شرح نخبة الفكر (الشرح الأول ) للشيخ ابن عثيمين 11
0:01ايه لا ما هو بصحيح الخلاف المشهور عند اهل العلم المشهورة بين الطائفة ايه مشهور عند عند القوم مثل قد يشتهر عند النحوين مثلا او عند الفرضيين احاديث تكون مؤيدة
0:22للفن الذي هم فيه ومشهورة عندهم وهي ما لها اصل مثلا افرادكم زيد مشهور عند الفرضيين وهو حديث ضعيف نعم ايه واش ايه هذي ايضا مشهورة عند المناطق والنظافة من الايمان
0:48اما الكثير هذا طيب يقول المؤلف رحمه الله ويطلق ثم المشهور هذا بينة ما ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الالسنة فيشمل ما له اسناد واحد فصاعدا
1:07بل ما لا يوجد له اسناد اصلا يكون مشغول عند الناس وما في اسناد ابد او يكون له اسناد واحد انما الاعمال بالنيات مشهورة ولا لا ولكنه اصطلاحا ليس بمشهور
1:24بل هو من اقسام الغريب كما ان شاء الله وعلى هذا فتجد ان المشهور قد لا يصل الى التعريف الذي اشار اليه المعلم وقوله مصاعدا وشعراظا الف الف عطف صاعدا
1:47حال حذف عاملها وصاحبها والتقدير فارتقى العدد صاعدا فارتقى العدد صاعدا والثالث العزيز وهو الا يرويه اقل من اثنين عن اثنين عن اثنين وسمي بذلك اما لقلة وجوده وانا لكونه عزا
2:14اي قوي بمجيئه من طريق اخر من طريق اخرى ها واما لكونه عز عدلوها طيب العزيز يقول في تعريف المؤلف العزيز ما نعم الا يرويه اقل من اثنين يعني بان نقول
2:44هو ما رواه عدد محصور ها اثنين فصاعدا اه محصور باثنين مصحوب اثنين فصاعدة ايضا لابد ان ان يكون في احدى طبقاته اثنين فاذا رواه اثنان عن ثلاثة فهو عزيز
3:11واثنان عن اثنين فهو عزيز وواحد عن اثنين فليس بعزيز لابد ان لا يقل في احدى الطبقات عن اثنين ثم يبي ذلك يقول لانه قليل فهو من عز يعز اذا قل
3:34وقيل سمي بذلك لانه عز اي قوي لمجيئه من طريق اخر وعلى هذا فنقول اذا كان سمي عزيزا لهذه العلة المشهور اولى ان يكون عزيزا والمتواتر اولى ان اكون عزيزا لانه جاء من عدة طرق
3:59فيقال ان التسمية تسمية لا يراعى فيها الاشتقاق ولذلك انظر الى مزدلفة يسمى جمعا لاجتماع الناس فيها مع ان الناس يجتمعون في عرفة ويجتمعوا في منى ولم يسمى واحدة منهن من منهما جمعا
4:24فالتسمية تكون لادنى لادنى ملابسة يعني قد يختص بالاسم هذا المسمى وان كان غيره يشاركه فيه فهنا العزيز اذا قلنا انه من عز اي قوي بمجيء من طريق اخر نقول اذا يلزمكم ان تسموا المشهور
4:44عزيزا ومتواترة عزيزا فنقول ان التسمية قد تكون لادنى ملابسة ولا يراعى فيها المعنى بحيث يكون كل من كل ما شارك هذا في المعنى الذي سمي به لزم ان يسمى بما هو لازم
5:03نعم نعم لان لا يرد عليه ما رآه واحد عن اثنين ايه ما رواه واحد عن اثنين وقد رواه اقل من اثنين عن اثنين ما يكون عزيزا وانما قال لا يروح اقل
5:24لانه لو رواه ثلاثة مثلا يروها ثلاثة عن اثنين ترعى فيه فهنا كلمة ان لا يروها اقل بها مفهوم اولوية وفيها مفهوم مخالفة مفهوم الاولوية اذا رواه اكثر من اثنين
5:45الاثنين فهو عزيز مفهوم المخالفة اذ رواه اقل من اثنين عن اثنين فليس بعدله نعم. شلون؟ كل عزيز مشهورة متواترة وليست مشهورة متواترا مشهورا ومتواترا. كل عزيز نعم اسف كل مشهور
6:12هذا لكن بس التسمية والاصطلاح ايه ما يصلح هذا ولا من حيث التقوية كل مشهور او متواتر فهو عزيز بتقويته لكن من ناحية الصلاحية حيث حيث جعلوا هذا الاسم خاصا
6:26لما رواه اثنين او بما روى اثنان ما يمكن نقول انه مشهور عزيز ما في سؤال نبي نمشي هذا ما في اسئلة نبحث يقول مالك رحمه الله تعالى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه
6:45وهو ابو علي الجبار المعتزلة واليه يؤمن كلام الحاكم ابي عبدالله في علوم الحديث حيث قال الى اخره وليس الظمير يعود على ايش اي العزيز ليس شرطا للصحيح يعني ليس شرطا للحديث الصحيح
7:03بمعنى انه اننا لا نقول يشترط لصحة الحديث ان يكون عزيزا كما قاله من اشار اليه المعلم وحجة هؤلاء القائلين بذلك يقولون لان الشهادة لابد فيها من اثنين لا بد فيها من اثنين
7:24فاذا كان كذلك فانه لا بد ان يكون الصحيح قد رواه اثنان عن اثنين او عن ثلاثة المهم الا يقل في احدى طبقاته عن الاثنين وهذا مذهب ابو علي الجباء من المعتزلة
7:45ولكن هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف لان العلماء اتفقوا على قبول حديث عمر بن الخطاب انما العمل بالنيات مع انه فرض وليس بعزيز ولان الرواية من باب الخبر لا من باب
