شرح المقدمة الحضرمية - كتاب البيع (155) - الدرس (22)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:30وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين في سائر بلاد المسلمين اللهم امين
0:51قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والاخرة. فصل لا يلزم الرهن الا بقبضه باذن المالك ولو رهنه شيئا في يده لم يلزم الا بمضي زمن يمكنه فيه قبضه بعد اذنه له فيه
1:15ويجوز الرجوع عن الرهن قبل القبض ولا يجوز للراهن بعد القبض التصرف في المرهون بما يزيل الملكة ولا التزويج ولا الاجارة ان كان الدين حالا او او يحل قبل تمامها. ويصح اعتاقه واستناده
1:41المرهونة ان كان مسيرا ويغرم القيمة واذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن الا اذا شرط وضعه عند اخر ويستحق المرتهن بيع المرهون عند الحاجة. ويكون المرتهن اقدم بثمنه من غيره
2:02ومونة المرهون كنفقته على المالك وهو امانة في يد مرته ويصدق في دعوة تلف دون رد واذا وطي المرتهن الجارية المرهونة بغير شبهة فهو زان وبدل مرهون اذا تلف رهن مثله ولا تكون زوائده
2:22المنفصلة كالولد مرهونة بل ليس بل للراحة هذا الفصل يتعلق بجملة احكام قد مر معنا في الدرس الماضي ان الرهن لغة الحبس او الثبوت الحبس والثبوت وشرعا جعلوا عين مالية وثيقة بدين. يستوفى منها عند تعذر الوفاء
2:54واركان الرهن خمسة راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به وهو الدين وصيغة قال رحمه الله تعالى ولا يلزم الرهن الا بقبضه باذن ما له الرهن هل هو من العقود الجائزة؟ او من العقود اللازمة
3:19الجواب الرهن عقد جائز من طرف لازم من طرف جائز من جهة المرتهن فله فسخه متى شاء لازم من جهة الراهن بمعنى ان الراهن ليس له فسخه. لكن ياتي السؤال
3:40متى يصبح عقد الرهن لازما من جهة الراهن الجواب بعد القبظ هذا جواب اجمالي تفصيلا نقول يصبح الرهن لازما من جهة الراهن اذا تحققت ثلاث امور الامر الاول ان يحصل قبض للعين مرهونة
4:03والامر الثاني وان يكون هذا القبض باذن الراهن الذي له اهلية التبرع ان يكون هذا القبض باذن من؟ الراهن الذي له اهلية التبرع والامر الثالث ان يكون القابض الذي هو من
4:25المرتهن له اهلية التصرف له اهلية التصرف. اذا لابد من قبض ولابد ان يكون القبض باذن الراهن الذي له اهلية التبرع فلو كان الراهن صبيا او كان الراهن مجنونا او كان الراهن
4:46محجورا عليه بسفح او كان الراهن مكرها واضح فان الرهن لا يكون لازما لا يكون الرهن لازما لنفترض ان صبيا هو الذي اعطى او اقبض المرتهن الرهن فان ولي الصبي له حق فسخ الرحمة
5:13لانه لا عبرة باقباط من غير اهل للتبرع الذي هو الصبي بن قوصي واضح ولابد ان يكون القابض للرهن الذي هو المرتهن ان يكون عنده اهلية التصرف. ان تكون لديه اهلية التصرف
5:33بان يكون بالغا عاقلا رشيدا واضح فقال هنا لا يلزم الرهن الا بقبضه هذا الامر الاول باذن مالك هذا الامر الثاني لكن هذا المالك الذي هو مالك الرهن لابد ان تكون عنده اهلية
5:56التبرع واضح وهنا قال الا بقبضه نقول الا بقبضه او بقبضه اي قبض من المرتهن او باقباض المالك للمرتهن اما بقبض او باقباض واضح قال لا يلزم الرهن الا الا بقبضه باذن المالك
6:20هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال ولو رهنه شيئا في يده لم يلزم الا بمضي زمن يمكنه فيه قبضه بعد اذنه له فيه انتبه للضمائر ولو رهنه اي ولو رهن الراهن
6:48المرتهنة شيئا الفاعل في قوله رهنه يعود على الراهن والضمير في قوله رهنه يعود على المرتهن ايوة لو رهن الراهن المرتهن شيئا تمام في يده في يد من؟ في يد المرتهن
7:09هذا الشيء كان في يد المرتهن فجعله الراهن رهنا بالدين لم يلزم اي لا يصبح الرهن لازما الا اذا مضى زمن يمكنه فيه قبضه اي يمكن المرتهن فيه قبض اي في ذلك الزمن قبض ذلك الشيء المرهون
7:36يمكنه الضمير في قوله يمكنه يعود على من على المرتهن فيه اي في ذلك الزمن قبضه اي قبض ذلك الشيء المرهون بعد اذنه له فيه بعد اذنه اذن من؟ بعد اذن الراهن له اي للمرتهن فيه
7:59للقبض واضح ولا لا عرفنا الظمائر قال ولو رهنه شيئا في يده لم يلزم الا بمضي زمن يمكنه فيه قبضه بعد اذنه له فيه انتبه معي سورة المسألة فيها ضمائر كثيرة ها
8:20سورة المسالة انا وضعت وديعة عند الاستاذ ازدهار قلت استاذ ازدهار هذه وديعة. كتاب ثوب اي شيء ثم اخذت من الاستاذ ازدهار في يوم اخر مثلا ثم طلب مني الاستاذ ازدهار رهنا بذلك الدين
