استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00المهم يطوف القارن والمفرد زيد والمتمتع بنية الافاضة بنية نعم فبنية الفريظة طواف الزيارة. افادنا رحمه الله ان هذا الطواف فرض وهو كذلك وانه يجب ان ينويه فرضا فلو نوى مجرد الطواف
0:27دون ان يستحضر انه فرض لم يصح وسبق الخلاف في هذا وبينا ان من العلماء من قال انه ان نية الطواف والسعي تدخل بنية النسك النية العامة وانه اذا نزل الى مكة وطاف ولم يكن في قلبه انه طواف الافاضة فالطواف صحيح
0:56وهذا قوله الراجح لا سيما في اوقاتنا هذه فان الانسان مع الدهشة قد يغيب عنه نية قد تغيب عنه نية الفريضة وانه طواف افاضة ينوي انه طواف بس فالقول الراجح انه وهو قول اكثر العلماء
1:20انه يكفي اذا نوى انه طواه وما دام في نسك فهو طواف لهذا النسك وقول طواف الزيارة مع قوله يفيض انما غير ما يقتضيه السياق ليتبين ان هذا الطواف يسمى طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة
1:52قال واول وقت بعد نصف ليلة النحر اول وقته بعد نصف الليل في النحر لانه سبق انه يدفع من مزدلفة متى بعدها منتصف الليل فمتى دفع من مزدلفة دخل وقته
2:13ويسن في يومه يسن في يومها اي في يوم العيد لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طاف يوم العيد وقال خذوا عني مناسككم وفي القرآن الكريم ثم ليقضوا تفثهم
2:37وذلك بالتحلل ولبس الثياب وليوفوا نذورهم وذلك بذبح الهدي وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا هو طواف الافاضة فيسن في يوم قال المؤلف وله تأخيره يعني له ان يؤخر طواف الافاضة الى متى
3:04اطلق المؤلف لم يقل الى الليل ولا الى اخر ايام التشريق ولا الى اخر شهر ذي الحجة فله تأخيره متى شاء طاهر ولكنه يبقى عليه من المحظورات النسا يبقى عليه المسك
3:32لا يتزوج ولا يجامع زوجته ولكن هذا القول انه يؤخره متى شاء فعله ضعيف لان الله قال الحج اشهر معلومات فان قلنا ان الاشهر الى تمام شهر ذي الحجة قلنا ليس له ان يؤخره الى ما بعد
4:03ذي الحجة ومن العلماء من قال لا يؤخره عن ايام التشريق لان الحج ينتهي في ايام التشريق فلا يجوز ان يؤخر عن الوقت الذي حدده الشرع لاقامة النسك وظاهر كيان المؤلف انه اذا اخره
4:28ليس عليه شيء بقوله وله تأخيره ولم يقل وعليه فدية ولو قالوا عليه الفدية لكان هناك تناقض بين قوله ولا وقوله عليه لانه متى جاز ان يؤخر فلا فدية وظاهر كلامه ايضا
4:53انه لو اخره عن يوم العيد لم يعد محرما كما جاء في ذلك حديث رواه ابو داوود لكن هذا الحديث مضطرب لا يعتمد عليه وهو ايضا شاذ لمخالفته الاحاديث الصحيحة الصريحة
5:25بان المحرم يحل قبل ان يطوف بالبيت واذا ثبت انه يحل فانه لا يمكن ان يعود محرما بدون نية ولا يمكن ان ينوي نسكا اخر الان ثم هو شاذ عملا
5:48الم تعمل به الامة الاسلامية وقد قيل ان اول من عمل به عروة ابن الزبير احد فقهاء المدينة السبع فحديث او فحكم شرعي لم يعمل به الا واحد من السبعين واول من عمل به
6:09لا يمكن ان يقال انه حديث صحيح ثم هذا الحديث مما تتوافر الهمم على نقله ولو نقل لكان معلوما محفوظا عند ائمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما ولكان محفوظا معلوما عند الامة
6:35للعمل به فهو قول فهو حديث شاذ والقول به قول شات ولذلك لم نرى علماءنا الذين هم اهل الحديث يعملون به ولا علماؤنا اهل الفقه يعملون به بل يبقى بل اذا تحلل الانسان يوم العيد لم يعد محرما الا
6:59الا ايش؟ الا بنسك جديد اما هذا النسك فقد انتهى وحل طيب قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره اي غير متمتع ولم يكن ساعة مع طواف القدوم
7:19قوله رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة وسبق صفة السعي وعدده ان كان متمتعا وعلى هذا فيلزم المتمتع كم تعيان احدهما للعمرة والثاني للحج وهذا هو القول الصحيح المتعين
7:44لان ذلك صريح في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنها ان الذين لم اه الذين حلوا طافوا طوافين بين الصفا والمروة فقد فصلت رضي الله عنها بذلك تفصيلا بينا واضحا