8:06جهادة ولهذا تقبل فيها المرأة الواحدة فقد اجمع الناس على ان عائشة وام سلمة وما اشبه ومن ومن سواهما من نساء الصحابة اذا رووا اذا روينا حديثا ها فهو صحيح
8:22فالصواب ما ذهب اليه الجمهور يقول واليه يومي كلاما كلام الحاكم ابي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح ان يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بان يكون له راويان
8:43ثم يتداوله اهل الحديث الى وقتنا كالشهادة على الشهادة ولكن هذا ليس بصواب كما اليه نعم انهم لا يقبلون خبر الاحاديث. نعم. هل المقصود بخبر الحاج الغريب او المراد ما ليس لهم
9:09لعله يريد من هذا لعل مذهبهم كمذهب بعلي جبار انه لازم من التعدد بنى ان الصحيح انه بالقبول مثل الحديث انما الاعمال بالنيات يقول وصرح القاضي ابو بكر بن العربي في شرح البخاري
9:32ان بان ذلك شرط البخاري واجاب عما اورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر لانه قال فان قيل حديث الاعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر الا علقمة قال قلنا
9:52قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا انهم يعرفونه لانكروه كذا وقال القاضي ابو بكر صرح في سلف البخاري بان من شروط البخاري ان يكون الحديث
10:12ايش عزيزا بان يرويه اثنان فان رواه واحد فهو على زعمه ليس من ليس من شرط البخاري واورد عليه حديث في البخاري فرض وهو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
10:35اجاب عنه بهذا الجواب الذي ننظر هل هل يشفي او لا لانه ما رواه عن عمر الا واحد وهو عن علقمة ابن ابي وقاص ورواه عن القمة ابراهيم التيم فهو فرض عن فرض
10:52هو اجاب فهل قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر يا حضرة الصحابة فلولا انهم يعرفونه لانكروه هذا صحيح لولا انهم يعرفونه لانكروه ولكن نقول ايضا ومن لم يعرفه منهم
11:13فقد وثق بنقل من بنقل عمر رضي الله عنه فصار صحيحا عنده ثم جواب اخر قال المعلق قالوا تعق بانه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه ان يكونوا سمعوا من غيره
11:31هذا واحد ثانيا وبانه وبان هذا لو سلم في عمر او لو سلم في عمر منع في تفرج علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى ابن سعيد به
11:50عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين وهذا واضح فصار نحن نجيب عنه بجوابين الجواب الاول انه لا يلزم من عدم انكارهم على عمر ان يكونوا من الرسول عليه الصلاة والسلام
12:13لانه يحتمل انهم لم ينكروه لثقتهم بعمر اذ ان عمر رضي الله عنه لا يمكن ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاذب فيكون اقرارهم له من باب
12:29اقول خبر الثقة وهو واحد اليس كذلك ونقول لو انهم سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام لورد عنه اذ من المستحيل ان يكون ابو بكر وعثمان وعلي وابو هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة
12:56سمعوا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحدثوا به هذا ان لم يكن مستحيلا فهو بعيد جدا وهو لم يروى الا عن عمر واضح ثم نقول ثانيا قلمنا ان الذين سمعوه من عمر
13:14كانوا قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نقول في تفرد علقمة ثم في تفرد محمد بن إبراهيم التيمي ثم في تفرجها ابن سعيد ايش نقول هل في هذا جواب
13:32هل يمكن لاحد ان يقول ان القى من سمعه من الرسول لا او محمد ابن ابراهيم التيمي او يحيى بن سعيد؟ لا فتبين ان قول القاضي رحمه الله ليس بصواب
13:49وانه ليس من شرط الصحيح عند البخاري ان يكون الحديث عزيزا رواه اثنان فاكثر ثمان الرواية غير الشهادة الرواية خبر ديني يخبر به الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:11فهو كالاذان والاذان قول فرد ويجب قبوله بالنص والاجماع قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر
14:35وهذا اعتمادنا على خبره في ركن من اركان الاسلام في اعظم ركن بل في ركنين طلاق والصوم فالخبر ليس كالشهادة الشهادة ولهذا نقول ان الشهادة يحتاط لها اكثر لانها غالبا
14:59الحقوق بين الناس ويدخلها الميت والعدوان تحتيط فيها اكثر ولهذا نقول في شهادة الحسبة حيث انها حق لله يكفي فيها واحد ما يشاد الحسبة يعني الشهادة على شخص بانه مثلا لا يصل. جاءنا رجل الحسبة رجل الهيئة
15:27الهيئة قال فلان لا نصلي هل نقول هات الشهود ها ما نقول هذه الشهور نفتدي باخبارهم