8:50فقلت له الوديعة الكتاب الذي اودعته عندك هو الرهن رهنت الكتاب المودع عندك من الصورة ولو رهنه اي ولو رهن الراهن المرتهن شيئا في يده. في يد من؟ في يد المرتهن
9:12الان نحن نقول متى يصبح عقد الرهن لازما من جهة الراهن للقبض. طيب الان متى يكون القبض؟ اي بقبض المرتين. الان متى يكون القبض اذا مضى زمن يمكن فيه القبض
9:29يصبح لازما اذا مضى زمن يمكن فيه القبض يصبح لازما. وهنا لما اقول القبض لابد ان تتذكر القبض باعتباراته الثلاثة قبض العقار من قول قبض المتناول قبض العقار بالتخلية رفض المنقول بنقله
9:54قبض المتناول بتناوله باليد. هذا مر معنا. اذا هنا القبظ هذا الكتاب من قول. او هذا الكتاب متناول صح لكن الحيوان من قول السيارة منقولة صح الان هذا حتى يصبح لازما اي حتى يصبح الرهن لازما من جهة الراهن لابد ان يمضي زمن
10:16يمكن فيه القبض لان الكتاب اصلا موجود عنده فهمت؟ طيب هذا الزمن من متى يبدأ هل هذا الزمن يبدأ من عقد الرهن او يبدأ من اذن الراهن للمرتهن بالقبض ها ايش العبارة فيه
10:39انظر ماذا قال. ولو رهنه شيئا في يده لم يلزم الا بمضي زمن يمكنه فيه قبضه بعد اذنه قوله بعد اذنه يفيد ان هذا الزمن يبدأ من متاع يبدأ من حين اذن الراهن للمرتهن بالقبض وليس من حين عقد عقد الرهن
11:12فهمتم ولا لا واضح؟ يعني لو قلته للاستاذ ازدهار رهنتك الكتاب الذي جعلته وديعة عندك قال قبلت تمام الى الان هذا عقد ثم قلت له بعد ساعتين اذنت لك في قبضه
11:34اذا الزمن يبدأ من الاذن الان جيد هذه المسألة الثانية قال لا يلزم الرهن الا بقبضه باذن مالك ولو رهنه شيئا في يده لم يلزم. عندكم لم يلزم الميم مكسورة ومفتوحة. آآ الميم مكسورة وساكنة
11:55مكسورة لماذا كسرها لم يلزم مجزوم لا ادري لماذا كسرها؟ لا يمكن خطأ الطباعي يعني ولو رهنه شيئا في يده لم يلزم الا بمضي زمن يمكنه فيه قبضه واضح يا شيوخ
12:19بعد اذنه له فيه. هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة ويجوز الرجوع عن الرهن قبل القبض ويجوز الرجوع عن الرهن قبل القبض اي ويجوز للراهن الرجوع عن الرهن قبل قبض المرتهن
12:49للعين المرهونة قبل ان ابدأ بهذا في المسألة السابقة ولو رهن شيئا في يده. هذا الشيء الذي في يد الاستاذ ازدهار؟ مثلت له بايش الذي هو ايش الذي هو ايش من عقد
13:09وديع الوديعة هذي امانة وضمان ونفس الكلام لو كانت العين الذي عند عند الاستاذ ازدهار عين مضمونة استاز ازدياد استعار مني كتابا تمام استعار مني كتابا ثم طلب مني رهنا بدين له علي
13:34وقلت جعلت الكتاب الذي استعرته الذي استعرته مني رهنا نفس الكلام نفس الحكم متى يصبح لازما اذا مضى زمن بعد الاذن بعد الاذن واضح؟ يمكن فيه القبض اذا مضى زمن بعد الاذن يمكن فيه القبض. اذا هنا لما قال ولو رهنه شيئا في يده سواء كان هذا الشيء في يده
14:06امانة الشيء المودع او مضمونا الشيء المستعار او الشيء المغصوب انتم معي نأتي للمسألة الثالثة ويجوز الرجوع عن الرهن قبل القبض ويجوز الرجوع عن الرهن قبل القبض يجوز الرجوع لمن
14:34الراهن عن الرهن متى؟ قبل ان يقبضه المرتهن لماذا؟ هذا تصريح بما يفهم من قوله سابقا لا يلزم الرهن الا بقبضه لما قال اولا لا يلزم الرهن الا بقبضه مفهومه انه قبل القبض لا يكون الرهن لازما
14:58صرح بذلك فقال ويجوز للراهن الرجوع عن الرهن قبل القبض واضح اما بعد القبض فلا يجوز. لماذا لانه اصبح لازما ومحله بعد القبض الذي استوفى الشروط الثلاثة التي ذكرتها لك قبل قليل
15:18ثم قال المسألة الرابعة الان ولا يجوز للراهن بعد القبض التصرف في المرهون بما يزيل الملك ولا التزويج ولا الاجارة يقول لك ان الراهنة اذا رهن شيئا فانه لا يجوز له
15:43ان يتصرف في ذلك الشيء المرهون لكن انتبه معي تصرف الراهن في الشيء المرهون له ثلاث حالات الحالة الاولى اذا كان هذا الراهن يتصرف بذلك الشيء المرهون مع المرتهن فهذا جائز
16:11انا رهنته كتابا رهنته ثوبا رحمته سيارة ثم في مدة وجود الرهن تمام؟ بعته السيارة وهبته السيارة. وهبتها لمن للمرتهن واضح هذا صحيح اذا الحالة الاولى اذا تصرف الراهن العين المرهونة مع المرتهنة هذا صحيح
16:44انا لا اريدكم ان تكتبوا اريكم ان تفهموا ماذا يمكن تستمع للدرس تكتب تمام الحالة الثانية اذا تصرف مع غير المرتهن باذن المرتهن هذا صحيح اذا تصرف مع غير المرتهن باذن المرتهن. هذا صحيح
