الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 41
0:11هذا ايها الاخوة هو الشريط التاسع من الشرح الثالث لكتاب الحج من زاد المستقنع. بارك الله فيك هو رخصة المسلسل يؤخر يوما نعم ليس هو يعني نعم هذا يكون اصل في جواز التأخير
0:44واذا كان الانسان يتكلف ان يأتي في اليوم الثاني عشر ثم يأتي بالثالث عشر غادي يتكلف نعم يا سليم في جواز التوكل في الرمي يا شيخ نعم اللي ما يستطيع
1:10طيب هل يجوز ان يتوكل الانسان في الحج كله وش الدليل طيب الصحيح اي نعم الجواب لانه لما شرع في الحج صار فرضا عليه تعين ان يكون انه يقوم به
1:40كما قال عز وجل فمن فرض فيهن الحج وقال ثم نقنت فثهم واليوفوا نذورهم. الله اكبر ان يوفروا في كل يوم يعني اجبنا عنه اجبنا عن هذا؟ اجبنا اي ميت من شا الله الحين
2:18قلنا لافضل ان يؤخر وهذا سأل عن الاخ محمد الشرافي قالوا مثلا انسان مريض يرجو ان يشفى في اخرين على ايام التشريق فهل يوكل او ينتظر؟ نقول انتظر كمل سليم. من اول اللي يشق على الناس الشيخ الجمرات
2:37الزحام من اول الزحام ما فيه زحام. نعم. لكن هالحين القوي على خطأ مهو الضعيف. اي نعم صحيح الحين بعض الضعفاء الروعة الروعة تمزع قلبها وهي هي ما جت ما جت يا شيخ المرمى. ايه. بنلزمها
2:59لا بالله ابد لها رخصة كلامي انا نبي هالشي الواقع. الواقع ولا ما نطير ولهذا افتينا في يوم اثنا عشر الذين يتعجلون دي لازم يرموها بعد الزوال قلنا لها رجعناهم
3:26رجعنا الحريم من اثناء الطريق نرجعوه وتوكلوا عليه لكن غير يوم اثني عشر الحمد لله الليل كله محلل للرمي نعم عليه اذا جمع الجمرات في يوم واحد بلا سبب ايه واذا كان مقلدا
3:53لمن افتاه بذلك فلا حرج عليه هل من قاعدتنا ان كل انسان يعمل ما نراه خطأ بناء على فتوى ما عليه لانه هو فعل ما يجب عليه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
4:13عن جالسة ما نرى عن الشيء. هذا من جنس الترتيب اختلاف الترتيب رمى في اخر اياماته في شهر ذي الحجة يعتقد ان الشهر ذي الحجة كله ايام ليل الرمي على الاستحباب
4:37كالتالي نهاية التاريخ علينا نعم يجوز له التوكيل ان يوكل. نعم اي هذه المنعها العلماء فقهائنا رحمهم الله منعوه قالوا لابد ان يكون الوكيل قد حج هذا العام حتى لو تحلل ما فيه شيء
5:09جاهز والله ارى انه كان لم يكن والله حسب تنافي هذه المسألة يجي واحد يخلي العامل وجوه لا احرم بالحج ولا شيء انتهى الوقت طيب بسم الله نعود يقول رحمه الله ويرتبه بنيته. معنى يرتبه بنيته
5:46انه يبدأ الاول ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الاول ثم يعود مرتبا هكذا عن اليوم الثاني ثم يعود مرتبا هكذا عن اليوم الثالث فان اخره عنه اي عن اليوم الثالث
6:07او لم يبت بها فعليه دم ان اخر الرمي عن عن اليوم الثالث فكمن لم يرد اي فعليه دم لانه ترك واجبا من واجبات الحج لازمه دم او لم يبت بها بايش
6:34بمنى والباه هنا بمعنى في يعني لم يمت في منى فعليه جمع لانه ترك واجبة وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما سيأتي ان شاء الله في المبيت في منى فمنهم من قال انه واجب
