استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (82)

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقه
0:25انا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم امين يقول رحمه الله تعالى الاصل السابع في الاجتهاد. هذا الاصل هو السابع
0:49من الاصول التي عقد المصنف رحمه الله تعالى لها فصولا في هذا الكتاب وهو الفصل الاخير ثم بعده تأتي خاتمة في اصول الدين ويختم الكتاب باذن الله تعالى والكلام على الاجتهاد لانه
1:14احد مباحث اصول الفقه. اذ ان اصول الفقه هو ادلة الفقه الاجمالية كيفية الاستفادة منها حال المستفيد الذي هو المجتهد تفضل استاذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:49اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعنا والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الدنيا والاخرة. الاصل السابع في الاجتهاد وفيه مسائل. المسألة الاولى في تعريف
2:09وتعريف المجتهد. فالاجتهاد لغة التحلي ويطلق ايضا على الطاقة والمشقة. واصطلاحا بالمعنى الاعم بذل مجهودي في تحصيل المقصود. اما الاجتهاد في الفروع وهو المراد عند الاطلاق. فعرفه في جمع الجوامع
2:29لانه استفراد فقيه يسعى لتحصيل ظن بحكم. والمجتهد هو الفقيه لان كلا منهما يسلب على ما عليه الاخر. والفقيه هو المال العقل. ذو ملكة يبتلي بها على استنباط الاحكام. والملكة هي الهيئة
2:49في النفس يدرك بها ما من شأنه ان يعلم. وهذه الملكة العدل. ويشترط في حجته زيادة على ما سبب كونه عارفا بالدليل العقلي والتكليف به. وكونه في الدرجة الوسطى بمتعلق الاحكام من كتاب وسنة. عالم
3:09بايات الاحكام واحاديثي فيها. ومتوسطا في علوم العربية والاصول الفقهية. ليتأتى له الاستنباط على ما ينبغي قال رحمه الله تعالى المسألة الاولى في تعريفه اي تعريف الاجتهاد وتعريف المجتهد قال فالاجتهاد لغة التحري. الاجتهاد في اللغة
3:34لا يطلق الا على بذل الوسع اي بذل الطاقة في امر فيه كلفة بذل الوسع والطاقة في امر فيه كلفة. تقول مثلا اجتهدت في حملي او في رفع صخرة ثقيلة في
3:52في رفع صخرة عظيمة. لكن لا يقال اجتهدت في حملي حبة بر او حبة رز هذا لا يقال فيه واضح؟ اذا الاجتهاد انما يطلق في امر يحتاج الى بذل طاقة
4:12فيه كلفة فيقال اجتهد في كفى الامر الذي ليس كذلك في اللغة لا يقال له اجتهاد او لا يقال اجتهد فيه او نحو ذلك. تمام؟ فقالهن الاجتهاد لغة التحري. وهنا لو تستحضرون بيت صاحب
4:29زبد قال ويتحرى لاشتباه طاهرين. يتحرى ان يجتهد. واضح الاشارة الى ان الاجتهاد هو التحري في اللغة. تمام؟ قال ويطلق ايضا على الطاقة والمشقة. وفي الحديث مر معكم في فتح العلام
4:45اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها. اي بلغ الجهد فيها. تمام؟ قال هنا هذا معناه في اللغة. واصطلاحا بالمعنى الاعم اي الاجتهاد بالمعنى العام الذي ما يتعلق فقط بالاحكام الشرعية بل بالمعنى العام بذل المجهود في تحصيل المقصود. بذل المجهود في تحصيل المقصود. هذا يشمل
5:12الاحكام الشرعية وغير الاحكام الشرعية اما الاجتهاد في الفروع هذا الذي هو محل البحث. اما الاجتهاد في الفروع وهو المراد عند الاطلاق فعرفه في جمع الجوامع اي التاج السبكي رحمة الله تعالى عليه. بانه استفراغ الفقيه الوسع. اي الطاقة
5:35الطاقة تمام؟ استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم لتحصيل ماذا؟ ظن بحكم شرعي. بس هو ما يحتاج يقول بحكم شرعي. ما يحتاج ظفق القيد هذا شرعي. لماذا لان كلمة الفقيه تغني عنه. محل استفراغ الفقيه
6:00وسعه انما يكون لتحصيل ظن بحكم اي بحكم شرعي. واضح؟ فقال استفراغ الفقيه وسع اي الجهد والطاقة حتى يتوصل الى ماذا؟ حتى يتوصل الى قطعين. لا يتوصل الى قطعي. وانما اذا ظني لان
6:21الفقه مداره على الظنون في الورقات اول ما يدرس الطالب الورقات امام الحرمين يعرف الفقه فيقول معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد اي معرفة الاحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد او بطريق الاجتهاد
6:40اما الاحكام التي تعرف بطريق القطع هذه لا تسمى فقها اصطلاحا. فقال هنا استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن حكم طيب اذا هذا الظن بالحكم متى يحصل لك بعد الاستفراغ صح؟
6:59مسائل فقهية صح كيف يقول استفراغ الفقيه؟ فقيه هو فقيه من البداية او بعد بعد الاستنباط صار فقيها فاذا هنا المراد بالفقيه استفراغ الفقيه بالقوة استفراغ الفقيه وسعه اي الفقيه بالقوة
7:21واضح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن اه بحكم واضح؟ قال والمجتهد هو الفقيه من هو المجتهد؟ هو الفقيه. من هو الفقيه هو المجتهد اذا هما مترادفان هما مترادفان النبي والرسول على رأي جماعة من العلماء. على رأي جماعة من العلماء ان النبي والرسول مترادفان
7:48واضح وهو الذي قرره بعض المحققين سعد الدين آآ التفتزاني رحمة الله تعالى عليه وغيره تمام ان النبي رسول مترادفا. هنا الفقيه والمجتهد مترادفا. كيف مترادفا؟ كل واحد يصدق على ما يصدق عليه الاخر