17:11الحالة الثالثة اذا تصرف مع غير مرتهن بغير اذن مرتهن ما الحكم هنا؟ الاصل عدم الصحة الاصل عدم الصحة لكن في بعض التصرفات تصح منها العتق كما سيذكر بشرط واضح ولا لا
17:35بمعنى اخر لو انا رهنت العين عند المرتهن وتم القبض اصبح الرهن لازما فليس لي بيعها وليس لي هبتها وليس لي وقفها وليس لي كل تصرف يزيل ملكيتي عنها وليس لي تصرف ينقص من قيمة العين
18:05لماذا؟ لان نقصان قيمة العين يؤدي الى تفويت حق المرتهن في التوثق ولو انني رهنته دارا وفي مدة الرهن هدمت الدار الا يفوت حق المرتهن في التوثق او لا ينقص قيمة العين
18:29سواء هدمت الدار جزئيا او هدمت الدار كليا اذا كل تصرف من قبل من من قبل الراهن بعد قبض المرتهن للعين المرهونة. اذا كان يزيل ملكيته عن العين المرهونة او كان ينقصه
18:47عين العين المرهونة او ينقص قيمتها هذا التصرف لا يصح. هذا الاصل محل هذا اذا كان هذا التصرف مع غير المرتهن او كانت اذا كان هذا التصرف ليس مع المرتهين او كان ليس باذن المرتهن
19:06واضح؟ اذا كم حالة تلات حالات وقال هنا ولا يجوز. ايش معنى قوله ولا يجوز؟ يحرم ولا يصح بعبارة اخرى انك لو رح انت مثلا رهنته عند الاستاذ ديماس سيارة
19:30تمام وفي اثناء كون السيارة مرهونة عند الاستاذ ديما وقد تم القبض اصبح الرهن لازما. بعت السيارة هذا البيع حرام وهذا البيع غير صحيح. طب لماذا غير صحيح السبب في كوني غير صحيح
19:51السبب في كوني غير صحيح انه معجوز عن تسليم السلعة ليش معجوز عن تسليم السلاح لانه تعلق بها حق الغير معجوز عن تسليم السلعة لانه تعلق به حق الغير حق من
20:12حق مرتهن ولذلك هذا المرتهن في الحقيقة محجور عليه في تلك العين المرهونة هو ما لك او لا هو مالي لكنه محجور عليه ان يتصرف في تلك العلم مرهونة جيد
20:29وقال رحمه الله ولا يجوز فهمنا ما معنى لا يجوز يا حروم. طب لماذا يحرم؟ لانه تلبس بعقد فاسد والتلبس بعقد فاسد حرام ولا يجوز ان يحرم ولا يصح. للراهن بعد القبض
20:47اشتفا من قول بعد القبظ ان قبل القبظ يجوز لان الرهن حينئذ ليس بلازم التصرف في المرهون بما يزيل الملك. ومثل الذي يزيل الملك. طبعا الذي يزيل الملك مثل ايش؟ مثل البيع
21:05صح مثل هبة مثل وقف ومثل التصرف الذي يزيل الملك التصرف الذي ينقص العين او ينقص القيمة واضح قال وليس له ايضا اي ليس للراهن ايضا بعد القبض التزويج لو ان الراهن رهن امة
21:31الراهن رهن امة في مدة كون الامة رهنا عند المرتهن. هل له ان يزوج الام او لا؟ لا ليس له ان يزوج الامة لماذا هل هذا يزيل الملك ينقصها هذا مثال لايش
21:52هذا مثال لما ينقص القيمة الاول قال بما يزيل الملك الثاني وكان لو يذكر القاعدة يقول او ينقص القيمة فكان اوضح لكن هو ذكر المثال او التزويج مثال لماذا؟ لما ينقص القيمة
22:13واضح يا شيوخ ثم قال ولا الاجارة. ايش معنى ولا الاجارة اي وليس للراهن بعد قبض المرتهن للعين المرهونة ان يؤجر العين المرهونة فهمتم سورة المسألة انا علي دين للاستاذ خطاب
22:42طالبني برهن فجعلت الدار رهنا عنده سؤال هل يصح الاي ان اؤجر هذه الدار او لا يصح يصح ولا يصح بالتفصيل بالتفصيل اربع حالات تمام الحالة الاولى اذا كان الدين حالا
23:13فهنا لا يصح التأجير العين المرهونة ان التأجير يقتضي وجود مدة صح ولا لا ووجود المدة هذه له كان الدين حالا قد تحتاج الى بيع العين الان وبيع العين حال كونها مؤجرة ينقص قيمتها
23:40انتم معي ولا لا اه اذا اذا كان الدين حالا لا يصح تأجير العين المرهونة اذا كان الدين مؤجلا واجل الدين يحل قبل تمام مدة الايجارة فهمتم ولا لا اذا كان ايش
24:03الدين مؤجلا واجل الدين يحل متى يحل؟ قبل تمام مدة الاجارة واضح يا شيوخ مم فما الحكم ها اه عدم الصحة لكن اذا كان الدين مؤجلا واجل الدين يحل قبل تمام مدة الاجارة
24:32ومدة الاجارة تحل قبل تمام يعني الادارة تنتهي قبل تمام او مع تمام اجل الدين معه يصح اذا اذا كان الدين حالا لا يصح ان يؤجر اذا كان الدين مؤجلا لكن حلول الدين متى
25:00قبل تمام مدة الاجارة لا يصح اما اذا كان حلول الدين مع تمام مدة الاجارة او بعد تمام مدة الاجارة فانه يصح انظر ماذا قال المصنف قال رحمه الله ولا يجوز للراهن بعد القبض التصرف في المرهون بما يزيل الملك
25:20ولا التزويج ولا الاجارة ان كان الدين حالا او يحل قبل تمامها تقدير الكلام او كان الدين يحل قبل تمام مدة الاجارة كم ذكر حالة؟ ذكر حالتين الحالة الاولى والثانية التي لا يصح فيها تأجير العين المرهونة وسكت عن حالتين
