استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

8708 - زكاة الذهب المستعمل إذا كان قليلا أو كثيرا فليتساوى الأمر فيهما؟ - نور على الدرب

0:00عند زكاة الذهب المستعمل اذا كان قليلا او كثيرا. فليتساوى الامر فيهما لا يتساوى القليل ما كان اقل من النصاب والكثير ما بلغ نصابا ان نصاب الذهب عشرون مثقالا من الذهب الخالص لا خلطة فيه
0:24وبالمعايير الموجودة خمسة وثمانون جرام اذا بلغ الذهب هذا القدر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة فما زادها بحكمه وما كان اقل من خمسة وثمانين جرام ولو بغرام واحد لا زكاة فيه
0:50هذا هو الصحيح من كلام اهل العلم الذي دلت عليه النصوص الصحيحة المسألة خلاف لكن العبرة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم واذا خافت المرأة ارادت المرأة
1:06ان تبرئ ذمتها فلتزكي واذا لم تستطع الزكاة فلتقتصر من الحلي على ما يكون اقل من ذلك وفيه كفاية نساء ربما تجد عند الواحدة منهن ما يعادل الف جرام او اكثر بكثير
1:28ثم لا تستعمل هذا الا في العام مرة او في العامين مرة الصحيح انه واجب الزكاة والله المستعان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.