الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 6
0:01عبد الاحرام سبب لمشروعية ركعتين يحتاج الى الى دليل وطيب وقوله عقب ركعتين يعني انه لا يتأخر في الاحرام الى الركوع وهذه المسألة فيها ثلاث اقوال للعلماء منهم من قال يحرم عقب الصلاة في مكانه
0:25ومنهم من يقول يحرم اذا ركب دابته ومنهم من يقول اذا احرم في الحديبة فاذا استوت على البيجع فالاقوال ثلاثة وقد جاء الجمع بينهما فيما رواه اهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما
0:45ان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجوه الثلاثة كله صحيح فمن الناس من سمعهم حين احرم به بعد الصلاة وقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهل دبر الصلاة
1:05ومنهم من سمعه حين ركب وقال اهل حين ركب ومنهم من سمعه حين على على وقال اهل على البيت فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام اهل من حين احرم من حين انتهاء من الصلاة ولكن النقول انما اختلفت حسب سماع الرواتب
1:29والاقرب انه لا يلبي الا اذا ركب من اجل ان يجعل لنفسه فسحة لان الانسان قد يتذكر شيئا يحرم تناوله في الاحرام فيتناوله ولنضرب لهذا مثلا رجل اغتسل وصلى ما شاء الله وبقي يتغدى
1:55ونسي ان يتطيب اذا قلنا احد من حين الصلاة هل يمكن ان يتطيب قبل ان يركب؟ لا واذا ركب فقد تقطعت علاقاته بالمحرم لانه تهين للسير فاذا كان لم يحرم عند الصلاة صار معه فسحة ان يتطيب
2:23فالاقرب انه انه يعقد الاحرام اذا اذا ركب. نعم ونيته شرط يعني هن نية الدخول شرط معلوم لو انه لبس ثياب الاحرام بعد ان اغتسل وتطيب ولكن ما نوى ثم سار
2:53ثم سار وفي اثناء الطريق ذكر هل ينوي من اثناء الطريق ولا يرجع الى الميقات؟ يرجع الى الميقات فان تعذر احرم من مكانه ولكن عليه دم عند اهل العلم اذا لا بد ان وهل يجب ان ينوي معينا من عمرة او حج او قران
3:19له ان يحرم احراما مطلقا ويقول نويت الاحرام وله ان ان يحرم بمثل ما احرم به فلان وهذا يقع احيانا يكون الانسان جاهلا ولازم بماذا يحرم؟ فيقول لبيك بما لبى به فلان
3:43وحينئذ يتعين عليه ان يسأل فلانا قبل ان يطوف حتى يعين النية قبل الطواف ويستحب قول اللهم اني اريد نسك كذا يعني حجا او عمرة فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي اي احلالي حيث حبستني اي في المكان الذي حبستني فيه
4:09هذا الاشتراط يقوله عند النية يقول اللهم اني اريد اه نسك كذا فيسره لي وظاهر كلام المؤلف بل صريح انه ينطق بالنية والمذهب ان النطق بالنية سنة في جميع العبادات
4:40الا انها تكون سرا والصحيح ان النطق بالنية ليس بسنة لا في الاحرام ولا غيره لكن الاستثناء لابد ان يكون بالنطق انتبهوا بارك الله فيكم الان كلام المؤلف صريح بانه ينطق بالنية فيقول اللهم اني اريد كذا
5:09والصحيح انه ليس بسنة لكن الشرط لا بد منه فيقول مثلا اللهم اني احرمت وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ولا يجعل النية مقرونة بهذا اللفظ تكون نية من قبل
5:25ولا حاجة الى النطق بها لان الله يعلم وقوله ان حبسني حابس حابس نكرة في سياق الشرط فتعم اي شيء يمنعه من اتمام النسك من مرض او كسر او ذهاب نفقة او ظل طريق
5:46او ما اشبه ذلك لان كلمة حابس نكرة في سياق الشرط فتعم. حتى المرأة لو قالت ان حبسني حابس في محلي حيث حبستني ثم حارت ولا تستطيع ان تنتظر حتى تطهر فلها ان تحل
6:10لانها اشترطت على ربها وقول رحم الله يستحب قول ظاهره العموم سواء كان يخاف من العائق او لا يخاف وهذه المسألة اعني الاشتراك في الاحرام اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة اقوال
