الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 8
0:00قال وان حاضت وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به يعني في الحج وصارت قارنة هذه هذه الجملة هي ما وقع لعائشة رضي الله عنها عائشة احرمت بالعمرة تروي التمتع
0:20فحاضت في موضع يقال له سرف فامرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تحرم بالحج وتصير قارنة وليس امره باحرامها الحج يعني فسخها للعمرة بدليل قوله لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك
0:48وهذا دليل واضح على انها صارت قارنة فاذا حاضت المرأة في اثناء الذهاب الى مكة فانها تحرم للحج وتكون تكون قاعدة وماذا تصنع؟ تفعل ما يفعله المفرج تماما لانه لا فرق بين المفرد والقارن في اداء النسك
1:16فاذا وصلت مكة بقيت على احرامها لا تطوف ولا تسعى فان طهرت قبل فوات الحج ادت العمرة ادت العمرة وان خشيت فوات الحج ادخلت ايش؟ الحج على العمرة وصارت قارنة
1:45طيب اذا اذا حاضت بعد الطواف اذا حاضت بعد الطواف يعني انها احرمت متمتعة وطافت وفي خروجها من من المسجد الى الصفا هاضت فانها تستمر وتسعى وتقصر وتحل من عمرتها
2:12لان السعي لا يشترط له طهارة وهذا هو السر بان الذين زادوا في المسجد الحرام ابقوا المسعى على حاله مستقلة كما هو ظاهر فالمسألة مستقل عن المسجد اما في الطابق الارضي
2:34فقد وضعوا جدارا وان كان قصيرا لكنه جدار عريض يفصل ما بين المسجد والمسعى واما فوق فالفصل ظاهر جدا لانه لا يمكن ان اه تصل الى المسجد الحرام الا مع ابواب خاصة
2:55والباقي مغلق وهذا من حسنات الذين نفذوا هذه التوسعة لانه لو بقي المسعى داخل المسجد الحرام لكن في اشكال وهو انها اذا حاضت المرأة امتنى عليها السعي لان المرأة الحائض لا تمكث في المسجد
3:19لكن بحمد الله انه فصل وصار مستقلا عن المسجد ولهذا لو ان المعتكف في المسجد الحرام خرج الى المسعى بدون حاجة بطل اعتكاره لان المسألة ليس من من المسجد طيب
3:39اه اذا اذا خشيه غيرها يعني خشية فوات الحج غير الحائض يعني احد متمتعا وخاف ان يفوته الحج لكونه مرض ولا يدري متى يبرأ او كسر ولا قيمة يجبر او يتسنى له ان يطوف ويسعى
4:03هل يكون مثل الحائض اجيبوا يا جماعة نعم مثل يكون مثل الحاج يحرم بالحج ويكون قائما هل اذا فعل هذا بدون عذر هل يصح او لا يصح اما من قال بوجوب التمتع
4:24فانه لا يصح عنده لانه اذا احرم بالحج صار قارنا واما من قال بجوازه اي بان التمتع ليس واجبا فانه يصح وان لم يكن عذر وقد حكى بعضهم الاجماع على ذلك
4:46لكن في نفسي من هذا الشيء ان يجمع المسلمون على خلاف ما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحاج ان يجعلها عمرة فكيف نقول يجوز للمعتمد ان يجعله حجا
5:05لكن اذا كان لعذر فالامر واظح الامر واظح لان النص ورد به والقياس على الحيض وارد من جميع عرفتم الكلام الان اذا ادخل الانسان المعتمر الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها
5:24ان كان لعذر نعم؟ فهو جائز ودليله حديث عائشة ان كان لغير عذر فهو جائز عند الجمهور وحكاه بعضهم اجماعا ولكن نفسي لا تطيب بنقل هذا الاجماع لماذا؟ اذ يبعد جدا ان يجمع المسلمون على شيء مضاد
5:52للسنة فالسنة لو ان الانسان محرم بحج قلنا لهم ايش؟ اجعله عمرة بان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو طفت وسعيت حتى لو بقيت يومين او ثلاثة بعد بعد الحج بعد ان طفت طواف القدوم وسعيت للحج وبقيت يومين ومليت من
