الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 3
0:01طيب لو ماتت هذه المرأة وهي غنية جدا لكن ليس لها محرم هل يحج عنها او لا لا يحج عنها الا تبرعا من الورثة وذلك لان الحج لم يجب عليها
0:21لم يجب عليها فاذا لم يجب عليها صارت كالذي ليس عنده مال وعلم من قوله للوجوب على المرأة ان ان المحرم شرط للوجوب وليس للاداء وهذا محل خلاف بين الفقهاء
0:41بعضهم يقول انه شرط للوجوب. وعلى هذا فمن ليس عندها محرم او عندها محرم لم يوافق لا شيء عليه حتى لو ماتت واذا قلنا انه شرط للاداء فانه اذا لم يكن لها محرم
1:05وجب عليها ان تقيم من يحج عنه لانه شرط للادب يعني شرط لكونها تؤدي الحج بنفسها واما واما بمالها فليس بشرط والذي يظهر انه شرط للوجوب لان التي ليس لها محرم
1:29ممنوعة شرعا من السفر والامتناع الشرعي كالامتناع الحسي افهمتم بارك الله فيكم وعلى هذا فلو ماتت وهي غنية لكنها لم تجد محرما نعم لا يلزم ان يخرج من تارك من تركته حجة
1:54لانها ليست لن تجب عليهم لكن في هذه الحال ينبغي للورثة ان يحسنوا اليها اذا كانت غنية لان المال انما جاءه من قبلها فالذي ينبغي في هذا الحال ان يقيموا من يحجوا عنها
2:14طيب اذا وجب اذا وجد وجد في المحرم يعني المحرم موجود لكن ابى قال انا ماني بحاجة هل يجبر على ذلك او لا يجبر لا يجبر لاننا لو اجبرناه لاجبرناه اتمام عبادة غيره
2:40فيأثم في اثم غيره. ولا تزر وازية موزة اخرى لا يلزم طيب هل يلزمها هي اذا وجدت المحرم وقال لا اذهب الا باجرة وهي قادرة على اجرتها هل يلزمها ان تبذل الاجرة؟ نعم يلزمها
3:03لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو حينما يطلب الاجرة معذور. لانه سوف ينقطع عن مصالحه وينقطع عن اهله فله ذلك فمن هو المحرم يقول رحمه الله
3:29هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح هذا المحرم الزوج واضح محرم لها دائما او غير دائم ها غير جاهل ارجع اذا طلقها وبانت منه انقطعت المحرمية
3:59لانه الان لا يصدق عليه انه انه زوج ونحن نقول انه محرم لانه زوج فاذا مات فاذا طلقها لم يكن محرما له اذا اذا بانت منه او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح
4:24من تحرم عليه على التأبيد يعني تحريما مؤبدا وذلك لان التحريم قد يكون مؤبدا وقد يكون الى امد فالمحرمة تحرم على غيرك على غير المحرم وعلى المحرم من باب اولى
4:44لكن تحريمها مؤبد او الى امد الى امل متى حلت؟ حلت فخرج بقول على التأبيد خرج من تحرم الى امل كالمحرمة طيب الثاني يقول بنسب او سبب مباح بنسب اي بقرابة
5:12والمحارم من النسب هم الاصول والفروع الاصلوع ان علوا والفروع وان نزل وفروع الاب الادنى وان نزلوا وفروع الاب الاعلى لا ان نزل هم الان اربعة اصناف الاصول والفروع وفروع الاب الادنى وان نزلوا
5:45وفروع الاب الاعلى لا ان نزلوا تمام؟ طيب ابو المرأة محرم جدها محرم من اب او ام وان على طيب ابن المرأة محرم ابن بها وان نزل ابن بنتها وان نزل
6:12تمام طيب طلوع الاب الادنى وان نزل من هم فروع الاب الادنى الاخوة الاخوة اخو المرأة محرم ابن اخيها سواء من اب او ام او شقيق ابن اخيها تأملوا بارك الله فيكم
6:38محرم؟ اه لانه من فروع الاب الادنى. فروع الاب الادنى وان نزل. طيب فروع الاب الاعلى لا ان نزلوا عم المرأة ام المرأة قالوا ابن عمها لا ابن خالها لا لانها نقول فروع الاب الاعلى
7:04كمل لا ان نزلوا هؤلاء المحرمات بالنساء اربعة اصناف اه او سبب مباح السبب المباح له اه نعم صنفان كيف صنفان باب امي نمشي ولا ها ونكمل ها الشيخ بعد
7:33طيب آآ او سبب مباح المحرم بسبب مباح صنفان اما رواع واما مصاغة مما رظى واما مصاهرة الرضا انظر من يحرم بالنسب وحرم مثلهن بالرظاء انظر من يحرم بالنسب وحرم
8:08ايش مثلهن من الرظائف دليل هذا قول الله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرظاء ما يحرم من النسخ وقال الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة ذكرنا المحرمات بالنسب
8:32اه المحارم النساء الاصول وان علوا فروع نزلوا فروع الاب الادنى وان نزلوا فروع الاب الاعلى داء المسجد مثلهن من الرظاء حرر اذا اردتم ان يكون الامر اسهل من الظوابط الظابط لا يعرفه الا الطالب الجيد
8:56ناخذ بالعدد دون حد حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت كم ذولي؟ سبع حرم مثلهن من الرضاعة ابوها من الرضا محرم جدها من ارظاء محرم
9:21ابنها من الرضاء محرم ابن ابنها من ارضاء محرم ابن بنتها من الرضاعة اخوها من الرضاعة ابن اخيها من الرضاعة اهم من الارظاء؟ خالها من الرظا ابن عمها من ما شاء الله على طول