8:08كل واحد يصدق على ما يصدق عليه الاخر. فقال لان كلا منهما يصدق اي ينطبق على ما يصدق عليه الاخر ثم قال والفقيه من هو؟ قال هو البالغ العاقل اي المكلف
8:26ذو ملكة ذو ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام المكلف الذي عنده ملكة هذه الملكة تمكنه من استنباط الاحكام يسأل سائل ما معنى كلمة الملكة؟ ما هي الملكة؟ مصطلح الملكة ما معناه؟ قال والملكة هي الهيئة الراسخة
8:52الهيئة الصفة الراسخة. الراسخة الثابتة تمام هي الهيئة الراسخة في النفس يدرك بها ما من شأنه ان يعلم يدرك بها اي يدرك بهذه الهيئة الراسخة في النفس ما من شأنه ان يعلم
9:14هذه الملكة ما هي؟ قال هي العقل هذه الملكة هي هي هذي الملكة هي العقل. وقيل الملكة نفس العلم وقيل الملكة بعض العلم الضروري. ثلاث اقوال الاصح هذا ان الملكة هي العقل
9:35تمام هي العقل قال والملكة هي الهيئة الراسخة في النفس يدرك بها ما من شأنه ان يعلم وهذه الملكة العقل ثم ذكر ما يشترط في المجتهد فيمكن ان تقول انه ذكر من الشروط التي تتعلق بالمجتهد اربعة شروط. قال رحمه الله ويشترط
10:01المجتهد زيادة على ما سبق. ما الذي سبق؟ سبق التكليف ان يكون بالغا عاقلا عنده ملكة راسخة صح يشترط زيادة على ما سبق الشرط الاول كونه عارفا بالدليل العقلي عارفا
10:21بالتكليف به ما المراد بالدليل العقلي؟ المراد بالدليل العقلي استصحاب البراءة الاصلية اي انه اذا لم يجد دليلا ينقله عن الاصل فانه يتمسك بالاصل واضح يشترط كونه عارفا بالدليل العقلي. واننا مكلفون بالتمسك بالبراءة الاصلية ما لم يرد دليل
10:47شرعي ينقلنا عن البراءة الاصلية واضح هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال وكونه في الدرجة الوسطى اي وكونه عالما او كونه عارفا في الدرجة الوسطى متعلق الاحكام من كتاب وسنة. متعلق الاحكام اي
11:12مواضع استنباط الاحكام او مصادر استنباط الاحكام التي تسمى ايش؟ مصادر التشريع وهي الادلة الاجمالية. الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب. هذا المقصود. هذي تسمى ايش؟ مصادر التشريع مصادر التشريع انت احفظ هذا المصطلح تمام؟ ايوا لان بعض الناس قد يسألك مثلا بحكم انك تدرس الاصول يقول لك ما هي مصادر تشريع للشافعية
11:41هذه الادلة الاجمالية التي درستها لو سألك فقال ما هي الادلة الاجمالية؟ ممكن تذكرها. لكن لو غير السؤال قليلا ما هي مصادر التشريع؟ ربما تصادف مصطلحا جديدا ها هي مصادر التشريع هي الادلة الاجمالية
11:56تمام؟ فقال وكونه في الدرجة الوسطى بمتعلق الاحكام من كتاب وسنة. عالما بايات الاحكام عالما بايات الاحكام واحاديثها لماذا؟ لان ايات الاحكام واحاديث الاحكام هي محل الاستنباط هي محل استنباط الاحكام الشرعية. ولاحظ معي يقول
12:20ان يكون عالما بايات الاحكام واحاديث الاحكام. تمام؟ اي لا يشترط ان يكون حافظا لها. بل يكفي انه مطلع عالم بها يتيسر له الوقوف عليها واضح؟ نعم لو كان حافظا لها فهذا لا شك انه افضل
12:41لا شك انه افضل. واضح؟ ولذلك ينبغي للطالب خاصة في مقتبل الطلب ان يحرص على حفظ القرآن ما استطاع وان يحرص على حفظ ما استطاع من حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم
12:58قال رحمه الله عالما بايات الاحكام واحاديثها. الشرط الرابع متوسطا في علوم العربية متوسطا في علوم العربية. لان الشرع نزل بكلام عربي فانت كيف ستستنبط اذا لم تفهم مقاصد الكلام العربي
13:19فلما كان الشرع نزل بلسان عربي مبين لا بد ان يكون عندك ولو الدرجة المتوسطة. فلا يشترط ان لغ علمك في العربية الدرجة القصوى كما كان علم سيباويه مثلا هو خير بن احمد مثلا لا يكفي الدرجة المتوسطة. قال متوسطا في علوم العربية. ايضا
13:43الشرط الرابع متوسطا في الاصول الفقهية. لماذا؟ لان من خلال علم الاصول بواسطة علم الاصول تستطيع استنباط الاحكام الشرعية. تستطيع ان تستنبط الاحكام الشرعية بالقواعد الاصولية. وتستطيع انك توفق بين الادلة التي ظاهرها التعارض بالقواعد الاصولية. واضح؟ قال رحمه الله ليتأتى له
14:13اين كل هذا الذي اشترطناه في المجتهد؟ انما اشترطناه حتى يتأتى حتى يتحصل له الاستنباط على ما والا اذا استنبط من غير هذه الشروط اكثر من الشذوذ كاستنباط كثير من المعاصرين اليوم الذين يستنبطون من غير
14:35هذه الشروط فيأتون بالاراء الشاذة الغريبة التي لم يسبقوا اليها. وبعدين بعضهم يحط بين يعني قوسين هكذا امام مسلمين مفكر اسلامي كلنا ايوة. هذا ليس تفكيرها. تمام؟ هذا هذه جرأة. هذه جرأة على مرتبة
14:58انت لم تتأهل حتى تبلغها واضح لم تتأهل لتصل هذه المرتبة. اذا تحققت فيك هذه الشروط تمام؟ تفضل تفضل واجتهد حين يأتي. نعم قال ويشترط تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويشترط لايقاع الاجتهاد من المجتهد المذكور كونه خبيرا بمواقع
15:27يا جماعة كي لا يخلقه وذو الناسخ والمرسوخ واسباب النزول والشرط المتواتر والاحاد المعتبرة فيهما. عارفا الاحاديث وضعيفها. وحال الرواة ولو بالرجوع الى ائمة الجرح والتعذيب. ولا يشترط في المجتهد علم الكلام ولا