25:47اشارة الى ماذا انه يصح فيهما تاجير العين المرهونة قال رحمه الله ويصح اعتاقه تابعة لما سبق ليست مسألة مستقلة. الان المسألة هذي يمكن تضع لها عنوان تصرف الراهن في العين المرهونة
26:10اي في مدة الرهن بعد اللزوم تمام قال ويصح اعتاقه اعتاق من اعتاقوا الراهنين للعبد المرهوب ويصح اعتاقه واستيلاده المرهونة ان كان موسرا. هينتبه معي قال ويصح اعتاقه. سورة المسألة
26:41ان الراهن وضع عبدا او امة رهنا علي دين صاحب الدين الاستاذ عين طلب مني رهنا جعلت عبدي او جعلت امة لي رهنا عنده تمام بعد ذلك حال كون هذا العبد المرهون رهنا عنده اعتقت العبد
27:13سؤال اول سؤال يصح العتق او لا يصح قال ويصح اعتاقه اذا هذا يستثنى من القاعدة السابقة. ايش القاعدة السابقة؟ الاصل ان تصرف الراهن في العين المرهونة بعد القبظ لا يصح
27:34قلت لك الا بعض التصرفات. قلت لك هناك غالبا تمام؟ اه العتق يصح لكن بشرط ايش ايش اذا كان موسرا. طب موسرا بماذا مشيرا بماذا موسرا وبقيمة العبد بقيمة العبد او بالدين
28:09انا اعتقت العبد الذي جعلته رهنا عند الاستاذ عيب هل يصح هذا الاعتاق او لا يصح ننظر ان كنت موسرا ما معنى موسرا؟ يعني عندي ما اوفي به ذلك الدين
28:29كم مقدار الدين؟ نفترض مقدار الدين عشرة ملايين روبية. عندي ما يوفي ذلك الدين واضح او عندي قيمة العبد عندي قيمة العبد فاذا كنت موسرا بواحد منهما ليس بهما بواحد منهما. فحينئذ يصح العتق
28:57او بعبارة ادق اذا كنت موسرا بالاقل منهما يعني لنفترض ان الدين عشرة ملايين قيمة العبد خمس ملايين روبية. انا عندي خمسة ملايين بس خلاص هذا العتق ينفذ واضح ولا لا
29:20جيد لو العكس الدين خمسة ملايين. قيمة العبد عشرة ملايين. وانا عندي خمسة ملايين خلاص العتق ينفخ فهمتم فقال ويصح اعتاقه اعتاق من اعتاق الراهن واستيلاده. كيف الاستيلاد جعلت امة لي
29:44رهنا ثم حصل ان وطئتها واصبح واصبحت ام ولد. اذا اصبحت ام ولد الان لا يجوز بيعها ام الولد لا تباع فهمتم اه ايش نقول هل يصح هذا الاستيلاد او لا يصح
30:08الجواب يصح هذا الاستيلاد ان كان الراهن موسرا باحد الامرين واضح قال رحمه الله ويصح اعتاقه واستيلاده المرهون ان كان موسرا فان كان معسرا هل يصح عتقه او لا يصح
30:34يعني كان هذا الراهن الذي اعتق عبده المرهون معسرا معسرا بقدر الدين وبقيمة العبد نقول لا ينفذ عتقه حتى بعد ذلك لو ادى الدين لا ينفذ عتقه يعني لو مرة مثلا سنة او مرت سنتان وسدد الدين
31:02وعاد العبد اليه العبد لا يصبح حرا فهمتم علي ولا لا وقال هنا ويصح اعتاقه واستيلاده المرهونة ان كان موسرا. خرج بقيد قوله ان كان موسرا خرج المذكور في قوله ان كان موسرا ما لو كان معسرا فانه لا يصح اعتاقه ولو ادى الدين
31:30فيما بعد لماذا لانه يشبه ما لو اعتق عبدا لا يملكه يشبه ما لو اعتق عبدا لا يملكه لانه عندما اعتقه كان هذا العبد متعلقا به حق للغير وهو المرتهن
31:56انتم معي ثم قال ويغرم القيمة ويغرم القيمة. ايش معنى هذا الكلام نعود مرة اخرى ما زال ما زلنا في نفس المسألة. نعود الى السورة انا وضعت عبدا لي رهنا عند الاستاذ عين
32:22اعتقت العبد اعتقت العبد والحال اني ايش؟ اني موسر يصح العتق او لا يصح؟ اصبح العبد حرا. طيب والان والرهن اين الرهن ضاع الرهن او لا ضاع الرهن على من؟
32:43على المرتهن الرهن لماذا شرع حتى يتوثق المرتهن ذهب الرهن. نقول تغرم ايها الراهن قيمة العبد لتكون رهنا عند المرتهن فقوله هنا ويغرم القيمة فاعل يغرم من؟ ويغرم الراهن قيمة العبد المعتق
33:14جبرا وتعويضا لحق المرتهن. هذا المعنى فهمنا ويغرم من الراهن قيمة العبد المعتق لمن للمرتهن جبرا وتعويضا لحقه الذي فوته بسبب العتاق اذا هذا كله يتعلق بالمسألة الثالثة من قوله ولا يجوز للراهن بعد القبض التصرف في المرهون بما يزيل الملكة
34:02ولا التزويج ولا الاجارة ان كان الدين حالا او يحل قبل تمامها ويصح اعتاقه واستيلاده المرهون ان كان موسرا ويغرم القيمة. نقطة انتهت المسألة هذه المسألة الثالثة تمام التي بعدها
34:28واذا مثلا الرابعة واذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن الا اذا شرط وضعه عند اخر يمكن ان تضع عنوانا للمسألة عند من يكون الرهن او يد من التي تكون على الرهن
34:59او عند من يوضع الرهن عند من هل الرهن يكون عند المرتهن؟ او يكون عند الراهن او يكون عند عذر عند من يكون الرهن وقال فاليد قال واذا لزم الرهن
