استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الشدود الشذوذ امر واسع لان الشاب معناه مخالفة من هو ارجح مخالفة الثقة من هو ارجح مو من هو اوثق من هو ارجح سواء كان ذلك يعود الى الاوثقية او الى الاكثرية
0:21لا فرق فاذا خالف الراوي الثقة منه او ارجح صار حديث وقد يعني لا يشكل ابدا اذا كانت مخالفة بالاكثرية ما يشكل على احد وش السبب المشكل لان واحد مقابل اثنين معروف لكل احد
0:45صح ولا لا طيب لكن اذا كانت اذا كانت المخالفة بالاوثقية فحين اذ يحتاج ان نطلع على حال الرواة المتخالفين تخالف زيد وعمرو احدهما اوثق الاوثق هو المقبول والموثوق ها؟ شاة
1:05ولكن من الذي يدين عن ان هذا اوثق من هذا يحتاج ان ندرس تاريخ الرجلين يحتاج ان ندرس تاريخ الرجلين ثم هناك حاجة ثانية بعد ذلك هل هناك مخالفة قد يظن بعض الناس ان اختلاف ان ان بين هذين الحديثين اختلافا
1:28وعند التحقيق نجد ان الجمع ها ممكن نجد ان الجمع ممكن وحينئذ لا شدود حينئذ لا شذوذ لان من شرط الشذوذ ليش المخالفة فاذا امكن الجمع ولو بوجه انتفت المخالفة وحينئذ ينتفي
1:51الشذوذ فعندنا ثلاث احوال الان مخالفة الاوثق مخالفة الاكثر تحقيق المخالفة لابد من هذا والا كان الحديث غير شاذ ولهذا انا اقول علم الحديث من اهون العلوم ومن اصعب العلوم
2:12الانسان اللي عنده مران عليه وتتبع ويرد عليها اسماء الرجال كثيرا يسهل عليه لا شك والانسان الاجنبي منها الغريب يستصعبه وهو يحتاج الى الى عدة امور في الواقع الى علم بالتاريخ
2:32حتى يعرف مثلا من امكن ملاقاته ومن لم تمكن ومن لاقى ومن لم يلاقي ويحتاج ايضا الى فهم حتى يعرف المخالفات وعدم المخالفات ولا لا ويحتاج ايضا الى معرفة احوال الرواة
2:48غير مسألة التاريخ وهذا متى ولد وهذا متى متى مات والقواة ولكن كل هذا يسهل عليك بالمران وكثير من الناس الذين يعني يصعب عليهم التتبع كثيرا يقتصرون احيانا على لفظ الحديث ومعنى الحديث
3:11اذا عرفوا انه مخالف للاحاديث القوية الصحيحة التي تكون عمدة في الدين حكم عليه بالشذوذ وقال هذا غير مقبول لانه شافي ولكن هذا لا يكفي صحيح ان الانسان اللي عنده
3:27كثرة ممارسة للاحاديث والالفاظ النبوية فان لفظ الحديث عليه نور قد يعرف الحديث الضعيف من غيره بسبب انه متمرن على الفاظ الحديث مثل ما انه يمر عليك كلام منسوب مثلا في شيخ الاسلام او ابن تيمية او ابن القيم
3:47او فلان او فلان وانت قد تمرنت في كلامهم كثيرا يقول هذا ما له بكلامه ابدا ولا يمكن ينطق بهذا مثل شيخ الاسلام او بهذا ابن القيم او بهذا فلان او فلان
3:57والله اعلم فهو طرفه الذي فيه التابعي واذا كان مقطوعا فهو طرفه الذي فيه تابعوا التابعين كلامنا الان عن المرفوض فمثلا اذا روى هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه
4:16ورواه عنه عدد وروى عن العدد عدد وهكذا فهنا الغرابة نعم في اخر السنة الغرابة في اصل الثمن نعم او لا يكون كذلك بان يكون التفرد في اثناء كأن يرويه عن يرويه عن الصحابي اكثر من
4:40واحد اكثر كي يرويه عن الصحابي عن الصحابي اكثر من واحد. ثم يتفرج باخوانه مع الواحد منهم شخص واحد فالاول الفرد المطلق. طيب رواه عن الصحابي اكثر من واحد وحدث ولكن ما حدث به
5:02من هؤلاء الجماعة ها الا واحد رواه عنه واحد واحد رواه عنه واحد او هؤلاء الجماعة كلهم لم يحدثوا به الا واحدا والفردية الان في اثناء السند في اثناء السند
5:23يعني هذا الحديث رواه عن ابن عن ابن عباس ثلاثة رواه عنه ثلاثة ثم لم يروه عن هؤلاء الثلاثة الا واحد او ان اثنين منهم لم يحدثا به اصلا ورواه عن واحد منهم
5:38واحد عرفتم الفرق بين الصورتين ها سبحان الله ابن عباس روى روى عنه هذا الحديث ثلاثة رجال ثلاثة رجال انتم ثم روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة رجل واحد رجل واحد روى عن الثلاثة
6:00هذه صورة او روى رجل واحد عن واحد من هؤلاء الثلاثة هذه سورة اخرى ولا لا هذه صورة اخرى كيف ما يروى عن الثلاثة الا رجل واحد؟ نعم لان رجلين منهم
6:17لم يحدثا به مات مثلا قبل ان ان ينتشر التهديث به لان من الرواة من لا يحد من لا يكون اعد نفسه للتحديث فلا يروي الحديث الا اذا جاءت له
6:34مناسبة وحينئذ يقل الرواية عنه طيب المهم الان الغرابة في اصل السند والغرابة في اثناء السند وجائز ان تكون الغرابة ايضا في من بعد التابعين ممكن لكن الكلام على ان القاعدة تكون
6:50في اثناء السند اي نعم الاول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبدالله ابن ابن دينار عن ابن عمر. وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرج
7:08كحديث شعب الايمان تفرد به ابو صالح عن ابي هريرة وتفرد به عبدالله ابن دينار عن ابي صادق وقد وقد يستمر التفرد التفرد في جميع رواده او اكثرهم. وفي مسند الجزار والمعجم الاوسط للطبراني