15:47التوغل في الفتن ولا الذكورة والحرية وكذا العدالة على الاصح. ولابد له ان يبحث عن المعادي من مخصص مقيد وغيرهما. وعن اللفظ هل معنى قرينة تسقطه عن ظاهره ام لا؟ وهذا كله في المجتهد المطلق. قال
16:07رحمه الله تعالى ويشترط لايقاع الاجتهاد. ما سبق هو هي شروط المجتهد الان تحققت هذه الشروط في زيد اذا زيد هذا مجتهد. صح زيد يريد ان يجتهد في مسألة يريد ان يوقع اجتهادا تأتي هذه الشروط
16:30فهمتوا قال ويشترط لايقاع الاجتهاد اي لايقاع الاجتهاد بالفعل على الوجه المعتبر من المجتهد المذكور التي الذي تحققت فيه الشروط السابقة ماذا يشترط؟ كونه خبيرا بمواقع الاجماع اي كونه خبيرا بمواقع الاجماع في المسألة التي يريد الاجتهاد فيها
16:55يعرف هذه المسألة هل هي مما اجمع عليه ام لا فيعرف اين مظان الاجماع او له اطلاع على اراء العلماء في العصر او قبل عصره هل اجمعوا على هذا او لم يجمعوا على هذا؟ حتى يجتهد او لا يجتهد. لماذا؟ قال كي لا
17:20حتى لا يخلق الاجماع حتى لا يخرق الاجماع تمام لان خرق الاجماع حرام وقال كونه خبيرا بمواقع الاجماع كي لا يفرقه وكونه خبيرا بالناسخ والمنسوخ ليقدم الناسخ على المنسوخ وكونه خبيرا باسباب النزول. ما فائدة اسباب النزول؟ لان اسباب النزول تعين على فهم المراد
17:50من الاية كذلك اسباب ورود الحديث. واضح قال وكونه خبيرا بشرط المتواتر والاحاد المعتبرة فيهما. لانه اذا لم يعرف شروط المتواتر ولم يعرف شروط ربما اداه ان يقدم الاحاد على المتواتر
18:11عند التعارف قال وكونه عارفا ايضا بصحيح الاحاديث وضعيفها. والمراد هنا بقوله بصحيح الاحاديث ما يشمل الاحاديث الحسنة فالمراد بالصحيح هنا الاحاديث التي يحتج بها. واضح والمراد بالظعيف الاحاديث التي
18:33لا يحتج بها حتى لا يبني حكما شرعيا على حديث ضعيف. وحتى لا يقدم حديثا ضعيفا على حديث صحيح او حسن كل هذا مما يحتاجه من اراد ان يوقع الاجتهاد
18:51قال وحال الرواة اي في القبول والرد فمن يقبل حديثه ومن لا يقبل حديثه ومن حديثه تحت الاعتبار لا يقبل اذا انفرد ويقبل حديثه اذا اعتضد الى غير ذلك. قال ولو بالرجوع الى ائمة الجرح والتعديل. قوله
19:11رحمه الله ولو بالرجوع الى ائمة الجرح والتعدين هذا في الازمنة المتأخرة. اما من كان مجتهدا في زمن ائمة الجرح فانه لا بد ان يعرف ذلك بنفسه. من خلال معرفته بالرواة او اطلاعه على مروياتهم. اما من تأخر زمانه
19:31فهذا يكفيه ان يعتمد على اقوال ائمة الجرح والتعديل قال رحمه الله ولا يشترط في المجتهد علم الكلام. يعني لا يشترط في المجتهد ان يكون عالما باصول الدين. تمام؟ لماذا
19:47لان استنباط الاحكام لان الاستنباط استنباط الاحكام من الكتاب والسنة ممكن حتى ممن عنده تقليد جازم في العقيدة من له تقليد جازم في العقيدة هذا مسلم. واضح؟ وهذا ممكن الاستنباط منه. وان لم يكن عارفا بالادلة
20:12المتعلقة باصول الدين اي بعلم الكلام. واضح؟ فقال رحمه الله ولا يشترط في المجتهد علم الكلام. ولا يشترط في التوغل في الفقه ان يكون عالما بالفروع الفقهية يغوص في دقائق الفقه لا يشترط هذا. لماذا؟ لا يشترط لان هذه انما تحصل بالاجتهاد. فلو اشترطنا معرفتها
20:39ترتب الدور واضح؟ هذه الفروع كيف تحصلها؟ بالاجتهاد. فلو قلنا لك يشترط معرفتها واضح؟ يلزم الدور جيد؟ قال ولا يشترط في المجتهد الذكورة. ممكن ان تكون المرأة مجتهدة بلغت رتبة الاجتهاد. ولا يشترط
21:00الحرية فهذا ايضا اي الاجتهاد يمكن من العبد. وكذلك لا تشترط العدالة في الاصح. اي ان الفاسق قد يكون كن مجتهدا. لكن هنا تنبه الفاسق الفاسق يكون مجتهدا اي في حق نفسه
21:18اما اما اذا اخبر غيره بحكم توصل اليه بالاجتهاد قبول خبره يتوقف على عدالته يتوقف على عدالته لان خبر الفاسقين ليس محل قبول. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
21:41واضح؟ اذا قول اصوليين رحمهم الله ان العدالة لا تشترط في المجتهد. تمام؟ محله في اجتهاد له. في اجتهاد يتعلق به. اما اذا يترتب انه يخبر او يفتي بما اداه اجتهاده فهذا اي قبول خبره يتوقف على ماذا؟ يتوقف
22:07على عدالته ثم قال رحمه الله ولابد ان يبحث عن المعارض. من هذا الذي يريد ان يوقع الاجتهاد الان. هو يريد ان يجتهد في مسألة. وعنده مثلا عنده حديث او عنده اية لابد ان يبحث هل هذه
22:25اية لها ما ينسخها او لا عنده نص عام لابد ان يبحث هل هذا العام خصص ام لا عنده امر مطلق لابد ان يبحث هل هنالك ما يصرف الامر عن الوجوب الى الندب ام لا
22:42اسألكم سؤال هل هذا البحث واجب بمعنى لو وقف على نص الظاهر انه ليس منسوخا هل يبحث عن الناس حجوبا او ندبا اذا وقف على نص عام هل يجب ان يبحث عن المخصص او لا يجب
23:01اذا وقف على امر مطلق هل يجب ان يبحث عن الصارف او لا يجب؟ فهمتم؟ ما رأيكم؟ ظاهر العبارة هنا ان ذلك واجب قال ولابد تمام وبعض الاصوليين وهذا وجيه قالوا ان هذا ليس بواجب
23:17هذا من باب الاولى. ليش؟ قال لاننا قد قررنا من قبل وتذكرون اننا نستصحب اننا نستصحب احكام النص حتى نقف على الناسخ واننا نستصحب العموم حتى نقف على المخصص. واضح او لا؟ واننا نستصحب ان الامر المطلق يفيد الوجوب