6:17من الاحرام فانت اجعلها عمرة وتحلل وتكون متمتع اقول كيف يجمع المسلمون على شيء معاكس لما دل عليه الحديث ونقل الاجماع في هذه المسألة محل نظر لبعده ولكن هذا رأي الجمهور
6:40ونحن من الاصل نقول للانسان احرم بعمره واستمر عليها حتى تطوف وتسعى وتقصر وتحيل قال واذا استوى على راحلته قال لبيك اذا استوى على راحلته يعني ركب واستقر على راحلته اي الرواحل
7:03هاي راح تعير حمار سيارة طيارة سفينة اه مركب نسميه مركب ها لا لا لا ان يسير على الارض الحديد قطاع اي مركوب اذا استويت عليه واستقررت قل لبيك اللهم لبيك
7:35وما اختاره المؤلف رحمه الله هو اقرب الاقوال الثلاثة التي سبقت لكم وهي هل يحرم من حين ان يصلي او اذا استوى على البيداء في فيما اذا من ذي الحليفة او اذا استوى على رحلته
7:57الثالث هو الاقرب وهو الذي مشى عليه المعلم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اي اجابة لك واقامة على طاعتك
8:17لانها مشتقة من لبى بمعنى اجاب ولهذا يقال لبى دعوته اي اجاب. ومن الب بالمكان اذا اقام فيه. فمعنى لبيك اي اجابة لك واقامة على طاعتك وانت تخاطب من؟ تخاطب الله رب العالمين عز وجل فقل لبيك. وهل ناداك الله؟ نعم. ناداك الله على
8:45في رسله قال الله لابراهيم او لمحمد واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فانت تلبي هذه الدعوة اذا انت ضيف الله لان الله هداك واتيت الى مأدبته
9:06في بيته الحرام ولهذا صح ان يقال للحجاج والعمار انهم ضيوف الله عز وجل واما اللهم لبيك اللهم بمعنى يا الله وهو بالنسبة لما قبله تأكيد والا فالمراد به الله فكون المراد به الله معروف من كلمة لبيك
9:31ثم يكرر لبيك لا شريك لك هذا للاخلاص لا شريك لك في هذه التلبية لان هذه عبادة والعبادة لا يشرك بها غير الله او لبيك لا شريك لك في التلبية
9:49لا لا شريك لك في هذه العبادة واما لو ناداك رجل فقلت لبيك فلا بأس ولهذا كان الصحابة يجيبون الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم لبيك ولو كان شركا لنهاهم عن هذا كما نهى الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت
10:15لبيك اي في هذه العبادة لا شريك لك في هذه العبادة ان الحمد والنعمة لك والملك انا تقال بفتح الهمزة وكسرها والاصح ان لتكون جملة استنافية محققة لمدخولها لو كانت ان لكانت كالتعليم لما سبقه اي لبيك لان الحمد
10:43ولكن اذا كانت جمل مستقلة كسر الهمزة اولى. ان الحمد والنعمة لك اي والله الحمد لله وحده هو المستحق للثناء عز وجل الثناء الذي لا يكون لغيره. ولهذا نقول الحمد لله للاختصاص والاستحقاق
11:04والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما والنعمة نعمة الدين والدنيا لله عز وجل هو الذي من بها ومن نعمته ان يسر لك الوصول الى بيتك والنعمة هنا اسم جنس محلل بان يشمل
11:25كل النعم قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله والملك يعني والملك لك لا شريك لك يصوت بها الرجل يصوت ان يرفعوا صوته وتخفيها المرأة اي تسر بها ولكن تنطق بها
11:52وانما كان الرجل مأمورا باظهارها لان الرجال هم اهل الاظهار والاعلام ولذلك امر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال وكانوا يصرخون بالتلبية صراخا
12:19ومع الاسف الان تمر بك جحافل الحجيج بسيارة بسيارة مملوءة لا تكاد تسمع ملبيا وهذا من الجهل والكسب والمشروع ان تلبي باعلى صوتك ولا يسمعك شيء الا شهد لك يوم القيامة
12:42المرأة تخفيها لان المرأة وان لم يكن صوتها عورة على القول الراجح لكنه فتنة فتخفيها؟ قال بعض العلماء بقدر ما تسمع رفيقتها ثم قال ما له باب محظورات الاحرام محظور بمعنى ممنوع