6:59ومنهم من قال انه سنة ومنهم من قال انه واجب يأثم به ولا يجب به دم ومنهم من قال انه يجب به دم ومنهم من قال يجب الذنب بترك ليلة واحدة
7:13ومنهم من يقول لا يجب في الليلة الواحدة شيء ومنهم من يقول يجب باليلة الواحدة درهم او اطعام مسكين ولا يجب الدم الا بترك الليلتين فالمسألة هذه فيها خلاف طويل وعليم
7:33لكن ظاهر كلام المؤلف او لم يبت بها انه اذا لم يمت بها ليلة واحدة فعليه دم وهذا هو المذهب لكنه ضعيف ونص الامام احمد في من ترك ليلة واحدة قال يتصدق بشيء
7:56يعني بما يسمى صدقة والصدقة تطفئ الخطيئة قليلها وكثيرها ونسمع ان بعض الناس اذا استفتاهم مستفت وقال تركت ليلة من الليالي يقول عليك دم وهو معذور اذا كان مقلدا لكن مثل هذه المسائل التي فيها غرم
8:22والزام للناس ببذل المال ينبغي للانسان ان يتحرى فيها كثيرا والا يتسرع فالانسان يقول اذا تركت الليالي الواجب مبيتها في منى فالقول بان عليه جمل قول مبني على على اساس صحيح وهو
8:50انه ترك واجبا لكن اذا ترك واحدة ليلة واحدة نقول عليك دم هذا فيه نظر والصواب انه لا يجب عليه جمعه ان تصدق بشيء لان الصدقة تطفئ الخطيئة فهذا حسن وان لم يفعل فلا شيء عليه
9:09كذلك في مثل الجمرات يقول بعض العلماء اذا ترك جمرة من اخر الجمرات اذا ترك يعني حصاة من اخر الجمرات فعليه ان يتصدق يطعم مسكينا وثنتين مسكين ثلاث دم مع ان الصحابة رضي الله عنهم
9:33اذا رموا جمرات جاء بعظهم يقول رميت بالست وبعظهم يقول بخمس فلا يرون النقص عن السبع الى الخمس لا يؤمن فيه بأس فهذه الامور يعني انا لا ادعو لان ان نفتي الناس بما يوجب التهاون
9:51لكن ايضا لا ارى ان نفتي الناس بما لا يلزمه طيب او لم يبت بها فعليه دم فما هو الدم سبق في كلام المؤلف هو او سمع بدنه او سبع بقرة
10:14فعليه دم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب اي غروب اليوم الثاني والا يعني والا يخرج لزمه المبيت والرمي من الغد او ومن تعجل في يومين اتى بلفظ الاية ونعم ما صنعوا
10:34لانه متى امكن للانسان ان يأتي بلفظ الدليل فهو اولى لانه يجمع بين المسألة ودنية مثل قول الماتق رحمه الله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا لفظ المتن وهو ايظا لفظ الحديث
11:02فمتى امكنك ان تأتي بالألفاظ الشرعية فهو خير. واسلم لذمته ويفهم الناس منها ما يفهمون من الدليل ما هو من كلامك المؤلف قال من تعجب في يومين يعني فلا اثم عليه
11:27ولكن ما المراد باليومين عند العوام المراد باليومين العيد والحادي عشر العيد والحادي عشر واللي يحب ان يرجع الى اهله يفتي نفسه بها يقول لان جلست في منى يوم وهو العيد
11:52ويوم ثاني اذا تعجب في يوم والله عز وجل ولم يقل ومن تأخر في يومين قال من تأخر النجاة التأخر بيومين والتقدم التعجل بيومين لكن هذا فهم مالي فهم الجاهل العام
12:14والله عز وجل يقول واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجب يعني في هذه الايام من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. والايام المعدودات هي هي ايام التشريق