23:37نقف على القرينة الصارفة. اذا هذا من باب الاولى. من باب الندب. لا انه واجب واضح؟ فقال هنا ولا بد على كل حال مسألة خلافية يعني منهم من اوجب وظاهر عبارة المصنف انه جرى على ذلك وممن
23:55بالوجوب فيما اذكر الزرقشي رحمة الله تعالى عليه. ومنهم من لم يوجب ذلك. تمام؟ قال ولابد له ان يبحث عن المعارض. مثل ايش المعارض قال من مخصص اي لنص عام ومقيد اي لنص مطلق وغيرهما كناسخ لنص منسوخ. تمام
24:15ولابد ان يبحث عن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره ام لا؟ تصرفه عن الوجوب الى الندب تصرف عن التحريم الى الكراهة ام لا؟ قال وهذا كله في المجتهد المطلق
24:34الائمة الاربعة رحمهم الله قال اما مجتهد المذهب اتفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله اما مجتهد المذهب فالشرط فيه ان يكون متمكنا من تخريج الوجوه التي على نصوص امامه. ودونه مجتهد فتيا وهو المتبحر في مذهب امامه. المتمكن من ترجيح بعض الاقوال على
25:02والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. لعموم قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار من قوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. وقوله عفا الله عنك لما اذنت لهم
25:22فعوذب على اجتهاده في اخذ الفداء والاذن للمنافقين. والصواب ان اجتهاده لا يخطئ. والاصح ان هذا جائز في عصره صلى الله عليه وسلم. لانه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني
25:42فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد لقد حكمت فيه بحكمك رواه شيخ والظاهر ان حكمه اجتهاده. قال رحمه الله تعالى اما مجتهد المذهب الشرط فيه ان يكون متمكنا من تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص امامه
26:09اي انه يستنبط بقواعد امامه يستنبط بقواعد امامه. اما من الكتاب والسنة واما من نصوص امامه بقواعده يستنبط فتاوى واحكاما لمسائل لم يتكلم عليها امامه وهذه الاستنباطات تسمى وجوها هذه الاستنباطات تسمى وجوها. يأتي الى مسألة امامه ليس له نص فيها
26:41سيعمل قواعد الامام فيستنبط من الكتاب والسنة. يعمل قواعد الامام فيستنبط منه نصوص الامام واضح؟ اذا محل استنباطه ما هو؟ كتاب السنة نصوص الايمان. واضح ما هي الة استنباطه؟ القواعد التي وضعها الامام. اذا هو ليس عنده قواعد
27:02اختص بها بل هو يستعمل قواعد امامه في الاستنباط. هذا الفرق بينه وبين من بينه وبين المجتهد المطلق. فالمجتهد المطلق بارك الله فيكم. المجتهد المطلق له قواعد. هو الذي استدل لها وقعدها
27:20واستعملها بعد ذلك في الاستنباط. اما مجتهد المذهب فانه يستنبط بقواعد امامه. فما استنبطه مجتهد مذهبي بعد ذلك بيكا هذا يطلق عليه وجوه. يطلق عليه الوجوه. وجوه الاصحاب. فقال فالشرط فيه ان يكون متمكنا من تخريج
27:40الوجوه التي يبنيها على نصوص امامه. ودونه اي دون مجتهد المذهب مجتهدة الفتيا. مجتهد الفتيا ومجتهد الفتيا هذه المرتبة ادنى مراتب المجتهد. ادنى مراتب المجتهد مجتهد الفتية. اعلاها المجتهد المطلق ثم مجتهد المذهب ثم مجتهد الفتية. ومجتهد الفتية كالامام الرافعي والامام النووي. هو المتبحر
28:10في مذهب امامه المتمكن من ترجيح بعض الاقوال على بعض. متبحر في مذهب امامه يستطيع من خلال قواعد امامه من خلال قواعد امامه ان يرجح بين اقوال امامه. فيرجح قولا على قول. فيكون القول الذي رجحه مجتهد
28:32تركيا تمام هو القول المعتمد في المذهب وهو نقول مجتهد الفتيا الاظافة على تقدير فيه اي مجتهد في الفتيا. واضح؟ يستطيع بقواعد امامه ان يرجح بين اقوال امامه. ويستطيع بقواعد امامه ان يرجح بين اوجه الاصحاب
28:53فهمتم؟ اذا هو يرجح بين الاقوال ويرجح بين الوجوب قواعد الامام. ويمكنه ايضا ان يستنبط من الكتاب والسنة مباشرة ولذلك الذي يتأمل في صنيع الامام النووي كما ذكر العلامة ابن قاسم العبادي في الايات البينة ان الامام النووي في مؤلفاته
29:13شرك مسلم على سبيل المثال انه يستنبط احكاما من الاحاديث. لكن يستنبطها بقواعد امامه الشافعي رحمه الله رضي الله عنه واضح؟ اذا تقرر هذا فهنا مسألة هو لم يتعرض لها وذكرها في الاصل اي في جمع الجوامع وهي انه يجوز
29:35تجزؤ الاجتهاد على الصحيح. يجوز تجزؤ الاجتهاد على الصحيح بان بان يحصل لبعض الناس قوة اجتهاد في بعض الابواب دون بعض فيكون مجتهدا في ذلك الاب الباب. نعم بعض العلماء حصلت له قوة اجتهاد مثلا
29:56في الفرائض فهو مجتهد في الفرائض. لكنه في ابواب اخرى ليس بمجتهد واضح؟ اذا يجوز على الصحيح تجزأ الاجتهاد ثم ذكر مسألة وهي هل يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ام لا
30:18المسألة ان فيها ثلاثة اقوال. القول الاول جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح وهو الذي قرره هنا. قول الثاني يمتنع الاجتهاد على النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز. ليش؟ لانه صلى الله عليه وسلم عنده الوحي
30:40ما يقوله وحي ان هو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واضح. الرأي الثالث المسألة يقول يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام الاجتهاد فيما يتعلق بامور الحرب دون غيرها
