8974 - حكم من رمى الجمار يوم الثاني عشر قبل الزوال بسبب أنه متعجل ولأن رحلة الطيران كانت مبكرة
0:00يذكر بانه في العام الماضي او في الحج الماضي رمى جمار يوم الثاني عشر قبل الزوال بسبب انه متعجل ولان رحلة الطيران كانت مبكرة فهل عليه النبي صلى الله عليه وسلم
0:16لم يرمي في يوم من ايام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الا بعد الزوال ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن ابيه قوله السائل متى ارمي
0:34قال اذا رمى امراؤك وكان امراء الحج لا يرمون الا بعد الزوال لكن قد يتأخرون قليلا ويحبون ان يكون الناس بعدهم الصحابة رضي الله عنهم لبعد نظرهم واهتمامهم بالكلمة وتآلف القلوب
1:01يأمرون من يسألهم ان يقتدي الامرا فالح الرجل فقال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحين الزوال يعني لا نرمي قبله والعلماء اختلفوا في من رمى قبل الزوال
1:22لا شك ان السنة والتشريع انما هو بعد الزوال والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال خذوا باقوال من يفتونكم قال لتأخذوا عني مناسككم وهو المشرع ولم يحج صلى الله عليه وسلم بالناس الا مرة واحدة
1:46ولم يرمي الا بعد الزوال وماذا ما حصل ما حصل منك؟ فارادك ان تتصدق عدد من المساكين ان اطعمت ثلاثة او اربعة ارجو ان في ذلك كفاية والله المستعان. الله المستعان
1:59وتقول ويكون ذلك في مكة