35:16متى يلزم الرهن اه بعد القول انتبه معي. شف المسألة التي قبلها ايش قال ولا يجوز للراهن بعد القبض التصرف. اذا متى يمتنع الراهن من التصرف؟ بعد القبض اذا هذا هذه المسألة الثالثة تترتب على
35:41لزوم الرهن والمسألة الرابعة ايضا تترتب على لزوم الرهن يعني ممكن تقول اذا اصبح الرهن لازما من جهة الراهن فما الذي يترتب على لزومه يترتب على لزومه امور من تلك الامور ان الراهنة يمنع من التصرف بما يزيل الملكة او ينقص
36:09عين المرهون او قيمته صح الا فيما استثني. ومن تلك الامور ان الرهن اذا اصبح لازما فان يد المرتهن هي التي تكون عليه وقال واذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن
36:30ايش معنى فاليد فيه للمرتهن المقصود باليد هنا اي ان الرهن انما يكون في حرز مرتهن. لا في حرز الراهن ما معنى في حرز؟ يعني يكون في مسكنه يكون في منزله يكون في بيته. ليس في حرز الراهن
36:50فهمت انا لو جعلت مثلا سيارتي رهنا بدين علي للاستاذ فردوس جعلتها رهنا عند الاستاذ فردوس السيارة تكون في حرز للاستاذ فردوس. هذا الاصل. فقال واذا فاليد فيه اي في الرهن للمرتهن
37:12كيف يكون الرهن في حرز المرتهن الا اذا شرط من ومن الراهن والمرتهن وضعه وضع ماذا العين المرهونة عند اخر الا اذا شرط وضعه عند اخر انظر قال عند اخر ولم يقل عند عدن
37:40اشارة الى انه لا يشترط بالشخص الذي يوضع الرهن عنده العدالة فيمكن ان يكون فاسقا نعم استثناء اذا كان الشخص يتصرف عن غيره بان يكون وكيلا او عامل قيراط اولية محجور
38:08فهنا يشترط ان يوضع الرهن عند عدل فهمته قال رحمه الله واذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن الا اذا شرط وضعه عند اخر ثم قال ويستحق المرتهن بيع المرهون عند الحاجة. مسألة خامسة في الدرس
38:37يمكن تضع لها عنوان جديد بيع المرهون السؤال متى يحق للمرتهن ان يطالب ببيع العين المرهونة قال ويستحق المرتهن بيع المرهون. ما معنى بيع المرهون؟ يعني ان يطالب ببيع المرهون
39:04متى يستحق متى يكون من حق المرتهن ان يطالب ببيع العلم مرهونة؟ قال عند الحاجة. ايش معنى عند الحاجة اي عند حلول الدين عند حلول الدين. فاذا حل الدين فان للمرتهن ان يطالب بايش
39:25ببيع العين المرهونة طبعا لا يطالب ببيع العلم مرهونة فقط بل يطالب اما بوفاء الدين او ببيع العين المرهونة المرتهن يقول للراهن اما ان توفي الدين من غير العين المرهونة
39:46او تبيع العين المرهونة. اما هذا او هذا واضح يا شيوخ ولا لا قال ويستحق المرتهن بيع المرهون عند الحاجة فاذا امتنع الراهن عن الامرين امتنع عن الوفاء وامتنع عن بيع العين المرهونة
40:11فان القاضي يجبره على احدهما على وفاء الدين او على بيع العين المرهونة فان امتنع بعد اجبار القاضي باع القاضي عنه قال رحمه الله ويستحق المرتهن بيع المرهون عند الحاجة. ما المقصود بقوله عند الحاجة
40:38اذا حل الدين ثم قال ويكون هذه تابعة للمسألة الخامسة هذه الفقرة تابعة للمسألة الخامسة. ويكون المرتهن اقدم بثمنه من غيره ما معنى العبارة اي ان العين المرهونة اذا بيعت
41:01فان المرتهن احق بثمنها احق بقيمتها قبل غيره من الدائنين الاخرين الذين لهم دين على ذلك الشخص لنفترض ان زيدا هذا عليه ديون لثلاث اشخاص تمام هذا وهذا زيد. وهذا في احمر ولا احمر. خلاص يكفي الاثنين
41:32تمام هذا هذا له دين على زيد، ومعه رهن هذا له دين وعلى زيد وليس معه رهن حل الاجل تباع العين المرهونة عندما تباع العين مرهونة هذا مقدم على غيره ممن ليس له رحمة
41:56لماذا لماذا لان حق هذا متعلق بالعين وبالذمة وحق هذا متعلق بالذمة فقط حق هذا المرتهن متعلق بالعين المرهونة ومتعلق بذمة المدين ومتعلق بامرين واما هذا فحقه متعلق بماذا؟ بذمة المدين فقط. فكان هذا مقدما. واحد
42:32ولان هذه هي فائدة الرهن. ما فائدة الرهن فائدة الرهن ان يتقدم المرتهن على غيره من الغرماء واضح يا شيوخ ولا لا وقال هنا ويكون المرتهن اقدم بثمنه من غيره
42:56قال رحمه الله واذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن الا اذا شرط وضعه عند اخر. قلنا هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة ايش ويستحق متى يستحق المرتهن ان يطالب لبيع المرهون قال عند الحاجة ويكون المرتهن اقدم بثمنه من غيره