9:44طيب ابن خالي من الفار الان عرفنا الصنف الاول من السبب المباح وهو الرضاعة ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرظاع ما يحرم من نسب
10:02وكلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جامع مانع كل من تحرم النسب يحرم نظيرها من الرظا. ومن لا فذ الثاني من السبب المباح المصاهرة المصاحبة المصاهرة تكون بين زوجين
10:23فنحتاج الان الى معرفة المحرم من قبل الزوج والمحرم من قبل الزوجة المحرم من قبل الزوج اصوله وفروع وان نزل صح اصول وفروع وان نزلوا اي اصول الزوج اصول الزوج وفروع الزوج. وان نزل يعني اصوله وان علوا وفروعه وان نزل
11:01ها صحيح؟ طيب او الزوج بالنسبة للزوجة محض يده محرم عمه ها لا ليس محرم احنا قلنا اصول الزوج اذا ابوه محرم الزوجة جده محرم للزوجة ابو جده طيب ابن الزوج
11:30ابن ابنه ابن بنته نحن للزوجة تمام؟ خذ اضبط اصول الزوج وان علوا. والثاني؟ فروعه وان نزل. محارم لمن الزوجة بقينا جانب الزوجة اصولها وان علونا اصولها وان علونا محرم
11:57للزوج صح ها نبني على عزاز ولا على خيار طيب اصولها وان علوها محرم للزوج امها جدتها ام جدتها طيب فروعها وان نزلنا محرم الزوج لكن هذا الاخير يشترط فيه ان يدخل
12:36للزوجة يعني ان يطأها يعني اي طاعة فهمتم جيدا؟ طيب الان رجل تزوج امرأة ولها بنت من غيره ولها ام ثم طلق هذه الزوجة قبل ان يجامعها هل امها تحرم عليه
13:05هل بنتها تحرم عليه؟ لا ليش لانه ما دخل بامه طيب دخل بامه هل امها تحرم عليه هل بينجح تحكم عليه طيب هل هي تحرم عليه نعم يمكن يطلقها شوف سبحان الله
13:38اذا طلقها طلق هذي المرأة التي بين بنت وام بنتها هو محرم الله وامها وهي لازم احرم عليها ليس محرما لها كذا تأملوا مؤكد طيب ولذلك يجوز ان يتزوجها ولا يجوز ان يتزوج
14:06امها وبنتها السبب المباح صار صنفان الاول المحرمات بالرضاء والثاني المحرمات والمصافرة خرج بقوله مباح من تحرم ابدا بسبب محرم من تحرم ابدا بسبب محرم فانها لا تكون محرمة مثل الملاعنة
14:38الملاعنة وهي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر ولم يثبت ما رماها به تجرى بينهما الملاعنة فاذا تمت الملاعنة حرمت هذه المرأة على زوجها تحريما مؤبدا فهل يكون هذا الزوج محرما لها او لا
15:08لا اله الا الله يا اخوان ليش لان تحريمها بسبب محرم وهو رميها بالزنا فعليه لا يكون محرما لها لانه حرم عليها بسبب محرم طيب بنت الزاني من تجزان حرام عليه
15:38وهي لا تلحقه نسبا لان ان بنت المسجد بها ليست بنتا للزام لكنها تحرم عليه بسبب مباح ولا غير مباح اذا لا يكون محرما له لا يكون محرما لها واضح يا جماعة
16:00لانه السبب غير مباح هذا خرج بقول المؤلف او سبب مباح قال وان مات لكن وقف موقف وان مات من لزم اخرج من تركته اذا مات الانسان بعد وجوب الحج عليه لكنه اخر
16:27لعذر او بغير عذر اخرجا من تركته هذا ان كان له ترك وان لم يكن له تركة سقط عنه نقول نعم هذا انسان اغناه الله واستطاع الحج ولم يحج عام ثمنطعشر
16:53وفي اثناء العام اجتياح ما له بجائحة ثم مات هل بقي له تاركا طيب هل يلزم ورثته ان يحج عنه لازم ولهذا قال اخرجا من تركته فعلم منه انه لو لم يكن له تركة
17:16نعم لم يلزم احدا ان يحج عنه لكن ان تبرع اولياؤه بالحج عنه فجزاهم الله خيرا والا فلا طيب لو ان رجلا نحن لم لم نتكلم على كلمة الفور الحج على المذهب اذا تمت الشروط فهو واجب على
17:44الفور وجوبا لا يتأخر هذا هو القول الراجح وقال بعض العلماء انه واجب على التراخي لكنه قول ضعيف لان الاصل في الاوامر انها على الفور فيجب على الفور هذا الرجل الذي الذي اغناه الله
18:10في عام ثمانية عشر قبل الحج وامكنه ان يحج ثم لم يحج ومات بعد ان نعم مات وعندهما مات وعندهما كلام المؤلف يدل على انه ايش يحج عنه من تركته
18:33ولكن ذهب ابن القيم رحمه الله مذهبا جيدا قال كل من فرط في واجب فانما فانه لا تبرأ به ذمته ولو ادي عنه بعد موته وعلى هذا فلا يحج عنه
18:56انتبه لهذه القاعدة التي قد يغفل عنها كثير من الناس يقول كل من فرط في واجب فانه بعد موته لا ينفعه اذا ابدي عنه وعليه فلا يحج عنه ويبقى مسؤولا امام الله عز وجل
19:19لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم الا ان كلامه هو الذي تقتضيه الادلة الشرعية لكن الحج يعني يرد عليه ان بعض العلماء قال انه ليس واجبا على الفور وحينئذ يكون معذورا بالتأخير واذا مات يحج عنه من تاركته