30:58ما يتعلق بامور الحرب يجوز له ان يجتهد. دون غيرها من الامور فليس له ان يجتهد واضح في الاقوال وكم؟ ثلاثة وصاحب القول الثالث استدل بان قوله هذا تجتمع فيه الادلة. تجتمع فيه الادلة
31:14من هنا صحح وهو مذهب الجمهور جواز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام مطلقا. اي في امور الحرب وفي غير امور الحرب. واستدل على ذلك بثلاث ايات قال لعموم قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار
31:32فاعتبروا امر بالاعتبار وهذه الاية اللي تذكرون اخذناها فين ان احسنت في ادلة القياس في ادلة القياس وهذا فيه اشارة الى ان القياس اصل في الاجتهاد واضح ولا لا؟ قال فاعتبروا يا اولي الابصار. وهذا العموم فاعتبروا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم
31:56واه يكون مخاطبا به ايضا. واضح؟ الدليل الثاني ولقوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض حيث عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على اخذ الفداء
32:15مقابل اطلاق اسارة بدر اخذ الفداء اطلقهم فعاتب ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض طيب الاية الثالثة عفا الله عنك في سورة براءة بما اذنت لهم عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على الاذن لي
32:37المنافقين في التخلف الذين علم نفاقهم في التخلف لما استأذنوه ان يتخلفوا عن غزوة تبوك اذن لهم بينما لم ياذن لكعب وصاحبيه لان هؤلاء نفاقهم معلوم فاذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتخلف
32:55اذا اتضح هذا قد يقول قال ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة انه لما عاتب النبي عليه الصلاة والسلام على اخذ الفداء مقابل شارع بدر وعاتب النبي عليه الصلاة والسلام على الاذن
33:10للمنافقين علم ان هذا العتاب انما هو لامر صدر باجتهاد منه لا انه على امر حصل له بالوحي اذ لو حصل له الامر بالوحي يعني لو الوحي امره ان يأخذ الفداء
33:29ما عوتب عليه الصلاة والسلام لو الوحي امره ان يأذن للمنافقين ما عاتب عليه الصلاة والسلام. فهمتم جدلالة وزير الاستدلال؟ اه اذا وجه الاستدلال انه عليه الصلاة والسلام لما عاتب
33:45على اخذ الفداء عوتب على الاذن للمنافقين دل ذلك بارك الله فيكم على ان هذه الاشياء على ان هذه الامور صدرت منه عليه الصلاة والسلام لا عن طريق الوحي وانما عن طريق
34:03الاجتهاد فدل ذلك على انه عليه الصلاة والسلام يجتهد ومحل الخلاف يعني الان ذكرت لكم ان النبي عليه الصلاة والسلام هل يجتهد او لا يجتهد؟ ثلاث اقوال صح؟ ذكرت لكم ثلاثة اقوال محل هذا بارك الله فيكم في
34:17في الافتاء اما في القضاء فمنهم من نقل الاجماع على انه يجتهد عليه الصلاة والسلام. لانه جاء في الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال اني لاقضي برأيي فيما لم ينزل علي فيه
34:39اني لاقضي بينكم برأيي. فيما لم ينزل علي فيه. هذا في جانب القضاء. اذا محل الخلاف فين في جانب الافتاء. واضح طيب الان ما هو الصحيح وهنا انظر عبر بالصحيح اشارة الى ان
34:59القولين اشارة الى ان القولين ضعيفان. واضح؟ قال والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا قلنا يجوز لاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام يأتي سؤال هل اجتهاده عليه الصلاة والسلام يخطئ او لا يخطئ
35:17هنا ايضا خلاف اخر فمنهم من قال اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. هذا هو الصواب هذا هو الصابون. ولذلك قال هنا والصواب ان اجتهاده لا يخطئ. والصواب ان اجتهاده لا يهبط. بعض
35:37يقول قد يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يقر على الخطأ فهمت قد يخطئ لكن لا يقر عنه الخطأ. هنا جزم ان الصوابع طبعا ما مقابل الصواب خطأ اي ان هذا القول الذي يقول انه عليه الصلاة والسلام قد يخطئ في الاجتهاد
36:03واضح؟ هذا الراء خطأ ليس بصواب واضح لسه بيسوي وهو هنا اتبع عبارة الاصل جمع الجوامع. طيب انتبه معي. لماذا ليس بصواب؟ اولا لو قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام قد يخطئ في الاجتهاد
36:24للزم من ذلك ان يكون بعض المجتهدين من امته اصاب حيث اخطأ عليه الصلاة والسلام فهمتوا ولا لا؟ هذا فيه شناع ولاننا الامر الثاني. ولاننا مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم
36:45في كل شيء فلو كان اجتهاده يخطئ لاتبعناه في الخطأ وهذا باطل اوليكا قالوا ان اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام جائز وانه عليه الصلاة والسلام لا يخطئ في اجتهاده وانما هو من باب ايش
37:05من باب الصواب والاصواب تكون معي ولا لا؟ انما هو من باب ايش؟ الصواب والاصوب ليس من باب الصواب والخطأ واضح؟ وانما هو من باب ايش؟ الصواب والاصوات. نعم انتهى. طيب الان سيناقش مسألة جديدة والاصح قرأت هذا صح
37:27والاصح ان الاجتهاد جائز في عصره. اي في حياته صلى الله عليه وسلم هل يجوز سؤال؟ يمكن ان نصيغ المسألة بهذه الصياغة هل يجوز لاحد الصحابة ممن كان منهم مجتهدا