13:06كما قال الله تعالى وما كان عطاء ربك ايش؟ محظورا للظاء. واما بالظاد فهي من حضور وبينهما فرق. فمعنى محظورات الاحرام ممنوعاته اي الممنوعات بسبب الاحرام وكل عبادة من العبادات فيها ممنوعات خاصة
13:33الكلام في الصلاة الاكل والشرب وفي الصلاة ايضا لكن الاصل فيه الصيام النسك ما فيه لا عن الاكل ولا عن الكلام بل عن اشياء مخصوصة مخصوصة به. نعم يقول وهي تسعة
13:58تسعة يعني لا لا تزيد ولا تنقص وحينئذ يسأل سائل ما الدليل على انها تسع ايصال ابن هارون؟ وين انت ها القلب ها طيب اذا يقول قائل ما الدليل على حصرها
14:23نقول ان الله تعالى يسر لهذه الامة علماء ورثة للانبياء جمعوها ولموا شعثها والفوا بين شتاتها وتتبعوا الادلة فوجدوها تسعة وهكذا يقال في الشروط والاركان والواجبات التي يذكرها العلماء قد يأتي متحذلق ويقول من اين لكم هذا الحصر
14:56فيقال التتبع والاستقراء تتبعوها واجدوها تسعة ومن المعلوم ان الناس قد يختلفون في هذا قد بعضهم يزيد وبعضهم ينقص لكن الكلام على ان حصرها سواء بتسعة او اقل او اكثر
15:13منشأ التتبع اولا حلق الشعر حلق الشعر والمراد بذلك ازالة الشعر سواء بالحلق او القص او النت او الدهن المراد ازالة الشعر ولهذا لو عبر بذلك المؤلف لكان عونا وقوله الشعر
15:42يشمل شعر الراس واللحية والشارب والابط والعانة والصدر والبطن وجميع الاعراض وشعر جميع الاعضاء اليس كذلك؟ طيب ما هو الدليل على انه محظور لان اي انسان يمنعك مما احل الله لك قل ما هو الدليل
16:10الجواب اما اللحية فهي حرام ازالتها لكن ليس خاص بالاحرام فلا يكون من محظورات الاحرام بل هو عام الشارب ازالته جائزة الابط العانة بقية الشعر ازالتها جائزة فاذا قال قائل ما هو الدليل على انها على انها على ان المحرم ممنوع منها
16:39لان القرآن انما دل على تحريم حلق الرأس ولا تحلوا قلوبكم حتى يبلغ هدي محله فان قال اقيسوا باقي الشعر على شعر الرأس تقيس باقي الشعر الاشعة الرأس قلنا القياس لابد فيه من ان يجتمع الاصل والفرع في العلة
17:10وهنا ليس بينهما اجتماع ليس بينهما اجتماع لماذا؟ لان الرأس يتعلق به نسك وهو حلقه او تقصيره عند الحل وغيره من المشعور ايش؟ لا يتعلق به شيء فهو قياس مع الفارق
17:40فان قال العلة الترفظ العلة الترفه فمنع منه كما منع من لباس القميص وشبهه ومنع من الطيب قلنا هذه علة لا تضطرب اما القميص والطيب فقد ورد به النصب ولا اشكال فيه
18:05واما هذا فالعلة غير مضطربة ولذلك لا يمنع المحرم من الاغتسال وفيه ترفه او لا؟ فيه ترفه سواء كان لازالة الاذى او كان للتنشيط لا يمنع المحرم من الاستظلال في الخيمة
18:32ونحوها وقد ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة في نمرة. وفي وفي منى منع من ان تضرب له خيمة لانها مناخ سبق اليس كذلك؟ لا يمنع المحرم من ان يجلس في غرفة
18:52باردة في ايام الصيف وفيه ترف لا يمنع المحرم من لباس من ركوب مركوب فخم وفي الترفع فالعلة فكون العلة هي الترفه فيه نظر ولذلك لا يتضح لي تحليل اخذ الشعر في غير الرأس
19:21لانه ما في نص والقياس غير صحيح فيبقى على الحل نعم لو قال قائل ينبغي ان نمشي على ما ذهب اليه الجمهور تربية للناس لئلا يتهاونوا في هذا الامر الذي عرفوا انه ايش؟ انه محظور. يلقيهم على ما هم عليه
19:51والمسألة ليس فيها اكل مال ولا منع شيء لا بد منه اما من حيث النظر فلا يظهر لي تحريم اخذ الشعر الا الرأس وعرفتم الفرق بين الرأس بين شعر الرأس
20:11ويش؟ وغيره جا الوقت