7:28اسئلة كثيرة لذلك. نعم حديث النهي عن بيع الولاء وهبته ما هو الولاء الولاء هي العقوبة التي تثبت للمعتم وعصبته المتعصبين بانفسهم بسبب العتق فلا يجوز بيعه يعني اذا اعتقت عبدا
7:50وجاء انسان وقال ابيك تبيع علي ولاء هذا العبد وهو ما يجوز ان ابيعه عليه لان ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ولان الرسول نهى عن بيعه
8:06وهبة وقال ان الولاء لحمة كلحمة النسب فكما اني لا ابيع ولدي عليك لا ابيع لك ولائي لهذا العبد عليك ايضا كيف من تفرد به تفرد به عبدالله بن دينار عن
8:24ابن عمر هذا فرض فرض النسبي والله اوفر مطلق فرج مطلق لانه لان الغرابة في اصل السند وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد المتفرج احاديث شعب الايمان الايمان بضع وستون شعبة وبضع وستون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله
8:54وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان فقد ينفرد عن الصحابي تابعي وعن التابعي من بعده ويتسلسل ذلك الى الامام الذي يخرج هذه الاحاديث ربما يكون هكذا وهذا فرض مطلق ولا لا
9:14نعم فرد مطلق مطلق ايضا لانه لم ينتشر الحديث بعد يقول وتفرد به تفرد به ابو صالح عن ابي هريرة وتفرد به عبدالله بن دينار عن ابي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته او اكثرهم
9:32وفي مسند البزار والمعجم الاوسط للطبراني امثلة كثيرة لذلك نعم والثاني الفرض النصفي سمي نفسيا لكون التفرد في التبرد فيه حصل بالنسبة الى شخص معين وان كان الحديث وان كان الحديث في المسجد مشهورا ويقل اطلاق الفرج عليه لان الغريب والفرج مترادفان
9:58مترادفان لغة واقتباحا. الا ان اهل السلاح غايروا بينهما. طيب شف مثال الفرق بين الستين. ماذا ترى طيب مثاله هذا الحديث مشهور يعني رواه جماعة ثلاثة لكن لم يبلغوا حد التوافد
10:19لكنه تفرد به فلان عن فلان تم في يسمى فردا نسبيا فردا نسبيا وهذا الفرد النسبي قد يكون باعتبار الشيوخ يعني واحد من الرواد تفرد به عن هذا الشيخ اي لم يروه
10:39عن هذا الشيخ سوى واحد مثل لم يروي عن الزهري الا رجل واحد يقول هذا الفرض نسبيا كذلك ربما ينفرد عن اهل المكان كلهم يقال هذا انفرد انفرد بهذا الحديث عن اهل الشام
11:00هذا ايضا فرد ليش نسبي وليس هذا هو المرادف عند الاطلاق المراد عند الاطلاق هو الفرض المطلق الذي تكون فيه الغرابة في قص السنة. اما الفرد فانه يقل اطلاق الفردية
11:23على الفرد النسبي لانهم كما هو كما وضع فرد نسبي مو برد حقيقي نعم واعلم ان ان غالب المفردات كما سبق لنا غالبها يكون ضعيفة ولهذا اتقوا هذه الغرائب نعم
11:48الا ان اهل السلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته وقلته كوثر فالفرق اكثر من فالفرق فالفرد عندكم فرق؟ على الفرد المطلق والغني اكثر ما يغلقونه على الفرج النسبي
12:11وهذا من حيث اطلاق من حيث اطلاق الاسمية عليهما. واما من حيث استعمالهم واما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون. فيقولون في المطلق والنصفي تفرد به فلان او اغرض به فلان
12:29شيء من هذا اختلافه اختلافه في المنقطع والمهتد هل هما متغايران او لا؟ فاكثر المحدثين على التغايب لكن له عند اطلاق الاسم والا واما عند استعمال فعل مشتق فيستعملون الارسال فيستعملون الارسال فقط فيقولون
12:49ارسله فلان سواء كان ذلك مرسلا ام منقطعا ومن ثم اطلق غير واحد من اهل العلم. انتبهوا للفرق بين الاستعمال المقيد والاستعمال المطلق نحن عرفنا او سنعرف ان شاء الله تعالى ان المرسل ما رفعه
13:07التابع الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو هو الغالب لكن اذا لا اذا قيد بان قيل ارسله فلان ولو كان من الطبقة الثالثة او الرابعة المعنى المعنى بارساله غير المعنى الاول
13:30فيراد بالمرسل ما كان منقطعا اي لم يتصل سنده ولو كان الذي حذف منه من غير الصحابة لكن هذا متى يكون عند التقييد بالفعل ارسله فلان نعم واما عند الاطلاق بالوصف
13:52المرسل المعروف عندهم ان المرسل ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك مسألة الغريب او الفرض عند الاطلاق يراد به الفرض المطلق
14:11لكن قد يراد به النسبي فيقول تفرد به فلان فيسمى فردا بهذا الاعتبار او اغرب به فلان فيسمى غريبا ها في هذا الاعتبار ولكن يجب ان يكون مقيدا وهذا امر يجب التفطن له وهو الفرق بين الاطلاق وبين التقييم
14:36كم من اشياء فالتبس على الناس بسبب انهم لم يعرفوا اصطلاح اهل العلم فيها وانهم يفرقون بين المطلق وبين النسبي الذي هو المقيد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.