8766 - حكم لو قال الرجل لزوجته لا أعرفك إذا اشتريت هذا الشيء وقد اشترته فهل يعتبر هذا من الظهار؟
0:00لها سؤال اخر حول الموضوع تقول لو قال الرجل لزوجته لا اعرفك اذا اشتريت هذا الشيء وقد اشترته. فهل يعتبر هذا من الظهر افتوني جزاكم الله كل خير. ان كان يقصد بذلك الطلاق فهي كناية من كنايات الطلاق وليست من الظهار في شيء
0:19نعم ان كان يقصد حينما قال لا اعرفك ان اشتريتيه اشترته يقصد بذلك الطلاق بانه يقول ان اشتريته فانا سوف اطلقك هذا له شأن وان كان يقصد منعها ايضا من الشراء فانها تكون لها حكم اليمين المكفرة
0:39كفارة يمين ولا شيء عليه ان شاء الله. اما الظهار فليست من الظهار في شيء جزاكم الله خيرا