37:45ان يجتهد والنبي عليه الصلاة والسلام حي او لا نقول يجوز الاجتهاد في حياته عليه الصلاة والسلام على الاصح الاصح يشار الى خلاف وان الخلاف قوي ما مقابل ذلك؟ مقابل ذلك انه لا يجوز الاجتهاد
38:07اه انه لا يجوز الاجتهاد مطلقا في عصره صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الاجتهاد مطلقا. لماذا؟ لانه متى امكنك اليقين ان تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فليس لك ان تأخذ بالظن الذي يحصل لك بسبب الاجتهاد
38:25لكن نحن المقرر حتى في الفروع الفقهية انه يجوز لك ان تعمل بالظن مع القدرة على اليقين. ولذلك قلنا يجوز لك ان تجتهد بينما اين انتبه طاهر بنجس مع وجود ماء
38:39ظاهر بيقين اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا احد الاقوال التي تقابل الصحيح. قول اخر يقول نفصل كيف نفصل يجوز الاجتهاد من الصحابي اذا اذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد
39:02فان لم يأذن له فلا اذا يجوز الاجتهاد من الصحابي باذنه عليه الصلاة والسلام. اما بغير اذنه فلا ايه رأيك رابع يقول يجوز الاجتهاد لمن كان بعيدا عنه عليه الصلاة والسلام
39:19واما من كان قريبا منه فليس له ان يجتهد ثم ما ضابط البعد والقرب؟ اقوال لعل اقربها مسافة القصر حيث من كان فوق مسافة قصر وهو مجتهد فانه لا يلزمه ان يسافر الى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسأل في المسألة. يمكنه ان يجتهد لانه بعيد. واما من كان قريبا منه عليه الصلاة والسلام
39:44فانه يلزمه ان يسأله عليه الصلاة والسلام فهمتم؟ اذا كم هذه اقوال اربعة قل وربما وجدت اقوالا غيرها قال الاصح ان الاجتهاد اي من الصحابي في عصره اي في حياته صلى الله عليه وسلم جائزة
40:06طيب جائز وهل وقع وواقع ايضا اذا هنا جواز ووقوع واضح؟ قال لانه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ذكرنا طرفا من قصته في درس
40:26العلام لما اصيب سعد وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد. تمام؟ قال لما حكم صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة
40:40فقالت تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله. رواه الشيخان قال والظاهر ان حكمه اي حكم سعد رضي الله عنه باجتهاد او اجتهاده
40:59اتضح طيب بسم الله. المسألة الثانية تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الثانية المصيب والمخطئ في العقليات والشرعيات. ليعلم ان مصيبة في العقليات واحد جزما. وهو من صادف الحق لتعينه في الواقع. وجد القاطع من الشرعيات والمخطئ فيه
41:25اما الشرعيات غير القطعية كالاحكام الفقهية الظنية فالذي مال اليه شافعي والجمهور ان المصيبة فيها واحد ايضا ولكن له اجران. والمخطئ له اجر واحد بسبب اجتهاده ولا اثم عليه. وليعلم انه متى قصر المجتهد
41:45في الاجتهاد ازمة اتفاق. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية المصيب والمخطئ في العقليات والشرعية اعلم ان المصيبة في العقليات واحد ما المقصود بالعقليات المقصود بالعقليات ما دل عليها الدليل العقلي
42:09وان دل عليها دليل سمعي ايضا يعني ليس معنى ذلك انه ليس لها دليل الا دليل عقلي فقط لا. انما المقصود دل عليها الدليل العقلي وان دل عليها ايضا الدليل السمعي او الدليل النقلي. فهمت ولا لا؟ اذا مما يدل على تلك المسألة دليل عقلي مثل
42:31العالم ان العالم حادث. وحدانية الله عز وجل واضح؟ هذه مسائل دل عليها العقل ودل عليها النقل تمام؟ فقال المصيب في العقليات واحد جزما اي لا يتعدد من هو هذا الواحد؟ هو الذي صادف الحق. هذا هو المصيب
42:52لماذا؟ لتعينه في الواقع. الضمير في قوله تعينه. تعينه يعود على ماذا الحق لتعين الحق في الواقع. اي ان الحق متعين في الواقع. واضح؟ اي ان الحق واحد لا يتعدد في هذه المسائل
43:09وكذا القاطع من الشرعية يعني والمصيب في القطعيين من الشرعيات كالصلوات الخمس صوم رمضان واضح؟ المصيب فيها ايضا واحد لا يتعدد المخطئ فيما دليله العقل في العقليات؟ المخطئ في القطعي من الشرعيات
43:38ما حكمه؟ هنا؟ قال والمخطئ فيهما اثم المخطئ فيهما كافر واضح العبارة هنا يعني باردة المخطئ فيهما كافر المخطئ في القطع من العقليات او في القطع من الشرعيات لا سيما ما او نقول قاطعين الشرعيات الذي علم من الدين بالضرورة. المخطئ في ذلك ما حكمه كافر
44:12واضح ولا لا؟ طيب قال اما الشرعيات غير القطعية الاحكام الفقهية الظنية فالذي مال اليه الشافعي والجمهور ان المصيبة فيها واحد ايضا وهذا الخلاف درسناه في شرح الورقات. هل المصيب واحد او كل مجتهد مصيب
44:38الذي قاله الجمهور وعليه الامام الشافعي ان المصيبة واحد ايضا. من هو المصيب هو الذي صادف حكم الله تعالى في تلك المسألة انتبه الله عز وجل له حكم في تلك المسألة قبل ان يجتهد المجتهدون
45:00المجتهدون يجتهدون في اكتشاف ذلك الحكم للوصول اليه ليس انهم ينشئون ذلك الحكم من قبل انفسهم. واضح؟ فقال ولكن له اجران اي المصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد بسبب اجتهاده ولا اثم عليه. ولذلك امام الحرمين رحمه الله يقول قام الاجماع على