43:24جيد قال رحمه الله مسألة سادسة ومؤنة المرهون كنفقته عن المالك قوله ومؤنة مؤنة مبتدأ اين الخبر على المالك مؤنة المرهون على المالك مثل ايش مرطونة المرظون؟ ولك نفقته كان يكون المرهون عبدا او امة يحتاج الى نفقة طعام شراب. كسوة
44:00بان يكون المرهون حيوانا يحتاج الى علف بان يكون المرهون على سبيل المثال بستانا فيه شقر يحتاج الى سقي ورعاية وتعهد واضح ولا لا؟ نفقة هذه الاشياء على من نفقة هذه الاشياء على المالك
44:23نفقة هذه الاشياء على من؟ على المالك ومؤنة المرهون مثال المونة كنفقته. قوله كنفقته هذا مثال للمؤنة على من على المالك لا على المرتين ليست على المرتين لانها تتبع الملك
44:49عندنا قاعدة النفقة تتبع الملك النفقة تتبع الملك قالوا ومؤنة المرهون كنفقته على المالك ثم قال وهو امانة في يد مرتهن هذه المسألة رقم كم الآن سبعة وهو ايش هذا وهو
45:16العين المرهونة او المرهون. الشيء المرهون امانة في يد المرتهن امانة في يد مرتهن. ما معنى امانة اي انه لا يظمنه اذا تلف بغير تعد او تفريط فيكون الرهن امانة في يد مرتهن
45:43اثناء بقاء الدين في ذمة الراهب وبعد انتهاء الدين من ذمة الراهن مثاله علي دين صاحب الدين الاستاذ وافي راهنت الاستاذ وافي سيارته السيارة المرهونة امانة بيد الاستاذ وافي بعد ذلك الاستاذ وافي اسقط عني الدين
46:20انتهى الدين او دفعت له الدين تمام السيارة لا زالت امانة عنده. حتى بعد انتهاء الدين الى متى الى ان اطالبه بالسيارة فيمتنع فتصبح يده يد ضمان يعني لو ان الدين انتهى ولم اطالبه
46:47لا زالت امانة استصحابا لما قبل اداء الدين الى ما بعد اداء الدين فهمتوا ولا ده استصحبنا الحال التي كان عليها العين المرهونة قبل اداء الدين. كيف كان؟ كان امانة. بعد الاداء يبقى امانة. ما دام
47:11اني لم اطالبه برد العين المرهونة فيمتنع. فلو طالبته فامتنع فتلفت العين المرهونة فانه يضمن وطبعا اذا امتنع من غير عذر واضح ولا لا واضح قال وهو اي والمرهون امانة في يد مرتهن
47:33ثم قال وهو امانة في يد مرتهن فلو ان الراهن انتبه معي. لو ان الراهن اشترط على المرتهن ان يكون المرهون مضمونا حتى وان تلف بغير تعد فان الرهن يبطل
48:00لو انا جعلت السيارة رهنا عند الاستاذ وافي وشرطت السدوى فيك اشترط عليك اذا تلفت السيارة ولو بغير تعد منك او تقصير تضمن السيارة انتم معي؟ فما الحكم اه يبطل الرحمة
48:23جيد قال وهو امانة في يد مرتهن ثم قال ويصدق في دعوى التلف دون الرد ويصدق في دعوة ايش من هذا الذي يصدق؟ المرتهن ويصدق المرتهن في دعوة التلاف دون دعوى الرب
48:48ومعي شيوخ ويصدق المرتهن في دعوة التلف دون دعو الرد سؤال لماذا يصدق في دعوة تلف ولا يصدق في دعوى الرد الاصل عدم الرد. طب والاصل عدم التلف اريدكم ان تشغلوا عقولكم ها
49:12كل مسلم الاصل المسلم ايه نقول الاصل ان التلف يقع بغير فعله والرد لا يكون الا بفعله الرد لا يكون الا بفعل منه اما التلف فالغالب لانه هو امين انه لا يكون بفعله
50:01فهمتم؟ الرد هل يمكن يكون الرد بغير فعله لا هو الذي وكل فهمتو ولا لا عرفت؟ لكن في التلف فرق بينهما اولئك فرق بينهما فقالوا ايش ؟ يصدق في دعوة التلف
50:25لاحتمال بل الغالب ان التلف يكون بغير فعله اما الرد لا يكون الا بفعله فلا يصدق في دعوى الرد. يقول رددت عليك كيف ردت علي قال ويصدق المرتهن في دعوى التلف
50:43ولما يقول هو يصدق في دعوة تلف السؤال بيمين او بغير يمين الان سورة المسألة انا وضع عندي الاستاذ غفار رهنا لنفترض وضع عندي كتابا. هذا رحم ثم ادعيت ان انا المرتهن. ادعيت ان الكتابة تلف
51:11هل اصدق في دعوة تلف بيمين او بغير يمين بيمين او بغير يمين بيمين تفصيل غير يمين ان لم يذكر سببا من هذا من هذا؟ ان لم يذكر سببا او ذكر سببا
51:40ان لم يذكر سببا او ذكر سببا خفيا كسرقة او ذكر سببا ظاهرا لم يعرف عمومه قال حصل حريق لكن هذا الحريق لم يكن عاما يعني لم يحترق كل البيت
52:04واضح فهنا لابد من يمين حتى يصدق اذا لم يذكر سببا او ذكر سببا حرفيا او ذكر سببا ظاهرا الحريق سبب ظاهر لم يعرف عمومه فلابد من يمينه فان ذكر
52:29سببا ظاهرا عرف عمومه يحتاج الى يمين قال لك الكتاب احترق والبيت بيته كله محترق هذا السبب ظاهر عرف عموما يقول ننتظر احلف يمين هل نحتاج الى يمين او لا نحتاج
52:49الو لا نحتاج او نحتاج لا نحتج الا اذا اتهم الا اذا اتهم كأن اتهم مثلا انه تعمد وضع الكتاب ليحترق مع البيت هنا يحلف الا اذا اتهم اذا كم صارت الحالة؟
