استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:16باب ما انهر الدم من القصب والمروة والحديد حجتنا محمد بن ابي بكر المقدمين. قال حدثنا عن الله عن نافع انه سميع ابن كعب ابن مالك ليخبر. يخبر ابن عمر
0:31ان اباه اخبره ان جارية لهم كانت ترعى غنما غنما بالسلب فابصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لاهله لا تأكلوا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله او حتى ارسل اليك من يسأله. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم
0:51او بعث اليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها حدثنا موسى قد حدثنا جويرية عن رجل بني سلمة قال اخبر عبد الله انه اخبر عبد الله ان جارية لكعب ابن مالك ترعى غنما له للجبين. شف يوم الجبير الذي بالسوء
1:13وهو بسلب فاصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها عدنان قال اخبرني اني عن شوربة عن سعيد ابن مسلوق عن عباية ابن رافع عن جده انه قال يا رسول الله ليس لنا مدى
1:32فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله فقلت ليس الظفر والسلك. اما الظفر فمد الحبشة واما السن فعم نبدأ بعيد فحبسه وقال ان لهذه الابل الوحش وما غلبكم منها فاصنعوا هكذا
1:52نعم باب ذبيحة المرأة والامل حدثنا صدقتك ولا اخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب عن ابنه كعب ابن ما لك عن ابيه ان امرأة ذبحت شاة بحجر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر بقتلها
2:16وقال الليث حدثنا نافع انه سمع رجلا من الانصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جارية كعب بهذا حدثنا اسماعيل وحدثني مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ ابن سعد او سعد ابن معاذ
2:35اخبرهم ان جارية بكعب ابن مالك كانت ترعى غنما بسنة فاصيبت شاة منها فادركتها فذبحتها بحجر سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها هذه الاحاديث كما رأيتم فيها عدة فوائد
2:52منها جواز رعي المرأة الغنم جواز المرأة الغنم لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك لكن يشترط الامن الامن من الفتنة والعدوان عليها ان كنا في ارظ لا نأمن فيها ذلك فانه لا يجوز
3:14ان ان تجعل راعيها كذا يا احمد؟ نعم ومنها ايضا جواز زكاة المرأة كما بوب لذلك البخاري لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باكلها ومنها جواز زكاة الحائض جواز
3:34زكاة الحائض لان النبي الحائض لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر المرأة حائض هي ام لا مع ان احتمال كونها حائضا قريب ووارد قالوا ويؤخذ منه جواز ذبيحة الجنب
3:54جواز ذبيحة الجنب لانه اذا جاز للمرأة الحائض فان الجنب من باب اولى وفي هذا القياس نظر لكن الاصل في ذبيحة الجنب الحل ومنها جواز تصرف الانسان في مال غيره لمصلحته
4:19لان هذه الجارية ايش؟ تصرفت بهذه الغنم فذبحت الشاة التي اصابها الموت من اجل مصلحة وهو كذلك ولو وفي هذه الحال لو ان المالك رد ما فعله هذا الرجل المصلح
4:42فانه لا يقبل لو قال ليش تذبحها كان ببيتها ابقيتها حتى تموت قلنا لا لا نرد ذلك لا نرد هذا التصرف لان تصرفه اصلاح واحسان وقد قال الله تعالى ما على المحسنين
5:04من سبيل وانت انما قلت لو تركتها ليس ليس غرضك الاصلاح بل غرضك الاضرار بهذا الرجل المصلح فلا نقبل اعتراضه ومنها جواز التذكية بالحجر لان الرسول عليه الصلاة والسلام اقر ذلك وقال كلوها
5:33ومنها انه لا يسأل الانسان الذي يكون اهل للتصرف لا يسأل عن كيفية تصرفه ولهذا لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل هي سمت الله عز وجل او هل هي قطعت
5:58الوجدين او ما اشبه ذلك اعتمادا على ان الاصل السلامة والصحبة. السلامة والصحبة طيب ومنها ايضا قبول قول الامين فيما اؤتمن عليه وجه ذلك ان هذه المرأة قالت انها رأت فيها موتا
6:32ولم يطلب منها اقامة البينة لم يقولوا اين البينة على ذلك ومنها ورأوا الصحابة رضي الله عنهم حيث توقفوا عن الاكل حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
6:55ها ايه اللي عيونه زين يشوف نعم قال رحمه الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب باب لا بس نبي نشوف الشرفة بس ما لازم وش قال على قدم لسفرة
7:17قال فقدمت بضمه وقدمت لضم القاف قوله الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية جرجاني اليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرة. قال عياط الصواب الاول. قلت رواية اسماعيل توافق رواية الجرجان. وكما اخرجه الزبير ابن بكار
7:40والفاكهة وغيرهما فقالوا ابن غطان كانت السفرة لقريش قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم فابى ان يأكل منها فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ابن عمرو. فابى ان يأكل منها