8:05ثم ان نسك العمرة انفصل عن نسك الحج فبينهما ايش؟ بينهما حل تام فكيف يقال ان السعي الذي قام به المتمتع اولا يكفي عن سعي الحج هذا لا لا يمكن ان يقال به
8:34ثم يقال ايضا لو قلتم انه سعي الحج قدم قلنا هذا لا يصح كيف يقدم سعي الحج قبل الاحرام بالحج وهل يمكن ان يركع الانسان قبل ان يدخل في الصلاة
8:53لا يمكن وليس لمن قال بان المتمتع يكفيه سعي واحد الا ما يفيده ظاهر حديث جابر قال لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا
9:12الطواف الاول وهذا الاجابة عن هذا سهلة جدا ما هي ان يقال المراد باصحابه الذين لم يحلوا وكانوا مثله وهذا الاجابة عنه فالصواب المقطوع به عندي انه لا بد من طواف وسعي
9:40في الحج كما انه قد طاف وسعى في العمرة قال المؤلف او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم او غيره غير من غير متمتع وهو القارن والمفرد فيسعى بعد طواف الافاضة ان لم يكن سعى مع طواف القدوم
10:04فان كان سعى مع طوائف القدوم كفى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم ولم يعد السعي مرة اخرى ولانه لا يجب في الحج
10:21سعيا فان قال قائل قد اوجبتم طوافين طواف القدوم وطواف الافاضة كنا لم نوجب طواف القدوم بل هو سنة وقوله رحمه الله ولم يكن سعى مع طواف القدوم يفيد ان تقديم سعي الحج
10:43في القارن والمخرج لا يكون الا اذا وقع بعد طواف القدوم افهمتم اريد بهذا لو قدم السعي على طواف القدوم يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي لانه لم يكن بعد طواف النسك
11:06وبه نعرف خطأ من افتى اهل مكة الذين يحلمون بالحج من مكة ان يطوف في البيت ويسعوا بين الصفا والمروة في نية سعي الحج وجه الخطأ ان هؤلاء لا قدوم لهم
11:29طواف القدوم انما يشفع لمن قدم الى مكة من خارج مكة وهؤلاء طوافهم ليس توكلهم فلا يجزئه تقديم السعي وهذا وهذا هذه الفتوى وهم لا اساس لها من الادلة ولهذا انظر كلام المؤلف ولم يكن سعى
11:54مع طواف القدوم ولا طواف للقدوم في في اهل مكة ثم قد حل له كل شيء ماذا يريد في كل شيء يعني النسا حتى النساء تحرم طيب هل تحل لهم
12:15امرأة في اخر نهار العيد تحل لانه رمى وحلق طاء نحو سعة فتحل له مع انه باقي عليه المبيت والرمي نقول هذا لا اثر له في الحلم او في التحلل
12:38قال ثم يشرب من ماء زمزم لما احب طاهر كلامي رحمه الله انه يشرب من ماء زمزم بعد السعي وليس مرادا بل يشرب من ماء زمزم بعد الطواف لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرب من ماء زمزم بعد الطواف
13:01كما يدل عليه حديث جابر اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى للحج لانه سعى مع طواف القدوم ثم ما رواه اهل السنن من انه شرب من ماء زمزم
13:18في نطاف اول اول ما طاف يعني طواف القدوم فقد شرب قبل ان يسعى ثم يشرب ماء زمزم وقوله لما احب اللام للتعليل بان يشربوا من اجل ان ان يحمله على ما يحب
13:45اذا شربه لظمأ روي اذا شربه للجوع كبر اذا شربه لمرض شوفي باذن الله اذا شربه لنسيان هل يقوى حفظه نعم بعض بعض العلماء ولا سيما المحدثون يفعلون هذا يشربون ماء زمزم
14:18لقوة الحفظ استنادا الى الحديث ماء زمزم لما شرب له لما شرب له نعم وهذا فيه فيه تردد يعني في تردد اما شربه لازالة العطش فواضح لرفع الجوع واضح للمرض واضح
14:46لان المرض علة بدنية عضوية يمكن ان يزول بشربي زمزم كما يزول العطش والجوع لكن مسائل معنوية عقلية الانسان يشك في هذا الا ان نقول لا يضرك انوي ما تريد ان ان كان الحديث يتناوله
15:10حصل لك المقصود والا لم تأثم لو شربه الفقير للغنى نعم نقول اذا كنا نتردد في شربه للحفظ وقوة الحفظ فمن باب اولى للغنى لو شربه انسان خطب امرأة وهو بين الرد والاجابة
15:39وشربه لاجل جبون نعم اذا اخذني بالعموم قلنا لما شرب له لكن مثل هذا لا لا يظهر لي والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد لان هذه لا علاقة لها بالبدن
15:58الذي يستفيد بالشرب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.