45:27ان كل مجتهد اذا مأجور وان اخطأت وان اخطأ في اجتهاده قال رحمه الله واعلم انه متى قصر المجتهد في اجتهاده اثم اتفاقا لماذا لماذا لانه اذا قصر ترك الواجب عليه من بذل الجهد. ما هو الاجتهاد؟ قال لك قبل قليل ان يبذل الفقيه وسعه
46:00لادراك حكم بظن او لادراك ظن بحكم. واضح ولا لا؟ فاذا قصر في ذلك كان اثما. والله اعلم. تفضل. المسألة التي بعدها احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة ثابتة في نبذ الحكم وتغير الاجتهاد. اتفقوا على ان حكم
46:24الاجتهاديات لا ينقض الا اذا خالف نصا بخلاف اجتهاده. او بخلاف نص امامه ولم يقلده حيث جاز له الدم فينقض حكمه في هذه السور كما هو ظاهر. والاصح ان الامام اذا تغير اجتهاده تبعه قريبه في ذلك
46:44وان من تغير اجتهاده بعد الافتاء وجب عليه اعلام المستهدي ليكف عن العمل بفتواه الاولى. ولا ينقض مع قبل الاعلام ولا ضمان على المجتهد لانه معذور قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة
47:04في نقض الحكم وتغير الاجتهاد. اذا هما مسألتان. المسألة الاولى متى ينقض حكم الحاكم المسألة الثانية ما الذي يترتب على تغير اجتهاد مجتهد مسألة نبدأ بالمسألة الاولى اتفقوا على ان حكم الحاكم في الاجتهادية لا ينقذ
47:35وهنا تأتي قاعدة فقهية اصولية نقل عليها الاجماع ماذا تقول هذه القاعدة؟ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اتفقوا على ان حكم الحاكم في الاجتهاديات لا ينقض الا نقول اولا الا في اربع حالات. انا ارتبها لك ثم نقرأها
47:58الا اذا خالف النص اذا خالف نصا الثانية اذا خالف ظاهرا ثالثة اذا خالف قياسا جليا الرابعة اذا خالف نص امامه ولم يقلد غيره متى اذا خالف ايش؟ نصا. نصا. ما المقصود بالنص
48:23المقصود بالنص هنا القطعي ليس المقصود بالنص اي وحديث فقط بل المقصود بالنص ما يقابل الظاهر القطعي اذا خالف نصا ومن ذلك يدخل في كلمة النص الاجماع القطعي امتى؟ طيب او خالف ظاهرا
48:44اي خالف دليلا ظاهرا كالاجماع السكوت الاجماع السكوت ينقض اجتهاده اذا خالف اجماعا سكوتيا طيب الثالث اذا خالف قياسا جليا واضح الرابع اذا خالف ماذا نص امامه ولم يكن مقلدا لغير امامه من المجتهدين بالشروط المعتبرة
49:18واضح؟ حينئذ ينقذ حكمه؟ كم حالات الان نقرأ في كلامه اتفقوا على ان حكم الحاكم في الاجتهاديات لا ينقض الا اذا خالف نصا بخلاف اجتهاده تمام او الا اذا خالف نصا بخلاف اجتهاده او بخلاف نص امامه. يعني او اذا خالف نص امامه
49:47ولم يقلدوا. العبارة هنا غير مستقيمة او خالف نص امامه ولم يقلد غير امامه هكذا صواب العبارة او خالف غير نص امامه ولم يقلد غير امامه من المجتهدين. حيث جاز له التقليد اي حيث جاز
50:11له تقليد غير امام من المجتهدين. هذا المقصود فينقض حكمه في هذه الصور كما هو ظاهره. تمام؟ اتضح ذكر بعض الحالات. تمام؟ وذكرت لك اربع حالات. جيد ان شاء الله عندما ندرس في ايضاح القواعد الفقهية سنأتي على هذه الحالات تحت قاعدة الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد
50:44قال رحمه الله تعالى والاصح ان الامام اذا تغير اجتهاده تبعه مقلده في ذلك. هذه مسألة مهمة ان الامام اذا تغير اجتهاده تبعه مقلده في ذلك. نفترض مثلا زيد من الناس
51:09قلد امامه في انه يصح الزواج بامرأة بلا ولي المقلد هذا تزوج بلا وليد تقليدا لمن امامه الذي افتاه بجواز الزواج بامرأة بلا وليد ثم ان امامه هذا تغير اجتهاده
51:40صار يقول لا يصح النكاح بامرأة بلا ولي فما حكم زواج ذلك المقلد والاصح ان الامام المقلد اذا تغير اجتهاده تبعه مقلده في ذلك اذا هذه المرأة تحرم عليه هذه المرأة تحرم عين لماذا؟ لان شرط الجواز
52:14بقاء المجتهد على رأيه وقد زال هذا الشرط فهمتم علي ولا لا؟ طيب هذا فيما لو قلد شخص رأي امامه ثم تغير رأي الامام تأتي مسألة اخرى لو ان الزوج الذي تزوج المرأة بلا وليم هو المجتهد
52:45واضح؟ يعني هو اجتهد ونتيجة الاجتهاد عنده انه يجوز الزواج بالمرأة بلا وليد. تزوج بامرأة بلا ولي بناء على اجتهاده وبعد ذلك تغير اجتهاده الى عدم صحة النكاح. ها شيخ وافي. ايش تقول
53:10تحرم عليه لانه الان يعتقد تحريمها والانسان محاسب بما يعتقد واضح ولا لا؟ العبرة بعقيدته هو الان يعتقد تحريمها. اذا نقول حرمت عليك هذه المرأة اذا تغير اجتهادك من صحة النكاح الى عدم صحة النكاح
53:38اتضحت طيب جيمين اذا ممكن تقول هذه او هذا هو الاثر الاول من اثار تغير الاجتهاد هناك عدة اثار هذا هذا وحده هذه مسألة وحدها اثار تغير الاجتهاد يحتج دراسة وحدها. يعني رسالة جامعية بهذا العنوان. اثار تغير اجتهاد المجتهد. ما الذي ينبني على تغير اجتهاد المجتهد
54:09واضح؟ طيب الحكم الاول ايش هذا هل مقلد اذا تغير اجتهاد امامه يتبعه او لا يتبعه قال تبعه مقلده في ذلك اي في تغير اجتهاده. انتهينا من الاولى. الثانية وان من تغير اجتهاده بعد الافتاء وجب عليه اعلام المستفتي
54:37هذا المجتهد نبقى في نفس المثال كان يرى بعد الاجتهاد صحة زواج المرأة بلا وليد وافتى زيدا من الناس وزيد من الناس هذا تزوج ثم هذا المجتهد تغير اجتهاده وصار يقول بعدم صحتي