53:14امس اذا لم يذكر سببا او ذكر سببا خفيا او ذكر سببا ظاهرا لم يعم دون عمومه صح؟ او ذكر سببا ظاهرا عرف عمومه واتهم فهذه اربع صور يصدق بيمينه
53:44تمام الصورة الخامسة ايش اذا ذكر سببا ظاهرا عرف عمومه ولم يتهم يصدق اليمين واضح ولا لا طيب قال رحمه الله ويصدق في دعوة التلف دون الرد هنا عندنا ضابط
54:12ضابط مشهور ذكرت لكم في دروس فتح المعين كل امين اكتب الظابط هذا اكتبه انا لابد ان اعمل حل للكتابة هذه. حتى لاني رأيتكم لا تكتبون. انا ساترك الكتابة حتى تكتبوه
54:30لكن بعدين ساقول لكم كيف ساصنع كل امين ادعى الرد كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه
54:56الا المرتهن والمستأجر والملتقط للملك كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا المرتهن والمستأجر والملتقط للملك كل امين اخرج من غير الامين كالضامن فانه لا يصدق في دعوى الرد
55:39الذي يصدق في دعوى الرد من الامين وليس كل امين فهو استثنى بعض الامناء فالمرتهن امين والمستأجر امين والملتقط للملك امين. ومع ذلك لا يصدقون في دعوى الرد كل امين ادعى الرد. اذا هذا الظابط محله في دعوى الرد
56:06بخلاف دعوى التلف وشأنها اخر كل امين ادعى الرد على من ائتمنه هذا قيد اما لو ادعى الرد على غير من ائتمنه كان ادعى الرد على ابنه او على زوجته
56:28فانه لا بد من بينة ولا يصدق بيمينه واضح كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا المرتهن والمستأجر والملتقط للملك لماذا اي الملتقط بقصد ان يتملك اللقطاء بعد تعريفها
56:54لماذا استثني هؤلاء الثلاثة الجواب استثني هؤلاء الثلاثة لانهم يقبضون الشيء لغرض انفسهم فان المرتهن يقبض العين المرهونة للتوثق بغرض نفسه والمستأجر يقبض العين المستأجرة لماذا للانتفاع والذي التقط اللقطة لماذا التقطها؟ قاصدا التملك بعد التعريف
57:28فلما كان هؤلاء الثلاثة وهم امناء يقبضون لغرض انفسهم لا يصدقون بايمانهم في دعوى الرد بل لابد من بينة جيد وليس من المستأجر انتبه معي وليس من المستأجر الاجراء الذين يعملون
57:54لك باجرة ما معنى ذلك كالخياط والطحان فلو انك اودعت فلو انك اعطيت خياطا ثوبا ليخيطه لك باجرة او طحانا حبا ليطحنه لك باجرة هذا ليس مستأجر هذا اجير هؤلاء اجراء
58:20فلو ادعى الخياط انه رد الثوب عليك او ادعى الطحان انه رد الحبوب عليك فانه يصدق بيمينه لا يقولن قائل لا هنا في الضابط ايش المستأجر هذا مستأجر ذاك اجير
58:42وهذا الاجير لم يقبضه لحظ نفسه لغرض نفسه واضح بل لغرض لك او نقول لغرض مشترك هو يخيط لك الثوب او يطحن لك البر وينتفع بالاجرة التي يتحصل عليها فهمت ولا لا؟ اذا ليس
59:06نحو الطحان ليس نحو الطحان ونحو اه الخياط ده ده داخلين في هذا الضابط اتضح قال هنا بارك الله فيكم ويصدق في دعوة تلف دون الرد ثم قال واذا وطأ المرتهنون
59:30الخيار لكم نريد ان نستمر لكن سنحتاج الى ربع ساعة او عشرين دقيقة نريد ان نقف وقفنا نستمر نستمر بسم الله واذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بغير شبهة فهو زان
59:53كيف نمثل لهذا واحد اجنبي ليس منكم ها جعلت جارية لي رهنا عند زيد واضح ما علاقة زيد بهذه الجارية اجنبي ليس له اي حلاقة. ليس له اي علاقة بهذه الجارية المرهونة
1:00:22الا التوثق بس ليس مالكا ولا مستأجرا ولا شيء ولا زوجان ولا سيدا ولا له اي علاقة فقط له حق التوثق فقط واضح ولا لا جيمي فحصل ان هذا المرتهن
1:00:46وطئ هذه الجارية ما الذي يترتب على هذا الوطن هذا الوطء له حالتان الحالة الاولى ان يكون بغير شبهة والحالة الثانية ان يكون بشبهة وهذا التفصيل اشار اليه المصنف هنا
1:01:11وقال واذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بغير شبهة فهو زان تمام نقول اذا وطأ المرتهن الامة المرهونة بلا شبهة ترتبت ثلاثة احكام الحكم الاول حد الزنا مطلقا الزنا مطلقا ما معنى مطلقا
1:01:40سواء طاوعته الجارية او لم تطاوعه سواء علمت الجارية التحريم او لم تعلم يترتب على وطأ مرتهن الجارية المرهونة ثلاثة احكام. الاول ايش هدوا الزنا مطلقا سواء كانت الجارية مطاوعة ام لا. علمت الجارية التحريم ام لا
1:02:11يقول علمت الجارية. طيب هو وبعدين بالقسم الثاني الذي يكون بشبهة امتى ؟ طيب الحكم الثاني ويجب عليه مهر المثل للجالية متى يجب علي مهر المثل اذا كانت اذا لم تطاوعه