6:33القول الاول انها بدعة ولا تنفع صاحبها وهذا قول عبد الله ابن عمر وجماعة من اهل العلم واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يشترط وقال خذوا عني مناسككم
6:51فمقتضى هذا القول ان لا نشترك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتم ولهذا انكر ابن عمر على من يشترطون وقال ما هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم ولم يشترط
7:06ولكم في رسول الله اسوة حسنة ومنهم من قال يشترط مطلقا وهذا القول ضعيف جدا كيف يمكن ان نقول اشترط مطلقا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط من اين لنا هذه السنة
7:26ومنهم من فصل وقال من خاف من عائق يمنعه من اكمال النسك هل يشترط ومن لا فلا وهذا القول هو الصواب الذي به تجتمع الادلة ونجيب على ما نجيب عما
7:46انكر الاشتراط يجيب عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لانه لا يخاف عائقا واذا خاف عائقا فانه يشترط بالسنة القولية وذلك ان الرباعة بنت الزبير شكت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها تحج وهي شاكية فقال لها
8:16حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت فسمعتم طيب وهذا القول هو الوسط وهو الذي به تجتمع الادلة القول الاول الذي يقول بالاشتراط مطلقا فيه ايضا مضرة ثانية
8:42اي مع كونه خلاف السنة في مضرة ثانية وهي ان الانسان اذا مات بالاحرام وقد قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يحن وحينئذ يفوته ان ان يفوته ان يحشر يوم القيامة ملبيا وهذه ميزة عظيمة تفوته اذا اشترط
9:07ولذلك الصواب هو القول المفصل وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والغالب على اختيارات هذا الرجل عن ابن تيمية الغالب انها موفقة للصواب رحمه الله وجزاه الله خيرا
9:25انتهى الوقت طيب بارك الله فيكم اذا اشترط الخايب من الزحام في الطريق. ووجد زحام. ولكنه يرجو يعني يعني احتمال ان يحل بمجرد والله مسألة الزحام ما يمكن ضبطه ازدحام ظبطه صعب
9:53لانكم كما تشاهدون الزحام كامواج البحر احيانا لا يكون بينك وبين الجمرات الا مسافة قريبة وهو واسع ثم يشتد الزحام واحيانا يكون الزحام شديدا قبل ان تصل الجمرات واذا وصلت
10:13وجدته خفيفا تقف على الحوض فاشتراط نعم فالاشتراط من خوف الزحام في النفس منه شيء يعني لو مرة مثلا اشترط راحت اليوم الرابع. نعم. واشترطت ثم حاولت لكنها ثمار كبيرة سترقى
10:32مع الغالب في الغالب ان النساء يعرفن العادة مجرد ما تحل ولذلك سنعلق على قول المؤلف هذا بان العملاء العلماء يفرقون بين فمحلي حيث حبستني وبين فلي ان احل اذا قال فمحلي حيث حبستني فبمجرد ما يكون العذر
10:57يحل حتى لو اختار ان يبكي واذا قال فلي ان احل او فانا في حل عن اتمامه فهو مخير ان شاء مضى وان شاء حل ولهذا التعبير التعبير لمن يرجو ان يزول مانعه
11:19ان يقول فلي ان احل نعم يحيى قلنا اذا احرم بمثل ما احرمني فلان انه يسأل فلان هذا قبل ان يطوف. نعم. اي الطواف او بالفارغ لا طواف القدوم اذا ما وجد يصفه الى حيث شاء
11:44نعم الميقات ولم يكرم فانه يعود. نعم. ما معنى الاحرام ايش؟ الاحرام ما معناها نية الدخول في النسك وعلى هذا لبس الاحرام واتجه مع الحاجين ما نوى لا مهو بلازم لكن يعقد قلبه
12:10على انه دخل على انه دخل في النسك خلاص نعم بارك الله فيك فليخشى مانع يمنعه من الحج ولم يشترط ثم وقع عليه حادث لماذا يا اخي؟ يأتينا ان شاء الله في باب الحصار