54:59زواج المرأة اذا تزوجت بلا وليد هل يجب الان هذه المسألة ان يعلم ذلك المستفتي او لا يجب قال وان من تغير اجتهاده بعد الافتاء وجب عليه اعلام المستفتي ليكف عن العمل بفتواه الاولى
55:22اي تفهم من قول يكف عن العمل ان محل ذلك ان يعلمه فيما لو كان هذا المستفتي لم يعمل بالفتوى الاولى يعني ما زال لم يعمل بها يعني المستفتي الى الان ما تزوج
55:39وان تتغير اجتهادك يلزمك ان تعلمه طيب لو حصل انه تزوج ولا ينقض ما عمله قبل الاعلام فهمت فهمت؟ يعني لو ان هذا الشخص الذي استفتاك قد تزوج فان ذلك النكاح لا ينقذ
56:04لانه فعله متى؟ قبل ان تعلمه بتغير اجتهادك فاهمني ولا لا؟ واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى ولا ينقض معالمه ما عمله قبل الاعلان ثم قال مسألة ثالثة الان ولا ضمان على المجتهد لانه معذور
56:34واضح؟ لا ضمان على المجتهد لانه معذور. شخص سألك عندي سم تعرفون السمن ماتت فيه فأرة افتيته ارمي السم رمى به ثم اجتهد مرة اخرى في المسألة وتقرر عنده انه ان الذي يرمى هو
57:01الفارة وما حولها دون الباقي الان هذا المجتهد هل يضمن السمن الذي رمي ام لا واضح تغير اجتهاده او لا طيب هذه المسألة الثالثة الان. افتى المفتي بشيء ترتب على فتياه تلف
57:22ثم تغيرت فتواه نسأل هل تغيرت فتواك بدليل قاطع او لا لدليل قاطع قال تغيرت الفتوى بدليل ظني لا قاطع اذا لا يضمن اذا تغيرت فتواه اذا تغير اجتهاده لدليل ايش
57:47ظني ظني اولا ها؟ اذا تغيرت فتواه او اجتهاده لدليل ظني لا يظمن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد تمام ولا يترتب عليه ضمان. ايضا واما انتبه اذا تغيرت فتواه لدليل قاطع
58:09يعني هو افتى بفتوى ثم وقف على نص من قرآن او وقف على اجماع بخلاف فتواه تمام فهل يظمن او لا يظمنه ما رأيكم هنا قال الاصوليون يضمن لانه تبين تقصيره
58:33واضح لكن الامام النووي رحمه الله ناقش في هذا وقال لا يظمن وقرر هذا الشيخ الاسلام زكريا رحمه الله قالوا لا يهمل لماذا لانه لم يباشر الاتلاف الذي باشر شخص اخر غاية الامر انه تسبب
58:56واذا اجتمع المتسبب والمباشر فمن الذي يتحمل الضمان المباشر لا سيما في المفتي لان الفتوى بيان بلا الزام ما الزمه بشيء فهمتم لنا ولذلك بعض الشراح لجمع جوامع يقول رأي الاصوليين انه يضمن
59:21والذي يقرره الفقهاء عدم الضمان اذا على كلام الفقهاء لا ضمان مطلقا سواء تغيرت فتواه بدليل ظني او تغيرت فتواه لدليل ايش؟ او لدليل قاطع لا يظمن مطلقا. اخر فائدة
59:38نختم بهذا المبحث بسم الله احسن الله اليكم. قال رحمه الله فائدة من جواز الحكم المسمى بالتفويض. مم. يجوز ان يقال من قبل لنبي او عالم احكم بما تشاءوا في الوقائع. فهو صواب موافق لحكمه. بان يلهمه الله الصواب. فيكون دليل
1:00:03شرعيا ويسمى التفويض. لكنه مع جوازه لم يطع. وفي جواز تعلق الامر بمشيئة المأمور خلاف. والرجل الجواز والوقوع. فقد رواه البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء
1:00:23قال رحمه الله تعالى فائدة هذه الفائدة فيها مسألتان المسألة الاولى هل يجوز ان يقول الله عز وجل لنبي من الانبياء او لعالم من العلماء احكم بما شئت في حوادث الناس وقضاياهم ووقائعهم. احكم بما شئت. وما حكمت به فانه صواب يوافق حكمي
1:00:50البحث هنا هل يجوز او لا يجوز غير بحث هل وقع او لم يقع تمام؟ هل يجوز او لا يجوز قال يجوز ذلك يجوز ان يقال من قبل الله بواسطة ملك مثلا. لنبي او عالم احكم بما تشاء في في الوقائع فهو
1:01:14جواب موافق لحكم اي لحكم الله القديم بان يلهمه الله الصواب سيكون ذلك دليلا شرعيا واضح يكون حكم ذلك العالم او حكم ذلك النبي دليلا شرعيا. واضح؟ وهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى التفويض
1:01:34صالح التفويض. هذه المسألة احيانا تذكر في كتب اصول الدين في كتب العقيدة. تمام هذا يسمى ايش؟ التفويض اي تفويض الحكم لمن ذكر من نبي او عالم تمام ومنهم من يقول هذا فقط جائز في حق الانبياء. معي هو الان يتكلم في الجواز. محل جوازه في حق الانبياء لا في حق العلماء. تمام
1:01:56ومنهم من يقول هو جائز في حق النبي وفي حق العالم. واضح؟ قال لكنه مع جوازه لم يقع لكنه مع جوازيه لم يقع. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية هل يجوز ان نؤمر
1:02:14من قبل الشارع بامر ثم الشارع يقول لنا افعلوا كذا ان شئتم لا تفعلوا كذا ان شئتم هل يجوز ان يعلق الامر والنهي بمشيئة المأمور والمنهي ام لا قال جائز وواقع
1:02:35واصل هذه المسألة ان تذكر في مبحث الامر لا هنا. واضح وقال هنا وفي جوازي تعلق الامر بمشيئة المأمور خلاف. ما سورة المسألة؟ ان يقول الشارع افعل كذا ان شئت
1:02:52لا تفعل كذا ان شئت الا تفعل تمام؟ قال والراجح جواز الجواز والوقوع من حيث الجوز يجوز. من حيث الوقوع وقع؟ نعم وقع فقد روى البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة
1:03:12في منشأة واضح نكتفي بهذا والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.