استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

لا بأس بتخصيص البقعة بالنذر إذا خلت من الموانع أو زالت معالم الشرك منها-الشيخ عبدالرحمن البراك(1225)

0:00يقول ان تخصيص قلبكم عارفين ندم. لا بأس به اذا خلا من الموانع لان الرسول قال له وهذا على سبيل الجواز فاذا نذر الانسان يعني ان يصلي في مكان فلا بأس ان يصلي فيه لكنه لا يلزمه
0:25الا المساجد الثلاثة نذرت ان تصلي في مسجد الرياظ او مسجد اه او صل في اي مسجد من مساجد الله لان هذا المسجد ليس له خصوصية لكن لو انك صليت فيه
0:51المسجد عندك لا يحتاج الى سفر السفر لا صلي في المسجد الفلاني من المساجد الثلاث لكن اذا لم يحتاج الى السفر فلو كان تصلي وهكذا من نذر ان يذبح في مكان
1:13الحكم كذلك لا يلزمه ان يذبح في ذلك المكان عدم الخصوصية الشرعية لكن يجوز له ان يذبح يجوز له ان يذبح به اذا خلع الموانع نعم السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله
1:39نعم للحكام في وزن لو كان في عيد اما قول الشيخ ولو بعد الزوال فليس صحيح كي يشعل به الحديث تقدم انه اذا زالت معالم الوثن ومع ذلك او زالت معالم العيد
1:58بان هجره الناس وصاروا لا يقيمون فيه لا يقيمون فيه عيد المشركين وعيد الجاهلية الحكم الارض تتبدل وذكرت لكم ان الرسول اذن او امر بان يجعل مكان مسجد خلاص مسجد
2:28بعد زلت معالم الشرك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.