استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00نبدأ بالدرس الذي الان نقول رحمه الله تعالى واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدم فصيام اذا الفدية بل الهدي في دم المتعة والقران على الترتيب هدي فان لم يجد
0:27فصيام الهدي يجب ان تعلموا ان كل دم مشروع فلا بد ان يكون من بهيمة الانعام وان يبلغ السن المعتبر شرعا وان يكون خاليا من العيوب المانعة من الاجزاء كل دم مشلول
0:53عرفتم؟ اذا فقوله تعالى ما استيسر من الهدي ليس باعتبار سن الهدي بمعنى انه ان تيسر لك شيء ثني فاذبحه وان تيسر رضيع فاذبح لا ما استيسر من حيث ملك الثمن. ووجود الهدي
1:17لان كل شيء مسنون او كل شيء مشروع من الذبائح فلابد ان يكون مشتملا على ثلاث شروط وهي بلوغ السن ان يكون بين تمام وان يبلغ السن وان يكون خاليا من
1:37نعم من موانع الاجزاء. طيب اذا يقول فيجب الهدي فان عدمه قوله فان عدمه يعني عدم الهدي والمراد عدمه او او عدم عدم ثمنه لانه قد يكون الهدي موجودا وليس عنده دراهم. وقد يكون عنده دراهم ولا يوجد هدي
2:06لنفرض ان رجلا عنده ملايين الدراهم لكن لم يوجد في مكة هدي وهذا وان كان بعيدا لكن قد يكون فهل نقول ان هذا كعادم النقود الجواب؟ نعم وانظر الى الاية الكريمة كما سنقرره. يقول فان لم يجد فصيام
2:27دليل ذلك قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد هدف المفعول به لم يقل سبحانه وتعالى فمن لم يجد هديا ولم يقل من لم يجد ثمن الهدي
2:57من اجل العموم اي فمن لم يجد الهدي او لم يجد ثمنه. فصيام ثلاثة ايام في الحج طيب اذا قال قائل الاية ظاهرة ان من تمتع بالعمرة الى الحج فعليه الهدي
3:19فما بالنا نقول دم متعة وقران يا ام متعة وقراءة نقول اما بالنسبة لدم المتعة فهو بالقرآن كما سمعتم بالنسبة للقران بالقياس بالقياس على التمتع وقيل بل هو بل هو تمتع
3:48شرعا ولننظر الاية الكريمة فمن تمتع بالعمرة الى الحج اذا هناك فاصل بين العمرة والحج يحصل به التمتع التمتع بماذا؟ بما احل الله للانسان لولا الاحرام بمعنى ان الانسان اذا حل من عمرته حلت له جميع محظورات الاحرام
4:22فتمتع بهذا وهذا واضح انه يلزمه الهدي شكرا لله عز وجل على هذا التمتع ولنضرب لك مثلا برجل احرم في خمسة عشر من ذي القعدة احلم بالحج سيبقى محرما الى
4:47الى يوم العيد خمسة وعشرين يوما فاذا احرم متمتعا واحل من العمرة في اول يوم يقتل مكة كم يبقى متمتعا اثنين وعشرين لانه سوف يبقى حلا الى اليوم الثامن من ذي الحجة
5:13افهمتم وهذا واظح انها نعمة وتيسير تستحق شكر الله عز وجل على هذا وذلك بوجوب الهدي القارن ليس كالمتع في الواقع لان القارن سيبقى على احرامه من حين احرم الى يوم العيد
5:39فلو احلم القارن في خمسطعشر ذي القعدة بقي الى يوم العيد محرما. اين التمتع ما تمتع في الوطن لكن قاسوه على المتمتع بانه حصل له نسكان في سفر واحد فالتمتع هنا بسقوط احد السفرين عنه مع حصول النسكين جميعا
6:12ولهذا ضعف بعض اهل العلم الحاق القارم بالمتمتع وقال انه ليس عليه هدي لان لفظ الاية لا يدل عليه والقياس فيه نظر لو كان لفظ الاية فمن تمتع بالعمرة والحج
6:33لكان دخل القادم ما في اشكال لكن الاية من تمتع بالعمرة الى الحج ولكن اعلموا ان قول جمهور العلماء ان قارن في وجوب الهدي كالمتمتع يقول رحمه الله فيجب الهدي
6:52كلمة الهدي عرفها بالف اتباعا للقرآن الكريم ولم يقل فما استيسر من هدي ولاجل ان يعرف ان المراد بالهدي الهدي ايش المعروف شرعا وهو الذي جمع الاوصاف الثلاثة التي سمعتم
7:18فان عدم فصيام ثلاثة ايام بنص القرآن فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج يقول والافضل كون اخرها يوم عرفة يعني فيصوم يوم عرفة قال بعض اهل العلم والافضل ان يحرم بالحج يوم السابع
7:46من اجل ان تكون الايام الثلاثة كلها في الحج اي بعد احرامه بالحج ولنا مناقشة في هذا نقول اما المناقشة الاولى فقوله الافضل كون اخرها يوم عرفة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة
8:08ويوم عرفة ليس ليس وقت صيام الحاج بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن صوم يوم عرفة يعرفه فكيف نقول الافضل ان نصومه
8:24ثانيا كونهم يقولون بتقديم الاحرام بالحج اليوم السابع مع انه خلاف السنة فان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحلوا من احرامهم متى احرموا؟ اليوم الثامن بلا شك
8:44واكثرهم فقيه لا يجد الهدي ومع ذلك ما امروا بالصيام ولا صاموا فاقروا فيكون القول بتقديم الاحرام بالحج قبل الثامن قولا ظعيفا اذا ما المخرج من قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج
9:14المخرج بينه امام المتقين عليه الصلاة والسلام فقال دخلت العمرة في الحج اذا فمن حين ان يحرم بالعمرة وهو ناوي التمتع يدخل وقت صيام الايام الثلاثة يترك وقت صيام من الايام الثلاثة
9:38والحق الصحابة والحقت الشريعة صيام ايام التشريق بصيام بصيامها في الحج فقالت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي
10:00ثم قال وسبعة اذا رجع الى اهله اذا رجع الى اهله هذا الافضل الا يصوم السبع الا اذا رجع الى اهله وانما شرع تأخيرها الى ان يرجع اهله من اجل التيسير والتسهيل
10:18لانه قد يشق على الناس ان يصوموا في سفرهم لا سيما في ايام الحر الشديد مع طول الايام فقيل للناس صوموا اذا رجعتم الى اهليكم ولم يبين المؤلف رحمه الله
10:37هل تصام الثلاثة والسبعة مرتبة متتابعة او يجوز فيها التتابع والتفريق واذا اطلق الصيام جاز فيه التتاب والتفريق لان هذا هو الاصل كل صيام محدد بعدد اذان معين فهو ايش؟ على اطلاق تصوم ثلاثة ايام متتابعة او متفرقة
11:08تصوم سبعة ايام او متفرقة حتى في كفارة اليمين اذا لم يجد الانسان اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحت الرقبة فيصوم ثلاثة ايام لكن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه تحدد ان مراد صيام ثلاثة ايام متتابعة ولولاها لقلنا صيام الايام الثلاثة
11:38في كفارة اليمين تجوز متتابعة ومتفرقة وسبق يراجع الاهلي. طيب لو احب ان يصوم قبل ان يرجع الى اهله نقول لا بأس بشرط الا يكون صيام يوم واحد من السبعة في الحج
11:57لان الله لم يجعل الحج ظرفا لصيامه المتعة الا في الايام الثلاثة ولهذا نقول اذا فرغت من اعمال الحج وانت في مكة فلا حرج عليك ان تصوم الايام السبعة بدليل ان الله حدد ايام الحج لايام الثلاثة
12:18فعلم من ذلك ان الايام السبعة يدخل وقتها من حين انتهاء العمل في الحج ثم قال والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل المحصر هو الممنوع من اكمال النسك
12:36يعني هو الذي يمنعه شيء من اتمام النسك. سواء كان مرضا او عدوا او سلطة اي شيء يمنعه من اتمام النسك فهو ايش؟ احصار لان الاحصان يعني المنع ولكن هل الاحصار يشمل كل ما يمنع؟ او هو الاحصار بالعدو خاصة في هذا خلاف يأتي ذكر ان شاء الله
13:06فاذا فالواجب عليه الهدي لان قوله اذا لم يجد هديا يعني ان الواجب الهدي فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل اما وجوب الهدي على المحصر فواضح من القرآن الكريم
13:26قال الله تعالى فان حصرتم ادم وين انت فان خسرتم فما استيسر من الهدي واما صيام الايام العشرة اذا لم يجد فلا دليل فيه لا من القرآن ولا نصفه بل الدليل على خلافه
13:52لكن الفقهاء رحمهم الله قاسوا ذلك على دم المتعة قالوا كما يجب على من لم يجد هديا من المتمتعين ان يصومها عشرة ايام فهذا مثله ولكن هذا قياس مع الفارق
14:13وقياس في مصادمة السنة اما كونه قياسا مع الفارق فلان دما المتعة انما يجب ايش؟ شكرا لله ودم الاحصار انما يجب جبرا لما فات من النسك والفرق بين هذا وهذا واظح
14:41فكيف يلحق دم جبران بدم الشكران هذي واحدة واما كونه مخالفا للسنة فمن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما احسن في الحديبية معه الصحابة الف واربع مئة نفر
15:03هل كلهم موسلون؟ لا بل فيهم الفقير قطعا ولم يؤمروا بالصيام ولا صاموا واقروا فانجاب صيام على المكلف بدون دليل صحيح ولا قياسا صحيح لا يمكن لا يمكن ان نقابل ربنا عز وجل بايجاب شيء لم يجبه الله لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس الصحيح ولا بالاجماع
15:35ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة ان المحصر اذا لم يجد هديا سقط عنه الى غير بدن ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة الحج يجب به بدنه اذا لم يجد
15:55ووجد سبع شياه اجزاء؟ نعم اذا لم يجد شيئا شيئا لا سبع شياه ولا ولا بدنة فقالوا انه يصوم عشرة ايام وهذا قول لا دليل عليه فنقول اذا لم يجد سقط عنه كسائر الواجبات
16:21طيب العمرة؟ يقول يجب فيها شاة لان العمرة حج اصغر فكان الواجب فيها فدية صغرى طيب هذه الشاة يقولون انها كفدية الاذى يخير فيها بين ثلاثة اشياء ذبح الشاة اطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع
16:50صيام ثلاثة ايام وكل ما اوجب شاة من المحظورات ما عدا جزاء الصيد فانه فان فديته فدية اذى اما المحصر فانه قسم مستقل برأسه واما جزاء الصيد فكذلك قال وان طاوعته زوجته لزم
17:16وش لازمها بلزمها اي لزمها ما ما وجب من فدية بدنة في الحج وعمرة في العمرة وشاة في العمرة وفي نسخة لزماها ويكون الضمير عائدا الى الى البدنج بالحج والشاة
17:39بالعمرة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.