11380 - حكم طلاق الرجل زوجته في الحيض أو في طهر جامعها فيه - نور على الدرب
0:00يقول انا اسأل من القصيم الف الف يقول سماحة الشيخ اذا طلق الرجل زوجته وهي حائض او في طهر جامعها فيه فهل يحسب هذا الطلاق ام لا؟ اي هل تكون هذه الطلقة الاولى؟ مع العلم بان الكثير من الناس يطلقون
0:20زوجاتهم في تلك الحال ولا يعلمون الحكم مأجورين لا يجوز تطليق الزوجة في هذا العين ولا في حال النفاس جامع فيه لابد من من الحيض او النفاس ثم يطلق قبل ان يمسها
0:43في قول النبي عمر عليه من طلقه ويحيي غضب عليه النبي وانكر عليه قال راجعها ثم امسكها تطهر ثم تحيي ثم اطهر ثم تطلقها قبل ان تمسها تلك العدة التي امر الله وانطلقها النساء
1:01واذا مسها لا يطلقها. حتى تحيي ثم تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها هكذا امرنا عمر وغضب عليه مما طلق في الحيض ومثله النفاس هل يقع الطلاق او ما يقع
1:17الجمهور على انه يقع وقد فعله ابن عمر اوقى على نفسه ابن عمر رحمه الله عد على نفسه هنا بعض اهل العلم الى انه لا يحسن. لانه طلاق منكر منهي عنه
1:31فلا يحسب اذا طلقها وهذا هو الارجح وهو الذي يفتي به اذا طلقها وهي حائض النفساء ويعلم ذلك ويعلم انها لم يقعوا عليه التوبة الى الله من ذلك