1:02:34اذا لم تطاوعه يجب عليه مهر المثل ان كانت ثيبا فيجب لها او فيجب مهر المثل لثيب وان كانت بكرا فيجب مهر مثلي للبكر نيمنا ولا لا والثالث الولد الذي حصل بذلك الوضع
1:03:03يكون عبدا للراهن لسيد الامة ولا تزينا اصلا يكون عبدا لسيد الامة واضح ولا لا هذا كله اذا كان وطأ المرتهن الرهن ايش بغير شبهة فان كان وطأ مرتهن للامة المرهونة بشبهة. كأن
1:03:33ادعى انه يجهل تحريم وطأ الامة المرهونة او ادعى او او كان حديث عهد باسلام او نشأ بعيدا عن العلماء هذي من انواع الشبه التي قد تحصل فحين اذ نقول يسقط عنه الحد
1:03:57واحد لكن هل يجب عليه المهر او لا يجب نعم يجب عليه مهر المثل ان لم تكن مطاوعة ليش؟ لان هذا من باب الظمانات. ظمان المتلفات لا فرق فيه بين مكلف وغير مكلف
1:04:17واضح الشبهات تدرأ الحد لكن لا تسقطوا الظمان واضح ولا فيجب عليه مهر المثلين ان لم تكن مطاوعة. طبعا انا اقيد هنا وفي التي قبلها ان لم تكن مطاوعا لماذا؟ لانها لو كانت مطاوعة
1:04:37فهي زانية والزانية ليس لها مهر مهر البغي مهر البغي خبيث كما في الحديث طيب والولد اذا كان في شبهة بر او عبد حر ينسب لذلك الواطئ بين قوسين المرتهن
1:05:02الولد ايش قلنا؟ حر ينسب لمن؟ للمرتيان لابيه الواطي صح؟ وعلى ابيه دفع قيمته للراهن ليش لان هذا الواطئ فوت على الراهن رق ذلك الولد واضح لان ذلك الواطئ فوت على الراهن رق ذلك الولد
1:05:34ارجو ان يكون واضحا لكم قال رحمه الله واذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بغير شبهة طيب يا غيري شبهة من من؟ بغير شبهة ممن؟ من المرتهن فهو زان قوله بغير شبهة اخرج ما لو كان الوطء بايش
1:06:00بشوبها انتهى هذه المسألة رقم كم نحن كنا ويصدق في دعوة تلف هذه السابعة صح ويصدق الثامنة طيب واذا وطأ هذه التاسعة العاشرة الان وبدل مرهون اذا تلف رهن مثله
1:06:28قوله وبدن قوله وبدا المبتدأ اين خبره؟ رهن مثله ما سورة المسألة وضعت رهنا عند ابي اياس تمام؟ نفترض اني وضعت هذا الكتاب رهنا عند ابي اياس ثم جاء شخص متعد واتلف هذا الكتاب
1:06:56اذا الذي اتلفه ليس المرتهن الذي اتلفه شخص غاصب متعد واضح جهاز الغاصب ما الذي يلزمه؟ يلزمه ضمان هذه العين صح؟ يلزمه ضمان هذه العين ان كانت العين مثلية يضمنها بالمثل وان كانت متقومة يضمنها باقصى القيم كما هو معروف عندكم في باب الغصب
1:07:23صح هذا هذا البدل بدل العين المرهونة التي اتلفها ذلك الغاصب يصبح رهنا فهمتم بدل العين المرهونة التي اتلفها الغاصب يصبح ايش؟ يصبح رهنا مباشرة ايش معنى مباشرة؟ يعني لا يحتاج الى انشاء عقد رهن جديد
1:07:54ما يحتاج مرة اخرى الى صيغة ايجاب وقبول. مباشرة بدل المرهون المتلف يكون رهنا اتضح قال وبدل المرهون ان تنف رهن مثله اي فلا يحتاج فلا يفتقر الى انشائه في عقد رهن جديد
1:08:19ثم قال ولا تكون زوائده المنفصلة كالولد مرهونة بل للراهن العين مرهونة هذه في مدة الرهن قد تحصل لها زيادة هذه الزيادة على قسمين اما ان تكون زيادة متصلة او زيادة منفصلة
1:08:50نمثل لهذا ونمثل لهذا. الزيادة المتصلة كالسمن الزيادة المتصلة كالسمن، الزيادة المتصلة كتعلم صنعة انت رهنت عبدا رهنت عبدا عند الاستاذ حلمي فالاستاذ حلمي المرتهن علمه الخياطة اصبح هذا العبد ماهرا بالخياطة
1:09:15تمام هذا حصلت له زيادة الان. لان لو تبيع عبد لا يعرف الخياطة وتبيع عبد يعرف الخياطة ذاك الذي يعرف الخياطة اغلى تمام فتعلم صنعة عنده فحصلت زيارة متصلة نقول الزوائد المتصلة
1:09:36مرهونة يقال قائل نريد تعريفا للزواد المتصلة ما هي هي التي لا يمكن ان تفرض في عقد لا يمكن افرادها بعقد هذي زغاية ايش متصلة طيب والزواد المنفصلة ما يمكن افرادها بعقد مثل ايش
1:10:00لو انا رهنته بقرة فولدت تمام نتجت البقرة لو ان الرهن كان بستانا فاثمر الثمرة والولد هذه فوائد او هذه زوائد ايش؟ منفصلة. منفصلة هل تبقى مرهونة او لا لا لا تبقى مرهونة
1:10:36لا تبقى مرهونة قال ولا تكونوا زوائده المنفصلة كالولد والثمر ايضا واللبن اللبن هذا من الزوايد المنفصلة هذه لا تكون مرهونة عند المرتهن بمعنى انها لا تتبع الرهن بل للراهن
1:10:59ايش معنى بللي الراهن اي بل يكون الملك في هان الراهن فلا يسري اليها الرهن اي لا يسري الرهن الى الزواج الايش المنفصلة وخرج بقوله المنفصل ايش؟ المتصلة كالسمن وتعلم الصنعة فانها تكون مرهونة تبعا للاصل
1:11:23انتهينا من هذا الفصل نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين