الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 50
0:00قال رحمه الله ولا تجزئ العورة والعجفاء والعرجاء والهتم والجد والمريضة والعظماء بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف الى اخره هذا الشرط الثالث ان تكون الاضحية سليمة من العيوب
0:32العيوب نوعان عيوب لا تضر اطلاقا. اذا ثلاثة عيوب لا تضر مطلقا وعيوب تضر بحيث تكون اضحية مكروهة وعيوب تضر بحيث تكون الاضحية ممنوعة غير صحيحة واسئلة ان شاء الله في كلام المؤدب
0:59نعم بارك الله فيك قتله بشرى موجوبا او سنة مؤكدة على نعم. متى يكون صفة هذا الانسان لا بد يكون عليه. ليه هو اي الاصل انها لا يخاطب بها الا البال
1:18البالغ العاقل الواجب هذا الاصل لكن لو ان هناك يتامى لو تركنا اه الاضحية لهم انكسرت قلوبهم فهنا يضحي له ولو كانوا صغار اربع دولات وظيفته بعضهم متزوج نعم والبيت واحد
1:45تكفي واحد لك في واحد عن كل اهل البيت ولا يشرع لكم لا يشرع لكم. لا ما يشرع ان كل واحد يأتي بواحدة ولذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ان
2:00يضحينا نعم ادم افضل الغنم ان اخرج كان بعض هذي ذكروها في العقيقة قالوا انه افضل لانها لم تلي بها السنة واما الاضحية فقد اردت الدليل. الرسول عليه الصلاة والسلام اهدى
2:41هذا ابل نعم الفقهاء يقولون كل طواف له ركعتان وتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف الا ثلاثة في حجه طواف القدوم صلى ركعتان ركعتين وطواف الوداع صلى صلاة الفجر بعد الطواف
3:08والفقهاء يقولون ان الفريضة تجزئ عن ركعتي الطواف بقينا في طواف في طواف الافاضة لا لا اعلم انه صلى ركعتين لما انتهى من الطواف لكن كلام الفقهاء يقولون ان كل طواف له ركعتان
3:27نعم الحاج يكتفي بالهدي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يضحي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم يا شيخ احسن الله اليك دفع اشخاص اشتركوا في عقيدة
3:49فذبحوا بدلا نعم عن واحد ما تكفى عن عزة لان العقيقة لابد ان تكون شاة لها نفس حيث انها شبه فداء عن النفس المولود ولهذا قالوا انه لا يجزئ فيها شرك في دم
4:12جمعة اذا اعتمر رجل معتمر اذا اعتمر رجل معتمر ايش معنى الكلام هذا اذا اراد احد ان يعتمر ولو امرأة طيب ولم يتربص بالاحرام لم يحرم من الميقات. هم اتراه مكة يعني ما نوى؟ لا نوى. ها؟ ولم يحرم من الميقات
4:40يعني بعد ان جاوز الميقات نواة الاحرام. نوى بعد ان وصل مرة نوى من قبله يعني يحكى ان يعتمر لكنه لم يخرج من الميراث حتى وصل مكة واهل رجوعهم الى الميقات الاصلي ام يهنئ من ابنائهم
4:59لكن ما يجوز هذا ان يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة حتى يحرم الا ان كان تقصد بالاحرام يعني لبس الثيب والاحرام وان نقول لا لا يتجاوز الميقات الا محرما ما سمعت كلام المؤلف رحمه الله
5:23يجب عليه يجب عليه دم لكن لو رجع واحد من الميقات قالوا انه يسقط الدم وكذلك ما يفعله بعض الناس الان ولا سيما المشتغلون في وظائف الحكومة من الجنود وغيرهم
5:41يقدمون الى الميقات مثلا في خمسة وعشرين من ذي القعدة ويقولون ما نستطيع ان نعتمر نبي ندخل اشغالنا ثم اذا صار يوم ثمانية خرجنا الى الميقات الذي تجاوزناه واحرمنا منه
6:00هذا لا بأس به لانهم حين مرورهم بالميقات وتجاوزهم اياه قد نووا الرجوع اليه والاحرام منه من الحرب. لا لا يجب ان يخرج الى الميقات الذي مر به لو قدرنا انه مر بحليفة
6:25وهو يريد العمر ولكنه مضى الى مكة ثم اراد ان يحرم بالعمرة نقول اذهب الى الحليفة ما يكفي لانه مر بالحذيفة اولا نعم من خاف ان بين اللقاء بين الا يحرز الا بعد
7:01لا لا يهم الميقات من مكان حديث ابن عباس فمن حيث انشأ نعم نعم في الاضاحي اي نعم ايش ليس رسولا للمسلمين لاعب بغا يخلي قبيلتو لا بأس لكن ما رأيكم في الاضحية؟ للرسول عليه الصلاة والسلام لو اراد الانسان ان يبضح ضحية للرسول صلى الله عليه وسلم
7:43نعم قلنا هذا بدعة لان الصحابة ما فعلوه ومحبة الرسول في قلوب الصحابة اكثر من محبتك انت انت ولن يفعلوا ذلك بل ان بعض اهل العلم يقول الاضحية للميت غير مشروعة اصلا
8:03لانها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول مات له ابناء وبنات ولا ضحى له وزوجات واعمام ولم يضحي لهم هل انت اعلم بشريعة الله من رسول الله
8:19اذا ما تصلح والتضحية يقولون ليس المقصود منها الاكل المقصود التقرب الى الله تعالى بذبحها فانت اذا فعلت هذا فقد اهديت عبادة بدنية ما هي مادية والذين قالوا بجواز الاضحية عن الميت
8:46قاسوها على الصدقة عن الميت قياس يعني ما عندهم دليل فهمت والقياس غير صحيح لان الاضحية عبادة مستقلة لها شروط معينة والصدقة اي مال انتفع بالفقير فهو صدقة حتى الثياب والاطعمة وغيرها
9:13لكن نحن نقول ان شاء الله انه انه بناء على القاعدة ان كل من آآ تصدق لشخص ووصله وكل عبادة يتصدق بها عن ميت فنرجو ان تكون نافعة له انتهى الوقت
9:32باب الحج والاضحية ولا تجزوا الأوراق والأجفاء والأرجاء والحكماء والجزاء والمريضة والعظام خلقة وما بصدوره وقومه قطع اقل من النصف والسلطة الى حملته قائمة مأخولة اليد واليسرى فيطعنها في الحضرة في الوهن التي بين اصل الغلق والصدر
9:58يذبح غيرها ويجوز عكسها نعم ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده
10:15يقرأ في ليلتهما فان فات قضى واجبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سبق ولنا ان الاضحية لها شروط الاول
10:30ان تكون لا الله ان تكون من بهيمة النعام طيب ما هو الدليل لا نعم لا نعم يحيى ولكل ما سكن معلومات على نعم فاذا ثبت هذا قلنا من عمل عملا
11:12ليس عليه امرنا فهو رد الشرط الثاني ادم ان تبلغ اي نعم المحددة شرعا ما هو في الابل جمع خمس خمسين خمس سنوات والبقر البقر خمس سنة ثانية في المعز
11:42ها ما ما رجعت الظاهر وليد ها بل مع السلامة الظأن ستة اشهر ما هو الدليل على اجزاء الجذع من الظأن فولد الحديث ما هو لعلك تقوم خاطبا في الناس وتقول الدليل حديث مشكور اخره الا ان تأسر عنه
12:21كده يصبح ها النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحه ان تعسر عليه. لا تذبحوا الا مسلم. ها نعم من الضعف. طيب اه الشرط الثاني او الثالث تالت ان تكون خالية من من العيوب المانعة من الاجزاء
12:55بارك الله فيك. الدليل نعم اربعة ولا تزيدون في الاضاحي وذكره ستأتي ان شاء الله الشرط الرابع انت نعم ها يا اخي ذكرناه ذكرناها التسجيلات يشهد نعم نعم ان تكون في الوقت المحدد شرعا
13:32طيب اه وقته يلا يا خالد من قبل الصلاة الى ما بعد اخر يوم من ذي الحجة ها من قبل الصراط نعم اذا الى طيب بارك الله فيك اه نبدأ بالدرس الجديد قال الملك رحمه الله تعالى
14:09اه البقر سنتان اليه. نعم وفي الجزء واحد وبدنه وبقر عن سبقه وذكرنا الدليل ان الصحابة اشتركوا في عمرة الحديبية اشترك سبعة في بدنه قال ولا تجزئوا العوراء والعجفاء الى اخره
14:32لا تجزئ العورة يعني لا تجزئ بالاضحية اما ان يذبحها ويتصدق بلحمها فيمسي لكن الاضحية قربة معينة محددة من قبل الشرع وقول مؤلف العورة ليس على اطلاق بل لا بد من اضافة قيد
14:51اضافه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي البين عورة وبيان العور يحصل بامرين اما بنتوء الحدقة حدقة العين واما بانخسافها هناك عور عور ليس فيه انخساف ولا نتوء
15:15بل بياض في العين يمنع من الابصار واحيانا ماء من داخل العين والعين على صورتها الطبيعية هذان يجزئان البياض في العين والثاني عدم الابصار مع بقاء العين على ما هي عليه هذا صورته
15:38وصورتان ممنوعتان وهو ان تبرز العين او ان تنخسف هذا الامر البين الاول يجزم السورتان الاوليان تجزيان والثاني والثالثة والرابعة لا تجزئ. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال
15:59عور الحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه وقلة الغذاء من وجه اخر اما تشويه الوجه فظاهر اذا ظهرت عينها هكذا زي النواة او فان خسفت هذا ظاهر يشوه المنطق
16:26والثاني قلة الغذاء لانها لا تنظر الا من جانب واحد فيقل استيعابها للغذاء فربما ترعى جانب الشجرة ولا ولا ترعى الجانب الاخر واذا كانت عمياء فمن باب اولى هذا ما يقتضيه
16:50الذوق والعقل وقال بعض العلماء العمياء تجزيء والعورة لا تنسى قالوا لان العمياء يحرص عليها اهلها ويأتون لها بالعلف والماء ليست هي التي تطلبه بنفسها وحينئذ لا يلحقها ضرر لكن سبحان الله
17:13ايمكن ان يقال الشريعة تمنع التضحية بالعوراء وتجيز التضحية بالعمياء تبعيت بعيد جدا فالعورة من باب اولى. طيب انا قصدي العميا من باب اولى قال والعجفاء العجب والهزال والهزيلة نوعان
17:40هزيلة ليس فيها مخ يعني قاضية اذا قامت تمشي واذا هي ترجرج ما فيها مخ وهزيلة طرأ عليه الغزال من قرب لكنها قوية فما المراد ظاهر كلام المؤلف انها كلها لا تجزئ ولكنه ليس ليس بمراد
18:06المراد الهزيلة التي لا تنطي