضحى بنفسه ذبح اضحيته بنفسه
8:45بل ذبح من هدي الثلاث وستين ناقة. نعم. واعطى عليا الباقي نعم فهذا دليل على ان الذي ينبغي للانسان ان يباشر ذبح الاضحية بنفسه طيب اذا كان يعرف ان يذبح باليمنى واضح اذا كان لا يعرف ان يذبح باليمنى يذبح باليسرى ها يذبح باليسرى
9:10يده باليسرى لكن على اي جنب يضجعها؟ على الجنب الايمن على الجنب الايمن لانه يصعب عليه ويحرج الذبيحة اذا ذبح باليسرى وهي مضجعة على الجنب الايسر فيذبح وهي مضجعة على الجنب الايمن وان شاء ان ان يقلبها الى الجنب الايسر فلا بأس بعد الذبح لان هذا اريح لها بلا شك اذا ذبحها وهي مضجعة على جنب
9:40دايما بالنسبة بعد ما تذبحها ما في مانع. بعد ان تذبحها لا بأس. ها حتى زكاة الفطر على المشهور من المذهب يجب ان تكوني في بلده. يجب وجوه الا اذا لم يكن فيه فقير فيفرقها في اقرب البلاد اليه ايضا. جامعة العرس مثل ذبح انسان ثم ارسل الاضحية الى بلد
10:20ايه ما في بأس لا حرج لان المقصود من الاضحية كما قلنا ما هو بالمقصود اللحن المقصود ان تتقرب الى الله تعالى بالذبح ولهذا الصحابة كما مر علينا حملوا من هديهم الى المدينة. حملوا من هديهم الى المدينة. ما هو بلازم انك تفرق في مكان ذبحه. ثلاثة. طيب. باب قسمة الامام الاظاحي
10:44حدثنا معارض الفضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بهجة الجهني عن عقبة ابن عامر الجوهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا وصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت جدعة؟ قال ضحي بها
11:04ايه صافي نصها طيب قوله جذع حملها اهل العلم على انها جذعة من الضأن. لان الجذع من الضأن يجزي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن جابر لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن
11:34قال والمراد بالجذع هنا جذع من الظأن. لان الجذعة من المعز لا تجزئ. وفي هذا دليل على قسم الامام كما قال المؤلف او غيره من من له نوع ولاية الاضاحي على رعيته
11:54من ذلك ما لو كان صاحب بستان عنده غنم وعنده عمال وقسم من هذه الغنم على ماله اللي يضحوا يجوز ولا لا؟ يجوز. او تاجر اشترى غنما وقسم منها او وقسمها على اقاربه. ليضحوا بها. فان ذلك لا بأس به. لا يقال ان
12:24الاضحية من غيري فكيف اضحي بها؟ نقول لانك لما ملكتها صارت كسائر املاكك تتصرف فيها كما شئت. تضحي بها بها تبقيها عندك ولكن لو لو قسمها عليهم ليضحوا بها فهل لهم؟ ان يصفوها لغير
12:44الجواب لا. الجواب لا. فاذا قال قائل كيف تقول لا؟ وهم قد ملكوها. والانسان له التصرف في ماله قلنا انما ملكوها على هذا الشرط اللفظي او الحالي كيف اللفظ او الحالي؟ اللفظي ان قال ان قال خذ هذي ظحي بها. والحالي ان نعلم بقرينة الحال انه
13:14انما وسعها عليهم ليضحوا بها. فهو يقول انا وزعتها ليظحوا بها فانال اجر الاظحية. فنال اجر الاضحية لاني اعنتهم على ذلك ومن اعان متعبدا في عبادته فله مثل اجره. هذا نعم. نعم
13:34ايش سؤالك انت