12:33لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله فاذا كانت الايام المعدودات ايام التشريق فمتى يكون التعجل في يومين في اي اليومين؟ في الثاني عشر
12:55الثاني عشر ولاحظوا ان الاية لا تدل على انه يتعجل في اليوم الاول لانه قال من تعجل في يومين ولو تعجل في اليوم الاول لك ان تعجل في يوم فلابد يعني ان يتأخر الى اليوم الثاني
13:17اقول لا يقول قائل ان فعل الظرفية والله تبارك وتعالى جعل اليومين ظرفا والظرف يستوي اول واخر نقول لا ان الله قال في يومين فلو تعجل في اليوم الاول لكان تعجل
13:36بيو طيب فين الظرفية فلا بد ان يكون التعجل قبل غروب الشمس لانها لو غابت الشمس لم يكن تعجل في يوم الجمعة اذ ان اليومين انقضيا واضح يا جماعة طيب
14:00يقول فمن تعجل في يومين خرج قبل الغروب اي قبل غروب الشمس خرج منين؟ من منى واذا خرج قبل غروب الشمس فقد تعجل فلو رجع بعد ذلك الى منى هل يلزمه ان يبيت يغنو من الغد
14:23يقول ما دام الرجل نوى انهاء العبادة وانه متعجل فاذا رجع فلا بأس لكن ما رأيكم لو تحيى لما رمى جمرة العقبة عند غروب الشمس وهو متى وهو امير على حمله مثلا
14:49لا ماشي مثل عقله وقال نويت التعجب خطى خطوة لانه ما يحتاج الى خطى لان جمرة العقبة ليست من منى ثم ثم رجع وجلس مع اصحابه هل يجوز هذا او لا يجوز
15:08الانسان يتردد في هذا يعني في امه هل نقول ان الله اطلق وانه لو رجع فقد تعجل او نقول ان ان الله اراد عز وجل ان ينهي المكث في منى
15:29وهذا الرجل خطأ هذه الخطوة من اجل ان لا يلزم نفسه اه بالمكث والرمي من فنقول لمن كان يريد ان يبقى مع مع الحملة الى اليوم الثالث عشر نقول لا تحرم نفسك يا اخي
15:49لان التأخر افضل فلا تتحيل على التعجل ولا تحمل نفسك من الخير فانك اذا بقيت في منى بعد ان نويت التعجل تبقى بلا عبادة او لا وان نويت التأخر بقيت بعبادك
16:11فتحرم نفسك يقول رحمه الله خرج قبل الغروب والا لزمه. والا يعني والا يخرج قبل الغروب لزم وظاهر كلامه رحمه الله انه اذا لم يخطئ اذا تأخر عن الغروب ولو لمشقة الخروج قبل الغروب
16:31فانه هجمه المبيت مثال ذلك رجل هدم خيمته وحمل متاعه او حمله على رأسه ونزل يريد ان يرمو ويمشي ولكن حبسه حابس عبسه المسير تزاحم السيارات او او تزاحم الناس عند الجمرات
17:04فعجز ان يرمي قبل الغروب وقدر على الرمي بعد الغروب فهل نقول يرمي ويستمر او نقول يبقى ظاهر كلام مؤلف انه يرق يعني مطلق. والصواب انه لازمه البقاء لان الرجل تعجب
17:26وحبس عن الخروج من منى بغير اختيار. فنقول توكل على الله يمشي وقد صرحوا بذلك علماء الحنفية رحمهم الله وقالوا ان الليلة ان ليلة الثالث عشر تابعة لليوم فيكون الحد للتعجل
17:55ما هو؟ طلوع الفجر ويقول ما دام الليل باقيا فله ان يتعجل لان اليوم تابع النهار كما اتبعتم ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر بل ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر لليوم الذي
18:16قبله وكما اتبعت السنة ليلة العيد في يوم عرفة لليوم التاسع لكن جمهور العلماء يحددون ذلك بالغرور ويقولون ان الليلة لليوم الذي بعدها ما لم يكن دليل واضح انه انها تابعة لما قبلها