12:31نقاش من العراق. نعم تقع في الشمال عن اه قانون المنازل ايه ايه موجود فيها الماء الان مسجد وفيه مغتسل يحرمون نعم طريق رابغ الماشي الذي يمر من رابغ الى مكة
13:03هو يريد ان ان يحرم من الجحفة ويريد ان يسأل ان يسلك طريقها فلابد ان يذهب يتجاوز الجحفة تمشي مع الخط المعبر هل تجاوزوا هذا للجحفة بس لماذا يكلف نفسه
13:18الان صلحت وفيها الجحفة نعم مدوا لها خطا ووضعوا فيها مسجدا ومغتسلا لكن لماذا خمس كيلو ثمانية كيلو او ثمانية كيلو اربع ما هو لابد المسلمون ما زالوا يحرمون من رابط
13:36فعل هذا هل يعد متجاوزا يقات وعليه دم او لا؟ لا لا الذي يذهب للنفس جحفة طيب ذهب قبل ان يحرمه قبل ان ينوي الاحرام هو ناوي ناوي للنسك. يعني عقد دعنا من نية النسك
13:54لكن هل عقد الاحرام ولا ما اعقد الاحرام لا بأس ما في معنى لان نفس الجحفة ميقات كيف تجاوز؟ كيف اتجاوز طيب نعم نعم نعم ما في شيء حتى لو ان الانسان مثلا مشى مع الطريق القويم ولكن ما نوى عقد النية ثم رجع
14:23لنفرض انه تجاوز المنازل ووصل للشرائع ثم رجع واحمى من السيل ما في ما في مانع طيب وصحبه اجمعين. نصلي وسلم. اللهم صلي برحمه الله تعالى في كتاب المناسك وافضل انساك التمتع وصفة ان يحظى بالعمرة باشهر الحج ويفرغ منها. ثم يحرم بالحج في عامه
14:52وعدد افقي دم وانقاض المرأة فخشيت فوات الحج احرمت فيه وصارت صارمة. واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والملك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
15:14يصوت بها الرجل وتعطيها المرأة بسم الله الرحمن الرحيم. اه تقدم لنا ان الانسان ينبغي له ان يشترط عند الاحرام فيقول ان حبسني حابس فمحن لي حيث حبستني مطلقا على المشهور من المذهب
15:35ويقابله القول الثاني انه لا يستحب مطلقا والوسط انه ان كان يخاف مما يمنعه من اكمال النسك فليشترط والا فلا وهذا هو الذي به تجتمع الادلة ويحصل من المقصود والفائدة
15:57قال المؤلف رحمه الله تعالى وافضل الانساك التمتع الى اخره الانساك جمع نسك وافادنا المؤلف رحمه الله ان الانساك اكثر من اثنين لان اقل الجمع ثلاثة وهي بالتتبع ثلاثة انواع
16:19التمتع والقران والافراد واختلف العلماء رحمهم الله ايهما افضل ايها ايها افضل فقيل التمتع وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو الصواب ان التمتع افضل الا من ساق الهدي فالقران في حقه افضل لتعذر التمتع في حقه
16:45قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حج قارنا والمتعة احب اليه ومعنى كلامه رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا غير متمتع
17:04وان الاحاديث التي ورد في بعضها لفظ التمتع في حق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعني التمتع الاصطلاح والمتعة احب الي يقول لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بها
17:23وحث عليها حثا بالغا حتى انه قال افعلوا ما امركم به وغضب عليه الصلاة والسلام لما لم يبادروا بالتحلل صفة التمتع قال ان يحرم بالحج بالعمرة في اشهر الحج يعني ابتداء الاحرام للعمرة
17:45في اشهر الحج التي اولها اول ليلة من شوال والثاني قال ويفرغ منها اي من العمرة بحل كامل ثم يحج ثم يحرم بالحج في عامه. ثم يحرم بالحج في عامه. وثم تدل على التراخي
18:10وهو ان يكون بين العمرة والحج مسافة يصدق بها التمتع وقوله في عامه احترازا مما لو احرم بالعمرة في عام تسعة عشر وحج في عام عشرين فهذا لا يسمى تمتع