7:54وقال مخاطبا نعم وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها اولا انا لا نأكل ما ذبح على انصاركم انتهى. وما قاله محتمل. لكن لا ادري من اين له الجسم بذلك. فان من اين له الجزم بذلك؟ الجزم
8:17فاني فاني لم اقف عليه في رواية احد. وقد تبعه ابن منير في ذلك وفيه ما فيه. قوله على انصاركم جمع نصب ونصب بضميرتين وهي احجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للاصنام. قال الخطابي كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يذبحون
8:37ايها الاصنام ويأكل ما عدا ذلك وان كانوا لا يذكرون اسم الله عليه. لان الشرع لم يكن نزل بعد. بل لم ينزل الشرع بمنع اكل ما لم يذكر اسم الله عليه
8:47الا بعد المبعث لمدة طويلة قلت وهذا الجواب اولى مما ارتكبه ابن بطال. وعلى تقدير وعلى تقدير ان يكون ابن حارثة ذبح على الحجر المذكور فانما يحمل على انه انما ذبح عليه بغير الاصنام. واما قوله تعالى وما ذبح على النسك فالمراد
9:12ما ذبح عليها الاصنام. ثم قال لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك الشيء. قلته وفيه نظر لانه قبل المدى فهو من تحصيل الحاصل. وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند احمد
9:30وكان ابن زيد يقول عذت بما عاد به ابراهيم ثم يخر ساجدا للكعبة. قال فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد حارس وهما يأكلان من صفرة لهما فدعياه فقال يا ابن اخي لا اكل مما ذبح على النصب. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منا
9:50من يومه ذاك او ذلك وفي حديث زيد ابن حارثة عند ابي يعلى والبزار وغيرهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرتشي فذبحنا شاة على الانصار وانضجناها فلقينا زيد بن عمرو وذكر الحديث المطولة وفيه مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الداودي
10:15كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه بجانب المشركين في عاداتهم لكن لم يكن يعلم ما تعلق بامر الذبح وكان الزيغ قد علم ذلك من اهل الكتاب الذين لقيهم
10:27وقال السهيلي فان قيل النبي صلى الله عليه وسلم كان اولى من زيد لهذه الفضيلة؟ فالجواب انه ليس في حديث انه صلى الله عليه وسلم اكل منها وعلى تقدير ان يكون اخا فزيد انما كان يفعل ذلك برأي يراه لا لشرع بلغه
10:44وانما كان عند اهل الجاهلية بقايا من دين ابراهيم. وكان في شرع ابراهيم تكريم الميتة لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه. وانما نزل تحريم ذلك في الاسلام. والاصح ان الاشياء قبل الشرع لا توصف بشيء ولا
11:01حرمة حرمة. ولا بحرمة. مع ان الذبائح لها اصل في تحليل الشر. واستمر ذلك الى نزول القرآن. ولم ينقل ولم ينقل ان احدا عن الذبائح حتى نزلت الاية. قلت وقوله
11:21ان زيد فعل ذلك برأيه اولى من قول الداودي. انه انه تلقاه تلقاه عن اهل الكتاب. فان حديث فان حديث الباب بين فيما قال سهيل وان ذلك قاله الزين باجتهاده لا بنقل عن غيره ولا سيما وزيد يصرح عن نفسه لانه لم يتبع احدا
11:41من اهل الكتابين. وقد قال القاضي يا رب الملة المشهورة في عصمة الانبياء قبل النبوة. انها كالممتنع لان النواهي انما تكون بعد تقرير الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا قبل ان يوحى اليهم شاء من قبله على
11:59صحيح فعلى هذا النواهي اذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه. والله اعلم. فان فرضنا على القول الاخر فالجواب عن دابا حنا التي ليست في اصنام ولا معودة وانما هي من الات الجزار التي يذبح عليها لان النصب في الاصل حجر كبير
12:22فمنها ما يكون عنده من جملة الاصنام فيذبحون له وعلى اسمه. ومنها ما لا يعبد بل يكون من الات الذبح فيذبح الذابح عليه لا للصانع او كان امتناع زيد منها حسب المادة
12:35وكان يمكن او كان نعم الخلاصة الخلاصة ان آآ ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه صريح بانه اكل يا سمير صريح ولعله لما علم لم يأكل
12:59ولهذا زيد ابن عمرو ابن نفيل ما وجه الخطاب للرسول قال لا لا اكل على ما تذبحون على اصنامكم اصنابي الانس بكم او على اصنامكم فهو يخاطب من من يذبح
13:13والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذبح هذا على هذا ابدا نعم؟ السفرة حطها في وضعها له بعض اصحابه وضع وهو لا يعلم ما فيها او يظن ان هذا اللحم لم يكن ذبح النصب
13:30نعم. نعم يعني ما عنده اي قسط لكن ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم نسيت ايه اي ما تصلح لا تأكلها انا نية دي سليمة لكن نسيت. غير سليم نعم. نعم. بعد بعد. ها؟ ما اخذوا حديث ايظا
13:57لا اخذنا حديث لا حول

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.